هيئة المحكمة : الرئيس
عمر بخيت العوض والمستشاران شهاب عبد الرحمن الحمادي ومحمد محرم محمد .
1- لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر المتوافرة دلائل
كافية على ارتكابه الجريمة سندا للمادة 45 اجراءات جزائية.
2- المقصود بالدلائل الكافية وفق مفهوم المادة 45 اجراءات جزائية هي
العلامات المستفادة من ظاهر الحال دون ضرورة التعمق في تمحيصها وتغليب وجه الرأي
فيها وهي غير معتبرة ادلة.
4- سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من
العناصر المطروحة امامها حسب اقتناعها دون التقيد بدليل معين الا في الاحوال
المنصوص عليها قانونا.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) أمن دولة . مأمورو الضبط القضائي . إثبات . محكمة الموضوع .
تفتيش . قبض . تزييف عملة . ترويج .
- لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل
كافية على ارتكابه جريمة .
- ماهية الدلائل الكافية العلامات المستفادة من ظاهر الحال دون ضرورة
التعمق في تمحيص وتغليب وجوه الرأي فيها . مفاده أنها لا ترقى إلى مرتبة الأدلة .
وقد تستنتج من وقائع لا تؤدي إلى ثبوت الجريمة بالضرورة م 45 إجراءات جزائية .
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية الدلائل التي تجيز القبض
والتفتيش .
مثال : لصحة القبض على المتهم لتوافر دلائل كافية تنبئ عن ارتكابه
جريمة ترويج عملة مقلدة .
( 2 ) محكمة الموضوع . إثبات .
- لمحكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي
إليه اقتناعها دون التزام بدليل معين ما لم يقيده القانون .
- عدم لزوم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم قاطعة في كل جزء
من جزئيات الدعوى . أساس ذلك أن الأدلة في المواد الجزائية متساندة يكمل بعضها
بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي .
- محكمة الموضوع غير ملتزمة إلا بإيراد الأدلة التي اطمأنت إليها
واقتنعت بها .
مثال : لاستخلاص سائغ لاقتراف المتهم جريمة ترويج عملة مقلدة .
1 - إن المادة 45 من قانون الإجراءات الجزائية أجازت لمأمور الضبط
القضائي القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على ارتكابه جريمة ،
والمقصود بوجود دلائل كافية على ارتكاب الجريمة هي العلامات المستفادة من ظاهر
الحال دون ضرورة التعمق في تمحيصها وتغليب وجوه الرأي فيها وهي لا ترقى إلى مرتبة
الأدلة ، وقد يقوم استنتاجها من وقائع قد لا تؤدي إلى ثبوت الجريمة بالضرورة طالما
كان لها ما يبررها في ذهن من اتخذ إجراء القبض بما لديه من سلطة تقديرية ، ولمحكمة
الموضوع من بعد السلطة التامة في تقدير جدية الدلائل التي تجيز القبض والتفتيش .
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الشرطة ألقت القبض على المتهم على أثر بلاغ
الشاكي بعد أن حدد لهم أوصاف المتهم والسيارة التي كان يستقلها وقت وقوع الجريمة
وما تلا البلاغ من تحريات أجرتها الشرطة قد أدت بها إلى الاهتداء إلى المتهم
والقبض عليه ، فإن إجراء القبض كان بناء على دلائل كافية تنبئ عن ارتكاب المتهم
للجريمة ، ومن ثم يكون صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون ويضحي الدفع ببطلان إجراءات
القبض على غير سنسد خليقاً بالرفض .
2 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من عناصر الدعوى المطروحة
أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها لأن
العبرة في المواد الجزائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه دون
التزام عليه بالأخذ بدليل معين فيما عدا الأحوال التي قيده فيها القانون بذلك ،
فله أن يزن أدلة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه
ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم قاطعة في كل جزء من جزئيات الدعوى
إذ أن الأدلة في المواد الجزائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون
عقيدة القاضي ، ولا تلتزم محكمة الموضوع بأن تورد في أسبابها من أدلة إلا ما
اطمأنت إليه واقتنعت به ، ولا تثريب عليها إن هي لم تتبع الخصوم في شتى مناحي
حججهم ودفاعهم وترد على كل قول أو حجة أثاروها طالما إنها أقامت قضائها على أسباب
سائغة فيها الرد الضمني على تلك الأقوال وهذه الحجج .
لما كان ذلك وكان الثابت من استقراء وقائع الدعوى على نحو ما تقدم أن
المتهم أقر في تحقيقات النيابة أنه توجه وبرفقته امرأة إلى محل الشاكي وسلمه عملة
ورقية فئة الخمسمائة درهم لكي يستوفي منها ثمن صندوقين مانجا بقيمة 35 درهم ، تبين
من تقرير المختبر الجنائي أنها مزيفة ، كما ثبت من أقوال الشاكي أن المتهم هو الذي
سلمه العملة المزيفة المضبوطة بعد أن استخرجها من جيبه وليس كما زعم هذا من أن
المرأة هي التي سلمته العملة لكي يعطيها هو بدوره إلى الشاكي ، أضف إلى ذلك على
اعتصامه بالإنكار عند ضبطه وإبداء عدم تعاونه مع الشرطة في بادئ الأمر ثم اعترافه
على نحو لا يتفق مع تصوير الشاكي للواقعة لتستخلص منه المحكمة قرينة في الدلالة
على تحقق العلم لدى المتهم أن العملة الورقية المضبوطة مزيفة ولا يجديه التذرع بأن
امرأة هي التي اشترت المانجا وبناء على طلبها سلّم العملة إلى الشاكي بعد أن أعطته
إياها ولا سيّما أنه لم يرشد عن تلك المرأة مكتفيا بالقول أنها غادرت البلاد الأمر
الذي لم يبغ من هذا الدفاع سوى درء مغبة الاتهام عن نفسه والإفلات من العقوبة .
المحكمة ،
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة .
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث إن الواقعة تخلص فيما أبلغ به وقرره المدعو /....... من
أنه بتاريخ 24/8 / 2003 وأثناء تواجده على رأس عمله في سوق الحمرية للخضار
والفواكه بدبي حضر إليه المتهم وبرفقته امرأة متحجبة تتحدث اللغة العربية ، واشترى
منه صندوقين مانجا بقيمة 35 درهم وسلمه ورقة نقدية من فئة الخمسمائة درهم بعد أن
أخرجها من جيبه ثم أعاد إليه الباقي ، وطلب من زميله المدعو ...... أن يقوم
بصرف الورقة لدى محل الصرافة وعندما أشار إلى السيارة التي استقلها المتهم قام هذا
بتسجيل رقمها وهو 65560 خصوصي دبي وبعدها توجه إلى صرافة ...... ولما عرض الورقة
النقدية على الموظف أخبره بأنها مزيفة ثم أعادها إلى الشاكي ، وبسؤال محمد
........ قرر بأن الشاكي طلب منه أن يقوم بصرف الورقة النقدية المضبوطة وعندما
أخبره عن مصدر هذه الورقة وقد أشار إلى السيارة التي استقلها المتهم قام بتسجيل رقمها
ثم توجه إلى الصرافة وأخبره الموظف الذي يعمل بها أن العملة الورقية مزيفة وأضاف
أنه لم يشاهد المتهم وهو يسلم الشاكي تلك العملة كما لم يتأكد من صورته عندما أخذ
رقم السيارة . وإذ سئل المتهم في محضر الضبط نفى صلته بالواقعة المبلغ عنها مقرراً
أنه لا يعرف الشاكي ولم يشتر منه الفاكهة وأنه لا يعرف السيارة المشار إليها ولا
صاحبها ، وفي تحقيقات النيابة عدل عن أقواله السابقة وقرر أنه توجه إلى محل الشاكي
وبرفقته امرأة روسية تدعى نرجس وقامت بشراء صندوقين من المانجا بقيمة 35 درهم
فأعطته الورقة النقدية المضبوطة وبدوره سلمها إلى الشاكي الذي أعاد إليها الباقي
ثم غادرا المحل بسيارة من نوع فوكس واجن على خلاف السيارة الذي أدلى الشاكي وزميله
بأوصافها الرقم المسجلة به ، وأضاف أنه لم يكن يعلم بأن العملة الورقية مزيفة وأن
تلك المرأة قد غادرت البلاد . وبسؤال ......... – شرطي أول من مرتب إدارة التحريات
– في تحقيقات النيابة قرر بأنه أثناء ضبط المتهم وبسؤاله عن الواقعة المبلغ عنها
رفض التعاون مع الشرطة ، وبعرضه على طابور العرض التشخيصي تعرف الشاكي عليه
بالمرات الثلاث .
وقد أورى تقرير المختبر الجنائي أن الورقة النقدية فئة الخمسمائة درهم
" موضوع الفحص " مزيفة باستخدام آلة النسخ الضوئي الملون وبدرجة تجوز
على الشخص العادي وينخدع بها .
وقد أسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه في يوم 24/8 / 2003 بدائرة
دبي :
روّج عملة ورقية مقلدة متداولة قانوناً في الدولة فئة الخمسمائة درهم
رقم 032341276 المصطنعة بأسلوب المسح الإلكتروني تقليداً للعملة الورقية الصحيحة
المناظرة لذات الفئة والطبعة الصادرة عن المصرف المركزي للدولة عن طريق الشراء بها
مع علمه بتقليدها على النحو المبين بتقرير المختبر الجنائي .
وطلبت معاقبته المادة 205 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة
1987 .
وبجلسة المرافعة مثل المتهم واعتصم بالإنكار والحاضر معه قدم مذكرة
بدفاعه طلب في ختامها القضاء ببراءته مما أسند إليه على سند من أن الأوراق خلت من
أي دليل أو قرينة على صحة إسناد التهمة إليه بما لا يتوفر في حقه الدلائل الكافية
التي تجيز القبض عليه فضلا عن انتفاء حالة التلبس وأن أقوال شهود الإثبات على
النحو السالف لا يصح التعويل عليها في قيام الجريمة وثبوتها في حق المتهم ، كما
العرض الذي أجرته الشرطة له وقد تعرف الشاكي عليه قد شابه البطلان باعتباره إجراء
من إجراءات التحقيق الذي لا يملك القيام به سوى النيابة العامة . ثم قررت المحكمة
حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم .
وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والعرض الذي أجرته الشرطة فهو مردود
ذلك أن المادة 45 من قانون الإجراءات الجزائية أجازت لمأمور الضبط القضائي القبض
على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على ارتكابه جريمة ،
والمقصود بوجود دلائل كافية على ارتكاب الجريمة هي العلامات
المستفادة من ظاهر الحال دون ضرورة التعمق في تمحيصها وتغليب وجوه الرأي فيها وهي
لا ترقى إلى مرتبة الأدلة ، وقد يقوم استنتاجها من وقائع قد لا تؤدي إلى ثبوت
الجريمة بالضرورة طالما كان لها ما يبررها في ذهن من اتخذ إجراء القبض بما لديه من
سلطة تقديرية ،
ولمحكمة الموضوع من بعد السلطة التامة في تقدير جدية الدلائل التي
تجيز القبض والتفتيش . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الشرطة ألقت القبض
على المتهم على أثر بلاغ الشاكي بعد أن حدد لهم أوصاف المتهم والسيارة التي كان
يستقلها وقت وقوع الجريمة وما تلا البلاغ من تحريات أجرتها الشرطة قد أدت بها إلى
الاهتداء إلى المتهم والقبض عليه ، فإن إجراء القبض كان بناء على دلائل كافية تنبئ
عن ارتكاب المتهم للجريمة ، ومن ثم يكون صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون ويضحي الدفع
ببطلان إجراءات القبض على غير سند خليقاً بالرفض .
وحيث إنه عن الموضوع فإن المحكمة تنوه ابتداء إلى ما هو مقرر أن
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من عناصر الدعوى المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة
الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها لأن العبرة في المواد الجزائية هي
باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه دون التزام عليه بالأخذ بدليل معين
فيما عدا الأحوال التي قيده فيها القانون بذلك ،
فله أن يزن أدلة الإثبات وأن يأخذ من أي بيّنة أو قرينة يرتاح إليها
دليلاً لحكمه ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم قاطعة في كل جزء من
جزئيات الدعوى إذ أن الأدلة في المواد الجزائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها
مجتمعة تتكون عقيدة القاضي ،
ولا تلتزم محكمة الموضوع بأن تورد في أسبابها من أدلة إلا ما اطمأنت
إليه واقتنعت به ، ولا تثريب عليها إن هي لم تتبع الخصوم في شتى مناحي حججهم
ودفاعهم وترد على كل قول أو حجة أثاروها طالما إنها أقامت قضائها على أسباب سائغة
فيها الرد الضمني على تلك الأقوال وهذه الحجج .
لما كان ذلك وكان الثابت من استقراء وقائع الدعوى على نحو ما تقدم أن
المتهم أقر في تحقيقات النيابة أنه توجه وبرفقته امرأة إلى محل الشاكي وسلمه عملة
ورقية فئة الخمسمائة درهم لكي يستوفي منها ثمن صندوقين مانجا بقيمة 35 درهم ، تبين
من تقرير المختبر الجنائي أنها مزيفة ، كما ثبت من أقوال الشاكي أن المتهم هو الذي
سلمه العملة المزيفة المضبوطة بعد أن استخرجها من جيبه وليس كما زعم هذا من أن
المرأة هي التي سلمته العملة لكي يعطيها هو بدوره إلى الشاكي ، أضف إلى ذلك على
اعتصامه بالإنكار عند ضبطه وإبداء عدم تعاونه مع الشرطة في بادئ الأمر ثم اعترافه
على نحو لا يتفق مع تصوير الشاكي للواقعة لتستخلص منه المحكمة قرينة في الدلالة
على تحقق العلم لدى المتهم أن العملة الورقية المضبوطة مزيفة ولا يجديه التذرع بأن
امرأة هي التي اشترت المانجا وبناء على طلبها سلّم العملة إلى الشاكي بعد أن أعطته
إياها ولا سيّما أنه لم يرشد عن تلك المرأة مكتفيا بالقول أنها غادرت البلاد الأمر
الذي لم يبغ من هذا الدفاع سوى درء مغبة الاتهام عن نفسه والإفلات من العقوبة ،
ولا ينال من هذا النظر تمسك الدفاع ببطلان إجراءات العرض الذي أسفر عن تعرف الشاكي
على المتهم ثلاث مرات متى كانت المحكمة وهي بصدد التدليل على صحة إسناد التهمة
وثبوتها في حق المتهم لم تعول على هذا الإجراء على فرض بطلانه وإنما اتخذت من
أقوال الشاكي والمتهم على النحو السالف البيان دليلاً أقامت عليه قضاءها بإدانة
المتهم عن الجريمة المسندة إليه ، وإذ كان ما تقدم وقد ثبتت الجريمة ثبوتا كافياً
مستمداً من اعتراف المتهم وأقوال الشاكي ومما أوراه تقرير المختبر الجنائي فإنه
يتعين القضاء بإدانته ومعاقبته طبقا للمادة 205 من قانون العقوبات الاتحادي مع
الأمر بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقررة وذلك عملاً بالمادة 121 من هذا
القانون .
وحيث إن المحكمة ترى من الظروف والملابسات المحيطة بالدعوى النزول
بالعقوبة إلى الحبس المحدد مدته من بعد بمنطوق الحكم وذلك عملاً بالرخصة الممنوحة
لها بمقتضى المادة 98 / ج من القانون المذكور .
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق