الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 10 يوليو 2018

الطعن 15237 لسنة 61 ق جلسة 27 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ق 197 ص 1303

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف علي أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عمار إبراهيم فرج ومحمد إسماعيل موسى وأحمد عبد القوي خليل نواب رئيس المحكمة ومحمد علي رجب.

------------------

(197)
الطعن رقم 15237 لسنة 61 القضائية

سب وقذف. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
مكتب المحامي محل خاص. الجهر بالسب أمام موكليه. لا يجعله محلاً عمومياً بالصدفة ولا تتحقق به العلانية التي يتطلبها القانون للسب الذي يجهر به في المحل الخاص المطل على طريق عام.

--------------------
لما كان من المقرر أن مكتب المحامي بحكم الأصل محلاً خاصاً. وكان ما ذكره الحكم المطعون فيه على الصورة السالف بيانها لا يجعل مكتب المحامي محلاً عمومياً بالصدفة ولا تتحقق به العلانية التي يتطلبها القانون للسب الذي يجهر به في المحل الخاص المطل على طريق عام، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر ضد الطاعن أمام محكمة جنح بولاق الدكرور بوصف أنه تعدى عليه بالسب العلني بالمكتب الخاص به على النحو المبين بالأوراق وطلب عقابه بالمادة 306 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة الجيزة الابتدائية بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السب قد شابه القصور في التسبيب، ذلك أن ما أورده تدليلاً على توافر ركن العلانية لا يؤدي إليه. بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن توجه إلى مكتب المدعي بالحق المدني وقام بالتعدي عليه بالسب العلني بأقذع الشتائم والسباب لشخصه وللعاملين بمكتبه الأمر الذي حدا به إلى تحرير محضراً بالواقعة بقسم الشرطة، ثم أقام دعواه الماثلة بطريق الادعاء المباشر، ثم أضاف الحكم "وحيث إنه هديا بما تقدم من قواعد قانونية، ولما كان الثابت من المحضر رقم... لسنة... إداري الجيزة أن المتهم قد توجه إلى مكتب المدعي بالحق المدني الذي يزاول فيه مهنته كمحامي وقام بسبه بأن قال بأن مكتبه نصاب ومكتب غير محترم وذلك أمام الموكلين، وقد تأيدت أقوال المدعي بالحق المدني بما شهد به....، ومن ثم فقد ثبت في يقين هذه المحكمة صحة إسناد التهمة إلى المتهم إذ أن الألفاظ التي تلفظ بها المتهم خادشة ولا شك للناموس والاعتبار وقد وقعت بمكان عام وذلك بمكتب المحامي الخاص بالمدعي بالحق المدني وأمام الموكلين الأمر الذي يسوغ معه إدانته عملاً بمادة الاتهام والمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية" لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مكتب المحامي بحكم الأصل محلاً خاصاً، وكان ما ذكره الحكم المطعون فيه على الصورة السالف بيانها لا يجعل مكتب المحامي محلاً عمومياً بالصدفة ولا تتحقق به العلانية التي يتطلبها القانون للسب الذي يجهر به في المحل الخاص المطل على طريق عام، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة، وذلك دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى، مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق