ورد الينا كتاب القاضي / رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان رقم
112 المؤرخ 19/3/2013 في شان تفعيل احكام المادتين 42 ، 43 من قانون الإجراءات الجنائية
في شأن زيارة اعضاء النيابة العامة للسجون الموجودة في دوائرهم لما لذلك من اثر في
اعمال دورهم في الرقابة عليها ويكون من شأنه تحسين اوضاع المسجونين والمحتجزين
فيها ويدفع القائمين على ادارتها إلى مراعاة قواعد الحد الادنى والمعايير الدولية
في معاملتهم .
ونزولا على الاعتبارات سالفة البيان نذكر اعضاء النيابة العامة
بما تضمنه قانون الإجراءات الجنائية والتعليمات العامة للنيابات في هذا الشأن بما
يكفل تحقيقه للغرض منه على النحو التالي :
- نصت المادة 27 من قانون السلطة القضائية على ان : "
تتولى النيابة العامة الاشراف على السجون وغيرها من الاماكن التي تنفذ فيها
الاحكام الجنائية " .
- نصت المادة 43 من قانون الإجراءات الجنائية على انه : "
لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الإبتدائية والإستئنافية زيارة
السجون العامة والمركزية الموجودة فى دوائر اختصاصهم ، والتأكد من عدم وجود محبوس
بصفة غير قانونية ، ولهم أن يطلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس وأن
يأخذوا صورا منها وأن يتصلوا بأى محبوس ويسمعوا منه أى شكوى يريد أن يبديها لهم ،
وعلى مديري وموظفى السجون أن يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي
يطلبونها".
- ونصت المادة 85 من قانون السجون رقم 396 لسنة 1956 على انه :
" للنائب العام ووكلائه فى دوائر اختصاصهم حق الدخول فى جميع أماكن السجن فى
أى وقت للتحقق من:
1 - أن أوامر النيابة وقاضى التحقيق فى القضايا التى يندب لتحقيقها وقرارات المحاكم يجرى تنفيذها على الوجه المبين فيها.
2 - أنه لا يوجد شخص مسجون بغير وجه قانونى.
3 - عدم تشغيل مسجون لم يقض الحكم الصادر ضده بتشغيله فيما عدا الأحوال المبينة فى القانون.
4 - عزل كل فئة من المسجونين عن الفئة الأخرى ومعاملتهم المعاملة المقررة لفئتهم.
5 - أن السجلات المفروضة طبقاً للقانون مستعملة بطريقة منتظمة.
وعلى العموم مراعاة ما تقضى به القوانين واللوائح واتخاذ ما يرونه لازماً بشأن ما يقع من مخالفات.
1 - أن أوامر النيابة وقاضى التحقيق فى القضايا التى يندب لتحقيقها وقرارات المحاكم يجرى تنفيذها على الوجه المبين فيها.
2 - أنه لا يوجد شخص مسجون بغير وجه قانونى.
3 - عدم تشغيل مسجون لم يقض الحكم الصادر ضده بتشغيله فيما عدا الأحوال المبينة فى القانون.
4 - عزل كل فئة من المسجونين عن الفئة الأخرى ومعاملتهم المعاملة المقررة لفئتهم.
5 - أن السجلات المفروضة طبقاً للقانون مستعملة بطريقة منتظمة.
وعلى العموم مراعاة ما تقضى به القوانين واللوائح واتخاذ ما يرونه لازماً بشأن ما يقع من مخالفات.
ولهم قبول شكاوى المسجونين وفحص السجلات والأوراق القضائية
للتحقق من مطابقتها للنماذج المقررة.
وعلى مدير السجن أو مأموره أن يوافيهم بجميع ما يطلبونه من
البيانات الخاصة بالمهمة الموكل إليهم القيام بها.".
- نظمت التعليمات القضائية للنيابات – في الفصل الثاني من الباب
الحادي والعشرين من المواد 1747 حتى 1750 منها – القواعد المتعلقة بالتفتيش الدوري
على السجون .
- اصدر السيد المستشار النائب العام الكتاب الدوري رقم 11 لسنة
1999 متضمناً القواعد والإجراءات التي يجب على أعضاء النيابة إتباعها بمناسبـة
التفتيش المفاجئ على أقسام أو مراكز الشرطـة أو الأماكن الأخرى التابعـة لها عند
الإبلاغ عن وجود محبوس أو محجوز بصفة غير قانونية في تلك الأماكن ، وتتمثل هذه
القواعد فيما يلي :-
أولاً : يُبادر أقدم
أعضاء النيابة الجزئية إلى سؤال المبلـغ أو الشاكي في محضر التحقيق ـ إن كان
حاضراً ـ ، وإلى الانتقال إلى مكان الحبس أو الحجز المبلغ عنه ، وذلك بعد إحاطة
المحامي العام علما بالواقعـة ، وبمن يرى أن الأمر يستوجب مرافقتهم له من أعضاء
النيابة .
ثانياً : يقوم عضو النيابة القائم بالتفتيش باتخاذ الإجراءات
التي يقتضيها ضبط واقعة الحبس أو الحجز المبلغ عنه ، والتثبت من شخصية المحبوس أو
المحجوز ، ومن محل إقامته، ومن أن وجوده ـ أو غيره ممن يكشف التفتيش عنه ـ بصفة
غير قانونية ، والتأشير على دفاتر الشرطة بما يفيد النظر ، ثم يكلف المختص من ضباط
الشرطة بإرسال المحبوس أو المحجوز ومن يرى سؤاله ممن كانوا معه بمكان الحبس أو
الحجز إلى مقر النيابة على الفور .
على أن يلتزم عضو النيابة أثناء التفتيش بالهدوء وضبط النفس مع
سرعة التصرف ، وأن يحسن معاملة ضباط ورجال الشرطة ، وأن يتحاشى كل تصرف قد يفسد أو
يؤثر في تحقيق الغرض المقصود من التفتيش .
ثالثاً : بعد عودة عضو النيابة إلى مقر النيابة يقوم بإثبات
إجراءات التفتيش التي اتخذها ، وما تبين له من جرائم أو مخالفات ، وما لاحظه عنـد
مناظرة المحبوس أو المحجوز ، وسؤال الأخير والشهود تفصيلاً في محضر التحقيق ، ثم
يأمر بالإفراج ـ فوراً ـ عن كل من كان حبسه أو حجزه بدون حق من مقر النيابة .
فإذا لم تقم الشرطة بتنفيذ الأمر الصادر بإحضار المحبوس أو
المحجوز أو الشهود إلى مقر النيابة أو تقاعست في ذلك ، فيجب على عضو النيابة أخطار
المحامى العام بذلك لاتخاذ اللازم في هذا الشأن .
رابعاً : بعد إنجاز ما تقدم يرسل عضو النيابة أوراق القضية إلى
المحامى العام الذي يعهد بها إلى أحد رؤساء النيابة الكلية لاستكمال التحقيقات -
تحت إشرافه - وأعداد القضية للتصرف .
خامساً : ترسل القضية بعد ذلك إلى المحامى العام الأول لنيابة
الاستئناف مشفوعة بمذكرة بالرأي .
سادساً : يجب إجراء التفتيش الدوري على السجون - وفقاً لما ورد
بالتعليمات القضائية للنيابات - مرة على الأقل في كل شهر ، وعلى نحو مفاجئ ، ويحرر
تقرير بما أسفر عنه ذلك التفتيش من ملاحظات ، ترسل صورة منه إلى مكتب التعاون
الدولي وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين ، وصورة ثانية إلى المحامى العام الأول
لنيابة الاستئناف ، وأخرى ثالثة للمجلس القومي لحقوق الانسان ، على أن يتم ذلك عن
طريق المحامى العام للنيابة الكلية .
وانطلاقا من مبدأ سيادة القانون الذي اتخذه الدستور اساساً
للحكم في الدولة ، وتأكيداً لحماية حريات المواطنين اتلي كفلها الدستور يتعين على
اعضاء النيابة ان يبادروا إلى تفعيل نصوص القانون والتعليمات القضائية للنيابات
بزيارة السجون والقيام بواجبهم في الاشراف على السجون وغيرها من الاماكن التي تنفذ
فيها الاحكام الجنائية وفقا لأحكام القانون ، وأن يستظهروا في تقارير التفتيش
ملاحظاتهم بشأن تطبيق القواعد النموذجية لمعاملة السجناء في ضوء ما قد سلف بيانه ،
مع ضرورة الالتزام بما توجبه التعليمات من ضرورة اجراء التفتيش الدوري على السجون
مرة على الاقل كل شهر ، وإرسال صورة من تقرير التفتيش إلى مكتب التعاون الدولي
وتنفيذ الاحكام ورعاية المسجونين وصورة ثانية إلى المحامي العام الأول لنيابة
الاستئناف وأخرى ثالثة إلى المجلس القومي لحقوق الانسان .
والله ولي التوفيق
صدر في 30 / 3 / 2013
النائب العام
المستشار / طلعت عبد الله
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق