الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 يونيو 2013

(الطعن 10809 لسنة 64 ق جلسة 27/ 3/ 2000 مكتب فني 51 ق 64 ص 347)

    برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حامد عبد الله وفتحي حجاب وجاب الله محمد جاب الله وعاصم الغايش نواب رئيس المحكمة.
---------------------
1 - لما كان المحامي الذي قرر بالطعن بطريق النقض نيابة عن الطاعنة الثانية لم يقدم التوكيل الذي يخوله ذلك الحق بل قدم توكيلا صادرا له عن الطاعن الأول بصفة الأخير وكيلا عن الطاعنة الثانية ولم يقدم التوكيل الصادر من الأخير لوكيلها، ومن ثم فإنه يتعين التقرير بعدم قبول طعن الطاعنة الثانية شكلا.

2 - لما كان قد صدر القانون رقم 174 لسنة 1998 - بعد الحكم المطعون فيه - في 20 ديسمبر سنة 1998 وعمل به في الرابع من يناير سنة 1999 بإضافة المادة 18 مكررا "أ" إلى قانون الإجراءات الجنائية التي جرى نصها على أن "للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجنح المنصوص عليها في المواد ........، 361 فقرتان أولى وثانية من قانون العقوبات وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم، ويترتب على الصلح إنقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ....". لما كان ذلك، وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد نصت في فقرتها الثانية على أن "ومعه ذلك فللمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها .... أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى". وكان نص المادة 18 مكررا "أ" سالفة الذكر يقر قاعدة موضوعية يتعين سريانها على الدعوى التي لم تنته بصدر حكم بات فيها لأن من شأن إعمالها تقييد حق الدولة في العقاب بتقريرها إنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح بدلا من معاقبة المتهم. لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضمومة أن ملف الدعوى قد تضمن إقرار رسميا موثقا صادرا عن المدعي بالحقوق المدنية أثبت به تصالحه مع الطاعنين، فإن المادة 18 مكررا "أ" المار بيانها تكون واجبة التطبيق على الدعوى المطروحة، ويتعين من ثم القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح, لما كان ذلك، وكان الوجه الذي بنى عليه النقض يتصل بالطاعنة الثانية التي لم يقبل طعنها شكلا، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بالنسبة لها أيضا وذلك عملا بحكم المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959.
----------------
  أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح ......... ضد الطاعنين بوصف أنهما: أتلفا المنقولات المبينة الوصف والقيمة بتحقيقات الجنحة رقم....... لسنة .... إضراراً به. وطلب عقابهما بالمادة 361 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بحبس كل متهم شهراً والإيقاف. استأنفا. ومحكمة...... - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/....... المحامي عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.
------------------------
  حيث إن المحامي الذي قرر بالطعن بطريق النقض نيابة عن الطاعنة الثانية لم يقدم التوكيل الذي يخوله ذلك الحق، بل قدم توكيلاً صادراً عن الطاعن الأول بصفة الأخير وكيلاً عن الطاعنة الثانية ولم يقدم التوكيل الصادر من الأخيرة لوكيلها، ومن ثم فإنه يتعين التقرير بعدم قبول طعن الطاعنة الثانية شكلاً.
وحيث إن الطعن المقام من الطاعن الأول قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن المدعي بالحقوق المدنية أقام دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعنين بوصف أنهما أتلفا المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بتحقيقات الجنحة رقم ..... لسنة ...... قويسناً إضراراً به. وطلب عقابهما بالمادة 361 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يؤديا إليه مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بمعاقبة الطاعنين بحبس كل منهما شهراً والإيقاف. استأنفا، ومحكمة الدرجة الثانية قضت حضوريا بجلسة 14/2/1994 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان قد صدر القانون رقم 174 لسنة 1998 - بعد الحكم المطعون فيه - في 20 ديسمبر سنة 1998 وعمل به في الرابع من يناير سنة 1999 بإضافة المادة 18 مكررا "أ" إلى قانون الإجراءات الجنائية التي جرى نصها على أن "للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجنح المنصوص عليها في المواد .........، 361 فقرتان أولى وثانية من قانون العقوبات وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ....." لما كان ذلك، وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد نصت في فقرتها الثانية على أن "ومع ذلك فللمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها ..... أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى". وكان نص المادة 18 مكرر "أ" سالفة الذكر يقر قاعدة موضوعية يتعين سريانها على الدعاوى التي لم تنته بصدور حكم بات فيها لأن من شأن إعمالها تقييد حق الدولة في العقاب بتقريرها انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح بدلاً من معاقبة المتهم. لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضمومة أن ملف الدعوى قد تضمن إقراراً رسمياً موثقاً صادراً عن المدعي بالحقوق المدنية أثبت به تصالحه مع الطاعنين، فإن المادة 18 مكرر "أ" المار بيانها تكون واجبة التطبيق على الدعوى المطروحة، ويتعين من ثم القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح. لما كان ذلك، وكان الوجه الذي بني عليه النقض يتصل بالطاعنة الثانية التي لم يقبل طعنها شكلاً، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بالنسبة لها أيضاً وذلك عملاً بحكم المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق