برئاسة السيد المستشار /حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين / مصطفي
الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عمارة نواب رئيس المحكمة وحسين الصعيدي.
------------
- 1 حكم " تسبيب الحكم .
التسبيب غير المعيب". عقوبة " الإعفاء من العقوبة". نقض" أسباب
الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
الاستفادة بأحكام المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 1983 المعدل. رهن
بوقوع الأعمال المخالفة قبل العمل بأحكام هذا القانون. ثبوت أن المخالفة المنسوب
للطاعن ارتكابها وقعت في تاريخ لاحق على العمل بأحكام القانون 30 لسنة 1983. النعي
على الحكم بالخطأ في القانون لعدم قضائه بالإعفاء لا محل له.
لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يشترط للاستفادة من أحكام
المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 التي عدلت بعض أحكام القانون رقم 106
لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدلة بالقانونين رقمى 54 لسنة 1984
و99 لسنة 1986، أن تكون الأعمال المخالفة قد وقعت قبل العمل بأحكام القانون الأول في
1983/6/8، وكانت المخالفة التي نسب إلى الطاعن ارتكابها ـ على ما بين من وصف
التهمة ـ قد وقعت في 1985/10/12 أي في تاريخ لاحق على العمل بأحكام القانون رقم 30
لسنة 1983 سالف الذكر وبالتالي لا يستفيد الطاعن بالأحكام المقررة بالمادة الثالثة
من ذلك القانون، ومن ثم فان النعي على حكم بدعوى الخطأ في تطبيق القانون لا يكون
له محل.
- 2 نقض " الطعن للمرة
الثانية" "نظر الطعن والحكم فيه".
حق محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا بني
على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله.
من المقرر أن الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة
1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تجيز لهذه المحكمة أن تنقض الحكم
من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم اذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفه
للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله.
- 3 طعن . معارضة
قاعدة عدم جواز أن يضار المعارض بالمعارضة المرفوعة منه ذات حكم عام
ينطبق في جميع الأحوال مهما شاب الحكم الغيابي من أخطاء. قاعدة وجوب عدم تسوئ مركز
الطاعن. انطباقها على طرق الطعن كافة.
الأصل وفقا للمادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز بأي
حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه، وكانت قاعدة وجوب عدم تسويء
مركز الطاعن هي قاعدة قانونية عامة تنطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت أو غير
عادية، وهي قاعدة إجرائية أصولية تعلو على كل اعتبار، وواجبة التطبيق في جميع
الأحوال. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد عارض في الحكم الغيابي الاستئنافي ـ الصادر
في استئناف النيابة العامة ـ الذي قضى بتغريمه ألفي جنيه والإيقاف ومثلها غرامة
إضافية لصالح الخزانة العامة، فإنه ما كان يسوغ لمحكمة الإعادة ـ وقد اتجهت إلى
إدانته ـ إن تقضي عليه بما يجاوز الجزاء المحكوم عليه به غيابيا إذ أنه عارض في
هذا الحكم لتحسين مركزه, فلا يجوز أن ينقلب تظلمه وبالا عليه. لما كان ذلك، وكان
الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وألغى وقف تنفيذ عقوبة الغرامة الأصلية، وأيد
الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة الإزالة، فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
بما يوجب نقضه وتصحيحه بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة الأصلية المقضي بها، وإلغاء ما
قضى به من عقوبة الإزالة.
- 4 نقض " الطعن للمرة
الثانية" "نظر الطعن والحكم فيه".
حق محكمة النقض أن تحكم في الطعن لثاني مرة بغير تحديد جلسة مادام أن
العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه.
من المقرر أنه لا حاجة إلى أعمال المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة
1959 سالف الذكر بتحديد جلسة لنظر الموضوع باعتبار أن الطعن الثاني مره، ما دام
العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم .
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه:- أقام البناء المبين بالمحضر دون
الحصول علي ترخيص من الجهة الإدارية المختصة. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 106
لسنة 1976 المعدل ومحكمة جنح السنطة قضت حضورياً عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم
مائة جنيه والإزالة استأنف -كما استأنفت النيابة العامة ومحكمة طنطا الابتدائية
(بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبول استئناف النيابة العامة ومحكمة طنطا الابتدائية
(بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبول استئناف النيابة العامة شكلا وفي الموضوع
وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم ألفي جنيه والإيقاف ومثلها
غرامة إضافية لصالح الخزانة العامة عارض المحكوم عليه وقررت المحكمة ضم المعارضة الاستئنافية
إلي استئناف المحكوم عليه وقضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة
النقض برقم ......... لسنة 59 القضائية) وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع
بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلي محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيه من
جديد هيئة استئنافية أخري ومحكمة الإعادة (بهيئة استئنافية أخرى) قضت حضوريا
وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وتغريم
المتهم بغرامة تعادل قيمة الأعمال المخالفة وبغرامة إضافية مثلها لصالح الخزانة
العامة والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/....... المحامي عن هذا الأستاذ/......... المحامي نيابة
عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
---------
المحكمة
ومن حيث أن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة
إقامة بناء بغير ترخيص قد أخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأنه لم يقض بإعفائه من
الغرامة إعمالاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 1984 برغم أن قيمة
الأعمال المخالفة مثار الاتهام لا تزيد على عشرة آلاف جنيه, مما يعيبه بما يستوجب
نقضه.
ومن حيث إنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يشترط
للاستفادة من أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 التي عدلت بعض
أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدلة
بالقانونين رقمي 54 لسنة 1984 و99 لسنة 1986, أن تكون الأعمال المخالفة قد وقعت
قبل العمل بأحكام القانون الأول في 8/6/1983, وكانت المخالفة التي نسب إلى الطاعن
ارتكابها - على ما يبين من وصف التهمة - قد وقعت في ........ أي في تاريخ لاحق على
العمل بأحكام القانون رقم 30 لسنة 1983 سالف الذكر وبالتالي لا يستفيد الطاعن
بالأحكام المقررة بالمادة الثالثة من ذلك القانون, ومن ثم فإن النعي على الحكم
بدعوى الخطأ في تطبيق القانون لا يكون له محل, مما يتعين معه رفض الطعن موضوعاً.
إلا أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن
حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تجيز لهذه المحكمة أن تنقض الحكم من تلقاء
نفسها لمصلحة المتهم إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة للقانون أو على
خطأ في تطبيقه أو تأويله. وكان الأصل وفقاً للمادة 401 من قانون الإجراءات
الجنائية أنه لا يجوز بأي حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه,
وكانت قاعدة وجوب عدم تسوئ مركز الطاعن هي قاعدة قانونية عامة تنطبق على طرق الطعن
جميعها عادية كانت أو غير عادية, وهي قاعدة إجرائية أصولية تعلو على كل اعتبار,
وواجبه التطبيق في جميع الأحوال لما كان ذلك, وكان الطاعن قد عارض في الحكم
الغيابي الاستئنافي - الصادر في استئناف النيابة العامة - الذي قضى بتغريمه ألفي
جنيه والإيقاف ومثلها غرامة إضافية لصالح الخزانة العامة, فإنه ما كان يسوغ لمحكمة
الإعادة - وقد اتجهت إلى إدانته - أن تقضي عليه بما يجاوز الجزاء المحكوم عليه به
غيابياً إذ أنه عارض في هذا الحكم لتحسين مركزه, فلا يجوز أن ينقلب تظلمه وبالاً
عليه. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وألغى وقف تنفيذ
عقوبة الغرامة الأصلية, وأيد الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة الإزالة, فإنه
يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وتصحيحه بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة
الأصلية المقضي بها, وإلغاء ما قضى به من عقوبة الإزالة, دون حاجة إلى إعمال
المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الذكر بتحديد جلسة لنظر الموضوع
باعتبار أن الطعن لثاني مرة, ما دام العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في
الإجراءات أثر في الحكم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق