الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 19 أبريل 2013

[الطعن رقم 407 - لسنــة 47 ق جلسة 30 / 10 / 2005]

27/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة المالية وملحقاتها
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 30/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار           / عبد الفتاح السيد أحمد  نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / خالد أحمد حسن            عضـــــــــــو المحكمـــــــــــة
                                              و/ محمد فاروق محمد قرني           عضــــــــــــو المحكمــــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار         /  عادل جودة محمد           مفـــــــــــوض الدولــــــــــــة
وحضور السيد                                  /  فؤاد حامد إبراهيم    سكرتير المحكـــــــمـــــــة



      الـوقـائـــــــــــــــــع
 أقام المدعون دعواهم الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 11/3/2000 يطلبون في ختامها الحكم : بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف بدل العدوى المقرر رقم 1726 لسنة 1996 بحد أقصي 40 % من بداية مربوط الوظيفة التي يشغلها كل منهم اعتباراً من 4/7/1996 مع ما يترتب علي ذلك من أثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات وأتعاب المحاماة .
وذكر المدعون شرحاً لدعواهم أنهم يعملون بمركز البحوث الزراعية (معهد بحوث رقابة النبات بالدقي) التابع لوزارة الزراعة ويشغلون درجات وظيفية من درجات قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 .
وحيث أنه قد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بشأن تقرير بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها ، وحدد القرار فئات الصرف علي النحو الوارد بصفته ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 بزيادة فئة بدل العدوى لبعض العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها وأحقية صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 والذي وسع من نطاق استحقاق بدل العدوى .
ولما كان المدعون مستوفين اشتراطات صرف هذا البدل بفئاته الجديدة فقد فوجئوا برفض الجهة الإدارية منحهم إياه وهو ما حدا بهم لإقامة الدعوى الماثلة بطلبتهم سالفة البيان .
وقد جري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 10/6/2000 أودع وكيل المدعين حافظة مستندات طويت علي : 1- بيانات الحالة الوظيفية للمدعين .   2- صورة من تقرير هيئة مفوضي الدولة في دعوى مماثلة ، وبذات الجلسة تقرر حجز الدعوى للتقرير مع التصريح بمذكرات ومستندات خلال أسبوعين ولقد انقضي الأجل المضروب دون إيداع أي منهما وفي شهر يوليو 2004 أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسببا بالرأي القانوني ارتأت في ختامه الحكم : بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعين في صرف بدل العدوى المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 اعتباراً من 4/7/1996 بحد أقصي 40 % من بداية مربوط الوظيفة مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ثم تدو ولت بجلسات المرافعة أمام المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وقد أودع الحاضر عن مركز البحوث الزراعية حافظة مستندات بجلسة 23/11/2003 طويت علي بيانات الحالة الوظيفية للمدعين ، وبجلسة 27/6/2004 أودع محامي الحكومة مذكرة دفع فيها بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة لوزير الزراعة ، وبذات الجلسة المشار إليها أودع الحاضر عن المدعين
صحيفة معلنة باختصام رئيس مجلس إدارة مركز البحوث الزراعية وبجلسة 16/10/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم 30/10/2005 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدي النطق به .

      المحكمــــــــــــــــة 

 بعد الإطلاع علي الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة المقررة قانوناً.
 ومن حيث أن المدعيين يطلبون الحكم : بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف بدل العدوى المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 اعتباراً من 4/7/1996 وذلك بحد أقصي 40 % من بداية مربوط الوظيفة التي يشغلها كل منهم مع ما يترتب علي ذلك من أثار وفورق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
ومن حيث أن المستقر عليه كأصل عام أن يكون مقدم الادعاء أو المدعي في صحيفة الدعوى فرداً واحداً - سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً ــ وهو ما عبر عنه المشرع بتعبير المدعي (أو الطالب) في المادة 63 من قانون المرافعات والمادة 25 من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وأساس ذلك أن لكل شخص طبيعي أو معنوي ، حالة قانونية أو مركز قانوني متميز ومستقل لا يختلط قانوناً بالحالة القانونية أو مركز القانوني لغيره .
ولا يجوز قانوناً الاستثناء من الأصل المتقدم بأن يرفع أكثر من شخص دعوى واحدة بصحيفة واحدة سوءا كانت طلباتهم واحدة ومتماثلة أو متعددة ومتغيرة إلا في الحالات التي تكون فيها المراكز القانونية مندمجة في مركز قانوني واحد غير قابل للانفصال أو التجزئة علي نحو يفترض قانوناً توجيه الخصومة بصورة جماعية لا تقبل التجزئة في دعوى واحدة يتعدد المدعون في صحيفتها والمناط في ذلك أن تتحقق المصلحة في توجيه الخصومة بصورة جماعية وهو أمر يرجع في تقديره إلي المحكمة ووفق ما تراه من ظروف الدعوى ، وبغير تحقيق هذا الوضع الاستثنائي لا يسوغ قانوناً أن يتعدد أشخاص المدعين في دعوى واحدة يرفعونها بأسمائهم في صحيفة واحدة وإن تماثلت طلباتهم في موضوعها و إلا كانت الدعوى غير مقبولة قانونا بحسبان أن الأصل المتقدم من الأصول التي يقتضيها حسن سير العدالة .
"يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 516 لسنة 9 ق . ع جلسة 19/5/1968 مجموعة أحكام الخمسة عشر عاماً - الجزء الثاني صفحة 1040 ، وحكمها في الطعن رقم 1326 لسنة 41 ق . ع جلسة 4/12/2001"
وحيث أنه إعمالاً  لما تقدم وتطبيقاً له فالثابت بالأوراق أن طلبات المدعين بالدعوى متماثلة في موضوعها إلا أن لكل منهم مركزاً قانونياً خاصة ومستقلاً به وقائماً بذاته ولا يجعله من ثم في وضع غير قابل للتجزئة أو مصلحة جماعية مشتركة علي نحو يفترض معه قانوناً توجيه الخصومة في صورة جماعية بصحيفة واحدة علي النحو الذي أقيمت به الدعوى الماثلة ومن ثم تضحي الدعوى غير مقبولة لجماعيتها .
وحيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

 فلهــــذه الأسبـــــــــــاب
حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى لجماعيتها وألزمت المدعين المصروفات .
 سكرتير المحكمـــــــــــــــة.                                                     رئيس المحكمـــــــــــــة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق