معاهدات مونترو الخاصة بإلغاء الامتيازات الأجنبية. أثرها على سلطات القناصل. حق القنصل في توثيق المحررات الخاصة برعايا دولته. قائم على الرضا الضمني المستند إلى شرط التبادل وإلى العرف الدولي. المقصود بشرط التبادل.
النص في المادة الحادية عشر، من معاهدة مونترو الخاصة بإلغاء الامتيازات بمصر الصادر بها القانون رقم 48 لسنة 1927 على أن يخضع قناصل الدول لقضاء المحاكم المختلطة مع مراعاة القيود المعترف بها في القانون الدولي، ولا يجوز بوجه خاص محاكمتهم بسبب أعمال وقعت منهم أثناء تأدية وظيفتهم، ولهم بشرط التبادل أن يقوموا بالأعمال الداخلة في الاختصاصات المعترف بها عادة للقناصل في مواد إشهادات الحالة المدنية وعقود الزواج والعقود الرسمية الأخرى والتركات والنيابة عن مواطنيهم الغائبين أمام القضاء ومسائل الملاحة البحرية وأن يتمتعوا بالحصانة الشخصية..... يدل على أن هذه المادة عمدت في الفقرة الأولى منها إلى وضع حد للسلطات البوليسية والقنصلية التي كانت مخولة لموظفي السلك السياسي والقنصلي في فترة قيام الامتيازات فأخضعتهم لقضاء المحاكم المختلطة صراحة ومهدت بفقرتها الثانية السبيل لإرساء مركز القناصل خلال فترة الانتقال طبقاً للاختصاصات المألوفة والمتعارف عليها في فقه القانون الدولي، مما مفاده أن هذه الاختصاصات الأخيرة - ومن بينها حق القناصل في توثيق المحررات الخاصة برعايا دولهم - لم تكن مستقاة من نظام الامتيازات وليست موقوتة بفترة الانتقال وإنما هي قائمة على الرضاء الضمني المستند إلى شرط التبادل وإلى العرف الدولي المستقر عليه وهو ما تشير إليه براءة اعتماد القنصل، وتفيد قبوله بوظائفه المحددة له في قانون دولته وعلى أن يباشرها وفقاً لهذا القانون يؤيد هذا النظر أن المرسوم بقانون الصادر في 5 من أغسطس 1925 والخاص بالنظام القنصلي والذي ظل معمولاً به حتى إلغائه بالقانون رقم 166 لسنة 1954 كان يعطي في المادة 22 منه للقناصل المصريين حق تحرير العقود والمشارطات المتعلقة بالمصريين خاصة في فترة قيام الامتيازات، ثم خلال فترة الانتقال، وكذلك في المدة التالية لانتهائها. لما كان ذلك فإنه وإن كان المقصود بشرط التبادل ألا تسمح الدولة لقنصل دولة أجنبية بمباشرة وظيفة التوثيق إلا إذا كانت دولة هذا القنصل تسمح لقنصل الدولة الأولى بمباشرة ذات الوظيفة على إقليمها إلا أن نطاق التبادل المشار إليه يقتصر على مجرد الاعتراف للقنصل بأداء وظيفة التوثيق دون أن يمتد إلى التماثل والتطابق في شروط أداء هذا الاختصاص وكيفية حصوله اعتباراً بأن القنصل بوصفه موثقاً يخضع في أدائه لقانون الدولة التي يمثلها هو.
الطعن 27 لسنة 37 ق جلسة 4 / 12 / 1974 مكتب فني 25 ج 2 أحوال شخصية ق 227 ص 1329
العرف في مسائل الأحوال الشخصية. معتبر إذا عارض نصاً مذهبياً منقولاً عن صاحب المذهب. علة ذلك.
شرط الواقف. انتهاء الحكم في تفسيره تفسيراً سائغاً يؤدي إليه مجمع عباراته ولا مخالفة فيه لغرض الواقف. لا خطأ.
المقرر شرعاً أن كلام الواقفين يجب أن يفهم في ضوء العرف السائد خاصاً كان هذا العرف أو عاماً وأن عباراتهم يجب أن تحمل على المعنى الذي ترشد القرينة أو العرف إلى أنهم أرادوه والمراد بكلام الواقف مجموع كلامه في كتاب وقفه بحيث لا ينظر إلى كلمة أو عبارة بعينها بل إلى مجموع الكلام كوحدة كاملة ويعمل بما يظهر أنه أراده وإن أدى ذلك إلى إلغاء بعض الكلمات أو العبارات التي يتبين أنه لم يرد مدلولها كتعطيل عموم النص أو إطلاقه متى ظهر أنه غير مراد ولا عبرة في سبيل ذلك بأن يوافق الكلام لغة العرب أو لغة الشارع وهو ما أقره المشرع في المادة العاشرة من القانون رقم 48 سنة 1946. فإذا كان الحكم قد انتهى في تفسيره لشرط الواقف تفسيراً سائغاً يؤدي إليه مجمع عباراته ولا مخالفة فيه لغرض الواقف فإن النعي في خصوصه يكون في غير محله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق