الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 26 أبريل 2013

الطعن رقم 416 لسنة 20 ق جلسة 1950/10/9مكتب فني 2 ج 1 ق 7 ص 19

الموجز:
استخلاص المحكمة أن المتهم هو الذي ضرب المجني عليه بالصورة الواردة في حكمها . موضوعي .
القاعدة:
متى كانت المحكمة قد استخلصت من أقوال الشهود أن الطاعن ضرب المجنى عليه بالصورة الواردة بحكمها ، وكان لهذه الصورة سند من أقوال الشهود فى التحقيقات فالطعن فى حكمها من هذه الناحية يكون على غير أساس لتعلقه بمناقشة أدلة الدعوى .

الموجز:
اثبات المحكمة سبب الاصابات التي وجدت بالمجني عليه . موضوعي .
القاعدة:
الطعن فى الحكم من جهة ما أثبته من سبب الاصابات التى وجدت بالمجنى عليه هو جدل موضوعى لا شأن لمحكمة النقض به ما دام الطاعن لم يطلب الى محكمة الموضوع مناقشة الطبيب الشرعى فى سبب هذه الاصابات فلا يكون له أن ينعى عليها أنها لم تناقشه .

( الطعن رقم 7618 لسنة 62 ق جلسة 1994/4/5س 45 ق 75 ص 473)

الموجز:
عدم رسم القانون صوره معينه لتعرف الشاهد على جثة المجنى عليها حق محكمة الموضوع فى الأخذ بتعرف الشاهد على الجثه مادامت قد اطمأنت اليه الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل لايجوز اثارته أمام محكمة النقض.
القاعدة:
لما كان الطاعن ينازع فى تعرف ابن عم المجنى عليها على جثتها دون أن ينازع فى تعرف شقيقة المجنى عليها على الجثة وفى تعرفها الكفايه على فرض استبعاد الشاهد الآخر ذلك أن القانون لم يحدد لهذا التعرف صوره خاصة يبطل إذا لم يتم عليها لان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على الجثه مادامت قد اطمأنت إليه إذ العبره هى باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه مادام واقع الحال يسانده فلا على المحكمة إن هى اعتمدت على الدليل المستمد من تعرف الشاهدين على الجثه مادام تقدير قوة الدليل من سلطتها وحدها وأن القول بتغير معالم الجثة أو أنها لغير المجنى عليها لايعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير ادلة الدعوى مما لاتجوز اثارته أمام محكمة النقض .

الموجز:
عدم العثور على جثة المجنى عليها . غير قادح فى ثبوت جريمة القتل .
القاعدة:
لا يقدح فى ثبوت جريمه القتل عدم العثور على جثة المجنى عليها ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن عن ذلك يكون فى غير محله . 

الموجز:
بطلان القبض لا يحول دون الأخذ بعناصر الاثبات الأخرى المستقلة عن والمؤدية الى النتيجة التى أسفر عنها . تقدير قيمة الاعتراف الذى صدر من المتهم اثر قبض باطل . موضوعى .
القاعدة:
من المقرر أن بطلان القبض بفرض وقوعه لا يحول دون أخذ المحكمة بجميع عناصر الاثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية الى النتيجة التى أسفر عنها القبض ومن هذه العناصر الاعتراف اللاحق بارتكاب الجريمة ، وكان تقدير قيمة الاعتراف الذى يصدر من المتهم اثر قبض باطل وتحديد مدى صلة هذا الاعتراف بالقبض هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى ، واذ انتهى الحكم المطعون فيه الى سلامة وصحة الاعتراف المنسوب للطاعن وأنه منبت الصلة بالقبض الباطل ، فان منعاه فى هذا الخصوص يكون غير سديد . 

الموجز:
حرية القاضى الجنائى فى تكوين اقتناعة من أى دليل له مأخذ فى الأوراق . حق المحكمة فى الأخذ بأقوال المتهم فى حق نفسه أو فى حق غيره من المتهمين ولو عدل عنها فيما بعد .
القاعدة:
 الاصل أن القاضي الجنائي حر في إن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الاوراق وأن من حقه أن يأخذ في هذا الشأن بأقوال متهم في حق نفسه وفى حق غيره من المتهمين وأن عدل عنها بعد ذلك مادام قد اطمأن إليها . 

الموجز:
حق المحكمة الاعتماد على اقوال الشهود متى اطمأنت اليها قول متهم على اخر حقيقته شهادة للمحكمة التعويل عليها .
القاعدة:
من حق محكمة الموضوع أن تعتمد على أقوال الشهود إذ مرجع الأمر كله إلى ماتطمئن اليه من عناصر الاستدلال وإذ كان قول متهم على اخر فى حقيقته الامر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها . 

الموجز:
تواجد ضابط الشرطة اثناء التحقيق . ليس فيه مايعيب اجراءاته . سلطان الوظيفة بما يسبغ على صاحبه من اختصاصات وامكانيات . لايعد اكراها . مادام لم يستطل على المتهم بأذى مادى أو معنوى .
القاعدة:
إن مجرد حضور ضابط الشرطة التحقيق ليس فيه مايعيب اجراءاته إذ أن سلطان الوظيفة فى ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وامكانيات لايعد اكراها مادام هذا السلطان لم يستطل على المتهم بالاذى مادياً أو معنوياً كما أن مجرد الخشية منه لايعد قرين الاكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكما وهو مالم يغب امره على الحكم المطعون فيه فى رده على مااثاره الطاعن بما يسوغ رفضه .

الموجز:
جواز استدعاء الضابط وقضاه التحقيق واعضاء النيابة شهوداً فى القضايا التى لهم عمل فيها شرط ذلك .
القاعدة:
ان كان القانون لايمنع استدعاء الضابط وقضاه التحقيق واعضاء النيابة شهوداً فى القضايا التى لهم عمل فيها ،إلا أن استدعاء أى منهم لايكون إلا متى رات المحكمة او السلطة التى تؤدى الشهادة امامها محلاً لذلك .

الموجز:
عدم التزام المحكمة بإجابة طلب مناقشة الخبير مادامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها اتخاذ هذا الإجراء .
القاعدة:
إن المحكمة لا تلتزم بإجابة طلب استدعاء الخبير لمناقشته ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ هذا الإجراء . 

الموجز:
عدم التزام المحكمة بإجابة طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفى الفعل أو إثبات استحالة حصوله.
القاعدة:
إن ما أورده الحكم يستقيم به اطراح دفاع الطاعن بشأن طلب إجراء المعاينة وكان هذا الدفع لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة بل كان المقصود به إثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت اليها المحكمة ويعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم بإجابته . 

الموجز:
الطلب الجازم ماهيته حق المحكمة في الاستغناء عن سماع الشهود إذ قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً المادة 289 إجراءات.
القاعدة:
من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع باجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ، ولا ينفك عن التمسك به ، والإصرار عليه في طلباته الختامية ، وكانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية - بعد تعديلها بالقانون رقم 113 لسنة 1957 قد خولت المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك يستوي في ذلك أن يكون هذا القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه ، فان ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً . 

الموجز:
الادعاء ببطلان القبض لايحول دون اخذ القاضي بعناصر الاثبات الاخرى غير المتصلة بالضبط .
القاعدة:
من المقرر انه لايمنع المحكمة من الاعتماد على اقوال رجل الضبط القضائى فيما باشره من إجراءات ونهى إليه من معلومات فيما لايتصل بالقبض المدعى ببطلانه فلا تثر يب على الحكم إذا هو عول على اقوال الضابط فيما قام به من تحريات سابقة على الضبط . 

الموجز:
وزن اقوال الشهود وتقديرها موضوعى . مفاد اخذ المحكمة بشهادة الشهود .
القاعدة:
ان وزن اقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على اقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه ، وهى متى اخذت بشهادتهم ، فان ذلك يفيد انها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها .


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين : بانهما قتلا........... عمدا مع سبق الاصرار بان عقدا العزم وبيتا النية على قتلها واستدرجاها الى مكان ناء وما ان انفردا بها حتى احاط الاول عنقه بقطعة قماش (شال) وشل الثاني من مقاومتها قاصدين من ذلك قتلها فاحدثا بها الاصابات والعلامات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي اودت بحياتها – وقد ارتبطت هذه الجناية بجنحة هي انهما في الزمان والمكان سالفي الذكر سرقا الحلى المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات والمملوكة للمجنى عليها سالفة الذكر وكان ذلك ليلا، واحالتهما الى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة. وادعت والدة المجنى عليها واشقائها مدنيا قبل المتهم الثاني بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا عملا بالمواد (230)،(231)،(234 / 1 – 3)،(317) من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالاشغال الشاقة المؤبدة وفي الدعوى المدنية بالزام المتهم الثاني...... بان يؤدي للمدعين بالحق المدني مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.......

المحكمة
حيث ان الطاعن الاول...... ينعى على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه والطاعن الاخر بجناية القتل العمد مع سبق الاصرار المرتبط بجنحة سرقة قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال والاخلا بحق الدفاع وذلك بان الحكم عول في ادانته على اقراره والمتهم الاخر عليه رغم انكاره امام المحكمة وان تقاضيه مبلغا منه لا يقطع بمشاركته له في ارتكاب الجريمة، واطرح دفعه ببطلان امر القبض لابتنائه على التحريات فقط من دون توافر دلائل كافية تبرر اصداره، واغفل طلباته الثابتة بمذكرته المقدمة بجلسة المحاكمة والتي تمسك فيها بطلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته ومعاينة مكان العثور على الجثة واستدعاء كاتب الجلسة لمناقشته في تواجد رجال الشرطة داخل غرفة التحقيق الذي باشرته النيابة العامة وتكليف عضو النيابة المحقق بتقديم مذكرة بهذا الخصوص مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها واورد على ثبوتها في حقه ادلة مستمدة من شهادة شهود الاثبات ومما جاء بمحضر الضبط وتقرير الصفة التشريحية وما قرره المتهمين بالتحقيقات وهي ادلة سائغة من شانها ان تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك وكان الاصل ان القاضي الجنائي حر في ان يستمد اقتناعه مناي دليل يطمئن اليه طالما ان لهذا الدليل ماخذه الصحيح من الاوراق وان من حقه ان ياخذ في هذا الشان باقوال متهم ف يحق نفسه وفي حق غيره من المتهمين وان عدل عنها بعد ذلك ما دام قد اطمان اليها. فانه لا يقبل من الطاعن ما يثيره في طعنه في امر يتصل بتقدير محكمة الموضوع ومحاولة مصادرتها في عقيدتها – فضلا عن اي من حق محكمة الموضوع ان تعتمد على اقوال الشهود اي مرجع الامر كله الى ما تطمئن اليه من عناصر الاستدلال واذ كان قول متهم على اخر في حقيقة الامر شهادة يسوغ للمحكمة ان تعول عليها، فان منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر انه لا يمنع المحكمة من الاعتماد على اقوال رجل الضبط القضائي فيما باشره من اجراءات ونهى اليه من معلومات فيما لا يتصل بالقبض المدعى ببطلانه فلا تثريب على الحكم اذا هو عول على اقوال الضابط فيما قام به من تحريات سابقة على الضبط، ومع ذلك فان الحكم عرض الدفع المبدي من الطاعن ببطلان الضبط والاحضار واطرحه تاسيسا عن وكيل النيابة مصدر الامر انما استند الى ما اسفرت عنه التحقيقات بعد سماع اقوال شقيقة المجنى عليها واتهامها الطاعن والمتهم الاخر بارتكاب الجريمة وهو ما اعتبرته المحكمة دلائل كافية تحمل اصدار الامر بما يتفق وصحيح القانون فان منعى الطاعن يكون في هذا الصدد لا محل له. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لطلبات الطاعن بمذكرته المقدمة منه بما يخالف ما ذهب اليه بهذا الوجه من طعنه اذ اطرح طلب استدعاء كبير الاطباء الشرعيين لكونه غير مجد بعد ان قطع تقرير الصفة التشريحية بسبب الوفاء وتاريخها كما عرض لطلب اجراء المعاينة لمكان القاء جثة المجنى عليها واطرحه لمضي مدة طويلة على الحادث مما يجعل من اجرائها امر لا طائل من ورائه واما عن طلب مذكرة من وكيل النيابة المحقق واستدعاء سكرتير التحقيق وقوفا على تواجد رجال الشرطة بغرفة التحقيق عند سؤال الطاعن فقد اطرحته المحكمة تاسيسا على انه لم يثبت وقوع اكراه على الطاعن ولم تكشف الاوراق عن وقوع اكراه مادي عليه من جراء فعل رجال الشرطة، وخلصت المحكمة الى رفض طلبات الطاعن بمذكرته. واذ كان هذا الذي رد به الحكم كافيا ويسوغ به رفض مناقشته كبير الاطباء الشرعيين لما هو مقرر من ان المحكمة لا تلتزم باجابة طلب استدعاء الخبير لمناقشته ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ هذا الاجراء، واذ كان ما اورده الحكم ايضا يستقيم به اطراح دفاع الطاعن بشان طلب اجراء المعاينة وكان هذا الدفع لا يتجه الى نفي الفعل المكون للجريمة ولا الى استحالة حصول الواقعة بل كان المقصود به اثارة الشبهة في الادلة التي اطمانت اليها المحكمة ويعتبر دفاعا موضوعيا لا تلتزم باجابته. كما ان مجرد حضور ضابط الشرطة التحقيق ليس فيه ما يعيب اجراءاته اذ ان سلطات الوظيفة في ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وامكانيات لا يعد اكراها ما دام هذا السلطان لم يستطل على المتهم بالاذى ماديا او معنويا كما ان مجرد الخشية منه لا يعد قرين الاكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكما وهو ما لم يغب امره على الحكم المطعون فيه في رده على ما اثاره الطاعن بما يسوغ رفضه، هذا وان كان القانون لاي منع استدعاء الضابط وقضاة التحقيق واعضاء النيابة شهونجا في القضايا التي لهم عمل فيها، الا ان استدعاء اي منهم لا يكون الا متى رات المحكمة او السلطة التي تؤدي الشهادة امامها محلا لذلك، وكانت المحكمة لم تر مبررا لاجابة الطاعن بتكليف عضو النيابة المحقق بتقديم مذكرة بعد ان اطمانت الى سلامة اقوال الطاعن وانه لا محل لطلبه، فان ما اثاره الطاعن في كافة الامور بهذه الوجه من طعنه يكون لا محل له. لما كان ما تقدم، فان الطعن المقدم من الطاعن الاول يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا.
وحيث ان الطاعن الثاني.......... ينعي على الحكم المطعون فيه انه قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال واخلال بحق الدفاع. ذلك بان الحكم تساند في الادانة الى اقوال شهود لم يشاهد احدا منهم الطاعن حال ارتكابه تلك الجريمة ولم ينقل احدهم قولا للمجنى عليها، ولم تجبه المحكمة لطلب استدعاء شاهدي الاثبات السابع ويعمل صائغا والثامن وهو الضابط رغم تمسكه بسماع اقوالهما. كما وان مبادئ الطب الشرعي تسقط وتهدر تعرف شاهد الاثبات......... على جثة المجنى عليها لتغير معالمها بفعل التاكل والتعفن لمضي اكثر من خمس ايام عليها وهي بالمياه. هذا جميعه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث انه لما كان الاصل ان من حق محكمة الموضوع ان تستخلص من اقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي اليه اقتناعها وان تطرح ما يخالفها من صور اخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا الى ادلة مقبولة في العقل والمنطق ولها اصلها في الاوراق، وكان وزن اقوال الشهود وتقديره مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن اليه بغير معقب، واذ ما كان الاصل انه متى اخذت المحكمة باقوال الشاهد فان ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها، وكانت المحكمة قد اطمانت الى اقوال شهود الاثبات وصحة تصويرهم لحقيقة اصطحاب الطاعن والمتهم الاخر للمجنى عليها واختفائها عقب ذلك ثم اكتشاف جثتها، فان ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الصدد ينحل الى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه او مصادرة عقيدتها في شانه امام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه ان المدافع ترافع عن الطاعن دون ان يصر ضمن طلباته الاخرى بالبراءة ورفض الدعوى المدنية – على سماع ايا من الشاهدين المذكورين بوجه طعنه، وكان من المقرر ان الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع باجابته او الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه، ولا ينفك عن التمسك به، والاصرار عليه في طلباته الختامية، وكانت المادة (289) من قانون الاجراءات الجنائية – بعد تعديلها بالقانون رقم (113) لسنة 1957 قد خولت المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود اذا قبل المتهم او المدافع عنه ذلك يستوى في ذلك ان يكون هذا القبول صريحا او ضمنيا بتصرف المتهم او المدافع عنه بما يدل عليه، فان ما يثيره الطاعن في هذا الشان لا يكون سديدا. لما كان ذلك، وكان الحكم قد حصل اقوال شاهدة الاثبات الاولى شقيقة المجنى عليها انها تعرفت على جثة شقيقتها المجنى عليها كما تعرف عليها ابن عملها وهو شاهد الاثبات الثاني الذي قرر بتعرفه على جثة المجنى عليها، وكان الطاعن ينازع في تعرف ابن عم المجنى عليها على جثتها دون ان ينازع في تعرف شقيقة المجنى عليها على الجثة وفي تعرفها الكفاية على فرض استبعاد الشاهد الاخر ذلك ان القانون لم يحدد لهذا التعرف صورة خاصة يبطل اذا لم يتم عليها لان لمحكمة الموضوع ان تاخذ بتعرف الشاهد على الجثة ما دامت قد اطمانت اليه اذ العبرة هي باطمئنان المحكمة الى صدق الشاهد نفسه ما دام واقع الحال يسانده فلا على المحكمة ان هي اعتمدت على الدليل المستمد من تعرف الشاهدين على الجثة ما دام تقدير قوة الدليل من سلطتها وحدها وان القول بتغير معالم الجثة او انها لغير المجنى عليها لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا في تقدير ادلة الدعوى مما لا تجوز اثارته امام محكمة النقض. فضلا عن انه لا يقدح في ثبوت جريمة القتل عدم العثور على جثة المجنى عليها ومن ثم فان ما ينعاه الطاعن عن ذلك يكون في غير محله. لما كان ما تقدم فان الطعن المقدم من الطاعن الثاني يكون ايضا على غير اساس متعينا رفضه موضوعا.

( الطعن رقم 22221 لسنة 59 ق جلسة 1994/2/15س 45 ق ص 263)

الموجز:
تقدير ما إذا كانت عبارات السب والقذف مما يستلزمه الدفاع موضوعى . مثال لتسبيب سائغ .
القاعدة:
من المقرر أن حكم المادة 309 من قانون العقوبات ليس إلا تطبيقاً لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذى يستلزمه وأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطاً بالضرورة الداعية إليه ، فقد جرى قضاء النقض على أن الفصل فيما إذا كانت عبارات السب والقذف مما يستلزمه الدفاع متروك لمحكمة الموضوع ، لما كان ذلك وكان ما ساقه الحكم فى مدوناته سالفة البيان - من استخلاصه لوقائع القذف والسب وتقديره لما ورد بصحيفة استئناف الدعوى المستعجلة من عبارات على أنها تعد قذفاً وسباً وليست من مستلزمات الدفاع فىتلك الدعوى - سائغاً وصحيحاً ومتفقاً مع صحيح القانون وكافياً بالتالى فى استظهار عناصر جريمتى القذف والسب اللتين دان بهما الطاعن وأدلة ثبوتهما فى حقه وهو ما ينفى عن الحكم قالة القصور فى التسبيب ودعوى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه.

الموجز:
الموكل هو الذى يمد محاميه بالمعلومات اللازمة لكتابة مذكرة دفاعه . أثر ذلك ؟
القاعدة:
من المقرر أيضاً أنه وان كان الموكل لا يكتب للمحامى صحيفة استئنافه التى تضمنت وقائع القذف إلا أنه بالقطع يمده بكافة المعلومات والبيانات اللازمة لكتابة هذه الصحيفة التى بيد وعمل المحامى فيها هو صياغتها صياغة قانونية تتفق وصالح الموكل فى الأساس ولا يمكن أن يقال أن المحامى يبتدع الوقائع فيها ، ومن ثم فلا يلزم لمساءلة الموكل عما ورد بها أن يكون قد وقع عليها بنفسه أو أن يقوم الدليل على أنه املاها على محاميه ومن ثم تندفع عن الحكم قالة الخطأ فى الاسناد . 

الموجز:
حق محكمة الموضوع فى استظهار وقائع القذف من عناصر الدعوى . خضوعه لمراقبة محكمة النقض . علة ذلك ؟
القاعدة:
من المقرر إن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى ولمحكمة النقض أن تراقبها فيما ترتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها واستظهار مرامى عباراتها لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح . 

الموجز:
عدم مساءلة الشخص جنائيا عن عمل غيره . إلا أن يكون قد ساهم في الجريمة فاعلا أو شريكا .
القاعدة:
من المقرر أن عدم مساءلة الشخص جنائيا عن عمل غيره فلابد لمساءلته أن يكون من ساهم في القيام بالعمل المعاقب عليه فاعلا أو شريكا .

 المحكمة

حيث انه يبين من مدونات الحكم الابتدائي – المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه – انه بعد ان حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي القذف والسب التي دان بهما الطاعن اورد على ثبوتها في حقه قوله (وحيث انه في مجال الاسناد وباستعراض العبارات الواردة بصحيفة الاستئناف 905 لسنة 1986 مستانف مستعجل الجيزة في تلك العبارات ما نسب الى المدعي المدني افعال لو صحت لوجب عقابه واحتقاره بين الناس اذ يستفاد منها انه على اتصال بالمحكمة ويتدخل في اعمال القضاء ويسعى الى القضاء للاستفادة من سعيه، وانه كاذب وينتحل شخصية مستشار في حين انه مستشار سابق بادارة قضايا الحكومة وهو الامر الذي يشكل في حق المتهم جريمتي القذف والسب عملا بمواد الاتهام ولا يحول دون ذلك ما جاء بنص المادة 309 عقوبات اذ ان ما جاء بالصحيفة يخرج عن مستلزمات حق الدفاع مما يتعين معه عقابه طبقا لمواد الاتهام وعملا بالمادة 304/ 2 ا. ج) واذ كان وكان من المقرر ان من حق محكمة الموضوع ان تستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى ولمحكمة النقض ان تراقبها فيما ترتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها واستظهار مرامي عباراتها لانزال حكم القانون على وجهه الصحيح...... واذ كان من المقرر ايضا ان حكم المادة309 من قانون العقوبات ليس الا تطبيقا لمبدا عام هو جريمة الدفاع بالقدر الذي يستلزمه وان هذا الحق اشد ما يكون ارتباطا بالضرورة الداعية اليه، فقد جرى قضاء النقض على ان الفصل فيما اذا كانت عبارات السب والقذف مما يستلزمه الدفاع متروك لمحكمة الموضوع، لما كان ذلك، وكان ما ساقه الحكم في مدوناته سالفة البيان – من استخلاصه لوقائع القذف والسب وتقديره لما ورد بصحيفة استئناف الدعوى المستعجلة من عبارات على انها تعد قذفا وسبا وليست من مستلزمان الدفاع في تلك الدعوى – سائغا وصحيحا ومتفقا مع صحيح القانون وكافيا بالتالي في استظهار عناصر جريمتي القذف والسب اللتين دان بهما الطاعن وادلة ثبوتها في حقه وهو ما ينفي عن الحكم قالة القصور في التسبيب ودعوى مخالفة القانون والخطا في تطبيقه، لما كان ذلك، وكان من المقرر عدم مسائلة الشخص جنائيا عن عمل غيره فلا بد لمساءلته ان يكون من ساهم في القيام بالعمل المعاقب عليه فاعلا او شريكا وكان من المقرر ايضا انه وان كان الموكل لا يكتب للمحامي صحيفة استئنافه التي تضمنت وقائع القذف الا انه بالقطع يمده بكافة المعلومات والبيانات اللازمة لكتابة هذه الصحيفة التي بيد عمل المحامي فيها هو صياغتها صياغة قانونية تتفق وصالح الموكل في الاساس ولا يمكن ان يقال ان المحامي يتدع الوقائع فيها، ومن ثم فلا يلزم لمسائلة الموكل عما ورد بها ان يكون قد وقع عليها بنفسه او ان يقوم الدليل على انه املاها على محاميه ومن ثم تندفع عن الحكم قالة الخطا في الاسناد، لما كان ما تقدم فان الطعن يكون على غير اساس مما يفصح عن عدم قبوله وتعيين التقرير بذلك مع مصادرة الكفالة، والزام الطاعن بالمصاريف المدنية.

( الطلبات أرقام 71 و 86 و 88 لسنة 56 ق جلسة 2/9 /1988 س 39 رجال قضاء ق 4 ص 24)

 الموجز:
وزير العدل هو الرئيس الادارى المسئول عن أعمال وزارته وادارتها وصاحب الصفة .فى أية خصومة تتعلق بها اختصام رئيس مجلس القضاء الأعلى غير مقبول
القاعدة: 
لما كان وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته و إدارتها ، و صاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأى شأن من شئونها و كان لا شأن لرئيس مجلس القضاء الأعلى بخصومة الطالب ، فإن الطلب بالنسبه له يكون غير مقبول . 

 الموجز:
وزير العدل والنائب العام لهما حق تنبيه أعضاء النيابة العامة الذين يخلون بواجباتهم اخلالا بسيطا بعد سماع أقوال عضو النيابة . م 126 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ثبوت أن التنبيه الموجه للطالب له ما يبرره النعى .عليه لا أساس له
القاعدة:

إذ كانت المادة 126 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية قد نصت على أن " لوزير العدل وللنائب العام أن يوجه تنبيها لأعضاء النيابة الذين يخلون بواجباتهم إخلالاً بسيطاً بعد سماع أقوال عضو النيابة ، و يكون التنبيه شفاهة أو كتابة " و كان يبين من الاطلاع على الشكاوى أرقام 684 ، 685 لسنة 1985 ، 289 لسنة 1986 حصر عام " النيابة العامة " و التحقيقات التى تمت فيها و الإعتبارات المستمده من الوقائع الثابته بها أن توجيه التنبيه إلى الطالب له ما يبرره ، فإن النعى عليه يكون على غير أساس مما يتعين رفض الطلب بإلغائه .

 إعتبار أن توجيه التنبيه إلى الطالب له ما يبرره ، لا يغير منه النعى بالبطلان الذى ساقه الطالب على قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر بتأييد التنبيه إستناداً إلى حضور النائب العام - الذى وجهه - في عضوية المجلس ذلك إنه لما كان القرار الإداري القابل للطعن فيه بدعوى الإلغاء هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين ، متى كان ذلك ممكناً و جائزاً قانوناً ، و كان لا حق لمجلس القضاء الأعلى في تنبيه القضاه ، و خوله قانون السلطه القضائية في المادة 126 منه سلطة مراجعة القرار الإدارى بالتنبيه عن طريق الإعتراض عليه أمامه إختياراً قبل رفع دعوى الإلغاء و هو طريق للتظلم لا أثر لنتيجته أياً كانت - على الفصل في هذه الدعوى . 

الموجز:
طلب الالغاء وجوب تقديمه ضد قرار ادارى تقديمه قبل صدور القرار غير مقبول
القاعدة: 
لما كان الطلب بالإلغاء يجب أن يقدم ضد قرار إدارى ، فإن تقديمة قبل صدور القرار يكون غير جائز القبول ، و كان الثابت أن الطلب المذكور قدم بتاريخ 1986/9/9 ضد القرار الجمهورى رقم 384 لسنة 1986 الصادر بتاريخ 1986/9/14 ، و هو تاريخ لاحق ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبوله .  

الموجز:
ثبوت أن الوقائع المنسوبة للطالب وان اقتضت توجيه التنبيه اليه لا تبرر تخطيه فى .الترقية . مؤداه . اعتبار قرار التخطى معيبا باساءة استعمال السلطة
القاعدة:
لما كانت الوقائع التى صدرت من الطالب و الظروف التى تمت فيها و إن إقتضت أن يوجه النائب العام التنبيه رقم 3 لسنة 1986 حتى لا يعود لمثلها مستقبلاً إلا أنها لا تبلغ من الجسامة حداً من شأنه الإنتقاص من أهليته في الترقية إى الوظيفه الأعلى ، و من ثم لا تصلح مسوغاً لتخطيه في الترقية إليها ، فإن القرار الجمهورى رقم 384 لسنة 1986 إذ تخطاه في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة فئة " ب " على سند من الوقائع التى قام عليها التنبيه يكون معيباً بإساءة إستعمال السلطة و يتعبن لذلك إلغائه . 

 الموجز:
الحكم بالغاء القرار الجمهورى فيما تضمنه من تخطى الطالب فى الترقية أثره الغاء جميع القرارات الجمهورية الصادرة بالحركات القضائية اللاحقة متى كان القرار .الملغى أساسها فى تحديد أقدميته
القاعدة: 
طلب تعديل أقدمية الطالب في درجة رئيس محكمة فئة " ب،"و العودة بها إلى أقدميته الأصلية قبل صدور القرار الجمهورى رقم 384 لسنة 1986 فإنه نتيجة لازمه للحكم بإلغاء هذا القرار فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة المذكورة ، و هو ما يترتب عليه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلغاء جميع القرارات الجمهورية الصادرة بالحركات القضائية اللاحقه متى كان القرار الملغى أساسها في تحديد أقدميه الطالب .

( الطعنان رقم 63 ، 101 لسنة 56 ق جلسة 9/ 2 /1988 س 39 رجال قضاء ق 3 ص 20)

الموجز:
طلب الالغاء وجوب تقديمه خلال ثلاثون يوما من تاريخ نشر 1972 فى الجريدة الرسمية أو اعلان صاحب الشأن به أو علمه به علما يقينيا م 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة1972.
القاعدة:
المادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 توجب تقديم طلب الإلغاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقيناً .

الموجز:
اخطار وزير العدل للطالب بأن الحركة القضائية لن تشمله بالترقية بسبب غير متعلق بتقارير الكفاية وقرار مجلس القضاء الأعلى برفض تظلمه من هذا الاخطار ليس من قبيل القرارات الادارية النهائية ومؤدى ذلك عدم قبول طلب الالغاء من خلال مخاصمة القرار الجمهورى المتضمن تخطيه فى الترقية.
القاعدة:
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إخطار وزير العدل القاضى بعدم إشتمال مشروع الحركة القضائية على ترقيته لسبب غير متعلق بتقارير الكفاية و قرار مجلس القضاء الأعلى برفض تظلمه من هذا الإخطار ليس من قبيل القرارت الإدارية النهائية لأن كلا منهما لا يعدو أن يكون عملاً تحضيرياً لا يؤثر بمجرده في المركز القانونى للقاضي و الذى لا يتحدد إلا بصدور القرار الجمهورى متضمناً هذا التخطى فإنه لا تقبل المطالبة بإلغاء التخطى في الترقية إلا من خلال مخاصمة القرار الجمهورى الصادر بناء عليهما و إذ قدم الطالب هذا الطلب في 1986/8/13 بعد إخطار وزير العدل له بالتخطى في الترقية و قبل أن يصدر القرار الجمهورى الذى يتعين مخاصمته في طلب إلغاء التخطى فإن الطلب رقم 63 لسنة 56 ق يكون غير مقبول . 

الموجز:
قانون السلطة القضائية لا يعرف نظام محو الجزاءات التأديبية
القاعدة:
لما كان قانون السلطة القضائية - و علي ما جري به قضاء هذه المحكمة لا يعرف نظام محو الجزاءات التأديبية المعمول به في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 و من ثم فلا محل لما أثاره الطالب بشأن محو التنبيه الموجه إليه . 

 الموجز:
ترقية الرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين أ و ب أساسها الأقدمية والأهلية ثبوت أن الوقائع المنسوبة للطالب وان اقتضت توجيه التنبيه اليه لا تبرر تخطيه فى الترقية مؤداه اعتبار قرار التخطى معيبا باساءة استعمال السلطة.
القاعدة:
مؤدي نص المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ترقية الرؤساء بالمحاكم الإبتدائية من الفئتين ب ، أ تكون على أساس الأقدمية و الأهلية و إذ كان البين من الأوراق أن وزارة العدل تخطت الطالب في الترقية إلي وظيفة رئيس محكمة من الفئة ( ب ) إستناداً إلى الواقائع التى نسبت إليه في تحقيقات الشكويين رقمى 235 ، 329 لسنة 1981 حصر عام شكاوي أعضاء النيابة العامة و كانت هذه الوقائع في الظروف التى تمت فيها و إن إقتضت توجيه التنبيه إليه حتي لا يعود إلى مثلها مستقبلاً إلا أنها لا تبلغ من الجسامة حداً من شأنه الإنتقاص من أهليته في الترقية إلى الوظيفة الأعلى و من ثم لا تصلح مسوغاً لتخطية في الترقية إليها فإن القرار الجمهورى المطعون فيه إذ تخطى الطالب في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة فئة ( ب ) على سند من هذه الوقائع يكون قد صدر معيباً بإساءة إستعمال السلطة و يتعين لذلك إلغاؤة في هذا الخصوص .






( الطعن رقم 85 لسنة 56 ق جلسة 2/ 2 /1988 س 39 رجال قضاء ق 2 ص 17)

الموجز:
وجوب تقديم طلبات رجال القضاء بعرائض تودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرارات المطعون فيها فى الجريدة الرسمية أو اعلان أصحاب الشأن بها أو علمهم بها علما يقينيا المادتان 84 و 85 من قانن السلطة القضائية تحقق علم الطالب بالتنبيه الموجه اليه علما يقينيا وعدم تقديمه لعريضة الطلب الا بعد هذا الميعاد أثره عدم قبوله لا يغير من ذلك لجوء الطالب الي طريق الاعتراض على التنبيه أمام مجلس القضاء الأعلى بعد انتهاء ميعاد رفع الطلب.
القاعدة:
لما كانت طلبات رجال القضاء ترفع طبقاً للمادتين 84 و 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بعرائض تودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرارات المطعون فيها في الجريدة الرسمية أو إعلان أصحاب الشأن بها أو علمهم بها علماً يقينياً و كان الثابت بالأوراق أن التنبيه المطعون فيه قد سلم إلى الطالب في 1986/1/19 و تحقق بالتالى علمه به يقينياً في هذا التاريخ و لم يودع عريضة الطلب بقلم كتاب هذه المحكمة إلا في 1986/9/9 فإن طلبه يكون غير مقبول لتقديمه بعد الميعاد و لا يجدى الطالب في هذا الخصوص أنه لجأ إلى طريق الإعتراض على التنبيه أمام مجلس القضاء الأعلى لأنه إذ قدم هذا الأعتراض بتاريخ 1986/7/29 فلا أثر لهذا الإجراء على ميعاد رفع هذا الطلب الذى كان قد إنقضى فعلاً من قبله بمضى ثلاثين يوماً من تاريخ العلم اليقينى بالتنبيه المطعون فيه و يتعين لذلك الحكم بعدم قبول الطلب .










( الطعن رقم 108 لسنة 56 ق جلسة 5/ 1 /1988 س 39 رجال قضاء ق 1 ص 13)

الموجز:
ترقية الرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين ( ب ) و ( أ . أساسها الأقدمية مع الأهلية الواجب توافرها للترقية مناطها. 
القاعدة: 
المقرر وفقاً لنص م 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن ترقية الرؤساء بالمحاكم الإبتدائية من الفئتين " ب " و " أ " تكون على أساس الأقدمية مع الأهلية و أن درجة الأهلية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تقدر بعناصر الكفاءة الفنية وحدها ، بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقق الأهلية و درجاتها . 

الموجز:
انتقاص أهلية القاضى ومجانبته للصفات التى تتطلبها طبيعة وظيفته أثره للجهة الادارية أن تتخطاه فى الترقية نزولا على مقتضيات المصلحة العامة.
القاعدة:

إذا قام لدى جهة الإدارة من الأسباب - التى تستمدها من الأوراق و التقارير الخاصة بالقاضى - ما يدل على إنتقاص أهليته ، و مجانبته للصفات التى تتطلبها طبيعة وظيفته ، فان لها - نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة - أن تتخطاه في الترقية إلى من يليه . 

الموجز:
ثبوت أن الوقائع التى نسبت للطالب واستأهلت توجيه التنبيه اليه من شأنها أن تنقص أهليته المطلوبة مؤدى ذلك تخطيه فى الترقية لا خطأ.
القاعدة:
 إذا كان ما وقع من الطالب ، و إستأهل توجيه التنبيه إليه من شأنه أن ينقص من أهليته المطلوبة لترقيته إلى درجة مستشار ، فإن القرار الجمهورى المطعون فيه إذ تخطاه في الترقية لهذا السبب لا يكون مخالفاً للقانون و لا معيباً بسوء إستعمال السلطة و يكون طلب إلغائه على غير أساس .





سنة المكتب الفني 39 (1988) مدني

الطلبات 71 و 86 و 88 لسنة 56 ق جلسة 2/9 /1988 س 39 رجال قضاء ق 4 ص 24
الطلبان 54 لسنة 54 ق و5 لسنة 56 ق جلسة 9/ 2/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 رجال قضاء ق 5 ص 30
الطلب 123 لسنة 56 ق جلسة 15/ 3 /1988 مكتب فني 39 ج 1 رجال قضاء ق 6 ص 32
الطلب 69 لسنة 56 ق جلسة 19/ 4 /1988 مكتب فني 39 ج 1 رجال قضاء ق 7 ص 35
الطلب 12 لسنة 57 ق جلسة 19 /4 /1988 مكتب فني 39 ج 1 رجال قضاء ق 8 ص 37
الطلب 141 لسنة 56 ق جلسة 3 /5 /1988 مكتب فني 39 ج 1 رجال قضاء ق 9 ص 40
الطلب 44 لسنة 56 ق جلسة 24 / 5/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 رجال قضاء ق 10 ص 44
الطلب 67 لسنة 56 ق جلسة 14/ 6/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 رجال قضاء ق 11 ص 47
الطلب 2 لسنة 57 ق جلسة 14/ 6 /1988 مكتب فني 39 ج 1 رجال قضاء ق 12 ص 50
 --------------------------
الطعن 2079 لسنة 51 ق جلسة 4 / 1 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 13 ص 55
الطعنان 956، 978 لسنة 51 ق جلسة 7 / 1 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 14 ص 58
الطعن 1306 لسنة 50 ق جلسة 7 / 1 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 15 ص 71

الطعن 2016 لسنة 50 ق جلسة 11 / 1 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 16 ص 75 
الطعن 1741 لسنة 52 ق جلسة 11 / 1 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 17 ص 79 
الطعن 1672 لسنة 54 ق جلسة 12 / 1 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 18 ص 83 
الطعن 1865 لسنة 53 ق جلسة 13 / 1 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 19 ص 86 
الطعن 1562 لسنة 51 ق جلسة 13 / 1 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 20 ص 89 
الطعن 593 لسنة 50 ق جلسة 13 / 1 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 21 ص 92 
الطعن 2054 لسنة 54 ق جلسة 13 / 1 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 22 ص 96 
الطعن 1494 لسنة 54 ق جلسة 13 / 1 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 23 ص 100
الطعن 595 لسنة 52 ق جلسة 18 / 1 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 24 ص 104
الطعن 1130 لسنة 52 ق جلسة 18 / 1 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 25 ص 107
الطعن 2132 لسنة 52 ق جلسة 18 / 1 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 26 ص 110
الطعن 93 لسنة 55 ق جلسة 19 / 1 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 أحوال شخصية ق 27 ص 114
الطعن 455 لسنة 53 ق جلسة 20 / 1 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 28 ص 121
الطعن 78 لسنة 51 ق جلسة 21 / 1 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 29 ص 126 
الطعن 42 لسنة 54 ق جلسة 24 / 1 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 30 ص 131 
الطعن 2407 لسنة 51 ق جلسة 25 / 1 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 31 ص 134
الطعن 256 لسنة 52 ق جلسة 25 / 1 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 32 ص 139
الطعن 194 لسنة 53 ق جلسة 25 / 1 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 33 ص 143
الطعن 396 لسنة 53 ق جلسة 25 / 1 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 34 ص 147
الطعن 770 لسنة 57 ق جلسة 25 / 1 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 35 ص 150
الطعون 20 و 22 و 23 لسنة 54 ق جلسة 26 / 1 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 36 ص 154 
الطعن 97 لسنة 54 ق جلسة 26 / 1 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 37 ص 163
الطعن 47 لسنة 55 ق جلسة 26 / 1 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 38 ص 168
الطعن 79 لسنة 54 ق جلسة 26 / 1 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 أحوال شخصية ق 39 ص 172
الطعن 1129 لسنة 54 ق جلسة 26 / 1 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 40 ص 177
الطعن 1350 لسنة 51 ق جلسة 27 / 1 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 41 ص 180
الطعن 461 لسنة 52 ق جلسة 27 / 1 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 42 ص 184 
الطعن 1529 لسنة 57 ق جلسة 31 / 1 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 43 ص 190 
الطعن 1188 لسنة 57 ق جلسة 3 / 2 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 44 ص 193 
الطعن 1200 لسنة 54 ق جلسة 4 / 2 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 45 ص 202 
الطعن 2221 لسنة 54 ق جلسة 4 / 2 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 46 ص 207 
الطعنان 1371 و 1635 لسنة 51 ق جلسة 8 / 2 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 47 ص 210
الطعن 2296 لسنة 51 ق جلسة 8 / 2 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 48 ص 218 
الطعن 898 لسنة 54 ق جلسة 10 / 2 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 49 ص 225 
الطعنان 2510 و 2543 لسنة 56 ق جلسة 10 / 2 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 50 ص 229 
الطعن 817 لسنة 54 ق جلسة 11 / 2 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 51 ص 238 
الطعن 1640 لسنة 54 ق جلسة 14 / 2 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 52 ص 242 
الطعن 1425 لسنة 54 ق جلسة 17 / 2 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 53 ص 250 
الطعن 1648 لسنة 50 ق جلسة 17 / 2 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 54 ص 254 
الطعن 1448 لسنة 54 ق جلسة 17 / 2 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 55 ص 257 
الطعن 416 لسنة 51 ق جلسة 18 / 2 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 56 ص 264 
الطعن 1969 لسنة 53 ق جلسة 18 / 2 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 57 ص 268
الطعن 9 لسنة 55 ق جلسة 23 / 2 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 58 ص 278 
الطعن 181 لسنة 54 ق جلسة 23 / 2 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 59 ص 282 
الطعن 499 لسنة 50 ق جلسة 24 / 2 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 60 ص 290 
الطعن 829 لسنة 53 ق جلسة 24 / 2 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 61 ص 295 
الطعن 2057 لسنة 52 ق جلسة 24 / 2 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 62 ص 301 
الطعن 458 لسنة 52 ق جلسة 25 / 2 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 63 ص 309 
الطعن 1958 لسنة 50 ق جلسة 25 / 2 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 64 ص 316 
الطعن 1978 لسنة 53 ق جلسة 25 / 2 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 65 ص 320 
الطعن 155 لسنة 51 ق جلسة 25 / 2 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 66 ص 328 
الطعن 950 لسنة 53 ق جلسة 28 / 2 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 67 ص 332 
الطعن 1321 لسنة 57 ق جلسة 29 / 2 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 68 ص 335 
الطعن 1321 لسنة 53 ق جلسة 29 / 2 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 69 ص 340 
الطعن 980 لسنة 54 ق جلسة 29 / 2 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 70 ص 344 
الطعن 65 لسنة 54 ق جلسة 29 / 2 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 71 ص 349 
الطعن 1466 لسنة 54 ق جلسة 2 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 72 ص 352 
الطعن 2250 لسنة 52 ق جلسة 3 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 73 ص 356 
الطعن 381 لسنة 51 ق جلسة 6 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 74 ص 359
الطعن 1100 لسنة 57 ق جلسة 7 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 75 ص 364 

الطعن 1884 لسنة 57 ق جلسة 10 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 76 ص 370 
الطعنان 1278 و 1292 لسنة 52 ق جلسة 10 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 77 ص 374 
الطعن 1739 لسنة 54 ق جلسة 10 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 78 ص 380 
الطعن 1194 لسنة 51 ق جلسة 13 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 79 ص 386 
الطعن 1878 لسنة 53 ق جلسة 13 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 80 ص 390
الطعن 12 لسنة 56 ق جلسة 15 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 أحوال شخصية ق 81 ص 395
الطعن 1041 لسنة 51 ق جلسة 17 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 82 ص 399
الطعنان 1341 و 1572 لسنة 54 ق جلسة 20 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 83 ص 403
الطعن 1716 لسنة 53 ق جلسة 20 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 84 ص 408
الطعن 671 لسنة 51 ق جلسة 21 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 85 ص 415
الطعن 1179 لسنة 52 ق جلسة 21 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 86 ص 418
الطعن 33 لسنة 53 ق جلسة 21 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 87 ص 425 
الطعن 1770 لسنة 53 ق جلسة 21 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 88 ص 431 
الطعن 335 لسنة 57 ق جلسة 21 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 89 ص 436 
الطعن 690 لسنة 52 ق جلسة 21 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 90 ص 445 
الطعن 2292 لسنة 51 ق جلسة 22 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 91 ص 451
الطعن 2699 لسنة 56 ق جلسة 22 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 92 ص 455 
الطعن 1276 لسنة 52 ق جلسة 23 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 93 ص 459 
الطعن 1914 لسنة 54 ق جلسة 23 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 94 ص 464 
الطعن 1511 لسنة 51 ق جلسة 23 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 95 ص 468
الطعن 967 لسنة 51 ق جلسة 23 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 96 ص 474
الطعن 943 لسنة 51 ق جلسة 24 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 97 ص 478
الطعن 248 لسنة 51 ق جلسة 24 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 98 ص 486 
الطعن 1988 لسنة 50 ق جلسة 27 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 99 ص 491 
الطعن 1521 لسنة 50 ق جلسة 27 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 100 ص 495 
الطعن 2388 لسنة 54 ق جلسة 28 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 101 ص 503 
الطعن 2037 لسنة 53 ق جلسة 28 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 102 ص 505 
الطعن 1193 لسنة 57 ق جلسة 28 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 103 ص 509 
الطعن 2451 لسنة 52 ق جلسة 28 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 104 ص 516 
الطعن 1646 لسنة 52 ق جلسة 28 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 105 ص 524 
الطعن 1465 لسنة 57 ق جلسة 28 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 106 ص 532 
الطعن 194 لسنة 51 ق جلسة 28 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 107 ص 536 
الطعن 61 لسنة 56 ق جلسة 29 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 108 ص 541
الطعن 87 لسنة 56 ق جلسة 29 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 أحوال شخصية ق 109 ص 548
الطعن 385 لسنة 54 ق جلسة 29 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 111 ص 559
الطعن 1606 لسنة 50 ق جلسة 30 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 112 ص 565
الطعن 418 لسنة 52 ق جلسة 31 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 113 ص 571
الطعن 653 لسنة 52 ق جلسة 31 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 114 ص 576
الطعن 2023 لسنة 54 ق جلسة 31 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 115 ص 582
الطعن 914 لسنة 51 ق جلسة 31 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 116 ص 591
الطعن 630 لسنة 53 ق جلسة 31 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 117 ص 599
الطعن 2244 لسنة 52 ق جلسة 4 / 4 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 118 ص 604
الطعن 400 لسنة 52 ق جلسة 4 / 4 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 119 ص 612 
الطعن 1582 لسنة 51 ق جلسة 7 / 4 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 120 ص 616
الطعن 1610 لسنة 53 ق جلسة 7 / 4 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 121 ص 620 
الطعن 330 لسنة 54 ق جلسة 7 / 4 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 122 ص 625 
الطعن 1515 لسنة 54 ق جلسة 7 / 4 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 123 ص 630 
الطعن 2373 لسنة 51 ق جلسة 10 / 4 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 124 ص 636 
الطعن 1320 لسنة 51 ق جلسة 13 / 4 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 125 ص 644 
الطعن 807 لسنة 50 ق جلسة 13 / 4 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 126 ص 650 
الطعن 1438 لسنة 51 ق جلسة 14 / 4 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 127 ص 655 
الطعن 958 لسنة 54 ق جلسة 17 / 4 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 128 ص 659 
الطعن 452 لسنة 55 ق جلسة 17 / 4 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 129 ص 662 
الطعن 1084 لسنة 52 ق جلسة 18 / 4 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 130 ص 666 
الطعن 1335 لسنة 52 ق جلسة 18 / 4 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 131 ص 669 
الطعن 42 لسنة 55 ق جلسة 19 / 4 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 132 ص 674 
الطعن 600 لسنة 53 ق جلسة 21 / 4 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 133 ص 681 
الطعن 1866 لسنة 54 ق جلسة 26 / 4 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 134 ص 685 
الطعن 767 لسنة 54 ق جلسة 26 / 4 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 135 ص 688 
الطعون 304 و 653 و 792 لسنة 55 ق جلسة 26 / 4 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 136 ص 692 
الطعن 1057 لسنة 56 ق جلسة 26 / 4 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 137 ص 699 
الطعن 907 لسنة 55 ق جلسة 27 / 4 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 138 ص 702 
الطعن 689 لسنة 53 ق جلسة 28 / 4 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 139 ص 711 
الطعن 1133 لسنة 54 ق جلسة 28 / 4 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 140 ص 716 
الطعن 64 لسنة 51 ق جلسة 28 / 4 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 141 ص 721
 --------------------------
الطعن 174 لسنة 59 ق جلسة 26 / 1 / 1993 مكتب فني 39 ج 2 هيئة عامة ق أ ص 849
الطعن 2314 لسنة 54 ق جلسة 23 / 2 / 1993 مكتب فني 39 ج 2 هيئة عامة ق ب ص 857
الطعنان 766 و 773 لسنة 56 ق جلسة 23 / 2 / 1993 مكتب فني 39 ج 2 هيئة عامة ق ج ص 866
الطعن 1330 لسنة 52 ق جلسة 2 / 5 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 142 ص 877
الطعن 727 لسنة 51 ق جلسة 2 / 5 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 143 ص 881
الطعن 2296 لسنة 52 ق جلسة 2 / 5 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 144 ص 890
الطعن 977 لسنة 52 ق جلسة 4 / 5 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 145 ص 894
الطعنان 913  ، 1144 لسنة 52 ق جلسة 5 / 5 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 146 ص 900
الطعن 995 لسنة 52 ق جلسة 5 / 5 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 147 ص 908
الطعن 1173 لسنة 54 ق جلسة 8 / 5 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 148 ص 913
الطعن 1014 لسنة 51 ق جلسة 8 / 5 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 149 ص 917
الطعن 912 لسنة 51 ق جلسة 9 / 5 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 150 ص 920
الطعن 1927 لسنة 57 ق جلسة 9 / 5 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 151 ص 930
الطعن 701 لسنة 51 ق جلسة 9 / 5 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 152 ص 936
الطعن 753 لسنة 51 ق جلسة 9 / 5 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 153 ص 941
الطعن 72 لسنة 55 ق جلسة 11 / 5 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 154 ص 944
الطعن 802 لسنة 51 ق جلسة 11 / 5 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 155 ص 950
الطعن 3412 لسنة 51 ق جلسة 22 / 5 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 156 ص 954
الطعن 582 لسنة 57 ق جلسة 23 / 5 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 157 ص 967
الطعن 59 لسنة 57 ق جلسة 24 / 5 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 158 ص 973
الطعن 645 لسنة 54 ق جلسة 25 / 5 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 159 ص 977
الطعن 269 لسنة 51 ق جلسة 26 / 5 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 160 ص 983
الطعن 11 لسنة 55 ق جلسة 26 / 5 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 161 ص 988
الطعن 1365 لسنة 54 ق جلسة 26 / 5 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 162 ص 992
الطعن 27 لسنة 52 ق جلسة 30 / 5 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 163 ص 998
الطعن 2178 لسنة 53 ق جلسة 30 / 5 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 164 ص 1007
الطعن 315 لسنة 54 ق جلسة 30 / 5 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 165 ص 1012
الطعن 1313 لسنة 52 ق جلسة 5 / 6 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 166 ص 1016
الطعن 408 لسنة 51 ق جلسة 12 / 6 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 167 ص 1020
الطعن 806 لسنة 52 ق جلسة 12 / 6 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 168 ص 1024
الطعن 1052 لسنة 52 ق جلسة 13 / 6 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 169 ص 1030
الطعن 1311 لسنة 52 ق جلسة 13 / 6 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 170 ص 1033
الطعن 433 لسنة 56 ق جلسة 14 / 6 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 171 ص 1039
الطعن 1187 لسنة 54 ق جلسة 14 / 6 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 172 ص 1043
الطعن 698 لسنة 54 ق جلسة 14 / 6 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 173 ص 1047
الطعن 1920 لسنة 55 ق جلسة 16 / 6 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 174 ص 1051
الطعن 1198 لسنة 52 ق جلسة 20 / 6 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 175 ص 1059
الطعن 2383 لسنة 52 ق جلسة 26 / 6 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 176 ص 1063
الطعن 2860 لسنة 57 ق جلسة 27 / 6 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 177 ص 1068
الطعن 1184 لسنة 57 ق جلسة 27 / 6 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 178 ص 1073
الطعن 23 لسنة 57 ق جلسة 28 / 6 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 179 ص 1077
الطعن 73 لسنة 56 ق جلسة 28 / 6 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 180 ص 1092
الطعن 1454 لسنة 52 ق جلسة 28 / 6 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 181 ص 1096
الطعن 420 لسنة 52 ق جلسة 29 / 6 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 182 ص 1099
الطعن 569 لسنة 55 ق جلسة 29 / 6 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 183 ص 1104
الطعن 558 لسنة 55 ق جلسة 29 / 6 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 184 ص 1109
الطعن 992 لسنة 55 ق جلسة 30 / 6 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 185 ص 1116
الطعن 823 لسنة 52 ق جلسة 10 / 10 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 186 ص 1121
الطعن 839 لسنة 53 ق جلسة 24 / 10 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 187 ص 1126
الطعن 2342 لسنة 55 ق جلسة 25 / 10 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 188 ص 1130
الطعن 202 لسنة 55 ق جلسة 30 / 10 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 189 ص 1134
الطعن 1568 لسنة 54 ق جلسة 3 / 11 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 190 ص 1140
الطعن 749 لسنة 52 ق جلسة 6 / 11 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 191 ص 1146
الطعن 903 لسنة 52 ق جلسة 7 / 11 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 192 ص 1150
الطعن 1663 لسنة 52 ق جلسة 13 / 11 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 193 ص 1155
الطعن 2361 لسنة 55 ق جلسة 15 / 11 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 194 ص 1159
الطعن 1390 لسنة 56 ق جلسة 15 / 11 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 195 ص 1162
الطعن 1134 لسنة 51 ق جلسة 16 / 11 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 196 ص 1165
الطعن 1666 لسنة 51 ق جلسة 21 / 11 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 197 ص 1174
الطعن 1201 لسنة 57 ق جلسة 21 / 11 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 198 ص 1178
الطعن 2362 لسنة 57 ق جلسة 22 / 11 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 199 ص 1183
الطعنان 77  ، 78 لسنة 55 ق جلسة 22 / 11 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 أحوال شخصية ق 200 ص 1188
الطعن 1800 لسنة 57 ق جلسة 23 / 11 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 201 ص 1197
الطعن 439 لسنة 55 ق جلسة 23 / 11 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 202 ص 1201
الطعن 2919 لسنة 57 ق جلسة 23 / 11 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 203 ص 1207
الطعن 345 لسنة 54 ق جلسة 24 / 11 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 204 ص 1212
الطعن 864 لسنة 55 ق جلسة 24 / 11 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 205 ص 1215
الطعن 1597 لسنة 50 ق جلسة 27 / 11 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 206 ص 1219 
الطعن 180 لسنة 53 ق جلسة 28 / 11 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 207 ص 1224 
الطعن 2015 لسنة 52 ق جلسة 28 / 11 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 208 ص 1229 
الطعنان 1045 و 1834 لسنة 58 ق جلسة 28 / 11 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 209 ص 1236 
الطعن 1660 لسنة 51 ق جلسة 28 / 11 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 210 ص 1241 
الطعن 411 لسنة 56 ق جلسة 29 / 11 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 211 ص 1248 
الطعن 344 لسنة 53 ق جلسة 29 / 11 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 212 ص 1252 
الطعن 73 لسنة 56 ق جلسة 29 / 11 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 214 ص 1254 
الطعن 322 لسنة 55 ق جلسة 29 / 11 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 215 ص 1258 
الطعن 77 لسنة 56 ق جلسة 29 / 11 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 216 ص 1260 
الطعن 1023 لسنة 58 ق جلسة 30 / 11 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 217 ص 1265 
الطعن 131 لسنة 38 ق جلسة 5 / 12 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 218 ص 1269 
الطعنان 2479 لسنة 54 ق و 163 لسنة 55 ق جلسة 7 / 12 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 219 ص 1274 
الطعن 954 لسنة 55 ق جلسة 8 / 12 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 220 ص 1287 
الطعن 551 لسنة 55 ق جلسة 8 / 12 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 221 ص 1295 
الطعنان 1192 و 1193 لسنة 53 ق جلسة 12 / 12 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 222 ص 1299
الطعن 746 لسنة 55 ق جلسة 15 / 12 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 223 ص 1311
الطعن 110 لسنة 56 ق جلسة 15 / 12 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 224 ص 1317 
الطعن 2543 لسنة 52 ق جلسة 15 / 12 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 225 ص 1323 
الطعن 1985 لسنة 52 ق جلسة 18 / 12 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 226 ص 1329 
الطعن 642 لسنة 52 ق جلسة 18 / 12 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 227 ص 1334 
الطعن 491 لسنة 51 ق جلسة 19 / 12 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 228 ص 1340
الطعن 1287 لسنة 53 ق جلسة 19 / 12 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 229 ص 1345
الطعن 1807 لسنة 53 ق جلسة 19 / 12 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 230 ص 1351
الطعن 726 لسنة 58 ق جلسة 19 / 12 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 231 ص 1358
الطعن 2896 لسنة 57 ق جلسة 19 / 12 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 232 ص 1364
الطعن 1925 لسنة 53 ق جلسة 20 / 12 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 233 ص 1371
الطعن 1990 لسنة 54 ق جلسة 20 / 12 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 234 ص 1375
الطعن 75 لسنة 56 ق جلسة 20 / 12 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 أحوال شخصية ق 235 ص 1379
الطعن 2929 لسنة 58 ق جلسة 21 / 12 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 236 ص 1384
الطعن 1267 لسنة 55 ق جلسة 22 / 12 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 237 ص 1387
الطعن 2488 لسنة 57 ق جلسة 22 / 12 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 238 ص 1391 
الطعن 1803 لسنة 58 ق جلسة 22 / 12 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 239 ص 1403 
الطعن 1534 لسنة 51 ق جلسة 22 / 12 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 240 ص 1409 
الطعن 898 لسنة 35 ق جلسة 26 / 12 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 241 ص 1414 
الطعن 1229 لسنة 53 ق جلسة 26 / 12 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 242 ص 1419 
الطعن 2710 لسنة 57 ق جلسة 26 / 12 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 243 ص 1423 
الطعن 2147 لسنة 53 ق جلسة 26 / 12 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 244 ص 1429 
الطعن 2009 لسنة 53 ق جلسة 26 / 12 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 245 ص 1434 
الطعن 1734 لسنة 51 ق جلسة 26 / 12 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 246 ص 1439 
الطعن 1377 لسنة 56 ق جلسة 27 / 12 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 247 ص 1444 
الطعن 261 لسنة 55 ق جلسة 28 / 12 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 248 ص 1449 
الطعن 2580 لسنة 55 ق جلسة 28 / 12 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 249 ص 1453
-----------------------
الطلبان 31 لسنة 48 ق و43 لسنة 49 ق جلسة 25/ 10 /1988 مكتب فني 39 ج 2 رجال قضاء ق 250 ص 1461
الطلب 59 لسنة 56 ق جلسة 29/ 11 /1988 مكتب فني 39 ج 2 رجال قضاء ق 251 ص 1464
الطلب 85 لسنة 57 ق جلسة 13/ 12 /1988 مكتب فني 39 ج 2 رجال قضاء ق 252 ص 1469
الطلب 6 لسنة 57 ق جلسة 13 /12 /1988 مكتب فني 39 ج 2 رجال قضاء ق 253 ص 1473
الطلب 52 لسنة 58 ق جلسة 20/ 12/ 1988 مكتب فني 39 ج 2 رجال قضاء ق 254 ص 1476

الطعن 12751 لسنة 62 ق جلسة 2 / 6 / 1994 مكتب فني 45 ق 105 ص 688

جلسة 2 من يونيه سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح البرجي ومجدي الجندي وحسين الشافعي نواب رئيس المحكمة وإبراهيم الهنيدي.

--------------

(105)
الطعن رقم 12751 لسنة 62 القضائية

 (1)تفتيش "إذن التفتيش. إصداره" "بياناته". مواد مخدرة. استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.
عدم اشتراط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش.
خلو إذن التفتيش من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل أقامته. لا ينال من صحته. طالما كان هو الشخص المقصود بالإذن.
(2)
محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود". مواد مخدرة. قصد جنائي. حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". استدلالات.
اطمئنان محكمة الموضوع لتحريات وأقوال الضابط كمسوغ للإذن بالتفتيش في إسناد واقعة إحراز المخدر للطاعن. دون أن ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار. لا تناقض.
(3)
محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه متى كانت أقوالهم متفقة مع ما أستند إليه الحكم منها.
عدم التزام محكمة الموضوع بسرد روايات الشهود إن تعددت حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.
مثال.
 (4)
إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
حق محكمة الموضوع تجزئه أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه دون أن يعد هذا تناقضاً في حكمها.
 (5)
دفوع "الدفع ببطلان إجراءات التحريز". إجراءات "إجراءات التحريز". بطلان. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مواد مخدرة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
إجراءات التحريز المنصوص عليها في المواد 55، 56، 57 إجراءات. لا بطلان على مخالفتها.
المرجع في سلامة الإجراءات إلى محكمة الموضوع.
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان إجراءات التحريز.
 (6)
إثبات "شهود". إجراءات "إجراءات التحقيق". استجواب. دفوع "الدفع ببطلان الاستجواب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
بطلان الاستجواب لا يحول دون أخذ القاضي بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه.
تقدير أقوال الشهود وصلتها بالاستجواب المدعى ببطلانه. موضوعي.
 (7)
دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان اعتراف الطاعن. غير مجد. طالما لم يتساند الحكم في الإدانة إلى دليل مستمد عنه.
 (8)
دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. الرد عليه صراحة. غير لازم. استفادة الرد عليه ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
 (9)
مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم". استدلالات. إثبات "بوجه عام". بطلان.
النص في المادة 24 إجراءات على وجوب إثبات جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمور. الضبط القضائي ومكان حصولها في محاضر موقعة منه. تنظيمي. لم يرتب القانون بطلاناً على مخالفته.

-------------
1 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل إقامته طالما أنه الشخص المقصود بالإذن ولما كان الحكم المطعون فيه قد تناول الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً.
2 - من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط مما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفي لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها.
3 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقه مع ما أستند إليه الحكم منها وكان من المقرر كذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات الشهود إن تعدد وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه وإذ كان الطاعن لا يجادل في أن ما نقله الحكم عن أقوال الشاهد...... له أصله الثابت في الأوراق ولم يخرج الحكم عن مدلول شهادته فلا ضير على الحكم من بعد إحالته في بيان أقوال الشاهد الثاني إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول ولا يؤثر فيه أن يكون للشاهد الثاني قول آخر لا يتفق وأقوال الشاهد الأول على فرض صحة ذلك، إذ أن مفاد إحالة الحكم في بيان أقواله إلى ما حصله من أقوال الشاهد الأول فيما اتفقا فيه أنه لم يستند في قضائه إلى تلك الأقوال المغايرة للشاهد الثاني.
4 - من المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص عليها في المواد 55، 56، 57 من قانون الإجراءات الجنائية إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن بشأن إجراءات التحريز ورد عليه بقوله أن المحكمة متى كانت قد اطمأنت إلى أن المادة التي أرسلت للتحليل هي المضبوطة مع المتهم واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها في ذلك وهو منه رد سائغ يضحى به النعي على الحكم في هذا الصدد على غير سند.
5 - من المقرر أن من حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه دون أن يعد هذا تناقضاً في حكمها.
6 - من المقرر أن بطلان الاستجواب لا يحول دون أخذ القاضي بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها الاستجواب المدعى ببطلانه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بأقوال شاهدي الإثبات باعتبارها دليلاً مستقلاً عن الاستجواب وكان تقدير هذه الأقوال وتحديد مدى صلتها بالاستجواب هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال تمت منه غير متأثرة بالاستجواب المدعى ببطلانه كما هو الشأن في الدعوى المطروحة جاز لها الأخذ بها.
7 - لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان اعتراف الطاعن لمحرر محضر الضبط لصدوره وليد استجواب محظور من مأمور الضبط القضائي ما دام البين من الواقعة كما صاد إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من الاستجواب المدعى ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شاهدي الإثبات - وهو دليل مستقل عن الاستجواب - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
8 - من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة دفعاً موضوعياً لا يستوجب رداً على استقلال ما دام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
9 - لما كانت ما نصت عليه المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه يجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها لم يرد إلا على سبيل التنظيم والإرشاد ولم يرتب على مخالفته البطلان فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 36، 38/ 1، 2، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون الأخير مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن إحراز المخدر مجرد من القصود فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه فساد في الاستدلال وقصور وتناقض في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية لعدم إيرادها بيانات كافية عن المتهم ومخالفة ما ورد فيها للمستندات المقدمة من الطاعن بشأن محل إقامته وسنه وعمله وقد رد الحكم على هذا الدفع بما لا يسوغ إطراحه ورغم عدم اعتداد الحكم بما تضمنته التحريات في شأن قصد الاتجار فقد قضى بإدانة الطاعن استناداً إليها. كما أحال الحكم في بيان شهادة الرائد...... إلى ما شهد به العقيد... رغم تناقض شهادتيهما بشأن سبب عدم تمكنهما من ضبط المتهم والأماكن التي كان يتردد عليها كما التفت الحكم عن دفع الطاعن ببطلان إجراءات التحريز لاتخاذها في غيبته وعدم مواجهته بها فضلاً عن التفاته عن دفاع الطاعن ببطلان اعترافه لمحرر محضر الضبط لصدوره وليد استجواب محظور من مأمور الضبط القضائي. وأخيراً التفت الحكم عن دفاع الطاعن القائم على تلفيق التهمة استناداً إلى خلو محضر الضبط من بيان مكان تحريره. كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتقرير تحليل المخدر المضبوط من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل إقامته طالما أنه الشخص المقصود بالإذن ولما كان الحكم المطعون فيه قد تناول الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط مما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفي لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما أستند إليه الحكم منها وكان من المقرر كذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات الشهود إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه وإذ كان الطاعن لا يجادل في أن ما نقله الحكم عن أقوال الشاهد...... له أصله الثابت في الأوراق ولم يخرج الحكم عن مدلول شهادته فلا ضير على الحكم من بعد إحالته في بيان أقوال الشاهد الثاني إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول ولا يؤثر فيه أن يكون للشاهد الثاني قول آخر لا يتفق وأقوال الشاهد الأول - على فرض صحة ذلك - إذ أن مفاد إحالة الحكم في بيان أقواله إلى ما حصله من أقوال الشاهد الأول فيما اتفقا فيه أنه لم يستند في قضائه إلى تلك الأقوال المغايرة للشاهد الثاني، وطالما أنه من حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه دون أن يعد هذا تناقضاً في حكمها. لما كان ذلك وكان من المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص عليها في المواد 55، 56، 57 من قانون الإجراءات الجنائية إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن بشأن إجراءات التحريز ورد عليه بقوله أن المحكمة متى كانت قد اطمأنت إلى أن المادة التي أرسلت للتحليل هي المضبوطة مع المتهم واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها في ذلك وهو منه رد سائغ يضحى به النعي على الحكم في هذا الصدد على غير سند لما كان ذلك وكان من المقرر أن بطلان الاستجواب لا يحول دون أخذ القاضي بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها الاستجواب المدعى ببطلانه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بأقوال شاهدي الإثبات باعتبارها دليلاً مستقلاً عن الاستجواب وكان تقدير هذه الأقوال وتحديد مدى صلتها بالاستجواب هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال تمت منه غير متأثرة بالاستجواب المدعى ببطلانه كما هو الشأن في الدعوى المطروحة جاز لها الأخذ بها. لما كان ذلك وكان لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان اعتراف الطاعن لمحرر محضر الضبط لصدوره وليد استجواب محظور من مأمور الضبط القضائي ما دام البين من الواقعة كما صاد إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من الاستجواب المدعى ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شاهدي الإثبات - وهو دليل مستقل عن الاستجواب فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
لما كان ذلك وكان الدفع بتلفيق التهمة دفعاً موضوعياً لا يستوجب رداً على استقلال ما دام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم فإن ما يثيره الطاعن بهذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فضلاً عن أن ما نصت عليه المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية من أن يجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها لم يرد إلا على سبيل التنظيم والإرشاد ولم يرتب على مخالفته البطلان فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.