هيئة المحكمة : الرئيس عمر بخيت العوض والمستشاران
شهاب عبد الرحمن الحمادي ومحمد محرم محمد .
1- للمحكمة تقرير تلاوة الشهادة المدلى بها في التحقيق الابتدائي او
في محضر جمع الإستدلالات او بعد حلف اليمين في حال تعذر سماع الشاهد لأي سبب من
الأسباب طبقا لأحكام المادة 40 إجراءات جزائية.
ملخص
المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
إثبات ، شهود ، إجراءات ، محكمة الموضوع .
للمحكمة أن تقرّر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق
الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو بعد حلف اليمين طبقاً لأحكام م . 40 من
قانون الإجراءات الجزائية وإذا تعذّر سماع الشاهد لأي سبب م 177 إجراءات جزائية .
المقرر - وعلى ما جرى به نص المادة 177 من قانون الإجراءات
الجزائية - من أن للمحكمة أن تقرّر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي
أو في محضر جمع الاستدلالات أو بعد حلف اليمين طبقاً لأحكام المادة 40 من هذا
القانون إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب .
المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق ، وتلاوة تقرير التلخيص ، والمداولة .
من حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر
الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن أنه في يوم 31/7 / 1999
بدائرة أبوظبي : أعطى بسوء نية شيكاً لـ ........ ليس له مقابل وفاء كاف وقابل
للسحب على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بموجب المادة 401/1 من قانون
العقوبات الإتحادي وبجلسـة 11/10/2000 قضت محكمة أول درجة حضورياً بحبس المتهم (
الطاعن ) لمدة سنتين عما أسند إليه وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة
المدنية المختصة ، لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعن فأقام الإستئناف رقم
1589/2000 إستئناف جزاء أبوظبي كما لم يرتض المدعيان بالحق المدني أيضاً هذا
القضاء فطعنا عليه بالإستئناف رقم 1607 لسنة 2000 فيما يتعلق بالشق المدني وبجلسة
29/10/2000 قضت محكمة الإستئناف حضورياً بقبول الإستئناف رقم 1589 لسنة 2000 شكلاً
وفي الموضوع بالإكتفاء بحبس الطاعن ستة أشهر عما أسند إليه وبعدم جواز الإستئناف
رقم 1607 لسنة 2000 . لم يرتض الطاعن في الإستئناف الأول هذا القضاء فطعن عليه
بطريق النقض بالطعن رقم 90 لسنة 22 من حيث قضت المحكمة الإتحادية العليا بجلسة
10/12/2000 بنقض الحكم المطعون فيه مــع الإحالة وبجلسة 22/5 / 2002 قضت محكمة
الإستئناف - جدداً - وبهيئة مغايرة في موضوع الإستئناف رقم 1589/2000 برفضه وتأييد
الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة الطاعن والإكتفاء بحبسه ستة أشهر . وإذ لم
يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعن أقام مرة الثانية طعنه الماثل . وبجلسة
21/10/2002 أمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً لحين الفصل في الطعن
مع حجز جواز سفره ومنعه من السفر .
وحيث إن الطعن أقيم على عدة أسباب حاصلها أن الحكم المطعون فيه
لم يعن ببحث دفاع الطاعن المبني على طلب سماع الشهود وإحالة الأوراق إلى الشرطة
لإجراء التحقيق في واقعة سرقة الشيك محل الإتهام توصلاً إلى براءته مما أسند إليه
مما يستوجب نقضه .
وحيث إن النعي برمته مردود بما هو مقرر - وعلى ما
جرى به نص المادة 177 من قانون الإجراءات الجزائية - من أن للمحكمة أن تقرر تلاوة
الشهادة التي أبديت في التحقيق الإبتدائي أو في محضر جمع الإستدلالات أو بعد حلف
اليمين طبقاً لأحكام المادة 40 من هذا القانون إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من
الأسباب ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وأورد على
ثبوتها أدلة سائغة مستمدة " مما قرره شهود الواقعة وأقرار الطاعن بتوقيعه على
الشيك محل الإتهام " وقد واجه دفاع الطاعن الوارد بأسباب النعي بما قرره في
أسبابه من أن " قررت المحكمة إثبات تعذر الإستماع لشهود الإثبات وأعمال
مقتضيات المادة 177 من قانون الإجراءات الجزائية وذلك بتلاوة شهادتهم بمحاضر جمع
الإستدلالات وتحقيقات النيابة العامة .
وحيث أنه عن النعي بعدم إجراء التحقيق في واقعة سرقة الشيك محل
الإتهام غير صحيح بما هو ثابت من الأوراق من أن النيابة العامة أجرت تحقيقات بشأن
تلك الواقعة المزعومة وأفضت إلى عدم إسناد ثمة إتهام معين لمتهم بذاته ومن ثم يكون
ما أثاره الطاعن في هذا الشأن في غير محله ، لما كان ذلك وكان ما أوراه الحكم
المستأنف سائغاً مما له أصله الثابت بالأوراق وفيه الرد الكافي على دفاع الطاعن
ومن ثم ينحل النعي إلى جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تحصيل وفهم الدعوى
والأدلة المقدمة فيها ومن ثم يكون على غير أساس .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق