الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 22 فبراير 2013

كتاب دوري رقم (16) لسنة 1990

قرار
وزير العدل رقم 4376 لسنة 1990

وزير العدل
بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 .
وعلى كتاب المستشار رئيس محكمة استئناف المنصورة المؤرخ 5/8/1990 .
قــــــــــرر

(المادة الأولى )
تنقل مأمورية استئناف الزقازيق التابعة لمحكمة استئناف المنصورة والجلسات الخاصة بها من مقرها الحالي إلى المقر الجديد الكائن طريق البرج رقم شارع العدل طريق أبو حماد أمام كلية الزراعة بمدينة الزقازيق .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من 1/10/1990 .
صدر في 7/8/1990 وزير العدل
المستشار / فاروق سيف النصر

نبلغكم قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 4376 لسنة 1990 بشأن نقل مأمورية استئناف الزقازيق للعلم به وتنفيذه
تحريرا في 23/8/1990 وكيل أول التفتيش القضائي
المستشار /احمد سلطان

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق