الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 29 نوفمبر 2024

الاتفاقية رقم 128: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن إعانات العجز والشيخوخة والورثة، 1967

مقدمة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف حيث عقد دورته الحادية والخمسين في السابع من حزيران/ يونيه 1967؛ 
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بمراجعة اتفاقية تأمين الشيخوخة (الصناعة إلخ ..)، 1933، واتفاقية تأمين الشيخوخة (الزراعة)، 1933، واتفاقية تأمين العجز (الصناعة إلخ ..)، 1933، واتفاقية تأمين العجز (الزراعة)، 1933، واتفاقية تأمين الورثة (الصناعة إلخ ..)، 1933، واتفاقية تأمين الورثة (الزراعة)، 1933، وهو موضوع البند الرابع من جدول أعمال الدورة؛ 
وإذ قرر أن تتخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية، يعتمد في هذا اليوم التاسع والعشرين من عام سبعة وستين وتسعمائة وألف، الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية إعانات العجز والشيخوخة والورثة، 1967:

1
في مفهوم هذه الاتفاقية - 
(أ) يشمل تعبير "التشريع" أي قواعد للضمان الاجتماعي فضلاً عن القوانين واللوائح؛ 
(ب) يعني تعبير القواعد "المقررة" القواعد التي يحددها التشريع الوطني؛ 
(ج) يشمل تعبير "منشأة صناعية" كل المنشآت في فروع النشاط الاقتصادي التالية: المناجم والمحاجر، والصناعة التحويلية، والبناء، والكهرباء، والغاز والمياه، والنقل، والتخزين والاتصالات. 
(د) يعني تعبير "الإقامة" الإقامة العادية في أراضي الدولة العضو وتعبير "مقيم" الشخص الذي يقيم إقامة عادية في أراضي الدولة العضو؛ 
(هـ) يشير تعبير "الشخص المعال" إلى حالة الاعتماد المفترضة في الحالات المقررة؛ 
(و) يعني تعبير "زوجة" الزوجة التي يعولها زوجها؛ 
(ز) يعني تعبير "أرملة" المرأة التي كان يعولها زوجها قبل وفاته؛ 
(ح) يغطي تعبير "الطفل" - 
"1" أي طفل دون سن إنهاء الدراسة أو دون سن الخامسة عشرة أيهما أكبر؛ 
"2" أي طفل دون سن مقررة أعلى من السن المحددة في البند "1" من هذه الفقرة الفرعية ويكون تلميذاً صناعياً أو طالباً أو يعاني مرضاً مزمناً أو عجزاً يعوقه عن أي نشاط يدر دخلاً، وفقاً للشروط المقررة: ويعتبر أن هذا الشرط قد استوفي حيثما يحدد التشريع الوطني التعبير بحيث يغطي أي طفل دون سن يزيد كثيراً عن السن المحددة في البند "1" من هذه الفقرة الفرعية؛ 
(ط) يعني تعبير "المدة المؤهلة" مدة الاشتراك، أو مدة الاستخدام، أو مدة الإقامة، أو أي تركيبة من هذه المدد على النحو المقرر؛ 
(ى) يعني تعبيراً "الإعانات الاكتتابية" و"الإعانات غير الاكتتابية" على التوالي الإعانات التي يتوقف منحها أو لا يتوقف على المشاركة المالية المباشرة من جانب الأشخاص المحميين أو صاحب عملهم أو على مدة مؤهلة من النشاط المهني.

2
1- تلتزم كل دولة عضو تسري فيها هذه الاتفاقية - 
(أ) بالجزء الأول؛ 
(ب) وأحد الأجزاء الثاني، الثالث والرابع على الأقل؛
(ج) والأحكام ذات الصلة في الجزأين الخامس والسادس؛ 
(د) والجزء السابع.
2- تحدد كل دولة عضو في تصديقها الأجزاء التي تقبل التزامات الاتفاقية بشأنها من الأجزاء الثاني حتى الرابع.

3
1- لكل دولة عضو صدقت على الاتفاقية أن تخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي فيما بعد بأنها تقبل التزامات الاتفاقية بالنسبة لواحد أو أكثر من الأجزاء الثاني حتى الرابع لم يكن محدداً في تصديقها.
2- تعتبر التعهدات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة جزءاً لا يتجزأ من التصديق، ويكون لها قوة التصديق من تاريخ الأخطار.

4
1- يجوز للدولة العضو التي لا يكون اقتصادها متطوراً بالدرجة الكافية أن تفيد، بمقتضى إعلان ترفقه بتصديقها، من الاستثناءات المؤقتة الواردة في المواد التالية: الفقرة 2 من المادة 9، والفقرة 2 من المادة 13، والفقرة 2 من المادة 16، والفقرة 2 من المادة 22، ويورد أي إعلان من هذا القبيل سبب الاستثناء.
2- تورد كل دولة عضو قدمت إعلاناً وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة في تقاريرها عن تطبيق هذه الاتفاقية التي تقدمها بمقتضى المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية بياناً بخصوص كل استثناء أفادت منه يبين - 
(أ) أن السبب الذي دفعها إلى الاستثناء ما زال قائماً؛ 
(ب) أو أنها تتنازل عن حقها في الإفادة من الاستثناء المذكور ابتداء من تاريخ محدد.
3- تقوم كل دولة عضو قدمت إعلاناً تطبيقاً للفقرة 1 من هذه المادة بزيادة عدد المستخدمين المحميين كلما سمحت الظروف.

5
حيثما يطلب من الدولة العضو، لأغراض الالتزام بأي من الأجزاء من الثاني إلى الرابع من هذه الاتفاقية التي يغطيها التصديق، حماية فئات محددة من الأشخاص تشكل ما لا يقل عن نسبة مئوية محددة من المستخدمين أو من مجموع السكان النشطين اقتصادياً، على الدولة العضو أن تتحقق من بلوغ النسبة المئوية المعنية قبل أن تتعهد بالالتزام بأي جزء من هذه الأجزاء.

6
يجوز لكل دولة عضو، لأغراض الالتزام بالجزء الثاني أو الثالث أو الرابع من هذه الاتفاقية أن تأخذ في اعتبارها الحماية الموفرة عن طريق التأمين والتي وأن لم يكن تشريعها يجعلها إلزامية بالنسبة للأشخاص المحميين إلا أنها - 
(أ) تخضع لإشراف السلطات العامة أو تقوم بإدارتها، بما يتفق مع المعايير المقررة، إدارة مشتركة بين أصحاب العمل والعمال؛ 
(ب) تغطي نسبة كبيرة من الأشخاص الذين لا تتجاوز دخولهم دخول المستخدمين اليدويين المهرة الذكور؛ 
(ج) تتفق، إلى جانب أشكال الحماية الأخرى عند الاقتضاء، مع أحكام الاتفاقية ذات الصلة. 

الجزء الثاني - إعانة العجز

7
تكفل كل دولة عضو تسري فيها هذه الاتفاقية توفير إعانة عجز للأشخاص المحميين وفقاً للمواد التالية في هذا الجزء.

8
تشمل الحالات الطارئة المغطاة العجز عن ممارسة أي نشاط مدر للدخل إلى الحد المقرر بحيث يكون هذا العجز دائماً أو مستمراً بعد انقضاء فترة مقررة من العجز المؤقت أو الابتدائي.

9
1- يشمل الأشخاص المحميون - 
(أ) كل المستخدمين بما فيهم التلاميذ الصناعيون؛ 
(ب) أو فئات مقررة من السكان النشطين اقتصاديا تشكل ما لا يقل عن 75 في المائة من مجموع السكان النشطين اقتصادياً؛ 
(ج) أو كل المقيمين، أو كل المقيمين الذين لا تتجاوز مواردهم أثناء الحالة الطارئة حدوداً مقررة بطريقة تتفق مع متطلبات المادة 28. 2- عند سريان إعلان بمقتضى المادة 4 يشمل الأشخاص المحميون - 
(أ) فئات مقررة من المستخدمين تشكل ما لا يقل عن 25 في المائة من كل المستخدمين؛ 
(ب) أو فئات مقررة من المستخدمين في المنشآت الصناعية تشكل ما لا يقل عن 50 في المائة من كل المستخدمين في المنشآت الصناعية.

10
تكون إعانة العجز مدفوعات دورية تحسب على النحو التالي - 
(أ) عند حماية المستخدمين أو فئات من السكان النشطين اقتصادياً تحسب بحيث تتمشى أما مع متطلبات المادة 26 أو متطلبات المادة 27؛ 
(ب) عند حماية كل المقيمين، أو كل المقيمين الذين لا تتجاوز مواردهم أثناء الحالة الطارئة حدوداً مقررة تحسب بحيث تتمشى مع متطلبات المادة 28.

11
1- تكفل الإعانة المحددة في المادة 10 في الحالات الطارئة المغطاة على الأقل - 
(أ) لكل شخص محمي استكمل قبل الحالة الطارئة، ووفقاً للقواعد المقررة، مدة مؤهلة قد تكون 15 سنة من الاشتراك أو الاستخدام أو عشر سنوات من الإقامة؛ 
(ب) وحيثما يكون كل الأشخاص النشطين اقتصادياً محميين من حيث المبدأ لكل شخص استكمل قبل الحالة الطارئة، ووفقاً للقواعد المقررة، فترة مؤهلة قدرها ثلاث سنوات من الاشتراك ويكون قد دفع وهو في سن العمل متوسط عدد السنوات المقرر أو المتوسط السنوي المقرر من الاشتراكات.
2- إذا كانت إعانة العجز مشروطة بانقضاء فترة اشتراك أو استخدام أو إقامة دنيا تقدم إعانة مخفضة على الأقل -
(أ) للأشخاص المحميين الذين استكملوا قبل الحالة الطارئة، ووفقاً للقواعد المقررة، فترة مؤهلة تبلغ خمس سنوات من الاشتراك أو الاستخدام أو الإقامة؛
(ب) وحيثما يكون كل الأشخاص النشطين اقتصادياً محميين من حيث المبدأ لكل شخص استكمل قبل الحالة الطارئة، ووفقاً للقواعد المقررة، فترة مؤهلة قدرها ثلاث سنوات من الاشتراك ويكون قد دفع وهو في سن العمل نصف متوسط عدد السنوات المقرر أو المتوسط السنوي المقرر وفقاً للفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 1 من هذه المادة.
3- تعتبر متطلبات الفقرة 1 من هذه المادة مستوفاة حيثما تكفل للشخص المحمي الذي استكمل، وفقاً للقواعد المقررة، خمس سنوات من الاشتراك أو الاستخدام أو الإقامة إعانة تحسب وفقاً لمتطلبات الجزء الخامس وإنما بمقدار يقل عشر نقاط مئوية عما هو مبين في الجدول المرفق بذلك الجزء بالنسبة للمستفيد النموذجي على الأقل.
4- يجوز إجراء تخفيض نسبي من النسبة المئوية المبينة في الجدول المرفق بالجزء الخامس حيثما تتجاوز الفترة المؤهلة للإعانة المتمشية مع النسبة المئوية المخفضة خمس سنوات من الاشتراك أو الاستخدام أو الإقامة لكنها تقل عن 15 سنة من الاشتراك أو الاستخدام أو عشر سنوات من الإقامة؛ وتدفع إعانة مخفضة وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة. 5- تعتبر متطلبات الفقرتين 1 و2 من هذه المادة مستوفاة حيثما تكفل للشخص المحمي الذي استكمل، وفقاً للقواعد المقررة، فترة مؤهلة من الاشتراك أو الاستخدام لا تزيد عن خمس سنوات عند سن أدنى مقرر قد يرتفع مع تقدم السن إلى ما لا يزيد عن عدد أقصى مقرر من السنوات، إعانة تحسب وفقاً لمتطلبات الجزء الخامس.

12
تدفع الإعانة المحددة في المادتين 10 و11 طيلة فترة الحالة الطارئة أو حتى استحقاق إعانة الشيخوخة.

13
1- تلتزم كل دولة عضو يسري فيها هذا الجزء من الاتفاقية بالشروط المقررة -
(أ) بتوفير خدمات التأهيل المصممة لإعداد المعوق حيثما أمكن لاستعادة نشاطه السابق، أو أعداده حيثما لم يكن ذلك ممكناً لأنسب نشاط بديل مدر للدخل مع مراعاة استعداداته وقدراته؛ 
(ب) وباتخاذ تدابير لدعم توظيف المعوقين في أعمال مناسبة.
2- عند سريان إعلان بمقتضى المادة 4 يجوز للدولة العضو الحد من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة.

14
تكفل كل دولة عضو يسري فيها هذا الجزء من الاتفاقية توفير إعانة شيخوخة للأشخاص المحميين وفقاً للمواد التالية في هذا الجزء.

15
1- الحالة الطارئة المغطاة هي العيش بعد بلوغ سن مقررة.
2- لا تزيد السن المقررة عن 65 سنة أو أي سن أعلى قد تحددها السلطة المختصة بمراعاة المعايير السكانية والاقتصادية والاجتماعية التي تبين إحصائيا.
3- إذا كانت السن المقررة 65 سنة أو أكثر تخفض بالنسبة للأشخاص العاملين في مهن يعتبرها التشريع الوطني، في مفهوم إعانة الشيخوخة، مهناً شاقة أو غير صحية.

16
1- يشمل الأشخاص المحميون - 
(أ) كل المستخدمين بما فيهم التلاميذ الصناعيون؛ 
(ب) أو فئات مقررة من السكان النشطين اقتصادياً تشكل ما لا يقل عن 75 في المائة من مجموع السكان النشطين اقتصادياً؛ 
(ج) أو كل المقيمين، أو كل المقيمين الذين لا تتجاوز مواردهم أثناء الحالة الطارئة حدوداً مقررة بطريقة تتفق مع متطلبات المادة 28.
2- عند سريان إعلان بمقتضى المادة 4 يشمل الأشخاص المحميون - 
(أ) فئات مقررة من المستخدمين تشكل ما لا يقل عن 25 في المائة من كل المستخدمين؛ 
(ب) أو فئات مقررة من المستخدمين في المنشآت الصناعية تشكل ما لا يقل عن 50 في المائة من كل المستخدمين في المنشآت الصناعية.

17
تكون إعانة الشيخوخة مدفوعات دورية تحسب على النحو التالي - 
(أ) عند حماية المستخدمين أو فئات من السكان النشطين اقتصادياً تحسب بحيث تتمشى أما مع متطلبات المادة 26 أو متطلبات المادة 27؛ 
(ب) عند حماية كل المقيمين، أو كل المقيمين الذين لا تتجاوز مواردهم حدوداً مقررة تحسب بحيث تتمشى مع متطلبات المادة 28.

18
1- تكفل الإعانة المحددة في المادة 17 في الحالة الطارئة المغطاة على الأقل - 
(أ) لكل شخص محمي استكمل قبل الحالة الطارئة، ووفقاً للقواعد المقررة، مدة مؤهلة قد تكون 30 سنة من الاشتراك أو الاستخدام أو 20 سنة من الإقامة؛ 
(ب) وحيثما يكون كل الأشخاص النشطين اقتصادياً محميين من حيث المبدأ لكل شخص محمي استكمل قبل الحالة الطارئة، ووفقاً للقواعد المقررة، فترة مؤهلة مقررة من الاشتراك ويكون قد دفع وهو في سن العمل المتوسط السنوي المقرر من عدد الاشتراكات.
2- إذا كانت إعانة الشيخوخة مشروطة بانقضاء فترة اشتراك أو استخدام دنيا تقدم إعانة مخفضة على الأقل - 
(أ) للأشخاص المحميين الذين استكملوا، قبل الحالة الطارئة، ووفقاً للقواعد المقررة، فترة مؤهلة تبلغ 15 سنة من الاشتراك أو الاستخدام؛ 
(ب) وحيثما يكون كل الأشخاص النشطين اقتصادياً محميين من حيث المبدأ لكل شخص محمي استكمل قبل الحالة الطارئة، ووفقاً للقواعد المقررة، فترة مؤهلة مقررة من الاشتراك ويكون قد دفع وهو في سن العمل نصف متوسط عدد السنوات المقررة أو المتوسط السنوي المقرر من عدد الاشتراكات وفقاً للفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 1 من هذه المادة.
3- تعتبر متطلبات الفقرة 1 من هذه المادة مستوفاة حيثما تكفل للشخص المحمي الذي استكمل، وفقاً للقواعد المقررة، عشر سنوات من الاشتراك أو الاستخدام أو خمس سنوات من الإقامة، إعانة تحسب وفقاً لمتطلبات الجزء الخامس وإنما بمقدار يقل عشر نقاط مئوية عما هو مبين في الجدول المرفق بذلك الجزء بالنسبة للمستفيد النموذجي على الأقل.
4- يجوز إجراء تخفيض نسبي من النسبة المئوية المبينة في الجدول المرفق بالجزء الخامس حيثما تتجاوز الفترة المؤهلة للإعانة المتمشية مع النسبة المئوية المخفضة عشر سنوات من الاشتراك أو الاستخدام أو خمس سنوات من الإقامة لكنها تقل عن 30 سنة من الاشتراك أو الاستخدام أو 20 سنة من الإقامة؛ وإذا تجاوزت الفترة المؤهلة 15 سنة من الاشتراك أو الاستخدام تدفع إعانة مخفضة وفقاً لفقرة 2 من هذه المادة.

19
تدفع الإعانة المحددة في المادتين 17 و18 طيلة فترة الحالة الطارئة.

20
تكفل كل دولة عضو يسري فيها هذا الجزء من الاتفاقية توفير إعانة ورثة الأشخاص المحميين وفقاً للمواد التالية في هذا الجزء.

21
1- تشمل الحالات الطارئة المغطاة فقدان الأرملة أو الطفل للإعالة نتيجة وفاة العائل.
2- في حالة الأرملة يجوز ربط الحق في إعانة الورثة بشرط بلوغ سن مقررة، على ألا يزيد هذا السن عن السن المقررة لإعانة الشيخوخة.
3- لا يجوز اشتراط سن معينة إذا كانت الأرملة - 
(أ) عاجزة، بحكم القواعد المقررة؛ 
(ب) أو ترعى طفلاً للمتوفي في سن الإعالة.
4- يجوز اشتراط فترة دنيا للزواج لتمتع الأرملة التي لم تنجب بإعانة الورثة.

22
1- يشمل الأشخاص المحميون - 
(أ) الزوجات والأطفال، وكذلك المعولين الآخرين حسب القواعد المقررة، بالنسبة لكل العائلين الذين كانوا مستخدمين أو تلاميذ صناعيين؛ 
(ب) الزوجات والأطفال، وكذلك المعولين الآخرين حسب القواعد المقررة، بالنسبة لفئات مقررة من السكان النشطين اقتصادياً تشكل ما لا يقل عن 75 في المائة من مجموع السكان النشطين اقتصادياً؛ 
(ج) كل أرامل وأطفال وكذلك المعولين الآخرين المقررين الذين فقدوا عائلهم من المقيمين والذين لا تتجاوز مواردهم أثناء الحالة الطارئة، عند الاقتضاء، حدوداً مقررة بطريقة تتفق مع متطلبات المادة 28.
2- عند سريان إعلان بمقتضى المادة 4 يشمل الأشخاص المحميون - 
(أ) الزوجات والأطفال وكذلك المعولين الآخرين حسب القواعد المقررة، بالنسبة لفئات مقررة من المستخدمين تشكل ما لا يقل عن 25 في المائة من كل المستخدمين؛ 
ب) أو الزوجات والأطفال وكذلك المعولين الآخرين حسب القواعد المقررة، بالنسبة لفئات مقررة من المستخدمين في المنشآت الصناعية تشكل ما لا يقل عن 50 في المائة من كل المستخدمين في المنشآت الصناعية.

23
تكون إعانة الورثة مدفوعات دورية تحسب على النحو التالي - 
(أ) عند حماية المستخدمين أو فئات من السكان النشطين اقتصادياً تحسب بحيث تتمشى أما مع متطلبات المادة 26 أو متطلبات المادة 27؛ 
(ب) عند حماية كل المقيمين، أو كل المقيمين الذين لا تتجاوز مواردهم أثناء الحالة الطارئة حدوداً مقررة تحسب تتمشى مع المتطلبات المادة 28.

24
1- تكفل الإعانة المحددة في المادة 23 في الحالات الطارئة المغطاة على الأقل - 
(أ) لكل شخص محمي استكمل عائله وفقاً للقواعد المقررة مدة مؤهلة قد تكون 15 سنة من الاشتراك أو الاستخدام، أو عشر سنوات من الإقامة؛ على أنه يجوز بالنسبة للإعانة المستحقة للأرملة أن يشترط بدلاً من ذلك استيفاء الأرملة نفسها لمدة إقامة مقررة مؤهلة؛ 
(ب) وحيثما يكون كل الأشخاص النشطين اقتصادياً محميين من حيث المبدأ لكل شخص محمي استكمل عائله وفقاً للقواعد المقررة فترة مؤهلة قدرها ثلاث سنوات من الاشتراك ويكون عائله قد دفع وهو في سن العمل متوسط عدد السنوات المقرر أو متوسط العدد السنوي المقرر من الاشتراكات.
2- إذا كانت إعانة الورثة مشروطة بانقضاء فترة اشتراك أو استخدام دنيا تقدم إعانة مخفضة على الأقل - 
(أ) للأشخاص المحميين الذين استكمل عائلهم وفقاً للقواعد المقررة فترة مؤهلة قدرها خمس سنوات من الاشتراك أو الاستخدام؛ 
(ب) وحيثما يكون كل أرامل وأطفال الأشخاص النشطين اقتصادياً محميين من حيث المبدأ لكل شخص محمي استكمل عائله، وفقاً للقواعد المقررة، فترة مؤهلة تبلغ ثلاث سنوات من الاشتراك ويكون العائل قد دفع وهو في سن العمل نصف متوسط عدد السنوات المقرر أو المتوسط السنوي المقرر من الاشتراكات وفقاً للفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 1 من هذه المادة.
3- تعتبر متطلبات الفقرة 1 من هذه المادة مستوفاة حيثما تكفل للشخص المحمي الذي استكمل عائله، وفقاً للقواعد المقررة، خمس سنوات من الاشتراك أو الاستخدام أو الإقامة، إعانة تحسب وفقاً لاشتراطات الجزء الخامس وإنما بمقدار يقل عشر نقاط مئوية عما هو مبين في الجدول المرفق بذلك الجزء بالنسبة للمستفيد النموذجي المعني.
4- يجوز إجراء تخفيض نسبي من النسبة المئوية المبينة في الجدول المرفق بالجزء الخامس حيثما تتجاوز الفترة المؤهلة للإعانة المتمشية مع النسبة المئوية المخفضة خمس سنوات من الاشتراك أو الاستخدام أو الإقامة لكنها تقل عن 15 سنة من الاشتراك أو الاستخدام أو عشر سنوات من الإقامة؛ فإذا كانت هذه الفترة المؤهلة هي فترة اشتراك أو استخدام تدفع إعانة مخفضة وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة.
5- تعتبر متطلبات الفقرتين 1 و2 من هذه المادة مستوفاة حيثما يكفل على الأقل للشخص المحمي الذي استكمل عائله، وفقاً للقواعد المقررة، فترة اشتراك أو استخدام مؤهلة لا تزيد عن خمس سنوات عند سن أدنى مقرر ويجوز أن ترتفع مع تقدم السن بحيث لا تتجاوز عدداً أقصى مقرراً من السنوات، إعانة تحسب وفقاً لمتطلبات الجزء الخامس.

25
تدفع الإعانة المحددة في المادتين 23 و24 طيلة فترة الحالة الطارئة.

26
1- يكون معدل الإعانة، في حالة المدفوعات الدورية التي تنطبق عليها هذه المادة، مضافاً إليه مقدار أي علاوة عائلية مستحقة أثناء الحالة الطارئة، بحيث يحقق للمستفيد النموذجي المبين في الجدول المرفق بهذا الجزء، وبالنسبة للحالة الطارئة المعنية ما لا يقل عن النسبة المئوية المبينة في الجدول من إجمالي الدخل السابق للمستفيد أو لعائله ومقدار العلاوات العائلية المستحقة لشخص محمي يتحمل نفس المسؤوليات العائلية التي يتحملها المستفيد النموذجي.
2- يحسب الدخل السابق للمستفيد أو عائله وفقاً للقواعد المقررة، وحيثما يكون الأشخاص المحميون أو عائلوهم مرتبين في فئات طبقاً لدخولهم يجوز أن يحسب دخلهم السابق استنادا إلى الدخول الأساسية للفئات التي ينتمون إليها. 
3- يجوز تقرير حد أقصى لمعدل الإعانة أو الدخول التي تؤخذ في الاعتبار لاحتساب الإعانة، على أن يوضع هذا الحد الأقصى بحيث يتمشى مع أحكام الفقرة 1 من هذه المادة عندما يكون الدخل السابق للمستفيد أو لعائله معادل لأجر مستخدم يدوي ماهر ذكر أو أدنى منه.
4- يحسب الدخل السابق للمستفيد أو عائله، وأجر المستخدم اليدوي الماهر الذكر، والإعانة وأي علاوات عائلية على نفس الأساس الزمني.
5- تحسب الإعانات للمستفيدين الآخرين بحيث تتناسب تناسباً معقولاً مع إعانة المستفيد النموذجي.
6- في مفهوم هذه الاتفاقية يعني تعبير مستخدم يدوي ماهر ذكر - 
(أ) براداً أو خراطاً في صناعة آلات أخرى غير الآلات الكهربية؛ 
(ب) أو شخصاً يعتبر نموذجاً لعامل ماهر يختار وفقاً لأحكام الفقرة التالية؛ 
(ج) أو شخصاً يعادل دخله أو يزيد عن دخل 75 في المائة من كل الأشخاص المحميين، على أن يحدد هذا الدخل على أساس سنوي، أو على أساس فترات أقصر حسب المقرر. 
(د) أو شخصاً يعادل دخله 125 في المائة من متوسط دخل كل الأشخاص المحميين.
7- يكون الشخص الذي يعتبر نموذجاً لعامل ماهر في مفهوم الفقرة الفرعية. (ب) من الفقرة السابقة شخصاً مستخدماً في المجموعة الرئيسية من الأنشطة الاقتصادية التي تضم أكبر عدد من الأشخاص الذكور النشطين اقتصادياً المحميين في الحالات الطارئة المشار إليها أو من عائلي الأشخاص المحميين حسب الأحوال في القسم الذي يضم أكبر عدد من هؤلاء الأشخاص أو العائلين، ويستخدم لهذا الغرض التصنيف الدولي الموحد لجميع الأنشطة الصناعية الذي اعتمده المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في دورته السابعة في آب/ أغسطس 1948، والمعدل في 1958، والملحق بهذه الاتفاقية، أو هذا التصنيف بعد إدخال أي تعديل لاحق عليه.
8- حيثما يختلف معدل الإعانة فيما بين الأقاليم يجوز أن يحدد المستخدم اليدوي الماهر الذكر لكل إقليم وفقاً للفقرتين 6 و7 من هذه المادة.
9- يحدد أجر المستخدم اليدوي الماهر الذكر على أساس معدلات أجور ساعات العمل العادية المحددة بالاتفاقات الجماعية أو وفقاً للتشريع الوطني عند انطباقه أو على أساس العرف، بما فيها علاوات غلاء المعيشة إن وجدت. 
وإذا كانت مثل هذه المعدلات تختلف فيما بين الأقاليم ولم تطبق الفقرة 8 من هذه المادة يستخدم المعدل المتوسط.

27
1- يكون معدل الإعانة، في حالة المدفوعات الدورية التي تنطبق عليها هذه المادة، مضافاً إليه مقدار أي علاوة عائلية مستحقة أثناء الحالة الطارئة، بحيث يحقق للمستفيد النموذجي المبين في الجدول المرفق بهذا الجزء، وبالنسبة للحالات الطارئة المعنية، ما لا يقل عن النسبة المئوية المبينة في الجدول من إجمالي أجر عامل عادي ذكر بالغ ومقدار العلاوات العائلية المستحقة لشخص محمي يتحمل نفس المسؤوليات العائلية التي يتحملها المستفيد النموذجي.
2- يحسب الدخل السابق للعامل العادي الذكر البالغ والإعانة وأي علاوة عائلية على نفس الأساس الزمني.
3- تحسب الإعانات للمستفيدين الآخرين بحيث تتناسب تناسباً معقولاً مع إعانة المستفيد النموذجي.
4- في مفهوم هذه الاتفاقية يعني تعبير عامل عادي ذكر بالغ - 
(أ) شخصاً يعتبر نموذجاً لعامل غير ماهر في صناعة آلات أخرى غير الآلات الكهربية؛ 
(ب) أو شخصاً يعتبر نموذجاً لعامل غير ماهر يختار وفقاً لأحكام الفقرة التالية.
5- يكون الشخص الذي يعتبر نموذجاً لعمل غير ماهر في مفهوم الفقرة الفرعية. (ب) من الفقرة السابقة شخصاً مستخدماً في المجموعة الرئيسية من الأنشطة الصناعية التي تضم أكبر عدد من الأشخاص الذكور النشطين اقتصادياً المحميين في الحالات الطارئة المشار إليها، أو من عائلي الأشخاص المحميين حسب الأحوال، في القسم الذي يضم أكبر عدد من هؤلاء الأشخاص أو العائلين، ويستخدم لهذا الغرض التصنيف الدولي الموحد لجميع الأنشطة الصناعية الذي اعتمده المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في دورته السابعة في آب/ أغسطس 1948، والمعدل في 1958، والمرفق بهذه الاتفاقية، أو هذا التصنيف بعد إدخال أي تعديل لاحق عليه.
6- حيثما يختلف معدل الإعانة فيما بين الأقاليم يجوز أن يحدد العامل العادي الذكر البالغ لكل إقليم وفقاً للفقرتين 4 و5 من هذه المادة.
7- يحدد أجر العامل العادي الذكر البالغ على أساس معدلات أجور ساعات العمل العادية المحددة بالاتفاقات الجماعية أو وفقاً للتشريع الوطني عند انطباقه أو على أساس العرف، بما فيها علاوات غلاء المعيشة إن وجدت. وإذا كانت مثل هذه المعدلات تختلف فيما بين الأقاليم ولم تطبق الفقرة 6 من هذه المادة يستخدم المعدل المتوسط.

28
في حالة المدفوعات الدورية التي تنطبق عليها هذه المادة - 
(أ) يحدد معدل الإعانة وفقاً لجدول مقرر أو جدول تحدده السلطة العامة المختصة وفقاً للقواعد المقررة؛ 
(ب) لا يجوز تخفيض هذا المعدل إلا بمقدار ما تتجاوز الموارد الأخرى لأسرة المستفيد مبالغ أساسية مقررة أو مبالغ أساسية تحددها السلطة العامة المختصة وفقاً للقواعد المقررة؛ 
(ج) يكون مجموع الإعانة وكل الموارد الأخرى، بعد استقطاع المبالغ الأساسية المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) كافياً للحفاظ على أسرة المستفيد في حالة سليمة لائقة، ولا يقل عن الإعانات المقابلة المحسوبة وفقاً لمتطلبات المادة 27؛ 
(د) تعتبر أحكام الفقرة الفرعية (ج) مستوفاة إذا تجاوز مجموع الإعانة المدفوعة وفقاً للجزء المعني بما لا يقل عن 30 في المائة المقدار الكلي للإعانات التي كان يمكن الحصول عليها بتطبيق أحكام المادة 27 وأحكام - 
"1" الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 1 من المادة 9 بالنسبة للجزء الثاني؛ 
"2" الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 1 من المادة 16 بالنسبة للجزء الثالث؛ 
"3" الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 1 من المادة 22 بالنسبة للجزء الرابع.

29
1- تجري مراجعة معدلات الإعانات النقدية المستحقة حالياً بمقتضى المادة 10 والمادة 17 والمادة 23 عقب أي تغييرات جوهرية في المستوى العام للدخول أو تغييرات جوهرية في تكاليف المعيشة.
2- تدرج كل دولة عضو نتائج مثل هذه الاستعراضات في تقاريرها عن تطبيق هذه الاتفاقية المقدمة بمقتضى المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية، وتحدد أي إجراءات اتخذت. 
جدول الجزء الخامس: المدفوعات الدورية المستحقة للمستفيدين النموذجيين الجزء الحالة الطارئة المستفيد النموذجي النسبة المئوية الثاني العجز رجل وزوجته وطفلان 50 الثالث الشيخوخة رجل وزوجته في سن المعاش 45 الرابع وفاة العائل أرملة وطفلان 45

30
ينص التشريع الوطني على صيانة الحقوق الجاري اكتسابها بالنسبة لإعانات العجز والشيخوخة والورثة الاكتتابية بالشروط المقررة.

31
1- يجوز وقف دفع إعانة العجز أو الشيخوخة أو الورثة، بالشروط المقررة، إذا كان المستفيد يعمل بنشاط مدر للدخل.
2- يجوز تخفيض إعانة العجز أو الشيخوخة أو الورثة الاكتتابية إذا تجاوز دخل المستفيد مقداراً على ألا يتجاوز التخفيض هذا الدخل.
3- يجوز تخفيض إعانة العجز أو الشيخوخة أو الورثة غير الاكتتابية إذا تجاوز دخل المستفيد أو موارده الأخرى أو الجانبان معاً مقداراً مقرراً.

32
1- يجوز وقف الإعانة المستحقة لشخص محمي بمقتضى أي من الأجزاء من الثاني حتى الرابع، في الحدود المقررة - 
(أ) طالما كان الشخص المعني غير موجود على أرض الدولة العضو، إلا في حالة الإعانة الاكتتابية بالشروط المقررة؛ 
(ب) طالما كان الشخص المعني يتلقى إعانة من الأموال العامة أو على نفقة مؤسسة أو إدارة للضمان الاجتماعي؛ 
(ج) إذا كان الشخص المعني قد قدم طلباً يقوم على الغش؛ 
(د) إذا كانت الحالة الطارئة قد نجمت عن عمل إجرامي ارتكبه الشخص المعني؛ 
(هـ) إذا كانت الحالة الطارئة قد نجمت عن سوء سلوك خطير ومتعمد من جانب الشخص المعني؛ 
(و) إذا كان الشخص المعني، عند الاقتضاء، قد تقاعس دون سبب معقول عن استخدام خدمات الرعاية الطبية أو التأهيل الموضوعة تحت تصرفه، أو لم يلتزم بالقواعد المقررة للتحقق من حدوث أو استمرار الحالة الطارئة، أو من سلوك المستفيدين؛ 
(ز) في حالة إعانات الورثة طالما كانت الأرملة تعيش مع رجل كزوجة له.
2- يدفع جزء الإعانة المستحق بعد هذا كله إلى من يعولهم الشخص المعني في الحالات وفي الحدود المقررة.

33
1- إذا كان الشخص المحمي مؤهلاً أو يمكن أن يكون مؤهلاً في نفس الوقت لأكثر من إعانة من الإعانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، يجوز تخفيض هذه الإعانات بالشروط المقررة وفي الحدود المقررة، على أن يبلغ مجموع ما يتلقاه الشخص المحمي على الأقل مقدار الإعانة الأكثر مواتاه.
2- إذا كان الشخص المحمي مؤهلاً أو يمكن أن يكون مؤهلاً لإعانة منصوص عليها في هذه الاتفاقية ويتلقى إعانة اجتماعية نقدية أخرى عن نفس الحالة الطارئة، بخلاف الإعانة العائلية، يجوز تخفيض الإعانة المقررة بمقتضى هذه الاتفاقية أو وقفها بالشروط المقررة وفي الحدود المقررة، بشرط ألا يتجاوز جزء الإعانة المخفض أو الموقوف مقدار الإعانة الأخرى.

34
1- من حق كل طالب إعانة أن يطعن عند رفض منحه الإعانة أو أن يشكو من نوعيتها أو مقدارها.
2- تقرر إجراءات تتيح لطالب الإعانة أن يمثله أو يساعده، عند الاقتضاء، شخص مؤهل يختاره أو مندوب عن تنظيم ممثل للأشخاص المحميين.

35
1- تقبل كل دولة عضو المسؤولية العامة عن توفير الإعانات المقدمة بمقتضى هذه الاتفاقية، وتتخذ كل التدابير اللازمة لهذا الغرض.
2- تقبل كل دولة عضو المسؤولية العامة عن الإدارة السليمة للمؤسسات والإدارات المعنية بتطبيق هذه الاتفاقية.

36
حيثما لا يعهد بالإدارة إلى مؤسسة تنظمها السلطات العامة أو إلى إدارة حكومية مسؤولة أمام المشرع يشارك ممثلو الأشخاص المحميين في الإدارة وفقاً للشروط المقررة، كما قد يقرر التشريع الوطني مشاركة ممثلي أصحاب العمل وممثلي السلطات العامة.

37
يجوز لأي دولة عضو يحمى تشريعها المستخدمين، عند الضرورة، أن تستثنى من تطبيق هذه الاتفاقية -
(أ) الأشخاص الذين يكون استخدامهم عارضاً؛
(ب) أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعيشون في بيته فيما يتعلق بعملهم لحسابه؛
(ج) فئات أخرى من المستخدمين لا يتجاوز عددهم 10 في المائة من كل المستخدمين غير المستثنين عملاً بالفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من هذه المادة.

38
1- لكل دولة عضو يحمي تشريعها المستخدمين أن تستثنى مؤقتاً من تطبيق هذه الاتفاقية، بإعلان ترفقه بتصديقها، المستخدمين في القطاع الذي يضم المهن الزراعية والذين لا يوفر لهم تشريعها بعد حماية تتمشى مع المعايير الواردة في هذه الاتفاقية.
2- تبين كل دولة عضو قدمت إعلاناً وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة في تقريرها الذي تقدمه عن تطبيق هذه الاتفاقية بمقتضى المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية مدى ما أنفذته من أحكام هذه الاتفاقية وما تعتزم إنفاذه منها بشأن المستخدمين في القطاع الذي يضم المهن الزراعية، وأي تقدم تحقق بغية تطبيق الاتفاقية على هؤلاء المستخدمين، أو تقدم كل الإيضاحات اللازمة حيثما لا يكون هناك أي تغيير.
3- تقوم كل دولة عضو قدمت إعلاناً وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة بزيادة عدد المستخدمين المحميين في القطاع الذي يضم المهن الزراعية بالقدر والسرعة اللتين تسمح بهما الظروف.

39
1- لكل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية أن تستثنى من تطبيقها، بإعلان ترفقه بتصديقها - 
(أ) البحارة بما فيهم صيادي الأسماك؛ 
(ب) الموظفين العموميين؛ حيثما تكون هذه الفئات محمية بنظم خاصة توفر مزايا إجمالية تعادل على الأقل ما تقضي به هذه الاتفاقية.
2- للدولة العضو التي يسري عليها إعلان قدم وفقا للفقرة 1 من هذه المادة أن تستبعد الأشخاص المنتمين إلى الفئة أو الفئات المستثناة من تطبيق الاتفاقية من عدد الأشخاص الذين يؤخذون في الاعتبار عند حساب النسب المئوية المحددة في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 1 من المادة 2، والفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 2 من المادة 9، والفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 1 والفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 2 من المادة 16، والفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 1 والفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 2 من المادة 22، والفقرة الفرعية (ج) من المادة 37.
3- للدولة العضو التي قدمت إعلاناً وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة أن تخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي فيما بعد بأنها تقبل التزامات هذه الاتفاقية بالنسبة لفئة أو فئات استثنيت وقت تصديقها.

40
إذا استحق الشخص المحمي بمقتضى التشريع الوطني في حالة وفاة عائله إعانات دورية أخرى غير إعانة الورثة اعتبرت مثل هذه الإعانات الدورية بمثابة إعانة ورثة بالنسبة لتطبيق هذه الاتفاقية.

41
يجوز للدولة العضو التي - 
(أ) قبلت التزامات هذه الاتفاقية في الأجزاء الثاني والثالث والرابع؛ 
(ب) وتغطي نسبة مئوية من السكان النشطين اقتصادياً تزيد بمقدار عشر نقاط مئوية على الأقل عن النسب المئوية المشترطة في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 1 من المادة 9، والفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 1 من المادة 16، والفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 1 من المادة 22، أو تلتزم بالفقرة الفرعية (ج) من الفقرة 1 من المادة 9 والفقرة الفرعية (ج) من الفقرة 1 من المادة 16، والفقرة الفرعية (ج) من الفقرة 1 من المادة 22؛ 
(ج) وتكفل بالنسبة لحالتين على الأقل من حالات الطوارئ التي تغطيها الأجزاء الثاني والثالث والرابع إعانات تبلغ نسبة مئوية تزيد خمس نقاط على الأقل عن النسب المئوية المحددة في الجدول المرفق بالجزء الخامس، أن تفيد من أحكام الفقرة التالية.
2- يجوز لمثل هذه الدولة العضو - 
(أ) أن تستعيض بالنسبة لتطبيق الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 2 من المادة 11 والفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 2 من المادة 24 عن فترة الثلاث سنوات الواردة فيها بفترة خمس سنوات؛ 
(ب) أن تحدد المستفيدين من إعانات الورثة بطريقة تختلف عن الطريقة التي تقررها المادة 21 لكنها تكفل ألا يقل مجموع عدد المستفيدين عن عدد المستفيدين فيما لو طبقت المادة 21.
3- تبين كل دولة عضو استفادت من أحكام الفقرة 2 من هذه المادة في تقاريرها عن تطبيق هذه الاتفاقية التي تقدمها بمقتضى المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية وضع قوانينها وممارساتها بالنسبة للمسائل التي تتناولها تلك الفقرة، وأي تقدم يتحقق نحو التطبيق الكامل لأحكام الاتفاقية.
42




1- يجوز للدولة العضو التي - (أ) قبلت التزامات هذه الاتفاقية في الأجزاء الثاني والثالث والرابع؛ (ب) وتغطي نسبة مئوية من السكان النشطين اقتصادياً تزيد بمقدار عشر نقاط مئوية على الأقل عن النسب المئوية المشترطة في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 1 من المادة 9، والفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 1 من المادة 16، والفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 1 من المادة 22، أو تلتزم بالفقرة الفرعية (ج) من القفرة 1 من المادة 9، والفقرة الفرعية (ج) من الفقرة 1 من المادة 16، والفقرة الفرعية (ج) من الفقرة 1 من المادة 22، أن تتخفف من أحكام معينة في الأجزاء الثاني والثالث والرابع بشرط أن يعادل مجموع الإعانات المدفوعة بمقتضى الجزء المعني 110 في المائة على الأقل من المجموع فيما لو طبقت كل أحكام هذا الجزء.
2- تبين كل دولة عضو استفادت من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة في تقاريرها عن تطبيق هذه الاتفاقية التي تقدمها بمقتضى المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية وضع قوانينها وممارساتها بالنسبة لهذا التخفف، وأي تقدم يتحقق نحو التطبيق الكامل لأحكام الاتفاقية.

43
لا تنطبق هذه الاتفاقية - 
(أ) على الحالات الطارئة التي حدثت قبل سريان الجزء المعني من هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة العضو؛ 
(ب) على الإعانات في الحالات الطارئة التي حدثت بعد سريان الجزء المعني من هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة العضو بقدر ما تكون الحقوق في مثل هذه الإعانات مستمدة من فترات سابقة على هذا التاريخ.

44
1- تراجع هذه الاتفاقية، بالشروط الواردة في هذه المادة، اتفاقية تأمين الشيخوخة (الصناعة إلخ ..) 1933، واتفاقية تأمين الشيخوخة (الزراعة) 1933، واتفاقية تأمين العجز (الصناعة إلخ ..) 1933، واتفاقية تأمين العجز (الزراعة) 1933، واتفاقية تأمين الورثة (الصناعة إلخ ..) 1933، واتفاقية تأمين الورثة (الزراعة) 1933.
2- تكون الآثار القانونية لقبول التزامات هذه الاتفاقية من جانب دولة عضو طرف في اتفاقية أو أكثر من الاتفاقيات التي تمت مراجعتها، عند بدء نفاذ هذه الاتفاقية على النحو التالي: 
(أ) يعني قبول التزامات الجزء الثاني من الاتفاقية بحكم القانون النقض المباشر لاتفاقية تأمين العجز (الصناعة إلخ ..) 1933، واتفاقية تأمين العجز (الزراعة)، 1933؛ 
(ب) يعني قبول التزامات الجزء الثالث من الاتفاقية بحكم القانون النقض المباشر لاتفاقية تأمين الشيخوخة (الصناعة إلخ ..)، 1933، واتفاقية تأمين الشيخوخة (الزراعة)، 1933؛ 
(ج) يعني قبول التزامات الجزء الرابع من الاتفاقية بحكم القانون النقض المباشر لاتفاقية تأمين الورثة (الصناعة إلخ ..)، 1933، واتفاقية تأمين الورثة (الزراعة)، 1933.

45
1- وفقاً لنص المادة 75 من اتفاقية الضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا)، 1952، يتوقف تطبيق الأجزاء التالية من تلك الاتفاقية والأحكام ذات الصلة في الأجزاء الأخرى بالنسبة لأي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية منذ التاريخ الذي تصبح فيه هذه الاتفاقية ملزمة لهذه الدولة العضو، ولا يكون هناك إعلان بمقتضى المادة 38: 
(أ) الجزء التاسع حين تكون الدولة العضو قد قبلت التزامات الجزء الثاني من هذه الاتفاقية؛ 
(ب) الجزء الخامس حين تكون الدولة العضو قد قبلت التزامات الجزء الثالث من هذه الاتفاقية؛ 
(ج) الجزء العاشر حين تكون الدولة العضو قد قبلت التزامات الجزء الرابع من هذه الاتفاقية.
2- يعتبر قبول التزامات هذه الاتفاقية، ما لم يكن هناك إعلان سار بمقتضى المادة 38، قبولاً لالتزامات الأجزاء التالية من اتفاقية الضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا)، 1952، والأحكام ذات الصلة في الأجزاء الأخرى من حيث تطبيق المادة 2 من الاتفاقية المذكورة: 
(أ) الجزء التاسع حين تكون الدولة العضو قد قبلت التزامات الجزء الثاني من هذه الاتفاقية؛ 
(ب) الجزء الخامس حين تكون الدولة العضو قد قبلت التزامات الجزء الثالث من هذه الاتفاقية؛ 
(ج) الجزء العاشر حين تكون الدولة العضو قد قبلت التزامات الجزء الرابع من هذه الاتفاقية.
46
إذا اعتمد المؤتمر فيما بعد أي اتفاقية تتعلق بموضوع أو مواضيع تناولتها هذه الاتفاقية يتوقف تطبيق أحكام هذه الاتفاقية المحددة في الاتفاقية المذكورة في أي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية المذكورة من تاريخ بدء نفاذ تلك الاتفاقية.

47
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

48
1- لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقاتها.
2- ويبدأ نفاذها بعد مضي أثني عشر شهراً على تاريخ تسجيل تصديقي دولتين عضوين لدى المدير العام.
3- ويبدأ بعدئذ نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي أثني عشر شهراً على تاريخ تسجيل تصديقها.

49
1- يجوز لأي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على بدء نفاذها، بوثيقة ترسلها إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يكون هذا النقض نافذاً إلا بعد انقضاء سنة على تاريخ تسجيله.
2- كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة من عشر سنوات بمقتضى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

50
1- يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كافة التصديقات والنقوض التي أبلغته بها الدول الأعضاء في المنظمة.
2- يسترعي المدير العام انتباه الدول الأعضاء في المنظمة، عند أخطارها بتسجيل التصديق الثاني الذي أبلغ به، إلى التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية.

51
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات ووثائق النقض التي سجلها طبقاً لأحكام المواد السابقة، كما يقوم الأمين العام بتسجيلها وفقاً لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

52
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام تقريراً عن تطبيق هذه الاتفاقية كلما تراءت له ضرورة لذلك، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كلياً أو جزئياً في جدول أعمال المؤتمر.

53
1- إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كلياً أو جزئياً، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك - 
(أ) يستتبع تصديق دولة عضو للاتفاقية الجديدة المراجعة، قانوناً، وبغض النظر عن أحكام المادة 49 أعلاه، النقض المباشر للاتفاقية الحالية، شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها؛ 
(ب) ابتداء من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة، يقفل باب تصديق الدول الأعضاء لهذه الاتفاقية.
2- تظل الاتفاقية الحالية في جميع الأحوال نافذة شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة.

54
النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.

مرفق
التصنيف الدولي الصناعي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية (المراجع حتى 1958) قائمة بالفروع الرئيسية والمجموعات الرئيسية  
الفرع الرئيسي صفر - الزراعة والحراجة والقنص وصيد الأسماك
1- الزراعة. 2- الحراجة وقطع الأشجار.
3- القنص ونصب الفخاخ وتنمية حيوانات القنص.
4- صيد الأسماك.
الفرع الرئيسي 1- الصناعات الاستخراجية
11- استخراج الفحم.
12- استخراج المعادن الفلزية.
13- إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي.
14- قطع الأحجار واستخراج الصلصال والرمال.
19- الأنشطة الأخرى لاستخراج المعادن اللافلزية وقطع الأحجار.

الفرع الرئيسي 2- 3: الصناعة التحويلية
20 - تصنيع المواد الغذائية فيما عدا صناعة المشروبات.
21- صناعة المشروبات.
22- تصنيع التبغ.
23- صناعة المنسوجات.
24- تصنيع ملبوسات القدم، وغيرها من الملبوسات وسلع المنسوجات الجاهزة.
25- تصنيع الخشب والمنتجات الفلينية، باستثناء الأثاث.
26- تصنيع الأثاث واللوازم الخشبية.
27- تصنيع الورق ومنتجات الورق.
28- الطباعة، والنشر والصناعات المثيلة.
29- تصنيع الجلود والمنتجات الجلدية والفراء باستثناء ملبوسات القدم والملابس.
30- تصنيع منتجات المطاط.
31- تصنيع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية.
32- تصنيع منتجات النفط والفحم.
33- تصنيع منتجات التعدين اللافلزية، باستثناء منتجات النفط والفحم.
34- الصناعات المعدنية الأساسية.
35- تصنيع المنتجات المعدنية باستثناء الآلات ومعدات النقل.
36- تصنيع الآلات باستثناء الآلات الكهربية.
37- تصنيع الآلات والأجهزة واللوازم الكهربائية.
38- تصنيع معدات النقل.
39- صناعات تحويلية أخرى. 

الفرع الرئيسي 4 - البناء
40- البناء. 
الفرع الرئيسي 5 - الكهرباء والغاز والمياه وخدمات الإصحاح
51- الكهرباء والغاز والبخار.
52- خدمات المياه والإصحاح. 

الفرع الرئيسي 6 - التجارة
61- تجارة الجملة والتجزئة.
62- البنوك وغيرها من المؤسسات المالية.
63- التأمين.
64- العقارات. 

الفرع الرئيسي 7 - النقل والتخزين والاتصالات
71- النقل.
72- التخزين والمستودعات.
73- الاتصالات.  
الفرع الرئيسي 8 - الخدمات
81- الخدمات الحكومية.
82- خدمات الجماعات المحلية.
83- خدمات الأعمال.
84- الخدمات الترفيهية.
85- الخدمات الشخصية. الفرع الرئيسي
9- الأنشطة غير الموصوفة وصفاً كافياً
90- الأنشطة غير الموصوفة وصفاً كافياً.

الاتفاقية رقم 3: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حماية الأمومة، 1919

مقدمة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية, وقد انعقد في واشنطن في التاسع والعشرين من تشرين الأول / أكتوبر عام 1919 
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة باستخدام النساء قبل الوضع وبعده, بما في ذلك مسألة إعانات الأمومة, وهو موضوع يدخل ضمن البند الثالث في جدول أعمال اجتماع هذا المؤتمر المعقود في واشنطن. 
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية, يعتمد الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية حماية الأمومة, 1921, لتصدقها الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية, وفقا لأحكام دستور هذه المنظمة:

1
1) في مفهوم هذه الاتفاقية ، تعنى (( منشاة صناعية )) بوجه خاص : ‌
أ ) المناجم والمحاجر والأشغال الأخرى التي تتصل باستخراج مواد معينة من باطن الأرض. ‌
ب ) الصناعات التي يتم فيها صنع منتجات، أو تحويلها أو تنظيفها، أو إصلاحها، أو زخرفتها، أو صقلها، أو إعدادها للبيع، أو تجزئتها، أو تدميرها، والصناعات التي يتم فيها تحوي المواد، بما في ذلك بناء السفن وتوليد وتحويل ونقل الطاقة الكهربائية أو القوى المحركة من كل نوع. ‌
ج ) تشييد أو تجديد أو صيانة أو إصلاح أو تعديل أو هدم أي بناء أو سكة حديدية أو ترام أو ميناء أو رصيف ميناء أو حوض أو قناة أو ممر مائي للملاحة الداخلية أو طريق أو نفق أو جسر أو قنطرة أو مجرى للصرف الصحي أو مصرف للمياه أو بئر أو تركيبات برقية أو هاتفية أو تركيبات كهربائية أو مصنع للغاز أو شبكة للمياه وغير ذلك من أعمال الإنشاء فضلا عن الأعمال التحضيرية أو أشغال وضع الأساس لأي من هذه الإنشاءات أو المباني . ‌
د ) نقل الركاب أو البضائع بطريق البر أو السكك الحديدية أو البحر أو الطرق المائية الداخلية بما في ذلك تحميل وتفريغ البضائع في الأحواض والأرصفة والمرافئ والمخازن، باستثناء النقل باليد.
2 . في مفهوم هذه الاتفاقية يعنى مصطلح (منشاة تجارية) أي محل مخصص لبيع السلع أو لممارسة أيه عمليات تجارية.
3 . تعين السلطة المختصة في كل بلد الحد الذي يفصل الصناعة عن التجارة والزراعة، من ناحية أخرى.

2
في مفهوم هذه الاتفاقية، تعنى كلمة (المرأة) أي امرأة أيا كانت سنها أو جنسيتها متزوجة كانت أو غير متزوجة، وتعنى كلمة (طفل) أي طفل، شرعيا كان أو غير شرعي.

3
يلتزم في أي منشاة صناعية أو تجارية، عامة كانت أو خاصة، أو في أي فرع لها، وباستثناء المنشاة التي لا يعمل فيها أفراد من أسرة واحدة، بما يلي: ‌
أ ) عدم السماح للمرأة بالعمل خلال الأسابيع الستة التالية للوضع. ‌
ب ) إعطاء المرأة حق الانقطاع عن عملها إذا قدمت شهادة طبية تثبت احتمال حدوث الوضع في غضون ستة أسابيع . ‌
ج ) منح المرأة أثناء المدة التي تتغيب فيها عن عملها وفقا للفقرتين ( أ ) , ( ب ) إعانة مالية تكفى تماما لإعاشتها هي و طفلها في حالي صحية طيبة ، على أن تدفع هذه الإعانة إما من الأموال العامة أو عن طريق نظام التامين ، وتحدد السلطة المختصة في كل بلد بدقة مقدار هذه الإعانة ، كما يكون للمرأة الحق - كإعانة إضافية - في الحصول على رعاية طبية مجانية من طبيب أو قابلة مؤهلة ، ولا يجوز أن يؤدى أي خطأ من الطبيب أو القابلة في تقدير تاريخ الوضع إلى حرمان المرأة من الحصول على هذه الإعانة ابتداء من تاريخ صدور الشهادة الطبية حتى تاريخ حدوث الوضع فعلا . ‌
د ) إعطاء المرأة في كل الحالات إذا كانت ترضع طفلها، الحق في نصف ساعة من الراحة مرتين يوميا خلال ساعات عملها لهذا الغرض.

4
إذا تغيبت امرأة عن عملها وفقا للفقرة ( أ ) أو الفقرة ( ب ) من المادة 3 من هذه الاتفاقية ، أو إذا ظلت متغيبة عن عملها مدة أطول نتيجة مرض يثبت بشهادة طبية انه ناتج عن الحمل أو الوضع ويجعلها غير قادرة على استئناف العمل ، لا يجوز قانونا قبل أن تتجاوز مدة تغيبها حدا أقصى تعينه السلطة المختصة في كل بلد ، أن ينذرها صاحب عملها أثناء هذا التغيب أو أن يرسل إليها إنذارا بالفصل ينتهي أجله أثناء فترة هذا التغيب.

5
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية، وفقا للشروط المقررة في دستور منظمة العمل الدولية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

6
(1) تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق هذه الاتفاقية بتطبيقها على مستعمراتها ومحمياتها وممتلكاتها إلى لا تتمتع بحكم ذاتي كامل، مع التحفظات التالية: ‌
أ. أن يكون تطبيق أحكام هذه الاتفاقية متعذرا بسبب الظروف المحلية. ‌
ب. أو أن يكون من الممكن إدخال التعديلات اللازمة لتكييف أحكامها مع الظروف المحلية. 
2 - تخطر كل دولة عضو مكتب العمل الدولي بما اتخذته من إجراءات فيما يتعلق بكل من مستعمراتها ومحمياتها وممتلكاتها التي لا تتمتع بحم ذاتي كامل.

7
بمجرد تسجيل تصديق دولتين عضوين لدى مكتب العمل الدولي، يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بذلك.

8
يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية من تاريخ إصدار المدير العام لمكب العمل الدولي هذا الأخطار، ولكن لا تكون ملزمة إلا للدول الأعضاء التي سجلت تصديقها لدى مكتب العمل الدولي. وتكون بعد ذلك نافذة بالنسبة لأي دولة عضو من تاريخ تسجيل تصديقاتها لدى مكتب العمل الدولي.

9
تتعهد كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية بتنفيذ أحكامها في موعد أقصاه أول تموز/ يوليه 1922، وباتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ أحكامها.

10
يجوز لكل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضى خمس سنوات من بدء نفاذها، وذلك بوثيقة ترسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد مضى سنة على تاريخ تسجيله لدى مكتب العمل الدولي.

11
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام، كلما رأى ضرورة لذلك، تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسالة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

12
النصان الفرنسي والإنجليزي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.

الاتفاقية رقم 28: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حماية عمال الموانئ من الحوادث، 1929

مقدمة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي الانعقاد في جنيف، وانعقد فيها في دورته الثانية عشرة في الثلاثين من أيار / مايو عام 1929,يوم 8 حزيران/يونيه 1949، 
وقد إذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بوقاية العمال المستخدمين في شحن وتفريغ السفن من الحوادث, وهو موضوع البند الثاني في جدول أعمال هذه الدورة، 
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية، يعتمد، في هذا اليوم الحادي والعشرين من شهر حزيران/ يونية عام تسعة وعشرين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية، التي ستسمى اتفاقية وقاية عمال الموانئ من الحوادث, 1929, لتصدقها الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية, وفقا لأحكام دستور هذه المنظمة.

1
في مفهوم هذه الاتفاقية -
1- يعني تعبير "عمليات" ويشمل أي عمل أو جزء من عمل يؤدي على البر أو على ظهر السفن لشحن أو تفريغ أي سفينة, سواء كانت تعمل في الملاحة البحرية أو في الملاحة الداخلية, باستثناء السفن الحربية, في أي ميناء بحري أو داخلي, وعلى أي مرسى أو رصيف أو أي مكان مشابه يؤدي فيه مثل هذا العمل.
2- يعني تعبير "عامل" كل شخص يستخدم في هذه العمليات.

2
1- تصان جميع الممرات العادية التي تمر بحوض أو مرسى أو رصيف أو ما شابه ذلك من مرافق يكون على العمال استعمالها في الذهاب إلى مكان عمل تجرى فيه هذه العمليات وأي مكان عمل مماثل على البر حتى تكفل السلامة للعمال الذين يستعملونها. 2- وبوجه خاص:
1- يضاء إضاءة كافية ومأمونة كل مكان عمل مما ذكر على البر وأي أجزاء خطرة من الممرات المذكورة المؤدية إليه, ابتداء من أقرب الطرق العامة,
2- تبقى المراسي والأرصفة خالية من البضائع بما يكفي لتأمين سهولة المرور إلى سبل الوصول المشار إليها في المادة 3,
3- عند ترك فراغات على طول حافة أي مرسى أو رصيف, يكون عرض هذا الفراغ ثلاثة أقدام (90 سم ) على الأقل وخاليا من جميع العوائق بخلاف الأجهزة والآلات والعدد المثبتة المستعملة في العمليات.
4- يراعى بقدر الإمكان من أجل حركة المرور والعمل: 
أ‌- أن تحاط بسياج لا يقل ارتفاعه عن قدمين وست بوصات (75 سم) من كل جانب كل الأجزاء الخطرة (كالفتحات والمنحنيات والحواف) من الممرات وأماكن العمل المذكورة, 
ب‌- أن تحاط بسياج لا يقل ارتفاعه عن قدمين وست بوصات (75 سم) كل الممرات الخطيرة فوق الجسور وحجرات المياه (القيسونات) وبوابات الأحواض, على أن يمتد هذا السياج حتى الطرفين إلى مسافة لا يشترط أن تزيد خمس ياردات (4,5 متر).

3
1- إذا كانت إحدى السفن راسية إلى جوار رصيف أو سفينة أخرى بقصد إجراء عمليات توفير وسيلة آمنة للمرور يستخدمها العمال كلما أرادوا الوصول إلى السفينة أو العودة منها, ما لم تكن الظروف تسمح, دون هذه الوسيلة الخاصة, بعدم تعرضهم لخطر يمكن تلافيه.
2- تتمثل وسائل الوصول المذكورة في - 
أ‌- السلم الموصل إلى فتحة السفينة أو ممر العبور المؤقت أو أي تجهيزات مشابهة, 
ب‌- أي سلم في أحوال أخرى. 3- يشترط في التجهيزات التي تنص عليها الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (2) من هذه المادة ألا يقل عرضها عن 22 بوصة (55 سم), وأن يحكم نثبيتها بطريقة تمنع تحركها من مكانها, وألا تكون مائلة بزاوية حادة, وأن تصنع من مواد جيدة, وأن تكون في حالة سليمة ومسورة بإحكام على طول جانبيها بارتفاع لا يقل عن قدمين وتسع بوصات (82 سم). وبالنسبة للسلم الموصل إلى فتحة السفينة, أن يكون التسوير محكما وبنفس الارتفاع من جانب واحد, على أن يكون الجانب الآخر محميا بدرجة كافية بجناح السفينة. 
على أنه يجوز أن يستمر استخدام التجهيزات المذكورة التي كانت تستخدم وقت تصديق هذه الاتفاقية - 
أ‌- إلى حين تجديد التسوير إذا كانت مسورة من الجانبين بارتفاع صاف لا يقل عن قدمين وثماني بوصات (80 سم), 
ب‌- لمدة عام من تاريخ التصديق إذا كانت مسورة من الجانبين بارتفاع صاف لا يقل عن قدمين وست بوصات (75 سم).
4- يجب أن تكون السلالم التي تنص عليها الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (2) من هذه المادة كافية الطول والمتانة, ومثبتة بإحكام.
5- أ- يجوز أن تسمح السلطات المختصة باستثناءات من هذه المادة إذا هي اقتنعت بأن التجهيزات التي تنص عليها هذه المادة ليست ضرورية لحماية العمال. 
ب- لا تنطبق أحكام هذه المادة على السقالات أو المعابر المخصصة لعمليات شحن البضائع إذا كان استعمالها مقصورا على هذه العمليات. 6- لا يستعمل العمال أو يطالبون باستعمال أي وسيلة أخرى للوصول غير الوسائل المبينة أو المسموح بها في هذه المادة.

4
إذا كان على العمال أن ينتقلوا إلى السفن أو منها عبر الماء لإجراء العمليات, تتخذ التدابير اللازمة لتأمين سلامة انتقالهم, بما في ذلك تحديد الشروط التي يجب توافرها في المراكب التي تستعمل لهذا الغرض.

5
1- توفر للعمال وسائل مأمونة للوصول من ظهر السفينة إلى مخزن السفينة إذا كان عليهم أن يؤدوا العمليات في مخزن يزيد عمقه من مستوى ظهر السفينة إلى قاع المخزن عن خمسة أقدام (5,1 متر).
2- أن يكون السلم هو الوسيلة المعتادة للتوصيل, ولا يعتبر السلم مأمونا إلا إذا توافرت فيه الشروط التالية:
أ‌- أن يكون هناك فراغ كاف خلف الدرج لا يقل في السلالم المركبة على جدار السفينة أو عند فتحاتها عن 5,4 بوصة (5,11 سم ) أو أن يكون الدرج كله متسعا بحيث يكفي لتثبيت الأقدام والأيدي,
ب‌- ألا يبعد عن سقف طابق السفينة بأكثر مما هو ضروري لبعده عن فتحات الخروج,
ج- أن يكون ممتدا حتى أجهزة مواطئ الأقدام ومقابض اليد في جدران فتحات العنابر (كمثبتات حبال السفينة) وعلى استقامتها,
د- أن تكون التجهيزات المذكورة بارزة عن حافة الفتحات بما لا يقل عن 5,4 بوصة (5,11 سم ) وبعرض لا يقل عن 10 بوصات (25 سم),
هـ- إذا استعملت سلالم منفصلة بين الطوابق السفلية, وجب أن تكون على استقامة سلالم الطوابق العلوية بقدر الإمكان. 
على أنه إذا لم يكن في المستطاع تركيب سلم بسبب هندسة السفينة, فإنه يترك للسلطات المختصة حرية الترخيص بوسائل وصول أخرى, بشرط أن تتوافر فيها بقدر الأماكن الشروط المنصوص عليها في هذه المادة بخصوص السلالم.
3- تترك مسافة كافية تسمح ببلوغ وسائل الوصول بالقرب من جدران فتحات العنابر.
4- تزود الممرات المؤدية إلى الأجهزة الآلية بمواطئ ومقابض مناسبة على الجانبين.
5- إذا كان السلم سيستعمل في جوف سفينة لا سطح لها, فعلى مقاول العمليات أن يوفره, على أن يكون مزودا في جزئه العلوي بخطافات لتثبيته في جدران فتحات العنابر أو بوسائل أخرى تضمن تثبيته بإحكام.
6- يمنع على العمال, ولا يطلب منهم, استعمال وسائل وصول أخرى غير تلك المبينة أو المسموح بها في هذه المادة.
7- تستثنى السفن الموجودة وقت تصديق هذه الاتفاقية من تطبيق شروط الأبعاد المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة 2 ومن الشروط الواردة في الفقرة 4 من هذه المادة لمدة لا تتجاوز أربع سنوات من تاريخ هذا التصديق.

6
لا يجوز ترك إحدى فتحات عنابر البضائع التي يمكن أن يصل إليها العمال مكشوفة وغير محمية أثناء قيامهم بالعمليات على ظهر السفينة إذا كان عمق الفتحة, ابتداء من ظهر السفينة إلى قاع العنبر يزيد على 5 أقدام (5,1 متر). وتسور كل فتحة من هذا النوع غير مزودة بحواجز لا يقل ارتفاعها عن 5,2 قدم (75 سم) بسور مأمون لا يقل ارتفاعه عن ثلاثة أقدام (90 سم) إذا كان ذلك لا يعوق العمليات التي تجرى عند تلك الفتحة, أو تقفل تلك الفتحة بصورة مأمونة. وتتخذ مثل هذه التدابير عند الاقتضاء لتغطية أي فتحة أخرى على ظهر السفينة يمكن أن تعرض العمال للخطر. 
غير أنه يجوز التحلل من أحكام هذه المادة إذا كانت هناك رقابة محكمة وكافية أثناء العمليات.

7
1- عندما تباشر العمليات على سطح السفينة, تضاء إضاءة كافية جميع سبل الوصول إلى السفينة وكذلك جميع الأماكن الأخرى التي يشتغل فيها العمال على ظهر السفينة أو يطلب إليهم الانتقال إليها أثناء شغلهم.
2- تصمم وسائل الإضاءة المستعملة بحيث لا تشكل خطرا على سلامة العمال أو تضايق ملاحة سفن أخرى.

8
يراعى ما يلي لضمان سلامة العمال عند قيامهم برفع أو وضع أغطية الفتحات والعوارض الخشبية التي تستعمل في تلك التغطية -
1- أن تكون أغطية الفتحات والعوارض الخشبية المستعملة لتلك الأغطية في حالة جيدة,
2- أن تزود أغطية الفتحات بمقابض يدوية تتناسب مع حجمها ووزنها,
3- أن تزود العوارض الخشبية المستعملة في تغطية الفتحات بتركيبات لرفعها أو وضعها بحيث لا يضطر العمال للصعود فوق تلك العوارض الخشبية لتثبيتها,
4- أن توضع علامات واضحة على جميع أغطية الفتحات والعوارض الخشبية إذا كانت مثبتة بحيث لا يمكن أن تحل الواحدة منها محل الأخرى, وذلك بطريقة تدل على الطابق أو على الفتحة المخصصة لها وكمانها فيها,
5- لا تستعمل أغطية الفتحات في إنشاء أرضيات للبضائع أو في أي أغراض أخرى تعرضها للتلف.

9
1- تتخذ تدابير مناسبة لضمان عدم استعمال أجهزة الرفع والمعدات الملحقة بها, الثابتة أو المتحركة, في إجراء العمليات على ظهر السفينة أو على البر ما لم تكن في حالة جيدة ومأمونة.
2- يراعى بوجه خاص -
1- أن يتم فحص واختبار أجهزة الرفع, والمعدات الثابتة على ظهر السفينة التي تعتبرها القوانين أو اللوائح الوطنية من متعلقات هذه الأجهزة, وكذلك السلاسل والحبال المعدنية, بصورة دقيقة قبل استعمالها, لإثبات صلاحيتها للاستعمال وقوة احتمالها بشهادة يصدرها شخص مختص ووفق الشروط التي تحددها السلطات الوطنية.
2- وبعد الاستعمال, يجرى فحص دقيق لجميع أجهزة الرفع, المستخدمة على البر أو على ظهر السفينة, ولجميع المعدات الثابتة على ظهر السفينة التي تعتبرها القوانين أو اللوائح الوطنية من متعلقات هذه الأجهزة على النحو التالي: 
أ‌- فحص شامل كل أربع سنوات وتفتيش كل اثني عشر شهرا للمعدات التالية: أبراج الرفع, ومشابك الرفع, وحبال الصواري, وحبال أبراج الرفع, والمزاليج والزوايا, ولكل المعدات الثابتة الأخرى التي يصعب فكها, 
ب‌- فحص كامل كل اثني عشر شهرا لجميع أجهزة الرفع (مثل الأوناش والعفاريت) والبكرات وحلقات الربط وكل المعدات الملحقة الأخرى غير الواردة في الفقرة الفرعية (أ). 
ويجرى اختبار كل المعدات المتحركة (كالسلاسل والحبال المعدنية والحلقات والخطافات) في كل مناسبة قبل استخدامها ما لم يكن قد تم التفتيش عليها خلال الشهور الثلاثة السابقة. 
ولا يجوز تقصير السلاسل بربطها عقدا, وتتخذ احتياطات منعا لتلفها بسبب احتكاكها بأجسام ذات حواف حادة. أما عقد الحبال المعدنية أو وصلاتها فيجب أن تكون على الأقل من ثلاث طبقات تلف بضفيرة كاملة من الحبل ثم طبقتين بكل نصف من الضفيرة, على ألا يترتب على هذا الحكم عدم استعمال وصلة أخرى متى كانت صالحة بالقدر المذكور في هذا النص.
3- يتم تليين جميع السلاسل والمعدات المماثلة التي تعينها القوانين أو اللوائح الوطنية (كالخطافات والحلقات والمشابك والمفاصل وما أشبه), تحت إشراف شخص مختص, ما لم تكن قد عولجت بطريقة كافية أخرى تنص عليها القوانين أو اللوائح الوطنية, على أن يتم ذلك بالشروط التالية: 
أ‌- في حالة السلاسل والمعدات المذكورة التي تحمل فوق ظهر السفينة - 
"1" مرة كل ستة أشهر على الأقل للسلاسل والمعدات من سمك نصف بوصة ( 2/1 12ملم ) فأقل وذات الاستعمال العام, 
"2" مرة كل اثني عشر شهرا على الأقل للسلاسل أو المعدات الأخرى (بما في ذلك سلاسل المسافات وباستثناء سلاسل عنان أبراج الرفع أو الصواري) ذات الاستعمال العام. على أنه يجوز أن يكتفي بمرة كل اثني عشر شهرا بدلا من كل ستة أشهر في الحالة الأولى, ومرة كل سنتين بدلا من كل 12 شهرا في الحالة الثانية إذا اقتصر استعمال هذه الأدوات على آلات الرفع اليدوية. كما يجوز للسلطات المختصة إذا رأت أن حجم أي من هذه المعدات, فيما عدا السلاسل, أو تصميمها أو مادتها أو معدل استعمالها لا تجعل تنفيذ اشتراطات التليين الواردة في هذه الفقرة أمرا ضروريا لحماية العمال, أن تعفيها بشهادة مكتوبة (تملك سحبها إذا ارتأت ذلك) من الاشتراطات المذكورة, وذلك وفقا لما قد تحدده هذه الشهادة من شروط. 
ب‌- تتخذ تدابير لضمان تليين المعدات المذكورة بالتسخين في حالة السلاسل والمعدات المذكورة التي لا تحمل على ظهر السفن. 
ج- يجرى اختبار وإعادة فحص في حالة السلاسل والمعدات المذكورة إذا كانت قد وصلت أو أطيلت أو لحمت, وسواء كانت محمولة على ظهر السفن أو غير محمولة.
4- يحتفظ على ظهر السفينة أو على البر حسب الأحوال بسجلات رسمية تثبت سلامة تلك الآلات والمعدات وتبين قوة احتمالها, وتاريخ ونتيجة الاختبارات والفحوص التي أجريت لها طبقا للفقرتين 1 , 2 من هذه المادة, كما تسجل عمليات التليين أو غيرها من عمليات المعالجة المشار إليها في الفقرة 3. ويقوم المسؤول عن حفظ هذه السجلات بتقديمها إذا طلبها المسؤولون لهذا الغرض.
5- يجرى إثبات قوة الاحتمال المأمونة لجميع آلات الرفع وأبراج الرفع وجبائر السلاسل ومعدات الرفع المماثلة المستخدمة على ظهر السفن, وذلك بالطريقة التي تعينها القوانين أو اللوائح الوطنية. ويكون إثبات قوة الاحتمال المألوفة لجبائر السلاسل بأرقام أو حروف واضحة على السلاسل, أو على بطاقة أو حلقة تصنع من مادة متينة وتثبت إلى السلاسل.
6- تسور بإحكام جميع المحركات والعجلات والسلاسل والتروس والقوائم وموصلات الكهرباء وأنابيب البخار بقدر ما لا يعوق ذلك حسن سير العمل بالسفينة ( ما لم يتضح أنها بتصميمها ووضعها لا تقل أمانا بالنسبة لكل عامل مستخدم عما لو كانت مسورة بإحكام).
7- تزود آلات الرفع (والونشات) بوسيلة لمنع السقوط المفاجئ لحمل ما أثناء رفعه أو تنزيله.
8- تتخذ تدابير مناسبة لمنع عادم البخار والبخار الحي, بقدر الإمكان من الوصول إلى آلات الرفع أو الونشات بشكل يحجب رؤية أي جزء من مكان العمل يشتغل فيه أحد العمال.

10
لا يستخدم في إدارة أدوات الرفع أو النقل الميكانيكية أو غير الميكانيكية أو في إعطاء إشارات لمن يقودون مثل هذه الآلات, أو في استقبال حمولات عند نهايات آلات الرفع أو من اسطواناتها إلا أشخاصا يعتمد عليهم مؤهلين تأهيلا كافيا.

11
1- لا يترك أي حمل معلقا في آلة رفع ما لم يكن هناك مختص مسؤولا فعلا عن الآلة أثناء رفع هذا الحمل.
2- تتخذ التدابير اللازمة لاستخدام عامل إشارة حيثما كان ذلك ضروريا لسلامة العمال.
3- تتخذ التدابير اللازمة لحظر استخدام الطرق الخطرة في العمل في رص أو تفريغ أو شحن أو رصف البضائع أو مناولتها.
4- قبل بدء العمل عند إحدى الفتحات, ترفع العوارض التي تغطيها, ما لم تكن الفتحة من السعة بحيث لا تشكل خطرا على العمال بسبب اصطدام حمل ما بهذه العوارض, بشرط تثبيت العوارض بإحكام, عند عدم رفعها, لمنع تقلقلها.
5- تتخذ احتياطات لتسهيل خروج العمال المشتغلين في عنابر السفينة أو طوابقها المقفلة لمناولة الفحم أو غيره من البضائع.
6- لا يجوز استعمال معبر ما في العمليات ما لم يكن متين البناء ومدعما بالدعائم الكافية ومثبتا تثبيتا قويا عند الاقتضاء. ولا تستخدم عربات لتقل البضائع بين السفن والبر على معابر مائلة بدرجة غير مأمونة. وتعالج المعابر عند الاقتضاء بمادة مناسبة تمنع انزلاق العمال عليها.
7- لا يجوز إذا كانت المساحة المخصصة للعمل في عنبر ما قاصرة على مساحة مربع الفتحة أن تثبت خطافات الرفع في شنابر بالات القطن أو الصوف أو الفلين أو أكياس الجوت أو ما شابه ذلك من بضائع أو في حلقات تعليقها ( أو في حلقات رفع البراميل), ما لم يكن ذلك بقصد فك أو ربط الأحمال.
8- لا تحمل أي رافعة من أي نوع حملا يزيد على الحمولة المأمونة المصرح بها غلا في حالات خاصة وبترخيص صريح من مالكها أو وكيله المسؤول يحفظ في سجل خاص.
9- تزود آلات الرفع على البر ذات الاحتمال المتغير (كالعفاريت التي تتغير قوة حمولتها بتغير زاوية الميل) بعداد أوتوماتيكي أو لوحة تبين الحد المأمون للأحمال عند كل درجة ميل للرافعة.

12
تحدد القوانين أو اللوائح الوطنية الاحتياطات التي تراها ضرورية لحماية العمال حماية كافية عندما يكون عليهم التعامل مع بضائع تشكل بطبيعتها ذاتها أو بحالتها وقت العمل خطرا على حياتهم أو صحتهم, أو العمل على مقربة من هذه البضائع, مع مراعاة الظروف في كل حالة.

13
1- تنص القوانين اللوائح الوطنية على توفير التسهيلات المناسبة للظروف المحلية لسرعة تقديم الإسعافات الأولية ولتقل المصابين في حوادث خطيرة إلى أقرب مكان للعلاج, في الأحواض والمراسي والأرصفة والأماكن المماثلة التي يكثر استخدامها في العمليات. ويحتفظ على الدوام بكميات كافية من مواد الإسعاف الأولى في الأماكن سالفة الذكر في حالة صالحة وفي أماكن يسهل الوصول غليها واستعمالها فورا أثناء أوقات العمل. وتوضع هذه المواد تحت إشراف شخص أو أشخاص مسؤولين منهم شخص أو أكثر من شخص مؤهل لتقديم الإسعافات الأولية ويستطيع تقديم خدماته أثناء ساعات العمل.
2- توفر في هذه الأحواض والمراسي والأرصفة والأماكن المشابهة الوسائل المناسبة لإنقاذ العمال الذين قد يقعون في البحر من الغرق.

14
لا يحق لأي شخص أن ينزع سورا أو ممرا أو جهاز رفع أو سلما أو جهاز إنقاذ أو مصباحا أو علامة أو معبرا أو أي معدات أخرى تقضي هذه الاتفاقية بتوفيرها, أو أن يحركها من أماكنها إلا بترخيص من مسؤول وفي حالات الضرورة, وتعاد الأشياء المنزوعة إلى أماكنها بعد انقضاء الضرورة التي استوجبت نقلها.

15
1- لكل دولة عضو أن تصرح بإعفاءات أو استثناءات كلية أو جزئية من تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية بالنسبة لأي حوض أو مرسى أو رصيف أو رصيف أو ما شابه ذلك إذا كانت العمليات التي تجرى عليه عرضية أو كانت الحركة فيه محدودة أو قاصرة على السفن الصغيرة, أو بالنسبة لأنواع خاصة من السفن أو فئات خاصة من السفن, أو السفن التي تقل حمولتها عن حد معين أو في الحالات التي يستحيل معها عمليا, بسبب الظروف الجوية, تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.
2- يخطر مكتب العمل الدولي بالأحكام التي يجري بمقتضاها السماح بأي من الإعفاءات والاستثناءات المذكورة أعلاه.

16
فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في مواد أخرى, تطبق أحكام هذه الاتفاقية التي تتناول بناء السفينة أو تجهيزها تجهيزا دائما على السفن التي يشرع في بنائها بعد تصديق هذه الاتفاقية, كما تطبق على كل السفن الأخرى في غضون مدة أقصاها أربع سنوات من تاريخ تصديق هذه الاتفاقية, على أن تطبق هذه الأحكام في الحدود المعقولة والعملية على هذه السفن إلى حين حلول هذا الموعد.

17
ضمانا لتنفيذ أي لوائح توضع لوقاية العمال من حوادث العمل -
1- تعين هذه اللوائح بوضوح الأشخاص أو الهيئات المسؤولة عن تنفيذها.
2- تتخذ ترتيبات لإنشاء نظام تفتيش فعال, ولتقرير عقوبات عند مخالفة اللوائح.
3- تعلق صور أو ملخصات لهذه اللوائح في أماكن ظاهرة بالأحواض والمراسي والأرصفة والأماكن المماثلة التي تستعمل عادة في مثل هذه العمليات.

18
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها وفقا للشروط المقررة في دستور منظمة العمل الدولية.

19
1- لا تلزم أحكام هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء التي سجلت تصديقاتها لدي مكتب العمل الدولي.
2- ويبدأ نفاذها بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية.
3- وبعد ذلك يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديقها لها لدي مكتب العمل الدولي.

20
بمجرد تسجيل وثائق تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية لدى مكتب العمل الدولي، يخطر المدير العام جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بذلك. كما يخطرهم بتسجيل التصديقات التي ترد إليه بعد ذلك من دول أخرى أعضاء في المنظمة.

21
1- يجوز لكل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضى عشر سنوات من تاريخ بدء نفاذها، وذلك بوثيقة ترسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد مضى سنة من تاريخ تسجيله لدى مكتب العمل الدولي.
2- كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة أثناء السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة, تظل ملتزمة بها لمدة خمس سنوات أخرى, وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية لدي انقضاء كل فترة من خمس سنوات وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

22
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام, كلما رأى ذلك ضروريا, تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية, وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

23
1- إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا, يستتبع تصديق دولة عضو للاتفاقية الجديدة المراجعة, قانونا, وبغض النظر عن أحكام المادة السابقة, نقض هذه الاتفاقية دون اشتراط مدة ما, شريطة بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة.
2- اعتبارا من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة, يقفل باب تصديق الدول الأعضاء للاتفاقية الحالية. 3- تظل الاتفاقية الحالية, على أي حال, نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق الاتفاقية المراجعة.

24
النصان الفرنسي و الإنكليزي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.

الاتفاقية رقم 27: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن إثبات الوزن على الأحمال الكبيرة المنقولة بالسفن، 1929

مقدمة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية, وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف حيث عقد دورته الثانية عشرة في الثلاثين من أيار / مايو 1929, 
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بإثبات الوزن على الأحمال الكبيرة المنقولة بالسفن, وهو موضوع يتضمنه البند الأول في جدول أعمال هذه الدرة, 
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية, يعتمد في هذا اليوم الحادي والعشرين من شهر حزيران/ يونية عام تسع وعشرين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية العمل الدولية, وفقا لأحكام دستور هذه المنظمة:

1
1- كل حمل أو شيء تبلغ زنته الكلية ألف كيلو جرام (طن متري) أو أكثر, ويكون معدا للنقل بحرا أو عن طريق الملاحة داخل أراضي أي دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية يبين وزنه من الخارج بوضوح وبشكل ثابت قبل شحنه على سفينة أو مركب.
2- يجوز أن تسمح القوانين أو اللوائح الوطنية بإثبات الوزن تقريبا في حالات استثنائية يتعذر فيها تحديد الوزن بدقة.
3- يقع الالتزام بالتحقق من مراعاة هذا الشرط على حكومة البلد الذي يصدر منه هذا الطرد أو الشيء وحدها دون حكومة أي بلد آخر يمر به في طريقه إلى جهة الوصول.
4- يترك للقوانين أو اللوائح الوطنية تحديد ما إذا كان الالتزام بإثبات الوزن على النحو المذكور يقع على عاتق أي شخص آخر أو هيئة أخرى.

2
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها, وفقا للشروط المقررة في دستور منظمة العمل الدولية.

3
1- لا تلتزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء التي سجلت تصديقاته لدي مكتب العمل الدولي.
2- ويبدأ نفاذها بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديق دولتين عضوين فبي منظمة العمل الدولية.
3- ويبدأ بعد ذلك نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقها لدي مكتب العمل الدولي.

4
بمجرد تسجيل وثائق تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية لهذه الاتفاقية لدي مكتب العمل الدولي, يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بذلك, كما يخطرها بتسجيل التصديقات التي ترد إليه بعد ذلك من دول أخرى أعضاء في المنظمة.

5
1- يجوز لكل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضى عشر سنوات من تاريخ بدء نفاذها، وذلك بوثيقة ترسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد مضى سنة من تاريخ تسجيله لدى مكتب العمل الدولي.
2- كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة أثناء السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة, تظل ملتزمة بها لمدة خمس سنوات أخرى, وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية لدي انقضاء كل فترة من خمس سنوات وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

6
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية, كلما رأى ضرورة لذلك, وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

7
1- إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا, فإن تصديق دولة عضو للاتفاقية الجديدة المراجعة يستتبع قانونا نقض هذه الاتفاقية دون اشتراط أي مدة, بغض النظر عن أحكام المادة 5, شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها.
2- ابتداء من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة, يقفل باب تصديق الدول الأعضاء للاتفاقية الحالية. 3- تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة بشكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق الاتفاقية المراجعة.

8
النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.

الطعن 6055 لسنة 89 ق جلسة 22 / 9 / 2022 مكتب فني 73 ق 56 ص 517

جلسة 22 من سبتمبر سنة 2022
برئاسة السيد القاضي الدكتور / علي فرجاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد الخطيب ، هشام عبد الهادي ونادر خلف نواب رئيس المحكمة وصلاح صديق .
------------------
(56)
الطعن رقم 6055 لسنة 89 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها . المادة 310 إجراءات جنائية .
(2) تلبس . سكك حديدية . قبض . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
مشاهدة رجل الضبط لأحد الموظفين المختصين بفحص التذاكر داخل إحدى عربات القطار ممسكاً بيده عدد من تذاكر السفر بحالة ظاهرة . تلبس بجريمة حيازة وإحراز تذاكر سفر دون مسوغ تبيح له القبض عليه وتفتيشه . التفات الحكم عن الرد على الدفع في هذا الشأن . لا يعيبه . علة وأساس ذلك ؟
مثال .
(3) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
عدم تقيد القاضي في المحاكمات الجنائية بدليل معين . له تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه . حد ذلك ؟
النعي بخلو الأوراق من دليل على ارتكاب الواقعة والتعويل على أدلة ظنية الدلالة . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
(4) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
عدم التزام المحكمة بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها .
سرد روايات الشاهد إذا تعددت . غير لازم . للمحكمة إيراد ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه .
للمحكمة التعويل على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى . متى اطمأنت إليها .
تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع غيره من الشهود . لا يعيب الحكم . حد ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(5) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه .
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها . كفاية استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(6) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " المصلحة في الطعن " .
النعي بالتناقض بين أقوال ضابط التحريات وأحد معاونيه . غير مجد . متى لم يعول الحكم على أقوال الأخير ولم يـورد لـهـا ذكـراً .
(7) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الطلب الجازم الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه . ماهيته ؟
مثال لما لا يعد طلباً جازماً .
(8) إثبات " قرائن " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
تعويل الحكم على اتهامات سابقة للطاعن كقرينة تعزز الأدلة التي اعتمد عليها في قضائه . لا يعيبه . متى لم يتخذ من تلك القضايا دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة قبله .
(9) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير مقبول .
مثال .
(10) دفوع " الدفع بكيدية الاتهام " " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(11) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً ومحدداً .
مثال .
(12) تربح . عزل . غرامة . عقوبة " تطبيقها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
إدانة المطعون ضده بجريمة محاولة الحصول لنفسه على ربح من أعمال وظيفته وإغفال عقوبتي الغرامة والعزل . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيح الحكم . علة وأساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان البيّن من الحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها مستقاة مما قرره شهود الواقعة ، وما ورد بمذكرة سوابق الطاعن . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلًا خاصًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال فـي الدعوى المطروحة - كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها وأدلتها – حسبما استخلصتها - كان ذلك محققًا لحكم القانون كما جرى بـه نـص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم يـضحى ما يثيره الطاعن فـي هـذا الصدد في غير محله .
2- لما كان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة والثابت من أقـوال شهود الإثبات بالتحقيقات أن معلومات وردت للشاهد الأول تفيد أن الطاعن يقوم باستخراج تذاكر سفر لحسابه الشخصي وبيعها بالسوق السوداء بقصد التربح من أعمال وظيفته فتوجه رفقة الشاهدين الثاني والثالث إلى القطار الذي يستقله الطاعن حال عودته من عمله وعند دلوفهم بداخله شاهدوا الطاعن حال جلوسه على مقعد بإحدى عربات القطار ممسكًا بيده بعدد من تذاكر السفر بحالة ظاهرة فإن المتهم يكون مرتكبًا لجريمة حيازة وإحراز تذاكر سفر دون مسوغ قانوني وتجيز القبض عليه وتفتيشه عملًا بأحكام المادتين ۸ ، ۲۰ من القانون رقم ٢٧٧ لسنة 1959 بشأن نظام السفر بالسكك الحديدية والمعدل بالقانون رقم 169 لسنة 1981 ، فإن التفتيش في هذه الحالة – بفرض حدوثه - يكـون صحيحًا وقائمًا على حالة التلبس وتكون المحكمة في حل من الالتفات عما أثاره الطاعن من بطلان القبض والتفتيش دون أن يعتبر سكوتها عن تناوله والرد عليه عيبًا في حكمها لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم في الأصل بالرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان .
3- من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بدليل معين إلا إذا نص على ذلك بالنسبة لجريمة معينة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه ما دام أن له مأخذه بالأوراق ، وكـان ما يثيره الطاعن فـي شأن خلو الأوراق من دليل على ارتكاب الواقعة والتعويل على أدلة ظنية الدلالة ، لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا شأن لمحكمة النقض به ولا يثار أمامها .
4- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ، وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بحسب الأصل أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها وأنها غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تـورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ولها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها وكـان تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع غيره من الشهود - بفرض ثبوته – لا يعيب الحكـم مـا دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقـة من تلك الأقوال استخلاصًا لا تناقض فيه – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فإن منعى الطاعن فـي شـأن التعويل على أقوال الشهود وصحة تصـويرهم للواقعة لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلًا موضوعيًا في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض .
5- لما كانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناءً على الأدلـة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو براءته ، ولا يشترط أن تكـون الأدلة التي يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المـواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضًا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجه في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحًا دالًا بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمـة مـن الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ولما كان الحكم المطعون فيه قد اقتنع مما شهد به شهود الإثبات بثبوت الواقعة بناءً على استخلاص سائغ ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا في حق محكمة الموضوع في معتقدها من الأدلة المطروحة عليها - والتي لا يجادل الطاعن في أن لها أصلها من الأوراق – واطراح ما رأت الالتفات عنه مما تقبل مصادرتها فيه أو الخوض في مناقشته أمام محكمة النقض .
6- لما كان البيّن أن الحكم المطعون فيـه قـد عول علـى أقوال ضابط التحريات ، فـإن القول بوجـود تناقض بين أقوال هذا الضابط وبين ما أدلى به المدعو / .... - بفرض صحته - لا يكون مجديًا إزاء ما هو ثابت من أن الحكم لم يعول علـى أقواله ولـم يـورد لـهـا ذكـرًا فيما سطره ، ومن ثم يضحـى مـا يثيـره الطاعن في هذا الصدد غير مقبول .
7- من المقرر أن الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ، وإذ كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع الأول عن الطاعن ولئن استهل مرافعته بطلب احتياطي هو سماع شاهد الإثبات / .... ، فضلًا عن المدعو / .... ، إلا أنه انتهى إلى طلب البراءة دون أن يتناول طلباته سالفة الذكر أو يصر عليها في طلباته الختامية بما مفاده أنه نزل عنها وهو ما تنحسر معه قالة إخلال الحكم المطعون فيه بحق الدفاع .
8- لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمـة لـم تـبن قضاءها بصفة أساسية على ما أسند إلى الطاعن من اتهامات سابقة وإنما استندت إليها كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها فإنه لا جناح على الحكم إن هو عول على تلك القرينة تأييدًا وتعزيزًا للأدلة التي اعتمد عليها في قضائه مـا دام أنه لم يتخذ من تلك القضايا التي سبق اتهام الطاعن فيها دليلًا أساسيًا على ثبوت التهمـة قبله .
9- لمـا كـان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيقًا معينًا بصدد ما ورد بصحيفة سوابقه ، فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ، ومن ثم فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول .
10- من المقرر أن الدفع بكيدية وتلفيق الاتهام من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل ردًا صريحًا من الحكم ما دام الرد مستفادًا ضـمنًا مـن القضاء بالإدانة استنادًا إلى أدلة الثبوت التي أوردها .
11- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحًا محددًا ، وكان الطاعن لم يبين في طعنه أوجه الدفاع والدفوع التي ساقها والتفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليها ، بل أرسلا القول إرسالًا مما لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم قد تناولها بالرد أو لم يتناولها ، وهل كانت دفاعًا ودفوعًا جوهريًا ممـا يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليها أو هي من قبيل الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم في الأصل ردًا بل الرد عليها مستفاد من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولًا .
12- لما كان البين أن نص المادة ٢٧ من قانون العقوبات قد جرى على أن : ( كل موظف ارتكب جناية مـما نص عليه فـي الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثاني من هذا القانون عُومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضًا بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه ) ، كما جرى نص المادة 118 من قانون العقوبات على أنه : ( فضلًا عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد ۱۱۲ ، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ، ١١٣ مكررًا فقرة أولى ، 114 ، 115 ، 116 ، 116 مكرر ، 117 فقرة أولى ، يعزل الجاني من وظيفته أو تزول صفته كما يحكم عليه في الجرائم المذكورة في المواد ۱۱۲ ، ۱۱۳ فقرة أولى وثانية ورابعة ، ١١٣مكررًا فقرة أولى ، 114 ، 115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصله أو طلبه من مال أو منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه) . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة بعد أن دانت المطعون ضده عن جريمة محاولة الحصول لنفسه على ربح من أعمال وظيفته وعاملته بقدر من الرأفة بما تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات وعاقبته بالحبس سنة واحدة دون أن تقضي عليه بباقي العقوبات المقررة لتلك الجريمة وهي الغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه والعزل من الوظيفة لمدة سنتين فإن حكمها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يتعين معـه تصحيحه وفقًا للقانون مـا دام تصحيح الخطأ لا يقتضي التعرض لموضوع الدعوى وذلك عملًا بالمادة 39 /1 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
- بصفته من العاملين بإحدى الهيئات العامة ( صراف تذاكر بالهيئة القومية لسكك حديد مصر - المنطقة .... ) حاول الحصول لنفسه على ربح من عمل من أعمال وظيفته بأن قام بصرف وطباعة تذاكر السفر بقطارات السكك الحديدية ( إحدى وعشرون تذكرة ) تمهيداً لبيعها لجمهور المسافرين بسعر يزيد عن السعر الرسمي المحدد لها والاحتفاظ بفارق السعر لنفسه محققًا بذلك ربح من عمل من أعمال وظيفته حال كونه مختصًا بطباعة وصرف وبيع تذاكر السكك الحديدية بمحطة .... على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملًا بالمواد 115 ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ مكرراً ، 1۱۹ / ب ، 119 مكرراً / هـ من قانون العقوبات ، وبعد إعمال المادة 17 من ذات القانون ، بمعاقبة / .... بالحبس لمدة سنة واحدة لما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية .
فطعنت النيابة العامة والمحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
أولاً : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه / .... :
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيـه أنـه إذ دانه بجريمـة محاولة الحصول لنفسه على ربح من أعمال وظيفته قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه خلا من الأسباب ولم يحط بواقعات الدعوى وأدلتهـا عـن بصـر وبصيرة ، ولم يعرض للدفع ببطلان إجراءات القبض على الطاعن وتفتيشـه رغـم جوهريته ، هذا وعول الحكم في الإدانة على أدلة ظنية غير يقينية إذ عول على أقوال شهود الإثبات رغم كذبها وتعدد رواياتهم وتناقضها ولم يعن برفع هذا التناقض ، كما عول على أقوال المخبرين / .... و .... رغم أن أقوالهما لا تؤدي إلى إدانة الطاعن ، فضلًا عن تناقضهما مع أقوال الضابط مجري التحريات بشأن كيفية ضبط الطاعن ، ولم تجب المحكمـة طلبـه سماع أقوالهما بالجلسة ، كما تساند الحكـم إلـى صحيفة سوابق الطاعن واتخذ منها دليلًا قبله دون أن تقف المحكمة على حقيقة وصحة ما ورد بها من اتهامات ونسبتها إليه ، وأخيرًا لم يعرض الحكم لما ساقه الطاعن من قرائن تشير إلى كيدية الاتهام وتلفيقه ، ولباقي دفوعه الأخرى رغم أهميتها ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها مستقاة مما قرره شهود الواقعة ، وما ورد بمذكرة سوابق الطاعن . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لـم يرسم شكلًا خاصًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكـم - كمـا هـو الحـال فـي الدعوى المطروحة - كافيًـا فـي تفهم الواقعة بأركانها وظروفها وأدلتها - حسبما استخلصتها - كان ذلك محققًا لحكم القانون كما جرى بـه نـص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومـن ثـم يـضحى ما يثيره الطاعن فـي هـذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكـان البـين مـن الاطلاع على المفردات المضمومة والثابـت مـن أقوال شهود الإثبات بالتحقيقات أن معلومات وردت للشاهد الأول تفيد أن الطاعن يقوم باستخراج تذاكر سفر لحسابه الشخصي وبيعها بالسوق السوداء بقصد التربح من أعمال وظيفته فتوجه رفقة الشاهدين الثاني والثالث إلى القطار الذي يستقله الطاعن حـال عودته من عمله وعند دلوفهم بداخله شاهدوا الطاعن حال جلوسه على مقعد بإحدى عربات القطار ممسكًا بيده بعدد من تذاكر السفر بحالة ظاهرة فإن المتهم يكون مرتكبًا لجريمة حيازة وإحراز تذاكر سفر دون مسوغ قانوني وتجيز القبض عليه وتفتيشه عملًا بأحكام المادتين ۸ ، ۲۰ من القانون رقم ٢٧٧ لسنة 1959 بشأن نظام السفر بالسكك الحديدية والمعدل بالقانون رقم 169 لسنة 1981 ، فإن التفتيش في هذه الحالة – بفرض حدوثه - يكـون صحيحًا وقائمًا على حالة التلبس وتكون المحكمة في حل من الالتفات عما آثاره الطاعن من بطلان القبض والتفتيش دون أن يعتبر سكوتها عن تناوله والرد عليه عيبًا في حكمها لما هـو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم في الأصل بالرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان . لما كان ذلك ، وكان الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بدليل معين إلا إذا نص على ذلك بالنسبة لجريمة معينة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه ما دام أن له مأخذه بالأوراق . وكـان ما يثيره الطاعن فـي شـأن خلو الأوراق من دليل على ارتكاب الواقعة والتعويل على أدلة ظنية الدلالة ، لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا شأن لمحكمة النقض به ولا يثار أمامها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحةعلى بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صـور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بحسب الأصل أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها وأنها غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تـورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ولها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليهـا وكـان تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع غيره من الشهود - بفرض ثبوته – لا يعيب الحكـم مـا دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقـة مـن تلك الأقوال استخلاصًا لا تناقض فيه – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فإن منعى الطاعن فـي شـأن التعويل على أقوال الشهود وصحة تصـويرهم للواقعة لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلًا موضوعيًا في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض . لمـا كـان ذلك ، وكانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناءً على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو براءته ، ولا يشترط أن تكون الأدلة التي يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المـواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضًا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجه في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحًا دالًا بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ولما كان الحكم المطعون فيه قد اقتنع مما شهد به شهود الإثبات بثبوت الواقعة بناءً على استخلاص سائغ ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا في حق محكمة الموضوع في معتقدها من الأدلة المطروحة عليها - والتي لا يجادل الطاعن في أن لها أصلها من الأوراق - واطراح ما رأت الالتفات عنه مما تقبل مصادرتها فيه أو الخوض في مناقشته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيـه قـد عـول علـى أقوال ضابط التحريات فـإن القول بوجـود تناقض بين أقوال هذا الضابط وبين ما أدلى به المدعو / .... - بفرض صحته - لا يكون مجديًا إزاء ما هو ثابت من أن الحكم لم يعول علـى أقوالـه ولـم يـورد لـهـا ذكـرًا فيما سطره ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ، وإذ كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع الأول عن الطاعن ولئن استهل مرافعته بطلب احتياطي هو سماع شاهد الإثبات / .... ، فضلًا عن المدعو / .... ، إلا أنه انتهى إلى طلب البراءة دون أن يتناول طلباته سالفة الذكر أو يصر عليها في طلباته الختامية بما مفاده أنه نزل عنها وهو ما تنحسر معه قالة إخلال الحكم المطعون فيه بحق الدفاع . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمـة لـم تـبن قضاءها بصفة أساسية على ما أسند إلى الطاعن من اتهامات سابقة وإنما استندت إليها كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها فإنه لا جناح على الحكم إن هو عول على تلك القرينة تأييدًا وتعزيزًا للأدلة التي اعتمد عليها في قضائه ما دام أنه لم يتخذ من تلك القضايا التي سبق اتهام الطاعن فيها دليلًا أساسيًا على ثبوت التهمة قبله . لمـا كـان ذلك ، وكـان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيقًا معينًا بصدد ما ورد بصحيفة سوابقه ، فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ، ومن ثم فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بكيدية وتلفيق الاتهام من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل ردًا صريحًا من الحكم ما دام الرد مستفادًا ضـمنًا مـن القضاء بالإدانة استنادًا إلى أدلة الثبوت التي أوردها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحًا محددًا ، وكان الطاعن لم يبين في طعنه أوجه الدفاع والدفوع التي ساقها والتفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليها ، بل أرسلا القول إرسالًا مما لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم قد تناولها بالرد أو لم يتناولها ، وهل كانت دفاعًا ودفوعًا جوهريًا ممـا يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليها أو هي من قبيل الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم في الأصل ردًا بل الرد عليها مستفاد من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولًا . لمـا كـان مـا تقـدم ، فإن الطعن المقـدم مــن المحكوم عليـه برمتـه يـكـون علـى غيـر أسـاس متعينًا رفضه موضوعًا .

ثانيًا : بالنسبة للطعن المقدم من النيابة العامة :
ومن حيث إن نص المادة ٢٧ من قانون العقوبات قد جرى على أن : ( كل موظف ارتكب جنايـة مـمـا نـص عليـه فـي البـاب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثاني من هذا القانون عُومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضًا بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه ) ، كما جرى نص المادة 118 من قانون العقوبات على أنه : ( فضلًا عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد ۱۱۲ ، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ، ١١٣ مكررًا فقرة أولى ، 114 ، 115 ، 116 ، 116 مكرر ، 117 فقرة أولى ، يعزل الجاني من وظيفته أو تزول صفته كما يحكم عليه في الجرائم المذكورة في المواد ۱۱۲ ، ۱۱۳ فقرة أولى وثانية ورابعة ، ١١٣مكررًا فقرة أولى ، 114 ، 115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصله أو طلبه من مال أو منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه) . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة بعد أن دانت المطعون ضده عن جريمة محاولة الحصول لنفسه على ربح من أعمال وظيفته وعاملته بقدر من الرأفة بما تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات وعاقبته بالحبس سنة واحدة دون أن تقضي عليه بباقي العقوبات المقررة لتلك الجريمة وهي الغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه والعزل من الوظيفة لمدة سنتين فإن حكمها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يتعين معـه تصحيحه وفقًا للقانون مـا دام تصحيح الخطأ لا يقتضي التعرض لموضوع الدعوى وذلك عملًا بالمادة 39/1 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ