الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 24 يناير 2015

الطعن 4022 لسنة 64 ق جلسة 12 / 4 / 2000 مكتب فني 51 ق 75 ص 410

  برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف علي أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد علي رجب ومحمد عيد سالم نائبي رئيس المحكمة وإبراهيم العربي ومنصور القاضي.
----------------
من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، غير أن ذلك مشروط بأن تلتزم الحقائق الثابتة بالأوراق بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووزانت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في معرض تبريره لقضائه ببراءة المطعون ضده قوله: "وحيث إن الثابت من مطالعة أوراق الجناية رقم.......أن والد المتهم تم معاقبته عن الواقعة المعروضة باعتباره هو الذي ارتكب الجريمة وتم معاقبته عن ذات الجريمة بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات باعتباره هو الذي أرتكب الجريمة وليس المتهم الماثل الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءة المتهم" وهي عبارة مجملة لا تكفي لحمل قضاء الحكم لما تنبئ عنه بذاتها من أن المحكمة قد أصدرته بغير إحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة ودون إلمام شامل بأدلتها، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب، بما يوجب نقضه.
--------------
  اتهمت النيابة العامة المطعون ضده أنه: زرع بقصد الاتجار نباتاً مخدر "قنب هندي" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت عقابه بالمواد 28، 29، 33/1 بند هــ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (1) من الجدول رقم (5) والمادتين1، 15/1 من القانون رقم 31 لسنة 1974، ومحكمة أحداث...... قضت حضورياً بوضعه إحدى دور الرعاية الاجتماعية لمدة عام ونصف. أستأنف. ومحكمة.... ــ بهيئة استئنافية ــ قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءته.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض......إلخ
-----------------
   ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة زراعة نبات مخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أسس قضاءه على سبق محاكمة والد المطعون ضده عن ذات التهمة في الجناية ...... وقضى فيها بإدانته استناداً إلى أنه هو مرتكب الواقعة دون نجله المطعون ضده، على الرغم من أن الأخير لم يكن طرفاً في الحكم الصادر في الجناية سالفة الذكر والذي لم يقطع بأن المقضي بإدانته هو مرتكب الجريمة دون غيره ودون أن يستظهر الحكم المطعون فيه مساهمة المطعون ضده فيها، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت. غير أن ذلك مشروط بأن تلتزم الحقائق الثابتة بالأوراق بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في معرض تبريره لقضائه ببراءة المطعون ضده قوله: "وحيث إن الثابت من مطالعة أوراق الجناية ...... أن والد المتهم تم معاقبته عن الواقعة المعروضة باعتباره هو الذي ارتكب الجريمة وتم معاقبته عن ذات الجريمة بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات باعتباره هو الذي ارتكب الجريمة وليس المتهم الماثل الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءة المتهم" وهي عبارة مجملة لا تكفي لحمل قضاء الحكم لما تنبئ عنه بذاتها من أن المحكمة قد أصدرته بغير إحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة ودون إلمام شامل بأدلتها، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب، بما يوجب نقضه والإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق