الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 1 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إثبات - شهود - الأخذ بأقوال شاهد




رفض إجابته لتعذر سماع الشاهد دون تنبيه المحكمة إلى ما تحويه أوراق الدعوى من إجابات متعارضة فى هذا الشأن وكون الشاهد مستخدما فى مصلحة عمومية مما قد يوصل البحث إلى الإهتداء إليه واستدعائه .




الضوء وكفايته - وإن كانا من الأمور الموضوعية - إلا أنه لا يمكن التعويل فى تحقيقهما على شهادة الشهود عندما تكون شهادتهم هى محل الطعن الذى طلبت التجربة بحقيقة الأمر فيه.




لمحكمة الموضوع أن تجزئ أقوال الشاهد، فتأخذ بها فى حق متهم ولا تأخذ بها فى حق متهم آخر، وتأخذ بشطر منها دون شطر آخر إذ الأمر فى ذلك كله مرجعه إلى اطمئنانها إلى الدليل الذى تأخذ به.




للمحكمة في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بقول شاهد في إحدى مراحل التحقيق وتطرح قولاً آخر له لا تطمئن إليه.




للمحكمة أن تأخذ بقول للشاهد في الجلسة وإن خالف قولاً آخر له في التحقيق دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك.




لمحكمة الموضوع أن تأخذ في الإدانة بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وتطرح ما عداها دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب ما دام تقدير الدليل موكولاً إليها.




من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشاهد في حق أحد المتهمين، وأن تطرحها في حق متهم آخر.




للمحكمة أن تأخذ بقول للشاهد فى التحقيق الابتدائي وإن خالف قولا آخر له بالجلسة.




إن صلة القرابة أو المصاهرة بين شاهد والمجني عليه لا تمنع المحكمة من الأخذ بشهادة الشاهد متى كانت قد اطمأنت إليها.




للمحكمة في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بأقوال الشهود فى التحقيق الابتدائي وإن خالفت أقوالهم بالجلسة دون أن تكون ملزمة ببيان سبب ذلك أو تعديل عدول الشهود عن أقوالهم الأولى.




الأخذ بأقواله فى خصوص واقعة معينة واطراح ما شهد به فى واقعة أخرى منسوبة لنفس المتهم جائز.




لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشاهد فى حق أحد المتهمين, وتطرح ما لا تطمئن إليه منها فى حق متهم آخر.




لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال أحد الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة فيما استند إليه الحكم منها.




للمحكمة أن تأخذ بما يقرره الشاهد أمامها, وإن خالفت أقواله الأولى في التحقيق, إذ الأمر مرجعه إلى اطمئنانها.




للمحكمة أن تأخذ بشهادة شاهد فى التحقيق الابتدائى أو أمامها بالجلسة، وأن تعرض عن أقواله التى أبداها أولا فى محضر ضبط الواقعة دون بيان الأسباب، إذ الأمر مرجعه إلى اطمئنانها للدليل الذى أخذت به.




أقوال نقلها شخص عن آخر ثم أنكرها هذا الآخرلا مانع من الأخذ بها.




الأمر في الأخذ بأقوال الشاهد يرجع إلى اقتناع القاضي بصدقه، فمتى اطمأن إلى أقواله وأخذ بها فلا معقب عليه، ولا يؤثر في سلامة حكمه.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق