الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 19 أبريل 2013

[الطعن رقم 831 - لسنــة 45 ق جلسة 30 / 10 / 2005]

27/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الاثنين الموافق 30/10/2005م.
برئاسة السيـــــــد الأستاذ المستشـــــار /   عبد الفتاح السيد أحمد عبد العال   رئيــــــس المحكمــــــــة
وعضوية السيــــــــــد الأستـــــــــــــــاذ /  أحمد سعيد على هلال   المستشار المساعد (ب) بمجلس الدولة
وعضوية السيــــــــــــــد الأستــــــــــــاذ / تامر يوسف طه عامر   المستشار المساعد (ب) بمجلس الدولة
وعضوية السيــــــــــــــد الأستــــــــــــاذ / خيري محمد على     وكيل أول النيابة الإدارية
وحضور السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / محمد أحمد يوسف    أميــــن ســـر المحكمــــة


     الوقائع

بتاريخ 22/9/2001 أقامت النيابة الإدارية الدعوى الماثلة بإيداع أوراقها قلم كتاب هذه المحكمة والمتضمن ملف قضية النيابة الإدارية رقم 105 لسنة 2003 صحة أول وتقرير باتهام سميرة سيد شحاتة أسعد الممرضة بمركز ناصر للبحوث والعلاج من الدرجة الرابعة.
لأنه اعتباراً من 15/19/2002 وحتى تاريخ صدور حكم المحكمة التأديبية أو استلامها العمل أيهما أقرب بوصفها السابق وبدائرة عملها المذكورة، لم يؤد العمل المنوط بها تكليفا ولم ينفذ الأوامر بأن خالفت أحكام قانون التكليف خارجا بذلك على مقتضي الواجب الوظيفي بأن : امتنعت عن استلام العمل المكلفة به بمركز ناصر للبحوث والعلاج حال كونها مكلفة بالقرار رقم 312/2002 على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق.
وارتأت النيابة الإدارية أن المحالة المذكورة قد ارتكبت المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المواد 76/1، 77، 78 من قانون نظام العاملين المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 78 المعدل بالقانون رقم 115/1983 والمادتين 4، 6 من القانون رقم 29/1974 بِان تكليف الأطباء وهيئات التمريض، وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المحالة طبقا لنصوص المواد المشار إليها بعاليه وبالمادتين 80، 82 من ذات القانون وبالمادة 14 من القانون رقم 117/58 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والمعدل بالقانون 171/81، 12/89 وبالمادتين 15 أولا، 19/1 من القانون رقم 47/1972 بشأن مجلس الدولة المعدل بالقانون 136/1984 والمادة الأولى من القانون رقم 19/1959 بشأن سريان قانون النيابة الإدارية على العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة.
وتدوول نظر هذه الدعوى أمام هذه المحكمة وذلك على النحو المبين من مطالعة محاضر جلساتها حيث حضرت المحالة شخصياً بجلسة 24/9/2005 وقدمت إقرار استلامها العمل وبجلسة 2/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم 30/10/2005 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

     المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة المقررة قانوناً.
ومن حيث إن النيابة الإدارية تطلب محاكمة المحالة عن المخالفة السالف ذكرها.
ومن حيث إن الدعوى الماثلة قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا.
ومن حيث إنه عن الموضوع: فإن المادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 1974 الصادر بشأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين، قد نصت في فقرتيها الأولى والثانية على أن لوزير الصحة
تكليف خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد والمراكز التي تعد أو تخرج أفراد هيئات التمريض ... للعمل في الحكومة أو في الوحدات الإدارية المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والوحدات التابعة لهما أو القطاع الخاص وذلك لمدة سنتين، ويجوز تجديد التكليف لمدة أخرى مماثلة ويتم التكليف أو تجديده بناء على طلب الجهة الإدارية صاحبة الشأن ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
ونصت المادة الرابعة من ذات القانون على أن يصدر وزير الصحة قرارات تكليف الخاضعين لأحكام هذا القانون ويعتبر المكلف معينا في الوظيفة التي كلف للعمل فيها من تاريخ صدور القرار، وعليه أن يتسلم العمل خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إخطاره بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول.
ونصت المادة السادسة من القانون المشار إليه على أنه "على المكلف أن يقوم بأعمال وظيفته ما بقي التكليف وفي جميع الأحوال بصدر قرار إلغاء التكليف أو إنهاء الخدمة أثناءه من وزير الصحة".
ومفاد ما تقدم، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، أنه يتحتم على المكلف طبقا لأحكام القانون رقم 29 لسنة 1974 المشار إليه القيام بأعمال الوظيفة المكلف بها بصفته وعليه طوال مدة التكليف الأصلية أو التي حددتها، وأن انقطاع المكلف عن عمله قبل اكتمال هذه المدة لا يعفيه من الالتزام المفروض عليه قانونا حتى ولو كانت مدة التكليف قد انقضت عند صدور الحكم التأديبي عليه ما دام لم يعمل مكلفا خلال مدة التكليف كاملة، وإلا كان امتناعه عن أداء واجب التكليف تحريرا له من أداء هذا الواجب على عكس ما يقضي به القانون، وعلى خلاف فإن المشرع ومقاصده من أحكامه التي فرضها".
(في هذا المعني المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2383 لسنة 31ق بجلسة 16/3/1998).
ومن حيث إنه من المقرر أيضا في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن "عقوبة الفصل لا تتناسب مع طبيعة التكليف لأنها تؤدي إلى التهرب من أداء واجب الخدمة المكلف بها جبرا بمقتضي القانون ولا تحقق الغاية من التأديب وهى ردع المتخلف عن التكليف وزر غيره عن الامتناع عن أداء هذا الواجب ومؤدي ذلك: أنه لإعمال صحيح حكم القانون يجب مجازاة المكلف بعقوبة غير الفصل ويجوز توقيع عقوبة الخصم من الأجر على المكلف الممتنع عن أداء وظيفته.
"في هذا المعني المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 268 لسنة 34ق بجلسة 10/6/1989".
ومن حيث إنه عن المخالفة المنسوبة للمحالة من أنها اعتباراً من 15/9/2002 امتنعت عن استلام العمل المكلفة به بمركز ناصر للبحوث والعلاج حال كونها مكلفة بالقرار رقم 312/2002 فهذه المخالفة ثابتة  في حقها بشهادة حمادة محمد محمود مسئول التكليف بمركز ناصر للبحوث والعلاج والذي ردد في التحقيقات مضمون المخالفة المتقدمة، وبما قدمته المحالفة أمام هذه المحكمة من أنها بادرت بتسلم عملها المكلفة به بتاريخ 25/9/2003 الأمر الذي يعد خروجاً على مقتضى الواجب الوظيفي بما يستوجب مجازاتها تأديبياً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بمجازاة المحالة ................... بخصم شهر من أجرها.
سكرتير المحكمة                                                              رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق