جلسة 14 من ديسمبر سنة 2000
برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأحمد عبد القوي أيوب ورضا القاضي والسعيد برغوت نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(167)
الطعن رقم 18278 لسنة 64 القضائية
جريمة "أركانها". حكم "بيانات حكم الإدانة". "تسبيبه. تسبيب معيب". خطأ. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". تسبب بإهمال في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة.
جريمة المادة 116 مكرراً أ عقوبات. ما يتطلب لتوافرها؟
حكم الإدانة. بياناته؟
خلو الحكم من بيان واقعة الدعوى وركن الخطأ المسند للطاعنين وإيراده في عبارة عامة معماة والاكتفاء في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط دون إيراد مضمونه ووجه استدلاله به. قصور.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما وهما موظفان عموميان "مفتشين" بالشركة العربية للسجاد والمفروشات بدمنهور إحدى شركات قطاع الأعمال 1 - تسببا خطأ في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعملان بها وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما في أداء وظيفتيهما في تشغيل الماكينة موضوع التحقيقات على النحو الوارد بالأوراق.
2 - بصفتهما سالفة الذكر أهملا في صيانة مال عام يدخل صيانته في اختصاصهما على نحو يعطل الانتفاع به ويعرض سلامته وسلامة الأشخاص للخطر وطلبت معاقبتهما بالمواد 116 مكرراً/ أ، 116 مكرراً ب، 118، 119 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز..... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل متهم خمسمائة جنيه. استأنفا ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة التسبب بخطئهما في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعملان بها قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه خلا من بيان واقعة الدعوى ومؤدى الأدلة التي عول عليها في إدانتهما كما خلا من ذكر نص القانون الذي دانهما بموجبه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
من حيث إن الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعنين على مجرد قوله "وحيث إن وقائع الدعوى تتحصل فيما جاء بمحضر الضبط المحرر بمعرفة النقيب...... ضابط المركز الذي أثبت به أنه قد أبلغ من إدارة الحريق بوجود حريق بمصنع سجاد دمنهور حيث تبين له تسرب بحريق وغزل بماكينة كرد الحذر الأوسط لإنتاج خيوط غزل ألياف صناعية وأن الحريق قد بدأ من موتور كهربائي أسفل ماكينة الكرد بالجزء الخلفي نتيجة تطاير شرار منه على ألياف ماكينة الكرد الأمر الذي أدى إلى اشتعال النيران ونتج عن الحريق تلفيات بماكينة الكرد، وحيث إن التهمة ثابتة في حق المتهمان ثبوتاً كافياً أخذاً بما جاء بمحضر ضبط الواقعة وعدم إبداء المتهم لدفاع مقبول ويتعين الحكم بمعاقبته" وكان من المقرر أن إعمال حكم المادة 116 مكرر أ من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 يتطلب توافر أركان ثلاثة هي خطأ وضرر وعلاقة سببية بين ركني الخطأ والضرر الجسيم وأن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً وكان الحكم قد خلا من بيان واقعة الدعوى ولا يبين منه ركن الخطأ المسند إلى الطاعنين وجاء في عبارة عامة معماة واكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون أن يورد مضمونه في بيان جلي ويبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة فإنه يكون معيباً بالقصور هذا إلى أن الحكم قد خلا من ذكر نص القانون الذي دان الطاعنين بموجبه، وهي قاعدة شرعية اقتضتها شرعية الجرائم والعقاب ومن ثم تعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق