برئاسة السيد القاضي / عبد المنعم الشهـاوى نائب رئيس
المحكمـة وعضوية السادة القضاة / فــراج عبـاس ، مـوسـى مرجــان نائبي رئيس المحكمـة
، د / أحمد الوكيل ومحمد عبد الله الجديلي .
----------
(1) دعوى
" شروط قبول الدعوى : الصفة الإجرائية : تمثيل مصلحة الشهر العقاري "
.
طلب محو التسجيلات موجه لمصلحة الشهر العقاري . أثره . وزير العدل يعد
خصماً حقيقياً في الدعوى . اختصامه في الطعن بالنقض . صحيح .
(2) أحوال شخصية . وقف
" الوقف على الخيرات " .
بطلان الوقف فيما زاد على الثلث . شرطه . أن يكون للواقف عند موته ورثه من
ذريته أو زوجه أو أزواجه أو والديه . م 1 ق29 لسنة 1960 . عدم وجود هؤلاء الورثة
من بين ورثة الواقف . أثره . صحة الوقف ولو استغرق جميع أموال الواقف .
(3) وقف " التصرفات
المتعلقة بالوقف : تسجيل " .
بطلان الوقف فيما زاد عن الثلث . مناطه . لا يعد رجوعاً في الوقف ولا
تغييراً في مصارفه مما يستلزم أن يصدر به إشهاداً من الواقف . صحة التصرف في الوقف
. شرطه . صدور إشهاد بذلك من الواقف وتسجيله بمصلحة الشهر العقاري وسجلات وزارة
الأوقاف . إغفال تسجيله . أثره . عدم الاعتداد به بالنسبة للواقف أو غيره من ذوى
الشأن . م1 ق 48 لسنة 1946 .
(4) حكم " عيوب التدليل
: مالا يعد قصوراً " .
الدفاع الذى لا يستند إلى أساس قانوني صحيح . إغفال الحكم الرد عليه . لا
قصور .
(5) نقض " أسباب الطعن
" الأسباب غير المقبولة : السبب الجديد " .
دفاع الطاعن ( باختصاص لجنة شئون الأوقاف بتقدير مال الواقف ) . دفاع جديد
يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع . عدم جواز التحدي به لأول مرة
أمام محكمة النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - إذ كان طلب المطعون ضدها الأولى محو ما تم من تسجيلات بشأن أرض التداعي
إنما هو موجه إلى مصلحة الشهر العقاري التي قامت أصلاً بإجراء تلك التسجيلات وهى
المنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها بما يجعل المطعون عليـه الثاني - وزير العدل بصفته -
خصماً حقيقياً في الدعوى يصح اختصامه في هذا الطعن .
2 - مفاد المادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 1960 ببعض أحكام الوقف قد
نصت على أنه أن للمالك أن يقف كل ماله على الخيرات وأن يشترط لنفسه الانتفاع
بالريع كله أو بعضه مدى حياته إلا إذا كان له عند موته ورثة من ذريته أو زوجه أو
أزواجه أو والديه فإن الوقف يبطل فيما زاد على الثلث ، فإذا لم يكن من بين ورثة
الواقف ممن ورد ذكرهم بذلك النص على سبيل الحصر صح الوقف فيما زاد على الثلث وإن
استغرق جميع أموال الواقف " وقد أفصح المشرع بالمذكرة الإيضاحية للنص آنف
البيان أن المقصود هو تشجيع الراغبين في الوقف على الخيرات وإزالة لبس عدم إمكان
الوقف على الخيرات بكل أموال الواقف في حالة عدم وجود وارث ممن أوردهم ذلك النص.
3 - بطلان الوقف المشار إليه في النص سالف الذكر لا يعد رجوعاً في الوقف
ولا تغييراً في مصارفه مما يستلزم أن يصدر به إشهاداً من الواقف فقد نصت المادة
الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف على أنه " من وقت العمل
بهذا القانون لا يصح الوقف ولا الرجوع فيه ولا التغيير في مصارفه ولا الاستبدال
به من الواقف إلا إذا صدر بذلك إشهاداً ممن يملكه " فقد جعل المشرع الإشهاد
شرطاً لصحة التصرفات ويجب تسجيل ذلك الإشهاد بمصلحة الشهر العقاري وسجلات وزارة
الأوقاف ويترتب على إغفال تسجيل الإشهاد بإنشاء الوقف أو الرجوع فيه أو التغيير في
مصرفه عدم الاعتداد به بالنسبة للواقف أو غيره من ذوى الشأن .
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى كان دفاع الطاعن لا يستند إلى
أساس قانوني صحيح فإن إغفال الحكم المطعـــــــون فيه الرد عليه لا يعد قصوراً
مبطلاً ، ومن ثَّم فلا على الحكم إن هو التفت عن دفاع الطاعن في هذا الشأن ويكون النعي
على غير أساس .
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الدفاع الجديد الذى يخالطه واقع ،
لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع ، لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض . لما كان
ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن لم يسبق له التمسك أمام محكمة الموضوع باختصاص
لجنة شئون الأوقاف بتقدير مال الواقف ، ومن ثَّم يُّعد دفاعاً جديداً يخالطه واقع
، لا يجوز إثارته لأول مــــــرة أمام محكمة النقض . ومن ثَّم يكون غير مقبول .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه
السيد القاضي المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون
فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورثة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم ... لسنة
1997 مدنى كلى المنصورة على الطاعن والمطعون ضده الثاني بصفتيهما بطلب الحكم
باعتبار إشهاد الوقف رقم .... لسنة 1966 توثيق المنصورة ، والصادر من مورثها
المتوفى ....... غير نافذ فيما زاد على ثلث التركة وثبوت ملكيتها لحصة مقدارها إثني
عشرة قيراطاً شائعة في أطيان زراعية مساحتها ثلاثة أفدنة وإلزام المطعون ضده الثاني
بصفته بمحو ما تم من تسجيلات فيما زاد على ثلث التركة والتسليم ، وقالت بياناً
لدعواها إنه بموجب إشهاد الوقف سالف الذكر أوقف زوجها ثلاثة أفدنة والموضحة الحدود
والمعالم بصحيفة الدعوى وقفاً خيرياً على مسجد .... وإذ كان مورثها لا يملك سوى
المساحة الموقوفة وقت وفاته وإنها وريثته الوحيدة ، فإن هذا الوقف لا ينفــــــذ
إلا في حدود ثلث تركة المورث ومن ثَّم أقامت الدعوى . وبتاريخ 24/12/1997 حكمت
المحكمة بعدم قبول الدعوى . استأنفت المورثة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 50
ق المنصورة وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً انقطع سير الخصومة بوفاة المستأنفة وبعد
أن عجَّلت المطعون ضدها الاستئناف وأودع الخبير تقريره قضت المحكمة بتاريخ
7/6/2002 ببطلان إشهاد الوقف المشهر برقم .... لسنة 66 المنصورة فيما زاد عن الثلث
وتثبيت ملكية مورثة المطعون ضدها في نصف فدان شيوعاً في المساحة الموقوفة ، طعن
الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدم المطعون عليه الثاني مذكرة دفع فيها بعدم
قبول الطعن بالنسبة له وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها النظر في الرأي برفض الدفع
وفى الموضوع برفضه . عُرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره
وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من الطاعن الثاني بصفته
بعدم قبول الطعن أنه لم توجه إليه طلبات ولم يقض عليه بشيء.
وحيث إن
هذا الدفع مردود ذلك بأن طلب المطعون ضدها الأولى محو ما تم من تسجيلات بشأن أرض
التداعي إنما هو موجه إلى مصلحة الشهر العقاري التي قامت أصلاً بإجراء تلك
التسجيلات وهى المنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها بما يجعل المطعون عليـه الثاني -
وزير العدل بصفته - خصماً حقيقياً في الدعوى يصح اختصامه في هذا الطعن ويكون هذا
الدفع في غير محله .
وحيث إن
الطعن - فيما عدا ما سبق - استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن
الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة
القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع وفى بيان
الوجه الأول يقول الطاعن أنه تمسك بأن الأطيان محل التداعي أوقفت على مسجد التقوى
وهو وقف مؤبد لا يجوز الرجوع فيه أو تغييره وإذ خالف الحكم هذا النظــــر استناداً
إلى نص المادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 1960 ـ فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه
.
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك إنه لما كانت
المادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 1960 ببعض أحكام الوقف قد نصت على أنه
" يجوز للواقف أن يقف كل ماله على الخيرات ، وله أن يشترط لنفسه الانتفاع
بالريع كله أو بعضه مدى حياته ، وإذا كان له وقت وفاته ورثة من ذريته وزوجة أو
أزواجه أو والديه بطل الوقف فيما زاد على الثلث .... " مفاده أن للمالك أن
يقف كل ماله على الخيرات وأن يشترط لنفسه الانتفاع بالريع كله أو بعضه مدى حياته
إلا إذا كان له عند موته ورثة من ذريته أو زوجه أو أزواجه أو والديه فإن الوقف
يبطل فيما زاد على الثلث ، فإذا لم يكن من بين ورثة الواقف ممن ورد ذكرهم بذلك
النص على سبيل الحصر صح الوقف فيما زاد على الثلث وإن استغرق جميع أموال الواقف
" وقد أفصح المشرع بالمذكرة الإيضاحية للنص آنف البيان أن المقصود هو تشجيع
الراغبين في الوقف على الخيرات وإزالة لبس عدم إمكان الوقف على الخيرات بكل أموال
الواقف في حالة عدم وجود وارث ممن أوردهم ذلك النص . وبطلان الوقف المشار إليه في النص
سالف الذكر لا يعد رجوعاً في الوقف ولا تغييراً في مصارفه مما يستلزم أن يصدر به
إشهاراً من الواقف فقد نصت المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام
الوقف على أنه " من وقت العمل بهذا القانون لا يصـح الوقف ولا الرجوع فيه ولا
التغيير في مصارفه ولا الاستبدال به من الواقف إلا إذا صدر بذلك إشهاداً ممن يملكه
" فقد جعل المشرع الإشهاد شرطاً لصحة التصرفات ويجب تسجيل ذلك الإشهاد بمصلحة
الشهر العقاري وسجلات وزارة الأوقاف ويترتب على إغفال تسجيل الإشهاد بإنشاء الوقف
أو الرجوع فيه أو التغيير في مصرفه عدم الاعتداد به بالنسبة للواقف أو غيره من ذوى
الشأن . لما كان ذلك ، وكان الواقف قد أوقف كل ماله على مسجد ..... رغم أن له زوجة
فإن هذا الوقف يبطل فيما زاد على الثلث ومن ثَّم فلا يسرى في شأنه نص المادتين 5 ،
11/3 من القانون رقم 48 لسنة 1946 سالف البيان . وكان المقرر ـ في قضاء محكمة
النقض ـ أنه متى كان دفاع الطاعن لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن إغفال الحكم
المطعون فيه الـرد عليه لا يعد قصـــــوراً مبطلاً ، ومن ثَّم فلا على الحكم إن هو
التفت عن دفاع الطاعن في هذا الشأن ويكون النعي على غير أساس .
وحيث إن
الطاعن ينعى بالوجه الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
وفى بيان ذلك يقول استند الحكم إلى تقرير الخبير في تقدير مال الواقف في حين أن
لجنة شئون الأوقاف هي المختصة بإجراء هذا التقدير ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضـه
.
وحيث إن
هذا النعي غير مقبول ، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الدفاع
الجديد الذى يخالطه واقع ، لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع ، لا يجوز التحدي به
أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن لم يسبق له
التمسك أمام محكمة الموضوع باختصاص لجنة شئون الأوقاف بتقدير مال الواقف ، ومن
ثَّم يُّعد دفاعاً جديداً يخالطه واقع ، لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض
. ومن ثَّم يكون غير مقبول .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق