الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 9 يناير 2018

الطعن 13415 لسنة 78 ق جلسة 9 / 5/ 2011 مكتب فني 62 ق 105 ص 630

برئاسة السيــد المستشار / أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سيد محمود يوســــف ، أحمد إبراهيم سليمان ، بليغ كمـــال وشريف سامى الكومى نواب رئيس المحكمة .
-----------
(1 - 3) استيلاء " تقدير التعويض " . إصلاح زراعي " المنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية : التعويض عن الأراضي الزراعية المستولى عليها " .
(1) المصادرة . ماهيتها . عقوبة جنائية توقع بمقتضى حكم جنائي . م 36 من الدستور . جواز الانتقاص من ملكية أحد الأفراد أو حقوقه . شرطه . أن يعاصر ذلك تعويض مكافئ لما لحقه من خسارة وما فاته من كسب . المعاصرة جزء من العدل . علة ذلك . المادتان 34 ، 37 من الدستور ، م 805 مدنى ومذكرته الإيضاحية .
(2) تراخى وضع التعويض المكافئ تحت تصرف من انتقص من ملكيته أو حقوقه وفق المادتين 4 من القرار بق 127 لسنة 1961 ، 5 من المرسوم بق 178 لسنة 1952 . وجوب أن يكون ذلك محل تقدير القاضي في الدعوى . علة ذلك . تأخر صرفه أو بخسه من الظروف الملابسة المؤثرة على مقدار الضرر ومدى التعويض سواء بتغيير قيمة النقد أو الحرمان من ثمرات الشيء أو عوضه . اعتبار التعويض عادلاً . شرطه . وجوب مراعاته لتلك الاعتبارات .
(3) تحديد قرار الاستيلاء على الأراضي الزراعية الصادر تنفيذاً لأحكام المادتين 4 من القرار بق 127 لسنة 1961 ، 5 من المرسوم بق 178 لسنة 1952 قبل القضاء بعدم دستوريتهما قيمة الأرض على أساس سعر المثل ووضع المبلغ تحت تصرف صاحب الحق فيه . مؤداه . وجوب الاعتداد بقيمة الأرض في هذا التاريخ . تراخى التقدير أو بخسه . التزام القاضي بمراعاة ذلك حال تقديره للقيمة أو الريع بصرف النظر عن مشروعية تحديد الملكية والاستيلاء . البخس والمطل . خطأ في حد ذاته يجب التعويض عما أحدثاه من ضرر . قياس الحكم المطعون فيه في تقديره للتعويض عن ذلك المبلغ على المتبع في تقدير التعويض عن الأراضي المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة . لا محل له . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- النص في الدستور في المادة 34 على أن " الملكية الخاصة مصونة ، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي ، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقاً للقانون .... " وفى المادة " 36 " على أن " المصادرة العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي " وفى المادة 37 " يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال ..... " وفى المادة 805 من القانون المدني على أنه " لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها ويكون ذلك مقابل تعويض عادل في ضوء ما جاء بأسباب حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون 104 لسنة 1964 المشار إليه مصدر هذه الأسباب من أن ( استيلاء الدولة على ملكية الأراضي الزراعية الزائدة عن الحد الأقصى الذى يقرره القانون للملكية الزراعية يتضمن نزعا لهذه الملكية الخاصة بالنسبة للقدر الزائد جبراً عن صاحبها ومن ثم وجب أن يكون حرمانه من ملكه مقابل تعويض وإلا كان استيلاء الدولة على أرضه بغير مقابل مصادرة خاصة لها لا تجوز إلا بحكم قضائي وفقاً للمادة 36 من الدستور ) وما جاء بأسباب حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة الخامسة من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 والرابعة من القانون 127 لسنة 1961 من أن كل تغيير يتصل بالملكية الخاصة بما يفقدها محتواها ينبغي أن يقابل بتعويض عادل عنها ذلك أن الملكية لا يجوز نزعها قسراً بغير تعويض ..... والتعويض عن الأراضي الزراعية الزائدة عن الحد الأقصى لا يتحدد على ضوء الفائدة التي تكون الجهة الإدارية قد جنتها من وراء نزع ملكيتها من أصحابها إنما الشأن في هذا التعويض إلى ما فاتهـــــم من مغانـــم وما لحقهم من خسران من جراء أخذها عنوة تقديراً بأن هذه وتلك ، تمثل مضار دائمة لا موقوتة ثابتة لا عرضية ناجمة جميعها عـــن تجريد ملكيتهم من مقوماتها ويندرج تحتها من ثمارها وملحقاتها ومنتجاتها ) وفى ضوء ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني تعليقاً على نص المادة 805 سالفة الذكر ( أول وسيلة لحماية المالك هو : ألا تنزع منه ملكيته بغير رضاه إلا في الأحوال التي قررها القانون وبالطريقة التي رسمها وفى مقابل تعويض عادل يدفع مقدماً فهناك إذن قيود ثلاثة الأول : أن تكون الحالة قد نص عليها القانون ..... الشرط الثاني : هو اتباع الإجراءات التي رسمها القانون .. الشرط الثالث : فهو دفع تعويض عادل للمالك يستولى عليه مقدماً قبل أن يتخلى عن ملكه ورسم القانون إجراءات تكفل للمالك تقدير هذا التعويض فيما إذا اختلف تقديره مع نازع الملكية ) مع ملاحظة أن النص أصله كان يشترط دفع التعويض مقدماً ثم حذفت العبارة عند المراجعة وأيضاً مع ملاحظة أن قانوني نزع الملكية 577 لسنة 1954 ، 10 لسنة 1990 قد اشترط أن تودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض المقدر قبل إخطار أصحابه بإخلاء الأماكن المقرر نزع ملكيتها على أن يوضح في الإخطار قيمة المبلغ المقدر صرفه وقد ضمنت نصوص القانونين سبل منازعتهم في هذا التقدير وحقهم في صرفه رغم المنازعة ومفاد هذه النصوص مجتمعة أنه باستثناء حالة المصادرة - التي هــي عقوبـــة جنائية توقع بمقتضى حكم جنائي – لا يجوز أن ينتقص من ملكية أحد الأفراد أو حقوقه إلا إذا عاصر ذلك تعويض مكافئ لما لحقه من خسارة وما فاته من كسب فالمعاصرة جزء من العدل لأن العدل يقتضي ألا يحرم الشخص في الوقت ذاته من البدلين : ماله الذى انتزع أو التعويض المستحق عنه .
2 - تراخى وضع التعويض المكافئ تحت تصرفه ( تصرف من انتقص من ملكيته أو حقوقه وفـق المادتان 4 من القرار بقانون 127 لسنة 1961 ، 5 من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 ) تعين أن يكون ذلك محل تقدير القاضي في الدعوى باعتبار أن تأخر صرفه التعويض أو بخسه من الظروف الملابسة التي تؤثر على مقدار الضرر ومدى التعويض سواء بتغيير قيمة النقد أو الحرمان من ثمرات الشيء أو عوضه إلى آخر هذه الاعتبارات التي لا يوصف التعويض بأنه عادل إن لم يراعها .
3 - إذ كان قرار الاستيلاء قد حدد قيمة الأرض على أساس سعر المثل ووضع المبلغ تحت تصرف صاحب الحق فيه كانت العبرة بقيمة الأرض في هذا التاريخ وإن تراخى التقدير أو بخس تعين على القاضي أن يراعى ذلك سواء في تقديره للقيمة أو الريع بصرف النظر عن مشروعية تحديد الملكية والاستيـلاء ( قرار الاستيلاء على الأراضي الزراعية تنفيذاً لأحكام المادتان 4 من القرار بقانون 127 لسنة 1961 ، 5 من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 قبل القضاء بعدم دستوريتهما ) فالبخــــــس والمطل خطأ في حد ذاته وهو ما أكده حكما المحكمة الدستورية سالفا الذكر فبات من الواجب التعويض عما أحدثاه من ضرر ولا محل لما ذهب إليه الحكم من قياس على المتبع في تقدير الأراضي المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة لأن قرار نزع الملكية للمنفعة العامة لا تستقيم إجراءاته إلا بعد أن تودع الجهة طالبة نزع الملكية قيمة المبلغ المستحق تحت تصرف صاحب الحق فيه وتيسر له سبل صرفه حتى لو نازعها في مقداره ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وحجبه ذلك عن تمحيص ما أثاره الطاعنون بوجه النعي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى ... لسنة 2005 جنوب القاهرة على المطعون ضدهما بصفتيهما بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا لهم مبلغ سبعة ملايين وتسعمائة وثمانية وخمسين ألف وخمسمائة جنيه وفوائده القانونية قيمة التعويض المستحق لهم عن الأرض الزراعية المبينة بالأوراق والمملوكة لمورثهـم والتي تم الاستيلاء عليها تنفيذاً لأحكام المادة 4 من القرار بقانون 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي وقد قدر التعويض المستحق وفقاً لأحكام المـادة " 5 " من المرسوم بقانون 178 لسنة 52 بشأن الإصلاح الزراعي وبصدور القرار بقانون 104 لسنة 1964 آلت ملكية تلك الأرض للدولة دون مقابل . إذ قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون الأخير بتاريخ 25/6/1983 في القضية رقم 3 لسنة 1 ق دستورية كما قضت بتاريخ 6/6/1998 في القضية 28 لسنة 6 ق دستورية بعدم دستورية المادة " 5 " من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي والمادة 4 من القرار بقانون 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي فيحق لهم المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم من جراء الاستيلاء على تلك الأراضي فضلاً عن قيمة الريع المستحق لهم منذ تاريخ الاستيلاء عليها حتى تاريخ الحكم وندبت محكمة أول درجة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بمبلغ مقداره 36263740 جنيه تعويضاً عن الاستيلاء ومبلغ 971708 جنيه تعويضاً عن الريع والفوائد منذ تاريخ الاستيلاء . استأنف الطاعنون الحكم بالاستئناف ... لسنة 124 ق القاهرة كما استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف .... لسنة 125 ق . القاهرة واستأنفه المطعون ضده الثاني بالاستئناف .... لسنة 125 ق القاهرة وبتاريخ 28/7/2008 قضت المحكمة برفض الاستئناف الأول وفى الاستئنافين الثاني والثالث بتخفيض مبلغ التعويض عن الاستيلاء إلى 6370 جنيه وإلغاء ما قضى به حكم أول درجة من ريع وفوائد قانونية . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وعُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنه أقام قضاءه على أن استيلاء الدولة على القدر الزائد عن الحد الأقصى أمر مشروع ولا يعد غصباً شأنه شأن نزع الملكية للمنفعة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية ... ومن ثم فحق من تم الاستيلاء على ملكه ينحصر في قيمة الأرض وقت الاستيلاء عليها وليس وقت الحكم كما هو الشأن في حالة الغصب ورتب على ذلك قصر مقدار التعويض على الفرق بين قيمة الأرض وفقاً لسعر المثـل وقـت الاستيلاء وقيمة الأرض على أساس الضريبة في حين أن صحة انتقال ملكية الأرض للدولة لا ينفى الخطأ المتمثل في عدم تقدير التعويض بسعر المثل واختيار طريقة تحكمية لتقدير سعر الأرض وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيـث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن النص في الدستور في المادة 34 على أن " الملكية الخاصة مصونة ، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي ، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقاً للقانون .... " وفي المادة " 36 " على أن " المصادرة العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي " وفى المادة 37 " يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال ..... " وفى المادة 805 من القانون المدني على أنه " لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها ويكون ذلك مقابل تعويض عادل في ضوء ما جاء بأسباب حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون 104 لسنة 1964 المشار إليه مصدر هذه الأسباب من أن ( استيلاء الدولة على ملكية الأراضي الزراعية الزائدة عن الحد الأقصى الذى يقرره القانون للملكية الزراعية يتضمن نزعا لهذه الملكية الخاصة بالنسبة للقدر الزائد جبراً عن صاحبها ومن ثم وجب أن يكون حرمانه من ملكه مقابل تعويض وإلا كان استيلاء الدولة على أرضه بغير مقابل مصادرة خاصة لها لا تجوز إلا بحكم قضائي وفقاً للمادة 36 من الدستور ) وما جاء بأسباب حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة الخامسة من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 والرابعة من القانون 127 لسنة 1961 من أن كل تغيير يتصل بالملكية الخاصة بما يفقدها محتواها ينبغي أن يقابل بتعويض عادل عنها ذلك أن الملكية لا يجوز نزعها قسراً بغير تعويض .... والتعويض عن الأراضي الزراعية الزائدة عن الحد الأقصى لا يتحدد على ضوء الفائدة التي تكون الجهة الإدارية قد جنتها من وراء نزع ملكيتها من أصحابها إنما الشأن في هذا التعويض إلى ما فاتهم من مغانم وما لحقهم من خسران من جراء أخذها عنوة تقديراً بأن هذه وتلك ، تمثل مضار دائمة لا موقوتة ثابتة لا عرضية ناجمة جميعها عــن تجريد ملكيتهم من مقوماتها ويندرج تحتها من ثمارها وملحقاتها ومنتجاتها ) وفى ضوء ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني تعليقاً على نص المادة 805 سالفة الذكر ( أول وسيلة لحماية المالك هو : ألا تنزع منه ملكيته بغير رضاه إلا في الأحوال التي قررها القانون وبالطريقة التي رسمها وفى مقابل تعويض عادل يدفع مقدماً فهناك إذن قيود ثلاثة الأول : أن تكون الحالة قد نص عليها القانون .... الشرط الثاني : هو اتباع الإجراءات التي رسمها القانون .. الشرط الثالث : فهو دفع تعويض عادل للمالك يستولى عليه مقدماً قبل أن يتخلى عن ملكه ورسم القانون إجراءات تكفل للمالك تقدير هذا التعويض فيما إذا اختلف تقديره مع نازع الملكية ) مع ملاحظة أن النص أصله كان يشترط دفع التعويض مقدماً ثم حذفت العبارة عند المراجعة وأيضاً مع ملاحظة أن قانوني نزع الملكية 577 لسنة 1954 ، 10 لسنة 1990 قد اشترط أن تودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض المقدر قبل إخطار أصحابه بإخلاء الأماكن المقرر نزع ملكيتها على أن يوضح في الإخطار قيمة المبلغ المقدر صرفه وقد ضمنت نصوص القانونين سبل منازعتهم في هذا التقدير وحقهم في صرفه رغم المنازعة ومفاد هذه النصوص مجتمعة أنه باستثناء حالة المصادرة - التي هي عقوبـة جنائية توقع بمقتضى حكم جنائي – لا يجوز أن ينتقص من ملكية أحد الأفراد أو حقوقه إلا إذا عاصر ذلك تعويض مكافئ لما لحقه من خسارة وما فاته من كسب فالمعاصرة جزء من العدل لأن العدل يقتضي ألا يحرم الشخص في الوقت ذاته من البدلين : ماله الذى انتزع أو التعويض المستحق عنه فإن تراخى وضع التعويض المكافئ تحت تصرفه تعين أن يكون ذلك محل تقدير القاضي في الدعوى باعتبار أن تأخر صرفه التعويض أو بخسه من الظروف الملابسة التي تؤثر على مقدار الضرر ومدى التعويض سواء بتغيير قيمة النقد أو الحرمان من ثمرات الشيء أو عوضه إلى آخر هذه الاعتبارات التي لا يوصف التعويض بأنه عادل إن لم يراعها ، فإذا كان قرار الاستيلاء قد حدد قيمة الأرض على أساس سعر المثل ووضع المبلغ تحت تصرف صاحب الحق فيه كانت العبرة بقيمة الأرض في هذا التاريخ وإن تراخى التقدير أو بخس تعين على القاضي أن يراعى ذلك سواء في تقديره للقيمة أو الريع بصرف النظـر عن مشروعية تحديد الملكية والاستيــلاء فالبخــس والمطل خطأ في حد ذاته وهو ما أكده حكما المحكمة الدستورية سالفا الذكر فبات من الواجب التعويض عما أحدثاه من ضرر ولا محل لما ذهب إليه الحكم من قياس على المتبع في تقدير الأراضي المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة لأن قرار نزع الملكية للمنفعة العامة لا تستقيم إجراءاته إلا بعد أن تودع الجهة طالبة نزع الملكية قيمة المبلغ المستحق تحت تصرف صاحب الحق فيه وتيسر له سبل صرفه حتى لو نازعها في مقداره ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وحجبه ذلك عن تمحيص ما أثاره الطاعنون بوجه النعي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور مما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق