الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 1 مايو 2021

الطعن 1538 لسنة 72 ق جلسة 19 / 3 / 2013 مكتب فني 64 ق 55 ص 379

جلسة 19 من مارس سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ جرجس عدلي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ السيد عبد الحكيم، محمد منصور، حازم شوقي "نواب رئيس المحكمة" ومنصور الفخراني
---------------
(55)
الطعن 1538 لسنة 72 القضائية
(1 - 3) قوة الأمر المقضي "شرطها". نقض "أثر نقض الحكم: التزام محكمة الإحالة بالمسألة القانونية التي فصل فيها الحكم الناقض".
(1) نقض الحكم والإحالة. التزام المحكمة المحال إليها بالمسألة القانونية التي فصل فيها الحكم الناقض. م 269/ 2 مرافعات. المقصود بالمسألة القانونية، ما طرح على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها فاكتسب قوة الأمر المقضي. أثره. امتناع محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية. تخلف ذلك. لها بناء حكمها علي فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حرة من جميع عناصرها.
(2) نقض الحكم للقصور في التسبيب. عدم حسمه لمسألة قانونية تلتزم محكمة الإحالة باتباعها ولو تطرق لبيان أوجه القصور في الحكم المنقوض.
(3) تعييب الحكم الناقض على الحكم المنقوض قصوره في التسبيب لعدم حسم مدى ملكية الدولة الأرض النزاع ملكية خاصة. مؤداه. عدم فصل الحكم الأول في مسألة قانونية اكتسب قوة الأمر المقضي. أثره. لمحكمة الإحالة بناء حكمها على فهم جديد تحصله حرة من عناصر الدعوي. التزامها بتسبيب حكمها خضوعا لحكم م 176 مرافعات. النعي على الحكم المطعون فيه بعدم اتباع القضاء السابق صدوره في الدعوى. على غير أساس.
(4 ، 5) بيع "بعض أنواع البيوع: بيع أملاك الدولة الخاصة".
(4) التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة الخاصة. تمامه بالتصديق عليه من المحافظ بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة. التصديق قبول بالبيع. التقدم للشراء على أساس سعر معين إيجاب. أستلام مبالغ مالية من راغب الشراء. عدم اعتباره قبولا للتعاقد. أثره. بقاء الملكية للحكومة.
(5) بيع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والمخصصة لوحدات التعاون الإسكاني بتخفيض قدره 25% من الثمن المقرر وقت البيع، جواز زيادة مقدار التخفيض المالية. م 67 ق 14 لسنة 1981 بشأن التعاون الإسكاني.
(6، 7) تسجيل "تسجيل التصرفات الناقلة للملكية: تزاحم المشترين والمفاضلة بينهم بأسبقية التسجيل". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون: ما لا يعد كذلك".
(6) الملكية. عدم انتقالها من البائع إلى المشتري إلا بالتسجيل. تصرف البائع بالبيع لمشتريين بادر أحدهما بتسجيل عقده. أثره. انتقال الملكية إليه ولو نسب إليه التدليس أو التواطؤ مع البائع. شرطه. تعاقده مع مالك حقيقي لا يشوب سند ملكيته. عيب يبطله.
(7) تخصيص محافظ أسوان قطعة أرض لجمعية إسكان تعاوني بعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة وتسليمها لها دون إتمام باقي الإجراءات بدفع باقي الثمن وتصدق المحافظ على عقد البيع. مؤداه. بقاء ملكيتها للوحدة المحلية. شراء المطعون ضده الثالث أرض التداعي المملوكة ملكية خاصة للدولة من المختص بالبيع وتسجيل عقد شرائه. أثره. انتقال الملكية إليه. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
---------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كانت الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات قد نصت في عجزها على أنه "يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم النقض في المسألة القانونية التي فصل فيها" إلا أنه لما كان المقصود بالمسألة القانونية في هذا المجال أن تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصر فاكتسب قوة الشيء المحكوم فيه في حدود المسألة أو المسائل التي تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية، أما ما عدا ذلك فتعود الخصومة ويعود الخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض ولمحكمة الإحالة بهذه المثابة أن تبني حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حرة من جميع عناصرها.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن نقض الحكم للقصور في التسبيب - أيا كان وجه هذا القصور - لا يعدو أن يكون تعييبا للحكم المنقوض لإخلاله بقاعدة عامة فرضتها المادة 176 من قانون المرافعات التي أوجبت أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة بما لا يتصور معه أن يكون الحكم الناقض قد حسم مسألة قانونية بالمعنى المشار إليه آنفا حتى ولو تطرق لبيان أوجه القصور في الحكم المنقوض.
3 - إذ كان الحكم الناقض قد عاب على الحكم المنقوض قصورا في التسبيب لأنه لا يبين من أسباب الحكم أن المحكمة حسمت المسألة الأساسية التي يدور حولها النزاع وهي ما إذا كانت أرض النزاع مملوكة للدولة ملكية خاصة فيكون لها أن تبيعها إلى المطعون ضده الثالث أم أنها مملوكة للجمعية المطعون ضدها الرابعة فلا يحق الأحد غير جمعيتها العمومية التصرف فيها وكان هذا الذي أورده الحكم الناقض لا يتضمن فصلا في مسألة قانونية اكتسبت قوة الأمر المقضي بحيث تحول بين محكمة الإحالة وبين أن تبنى حكمها على فهم جديد تحصله حرة من جميع عناصر الدعوى غير مقيدة في ذلك إلا بالتزامها بتسبيب حكمها خضوعا لحكم المادة 176 من قانون المرافعات فإن النعي على الحكم المطعون فيه بعدم اتباع القضاء السابق صدوره في الدعوى يكون على غير أساس.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة لا يتم بين الحكومة وبين طالبي الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو معقود للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة، إذ إن التصديق هو القبول بالبيع ولا يعتبر تخصيص الأرض من جانب الحكومة وإفصاحها عن رغبتها في البيع ولا الإجراءات التي تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبي الشراء والممارسة على الثمن إيجابا من جانبها ذلك أن الإيجاب في هذه الحالة، إنما يكون من راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين ولا يتم التعاقد إلا بقبول الحكومة بعد ذلك للبيع على النحو سالف البيان، وقبل ذلك فإن البيع لا يكون باتا ولا يعتبر قبول الجهة البائعة استلام المبلغ الذي يدفعه راغب الشراء على أنه الثمن أو جزء منه قبولا للتعاقد بل يكون على سبيل الأمانة ليس إلا، فإذا تخلف القبول على هذا النحو المتقدم ظلت الملكية للحكومة فلا تجبر على نقلها بغير تعاقد صحيح.
5 - مفاد نص المادة 67 من القانون رقم 14 لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الإسكاني أن الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والتي تخصص لوحدات التعاون الإسكاني تباع لها بتخفيض قدره 25% من الثمن المقرر وقت البيع ويجوز بعد موافقة وزير المالية زيادة مقدار التخفيض.
6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الملكية لا تنتقل من البائع إلى المشتري إلا بالتسجيل فإذا لم يسجل المشتري عقد شرائه وتصرف البائع إلى شخص آخر سجل عقده خلصت له الملكية بمجرد التسجيل ولو نسب إليه التدليس أو التواطؤ مع البائع طالما أنه قد تعاقد مع مالك حقيقي لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله.
7 - إذ كان الواقع الثابت في الدعوى الذي سجله الحكم المطعون فيه أن محافظ أسوان خصص لجمعية سهيل للإسكان التعاوني قطعة أرض بعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة وتم تسليمها لها وقامت الجمعية بسداد مبلغ تسعة آلاف جنيه للوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان كمقدم ثمن ولم تقم بإتمام باقي الإجراءات بدفع باقي الثمن والحصول على عقد بيع مصدق عليه من المحافظ المختص، ومن ثم فلم تنتقل إليها ملكية هذه الأرض وتبقى على ملكية الوحدة المحلية وإذ اشترى المطعون ضده الثالث أرض التداعي المملوكة ملكية خاصة للدولة من المختص بالبيع - محافظ أسوان - وقام بتسجيل عقد شرائه، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص بناء على ذلك في أسبابه إلى أن الملكية انتقلت إلى المطعون ضده الثالث ورتب على ذلك قضاءه برفض دعويي الطاعنة والقضاء له بطلباته يكون قد التزم صحيح القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الثالث أقام الدعوي ... لسنة 1988 محكمة أسوان الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم بطردها من قطعة الأرض المبينة المساحة والحدود بالصحيفة وبإزالة ما عليها من مبان ومنشآت، وقال بيانا لذلك إنه تملكها بطريق الشراء من محافظة أسوان بالعقد لمسجل رقم ... لسنة 1988 توثيق أسوان، وإذ وضعت الطاعنة الدعوى ... لسنة 1988 محكمة أسوان الابتدائية على المطعون ضدهما الأول والثاني بطلب الحكم بتثبيت ملكيتها لما أقامته من مبان على الأرض موضوع النزاع وباعتماد الشهادة الصادرة من الجمعية المطعون ضدها الرابعة بتخصيص هذه الأرض لها، تدخل المطعون ضده الثالث في الدعوى طالبا الحكم برفضها على سند من أنه المالك لقطعة الأرض، كما أقامت الطاعنة الدعوى ... لسنة 1989 لدى ذات المحكمة على المطعون ضدهم بطلب الحكم بمحو تسجيل العقد المسجل المشار إليه آنفا تأسيسا على أن المطعون ضدها الرابعة - جمعية ... للإسكان التعاوني - خصصت لها الأرض واستلمتها فعلا. ضمت المحكمة الدعاوي الثلاث، وندبت خبيرا، وبعد أن أودع تقريره قضت برفض الدعويين ... لسنة 1988، ... لسنة 1989، وفي الدعوى ... لسنة 1988 بالطلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 12 ق قنا، وبتاريخ ../ .../ .... قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية بالطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظرة وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الناقض في الطعن ... لسنة 66 ق فصل في مسألة قانونية مفادها أن أموال الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان مملوكة لها ملكية تعاونية بصفتها الاعتبارية ولا يجوز لأي جهة غير جمعياتها العمومية حق التصرف في أموالها إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذه الحجية مقررا أنه من حق المحافظين أن يبيعوا بالممارسة العقارات المملوكة للدولة بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك إنه "ولئن كانت الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات قد نصت في عجزها على أنه يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم النقض في المسألة القانونية التي فصل فيها، إلا أنه لما كان المقصود بالمسألة القانونية في هذا المجال - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصر فاكتسب قوة الشيء المحكوم فيه في حدود المسألة أو المسائل التي تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية، أما ما عدا ذلك فتعود الخصومة ويعود الخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض ولمحكمة الإحالة بهذه المثابة أن تبنى حكمها على فهم جديد لواقع الدعوي تحصله حرة من جميع عناصرها، وكان نقض الحكم للقصور في التسبيب - أيا كان وجه هذا القصور - لا يعدو أن يكون تعييبا للحكم المنقوض لإخلاله بقاعدة عامة فرضتها المادة 176 من قانون المرافعات التي أوجبت أن "تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة" بما لا يتصور معه أن يكون الحكم الناقض قد حسم مسألة قانونية بالمعنى المشار إليه آنفا حتى ولو تطرق لبيان أوجه القصور في الحكم المنقوض، لما كان ذلك وكان الحكم الناقض قد عاب على الحكم المنقوض قصورا في التسبيب لأنه لا يبين من أسباب الحكم أن المحكمة حسمت المسألة الأساسية التي يدور حولها النزاع، وهي ما إذا كانت أرض النزاع مملوكة للدولة ملكية خاصة فيكون لها أن تبيعها إلى المطعون ضده الثالث أم أنها مملوكة للجمعية المطعون ضدها الرابعة فلا يحق لأحد غير جمعيتها العمومية التصرف فيها، وكان هذا الذي أورده الحكم الناقض لا يتضمن فصلا في مسألة قانونية اكتسبت قوة الأمر المقضي بحيث تحول بين محكمة الإحالة وبين أن تبنى حكمها على فهم جديد تحصله حرة من جميع عناصر الدعوى غير مقيدة في ذلك إلا بالتزامها بتسبيب حكمها خضوعا لحكم المادة 176 من قانون المرافعات، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بعدم اتباع القضاء السابق صدوره في الدعوى يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن أرض النزاع، وإن كانت من الأملاك الخاصة للدولة إلا أنه بتخصيصها للجمعية فقد انتقلت من ملكية الدولة إلى ملكية الجمعية والتي لا يجوز لغير جمعيتها العمومية التصرف فيها وذلك طبقا للقانون 14 لسنة 1981 غير أن الحكم أهدر أحكام هذا القانون وأنزل على الواقعة أحكام قانون الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 رغم عدم انطباقه على الدعوي ورتب على ذلك انتقال ملكية أرض النزاع للمطعون ضده الثالث بموجب العقد المسجل الصادر له من المحافظة وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة لا يتم بين الحكومة وبين طالبي الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو معقود للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة، إذ إن التصديق هو القبول بالبيع ولا يعتبر تخصيص الأرض من جانب الحكومة وإفصاحها عن رغبتها في البيع ولا الإجراءات التي تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبي الشراء والممارسة على الثمن إيجابا من جانبها ذلك أن الإيجاب في هذه الحالة، إنما يكون من راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين ولا يتم التعاقد إلا بقبول الحكومة بعد ذلك للبيع على النحو سالف البيان وقبل ذلك فإن البيع لا يكون باتا ولا يعتبر قبول الجهة البائعة استلام المبلغ الذي يدفعه راغب الشراء على أنه الثمن أو جزء منه قبولا للتعاقد، بل يكون على سبيل الأمانة ليس إلا، فإذا تخلف القبول على هذا النحو المتقدم ظلت الملكية للحكومة فلا تجيز على فعلتها بغير تعاقد صحيح، وأن مفاد نص المادة 67 من القانون رقم 14 لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الإسكاني أن الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والتي تخصص لوحدات لتعاون الإسكاني تباع لها بتخفيض قدره 25% من الثمن المقرر وقت البيع ويجوز بعد موافقة وزير المالية زيادة مقدار التخفيض، كما أنه من المقرر أن الملكية لا تنتقل من البائع إلى المشتري إلا بالتسجيل فإذا لم يسجل المشتري عقد شرائه وتصرف البائع إلى شخص آخر سجل عقده خلصت له الملكية بمجرد التسجيل ولو نسب إليه التدليس أو التواطؤ مع البائع، طالما أنه قد تعاقد مع مالك حقيقي لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت في الدعوى الذي سجله الحكم المطعون فيه أن محافظ أسوان خصص لجمعية ... للإسكان التعاوني قطعة أرض بعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة وتم تسليمها لها وقامت الجمعية بسداد مبلغ تسعة آلاف جنيه للوحدة المحلية المدينة ومركز أسوان كمقدم ثمن ولم تتم بإتمام باقي الإجراءات بدفع باقي الثمن والحصول على عقد بيع مصدق عليه من المحافظ المختص، ومن ثم فلم تنتقل إليها ملكية هذه الأرض وتبقى على ملكية الوحدة المحلية وإذ اشترى المطعون ضده الثالث أرض التداعي المملوكة ملكية خاصة للدولة من المختص بالبيع - محافظ أسوان - وقام بتسجيل عقد شرائه، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص بناء على ذلك في أسبابه إلى أن الملكية انتقلت إلى المطعون ضده الثالث ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعنة والقضاء له بطلباته يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق