الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 11 يناير 2018

الطعنان 509 ، 533 لسنة 73 ق جلسة 10 / 5/ 2011 مكتب فني 62 ق 107 ص 644

برئاسة السيد القاضي / عبد المنعم الشهـاوى نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / فــراج عبـاس ، مـوسـى مرجــان نائبي رئيس المحكمـة ، د / أحمد الوكيل ومحمد عبد الله الجديلي .
-----------
(1) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الأدلة " .
لقاضى الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة فيها وترجيح ما يطمئن إليه منها . عدم التزامه بالرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو مستند يقدمه الخصوم . حسبه أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله .
(2) محكمة الموضوع . وقف " الاستحقاق في الوقف " .
استخلاص الحكم المطعون فيه من فهم عبارات حجج الواقف وما اطمأن إليه من تقارير الخبراء من أن الوقف أهلي به حصة خيرات وباستحقاق المطعون ضدهم فيه . استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت بالأوراق . النعي عليه في هذا الشأن . جدل موضوعي . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .
(3) نقض " أسباب الطعن : السبب المجهل " .
عدم بيان الطاعن أوجه الدفاع الذى يعيب على الحكم إغفال الرد عليه . أثره . عدم قبول الطعن .
(4) أحوال شخصية " دعوى الأحوال الشخصية : إجراءاتها : الطعن في الحكم الصادر فيها " .
الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف . خضوعها لذات القواعد التي كانت تحكمها قبل إلغاء المحاكم الشرعية أو المجالس الملية والواردة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية . مالم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة . وجوب اتباع قانون المرافعات . استئناف الأحكام الصادرة بشأن عدم سماع الدعوى . جواز استئنافها استقلالاً بمراعاة مواعيدها . م 305 من المرسوم بق رقم 78 لسنة 1931 .
 (5) نقض " الخصوم في الطعن بالنقض " .
الاختصام في الطعن بالنقض . لا يكفى أن يكون الخصم طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه . شرطه . أن يكون خصماً حقيقياً . أثره . الخصم الذى لم يحكم له أو عليه بشيء ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً . عدم قبول اختصامه في الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقـض - أن لقاضى الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن وتقارير الخبرة والمستندات المقدمة فيها وفهم فحواها وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه وهو غير ملزم بالرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أو مستند يقدمه الخصوم وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق بما تكفي لحمله .
2 - إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باستحقاق المطعون ضدهم في الوقف على ما استخلصه من فهم عبارات حجج الواقف وما اطمأن إليه من تقارير الخبراء من أن الوقف موضوع الدعوى هو وقف أهلي به حصة خيـرات وهو من الحكـم استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة ومن ثّم فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
3 - إذ كان ما أثاره الطاعن بشأن التفات الحكم عما تمسك به من دفاع بعدم سماع الدعوى دون أن يبين ماهية وجه الدفاع الذى تمسك به والذى يعيب على الحكم إغفاله فقد جاء نعى مجهل وغامض ومن ثَّم غير مقبول .
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - وفقاً لما جرى عليه نص المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 55 بإلغاء المحاكم الشرعية " أن تتُّبع أحكام قانون المرافعات في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف .... عدا الأحوال التي وردت بشأنها قواعد خاصة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانيــن الأخرى المكملة لها " وإذ كان الثابت بنص المادة 305 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 " على أنه يجوز استئناف كل حكم أو قرار صادر .... بسماع الدعوى أو بعدمه ... ولا يجوز استئناف غيرها إلا مع الاستئناف في أصل الدعوى بما يتعين معه أن يكون استئناف الأحكام الصادرة بشأن عدم سماع الدعوى مراعياً لمواعيد استئنافها على استقلال " وإذ اعتنق الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح ويكون النعي على غير أساس .
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يجب أن يكون الطاعن طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات محددة من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وأنه بقى على منازعتـه معه حتى صدور الحكم فيها ، وإذ كان الطاعن قد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض له أو عليه بشيء ، كما أن الحكم المطعون فيه لم يضر به ، ومن ثَّم فإن الطعن المرفوع منه يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
وحيث إن وقائع الطعنين - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الثاني ومورث المطعون ضدهم في البند الثالث وبقية المطعون ضدهم في الطعن الأول وآخرين أقاموا الدعوى رقم ..... لسنة 1962 كلى أحوال شخصية .... على المطعون ضده الأول بصفته في الطعن الأول والطاعن في الثاني ، للحكم وفقاً للطلبات المعدلة باستحقاقهم لحصة مقدارها 9/16 من القيراط للذكر مثل حظ الأنثيين في أعيان وقف الأخيـر "..." واستحقاقهم الريع عن هذا القدر منذ عام 1954 والأموال المتجمدة مع التسليم . وقالوا بياناً لذلك إنهم مستحقون في ذلك الوقف لكونه وقفاً أهلياً وفقاً لأحكام القانون رقم 180 لسنة 1952 الذى ألغى الوقف على غير الخيرات وإذ طالبوا جهة الإدارة بتسليمهم استحقاقاتهم فامتنعت ، ومن ثَّم أقاموا الدعوى . ولدى نظر الدعوى تدخلت المطعون ضدها التاسعة في الطعن الأول للحكم بقبولها خصماً ثالثاً في الدعوى وبأحقيتها لستة قراريط من 24 قيراط شيوعاً في أعيان الوقف والريع وبجلسة 18/1/1965 قضى بقبولها خصماً في الدعوى وبرفض الدفع بعدم سماع الدعوى وبندب مكتب خبراء وزارة العدل وأودع الخبير تقريره . وقد أقام .... الدعوى رقم ... لسنة 1966 كلى أحوال شخصية ... على المطعون ضده الأول بصفته ( في الطعن الأول ) للحكم باستحقاقه حصة مقدارها ستة قراريط من 24 قيراط شيوعاً في أعيان الوقف سالف البيان وكذا الريع ، قررت المحكمة ضم الدعويين وإعادة المأمورية للخبراء وتم إيداع التقرير وبجلسة 18/1/1971 قضت المحكمة بطلبات المدعين في الدعويين بشأن الاستحقاقات وبإعادتها للخبير بشأن الريع استأنف الطاعن (في الطعن الثاني ) هذا الحكم ، والحكم الصادر بجلسة 18/1/1965 في الدعوى .... لسنة 1962 بالاستئناف رقم ... لسنة 88 ق ... ، وبتاريخ 7/4/1988 قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الاستئناف لوفاة ... وقد وردت تحريات مفادها أنه توفى دون وارث فقام المطعون ضده الأول بصفته في الطعن الأول باختصام الطاعن بصفته ليصدر الحكم في مواجهته ، وبتاريخ 12/7/1995 قضت المحكمة أولاً : برفض الاستئناف عن الحكم الصادر برفض الدفع بعدم سماع الدعوى في 18/1/1965 لتقديمه بعد الميعاد . ثانياً : بقبول الاستئناف شكلاً وبإعادة المأمورية لمكتب الخبراء وبتاريخ 29/4/2003 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن عليه الطاعنان بصفتيهما بطريق النقض بالطعنين رقمي 509/533 لسنة 73ق . وأودعت النيابة مذكرة أيدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن الأول لرفعه من غير ذي صفة وفي الطعن الثاني برفضه . عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشـورة فأمرت بضم الطعن الثاني للأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد ، وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها .
أولاً : الطعن رقم 533 لسنة 73 ق أحوال شخصية .
حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إن حقيقة الوقف أنه خيرى وذلك حسبما جاء بحجج الوقف من اشتراط الواقف أن يكون الصرف في وجوه خيرات معينة . وما يتبقى يوزع على المستحقين بيد أن الحكم المطعون فيه خالف ذلك وخلص إلى أن الوقف أهلي هذا إلى أن المطعون ضدهم لا صفه لهم في المطالبة لأنهم لم يقدموا دليل انتسابهم للواقف ، كما قضى الحكم برفض الدفاع الذى تمسك به بعدم سماع الدعوى وبقبول الاستئناف في الحكم الصادر بجلسة 18/1/1965 مخالفاً بذلك 212/1 مرافعات والتي تقضى بعدم جواز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك بأن من المقرر - في قضاء محكمة النقـض - أن لقاضى الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن وتقارير الخبرة والمستندات المقدمة فيها وفهم فحواها وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه وهو غير ملزم بالرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أو مستند يقدمه الخصوم وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق بما تكفى لحمله وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باستحقاق المطعون ضدهم في الوقف على ما استخلصه من فهم عبارات حجج الواقف وما اطمأن إليه من تقارير الخبراء من أن الوقف موضوع الدعوى هو وقف أهلي به حصة خيـرات وهو من الحكـم استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة ومن ثـّم فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع مــن سلطة فهم الواقع وتقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، وأن ما أثاره الطاعن بشأن التفات الحكم عما تمسك به من دفاع بعدم سماع الدعوى دون أن يبين ماهية وجه الدفاع الذى تمسك به والذى يعيب على الحكم إغفاله فقد جاء نعى مجهل وغامض ومن ثَّم غير مقبول . وأن ما ذهب إليه الطاعن بشأن عدم جواز استئناف الحكم الصادر بجلسة 18/1/1965 على استقلال لكونه قضاء غير منهى للخصومة . فمردود ذلك بأن من المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ وفقاً لما جرى عليه نص المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 55 بإلغاء المحاكم الشرعية " أن تتُّبع أحكام قانون المرافعات في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف .... عدا الأحوال التي وردت بشأنها قواعد خاصة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها " وإذ كان الثابت بنص المادة 305 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 " على أنه يجوز استئناف كل حكم أو قرار صادر ...... بسماع الدعوى أو بعدمه .... ولا يجوز استئناف غيرها إلا مع الاستئناف في أصل الدعوى بما يتعين معه أن يكون استئناف الأحكام الصادرة بشأن عدم سماع الدعوى مراعياً لمواعيد استئنافها على استقلال " وإذ اعتنق الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح ويكون النعي على غير أساس . ولما تقدم يتعين معه القضاء برفض الطعن برمته.
ثانياً : الطعن رقم 509 لسنة 73 ق أحوال شخصية .
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة فهو في محله ذلك بأن من المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أنه لا يجب أن يكون الطاعن طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات محددة من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وأنه بقى على منازعتـه معه حتى صدور الحكم فيها ، وإذ كان الطاعن قد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض له أو عليه بشيء ، كما أن الحكم المطعون فيه لم يضر به ، ومن ثَّم فإن الطعن المرفوع منه يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق