الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 23 يناير 2015

الطعن 4933 لسنة 62 ق جلسة 15 / 05 / 2000 مكتب فني 51 ق 89 ص477

جلسة 15 من مايو سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ مجدي منتصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حمزة وحامد عبد الله وفتحي حجاب وجاب الله محمد جاب الله نواب رئيس المحكمة.

----------------

(89)
الطعن رقم 4933 لسنة 62 القضائية

(1) سب وقذف. قصد جنائي. صحافة. نشر. إهانة. أسباب الإباحة وموانع العقاب "النقد المباح". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة. تحققه: متى كانت الألفاظ الموجهة للمجني عليه شائنة بذاتها.
وجوب البحث في جرائم النشر عن مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر وتبين مناحيها.
النقد المباح. هو مجرد إبداء الرأي في الأمر أو عمل دون أن يكون فيه مساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته. تقدير ذلك. موضوعي.
الجدل الموضوعي. غير جائز أمام النقض.
(2) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حق المحكمة في القضاء بالبراءة. متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم.
عدم التزامها بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام. إغفال التحدث عنها. مفاده: إطراحها.
(3) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
كون إحدى دعامات حكم البراءة معيبة. غير قادح في سلامته. متى أقيم على دعامات أخرى تحمله.
(4) إثبات "قوة الأمر المقضي". حكم "حجيته". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير الدليل في دعوى. لا يحوز قوة الأمر المقضي في أخرى. علة ذلك؟

--------------
1 - القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة لا يتحقق إلا إذا كانت الألفاظ الموجهة إلى المجني عليه شائنة بذاتها، وقد استقر القضاء على أنه في جرائم النشر يتعين لبحث وجود جريمة فيها أو عدم وجودها تقدير مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر وتبين مناحيها، فإذا تبين أن ما اشتمل عليه المقال من نقد يراد به المصلحة العامة - وهو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته - وهو ما لم يخطئ الحكم المطعون فيه في تقديره، فلا جريمة. لما كان ذلك، وكان المرجع في ذلك كله إلى ما يطمئن إليه قاضي الموضوع من حصيلة تفهمه لواقعة الدعوى، فإن المنازعة. في ذلك تنحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، بما يتعين الالتفات عنه.
2 - يكفي لسلامة الحكم بالبراءة أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم وهي غير ملزمة بأن ترد على كل دليل من أدلة الاتهام لأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها أطرحته.
3 - من المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم القاضي بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته غير صحيحة ما دام أنه تساند إلى أخرى صحيحة تحمله.
4 - تقدير الدليل في دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى لأن قوة الأمر المقضي به تكون للحكم في منطوقه دون الأدلة المقدمة في الدعوى ولانتفاء الحجية بين حكمين في دعويين مختلفتين موضوعاً وسبباً.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنايات..... ضد المطعون ضدهم بوصف أنهم: وجهوا إليه عبارات السب والقذف عن طريق النشر بالصحف على النحو المبين بالأوراق. وطلب معاقبتهم بالمواد 171، 302، 303، 306 من قانون العقوبات وبإلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول والثاني وغيابياً للثالث والرابع والخامس ببراءة المتهمين مما هو منسوب إليهم وبرفض الدعوى المدنية.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم من تهمتي القذف والسب علناً بطريق النشر باعتباره موظفاً عاماً قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور وفساد في الاستدلال، ذلك أن الحكم أسس قضاءه ببراءة المطعون ضدهم ورفض الدعوى المدنية على اعتبار أن المقالات المنشورة من قبيل النقد المباح علماً بأن المقالات قد تجاوزت النقد المباح بغية التشهير بالطاعن والإساءة إليه، كذلك خلص الحكم المطعون فيه على غير سند إلى أن المقالات المنشورة لم تتضمن اسم الطاعن صراحة على الرغم من أن ما ورد بالمقالات يفيد بأن الطاعن هو المقصود بها فعلاً، والتفت عن صدور حكم قبل المطعون ضده الثالث يؤكد ذلك - في دعوى أخرى - الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أورد وقائع الدعوى على نحو مفصل جلي وانتهى إلى أن ما أسنده الطاعن إلى المطعون ضدهم يعد من قبيل النقد المباح، كذلك فإن ما ورد بالمقالات موضوع الدعوى لم يتضمن اسم الطاعن بما يسيء إليه. لما كان ما تقدم، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة لا يتحقق إلا إذا كانت الألفاظ الموجهة إلى المجني عليه شائنة بذاتها، وقد استقر القضاء على أنه في جرائم النشر يتعين لبحث وجود جريمة فيها أو عدم وجودها تقدير مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر وتبين مناحيها، فإذا تبين أن ما اشتمل عليه المقال من نقد يراد به المصلحة العامة - وهو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته - وهو ما لم يخطئ الحكم المطعون فيه في تقديره، فلا جريمة. لما كان ذلك، وكان المرجع في ذلك كله إلى ما يطمئن إليه قاضي الموضوع من حصيلة تفهمه لواقعة الدعوى، فإن المنازعة في ذلك تنحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، بما يتعين الالتفات عنه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفي لسلامة الحكم بالبراءة أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم وهي غير ملزمة بأن ترد على كل دليل من أدلة الاتهام لأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها أطرحته، كما أنه لا يقدح في سلامة الحكم القاضي بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته غير صحيحة ما دام أنه تساند إلى أخرى صحيحة تحمله، هذا فضلاً على أنه من المقرر أن تقدير الدليل في دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى لأن قوة الأمر المقضي به تكون للحكم في منطوقه دون الأدلة المقدمة في الدعوى ولانتفاء الحجية بين حكمين في دعويين مختلفتين موضوعاً وسبباً. لما كان ذلك، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس، بما يتعين معه التقرير بعدم قبوله ومصادرة الكفالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق