صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
البحث الذكي داخل المدونة
السبت، 30 نوفمبر 2024
الطعن 3858 لسنة 91 ق جلسة 26 / 7 / 2022 مكتب فني 73 ق 52 ص 489
الطعن 8725 لسنة 80 ق جلسة 5 / 6 / 2018 مكتب فني 69 ق 116 ص 808
الطعن 1901 لسنة 29 ق جلسة 31/ 5/ 1960 مكتب فني 11 ج 2 ق 102 ص 535
جلسة 31 من مايو سنة 1960
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسى جندي، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان، ورشاد القدسي المستشارين.
-----------------
(102)
الطعن رقم 1901 لسنة 29 القضائية (1)
(أ، ب) أرز. زراعته في منطقة محظورة:
متى تتوافر جريمة الم 15 من ق 1 لسنة 1926 المعدل؟
بمجرد الزراعة في المنطقة المحظورة. عدم لزوم الإعلان بدخول الزراعة في المنطقة المحرمة. علة ذلك.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه زرع أرزاً في منطقة محظور فيها ذلك. وطلبت عقابه بالمواد 1 و15 و16 و18 و19 و20 و21 من القانون رقم 1 لسنة 1926 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1946 وقرار وزير الصحة. ومحكمة الجنح قضت غيابياً ببراءة المتهم بلا مصاريف. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت غيابياً وبإجماع الآراء عملاً بمواد الاتهام والمادة الثانية من القانون رقم 71 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 250 لسنة 1956 بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم 50 جنيهاً وبعدم مباشرة خدمة زراعة الأرز في المستقبل بلا مصاريف. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم وقضي في معارضته بإلغاء الحكم الغيابي المعارض فيه وبراءة المتهم مما أسند إليه بلا مصاريف جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن النيابة تبني طعنها على أن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المتهم المطعون ضده من تهمة زراعة أرز في منطقة محظور فيها زراعته - بحجة أن إعلان المطعون ضده كتابة بدخول زراعته في المنطقة المحرمة أمر لازم - بموجب المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 1926 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1946 وأنه ترتب على إغفاله أن فقدت الجريمة أحد عناصرها القانونية قد أخطأ في تطبيق القانون إذ الصحيح أن جريمة زراعة الأرز في غير المناطق المصرح بها تتحقق بمجرد وقوع المخالفة وحصول الزراعة فعلاً.
ومن حيث إن الدعوى العمومية رفعت على المطعون ضده..... بأنه في يوم 25/ 8/ 1957 بدائرة طلخا زرع أرزاً في منطقة محظور فيها ذلك من الجهات المختصة - وطلبت النيابة عقابه بالمواد 1 و15 و16 و18 و19 و20 و21 من القانون رقم 1 لسنة 1926 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1946 بشأن الاحتياطات اللازمة لمقاومة انتشار حمى الملاريا، فقضت محكمة طلخا الجزئية ببراءة المتهم. فاستأنفت النيابة الحكم، وقضي غيابياً وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم خمسين جنيهاً وعدم مباشرة خدمة زراعة الأرز في المستقبل، فعارض المتهم في الحكم وقضي بتاريخ 20 من يناير سنة 1959 بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الغيابي المعارض فيه وبراءة المتهم مما أسند إليه - وقال الحكم المطعون فيه في تأسيس قضائه بالبراءة - بعد أن استعرض نصوص المواد 1 و15 و16 و17 و18 و19 و20 من القانون رقم 1 لسنة 1926 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1946 "وحيث إن هذه المحكمة قد انتهت إلى أنه يجب إعمال المادة 18 من القانون المذكور فيما يتعلق بكافة الجرائم المبينة بنصوص هذا القانون جميعها بما في ذلك المادة 15، ومؤدي هذا أنه كان لزاماً على مفتش الصحة إعلان المتهم كتابة بالأعمال والأوامر التي يجب عليه القيام بها واتباعها والمدة المحددة لذلك على النحو المبين في المادة 18، وكانت أوراق الدعوى خلواً من الدليل على حصول هذا الإعلان الكتابي للمتهم مما يجعل التهمة المسندة إليه غير مستكملة لعناصرها نتيجة عدم اتخاذ هذا الإجراء الجوهري ويؤدي إلى براءته من تلك التهمة" ثم قال في موطن آخر "إن المشرع قد أورد شروطاً معينة لزراعة الأرز بتحديد المساحة التي يزرع فيها حول الأماكن التي بينها في المادة 15 واستلزام عدم تجاوز المساحة فكان من الطبيعي أن يلزم الموظف المختص المنوط به مراقبة تطبيق هذا النص بيان ما إذا كانت الأرض المنزرعة أرزاً تدخل في نطاق المساحة المذكورة وإعلان صاحب الشأن كتابة في حالة ما إذا كانت تخرج كلها أو بعضها عن ذلك النطاق مع تكليفه بحصر زراعته داخل النطاق المذكور في مدة يحددها له بحيث إذا انتهت ولم يقم بتنفيذ هذا الإجراء اعتبر وقتئذ مرتكباً للجريمة المحددة بالمادة 15". وحيث إن المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 1926 قد جرى نصها على الوجه الآتي "يبين مفتش مصلحة الصحة العمومية أثناء التفتيش أو بعده الأعمال التي يجب القيام بها أو الأوامر التي يجب اتباعها تطبيقاً لنصوص هذا القانون وكذلك المدة التي حددت لتنفيذ تلك الأعمال أو الأوامر ويثبت هذا كله في ورقة ممضاة منه - ويرسل الإعلان الكتابي لمن يشغل البيت أو الأرض بصفته مالكاً أو مستأجراً أو مديراً أو حارساً قضائياً أو بأية صفة أخرى تخوله حق وضع اليد على البيت أو الأرض أو حق حيازته - وإذا كان البيت خالياً من السكان فيعلن حارسه ويعتبر الإعلان الذي أرسل على الوجه المتقدم كأنه أرسل للمالك وذلك فيما يتعلق به وإذا كان الفناء أو الحديقة ملحقين ببيت غير مسكون ليس له حارس فيجوز للمفتش أن يدخلها وأن يجري بواسطة المصلحة تنفيذ التدابير اللازمة لمنع تولد البعوض....." كما نصت المادة 19 على ما يأتي "الإجراءات المنصوص عليها بالمواد 2 و3 و6 و7 و8 تكون على نفقة المالك وواضع اليد على البيت أو المركب أو الأرض أو الحائز لها بأية صفة كانت وهذا بدون إخلال بما يجوز أن يكون لهما من الرجوع على المالك - والإجراءات المنصوص عليها بالمادة الرابعة والفقرتين الأولى والثالثة من المادة الخامسة تكون على نفقة المالك والإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الخامسة تكون على نفقة المقاول الذي يقوم بالأعمال المذكورة بها" فدل الشارع بذلك على أن الإعلان لا يكون إلا حيث يوجب القانون اتخاذ احتياطات إيجابية معينة لمقاومة انتشار حمى الملاريا - فافترض الشارع في هذه الحالات دون غيرها - أن أصحاب الشأن يجهلون طرق تنفيذها فألزم جهة الاختصاص بإعلانهم وحدد الأحوال التي أوجب فيها الإعلان في المادة 19 وهو بسبيل بيان شخص المسئول عن نفقات هذه الإجراءات وليس من بينها المادة 15 - ومرد هذا أن الجريمة في المادة 15 كما تدل عبارتها الصريحة تقع بمجرد المخالفة - وهي الزراعة في المنطقة التي حرمت زراعة الأزر فيها - في حين أن المخالفة في الأحوال الأخرى التي يجب فيها الإعلان إنما تقوم على عدم الاستجابة لأوامر مفتش الصحة في خصوص الاحتياطات التي رأى الشارع للصالح العام إلزام أصحاب الشأن بها - ويؤكد هذا المعنى ما جاء بالمادة 20 من القانون المذكور - إذ جرى نصها على الوجه الآتي: "يعاقب المسئولون بمقتضى حكم المادة السابقة الذين لا يقومون بتنفيذ الأعمال المطلوبة منهم والمبينة في الإعلانات الكتابية التي يبعث بها إليهم مفتشو الصحة طبقاً لنص المادة 18 بالحبس مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً وبغرامة لا تزيد على ألف قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز شهراً واحداً والغرامة لغاية عشرين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين - وفي الحالتين تتكرر الغرامة بتعدد الجرائم، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن شهر واحد وبغرامة قدرها خمسة جنيهات عن كل فدان أو جزء من فدان يزرع بالمخالفة لأحكام المادة 15" - ولو كان الشارع قد أطلق النص في المادة 18 وعمم حكمه لما كان هناك محل لأن يفرد المادة 15 حكماً خاصاً وأن يفرق بينها وبين غيرها في العقوبة، وورود المادة 18 بعد المادة 15 ليس من شأنه أن يغير من طبيعة كل جريمة من الجريمتين المشار إليهما في المادتين - خصوصاً وأن الشارع لم يشترط لزراعة الأرز في المناطق المحرمة أية احتياطات معينة أسوة بالجرائم الأخرى على ما سلف بيانه. لما كان ذلك، وكانت جريمة زراعة الأرز في المناطق المحظور زراعته فيها تتم بمجرد مخالفة القانون وحصول الزراعة فعلاً، فإن الحكم المطعون فيه إذ اشترط لقيام تلك الجريمة وجوب إعلان المخالف بقيامها - على ما تقضي به المادة 18 من القانون المذكور - يكون قد أخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فيه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه - تحت تأثير ما وقع فيه من نظر قانوني خاطئ لم يستظهر ما إذا كان حظر الزراعة في هذه المنطقة قد تم طبقاً للقانون وجرى نشره بالجريدة الرسمية، كما لم يعرض لدفاع المتهم الموضوعي، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة المنصورة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من دائرة استئنافية أخرى.
(1) المبدأ ذاته في الطعن رقم 1826 لسنة 29 القضائية (جلسة 2/ 5/ 1960). كذلك الطعون من 1883 إلى 1885 لسنة 29 القضائية - (جلسة 9/ 5/ 1960). والطعون من 1462 إلى 1464 لسنة 29 القضائية - جلسة (30/ 5/ 1960).
الطعن 1531 لسنة 29 ق جلسة 31/ 5/ 1960 مكتب فني 11 ج 2 ق 101 ص 532
جلسة 31 من مايو سنة 1960
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسى جندي، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان، ورشاد القدسي المستشارين.
-----------------
(101)
الطعن رقم 1531 لسنة 29 القضائية
غش. القانون رقم 48 لسنة 1941. عود. إثباته.
وسيلة إثبات السوابق هي مضاهاة بصمات الأصابع.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها، عرضت للبيع لبناً مغشوشاً مع علمها بذلك. وطلبت عقابها بالمادتين 1 و2/ 1 من القانون رقم 48 لسنة 1948 المعدل بالقانونين رقمي 153 لسنة 1946 و522 لسنة 1955. ومحكمة الجنح قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهمة خمسمائة قرش والمصادرة. فعارضت. وقضي في معارضتها بتأييد الحكم المعارض فيه. استأنفت كل من المحكوم عليها والنيابة. والمحكمة الاستئنافية قضت غيابياً بتأييد الحكم المستأنف، وقد أعلن للمحكوم عليها ولم تعارض فيه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه عيب القصور، ذلك بأن التهمة التي وجهت إلى المطعون ضدها هي أنها عرضت لبناً للبيع وهو مغشوش ومع علمها بذلك وقد صدر الحكم بتغريمها خمسة جنيهات والمصادرة وتبين أنه سبق الحكم عليها بتغريمها خمسة جنيهات بتاريخ 25/ 6/ 1953 لجريمة امتناع عن إعطاء عينة من اللبن الذي تبيعه، ولما كانت الواقعة موضوع الاتهام في القضية الحالية قد حصلت بتاريخ 6/ 1/ 1958، فإن المتهمة تكون عائدة طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون العقوبات الأمر الذي يستوجب توقيع عقوبتي الحبس ونشر الحكم، إلا أن المحكمة الاستئنافية قضت غيابياً بتأييد عقوبتي الغرامة والمصادرة وقالت إن صحيفة الحالة الجنائية استخرجت باسم نبوية حطب في حين أن المطعون ضدها تدعى نبوية أبو حطب - واعتماد المحكمة على الخلاف الطفيف بين الاسمين ودون فحص بصمات المتهمة بمعرفة مندوب تحقيق الشخصية لمعرفة إن كانت لنفس المتهمة التي تجرى محاكمتها أو لغيرها كما ذهب الحكم، يجعل الحكم معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الدعوى العمومية رفعت على المطعون ضدها لأنها في 6/ 1/ 1958 بدائرة قسم أول المنصورة عرضت للبيع لبناً مغشوشاً مع علمها بذلك، فقضي غيابياً في 29/ 3/ 1958 بتغريمها خمسمائة قرش والمصادرة، فعارضت وقضي برفض معارضتها، ثم استأنفت هذا الحكم كما استأنفته النيابة، فقضت، محكمة ثاني درجة غيابياً في 4/ 11/ 1958 بالتأييد، وتبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت هذه المحكمة بضمها أن الحكم الغيابي أعلن للمحكوم عليها في 19 من نوفمبر سنة 1958 ولم تعارض فيه، ولما كانت صحيفة الحالة الجنائية الملحقة بملف المفردات قد صدرت باسم نبوية المتولي حطب وصناعتها بائعة لبن وأنه قد سبق الحكم عليها بتاريخ 25/ 6/ 1953 في القضية 827 سنة 1953 بغرامة خمسمائة قرش لأنها في 22/ 2/ 1953 بالمنصورة امتنعت عن إعطاء عينة تطبيقاً لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1941. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه حين عرض لهذه الصحيفة قال "إن صحيفة السوابق المرفقة بالملف خاصة بمن تدعى نبوية حطب في حين أن المتهمة الحالية في هذه الدعوي الجنائية تدعى نبوية أو حطب وذلك حسبما هو ثابت من محضري أخذ العينة وضبط الواقعة ومن تقرير الاتهام الموجه من النيابة....... ولا يمكن والحالة هذه الجزم على وجه اليقين بأن هذين الاسمين لشخص واحد، أو أن الصحيفة المرفقة خاصة بالمتهمة...." لما كان ذلك، وكان ما قالته المحكمة لا يصلح لاستبعاد صحيفة الحالة الجنائية لمجرد شك المحكمة فيها لاختلاف الأسماء بالصورة التي أوردها الحكم، ما دام أنه كان في مقدورها أن تتحقق من كون السابقة للمتهمة "المطعون ضدها" أو ليست لها عن طريق فحص بصماتها - وهي الطريقة الفنية التي تستخدمها إدارة تحقيق الشخصية في إدراج سوابق المجرمين وفي الكشف عن هذه السوابق متى طلبت ذلك النيابة العامة أو المحكمة، ومن ثم يكون الحكم معيباً بالقصور الذي يستوجب نقضه، ولما كانت محكمة النقض لا تستطيع مع هذا القصور في تحقيق الدعوى أن تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة المسندة إلى المطعون ضدها، فإن الأمر يقتضي مع نقض الحكم إحالة القضية على دائرة استئنافية أخرى
الطعن 2044 لسنة 52 ق جلسة 27 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 115 ص 666
جلسة 27 من فبراير سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير توفيق نائب رئيس المحكمة، عبد المنعم إبراهيم، علي محمد علي ومحمد مختار أباظة.
-----------------
(115)
الطعن رقم 2044 لسنة 52 القضائية
(1، 2) عقد "آثار العقد". خلف عام. وكالة "انقضاء عقد الوكالة".
(1) عدم اقتصار آثار العقد على المتعاقدين. تجاوزها إلى من يخلفهم خلافه. عامة. استثناء العلاقات القانونية الشخصية. م 145 مدني.
(2) عدم انصراف آثار عقد الوكالة بعد وفاة الموكل أو الوكيل إلى ورثته بوصفهم خلفاً عاماً. علة ذلك. م 714 مدني (مثال في شأن تظهير توكيلي لسند أدنى).
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده استصدر أمر الأداء رقم 134 سنة 81 تجاري كلي القاهرة بإلزام الطاعن بأن يؤدي إليه مبلغ 12601 جنيه قيمة السند الأدنى المؤرخ 20/ 11/ 1979 والمستحقة السداد في 20/ 11/ 1980 الصادر من الطاعن إلى المرحوم سامي أمين والمظهر من الأخير للمطعون ضده - تظلم الطاعن من هذا الأمر بالدعوى 326 سنة 1981 كلي القاهرة وبتاريخ 14/ 11/ 1981 حكمت المحكمة برفض التظلم استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1580 سنة 98 ق القاهرة - وبتاريخ 24/ 2/ 1982 - أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد سماع شاهدي الطاعن حكمت بتاريخ 20/ 5/ 1981 بتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم الواقع في الدعوى ومخالفة الثابت بالأوراق إذ خلص إلى استمرار وكالة البنك المطعون ضده لورثة الموكل في تحصيل قيمة السند الصادر لصالح موكلهم والمظهر إليه تظهيراً توكيلياً بدعوى عدم اعتراضهم على استمرار البنك في مباشرة الدعوى في حين أن الوارثة التي سئلت كشاهدة في الدعوى قررت بانقضاء الدين حال حياة المورث بالتفاسخ دون تنفيذ الصفقة المتعاقد عليها.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن البين من نص المادة 14 من القانون المدني ومذكرتها الإيضاحية أنها وضعت قاعدة عامة تقضي بأن آثار العقد لا تقتصر على المتعاقدين فحسب بل تجاوزهم إلى من يخلفهم خلافة عامه اللهم أن تكون العلاقة القانونية علاقة شخصية وهى تستخلص من إرادة المتعاقدين صريحة أو ضمنية أو من طبيعة العقد أو من نص القانون - وتطبيقاً لتلك القاعدة نصت المادة 714 من القانون المدني على انتهاء الوكالة بموت الموكل ومن ثم فلا ينصرف آثار عقد الوكالة بعد وفاة الموكل أو الوكيل إلى ورثته بوصفهم خلفاً عاماً باعتبار أن هذا العقد التي تراعى فيها شخصية كل متعاقد لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى اعتبار التظهير الحاصل من المستفيد من السند الإذني المؤرخ 20/ 11/ 1979 إلى البنك المطعون ضده تظهيراً توكيلياً وكان الثابت في الدعوى أن المظهر توفى في أكتوبر سنة 1980 فإن وكالة البنك عن المظهر في تحصيل قيمة السند تكون قد انتهت في ذلك التاريخ - وإذ تقدم البنك إلى السيد/ رئيس محكمة شمال القاهرة بطلب إصدار أمر الأداء بقيمة ذلك السند في 30/ 6/ 1981 فإن صفته في استصدار الأمر ومباشرة الإجراءات القانونية لتحصيل قيمة السند تكون قد زالت - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بصفة البنك المطعون ضده كوكيل عن المظهر بدعوى عدم اعتراض الوارثة رغم عدم تقديم ما يفيد موافقتهم على مباشرة البنك تلك الإجراءات وإعلان أحدهم انقضاء الدين الثابت بالسند فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
الطعن 256 لسنة 53 ق جلسة 27 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 114 ص 662
جلسة 27 من فبراير سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير توفيق نائب رئيس المحكمة، عبد المنعم إبراهيم، عبد الرحيم صالح ومحمد مختار أباظة.
-----------------
(114)
الطعن رقم 256 لسنة 53 القضائية
جمارك.
مصلحة الجمارك. لها سلطة تقدير قيمة البضاعة المطالب بالرسوم عنها تقديراً فعلياً تقديم الفاتورة الأصلية مصدقاً عليها لا يمنعها من مطالبة ذوي الشأن بالمستندات والعقود المتعلقة بالصفقة دون أن تتقيد بما ورد فيها أو بالفواتير نفسها ولا يحد من سلطتها سبق تقييمها رسالة أخرى من ذات نوع البضاعة بقيمة مخالفة. م 23 من قانون الجمارك 66 لسنة 1963. علة ذلك.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على مصلحة الجمارك (المطعون ضدها) الدعوى رقم 3311 لسنة 1979 مدني كلي جنوب القاهرة يطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليهم مبلغ 8623 جنيه قيمه ما سددوه بالزيادة عن الرسوم الجمركية المستحقة على رسالة إطارات كاوتشوك استوردها من ألمانيا الغربية ووصلت ميناء الإسكندرية في 7/ 1/ 1976 - نتيجة تقدير المطعون ضدها للرسوم تقديراً جزافياً بمبلغ 781 مليم و16071 جنيه دفعوه كأمانة لحين تقديهم المستندات المؤيدة لقيمة البضاعة المثبتة بالفواتير والتي رفضت اعتمادها وبتاريخ 31/ 12/ 1979 قضت المحكمة بسقوط حق الطاعنين في رفع الدعوى بالتقادم. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 908 لسنة 97 ق. القاهرة. وفى 30/ 4/ 1981 ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره قضت في 20/ 12/ 1982 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى طعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى على حق مصلحة الجمارك في عدم الاعتداد بما يقدمه إليها ذوو الشأن من فواتير رسمية لإثبات قيمة البضاعة المطالب عنها بالرسوم الجمركية عملاً بنص المادة 23 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ورتب على ذلك إطراح الفواتير المقدمة من الطاعنين بقيمة البضاعة محل النزاع والمصدق عليها من القنصلية المصرية بالجهة المستوردة منها رغم أن هذا الحق قاصر على المستندات العرفية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة المذكورة دون الفواتير الرسمية التي تلتزم المصلحة بالأخذ بالقيمة المثبتة بها عملاً بالفقرة الأولى من هذه المادة، وأن المطعون ضدها قبلت تقدير قيمة بضاعة مماثله بأسعار أقل من الثابت بالفواتير الخاصة بهم والتي لم يطعن عليها بالتزوير وذلك حسبما يبين من تقرير الخبير الذي التفت عنه الحكم رغم تمسكهم به مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن النص في المادة 23 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 على أنه "على صاحب البضاعة أن يقدم الفاتورة الأصلية الخاصة بها مصدقاً عليها في الجهة الواردة منها من هيئة رسمية مختصة تقبلها مصلحة الجمارك وذلك فيما عدا الحالات التي يحددها المدير العام للجمارك، ولمصلحة الجمارك الحق في المطالبة بالمستندات والعقود والمكاتبات وغيرها المتعلقة بالصفقة دون أن تتقيد بما ورد فيها أو بالفواتير نفسها". يدل على أن لمصلحة الجمارك وهى بصدد تحديد الرسوم الجمركية سلطة تقدير قيمة البضاعة المطالب عنها بالرسوم تقديراً فعلياً وتحقيقاً لذلك أوجب الشارع على صاحب البضاعة تقديم الفاتورة الأصلية الخاصة بها مصدقاً عليها في الجهة الواردة منها من هيئة رسمية مختصة تقبلها المصلحة فإن هي لم تقتنع بها جاز لها مطالبة ذوي الشأن بالمستندات والعقود والمكاتبات وغيرها المتعلقة بالصفقة دون أن تتقيد بما ورد فيها أو بالفواتير نفسها رغم التصديق عليها وسواء أكانت المستندات وغيرها رسمية أو عرفية، فلا يحد من سلطتها في التقدير سبق تقييمها رسالة أخرى ولو كانت من ذات صنف البضاعة بقيمة مخالفة لاختلاف ظروف كل رسالة والقول بغير ذلك فيه تقييد لمطلق النص وتخصيص لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز ما دام النص عاماً صريحاً في الدلالة على المراد منه، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ولا يعيبه في هذا الشأن إطراحه تقرير الخبير إذ أن رأي الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات يخضع لمطلق تقدير محكمة الموضوع ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
الطعن 1337 لسنة 29 ق جلسة 31/ 5/ 1960 مكتب فني 11 ج 2 ق 100 ص 521
جلسة 31 من مايو سنة 1960
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسى جندي، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان، ورشاد القدسي المستشارين.
----------------
(100)
الطعن رقم 1337 لسنة 29 القضائية
(أ، ب) نقض.
إجراءات الطعن: أسبابه: وجوب تفصيلها ابتداءً. علة ذلك.
الحكم في الطعن: حق محكمة النقض في الفصل في الطعن على ما تراه متفقاً وحقيقة العيب الذي شاب الحكم متى اتسع له وجه الطعن.
(ج) استدلال.
جمعه: لا يحول دون ذلك قيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها. أثر ذلك.
(د) قتل عمد.
فعل القتل: جواز تحققه باستعمال الحجارة في بعض الصور. متى لا يكون عدم العثور على جثة المجني عليه أو عدم ضبط أداة الحادث مؤثراً على ثبوت القتل؟
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم المتهمون من الأول حتى الخامس قتلوا عمداً ومع سبق الإصرار رياض تادرس وعبد العال شيخون بأن عقدوا العزم على قتلهما وأعدوا لذلك آلات راضة ثم استدرجوهما إلى مكان الحادث حيث انهالوا عليهما ضرباً حتى فارقا الحياة. والمتهم الثالث عطا الله عبد الصادق عبد الشهيد سرق الساعة المبينة الوصف والقيمة بالمحضر لرياض تادرس جرجس. والمتهم السادس أخفى الساعة المبينة بالمحضر والمملوكة للمجني عليه رياض تادرس سالف الذكر مع علمه بتحصلها من الجناية السابقة. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم على محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 44 مكررة، 230، 231، 318 من قانون العقوبات، فقررت الغرفة ذلك. وادعت إرادة مشرقي (زوجة القتيل رياض تادرس) مدنياً قبل المتهمين جميعاً متضامنين بمبلغ 100 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 عقوبات بمعاقبة كل من زاخر عبده حرز وصادق عبد الشهيد حرز وعطا الله صادق وثابت عبد الشهيد حرز وعطية قديس يوسف بالأشغال الشاقة المؤبدة وبمعاقبة المتهم توفيق عوض منصور بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشر سنوات وإلزامهم متضامنين أن يدفعوا للمدعية بالحق المدني مبلغ مائة جنيه والمصاريف المدنية وأتعاب المحاماة. فطعن المتهمون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن الطاعن الأول يعيب على الحكم المطعون فيه في الوجه الأول من طعنه - الخطأ في الإسناد - ذلك أن الحكم أورد واقعة الدعوى على وجه يخالف الثابت في الأوراق - ولم يبين الطاعن أوجه الخطأ في الإسناد التي يدعي وجودها.
وحيث إن المادة 424 من قانون الإجراءات قد أوجبت إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد المقرر قانوناً وإلا سقط الحق فيه - كما نصت المادة 425 على أنه "لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة غير الأسباب التي سبق بيانها في الميعاد المذكور" فدّل الشارع بذلك على أن تفصيل الأسباب ابتداءً مطلوب على جهة الوجوب تحديداً للطعن وتعريفاً لوجهه منذ افتتاح الخصومة بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن مخالفة الحكم للقانون أو موطن البطلان الذي وقع فيه. لما كان ذلك، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً.
وحيث إن مبنى باقي وجوه الطعن - هو القصور في التسبيب والخطأ في الإسناد - وبطلان الإجراءات، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم اعتمد فيما اعتمد إليه على الاعترافات المنسوبة إليه - في حين أن هذه الاعترافات قد صدرت منه تحت تأثير الإكراه الواقع عليه من رجال البوليس وقد عدل عنها أمام المحكمة - ولم يبين الحكم تفصيل كل اعتراف ولا بأي اعتراف منها أخذ كما لم يورد الوقائع المؤيدة لصحتها - فضلاً عن أنه أغفل ذكر بعض الوقائع الهامة التي تتناقض مع ما جاء بهذه الاعترافات من أن الطاعن أرشد عن الأحجار والطوب الموجود عند الساقية وعلى شاطئ ترعة الفاروقية حيث ألقيت جثتا القتيلين وكانت ملوثة بالدماء، كما أرشد عن بقايا الجزء المحترق من حافظة القتيل (رياض تادرس) عند الساقية - وقد ثبت من التحليل كذب ما نسب إلى الطاعن في خصوصها - فلم يعثر في الأحجار والطوب على دماء، كما أثبت وكيل النيابة المحقق أنه لم يستطع معرفة حقيقة الآثار الباقية المتخلفة عن الحريق - هذا وقد دفع الطاعن ببطلان إجراءات التحقيق الحاصل في 17/ 8/ 1957 بمعرفة مأمور مركز أخميم - إذ قام بإجراء المعاينة والتفتيش بإرشاد الطاعن دون إذن من النيابة التي كانت تتولى وقتئذ التحقيق في الدعوى مما كان يتعين معه استبعاد هذه الإجراءات وعدم الاعتماد عليها كدليل في الدعوى.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى - في قوله: "إنه في صباح يوم 8 أغسطس سنة 1957 غادر المجني عليه رياض تادرس وخادمه عبد العال شيخون بلدهما بندر أخميم حيث يقيمان قاصدين نجع الدير لمباشرة زراعة الأول واعتاد التغيب يوماً أو يومين وإذا ما تأخر عن عائلته أخبرها بتأخره إلا أنه في هذه المرة غادر البندر ولما حل يوم 11 أغسطس سنة 1957 ولا خبر من عنده كعادته قلق ذوو الأول واستوضحوا من نجع الدير عن طريق نائب عمدة العيساوية التابع لها نجع الدير وهذا الأخير أي نائب العمدة اتصل تليفونياً بنجع الدير وجاءه الرد أن رياض تادرس المذكور لم يحضر إطلاقاً للنجع، ولما علم ذوو رياض ذلك أوجسوا خيفة عليه وأبلغوا البوليس عن غيابه وتخوفهم من أن يكون حدث له حادث جنائي كخطف مثلاً وعندئذ قام البوليس بالبحث والتحري وسؤال من استوجب سؤالهم من سكان نجع الدير وانتهى الأمر إلى أن رياض تادرس المذكور توجه للنجع حقيقة في يوم 8 من أغسطس سنة 1957 في الصباح ومعه تابعه وأنه أي رياض تادرس نزل في بيته الخاص به في النجع وأن المتهم الثاني صادق عبد الشهيد "الطاعن الثاني" دعاه لتناول الغذاء عنده وعاد رياض المذكور إلى بيته وحوالي الساعة الخامسة مساءً عاد صادق المذكور واستدعاه ثانية للمرور على الزراعة بحجة تصليح ساقية معطلة واستجاب أولهما لدعوة ثانيهما، ولكن رياض لم يعد بعد ذهابه لزراعته ولم يظهر له ولا لخادمه أثر، وقد قويت الشبهة في وقوع حادث جنائي خصوصاً بعد أن أنكر كل من يقيم في الدير في بدء الأمر حضور رياض المذكور....... إلا أن لمعي يعقوب - عاد وقرر أن رياض تادرس حضر للدير وتناول غذاءه طرف صادق المتهم الثاني كدعوة من هذا الأخير ثم عاد رياض لمنزله ومعه صادق وفي عصر يوم الدعوة عاد صادق للمنزل أي لمنزل رياض المذكور واصطحبه للزراعة كعادة رياض ولم يره بعد ذلك، ولما ووجه صادق بتلك الأقوال أقر أن رياض حضر حقيقة وأنه تناول معه غذاءه وأنه ذهب معه حقيقة عقب العصر إلى الزراعة وأن رياض دخل داخل زراعة الذرة مع خادمه ولما لم يخرج من الزراعة بعد نحو نصف ساعة عاد هو وحده ولا يدري من أمر رياض شيئاً - إلى أن تقدم رجال المباحث بتقرير مؤداه أن رياض تادرس وتابعه قد قتلا وأن القاتل لهما عديدون منهم المتهم الأول زاخر عبده حرز "الطاعن الأول" وصادق عبد الشهيد المتهم الثاني "الطاعن الثاني" وثابت عبد الشهيد حرز "الطاعن الرابع" وبإجراء البحث والتحقيق انتهى إلى أن المتهم الأول اعترف بارتكابه الحادثة هو والمتهمون من الثاني إلى الخامس - إذ استدرج المتهم الثاني المجني عليه الأول رياض تادرس في المرور على الزراعة كالعادة ولما اقتربت الساعة الخامسة مساءً وهو موعد السيارة الأوتوبيس التي تعود إلى بندر أخميم أراد المجني عليه الأول أن يلحق بها إلا أن المتهم الثاني صادق عبد الشهيد استمهله متظاهراً في البقاء لليوم التالي، ولكن المجني عليه أصر على العودة فعاجله المتهم الثاني بضربة بالفأس من الخلف فسقط، ولما استنجد المجني عليه المذكور تابعه الذي كان موجوداً ويشترك في إصلاح علبة ساقية تالفة أسرع المتهم الأول زاخر عبده حرز "الطاعن" بدفع التابع في بئر الساقية وعجل عليه المهتم الثالث "الطاعن الثالث" بإلقاء حجر كبير عليه وهو في الماء كما انهال المتهم الرابع ثابت عبد الشهيد (أخ المتهم الثاني) والمتهم الخامس عطية قديس قريب المتهم المذكور بالاعتداء على المجني عليه الأول بضربه والإجهاز عليه، ولما مات المجني عليهما وضع المتهمون الخمسة الأول جثتي المجني عليهما تحت الماء حتى جن الليل ووضعوهما في شوالين وحملوهما إلى النيل حيث قاموا بتقطيعهما قطعاً صغيرة بسكين وساطور وألقوا تلك القطع في مياه النيل وكانت غزيرة بحكم الفيضان مع الأدوات التي استعملت في التقطيع، وكذلك ملابس المجني عليهما وأخذ المتهمون المذكورون في إزالة معالم الآثار الدالة على التقطيع بتفتيت الأحجار التي علق بها شيء من الدماء، وكان المتهمون قد قاموا بحرق محفظة المجني عليه تحت الشجرة التي كان يستريح تحتها المجني عليه قبل الاعتداء عليه مباشرة وعثر أسفلها على بقايا محفظة جلد لونها بني كان يحملها القتيل الأول، كما عثر على مبسم سجاير كان يستعمله المجني عليه المذكور واستعرف ذووه على المبسم كما أقر المتهمان الأول والثاني أن المبسم للمجني عليه حقيقة وكذلك بقايا المحفظة، وقد تمكن البوليس من العثور على ساعة المجني عليه الأول في منزل المتهم الأخير الذي يمت بصلة النسب للمتهم الثالث أثناء البحث عن هذا الأخير - إذ كان قد فر عقب اكتشاف الحادث واتجاه الشبهة الجنائية إليه واعترف المتهم السادس (توفيق عوض منصور) أن الساعة كانت مع المتهم الثالث ورآها معه في اليوم الثالث من غياب المجني عليهما..... وقد استعرف ذوو المجني عليه الأول على الساعة وأنها له وذكروا أوصافها وبعرضها تبين أنها هي ومطابقة للأوصاف التي ذكروها تماماً، كما استعرف على الساعة الشاهد الأخير عبد الحميد أحمد الطباخ وهو الساعاتي الذي اعتاد أن يقوم بإصلاحها فيما مضى وقد كانت الساعة متوقفة عن العمل عند الساعة 4 و23 دقيقة". واستند الحكم في إدانة الطاعن وزملائه في جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار إلى أقوال الصاغ محمد عادل إبراهيم مأمور مركز أخميم والضابط صلاح محمد عطوى ولبيب علي دياب وزكي علي دياب ولمعي يعقوب ووديدة ناشد ووهبه يعقوب جرجس وإدارة مشرقي ونشأت رياض وصبري رياض وعبد الحميد أحمد الطباخ، وإلى اعترافات المتهم الأول وما ظهر من المعاينة وتقرير التحليل - ثم عرض الحكم للاعترافات الصادرة من الطاعن الأول وظروفها وأورد مؤدى كل منها ثم بحث ما يدعيه الطاعن من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه. ورد على هذا الدفاع في قوله "وحيث إن الدفاع عن المتهم الأول (الطاعن) ذهب إلى التشكيك في اعترافات المتهم الأول وأنها كانت وليدة الضغط والإهانة - وهذا الذي ذهب إليه الدفاع غير صحيح بالمرة إذ الثابت أن المتهم الأول كان يدلي باعترافاته من تلقاء نفسه طائعاً مختاراً وكان هو يطلب أن يدلي بها وأنه كان في السجن وطلب من الشاويش أن يوصله إلى المأمور واعترف المتهم المذكور بالحادث وبارتكابه وبسببه كما أن هذه الاعترافات تكررت منه أمام النيابة وهو في مأمن من كل خوف وكانت مفصلة تماماً طبقاً لما رواه جميع الشهود الذين سمعوا منه هذه الاعترافات على الوجه المفصل في أقوالهم السابق بيانها في أوقات متباينة وأمكنة مختلفة، كما أن الاعترافات تكررت أمام قاضي المعارضة وأمام غرفة الاتهام وغير مجد بعد ذلك أن يزعم المتهم أنه اعترف نتيجة أي ضغط ومع ذلك فقد أثير هذا ونوقش في كيفية وقوع هذه الإهانة فعجز عن أن يثبت شيئاً من ذلك اللهم إلا مجرد الكلام بل ذكر التفاصيل ثم الإرشاد عن مكان الحادث وعن الأحجار الملوثة وعن المكان الذي كان به المجني عليه الأول وصدق ذلك بالعثور على المبسم واعتراف المتهم الثاني أنه ملك للمجني عليه الأول حقيقة..... كما ضبطت الساعة فعلاً مع المتهم الثالث وفي ذلك تأييد لاعتراف المتهم الأول وثبوت ذلك من اعتراف المتهم السادس نسيب المتهم الثالث، كل ذلك يدحض الادعاء أن الاعترافات لم تكن طبيعية بل جاءت من المتهم الأول من تلقاء نفسه" وجاء في موطن آخر من الحكم. "وحيث إن الذي تستخلصه المحكمة أن اعترافات المتهم الأول كانت طبيعية وأنه أدلى بها بغير وقوعه تحت أي مؤثر ولا أدل على صحة ذلك من أنه لم يكن ينفيها إذا ما أنكرها بل كان يجيب أنه لم يقل ولا يعرف، وهل قال من عدمه، أو لم يكن يعقل كما يقول - وهذا القول منه يشعر إلى أنه ذكر تلك الاعترافات طائعاً مختاراً...... وهي اعترافات صحيحة ثابتة ومطابقة لواقع الحال وقد أيدتها الماديات ولو لم تكن صحيحة لما جاءت الوقائع مؤيدة لها في كل صغيرة وكبيرة اعترف بها". لما كان ذلك، وكان تقدير الدليل المستمد من اعتراف المتهم - بوصفه طريقاً من طرق الاستدلال - هو من شأن محكمة الموضوع وحدها - بلا معقب عليها من محكمة النقض فإذا كانت المحكمة - قد اطمأنت لصحة اعتراف المتهم وسلامته مما يشوبه في أدوار التحقيق - وبينت الوقائع التي أيدت لديها ذلك ولم تأبه بعدوله أمامها لما ظهر لها من أنه قصد به التخلص من المسئولية - فلا عليها إن هي أخذت بهذه الاعترافات في مجموعها في إدانة الطاعن وشركائه متى اعتقدت صحتها واطمأنت إليها، وكان يبين من مراجعة المفردات التي قررت المحكمة ضمها تحقيقاً للطعن - أن الحكم برئ من قالة الخطأ في الإسناد - إذ ثبت من مراجعة تقرير التحليل أنه عثر على دم في أحد الأحجار التي وجدت بجوار الساقية وأرشد عنها الطاعن، وكان الطاعن لم يدفع ببطلان محاضر جمع الاستدلالات التي حررها رجال البوليس فلا يقبل منه أن يدفع بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض عملاً بالمادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان قيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها - لا يقتضي قعود مأموري الضبط القضائي عن القيام إلى جانبها في الوقت ذاته بواجباتهم التي فرض الشارع عليهم أداءها بمقتضى المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية - وكل ما في الأمر أن ترسل هذه المحاضر إلى النيابة لتكون عنصراً من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منها، وللمحكمة أن تستند في الحكم إلى ما ورد في هذه المحاضر ما دامت قد عرضت مع باقي أوراق الدعوى على بساط البحث والتحقيق أمامها بالجلسة. لما كان ذلك كله، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى - بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار - التي دان الطاعن وزملاءه بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة - مردودة إلى أصلها الثابت في الأوراق - ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإن ما يثيره الطاعن في طعنه على الصورة الواردة به لا يخرج عن كونه جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير الدليل فيها مما يستقل به قاضي الموضوع ولا شأن لمحكمة النقض به.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
عن الطعن المقدم من الطاعنين الثاني والثالث والرابع والخامس.
... وحيث إن مبنى الطعن هو القصور في التسبيب - وفي بيان ذلك يقول الطاعنون إن الحكم المطعون فيه اعتمد في إدانتهم على اعتراف الطاعن الأول في التحقيقات في حين أن هذه الاعترافات جاءت وليدة الإكراه الواقع عليه من رجال البوليس - وكانت متعارضة - يكذبها المتهم الأول نفسه أكثر من مرة في التحقيقات وأمام المحكمة، وكان يتعين على المحكمة أن تبين الوقائع المؤيدة لصحة هذه الاعترافات - هذا وقد دانهم الحكم بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار في يوم 8/ 8/ 1957 مع عدم قيام الدليل القاطع على حصول القتل في ذلك اليوم بالذات - بل على حصول القتل في ذاته إذ لم يعثر على جثة المجني عليهما - وقد سار الحكم وراء الطاعن الأول في قوله "بأن القتل حصل بآلات راضة - هي الفأس والحجارة في حين أنه لم يعثر على شيء من ذلك حتى كان يمكن القول بأنها تدل على قصد القتل - هذا فضلاً عن أن الطاعنين لم يعدوا هذه الآلات من قبل بل وجدوها مصادفة بمحل الحادث مما يدل على أن الحادث حصل على الفور ولم يكن نتيجة تدبير سابق.
وحيث إن ما يقوله الطاعنون من أن اعتراف المتهم الأول كان ثمرة الإكراه قد سبق أن تناوله هذا الحكم في معرض الرد على أوجه الطعن المقدمة من الطاعن الأول - أما باقي ما أثاره الطاعنون فقد تناوله الحكم المطعون فيه ورد عليه في قوله "وحيث إن ما ذهب إليه الدفاع أخيراً من أن الجثتين غير موجودتين وهذا يعني أن المجني عليهما لا زالا على قيد الحياة فهو قول هراء إذ ثبت مادياً من وجود آثار الدماء ومن وجود المبسم ومن وجود الساعة ومن اختفاء المجني عليهما ومن إقرار المتهم الأول المفصل ومن أقوال المتهم الثاني الواضحة من أن المجني عليهما دخلا في الزراعة ولم يخرجا ومن أقواله أيضاً تعليلاً وتبريراً لوجود الدماء أنها من جثث لفظتها المياه وقد قطع المتهمون أوصال المجني عليهما إلى قطع صغيرة وألقيت تلك القطع في المياه... وإزاء ذلك يكون المجني عليهما قد قتلا يقيناً وماتا وزالت آثارهما بهذه الطريقة المنكرة التي نفذ بها المتهمون فعلتهم". لما كان ذلك، وكان الحكم قد بين ثبوت واقعة القتل ثبوتاً كافياً كما بين الظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من الطاعنين، كما استخلصت أن الطاعنين استعملوا في الجريمة - بقصد القتل - الفأس والحجارة - وهي وسائل على الصورة التي أوردها الحكم - تحدث الموت، بل تحقق بها القتل فعلاً - فلا يقدح في هذا الثبوت عدم العثور على جثتي المجني عليهما، أو عدم ضبط الوسائل التي استعملت في الحادث. لما كان ذلك، وكان الحكم حين تحدث عن ظرف سبق الإصرار قال "إن سبق الإصرار ثابت تماماً ضد المتهمين من سبق الاتفاق على حضور المجني عليهما لسداد جزء من الدين ومن استدراج المجني عليهما إلى الزراعة ومصاحبة المتهم الثاني للمجني عليه الأول حتى وصوله لمكان الزراعة ومن تواجد المتهمين الخمس الأول معاً ومن مفاجأة المجني عليهما بالاعتداء عليهما في الوقت الذي كان يعمل المجني عليه الأول للعودة إلى بلده وفي تجمع هؤلاء المتهمين معاً ومن سبق طلب المتهم الثاني من المجني عليه الأول إحضار سند الدين قبله لدفع جزء منه على السند وقد صار إحراق المحفظة بما فيها من أوراق ومن إخطار المتهم الثاني للمتهم الأول في الصباح بقدوم المجني عليه الأول قبل مقابلته له وأنه سيغديه إذ في هذا الإخطار ما يشعر بأنه يطلب منه الاستعداد لما اتفق عليه وقد تم ذلك باستدراج التابع مقدماً إلى الزراعة" فما قاله الحكم من ذلك سائغ ومؤد إلى ما انتهى إليه من قيام ظرف سبق الإصرار - ومع هذا فلا جدوى للطاعنين مما يثيرونه في هذا الصدد ما دامت العقوبة المقضي بها عليهم - وهي الأشغال الشاقة المؤبدة - تدخل في حدود العقوبة المقررة للقتل العمد بغير الظرف المشدد. لما كان ذلك، فإن الطعن المقدم من الطاعنين لا يكون له محل ويتعين رفضه موضوعاً.
عن الطعن المقدم من الطاعن توفيق عوض منصور.
... وحيث إن الطاعن يعيب على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وعدم قيام الحكم على أساس قانوني. وفي ذلك يقول إن النيابة طلبت معاملته بالمادة 318 من قانون العقوبات - وهي خاصة بالسرقة - في الوقت الذي وجهت إليه تهمة إخفاء الساعة مع علمه بأنها متحصلة من جريمة القتل - وأن الوصف الذي دين به الطاعن لا ينطبق على حاصل الواقع في الدعوى.
وحيث وإن كان الحكم المطعون فيه قد أجرى معاملة المتهم بالمواد 44/ 2 و318 و230 عقوبات، وكانت المادة 44 مكررة من قانون العقوبات تنص على أن "كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنتين. وإذا كان الجاني يعلم بأن الأشياء التي يخفيها متحصلة من جريمة عقوبتها أشد، حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة" - إلا أن الحكم لم يذكر تبريراً لهذه العقوبة إلا ما قاله من أنه كان يعلم بأنها متحصلة من جريمة القتل دون أن يورد الظروف والاعتبارات التي من شأنها أن تؤدي إليها، فإن السبب الذي يتمسك به الطاعن في طعنه. وإن كان غير صحيح على الصورة التي أوردها - إلا أنه يتسع لعيب القصور عن بيان الأدلة والظروف التي يستدل منها على أن الطاعن كان يعلم بأن ما أخفاه من مسروقات كان متحصلاً من جناية قتل المجني عليه الأول، الأمر الذي يقتضي نقض الحكم بالنسبة إلى الطاعن السادس توفيق عوض منصور وإحالة الدعوى إلى محكمة جنايات سوهاج للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى في كلا الدعويين الجنائية والمدنية.
الطعن 462 لسنة 52 ق جلسة 27 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 113 ص 657
جلسة 27 من فبراير سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: منصور حسين عبد العزيز، أحمد طارق البابلي نائبي رئيس المحكمة محمد السعيد رضوان وعزت البنداري.
------------------
(113)
الطعن رقم (462) لسنة 52 ق
عمل "العاملون بالقطاع العام" "إدارات قانونية: تسكين".
تسكين أعضاء الإدارات القانونية على الوظائف بمسمياتها الواردة في القانون 47 لسنة 1973 والجدول المحلق به. شرطه. صدور الاعتماد النهائي للهيكل الوظيفي للإدارات القانونية بالشركة من اللجنتين المشار إليهما بالمادتين 17، 18 من القانون 47 لسنة 1973.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها - الشركة العامة لاستصلاح الأراضي - الدعوى رقم 580 لسنة 1980 عمال كلي جنوب القاهرة وطلب الحكم بأحقيته في علاوة ترقية قدرها خمسة جنيهات اعتباراً من 6/ 5/ 1979 وقال بياناً لها أنه يعمل لدى المطعون ضدها بالإدارة العامة للشئون القانونية وتدرج في وظائفها الفنية حتى شغل وظيفة محام أول في مارس سنة 1972، وبتاريخ 6/ 5/ 1979 صدر القرار رقم 315 بنقله إلى وظيفة محام ممتاز وإذ كان هذا القرار في حقيقته قراراً بترقيته إلى وظيفة أعلى طبقاً للقانون رقم 47 لسنة 1973 وجدول المرتبات الملحق به فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان. وبتاريخ 25/ 6/ 1980 ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره قضت في 25/ 3/ 1981 بأحقية الطاعن في علاوة ترقية قدرها خمسة جنيهات شهرياً اعتباراً من 6/ 5/ 1979. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 593 لسنة 98 ق. وبتاريخ 26/ 12/ 1981 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفى بيان الأسباب من الأول إلى الرابع يقول أن الحكم المطعون فيه أعمل أحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على النزاع فاعتد بالهيكل الوظيفي وجداول توصيف الوظائف التي أعدتها المطعون ضدها طبقاً لأحكام هذا النظام وضمنته وظائف الإدارة القانونية في حين أن المعول عليه في ذلك هو جدول الوظائف الملحق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 والذي حدد وظائف الإدارات القانونية وربطها المالي دون ربطها بدرجات مالية، وجعل وظيفة محام ممتاز في درجة تعلو وظيفة محام أول في السلم الوظيفي، وإذ وضعت المطعون ضدها هاتين الوظيفتين في درجة مالية واحدة بهيكلها الوظيفي ورتب الحكم على ذلك أن نقل الطاعن لا يتضمن ترقية دون أن يبين سنده القانوني في استبعاد الجدول الملحق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 فإنه يكون فضلاً عن مخالفته القانون. والخطأ في تطبيقه مشوباً بالقصور في التسبيب وفى بيان السبب الخامس يقول الطاعن وأنه وقد نقل إلى وظيفة أعلى من وظيفته وكان قرار النقل قد صدر إبان حركة ترقيات للعاملين في الشركة المطعون ضدها فإن هذا القرار يكون - في حقيقته - قراراً بترقيته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا التكييف لمضمون القرار وأهدر ما هو ثابت في الأوراق فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي بهذه الأسباب في جملته مردود ذلك أن النص في المادة 29/ 1 من القانون 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على أن ( تعد خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف الخاصة بالإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون، كما تعتمد هذه الهياكل والجداول ويتم شغل الوظائف الشاغرة من الوظائف المحددة في هذه الجداول - طبقاً للقواعد والإجراءات التي تضعها اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون) وفى المادة 20 من قرار وزير العدل رقم 1785 لسنة 1977 على أن (يتم تسكين مديري وأعضاء الإدارات القانونية العاملين بها عند صدور الهياكل على الوظائف الواردة بها المعادلة للفئات المالية التي يشغلونها حالياً....) مفادهما أن وظائف الإدارات القانونية بمسمياتها الواردة في القانون 47 لسنة 1973 والجدول الملحق به - قبل استبداله بالقانون رقم 11 لسنة 1986 - تظل مرتبطة بالفئات المالية الواردة بنظام العاملين في القطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 ومن بعده القانون رقم 48 لسنة 1978 إلى أن تصدر الهياكل الوظيفية لهذه الإدارات طبقاً للمادة 29 من القانون الأول وقرار وزير العدل سالف الإشارة إليه ومن تاريخ اعتمادها بالطريق الذي رسمته المادتان 17، 18 من ذلك القانون. لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الهيكل الوظيفي للإدارة القانونية بالشركة المطعون ضدها لم يكن قد اعتمد وقت صدور القرار المطعون فيه رقم 315 لسنة 1979 والذي أجرت بمقتضاه المطعون ضدها معادلة الدرجات المالية لوظائف الإدارات المختلفة ومنها الإدارة القانونية بالدرجات المالية الجديدة التي وردت في القانون رقم 48 لسنة 1978 ونقل العاملين إليها بعد إعداد الهيكل الوظيفي للشركة تطبيقاً للمادتين 104، 107 من ذلك القانون والجدول رقم (2) الملحق به. وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن نقل الطاعن وظيفة محام أول إلى وظيفة محام ممتاز لا يعد بمثابة ترقية تأسيساً على عدم وجود هيكل وظيفي للإدارة القانونية بالشركة المطعون ضدها، وأن هاتين الوظيفتين لهما ربط مالي واحد طبقاً للهيكل الوظيفي وجداول توصيف وتقييم الوظائف بالشركة فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه أو شابه قصور ويكون النعي عليه بأسباب الطعن في جملتها على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
الطعن 2424 لسنة 29 ق جلسة 30/ 5/ 1960 مكتب فني 11 ج 2 ق 99 ص 516
جلسة 30 من مايو سنة 1960
برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.
--------------
(99)
الطعن رقم 2424 لسنة 29 القضائية
تنظيم. البناء بدون رخصة:
متى يعد الترخيص ممنوحاً بقوة القانون؟ الم 3 من القانون رقم 656 لسنة 1954.
قصور بيان أحكام الإدانة: عند عدم استظهار حقيقة تاريخ إقامة المبنى وما قام به المتهم من إجراءات الحصول على الرخصة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام البناء المبين بالمحضر بدون ترخيص وجعل ارتفاع البناء المبين بالمحضر أكثر من المقرر، وتعدى بروز البلكونة أكثر من 10% من عرض الطريق. وطلبت عقابه بالمواد 1 و14 و24 و30 من القانون رقم 656 لسنة 1954. ومحكمة الجنح الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم جنيهاً واحداً عن كل تهمة وأمرت بالإزالة بلا مصاريف جنائية. استأنف المتهم هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية أصدرت حكماً تمهيدياً بندب مكتب الخبراء الحكوميين لأداء المأمورية الواردة به، وبعد أن قدم تقريره قضت المحكمة حضورياً بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه بلا مصاريف جنائية، فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تأويل القانون وشابه قصور في التسبيب حين قضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة إقامته بناءً بدون ترخيص اعتماداً على ما تضمنه تقرير مكتب الخبراء الحكوميين المقدم في الدعوى من تفسير خاطئ لنص المادة الثالثة من القانون رقم 656 لسنة 1954 في شأن تنظيم المباني مؤداه أن المدة التي يجب فيها على السلطة القائمة على أعمال التنظيم إخطار طالب الترخيص بالبناء بما يحول دون اعتماد الرخصة هي خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب فإذا مضى خمسة وعشرون يوماً دون إبداء رأيها كان من حق الطالب مباشرة البناء طالما أنه قد قام باتخاذ الإجراءات اللازمة من جانبه. وهذا الذي ذهب إليه الحكم يخالف التأويل الصحيح لحكم المادة المذكورة التي تعطي السلطة القائمة على أعمال التنظيم حق إبداء رأيها في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب فإن رأت وجوب إدخال تعديلات أو تصحيحات على الرسومات المقدمة أعلنت الطالب بها بكتاب موصى عليه في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الطلب ويعتبر الترخيص ممنوحاً إذا لم يصدر قرار في خلال المدد المذكورة متى مضت عشرة أيام من تاريخ إعلان إنذار الطالب للسلطة المذكورة على يد محضر دون أن تبدي رأيها. ومؤدى ما تقدم أنه يكون لهذه السلطة أن تبدي رأيها في خلال أربعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب إذا اتبع الطالب الإجراءات التي رسمها القانون - لا خمسة وعشرين يوماً كما ورد بتقرير مكتب الخبراء الذي اعتمده الحكم. كما أن الحكم لم يستظهر حقيقة التاريخ الذي أقيم فيه البناء وهل تم قبل صدوره القانون رقم 656 لسنة 1954 أو بعده ومدى ما روعي من إجراءات ومواعيد لاعتبار الترخيص ممنوحاً بقوة القانون قبل مباشرة أعمال البناء، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده لأنه في يوم 9 أكتوبر سنة 1956 بدائرة مركز مغاغة 1 - أقام البناء المبين بالمحضر بدون ترخيص. 2 - جعل ارتفاع البناء المذكور أكثر من المقرر. 3 - تعدى بروز "البلكونة" أكثر من 10% من عرض الطريق. وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد 1 و14 و24 و30 من القانون رقم 656 لسنة 1954 في شأن تنظيم المباني، ومحكمة جنح مغاغة الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 11 إبريل سنة 1957 عملاً بمواد الاتهام، بتغريم المتهم جنيهاً عن كل تهمة وأمرت بالإزالة، فاستأنف هذا الحكم، ومحكمة المنيا الابتدائية قضت بهيئة استئنافية بتاريخ 23 أكتوبر سنة 1957 بقبول الاستئناف شكلاً وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب الخبراء الحكوميين بالقاهرة لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وبجلسة 4 ديسمبر سنة 1957 استبدلت مكتب الخبراء الحكوميين بأسيوط بمكتب خبراء القاهرة لمباشرة تلك المأمورية. وبجلسة 14 يناير سنة 1959 قضت المحكمة حضورياً في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه، واستند الحكم في قضائه هذا إلى قوله: "ومن حيث إن مكتب الخبراء باشر مأموريته وقدم تقريره الذي اطلعت عليه المحكمة والذي خلص فيه أولاً إلى أنه بتحقيق أن المتهم قد قام بالأعمال موضوع الاتهام بدون رخصة مما يخالف القانون فقد اتضح أنه قام قبل تنفيذ الأعمال موضوع المخالفة بتقديم طلب الرخصة والرسومات الملحقة المطابقة للتنفيذ والمطلوبة في القانون في هذا البند إلا أنه لم يثبت أن هناك ما يحول دون اعتماد الرخصة ولم يخطر بها في ظرف الخمسة عشر يوماً التي حددها القانون الأمر الذي دعا المتهم إلى إقامة البناء ويتيح له القانون العمل بذلك طالما أنه قام باتخاذ الإجراءات اللازمة من جانبه ولم يتلق رداً حتى خمسة وعشرين يوماً" لما كان ذلك، وكان ما تنعاه النيابة على الحكم المطعون فيه صحيحاً، ذلك أن الأصل وفقاً للقانون رقم 656 لسنة 1954 في شأن تنظيم المباني أنه لا يجوز لأحد أن ينشئ بناء أو يقيم أعمالاً مما نصت عليه المادة الأولى من القانون إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من السلطة القائمة على أعمال التنظيم، وقد نظمت المادة الثالثة طريقة استصدار الترخيص متى ثبت أن مشروع البناء أو الأعمال المطلوب إقامتها مطابقاً للشروط المنصوص عليها في القانون والقرارات المنفذة له فنصت على أن: "يقدم طلب الحصول على الترخيص من المالك أو من ينوب عنه مصحوباً به الرسومات والمستندات والبيانات التي تحدد بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية على أن تكون الرسومات موقعاً عليها من مهندس نقابي - وعلى السلطة القائمة على أعمال التنظيم أن تبت في طلب الترخيص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب - فإذا رأت وجوب عمل تعديلات أو تصحيحات في الرسومات المقدمة أعلنت الطالب بها بكتاب موصى عليه خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب على أن يبت في طلب الترخيص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الرسومات المعدلة - ويعتبر الترخيص ممنوحاً إذا لم يصدر قرار خلال المدد المبينة في الفقرة السابقة ومضت عشرة أيام من تاريخ إعلان الإنذار على يد محضر دون أن تبدي السلطة القائمة على أعمال التنظيم رأيها في منح الترخيص من عدمه". ومؤدى ذلك أن الترخيص لا يعد ممنوحاً للطالب بمقتضى القانون إلا إذا مضى على تقديم الطلب ومرفقاته ثلاثين يوماً متوالية، أو مجزئاً على فترتين في حالة إخطار السلطة القائمة على أعمال التنظيم للطالب بما يعن لها من تعديلات أو تصحيحات في الرسومات المقدمة وإعادة هذه الرسومات إليها - وبشرط أن يمضي عشرة أيام من تاريخ إعلان الإنذار إليها الذي يقوم به الطالب على يد محضر دون أن تبدي رأيها في خلال تلك المدد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه فضلاً عن أنه قد بني على تفسير خاطئ لحكم المادة الثالثة من القانون رقم 656 لسنة 1954، فإنه لم يستظهر حقيقة التاريخ الذي أقيم فيه البناء وما قام به المطعون ضده من إجراءات في الحدود التي رسمها القانون قبل مباشرة البناء مما يسمه بالقصور في البيان، ويعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة مما يتعين معه مع نقض الحكم الإحالة.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في التهمة الأولى والإحالة.
الطعن 2419 لسنة 29 ق جلسة 30/ 5/ 1960 مكتب فني 11 ج 2 ق 98 ص 513
جلسة 30 من مايو سنة 1960
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسى جندي، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان، ورشاد القدسي المستشارين.
-----------------
(98)
الطعن رقم 2419 لسنة 29 القضائية (1)
غش.
جريمة المادة 2/ 1 من قانون رقم 48 لسنة 1941: الدفاع الجوهري الهام الذي يسم الحكم بالقصور عند إغفال الرد عليه. مثال.
قول المتهم أنه مصرح له بصنع الحلوى التي يدخل اللبن ضمن عناصرها وأن ضبط اللبن كان بداخل المعمل وليس معروضاً للبيع.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: عرض للبيع لبناً مغشوشاً وغير موافق للمواصفات على الوجه المبين بالتقرير المرفق. وطلبت عقابه بالمواد 2/ 1, 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 522 لسنة 1955 و1 و12/ 1 و13 من القانون رقم 132 لسنة 1950 وقرار وزير الصحة. والمحكمة الجزئية قضت عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم 500 قرش والمصادرة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة للمدة المشار إليها في منطوقه. استأنفت النيابة هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً وبإجماع الآراء عملاً بمواد الاتهام والمادة 10 من القانون رقم 48 لسنة 1941 مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل والمصادرة ونشر الحكم على نفقته بجريدة المساء وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المدة المشار إليها في المنطوق. فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال، بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن المحكمة دانته في تهمة عرضه لبناً مغشوشاً مع علمه بذلك على الرغم من تمسكه في دفاعه أمام المحكمة الاستئنافية بأن اللبن ضبط لديه في وعاء داخل مصنع الحلوى المصرح له به ولم يكن معروضاً للبيع وأن من حقه وهو بسبيل صنع الحلوى نزع بعض الدسم منه، ولكن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الهام واكتفى بقوله إنه عرض لبناً للبيع دون أن يورد الاعتبارات التي استخلص منها ذلك.
وحيث إن الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه حين قضى بإدانة الطاعن في تهمة عرضه للبيع لبناً مغشوشاً وغير موافق للمواصفات قد بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن مفتش الأغذية أثبت في محضره المؤرخ 1/ 4/ 1957 أن المتهم عرض للبيع لبناً غير موافق للمواصفات وأن نسبة الدسم 4.2 بدلاً من 5.5%, واستند الحكم في الإدانة إلى محضر ضبط الواقعة وإلى تقرير التحليل وأمام محكمة الدرجة الثانية تمسك الحاضر مع الطاعن بأنه مصرح له بصنع الحلوى التي تدخل الألبان ضمن عناصرها, وأن اللبن كان موجوداً في وعاء في الجزء الخاص بالمعمل فمن حقه وهو في سبيل صنع الحلوى أن ينزع بعض الدسم منه، وأنه لم يكن معروضاً للبيع وطلب سماع أقوال محرر المحضر فأجابته المحكمة إلى هذا الطلب وشهد المذكور بأنه وجد اللبن بداخل وعاء في القسم الداخلي من المحل، ولكن الدفاع لم يكتف بذلك وطلبت إعادة مناقشة الشاهد في تحديد المكان الذي وجد فيه وعاء اللبن وأعيدت مناقشته في جلسة تالية وقرر أن محل الطاعن مكون من قسمين - القسم الخارجي مخصص للعملاء, والقسم الداخلي خاص بالمعمل وأنه حصل على العينة من وعاء في القسم الخاص بالمعمل. لما كان ذلك، وكان يبين من مرافعة الدفاع ومناقشة الشاهد على النحو السابق بيانه أن دفاع الطاعن كان يقوم على أنه يشتغل بعمل الحلوى ومصرح له بصناعة أنواع منها يدخل اللبن ضمن عناصرها، وأن ضبط اللبن بالحالة التي كان عليها إنما حصل بداخل المعمل ولم يكن معروضاً للبيع - ومع هذا كله فإن المحكمة اقتصرت في حكمها على مجرد القول بأن اللبن كان معروضاً للبيع دون أن تعرض لهذا الدفاع وترد عليه وتبدي رأيها فيه. لما كان ذلك، وكان هذا الدفاع جوهرياً ومن شأنه - لو صح - أن يؤثر في مركز الطاعن من الاتهام فإن حكمها يكون قاصر البيان متعيناً نقضه وذلك دون حاجة لبحث وجوه الطعن الأخرى.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن في محله ويتعين نقض الحكم وإحالة القضية إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية للفصل فيها مجدداً من دائرة استئنافية أخرى.
(1) المبدأ ذاته في الطعن 2420 لسنة 29 ق (جلسة 30/ 5/ 1960).
الطعن 2164 لسنة 52 ق جلسة 26 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 111 ص 642
جلسة 26 من فبراير سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فؤاد شرباش نائب رئيس المحكمة، وعبد النبي خمخم ومحمد عبد البر حسين وحسام الدين الحناوي.
---------------
(111)
الطعن رقم 2164 لسنة 52 القضائية
(1 -3) إيجار "إيجار الأماكن" "عقد الإيجار" تحديد الأجرة". قانون "سريان القانون".
(1) عقد الإيجار عقد رضائي في حدود ما فرضته التشريعات من قيود - عدم جواز نقضه أو تعديله إلا باتفاق عاقديه.
(2) وزير الإسكان والتعمير اختصاصه دون غيره بإصدار قرار بعد نطاق سريان أحكام الباب الأول من القانون 49 لسنة 1977 على بعض القرى - صدور قرار من المحافظ مخالف للقانون.
(3) صدور قرار وزير الإسكان بمد سريان قوانين إيجار الأماكن على جهات غير خاضعة لأحكامها. عدم مساسه بالأجرة المتعاقد عليها للمباني القائمة والمؤجرة لتلك الجهات قبل صدوره. مثال في إيجار.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده دعوى صار قيدها برقم 4771 لسنة 1980 أمام محكمة المنصورة الابتدائية بعد إحالتها لهذه المحكمة طلب فيها الحكم باعتبار الأجرة الشهرية للدكان المبين بالصحيفة جنيهان، وقال بياناً لها، إنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 12/ 1964 استأجر هذا الدكان من المطعون ضده لاستعماله في بيع اللحوم بالأجرة المشار إليها، وفى سنة 1978 اتفق معه المؤجر على القيام ببعض الإنشاءات الخرسانية والتحسينات بالعين المؤجرة نظير زيادة الأجرة إلى ستة جنيهات شهرياً، وحررا عقد إيجار جديد مؤرخ 1/ 2/ 1978 بهذه الأجرة إلا أن المطعون ضده لم ينفذ الإصلاحات والتحسينات المتفق عليها فأنذره باعتبار هذا العقد لاغياً ثم أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ثم حكمت برفضها. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة برقم 159 لسنة 34 قضائية، وبتاريخ 24/ 5/ 1982 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم اعتد بعقد الإيجار المؤرخ 1/ 2/ 1978 واعتبر أجرة العين المؤجرة ستة جنيهات لكونها هي التي كانت سارية وقت صدور قرار محافظ الدقهلية بمد سريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 على القرية التي بها الدكان محل النزاع في حين أن العقد المؤرخ 1/ 12/ 1964 هو الذي يجب العمل به لأن العقد الأول حرر مقابل التزام المطعون ضده بإجراء إصلاحات وتحسينات في العين المؤجرة لم ينفذها الأخير على ما ثبت من عقد الصلح المؤرخ 22/ 2/ 1978 ومن أقوال الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان عقد الإيجار عقداً رضائياً يخضع في قيامه وانقضائه لمبدأ سلطان الإرادة - فيما عدا ما فرضه القانون من أحكام مقيدة لهذا المبدأ في حدودها ودون مجاوزة لنطاقها فهو متى قام صحيحاً يلزم عاقديه بما يرد الاتفاق عليه، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق عاقديه، ويكون هذا الاتفاق بمثابة عقد جديد - لما كان ذلك - وكان من المقرر أن القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قد حدد في بعض نصوصه الأحكام التي يتوقف تنفيذها على صدور قرار من وزير الإسكان والتعمير، ومن بينها ما نصت عليه الفقرة الثانية من مادته الأولى من أنه "ويجوز بقرار من وزير الإسكان والتعمير مد نطاق سريان أحكام الباب الأول منه "كلها أو بعضها على القرى بناء على اقتراح المجلس المحلي للمحافظة....." مما يكون معه وزير الإسكان والتعمير هو المختص دون غيره بإصدار القرارات المنفذة لحكم تلك الفقرة من ذلك القانون وبالتالي يكون قرار محافظ الدقهلية بمد سريان أحكام القانون المشار إليه على قرية بني عبيد مركز دكرنس الكائنة بها العين المؤجرة قد صدر من سلطة غير مختصة بإصداره ومن ثم فلا أثر له في تحديد أجرة هذه العين ويضحى عقد الإيجار المؤرخ 1/ 2/ 1978 بما تضمنه من تحديد أجرة تلك العين بواقع ستة جنيهات شهرياً اتفاقاً جديداً تلاقت فيه إرادة طرفيه على هذه الأجرة مقابل قيام المطعون ضده المؤجر بتغيير سقف الدكان محل الإيجار وجعله من الأسمنت المسلح على ما يبين من عقد الصلح المؤرخ 22/ 2/ 1978. لما كان ما تقدم - وكان الشارع لاعتبارات تتعلق باستقرار المعاملات وعدم تزعزع الروابط القانونية التي تكون قد نشأت قبل صدور قرار وزير الإسكان بمد سريان قوانين إيجار الأماكن على الجهات التي كانت في الأصل غير خاضعة لأحكامها رأى عدم المساس بالأجرة المتعاقد عليها للمباني القائمة والمؤجرة بتلك الجهات قبل صدور هذا القرار، وكان الواقع في الدعوى أن عقد الإيجار المؤرخ 1/ 2/ 1978 قد أبرمه عاقداه وهما الطاعن والمطعون ضده في وقت لم يكن قد صدر قرار من وزير الإسكان والتعمير بمد سريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 على القرية الكائنة بها عين النزاع فإن الأجرة التي اتفق عليها في هذا العقد وقدرها ستة جنيهات تكون هي الأجرة القانونية للعين المؤجرة ما دام أن الطاعن - وعلى ما يبين من صحيفة دعواه - لا يجادل في قيام المطعون ضده بتنفيذ ما التزم به في عقد الصلح بالنسبة لتغيير سقف هذه العين، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ومن ثم فإن النعي عليه بسببي الطعن يضحى على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.