برئاسة السيد المستشار / عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين /حسام عبد الرحيم وسمير أنيس نائبي رئيس المحكمة وعبد الله المدني
وعاطف عبد السميع.
---------------
حكم " إيداعه " .
عدم إيداع الحكم - لو كان صادرا بالبراءة - في خلال ثلاثين يوما من
تاريخ صدوره. لا يعتبر عذرا للمدعي بالحقوق المدنية يبرر امتداد اجل الطعن بالنقض
وتقديم الأسباب علة ذلك؟ خلو قانون الإجراءات الجنائية - الواجب التطبيق على
الدعوى المدنية التبعية. من النص على وجوب حضور المدعي المدني بشخصه. أثر ذلك؟
من المقرر أن عدم إيداع الحكم ولو كان صادر بالبراءة ـ في خلال ثلاثين
يوماً من تاريخ صدوره لا يعتبر بالنسبة للمدعى بالحقوق المدنية عذراً ينشأ عنه
امتداد الأجل الذى حدده القانون للطعن بالنقض وتقديم الأسباب إذ كان يسعه التمسك
بهذا السبب وحده وجهاً لإبطال الحكم بشرط أن يتقدم به في الميعاد الذى ضربه
القانون، وليس كذلك حال النيابة العامة فيما يتعلق بأحكام البراءة التي لا تبطل
لهذه العلة بالنسبة إلى الدعوى الجنائية ذلك بأن التعديل الذى جرى على الفقرة
الثانية من المادة312 من قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 107 لسنة 1962
والذى استثنى أحكام البراءة من البطلان المقرر في حالة عدم توقيع الأحكام الجنائية
في خلال ثلاثين يوماً من النطق بها لا ينصرف البتة إلى ما يصدر من أحكام في الدعوى
المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية إذ أن مؤدى ذلك التعديل ـ وعلى ما فصحت
عنه المذكرة الإيضاحية للقانون ـ ألا يضار المتهم المحكوم ببراءته لسبب لا دخل لإرادته
فيه ـ هو أن مراد الشارع قد اتجه إلى حرمان النيابة العامة وهى الخصم الوحيد في الدعوى
الجنائية من الطعن على حكم البراءة بالبطلان اذا لم توقع أسبابه في الميعاد المحدد
قانوناً أما أطراف الدعوى المدنية فلا مشاحة في انحسار ذلك الاستثناء عنهم ويظل
الحكم بالنسبة اليهم خاضعاً للأصل العام المقرر بالمادة 312 من قانون الإجراءات
الجنائية فيبطل اذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع عليه. لما كان ما تقدم فانه
كان من المتعين على الطاعنة ـ وهى المدعية بالحقوق المدنية ـوقد حصلت على ما يبين
من الأوراق على الشهادة المثبتة لعدم حصول إيداع الحكم في الميعاد المذكور ـ وقررت
بالطعن في الميعاد أن تبادر بتقديم الأسباب كذلك تأسيسًا على هذه الشهادة في الأجل
في الأمر الثاني ـ تقديم الأسباب ـ ولم يقم بها عذر يبرر تجاوزها له وكان عدم
حضورها بشخصها بالجلسة التي حجزت فيها الدعوى للحكم وحضور وكيل عنها ـ على ما هو
ثابت بمحضر الجلسة وادعاؤه بمرضها لا يعد عذراً يبرر تجاوز الأجل المذكور ما دام أن
قانون الإجراءات الجنائية الواجب التطبيق على الدعوى المدنية التي ترفع أمام
المحاكم الجنائية ـ طبقاً لما نصت عليه المادة 266 منه ـ قد خلا من النص على وجوب
حضور المدعى بالحق المدني بشخصه لما كان ما تقدم فانه يتعين التقرير بعدم قبول
الطعن شكلاً مع مصادرة الكفالة.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهن احدثن عمداً بالمجني عليها
الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً
وطلبت عقابهم بالمادة 1/242 من قانون العقوبات وادعت المجني عليها مدنياً قبل
المتهمات بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح الساحل قضت
حضورياً عملاً بمادة الاتهام بتغريم كل من المتهمات خمسين جنيها وإلزامهن بأن
يؤدين للمدعية بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها علي سبيل التعويض المؤقت
استأنفن ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً اعتبارياً
بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
عارضن وقضي في معارضتهن بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المعارض فيه وبراءة المتهمات مما اسند إليهن ورفض الدعوى المنية.
فطعن الأستاذ/.... المحامي عن الأستاذ/..... نيابة عن المدعين
بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.
------------
المحكمة
لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 7 من مارس سنة 1985 ببراءة
المطعون صدهن ورفض الدعوى المدنية قبلهن وقررت المدعية بالحقوق المدنية بالطعن
بالنقض فيه بتاريخ 16 من أبريل سنة 1985 ولم تودع أسباب طعنها إلا بتاريخ 27 من
مايو سنة 1985 متجاوزة بذلك - في تقديم الأسباب - الميعاد الذي حددته المادة 34 من
القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لما كان
ذلك وكان ما أوردته الطاعنة في مذكرة أسباب الطعن من أن أسباب الحكم لم تودع إلا
في 17 من مايو سنة 1985 مما يرتب حقها في تقديم الأسباب في خلال عشرة أيام تنتهي
في 27 من مايو سنة 1985 مردود بأن عدم إيداع الحكم ولو كان صادر بالبراءة - في
خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره لا يعتبر بالنسبة للمدعي بالحقوق المدنية عذرا
ينشأ عنه امتداد الأجل الذي حدده القانون للطعن بالنقض وتقديم الأسباب إذ كان يسعه
التمسك بهذا السبب وحده وجها لإبطال الحكم بشرط أن يتقدم به في الميعاد الذي ضربه
القانون، وليس كذلك حال النيابة العامة فيما يتعلق بأحكام البراءة التي لا تبطل
لهذه العلة بالنسبة إلى الدعوى الجنائية ذلك بأن التعديل الذي جرى على الفقرة
الثانية من المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 107 لسنة 1962
والذي استثنى أحكام البراءة من البطلان المقرر في حالة عدم توقيع الأحكام الجنائية
في خلال ثلاثين يوما من النطق بها لا ينصرف البتة إلى ما يصدر من أحكام في الدعوى
المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية إذ أن مؤدى ذلك التعديل - وعلى ما أفصحت
عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - ألا يضار المتهم المحكوم ببراءته لسبب لا دخل
لإرادته فيه - هو أن مراد الشارع قد اتجه إلى حرمان النيابة العامة وهي الخصم
الوحيد في الدعوى الجنائية من الطعن على حكم البراءة بالبطلان إذا لم توقع أسبابه
في الميعاد المحدد قانونا أما أطراف الدعوى المدنية فلا مشاحة في انحسار ذلك
الاستثناء عنهم ويظل الحكم بالنسبة إليهم خاضعا للأصل العام المقرر بالمادة 312 من
قانون الإجراءات الجنائية فيبطل إذا مضى ثلاثون يوما دون حصول التوقيع عليه. لما
كان ما تقدم فإنه كان من المتعين على الطاعنة - وهي المدعية بالحقوق المدنية - وقد
حصلت على ما يبين من الأوراق على الشهادة المثبتة لعدم حصول إيداع الحكم في
الميعاد المذكور - وقررت بالطعن في الميعاد أن تبادر بتقديم الأسباب كذلك تأسيسا
على هذه الشهادة في الأجل المحدد أما وهي قد تجاوزت هذا الأجل في الأمر الثاني -
تقديم الأسباب - ولم يقم بها عذر يبرر تجاوزها له وكان عدم حضورها بشخصها بالجلسة
التي حجزت فيها الدعوى للحكم وحضور وكيل عنها - على ما هو ثابت بمحضر الجلسة.
وادعاؤه بمرضها لا يعد عذرا يبرر تجاوز الأجل المذكور ما دام أن قانون الإجراءات
الجنائية الواجب التطبيق على الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية -
طبقا لما نصت عليه المادة 266 منه - قد خلا من النص على وجوب حضور المدعي بالحق
المدني بشخصه. لما كان ما تقدم فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلا مع مصادرة
الكفالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق