الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 4 سبتمبر 2018

الطعن 606 لسنة 62 ق جلسة 17 / 4 / 1994 مكتب فني 45 ق 87 ص 535


برئاسة السيد المستشار/ حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الواحد ومصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عمارة نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات " بوجه عام".
محكمة الموضوع حقها في تكوين عقيدتها من أدلة وعناصر الدعوى .
لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى، وكانت المحكمة قد اطمأنت للأدلة التي أوردتها في حكمها إلى أن الطاعن ارتكب الجريمة التي دانته بها.
- 2  إثبات " شهود". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".
تناقض أقوال الشهود لا يعيب الحكم مادام استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه .
التناقض بين أقوال الشهود ـ بفرض صحة وجوده ـ لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه كما هو الحال في هذه الدعوى.
- 3 إثبات " شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجني عليه. مفاده: إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. وزن أقوال الشهود وتقديرها موضوعي. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجني عليها ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها إذ أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع ومن ثم فإن منازعة الطاعن في هذا الشأن لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل بما لا يجوز معه إثارته أمام محكمة النقض.
- 4  إثبات " بوجه عام".
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه غير لازم .
من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، وحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها، فإن ما يثيره الطاعن بشأن خلو زراع المجني عليها من الإصابات واستحالة استعماله ليده اليمنى يكون غير سديد.
- 5  استدلالات . حكم "تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".
إيراد الحكم من تحريات الشرطة ما يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 إجراءات . كفايته بياناً لمؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة .
لما كان ما أورده الحكم من تحريات الشرطة يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون على غير أساس.
- 6  دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه . هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمة في طلباته الختامية .
من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بالرد إلا على الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية.
- 7  دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
إغفال المحكمة الطلب المقصود به مجرد التشكيك في حصول الواقعة وإثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها. لا عيب.
من المقرر أن الطلب الذي يكون الهدف منه مجرد التشكيك في حصول الواقعة وإثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي أطمأنت إليها المحكمة لا عليها إن هي أعرضت عنه والتفتت عن إجابته.
- 8  جريمة " أركان الجريمة". هتك عرض
تقدير توافر أو عدم توافر رضاء المجنى عليها في جريمة هتك العرض . موضوعي . مباغته المجنى عليها . يتوافر بها ركن القوة في جريمة هتك العرض .
إن مسألة رضاء المجني عليها أو عدم رضائها مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشأن طالما أن الأدلة والاعتبارات التي ذكرتها من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم، وكان ما أثبته الحكم من تسلل الطاعن إلى مخدع المجني عليها ليلاً ومباغتته لها يتوافر به ركن القوة في هذه الجريمة.
--------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه شرع في مواقعة ...... بغير رضاها بأن توجه إلى مخدعها ليلاً وغافلها أثناء نومها وقام باحتضانها وتقبيلها ثم كشف عنها ملابسها قاصداً من ذلك مواقعتها جنسياً وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو استغاثة المجني عليها وهروبه من مكان الحادث خشية القبض عليه وإحالته إلى محكمة جنايات طنطا لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملاً بالمادة 1/268 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات باعتبار أن ما نسب إليه هو جريمة هتك عرض بالقوة
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.

--------------
المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك العرض بالقوة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأنه عول في إدانته على أقوال المجني عليها رغم تعدد روايتها والتفت عن دفاعه القائم على خلو زراع المجني عليها من الإصابات واستحالة استعمال الطاعن ليده اليمنى مما يكذب شهادة المجني عليها. واستند إلى تحريات الشرطة دون أن يورد مضمونها وأثار الطاعن بدفاعه أنه كان بمصلحة السجون بالقاهرة وقت الحادث وطلب أجلا لتقديم شهادة بذلك غير أن المحكمة بعد أن استجابت لهذا الطلب عادت وفصلت في الدعوى. وأخيرا فإن المستفاد من أقوال ومسلك المجني عليها أن ما وقع عليها من أفعال كان برضاء وقبول منها. وهذا كله مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجناية هتك العرض بالقوة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال المجني عليها ومن تحريات الشرطة وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها لا ينازع الطاعن في أن لها أصلها الثابت في الأوراق. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى، وكانت المحكمة قد اطمأنت للأدلة التي أوردتها في حكمها إلى أن الطاعن ارتكب الجريمة التي دانته بها وكان التناقض بين أقوال الشهود - بفرض صحة وجوده - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغا بما لا تناقض فيه كما هو الحال في هذه الدعوى، وفي اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجني عليها ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها إذ أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع ومن ثم فإن منازعة الطاعن في هذا الشأن لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل بما لا يجوز معه إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، وحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها، فإن ما يثيره الطاعن بشأن خلو زراع المجني عليها من الإصابات واستحالة استعماله ليده اليمنى يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم من تحريات الشرطة يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن الدفاع عن الطاعن اختتم مرافعته طالبا الحكم ببراءته مما أسند إليه دون أن يتمسك بطلب منحه أجلا لتقديم ما يفيد أنه كان بالقاهرة وقت الحادث فإن المحكمة لا تكون مخطئه إذ لم يجبه إلى هذا الطلب - لما هو مقرر أن المحكمة لا تلتزم بالرد إلا على الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية هذا فضلا عن أن هذا الطلب الهدف منه مجرد التشكيك في حصول الواقعة وإثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة فلا عليها إن هي أعرضت عنه والتفتت عن إجابته. لما كان ذلك، وكانت مسألة رضاء المجني عليه أو عدم رضائها مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلا نهائيا وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشأن طالما أن الأدلة والاعتبارات التي ذكرتها من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم، وكان ما أثبته الحكم من تسلل الطاعن إلى مخدع المجني عليها ليلا ومباغتته لها يتوافر به ركن القوة في هذه الجريمة، وكانت الأدلة التي ساقها للتدليل على ذلك من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق