هيئة المحكمة : الرئيس
الحسيني الكناني والمستشاران الصديق ابو الحسن وعلي الدميري .
1- الاستئناف ناقل الدعوى كما هي مطروحة امام محكمة اول درجة في حدود
ما هو وارد في التقرير بالاستئناف.
2- قصر المطعون ضده في تقرير الاستئناف على الغاء تدبير الابعاد وحده
دون التعرض الى الحكم الصادر بحقه مؤد الى صحة قضاء المحكمة برفض استئنافه لوجوب
النص بالابعاد.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
استئناف . محكمة الاستئناف . طعن . دعوى جزائية . إبعاد . نقض .
الاستئناف مناطه ينصرف إلى موضوع الدعوى الجزائية كما طرح على محكمة
أول درجة - في التقرير بالاستئناف يحدد المحكوم عليه الجزء من الحكم الذي يطعن فيه
مفاده التزام المحكمة الاستئنافية بما جاء في تقرير الاستئناف وإلا تنظر في غيره .
مثال : قصر المطعون ضده في تقرير الاستئناف على إلغاء تدبير الإبعاد وحده وعدم
اعتراضه على الحكم الصادر بحقه . انتهاء المحكمة الاستئنافية لرفض استئنافه لوجوب
النص بالابعاد في الجنايات الواقعة على العرض م 121/1 عقوبات – قضاء صحيح .
أن الاستئناف ينصرف إلى موضوع الدعوى الجزائية برمته ، كما طرح على
محكمة أول درجة إذا كان التقرير بالإستئناف شاملاً لجميع عناصر الحكم المستأنف
سواء بالنسبة للدعوى الجزائية أم المدنية . غير أنه لما كان الاستئناف حقا
إختياريا للمحكوم عليهم فلهم أن يقبلوا الحكم ولا يستأنفوه . كما لهم أن يستأنفوه
كله أو يستأنفوا بعضه . وأن التقرير بالإستئناف هو الذي يحدد فيه المحكوم عليه
الجزء من الحكم الذي يطعن فيه . ويجب أن تتقيد المحكمة الاستئنافيه عند نظرها
لموضوع الدعوى بما جاء في تقرير الاستئناف . وألا تنظر في غيره . وإلا تعدت حدود
اختصاصها . وتكون قد فصلت في غير ما طلب منها . ويكون قضاؤها باطلاً . أخذاً
بقاعدة (( لا سلطة للقاضي إلا فيما استؤنف فيه خاصة )) فاستئناف المتهم يقيد
المحكمة بما جاء في تقريره . كما إذا حكم على المتهم في تهمتين بحكم واحد وقصر
استئنافه على إحداهما ، لم يجز للمحكمة الإستئنافية أن تنظر الأخرى .
لما كان ذلك وكان تدبير الإبعاد عقوبة تبعية يتوقف الأمر به في حق
الأجنبي على ثبوت الجريمة سواء كانت جناية أو جنحة حكم فيها بعقوبة مقيده للحرية .
وهو وجوبي في الجنايات الواقعة على العرض ، وفق مقتضيات المادة ( 121/1 ) من قانون
العقوبات الاتحادي 3/1987 . وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قرر بالإستئناف
، وقصر طلباته في صحيفة دفاعه على إلغاء تدبير الإبعاد وحده . مقرراً فيها أنه
أنهى مدة حكم أول درجة ، ويلتمس الرحمة وإلغاء الإبعاد لظروف اسرته . ولم يبد أي
اعتراض على الحكم الصادر بحقه . وإذ اقتصر الحكم المطعون فيه على طلبه بتقرير
الإستئناف ، وقضي برفضه ، معللاً بأن المتهم ابتغى من استئنافه إلغاء تدبير
الإبعاد . ومن المقرر طبقاً للمادة 121/1 ق ع أن الإبعاد وجوبي في الجنايات
الواقعة على العرض فيتعين رفض الاستئناف ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صادف
صحيح القانون .
المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي
المقرر ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث أن النيابة العامة اتهمت المطعون ضده شاهد نظير وأخرى لأنهما في
28/1 / 2003 بدائرة العين : -
أولاً : - المتهمان ( 1 ) ارتكبا جريمة هتك العرض بالرضا بأن مكنت
الثانية المتهم الأول من تقبيلها وملامسة موطن العفة منها ( 2 ) أخلا بآداب
المسلمين بأن اختلى كل منهما بالآخر خلوة محرمة بمنزل الشاكي هادي ..........، دون
وجود رابطة شرعية تبيح لهما ذلك . ثانياً : - المتهم الأول _ ( 1 ) دخل مسكن
المجني عليه سالف الذكر خلافا لإرادته . وفي غير الأحوال المبينة في القانون ،
وذلك ليلاً . وطلبت عقابهما طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية والمادتين 356/1 ،
434/2 / 1 من قانون العقوبات الاتحادي 3/1987 . والمادة 58 بند ( 2 ) من قانون
العقوبات المحلي لسنة 1970 وتعديلاته .
وبجلسة 21/4 / 2003 حكمت محكمة أول درجة الشرعية بالعين بإدانتهما
بما أسند اليهما وبحبسهما تعزيراً مدة أربعة أشهر لكل واحد منهما ، وإبعادهما ،
فاستأنف المطعون ضده برقم 273/2003 . وبجلسة 18/5 / 2003 حكمت المحكمة برفض
الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف . فطعنت النيابة بالنقض .
وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه القصور والإخلال
بحق الدفاع . وتقول في بيان ذلك إن المستأنف هو المتهم واستئنافه يطرح الدعوى أمام
محكمة الإستئناف . وقد تعرض الحكم المطعون فيه لموضوع التدبير بالإبعاد ، ولم
يتعرض من قريب أو بعيد لموضوع الدعوى الجزائية . الذي طرح على المحكمة ، فتخلت عن
وظيفتها في مراقبة التطبيق الصحيح للقانون ، وتفادى ما وقع فيه حكم أول درجة من
قصور . فخالف الحكم المطعون فيه المادة ( 241/1 ) إجراءات جزائية وشابه القصور بما
يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير قويم .
ذلك أن الاستئناف ينصرف الى موضوع الدعوى الجزائية برمته ، كما طرح
على محكمة أول درجة إذا كان التقرير بالإستئناف شاملاً لجميع عناصر الحكم المستأنف
سواء بالنسبة للدعوى الجزائية أم المدنية . غير أنه لما كان الاستئناف حقا
إختياريا للمحكوم عليهم فلهم أن يقبلوا الحكم ولا يستأنفوه . كما لهم أن يستأنفوه
كله أو يستأنفوا بعضه . وأن التقرير بالإستئناف هو الذي يحدد فيه المحكوم عليه
الجزء من الحكم الذي يطعن فيه . ويجب أن تتقيد المحكمة الاستئنافيه عند نظرها
لموضوع الدعوى بما جاء في تقرير الاستئناف . والا تنظر في غيره . وإلا تعدت حدود
اختصاصها . وتكون قد فصلت في غير ما طلب منها . ويكون قضاؤها باطلاً . أخذاً
بقاعدة (( لا سلطة للقاضي إلا فيما استؤنف فيه خاصة )) فاستئناف المتهم يقيد
المحكمة بما جاء في تقريره . كما إذا حكم على المتهم في تهمتين بحكم واحد وقصر
استئنافه على إحداهما ، لم يجز للمحكمة الإستئنافية أن تنظر الأخرى .
لما كان ذلك وكان تدبير الإبعاد عقوبة تبعية يتوقف الأمر به في حق
الأجنبي على ثبوت الجريمة سواء كانت جناية أو جنحة حكم فيها بعقوبة مقيدة للحرية .
وهو وجوبي في الجنايات الواقعة على العرض ، وفق مقتضيات المادة ( 121/1 ) من قانون
العقوبات الاتحادي 3/1987 . وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قرر بالاستئناف
، وقصر طلباته في صحيفة دفاعه على إلغاء تدبير الإبعاد وحده . مقرراً فيها أنه
أنهى مدة حكم أول درجة ، ويلتمس الرحمة وإلغاء الإبعاد لظروف اسرته . ولم يبد أي
اعتراض على الحكم الصادر بحقه . وإذ اقتصر الحكم المطعون فيه على طلبه بتقرير الاستئناف
، وقضي برفضه ، معللاً بأن المتهم ابتغى من استئنافه إلغاء تدبير الإبعاد . ومن
المقرر طبقاً للمادة 121/1 ق ع أن الإبعاد وجوبي في الجنايات الواقعة على العرض
فيتعين رفض الاستئناف ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صادف صحيح القانون ، ويكون
النعي في غير محله فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته أن المحكمة
سألت المتهم عن الاتهامات المسندة إليه فأنكرها وأنه يتعين رفض الإستئناف وتأييد
الحكم المستأنف محمولاً على أسبابه السائغة التي أوردها . بما مؤاده _ أن الحكم
المطعون قد استعرض احتياطا الواقعة المسندة إلى المطعون ضده وناقشها ، وكون قناعته
بثبوتها في حقه أخذا بأسباب حكم أول درجة مما يكون معه النعي غير قائم على أساس
متعين الرفض .
ولما تقدم يتعين رفض
الطعن .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق