الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 1 مارس 2015

الطعن 11889 لسنة 68 ق جلسة 7 / 4 / 1999 مكتب فني 50 ق 47 ص 201

جلسة 7 من أبريل سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان وحسين الجيزاوي نواب رئيس المحكمة وعمر الفهمي.

--------------

(47)
الطعن رقم 11889 لسنة 68 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. إيداعهاً.
تقرير الطعن بالنقض - فوق أنه المرجع في تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم - هو مناط اتصال المحكمة بالطعن وإيداع أسبابه هو شرط لقبوله.
التقرير بالطعن وإيداع الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
اقتصار النيابة العامة في تقرير طعنها على ما قضى به الأمر في مواجهة الزوجة واقتصار أسبابه على تقييد فيما قضى به من رفض بالنسبة لأولاد المحكوم عليه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) كسب غير مشروع. رد.
الأمر بالرد في مواجهة زوجة المتهم وأولاده القصر. يتوقف على صدور حكم بإدانة الزوج في جريمة الكسب غير المشروع ويدور معه وجوداً وعدماً.
نقض الحكم بإدانة الزوج. يوجب نقض أمر الرد الصادر في مواجهة الزوجة واعتباره كأن لم يكن. علة ذلك؟

---------------
1 - إن النيابة العامة قد اقتصرت في تقدير طعنها على ما قضى به الأمر في مواجهة الزوجة واقتصرت أسبابه على تعييب الأمر بالنسبة للشق القاضي بالنسبة لأولاد المحكوم عليه ومن ثم فإن النيابة العامة، وإن كانت قد قررت بالطعن بالنقض ضد زوجة المحكوم عليه، إلا أنها لم تقدم أسباباً لطعنها ذاك، وإن كانت قد قدمت أسباباً بالنسبة لأولاده، إلا أنها لم تقرر بالطعن بالنقض ضدهم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقرير الطعن بالنقض - فوق أنه المرجع في تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم - هو مناط اتصال المحكمة بالطعن، وإيداع أسبابه هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها يكونان معاً وحده إجرائية لا يقوم فيه أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول طعن النيابة العامة شكلاً.
2 - لما كانت الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع تنص أن "كل من حصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع يعاقب بالسجن وبغرامة مساوية لقيمة الكسب غير المشروع فضلاً عن الحكم برد هذا الكسب" وتنص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها على أن "وعلى المحكمة أن تأمر في مواجهة الزوج والأولاد القصر الذين استفادوا من الكسب غير المشروع بتنفيذ الحكم بالرد في أموال كل منهم بقدر ما ستفاد" وهو ما يدل على أن إصدار الأمر - متقدم المساق - إذا توافرت موجباته - متوقف على صدور حكم بإدانة الزوج الحاصل على كسب غير مشروع مرتبط به ويدور معه وجوداً وعدماً، بحيث لا يتصور صدوره إلا إذا صدر حكم بإدانة الزوج. ولا تكون له قائمة إذا ما ألغى الحكم المذكور. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم بإدانة الزوج صدر بتاريخ 14/ 7/ 1997، وأن الأمر المطعون فيه صدر بتاريخ 25/ 2/ 1998 ثم قضي في 20/ 5/ 1998 في الطعن رقم.... لسنة.... القضائية بنقض الحكم الأول وإعادة القضية إلى محكمة الموضوع للفصل فيها من جديد، فإن الأمر المطعون يكون قد فقد ركيزته وسند وجوده القانوني، ويتعين القضاء بنقضه فيما قضي به بالنسبة للطاعنة الثانية دون أن يكون مع النقض الإعادة لسقوط الأمر المذكور واعتباره كأن لم يكن.


الوقائع

عرضت النيابة العامة على محكمة جنايات القاهرة مذكرة إدارة الكسب غير المشروع في الجناية رقم... كسب غير مشروع بطلب الأمر بتنفيذ الحكم الصادر بجلسة 14/ 7/ 1997 في الجناية رقم..... (المقيدة بالجدول الكلي برقم... ضد المحكوم عليه.... - فيما قضي به من رد في مواجهة كل من زوجته.... "الطاعنة". وأولاده. والمحكمة أمرت حضورياً عملاً بالمواد 311 إجراءات جنائية، 193 مرافعات، 18/ ثالثاً، رابعاً من القانون رقم 62 لسنة 1975 بتنفيذ الحكم بالرد الوارد بمنطوق الحكم الصادر من محكمة الجنايات بجلسة 14/ 7/ 1997 ضد.... وذلك في أموال زوجته.... بقدر ما استفادت ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات.
فطعنت كل من النيابة العامة والمحكوم عليها في هذا الأمر بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة عرضت على محكمة الجنايات مذكرة إدارة الكسب غير المشروع التي طلبت فيها الأمر بتنفيذ الحكم الصادر بجلسة 14/ 7/ 1997 في الجناية رقم..... قصر النيل... كلي "كسب غير مشروع" ضد المحكوم عليه - فيما قضى به من رد - في مواجهة كل من زوجته... "الطاعنة الثانية" وأولاده فأصدرت المحكمة بتاريخ 25/ 2/ 1998 الأمر المطعون فيه - وهو في حقيقته - حكم في مواجهة الزوجة بتنفيذ الحكم بالرد في أموالها بقدر ما استفادت ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات، فطعنت النيابة العامة والزوجة في هذا الأمر بطريق النقض.
ومن حيث إن النيابة العامة قد اقتصرت في تقدير طعنها على ما قضى به الأمر في مواجهة الزوجة واقتصرت أسبابه على تعييب الأمر بالنسبة للشق القاضي بالنسبة لأولاد المحكوم عليه، ومن ثم فإن النيابة العامة، وإن كانت قد قررت بالطعن بالنقض ضد زوجة المحكوم عليه، إلا أنها لم تقدم أسباباً لطعنها ذلك وإن كانت قد قدمت أسباباً بالنسبة لأولاده، إلا أنها لم تقرر بالطعن بالنقض ضدهم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقرير الطعن بالنقض - فوق أنه المرجع في تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم - هو مناط اتصال المحكمة بالطعن، وإيداع أسبابه هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيه أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول طعن النيابة العامة شكلاً.
ومن حيث إن الطعن المقدم من الطاعنة الثانية قد استوفي الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع ينص أن "كل من حصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع يعاقب بالسجن وبغرامة مساوية لقيمة الكسب غير المشروع فضلاً عن الحكم برد هذا الكسب" وتنص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها على أن "وعلى المحكمة أن تأمر في مواجهة الزوج والأولاد القصر الذين استفادوا من الكسب غير المشروع بتنفيذ الحكم بالرد في أموال كل منهم بقدر ما استفادوا من الكسب غير المشروع بتنفيذ الحكم بالرد في أموال كل منهم بقدر ما استفاد" وهو ما يدل على أن إصدار الأمر - متقدم المساق - إذا توافرت موجباته - متوقف على صدور حكم بإدانة الزوج الحاصل على كسب غير مشروع مرتبط به ويدور معه وجوداً وعدماً، بحيث لا يتصور صدوره إلا إذا صدر حكم بإدانة الزوج، ولا تكون له قائمة إذا ما ألغي الحكم المذكور. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم بادانة الزوج صدر بتاريخ 14/ 7/ 1997، وأن الأمر المطعون فيه صدر بتاريخ 25/ 2/ 1998، ثم قضى في 20/ 5/ 1998 في الطعن رقم.... لسنة.... القضائية بنقض الحكم الأول وإعادة القضية إلى محكمة الموضوع للفصل فيها من جديد، فإن الأمر المطعون يكون قد فقد ركيزته وسند وجوده القانوني، ويتعين القضاء بنقضه فيما قضى به بالنسبة للطاعنة الثانية دون أن يكون مع النقض الإعادة لسقوط الأمر المذكور واعتباره كأن لم يكن، وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة منها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق