الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 1 مارس 2015

الطعن 9904 لسنة 67 ق جلسة 8 / 4 / 1999 مكتب فني 50 ق 49 ص 207

  برئاسة السيد المستشار / الصاوي يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد على عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عمارة نواب رئيس المحكمة وممدوح يوسف .
------------------
1 - إذ كان يكفي لتوافر العاهة المستديمة - التي دين الطاعن بها - وكما هي معرفة به في القانون, أن تكون العين سليمة قبل الإصابة وأن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه, حتى ولو لم يتيسر تقدير مدى هذا الضعف لعدم معرفة قوة إبصار العين قبل الإصابة, وكانت المحكمة قد أطمأنت من واقع التقرير الطبي الشرعي إلى أن إصابة المجني عليه بالعين اليسرى قد خلفت له عاهة مستديمة هي ضعف قوة الإبصار, وكان الطاعن لم يدع أن تلك العين لم تكن مبصرة قبل الإصابة المنسوب إليه إحداثها, فإن خطأ الحكم في الإسناد فيما نقله عن التقرير الطبي الشرعي على النحو الذي أشار إليه الطاعن في أسباب طعنه - وبفرض وجوده - لم يكن بذي أثر على ما استخلصته المحكمة من نتيجة, ومن ثم فإن النعي عليه في هذا المنحى لا يكون مقبولا.

2 - إذ كان البين من الإطلاع على محضري جلستي المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئا بخصوص بطلان التحريات, فإن النعي بشأنها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل الذي تستقبل به محكمة الموضوع, ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
------------
   اتهمت النيابة العامة كلاً من (1) ....... (طاعن) (2) ...... (3) ...... بوصف أنهم: أولاً: ضربوا ....... بأن طعنه الأول بأداة ذات نصل حاد (قطعة حديدية) في عينه اليسرى بينما تولى الآخرون شل مقاومته فأحدثوا به الإصابات الموصوفة في التقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة بعينه اليسرى هي ضعف إبصارها بما تقدر نسبته 35%. ثانياً أحرز الأول وحاز الآخران سلاحاً أبيض (قطعة حديدية) بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية. وأحالتهم إلى محكمة جنايات ...... لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى المجني عليه مدنياً قبلهم بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 240/1 من قانون العقوبات والمادتين 1/1, 25 مكرراً/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978, 165 لسنة 1981 والبند رقم (11) من الجدول رقم (1) بشأن الأسلحة البيضاء والمرفق بالقانون الأخير, مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة الأول بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإلزامه بان يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت, وببراءة الثاني والثالث مما نسب إليهما.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... الخ.
---------------
  حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتي إحداث عاهة مستديمة وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ قد شابه الخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال. ذلك بأنه عول - ضمن ما عول عليه - على ما نقله عن التقرير الطبي الشرعي من أن المجني عليه تخلف لديه من جراء إصابته بعينه اليسرى عاهة مستديمة بلغت نسبتها خمسة وثلاثين في المائة وذلك على خلاف الثابت بذلك التقرير من تعذر تقدير مدى العاهة لعدم معرفة قوة إبصار العين قبل الإصابة، كما تساند إلى تحريات الشرطة رغم بطلانها إذ جاءت وليدة استجواب الضابط للطاعن وهو إجراء محظور عليه قانونا، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان يكفي لتوافر العاهة المستديمة - التي دين الطاعن بها وكما هي معرفة به في القانون - أن تكون العين سليمة قبل الإصابة وأن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه - حتى ولو لم يتيسر تقدير مدى هذا الضعف لعدم معرفة قوة إبصار العين قبل الإصابة، وكانت المحكمة قد اطمأنت من واقع التقرير الطبي الشرعي إلى أن إصابة المجني عليه بالعين اليسرى قد خلفت له عاهة مستديمة هي ضعف قوة الإبصار، وكان الطاعن لم يدع أن تلك العين لم تكن مبصرة قبل الإصابة المنسوب إليه إحداثها، فإن خطأ الحكم في الإسناد فيما نقله عن التقرير الطبي الشرعي على النحو الذي أشار إليه الطاعن في أسباب طعنه - وبفرض وجوده - لم يكن بذي أثر على ما استخلصته المحكمة من نتيجة، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا المنحى لا يكون مقبولا. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محضري جلستي المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئا بخصوص بطلان التحريات، فإن النعي بشأنها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع، ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق