جلسة 26 من مايو سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين / فتحي حجاب ، جاب الله محمد جاب الله ، هاني حنا ويحيى محمود نواب رئيس المحكمة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(88)
الطعن 22410 لسنة 72 ق
(1) إثبات " بوجه عام " " شهود ". محكمة
الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". حكم " بطلانه ".
بطلان .
عدم جواز تدخل المحكمة في رواية الشاهد أو أخذها على وجه يخالف صريح
عباراتها أو إقامة قضاءها على فرض يناقض روايتها . لها الأخذ بها متى اطمأنت إليها
أو طرحها متى لم تثق بها .
الأصل أن الأحكام تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها .
إقامة الحكم قضاءه بإدانة الطاعن على رواية الشهود التي أخذها على وجه يخالف
صريح عباراتها والتي لا أصل لها في التحقيقات . يبطله . علة ذلك ؟
مثال .
(2) إثبات " بوجه عام ".
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أورد أقوال
الشاهدين ..... و..... بما مؤداه أنهما حضرا المجلس العرفي للصلح بين المجنى
عليهما والمتهمين الأول والثاني (الطاعن الأول) وشهد بأن المتهم اعترف بارتكابه
الواقعة على النحو الذى قرر به المجني عليهما والذي تضمن اشتراك الطاعنين مع
المتهم الأول في ارتكاب الواقعة - كما أورد مؤدى أقوال النقيب ... بما مؤداه صحة
ارتكاب المتهمين واقعة الإكراه على توقيع الشيك بالقوة . لما كان ذلك ، وكان هذا
الذى أورده الحكم وعول عليه في قضائه بإدانة الطاعنين لا يرتد إلى أصل ثابت في الأوراق
إذ البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن أقوال الشاهد ..... لم تتضمن سماعه
اعتراف المتهم الأول بارتكابه الواقعة مع الطاعنين كما أن أقوال الشاهد ..... جاءت
صريحة في أن حقيقة ما وقف عليه من أقوال المتهم الأول هو أنه وابنه ..... هما
مرتكبا الواقعة ولم يشر صراحته أو ضمناً لاشتراك الطاعن الثاني في ارتكاب الواقعة
، هذا إلى أن البين من هذه المفردات أيضاً أن أقوال النقيب ..... قد جاءت صريحة من
أن الطاعن الثاني لم يكن له دور في ارتكاب الواقعة . لما كان ذلك ، وكان لا يجوز
للمحكمة أن تتدخل في ذات رواية الشاهد وتأخذها على وجه خاص يخالف صريح عبارتها أو
تقيم قضاءها على فروض تناقض صريح روايته، بل كل ما لها أن تأخذ بها إن هي اطمأنت
إليها أو تطرحها إن لم تثق بها ، وكان الأصل أنه يجب على المحكمة ألا تبني حكمها
إلا على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها ، وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه
قائماً في تلك الأوراق ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعنين
على افتراض لم يقل به أي من الشاهدين ..... و..... إذ لم يحدد أولهما مرتكب
الواقعة مع المتهم الأول كما أن ثانيهما قد قصر الاتهام ضمناً على المتهم الأول
والطاعن الأول فقط دون الطاعن الثاني وقد قطع النقيب ..... بعدم اشتراك الطاعن
الثاني - فإن الحكم يكون قد تدخل في رواية هؤلاء الشهود وأخذها على وجه يخالف صريح
عبارتها وأقام قضاءه على ما لا أصل له في التحقيقات فإنه يكون باطلاً لابتنائه على
أساس فاسد ولا يغني عن ذلك ما ذكره من أدلة أخرى .
2- من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد
بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر
التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذى انتهت إليه
المحكمة . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة
لبحث باقي أوجه الطعن الأخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر انقضت الدعوى الجنائية بوفاته لأنهم 1-
سرقوا وآخر مجهول المبلغ النقدي المبين قدراً بالتحقيقات والمملوك للمجني عليه .....
بطريق الإكراه بأن أوقفوا السيارة التي كان يستقلها بالطريق العام واصطحبوه
والمجني عليه ... لحجره خاصة بهم وضربه الأول بعصا على رأسه فشلوا بذلك مقاومته
وقام الثاني والمجهول بالاستيلاء على المبلغ النقدي سالف الذكر وقد ترك الإكراه
أثراً وتمكنوا بهذه الوسيلة من سرقته ، 2ـ حصلوا بطريق الإكراه والتهديد على سند
مديونية - شيك - من المجني عليه .... بأن اصطحبوه على النحو المبين بالتهمة الأولى
وقام المتهم الثالث بضربه وأخذ بصمته على ذلك السند بالقوة على النحو المبين
بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر
الإحالة .
وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل
التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 314 و315 و325 من قانون
العقوبات أولاً :ـ بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات عما أسند
إليهما ثانياً :ـ بإلزام المتهمين بأن يؤديا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ ألفين
وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض في ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتي
السرقة بالإكراه والإكراه على توقيع سند مثبت لدين ( شيك ) بالقوة قد شابه الخطأ
في الإسناد، ذلك بأنه من بين ما أسس عليه قضاءه بإدانة الطاعنين على ما أسنده إلى
الشاهدين ..... و..... من أنهما سمعا المتهم الأول حال اعترافه بارتكاب الواقعة
على النحو الذى شهد به المجني عليهما - والتي تضمن اشتراك
الطاعنين مع المتهم الأول في ارتكاب الواقعة - كما أسس قضاءه أيضاً على ما أسنده
إلى النقيب ... من أن تحرياته أسفرت عن صحة قيام المتهمين بارتكاب واقعة الإكراه
على توقيع الشيك بالقوة ، وهى أقوال لا أصل لها ولا مأخذ لها من الأوراق مما يعيب
الحكم ويستوجب نقضه .
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أورد أقوال الشاهدين ... و.... بما
مؤداه أنهما حضرا المجلس العرفي للصلح بين المجنى عليهما والمتهمين الأول والثاني
(الطاعن الأول) وشهد بأن المتهم اعترف بارتكابه الواقعة على النحو الذي قرر به
المجنى عليهما والذي تضمن اشتراك الطاعنين مع المتهم الأول في ارتكاب الواقعةـ كما
أورد مؤدى أقوال النقيب ..... بما مؤداه صحة ارتكاب المتهمين واقعة الإكراه على
توقيع الشيك بالقوة . لما كان ذلك ، وكان هذا الذى أورده الحكم وعول عليه فى قضائه
بإدانة الطاعنين لا يرتد إلى أصل ثابت فى الأوراق إذ البين من الاطلاع على
المفردات المضمومة أن أقوال الشاهد .... لم تتضمن سماعه اعتراف المتهم الأول
بارتكابه الواقعة مع الطاعنين كما أن أقوال الشاهد .... جاءت صريحة في أن حقيقة ما
وقف عليه من أقوال المتهم الأول هو أنه وابنه .... هما مرتكبا الواقعة ولم يشر
صراحته أو ضمناً لاشتراك الطاعن الثاني في ارتكاب الواقعة ، هذا إلى أن البين من
هذه المفردات أيضا أن أقوال النقيب .... قد جاءت صريحة من أن الطاعن الثانى لم يكن
له دور فى ارتكاب الواقعة . لما كان ذلك ، وكان لا يجوز للمحكمة أن تتدخل فى ذات
رواية الشاهد وتأخذها على وجه خاص يخالف صريح عبارتها أو تقيم قضاءها على فروض
تناقض صريح روايته، بل كل ما لها أن تأخذ بها إن هى اطمأنت إليها أو تطرحها إن لم
تثق بها ، وكان الأصل أنه يجب على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على أسس صحيحة من
أوراق الدعوى وعناصرها ، وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في تلك الأوراق ،
وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعنين على افتراض لم يقل به أي من
الشاهدين .... و.... إذ لم يحدد أولهما مرتكب الواقعة مع المتهم الأول كما أن
ثانيهما قد قصر الاتهام ضمناً على المتهم الأول والطاعن الأول فقط دون الطاعن
الثاني وقد قطع النقيب ..... بعدم اشتراك الطاعن الثاني - فإن الحكم يكون قد تدخل
في رواية هؤلاء الشهود وأخذها على وجه يخالف صريح عبارتها وأقام قضاءه على ما لا أصل له في التحقيقات فإنه
يكون باطلاً لابتنائه على أساس فاسد ولا يغنى عن ذلك ما ذكره من أدلة أخرى إذ
الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة
القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا
الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين
نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن الأخرى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق