جلسة 19 من ديسمبر سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وعلي شكيب نواب رئيس المحكمة ويوسف عبد السلام.
-------------------
(196)
الطعن رقم 41928 لسنة 59 القضائية
(1) سب وقذف. دعوى جنائية "قيود تحريكها". نيابة عامة. دعوى مباشرة.
اشتراط تقديم شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها. ومن بينها جريمة السب. قيد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية. عدم مساسه بحق المدعي بالحقوق المدنية في الادعاء المباشر خلال الأجل المضروب.
(2) اختصاص "الاختصاص الولائي". نظام عام. محكمة النقض "سلطتها".
قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين من النظام العام. للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها بدون طلب. متى كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه. أساس ذلك؟
(3) سب وقذف. صحافة. جريمة "جرائم الصحف". محكمة الجنح "اختصاصها". محكمة الجنايات "اختصاصها". دعوى مدنية.
اختصاص المحكمة الجزئية بالمخالفات أو الجنح عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد. المادة 215 إجراءات.
اختصاص محكمة الجنايات بالجنح التي تقع بواسطة الصحف وغيرها من طرق النشر عدا الجرائم المضرة بأفراد الناس. المادة 216 إجراءات. علة ذلك؟
كون الوقائع المنشورة والتي نسب المدعي بالحق المدني إلى المتهم نشرها متهماً إياه بالقذف تتعلق بصفته الوظيفية. وليست موجهة إليه بصفته من آحاد الناس. انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى لمحكمة الجنايات. مخالفة ذلك. أثره؟
الوقائع
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح الأزبكية ضد المطعون ضدهما بوصف أنهما. قامت جريدة.... بنشر خبر يتضمن إسناد واقعة غير حقيقية إليه وطلب عقابهما بالمواد 303، 306 مكرر/ ب، 307 من قانون العقوبات وأن يؤديا له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل منهما عشرين جنيهاً وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنفا ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية.
فطعن كل من النيابة العامة والأستاذ/ .... المحامي عن الأستاذ/ .... عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
من حيث إن مبنى الطعن في كل من الطعنين أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه استند في قضائه على أن الدعوى قد رفعت بطريق الادعاء المباشر بمقتضى صحيفة غير موقعة من المدعي بالحق المدني شخصياً أو بتوكيل خاص سابق وهو ما يخالف نص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن قضاء النقض قد استقر على أن اشتراط تقديم الشكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية على الجرائم المبينة بها ومن بينها جريمة السب هو في حقيقته قيد وارد على حرية النيابة العامة في استعمال الدعوى الجنائية ولا يمس حق المدعي بالحقوق المدنية في أن يحرك الدعوى أمام محكمة الموضوع مباشرة خلال الثلاث أشهر التالية ليوم علمه بالجريمة ومرتكبيها، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه أن الواقعة حدثت يوم.... وأن المدعي بالحقوق المدنية قام بتحريك دعواه المباشرة بصحيفة أعلنت للمتهمين والنيابة العامة بتاريخ.... أي خلال مدة الثلاثة أشهر. لما كان ذلك، وكانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط أن يصدر توكيل من المدعي بالحقوق المدنية إلى وكيله إلا في حالة تقديم شكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعها بطريق الادعاء المباشر من وكيل المدعي بالحقوق المدنية بتوكيل عام بصحيفة غير موقعة من الأخير بتوكيل خاص سابق على وقوعها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إنه لما كان من المقرر أن قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين من النظام العام ويجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها بدون طلب متى كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه طبقاً لحكم المادة 35/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما كانت المادة 215 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد". وكانت المادة 216 من القانون ذاته تنص على أن "تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية، وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس". ولما كانت الحكمة من ذلك النص هي توفير ضمانات أكثر للمتهم لما تتطلبه طبيعة هذه الجرائم، لذلك تقرر تعديل القانون وجعل الاختصاص لمحكمة الجنايات. لما كان ذلك، وكانت الوقائع المنشورة والتي نسب المدعي بالحقوق المدنية إلى المتهمين نشرها متهماً إياها بالقذف والسب تتعلق بصفته الوظيفية (مدير إدارة...) وليس موجهة إليه بصفته من آحاد الناس، ومن ثم فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة الجنايات. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية والقضاء بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق