جلسة 28 من مايو سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين / يحيى خليفة ، عثمان متولي نائبي رئيس المحكمة ، علاء مرسي
ومحمد عبد الحليم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(89)
الطعن 24480 لسنة 64 ق
(1) محكمة النقض " سلطتها في الرجوع عن أحكامها " .
ثبوت تقديم الطاعن أسباب طعنه وعدم عرضها على المحكمة . أثره : وجوب الرجوع
عن القرار بعدم قبول الطعن .
(2) أشخاص اعتبارية . مسئولية جنائية .
دفوع " الدفع بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية ". نقض " حالات
الطعن . الخطأ فى تطبيق القانون " .
الأشخاص الاعتبارية . لا تسأل جنائياً عما يقع من ممثليها من جرائم أثناء
قيامهم بأعمالهم . إلا إذا ارتكبت منهم شخصياً .
عدم جواز الحكم بعقوبة إلاَّ على من ارتكب الجريمة أو
شارك فيها . أساس ذلك ؟
قضاء الحكم بإدانة شخص اعتباري واطراحه برد غير سائغ الدفع بعدم قبول
الدعويين المدنية والجنائية . خطأ في القانون .
(3) دعوى مدنية " نظرها والحكم
فيها " . دعوى جنائية " نظرها والحكم فيها " .
الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية . تابعة للدعوى الجنائية .
عدم قبول الأخيرة . يوجب القضاء بعدم قبول الأولى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- حيث إن هذه المحكمة سبق أن قررت بجلسة .... بعدم
قبول الطعن تأسيساً على أن الطاعن لم يقدم أسباباً لطعنه ، غير أنه تبين بعدئذ أن
أسباب هذا الطعن كانت قد قدمت إلى قلم كتاب محكمة النقض ولم تعرض عليها قبل
إصدارها القرار سالف الإشارة - على ما هو ثابت من الأوراق - فإنه يكون من المتعين
الرجوع في ذلك القرار السابق صدوره بجلسة .... .
2- حيث أن الأصل أن الأشخاص الاعتبارية لا تسأل جنائياً
عما يقع من ممثليها من جرائم أثناء قيامهم بأعمالها ، وأن الذى يسأل هو مرتكب
الجريمة منهم شخصياً ، وأنه لا يجوز الحكم بعقوبة إلا على من ارتكب الجريمة أو
شارك فيها إعمالاً لمبدأ شخصية العقوبة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا
النظر واطرح برد لا يتفق وصحيح القانون الدفع بعدم قبول الدعويين المدنية
والجنائية وقضى بالإدانة على شخص اعتباري يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
3- من المقرر أن الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم
الجنائية هي تابعة للدعوى الجنائية فإذا كانت الأخيرة غير مقبولة تعين القضاء بعدم
قبول الأولى أيضاً ، لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء
الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية مع إلزام المطعون
ضدهم المصاريف المدنية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
أقام المدعون بالحقوق المدنية دعواهم بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة ...
ضد الطاعن بوصف أنه في يوم .... بدائرة مركز ..... - محافظة ... . امتنع عن تنفيذ
الحكم الصادر لهم بالتعويض عن وفاة مورثتهم على النحو المبين بعريضة الدعوى ،
وطلبوا عقابه بالمادة 123 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى لهم مبلغ ... جنيه
على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى .... من .... سنة .... عملاً بمادة
الاتهام بحبسه شهرين وكفالة ..... جنيه لوقف التنفيذ والعزل من وظيفته وإلزامه بأن
يؤدي للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ ... جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت استأنف
، ومحكمة ... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بقبول
الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ
عقوبة الحبس فقط .
فطعنت هيئة قضايا الدولة عن المحكوم عليه بصفته في هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة
النقض قضت بعدم قبول الطعن .
فتقدمت هيئة قضايا الدولة عن المحكوم عليه بصفته بطلب للرجوع عن هذا القرار
تحدد لنظره جلسة اليوم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن هذه المحكمة سبق أن قررت بعدم قبول الطعن تأسيساً على أن الطاعن
لم يقدم أسباباً لطعنه ، غير أنه تبين بعدئذ أن أسباب هذا الطعن كانت قد قدمت إلى
قلم كتاب محكمة النقض ولم تعرض عليها قبل إصدارها القرار سالف الإشارة - على ما هو
ثابت من الأوراق - فإنه يكون من المتعين الرجوع في ذلك القرار السابق صدوره بجلسة ...
.
ومن حيث إن الطاعن بصفته ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الامتناع عن تنفيذ حكم صادر لصالح المدعين بالحقوق
المدنية قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأن أقيمت الدعوى على شخص معنوي
وأنزل به الحكم عقوبة على خلاف النظر الصحيح فى القانون ، الأمر الذى يعيبه
ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن البين من الأوراق أن المدعين بالحقوق المدنية أقاموا دعواهم
بطريق الادعاء المباشر ضد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ... بوصف أنه امتنع عن
تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم .... مدني كلي .... والقاضي بإلزامه بصفته بدفع
مبلغ ... جنية تعويضاً عن وفاة مورثتهم نتيجة صعقها بتيار كهربائي رغم أن تنفيذه يدخل
في اختصاصه ، وطلبوا عقابه بالمادة 123 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي إليهم
مبلغ ... جنيه وجنيه واحد على سبيل التعويض المؤقت ، ومحكمة أول درجة قضت حضورياً
عملاً بمادة الاتهام بحبسه شهرين وكفالة .... جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى
للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة جنيه وجنيه واحد على سبيل التعويض المدني المؤقت ، فاستأنف ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً بحكمها المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف وبوقف تنفيذ
العقوبة لمدة ثلاث سنوات . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن الأشخاص الاعتبارية
لا تسأل جنائياً عما يقع من ممثليها من جرائم أثناء قيامهم بأعمالها ، وأن الذى
يسأل هو مرتكب الجريمة منهم شخصياً ، وأنه لا يجوز الحكم بعقوبة إلا على من ارتكب
الجريمة أو شارك فيها إعمالاً لمبدأ شخصية العقوبة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد
خالف هذا النظر واطرح برد لا يتفق وصحيح القانون الدفع بعدم قبول الدعويين المدنية
والجنائية وقضى بالإدانة على شخص اعتباري يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
لما كان ذلك ، وكانت الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية هي تابعة
للدعوى الجنائية فإذا كانت الأخيرة غير مقبولة تعين القضاء بعدم قبول الأولى أيضاً
، لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف
والقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية مع إلزام المطعون ضدهم المصاريف
المدنية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق