الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 26 يناير 2015

الطعن 13207 لسنة 66 ق جلسة 19/ 4 / 2006 مكتب فني 57 رقم 61 ص 592

جلسة 19 إبريل سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرؤوف عبد الظاهر ، عمر الفهمي ، حسين مسعود نواب رئيس المحكمة ومجدي عبد الرازق .
------------
(61)
الطعن 13207 لسنة 66 ق
 إجراءات " إجراءات المحاكمة ". إعلان . معارضة . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ".
دشت المفردات . مقتضاه : تصديق محكمة النقض لقول الطاعن بأن الإعلان بالحكم الغيابي المعارض فيه يخص دعوى أخرى . علة وأثر ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الطاعن يثير بأسباب طعنه أن المحكمة لم تفطن إلى أن الإعلان المقدم لها يخص دعوى أخرى تختلف عن الجنحة محل الطعن ، إلا أنه وبطلب ضم المفردات للوقوف على حقيقة هذا المنعى أفادت النيابة المختصة بكتابها المرفق أن المفردات دشتت ، وحتى لا يضار الطاعن - بسبب لا دخل لإرادته فيه - فإنه لا يكون في وسع المحكمة إلا أن تصدقه بقوله ، ولما كانت المحكمة لم تفطن لعدم إعلانه بالحكم الغيابي وأن الإعلان المشار إليه بالحكم عن دعوى أخرى وقضت بعدم قبول المعارضة شكلاً تكون قد أخطأت في تطبيق القانون مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب تصحيحه بقبول المعارضة شكلاً . ولما كان هذا الخطأ القانوني قد حجب محكمة الموضوع عن أن تقول كلمتها في موضوع المعارضة الاستئنافية فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : أصدر بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات .
وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح ..... الجزئية قضت غيابياً بحبسه ستة أشهر وكفالة مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
عارض ، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن . استأنف ، ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . عارض ، وقضي في معارضته بعدم قبولها شكلاً للتقرير بها بعد الميعاد .
فطعن الأستاذ / ...... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي بعدم قبولها شكلاً للتقرير بها بعد الميعاد قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه لم يعلن بالحكم الغيابي المعارض فيه وأن الإعلان الذي أشار إليه الحكم يخص دعوى أخرى ، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الطاعن يثير بأسباب طعنه أن المحكمة لم تفطن إلى أن الإعلان المقدم لها يخص دعوى أخرى تختلف عن الجنحة محل الطعن ، إلا أنه وبطلب ضم المفردات للوقوف على حقيقة هذا المنعى أفادت النيابة المختصة بكتابها المرفق أن المفردات دشتت ، وحتى لا يضار الطاعن- بسبب لا دخل لإرادته فيه - فإنه لا يكون في وسع المحكمة إلا أن تصدقه بقوله ، ولما كانت المحكمة لم تفطن لعدم إعلانه بالحكم الغيابي وأن الإعلان المشار إليه بالحكم عن دعوى أخرى وقضت بعدم قبول المعارضة شكلاً تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب تصحيحه بقبول المعارضة شكلاً . ولما كان هذا الخطأ القانوني قد حجب محكمة الموضوع عن أن تقول كلمتها في موضوع المعارضة الاستئنافية فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق