الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 24 يوليو 2023

الطعن 179 لسنة 34 ق جلسة 27 / 3 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 92 ص 610

جلسة 27 من مارس سنة 1968

برياسة السيد المستشار حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم عمر هندي، وصبري أحمد فرحات، ومحمد شبل عبد المقصود، وحسن أبو الفتوح الشربيني.

---------------

(92)
الطعن رقم 179 لسنة 34 القضائية

استئناف. "الاستئناف الوصفي". "الحكم في شكل الاستئناف". "أثره". حكم. "حجية الحكم".
قبول الاستئناف الوصفي شكلاً. أثره. حسم النزاع نهائياً في شكل الاستئناف. لا عدول عنه.

---------------
متى قضت المحكمة بقبول الاستئناف الوصفي شكلاً، فإنها بذلك - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - تكون قد حسمت النزاع نهائياً في خصوص شكل الاستئناف واستنفدت ولايتها في الفصل فيه (1) والقول بأن الاستئناف الوصفي يعتبر حكماً وقتياً بطبيعته لا يحوز قوة الأمر المقضي ولا تتقيد به المحكمة عند نظر استئناف الموضوع، إنما يصدق على ما يتضمنه قضاء ذلك الحكم من إجراء التنفيذ مؤقتاً أو منعه والأمر بالكفالة أو الإعفاء منها، أما قضاؤه بجواز الاستئناف وبقبوله شكلاً فإنه يعتبر قضاء قطعياً لا تملك المحكمة العدول عنه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن حسين محمد أمين تقدم إلى مكتب العمل المختص بطلب يقول فيه إنه التحق بالعمل لدى شركة بيع المصنوعات المصرية بتاريخ 20/ 7/ 1935 كاتباً للحسابات واستمر إلى أن فوجئ في 28/ 1/ 1958 بفصله دون إنذار وبغير مبرر وإذ كان هذا الفصل تعسفياً فقد انتهى إلى طلب إلغائه ولم يتمكن المكتب من تسوية النزاع ودياً وأحاله إلى محكمة شئون العمال الجزئية التي قضت في 25/ 2/ 1958 بوقف تنفيذ قرار الفصل وأحالت الدعوى على محكمة القاهرة الابتدائية وقيدت بجدولها برقم 500 سنة 1958 عمال وطلب المدعي إلزام الشركة بأن تدفع له مبلغ 6292 ج و431 م منه 756 ج مكافأة نهاية الخدمة و108 ج بدل إنذار و255 ج و272 م ادخار و36 ج أجر شهر يناير سنة 1958 و43 ج و800 م مقابل الإجازات و5 ج و919 م غرامة غير قانونية و4 ج باقي بدل سفر و84 ج منحة عن سنتي 1957 و1958 و5000 ج تعويضاً عن الفصل التعسفي والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة. وبتاريخ 6/ 11/ 1960 حكمت المحكمة حضورياً وقبل الفصل في الموضوع بندب الخبير المحاسب بمكتب خبراء وزارة العدل لمباشرة المأمورية المبينة في المنطوق وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت وبتاريخ 28/ 5/ 1963 فحكمت بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع للمدعي مبلغ 3014 ج و151 م والمصاريف ومبلغ 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة وشملت الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة. واستأنفت الشركة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة (أولاً) إلغاء وصف النفاذ الذي شمل به الحكم المستأنف وإيقاف تنفيذه حتى يفصل نهائياً في موضوع الاستئناف - و(ثانياً) في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وإلزام المستأنف عليه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين وقيد هذا الاستئناف برقم 1619 سنة 80 قضائية كما استأنفه المحكوم له فرعياً وطلب القضاء له بباقي طلباته. وبتاريخ 21/ 9/ 1963 حكمت المحكمة حضورياً (أولاً) بقبول الاستئناف الوصفي شكلاً وفي موضوعه برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من النفاذ المعجل وبغير كفالة وألزمت المستأنفة بمصاريف هذا الاستئناف الوصفي (ثانياً) وقف التنفيذ بالنسبة لما زاد، عن مبلغ 330 ج و151 م حتى يفصل نهائياً في الموضوع وأرجأت الحكم في باقي المصروفات وأعادت الدعوى للمرافعة لجلسة 24/ 10/ 1963 ثم عادت وبتاريخ 23/ 1/ 1964 فحكمت حضورياً بسقوط حق المستأنفة بصفته في الطعن بالاستئناف في الحكم المستأنف لرفعه بعد الميعاد وبزوال الاستئناف الفرعي المرفوع من المستأنف ضده وبإلزام المستأنف بصفته مصاريف هذين الاستئنافين وخمسمائة قرش أتعاباً للمحاماة، وطعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليه ولم يبد دفاعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها على مذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن محكمة الاستئناف قضت بجلسة 21/ 9/ 1963 بقبول الاستئناف الوصفي شكلاً وفي موضوعه برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من النفاذ المعجل بلا كفالة وبوقف التنفيذ بالنسبة لما زاد على مبلغ 330 ج و151 م حتى يفصل نهائياً في الموضوع وهي بذلك تكون قد فصلت بصفة قطعية بأن الاستئناف الموضوعي قد رفع في الميعاد وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعد ذلك بسقوط حق المستأنف بصفته في الطعن بطريق الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون لأن الحكم الصادر بقبول الاستئناف الوصفي شكلاً حاز قوة الأمر المقضى به مما يحول دون إعادة النظر في شكل الاستئناف الموضوعي ولو كان الأمر ماساً بقواعد النظام العام.
وحيث إن هذا السبب في محله ذلك أنه بالرجوع إلى الأوراق يبين إن الطاعنة طلبت في صحيفة الاستئناف الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع (أولاً) في الاستئناف الوصفي الحكم بإلغاء وصف النفاذ الذي شمل به الحكم المستأنف وبإيقاف تنفيذه حتى يفصل نهائياً في الاستئناف الموضوعي. (ثانياً) في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به للمستأنف ضده من تعويض ومكافأة وبدل إنذار وفرق مرتب شهر يناير سنة 1958 والحكم برفض دعوى المستأنف ضده وقضت المحكمة بجلسة 21/ 9/ 1963 بقبول الاستئناف الوصفي شكلاً وهي بذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تكون قد حسمت النزاع نهائياً في خصوص شكل الاستئناف واستنفدت ولايتها في الفصل فيه والقول بأن الاستئناف الوصفي يعتبر حكماً وقتياً بطبيعته لا يحوز قوة الأمر المقضي ولا تتقيد به المحكمة عند نظر استئناف الموضوع إنما يصدق على ما يتضمنه قضاء ذلك الحكم من إجراء التنفيذ مؤقتاً أو منعه والأمر بالكفالة أو الإعفاء منها أما قضاؤه بجواز الاستئناف وبقبوله شكلاً فإنه يعتبر قضاء قطعياً لا تملك المحكمة العدول عنه وإذ خالف الحكم المطعون هذا النظر وجرى قضائه على أن "هذه المحكمة قضت من هيئة سابقة بتاريخ 21/ 11/ 1963 (أولاً) بقبول الاستئناف الوصفي شكلاً وفي موضوعه برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من النفاذ المعجل... (وثانياً) بوقف التنفيذ بالنسبة لما زاد عن... وأعادت الدعوى للمرافعة للفصل في موضوعها دون أن تتعرض بقبول أن عدم قبول الاستئناف الموضوعي شكلاً من قريب أو بعيد بما لا يقيد هذه المحكمة بشأن سقوط حق المستأنف في الطعن بالاستئناف الموضوعي لرفعه بعد الميعاد سيما وأن الحكم الرقيم 21/ 11/ 1963 المذكور حكم وقتي تناول الاستئناف الوصفي المستعجل وحده... وأنه ترتيباً على ما سلف يكون هذا الاستئناف قد رفع بعد الميعاد القانوني ويتعين على المحكمة من تلقاء نفسها الحكم بسقوط حق المستأنف في الطعن بالاستئناف" فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثاني.


(1) نقض 16/ 1/ 1964 - الطعن رقم 147 لسنة 29 و8 ق - السنة 15 ص 98.

الطعن 1249 لسنة 5 ق جلسة 14 / 1 / 1961 إدارية عليا مكتب فني 6 ج 2 ق 73 ص 563

جلسة 14 من يناير سنة 1961

برياسة السيد/ سيد علي الدمراوي نائب رئيس المجلس وعضوية السادة علي إبراهيم بغدادي ومحمود محمد إبراهيم وعبد المنعم سالم مشهور وعبد العزيز البرادعي المستشارين.

-----------------

(73)

القضية رقم 1249 لسنة 5 القضائية

موظف - مرتب - الخصم من المرتب 

- نص المادة الأولى من القانون رقم 111 لسنة 1951 المعدل بالقانون رقم 324 لسنة 1956 على جوازه لأداء ما يكون مطلوباً من الموظف بسبب يتعلق بأداء وظيفته - شموله أجرة المسكن الحكومي المخصص لشاغل وظيفة معينة دون ذلك الجائز الترخيص في شغله لموظف أو لغير موظف - جواز استيفاء الأجرة خصماً من المرتب في حدود الربع في الحالة الأولى دون الثانية - أساس ذلك - مثال.

--------------------
إن المادة الأولى من القانون رقم 111 لسنة 1951 تنص في الفقرة الأولى منها المعدلة بالقانون رقم 324 لسنة 1956 على أنه "لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة الأداء من الحكومة والمصالح العامة ومجالس المديريات والمجالس البلدية والقروية للموظف أو المستخدم مدنياً كان أو عسكرياًٍ بصفة مرتب أو أجر أو راتب إضافي أو حق في صندوق ادخار أو معاش أو مكافأة أو أي رصيد من هذه المبالغ إلا فيما لا يجاوز الربع، وذلك لوفاء نفقة محكوم بها من جهة الاختصاص أو لأداء ما يكون مطلوباً لهذه الهيئات من الموظف أو المستخدم بسبب يتعلق بأداء وظيفته أو لاسترداد ما صرف إليه بغير وجه حق من المبالغ المذكورة أو بصفة بدل سفر أو اغتراب أو بدل تمثيل أو ثمن عهدة شخصية، وعند التزاحم تكون الأولوية للنفقة" ونقطة النزاع تتصل بتفسير المقصود بعبارة (لأداء ما يكون مطلوباً لهذه الهيئات من الموظف بسبب يتعلق بأداء وظيفته) وهل يدخل فيها أجرة المسكن الحكومي الذي رخص لموظف بشغله فيجوز الخصم من الراتب وفاء لهذه الأجرة أم لا.
وهذه الحالة لا تعدو أحد أمرين، أحدهما أن يكون المسكن الحكومي مخصصاً لمن يشغل وظيفة معينة وفي هذه الحالة يكون الترخيص للموظف بالسكن بمثابة ميزة عينية من ميزات الوظيفة ويكون المطلوب للحكومة مقابل شغل الموظف لهذا المسكن مطلوباً لها بسبب أداء هذا الموظف لأعمال وظيفته ويجوز لها خصم المطلوب لها من راتبه تطبيقاً لنص الفقرة الأولى من القانون رقم 111 لسنة 1951 المعدل بالقانون رقم 324 لسنة 1956، والحالة الثانية أن لا يكون المسكن الحكومي مخصصاً لصاحب وظيفة معينة ويجوز الترخيص بسكنه لموظف أو لغير موظف وفي هذه الحالة تكون علاقة الحكومة بمثل هذا الساكن علاقة تأجيرية تحكمها قواعد القانون المدني شأن الموظف في ذلك شأن غيره فلا يجوز في هذه الحالة الخصم من راتبه بالتطبيق لأحكام المادة الأولى من القانون سالف الذكر.
ولما كان الثابت من الأوراق أن المسكن الحكومي الذي يشغله المدعي إنما هو مخصص لمن يشغل وظيفة مفتش بيطري الإسماعيلية وكان المدعي يشغل هذه الوظيفة وقد كان هذا الاعتبار ملحوظاً عند الترخيص له بشغل هذا المسكن ومن ثم فإنه يجوز اقتضاء المطلوب للحكومة نظير شغله لهذا المسكن خصماً من راتبه في حدود الربع تطبيقاً لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 111 لسنة 1951 المعدلة بالقانون رقم 324 لسنة 1956.


إجراءات الطعن

بتاريخ 6 من أغسطس سنة 1959 أودعت سكرتيرية هذه المحكمة صحيفة طعن مقدم من إدارة قضايا الحكومة بالنيابة عن وزارة الزراعة ومصلحة الطب البيطري في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 8 من يونيه سنة 1959 في القضية رقم 749 لسنة 12 القضائية المرفوعة من الدكتور إبراهيم رأفت مصطفى ضد وزارة الزراعة ومصلحة الطب البيطري والقاضي بإلغاء القرار الصادر من مدير عام مصلحة الطب البيطري الصادر في 10 من فبراير سنة 1958 بخصم ربع صافي مرتب المدعي لاستيفاء المبالغ المطلوبة منه ومقدارها 145 جنيهاً و908 مليمات وفاء لأجرة مسكنه الحكومي بالإسماعيلية وما تضمنه هذا القرار من استمرار الخصم وفاء لهذه الأجرة مستقبلاً وإلزام الحكومة بالمصروفات.
ويطلب الطاعنان للأسباب الواردة في صحيفة طعنهما الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
أعلنت صحيفة الطعن للمدعي في 13 من أغسطس سنة 1959 وعين لنظره أمام دائرة فحص الطعون جلسة 20 من نوفمبر سنة 1960 وقد أحيل إلى المحكمة الإدارية العليا لجلسة 17 من ديسمبر سنة 1960 وأجل لجلسة 7 من يناير سنة 1961 وبعد سماع ما رأى لزوماً لسماعه من ملاحظات أرجئ النطق بالحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع ما رأى لزوماً لسماعه من إيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة حسبما يبين من أوراق الطعن تتحصل في أن المدعي رفع هذه الدعوى وقال في صحيفتها أنه بتاريخ 10 من فبراير سنة 1958 صدر قرار من السيد مدير عام مصلحة الطب البيطري بوزارة الزراعة بناء على كتاب الوزارة إليه رقم 680 في 30 من يناير سنة 1958 بخصم ربع صافي مرتبه لاستيفاء مبلغ 145 جنيهاً و908 مليمات علاوة على مبلغ السكن والكسح الجاري خصمه من ماهيته نظير السكن الحالي. وإن هذا القرار مخالف للقانون لأنه غير مؤسس على نص قانوني يبيحه وأنه صدر بناء على فتوى لشعبة الرأي بمجلس الدولة التي لم يعرض عليها الموضوع على حقيقته فجاء رأيها بعيداً عن الواقع وفي غير الحالة التي عرضت عليها لتفتي فيها برأيها السليم. ويؤسس المدعي دعواه على أنه بتاريخ 6 من يوليه سنة 1947 صدر قرار مجلس الوزراء بإعفاء موظفي ومستخدمي مصلحة الطب البيطري الذين يعملون بالمحاجر البيطرية الواقعة في جهات نائية وبعيدة عن العمران من دفع أجرة المسكن الحكومي، وقد نفذ هذا الإعفاء على محجر بيطري الإسماعيلية لأنه يقع في البر الشرقي لقناة السويس أي في شبه جزيرة سيناء وهي منطقة نائية، وقد تمتع بهذا الإعفاء الأطباء البيطريون الذين اشتغلوا بمحجر بيطري الإسماعيلية منذ صدور هذا القرار كما تمتع هو به أيضاً أسوة بمن سبقوه منذ انتقاله إلى الإسماعيلية في 17 من فبراير سنة 1949 وبذلك أصبح السكن في المبنى حقاً مكتسباً له في ظل قرار مجلس الوزراء المذكور والذي لا يلغي إلا بقرار مثله. وفي 7 من أبريل سنة 1953 أعلن بقرار صادر في 24 من مارس سنة 1953 من مدير المستخدمين إلى مدير عام المصلحة البيطرية بمحاسبته عن أجر مسكنه الحكومي بالإسماعيلية بواقع 14 جنيهاً و470 مليماً بحيث لا يتجاوز الخصم 10% من ماهيته، مضافاً إليها إعانة الغلاء و2% من الأجرة الشهرية وقدرها 14 جنيهاً و470 مليماً لمصاريف الكسح مع محاسبته عن استهلاك المياه والنور حسب استهلاك العداد على أن يكون الخصم من الشهر التالي لصدور القرار وعلى أن يحاسب بحسب هذا القرار عن مدة سابقة وهي من 17 من يوليه سنة 1949 وهي بدء انتقاله وسكنه بمدينة الإسماعيلية. وقد طعن المدعي في هذا القرار بالقضية رقم 1418 لسنة 7 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري وقضي فيها بجلسة 9 من مايو سنة 1956 ببطلان الحجز المتوقع على مرتبه وإلغاء قرار مدير عام المصلحة الصادر في 7 من أبريل سنة 1953 بخصم جزء من مرتبه وفاء لأجر مسكنه الحكومي بالإسماعيلية من 17 من يوليه سنة 1949 وإلزام الحكومة برد ما استولت عليه من راتبه تنفيذاً لهذا القرار وألزمت الحكومة بالمصروفات ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. وقد أعلن المدعي هذا الحكم إلى وزارة الزراعة في 28 من يوليه سنة 1956 توطئة لتنفيذه ثم أنذرها على يد محضر في 28 من سبتمبر سنة 1956 وقد استقر رأي قسم الشئون القانونية على تقسيم المدة المطالب بها إلى مدتين الأولى من 17 من سبتمبر سنة 1949 وهي بدء شغله المسكن إلى 7 من أبريل سنة 1953 وهو تاريخ إعلانه بقرار المدير العام للمستخدمين باستحقاقه أجر مسكن عليه والثانية من 7 من أبريل سنة 1953 تاريخ إخطاره بقرار الوزارة بتحصيل أجر المسكن إلى الآن ورأى بالنسبة للمدة الأولى أحقية المدعي في صرف قيمة ما خصم من مرتبه تنفيذاً لحكم محكمة القضاء الإداري واستفتى قسم الرأي بالنسبة للمدة الثانية فأفتاه بعدم قانونية الحجز على راتبه لأن قرار مجلس الوزراء لا يزال ساري المفعول ويتمتع المدعي بمقتضاه بالإعفاء. وإزاء ذلك صرف قسم المستخدمين للمدعي ما خصم عن المدة الأولى وقدره 145 جنيهاً و908 مليمات (ولو أنها صرفت للمدعي مبلغ 118 جنيهاً و21 مليماً أي أقل مما حكم به) أما عن المدة الثانية فقد عارض قسم المستخدمين في صرفها واستشار قسم الشئون القانونية الذي استفتى بدوره قسم الرأي بمجلس الدولة فأفتى بأن للوزارة أن تستوفى المبالغ المستحقة لها لدى المدعي نظير أجر مسكنه الحكومي من المبالغ التي سبق أن خصمت من مرتبه وعليت أمانات من تاريخ شغله لهذا المسكن حتى الآن تطبيقاً للتعديل الجديد للمادة الأولى من القانون رقم 111 لسنة 1951 بالقانون رقم 324 لسنة 1956؛ وتنفيذاً لهذه الفتوى أعلن المدير العام للمصلحة البيطرية مفتش منطقة القنال في 10 من فبراير سنة 1958 بعزم المصلحة على خصم مبلغ 145 جنيهاً و908 مليمات السابق صرفها مع استمرار الخصم لاستيفاء أجر السكن والكسح الجاري خصمه ويقول المدعي أن حقه في الإعفاء من أجر السكن مستمد من قرار مجلس الوزراء الصادر في 6 من يوليه سنة 1947 وقد أبدى هذا الدفاع في دعواه السابقة ولكن محكمة القضاء الإداري لم تفصل فيه وقصرت حكمها على الدفع الثاني بعدم جواز الحجز، هذا الدفع الذي يتمسك به احتياطياً في دعواه الحالية إذ ليس للوزارة أن تحجز على مرتبه إلا لسببين:
(1) دين نفقة (2) أداء ما يكون للحكومة على الموظف بسبب يتعلق بأداء وظيفته أو لاسترداد ما صرف إليه بغير وجه حق من المبالغ المذكورة تطبيقاً للقانون رقم 324 لسنة 1956 المعدل للمادة الأولى من القانون رقم 111 لسنة 1951، فقيام الوزارة بالعودة إلى الحجز على راتبه استيفاء لمبلغ أل 145 جنيهاً و908 مليمات والتي صرفت له فعلاً 118 جنيهاً و21 مليماً مع استمرارها في حجز 10% من مرتبه كأجر سكن، هذا الحجز غير قانوني لأنه لا ينطبق عليه أي سبب من الأسباب الثلاثة التي يجوز الحجز من أجلها فهو ليس دين نفقة ولا هو دين للحكومة بسبب العمل ولا هو استرداد لما صرف إليه بغير وجه حق إذ أن هذا المبلغ إنما صرف إليه تنفيذاً للحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري في القضية رقم 1418 لسنة 7 القضائية. وأضاف المدعي أن الوزارة عندما عرضت الأمر على مستشار إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة سألت عما إذا كان يجوز لها أن تحجز على ما خصم من راتبه بناء على أمرها الأول الصادر بالحجز في 7 من أبريل سنة 1953 على الأموال التي حجزت وعليت أمانات ولم تذكر أن هناك مبلغ 145 جنيهاً و908 مليمات التي صرفت تنفيذاً للحكم وأخفت بذلك أن هناك مبلغ صرف فجاءت الفتوى ناقصة واتخذتها الوزارة ذريعة لاسترداد ما صرف فعلاً وهو مبلغ الـ 145 جنيهاً و908 مليمات في حين أن الفتوى تبيح الحجز فقط على ما على أمانات أي على ما لا زال تحت يد الوزارة وليس على ما صرف فعلاً بحق وتنفيذاً لحكم، وانتهى المدعي في صحيفة دعواه إلى طلب الحكم بإلغاء قرار مدير عام مصلحة الطب البيطري الصادر في 10 من فبراير سنة 1958 بخصم ربع مرتب المدعي لاسترداد مبلغ 145 جنيهاً و908 مليمات، وحقيقة ما صرف فعلاً هو مبلغ 118 جنيهاً و21 مليماً السابق صرفها للمدعي تنفيذاً لحكم محكمة القضاء الإداري في القضية رقم 1418 لسنة 7 القضائية على أساس أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 6 من يوليه سنة 1947 بإعفاء موظفي المصلحة البيطرية الذين يعلمون بجهات نائية وبعيدة عن العمران يسري على المدعي ويتمتع بالإعفاء وأنه تبعاً لذلك يكون الحجز المتوقع على ماهيته في 7 من أبريل سنة 1953 باطلاً وأن استمرار الخصم من المرتب غير قانوني وواجب الإلغاء وأن الحجز الجديد وفاء لمبلغ 145 جنيهاً و908 مليمات باطل لأنه صرف تنفيذاً لحكم قضائي، مع إلزام الوزارة بالمصروفات والأتعاب وحفظ حقه في التعويض.
أجابت الوزارة على الدعوى بمذكرة من مدير قسم المستخدمين والمعاشات قالت فيها أن المصلحة البيطرية طلبت إعفاء موظفي مساكن المحاجر البيطرية من إيجار السكن كما كان متبعاً عندما كانت تابعة لمجلس الصحة البحرية والكورنتينات واستصدرت الوزارة قراراً من مجلس الوزراء بتاريخ 6 من يوليه سنة 1947 بإعفاء شاغلي المساكن الحكومية النائية عن العمران من دفع إيجار تلك المنازل وشكلت لجنة بالوزارة لتحديد المساكن النائية التي يجب أن تنتفع بقرار مجلس الوزراء سالف الذكر وفحصت اللجنة المنزل الكائن بالإسماعيلية الذي يسكنه المدعي فوجدته في مكان آهل بالسكان ولا ينطبق عليه قرار مجلس الوزراء وأصدرت اللجنة الأمر رقم 854 في 3 من مايو سنة 1954 بمحاسبة شاغل هذا المسكن على قيمة الإيجار فقامت المصلحة البيطرية بتحصيل الإيجار منه من تاريخ شغله هذا المسكن، فرفع الدعوى رقم 1418 لسنة 7 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري وطلب رد ما خصم منه على أساس أن التحصيل غير قانوني وقضى لصالحه في هذه الدعوى فردت المصلحة البيطرية إليه جميع ما حصل منه واستفتت الوزارة إدارة الفتوى بمجلس الدولة عن كيفية تحصيل الإيجار المستحق من المدعي فأفتى مجلس الدولة بتحصيل المبالغ من تاريخ شغله المسكن فقامت المصلحة البيطرية بالتحصيل منه تنفيذاً لكتاب مجلس الدولة رقم 15 في 27 من يناير سنة 1958 وأرفقت الإدارة بمذكرتها صورة من كتاب إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 22/ 3/ 5 المؤرخ 23 من يناير سنة 1958 وقد فصلت فيه وقائع المنازعة على النحو الذي فعله المدعي في صحيفة دعواه كما سبق بيانه وقد أبدت فيه إدارة الفتوى أنه يجوز للوزارة استيفاء المبالغ المستحقة لها لدى الدكتور إبراهيم رأفت مصطفى (المدعي) نظير أجر مسكنه الحكومي من المبالغ التي سبق أن خصمت من مرتبه وعليت بالأمانات اعتباراً من تاريخ شغله لهذا المسكن في 17 من يوليه سنة 1949 حتى الآن وما يستجد مستقبلاً عن طريق الخصم من صافي المرتب في حدود الربع، واستندت الإدارة في ذلك إلى أن الحكم السابق صدر قبل تعديل القانون رقم 111 لسنة 1951 بالقانون رقم 324 لسنة 1956 وبني على أن القانون رقم 111 لسنة 1951 لا يجيز الحجز على الراتب في هذه الحالة، وإنه كان يتعين الحصول على حكم قضائي ولم يتعرض الحكم المذكور لمدى أحقية الوزارة في المبالغ التي استقطعت من راتبه ولم ينف التزام هذا الموظف بأداء هذه المبالغ نظير أجر السكن الحكومي الذي يشغله حتى يحتج بأن الحكم حاز قوة الشيء المقضي وكل ما قضى به الحكم المذكور إنما هو إلغاء القرار الوزاري الصادر في 26 من أبريل سنة 1953 بخصم جزء من راتب المدعي لعدم اتباع الوزارة الإجراءات المنصوص عليها قانوناً قبل إجراء الخصم من أجل دينها.
ومن حيث إن محكمة القضاء الإداري (هيئة التسويات) أصدرت في 8 من يونيه سنة 1959 حكمها المطعون فيه وهو يقضي بإلغاء القرار الصادر من مدير عام مصلحة الطب البيطري في 10 من فبراير سنة 1958 بخصم ربع صافي مرتب المدعي لاستيفاء المبالغ المطلوبة منه ومقدارها 145 جنيهاً و908 مليمات وفاء لأجرة مسكنه الحكومي بالإسماعيلية وما تضمنه هذا القرار من استمرار الخصم وفاء لهذه الأجرة مستقبلاً وإلزام الحكومة بالمصروفات. وأقامت قضاءها على أن محكمة القضاء الإداري في المنازعة السابقة رقم 1418 لسنة 7 القضائية إذ ألغت القرار الصادر في 7 من أبريل سنة 1953 بخصم جزء من راتب المدعي وفاء لأجر مسكنه الحكومي بالإسماعيلية ورد ما استقطع من راتبه تنفيذاً لهذا القرار لم تتعرض في قضائها إلى ما إذا كانت الشروط الواردة في قرار مجلس الوزراء الصادر في 6 من يوليه سنة 1947 الذي يقضي بإعفاء موظفي ومستخدمي الطب البيطري الذين يعملون بالمحاجر الطبية الواقعة في جهات نائية من أجرة السكن الحكومي متوافرة بالنسبة للمدعي أم لا وبنت حكمها فقط على السبب الثاني وهو عدم مشروعية الحجز على راتب المدعي لعدم وجود سند لذلك من أحكام القانون رقم 111 لسنة 1951. وأنه يتعين للفصل في الدعوى الحالية الفصل فيما إذا كان قرار مجلس الوزراء الصادر في 6 من يوليه سنة 1947 يسري على المدعي أم لا، وبعد أن استعرضت المحكمة المذكرة التي رفعت لمجلس الوزراء في هذا الشأن ووافق عليها في التاريخ المذكور خلصت منها إلى أنه يشترط للإفادة من ذلك القرار أن يكون العمل في جهات نائية وبعيدة عن العمران وأن الجهات المنصوص عليها فيه هي على سبيل المثال لا على سبيل الحصر إذ أن تقدير الاستحقاق متروك للإدارة أن تتحقق منه دون معقب عليها ما دامت تتوخى الصالح العام بما في ذلك عدم تجاوز الاعتماد وبشرط ألا يكون عملها مشوباً بإساءة استعمال السلطة وقد اتضح للمحكمة أن الوزارة طلبت من السيد مفتش بيطري منطقة القنال بكتابها رقم 6281 في 11 من مارس سنة 1952 الإفادة عما إذا كان المسكن الحكومي المقرر لسكنى السيد مفتش بيطري الإسماعيلية يقع في منطقة نائية بعيدة عن العمران أم أنه يقع في نطاق المدينة لكي يسري عليه قرار الإعفاء المقرر بقرار مجلس الوزراء فأفاد بالكتاب المؤرخ 21 من فبراير سنة 1953 بأن المسكن الحكومي بالإسماعيلية يقع في نطاق المدنية وأن لجنة قد كلفت بتحديد المساكن النائية التي ينطبق عليها قرار مجلس الوزراء المذكور فأصدرت اللجنة الأمر رقم 854 في 3 من مايو سنة 1954 بمحاسبة شاغل هذا المنزل على قيمة الإيجار من تاريخ شغله له وخلصت المحكمة من ذلك إلى أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 6 من يوليه سنة 1947 بالإعفاء من أجر المسكن لا ينطبق على المسكن الذي يشغله المدعي ويكون طلبه الانتفاع بأحكامه غير قائم على أساس سليم وينبغي محاسبته على إيجار ذلك السكن الحكومي وفقاً لما جاء بأمر اللجنة السابق ذكرها واستطردت المحكمة بعد ذلك إلى بحث مشروعية خصم الأجرة من ربع مرتبه واسترداد مبلغ الـ 145 جنيهاً و908 مليمات الذي صرف إليه تنفيذاً لحكم محكمة القضاء الإداري في القضية 1418 لسنة 7 القضائية فقالت أنه يبين من الاطلاع على أسباب الحكم المذكور أنه بني على أن الحكومة لم تسلك الطريق الذي رسمه القانون لاقتضاء دينها إذ كان ينبغي عليها أن تحصل على سند تنفيذي يثبت حقها قبل المدعي مما يبطل معه الحجز الذي أوقعته على راتبه ويستوجب إلغاءه وبعد أن قامت الحكومة بتنفيذ هذا الحكم المذكور غيرت موقفها من المدعي بعد صدور القانون رقم 324 لسنة 1956 بتعديل المادة الأولى من القانون 111 لسنة 1951 استناداً إلى فتوى من إدارة الفتوى والتشريع وقالت في أسباب حكمها المطعون فيه أن القانون المذكور الذي أصبح نافذاً من تاريخ نشره في 2 من سبتمبر سنة 1956 هو ترديد للنص الوارد في القانون رقم 111 لسنة 1951 ولم يضف إليه إلا العبارة الثالثة. "أو لاسترداد ما صرف إليه بغير وجه حق من المبالغ المذكورة أو بصفة بدل سفر أو اغتراب أو بدل تمثيل أو ثمن عهدة شخصية" فالحكم الجديد الذي استحدثه القانون المذكور في أحوال ذكرت على سبيل الحصر لا على سبيل المثال قد صدر كما جاء في المذكرة الإيضاحية لكي يجيز للحكومة الخصم من الراتب أو المعاش أو ما في حكمهما دون حاجة إلى استصدار حكم بذلك أو اتخاذ أي إجراء قضائي وللموظف إذا نازع في مقدار الخصم أن يلجأ هو إلى التقاضي، وقالت المحكمة أيضاً أن القانون رقم 324 لسنة 1956 لم يقصد إلى إلغاء المبدأ الذي قام عليه القانون رقم 111 لسنة 1951 بمعنى أنه لا يجوز توقيع الحجز على المرتب أو المعاش إلا في حدود الربع وفاء لنفقة أو لأداء أي ما يكون مطلوباً من الموظف بسبب يتعلق بأداء الوظيفة أو لاسترداد ما صرف إليه بغير وجه حق سواء كان بدل سفر أو اغتراب أو تمثيل أو ثمن عهدة شخصية أي كل ما هو متصل بأداء الوظيفة وأن أجرة المسكن المطلوبة من المدعي لا تدخل تحت مدلول المبالغ المستحقة للحكومة لسبب يتعلق بأداء الوظيفة لأن المسكن لا يعتبر من أعمال الوظيفة إذ المقصود بالسبب المتعلق بأداء الوظيفة هو كل ما هو وثيق الصلة بعمل الموظف ويتفرغ عنه في سبيل أداء ذلك العمل فإذا كان غير مرتبط بالعمل بل جاء متصلاً به على أساس المزية التي تمنحها الحكومة فإنه لا يكون متعلقاً بأداء الوظيفة وأن المدعي لم يكن مستحقاً أصلاً مسكناً لأداء عمله ذلك أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 6 من يوليه سنة 1947 تضمن بعض القيود كان من آثارها عدم إفادته منه فلا يكون المسكن الذي شغله مرتبطاً بأدائه العمل بل تعتبر العلاقة بينه وبين الحكومة في هذه الحالة علاقة تأجيرية ولا يرقى إيثار الحكومة له والتأجير له بوصفه موظفاً دون غيره من الأفراد العاديين إلى اعتبار المسكن من مقومات الوظيفة بل هو مجرد ميزة أو منحة من الحكومة على سبيل الإيثار لا على أساس الارتباط بالعمل الذي يؤديه وخلصت المحكمة من ذلك إلى القول بأن أجرة المسكن الحكومي ليست من الحالات التي يجيز القانون 324 لسنة 1956 الخصم من المرتب لاقتضائها.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أنه باستعراض الظروف التي تقرر فيها منح موظفي الطب البيطري الذين يعملون بجهات نائية سكناً حكومياً يتضح أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 6 من يوليه سنة 1947 قد صدر تنفيذاً لرغبة وزارة الزراعة في المساواة بين موظفي أقسامها المختلفة فيما يتمتعون به من امتيازات وظيفية ذلك أن مجلس الوزراء كان قد أصدر قراراً في 22 من يوليه سنة 1947 (صحته 22 من يوليه سنة 1945) بمنح موظفي قسم المزارع سكناً حكومياً ما داموا يعملون في المزارع مع منح بدل سكن لمن يوجد منهم بها ولا تتسع له مساكن حكومية صالحة - دون أن يقرر ذلك بالنسبة لموظفي مصلحة الطب البيطري وغيرها ممن يعملون بجهة نائية فلما رفضت وزارة المالية رغبة وزارة الزراعة عاودت الأخيرة اقتراحها بكتابها المؤرخ في 25 من يناير سنة 1947 على أن يقتصر الأمر على منح المسكن الحكومي لموظفي الأقسام غير قسم المزارع الذين يعملون بجهات نائية دون منح بدل سكن لمن ليس له سكن حكومي وذك بعد أن اتضح أن هذا الأمر لن يكلف الدولة سوى 1024 جنيهاً سنوياً يمكن تدبيرها من سائر قيود الباب الأول. وقد وافق مجلس الوزراء على هذا الاقتراح في أول يوليه سنة 1947، ومن ذلك يتضح أن المسكن الحكومي الذي يمنح للموظفين الذين يعملون بجهات نائية أو بدل هذا المسكن الذي تقرر من قبل لموظفي المزارع، إنما هو مزية من المزايا العينية المقررة للموظف بسبب أدائه للوظيفة وهذه المزايا تأخذ حكم المرتب فيجرى عليها جميع القواعد القانونية التي تجرى على المرتبات ومنها أحكام القانون رقم 111 لسنة 1951 معدلاً القانون رقم 324 سنة 1956 التي تجيز للحكومة استرداد ما استولى عليه الموظف بدون وجه حق بطريق الخصم من مستحقاته لديها ويكون ما أجرته الوزارة من خصم ربع مرتب المطعون ضده لاستيفاء المبالغ التي تمثل مقابل حصوله على مزية بغير وجه حق مطابق للقانون.
ومن حيث إن هيئة مفوضي الدولة قدمت مذكرة بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيها الحكم بقبوله شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى تأسيساً على أن المستفاد من المذكرة التي وافق عليها مجلس الوزراء في 6 من يوليه سنة 1947 أن موظفي قسم المزارع والمحاجر البيطرية والكورنتينات اقتضت طبيعة عملهم بالجهات النائية عن العمران إقامتهم بالمساكن الحكومية وهي ولا شك من الأملاك العامة التي لا يرد عليها عقود إيجار بمعناها في القانون الخاص وإنما يكون الانتفاع بها بمقتضى ترخيص وبمقابل لهذا الانتفاع، وقد نظمت التعليمات المالية رقم 46 الصادر في يوليه سنة 1932 ورقم 53 الصادرة في يناير سنة 1936 نفاذاً لقراري مجلس الوزراء الصادرين في 17 من فبراير سنة 1932، 10 من يوليه سنة 1935، قواعد محاسبة الموظفين والمستخدمين الذين يسكنون مباني الحكومة على مقابل انتفاعهم بها من مقتضاها أن الموظفين الملزمين بالإقامة في مساكن حكومية يدفعون إيجار المثل على أن لا يتجاوز 10% من الماهية، والموظفين المرخص لهم بالإقامة في المساكن الحكومية يدفعون إيجار المثل على أن لا يتجاوز 15% من الماهية، والملزمون بالسكن هم الذين تقضي مصلحة العمل بوجودهم في المساكن التي أعدتها لهم الحكومة على أن يكون تقدير ذلك متروكاً للمصالح المختصة، والموظفون المرخص لهم بالإقامة في المساكن الحكومية هم الذين يكون سكنهم بتلك المساكن رعاية لصالح العمل كأن يكون السكن متصلاً بمبنى مصلحة حكومية وليس من المرغوب فيه تأجيره للأفراد. وأما غير أولئك وهؤلاء من الموظفين فيطالبون بدفع إيجار المثل. وعلى هذا الأساس فإن موظفي قسم المزارع وأقسام الطب البيطري وتربية الحيوان والدواجن والبساتين والمحاجر البيطرية والكورونتينات الذين اقتضت طبيعة عملهم إعداد مساكن حكومية لهم، كانوا ملزمين بدفع مقابل انتفاعهم بهذه المساكن بحيث لا يتجاوز 10% من مرتباتهم، إلا أنه رأى تشجيعاً لهم على العمل بالمزارع والجهات النائية التي ينقصها الكثير من أسباب المدنية والضرورات المعيشية التجاوز عن مطالبتهم بمقابل هذا الانتفاع وإعفائهم من دفعه، وأن المدعي وقد شغل سكناً حكومياً وكان ملحوظاً عند شغله لهذا المسكن أنه يشغل وظيفة مفتش بيطري الإسماعيلية أي أن ثمت ارتباط بين الموظفين والمسكن بحيث ما كان يجوز للمدعي أن يشغل هذا المسكن لولا أنه يقوم بعمل الوظيفة التي خصص لها هذا المسكن بحيث يتعين عليه إخلاؤه إذا ما زايلته هذه الصفة أو انقطعت صلته بالوظيفة لأي سبب من الأسباب، ولا يحول دون هذا الارتباط كون المسكن المشار إليه لا يسري في شأنه الإعفاء من دفع مقابل الانتفاع المقرر وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 6 من يوليه سنة 1947 إذ أن تخصيص مسكن حكومي لوظيفة ما طبقاً لما تقتضيه مصلحة العمل شيء والإعفاء من مقابل الانتفاع شيء آخر.
ومن حيث إن الفصل في هذه المنازعة يثير بحث نقطتين أولاهما وهي وإن لم تتضمنها أسباب الطعن إذ فصل فيها بما يطابق وجهة نظر الطاعنة إلا أنها وقد كانت واحداً من الأسباب التي أسس عليها المدعي دعواه في النقطة موضوع النزاع وقد عرضت لها المحكمة في حكمها المطعون فيه وأن الطعن في الحكم يترتب عليه إثارة جميع الأوجه التي كانت موضوع البحث في نقطة النزاع. هذه المسألة هي ما إذا كان المدعي يتمتع بالإعفاء من أجرة مسكنه الحكومي في الإسماعيلية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 6 من يوليه سنة 1947 أم لا، والثانية في حالة ما إذا كان الإعفاء الذي قرره مجلس الوزراء المشار إليه لا ينطبق على هذا المسكن فهل يجوز للحكومة اقتضاء أجرته خصماً من المرتب استناداً إلى القانون رقم 111 لسنة 1951 المعدل بالقانون رقم 324 لسنة 1956.
ومن حيث إنه بالنسبة للنقطة الأولى فإن الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق فيما قضى من عدم انطباق قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 من يوليه سنة 1947 على المسكن الحكومي الذي يشغله المدعي في مدينة الإسماعيلية وذلك للأسباب التي قام عليها الحكم في هذه النقطة من نقط النزاع.
ومن حيث إنه بالنسبة للنقطة الثانية فإن المادة الأولى من القانون رقم 111 لسنة 1951 تنص في الفقرة الأولى فيها المعدلة بالقانون رقم 324 لسنة 1956 على أنه "لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة الأداء من الحكومة والمصالح العامة ومجالس المديريات والمجالس البلدية والقروية للموظف أو المستخدم مدنياً كان أو عسكرياً بصفة مرتب أو أجر أو راتب إضافي أو حق في صندوق ادخار أو معاش أو مكافأة أو أي رصيد من هذه المبالغ إلا فيما لا يجاوز الربع، وذلك لوفاء نفقة محكوم بها من جهة الاختصاص أو لأداء ما يكون مطلوباً لهذه الهيئات من الموظف أو المستخدم بسبب يتعلق بأداء وظيفته أو لاسترداد ما صرف إليه بغير وجه حق من المبالغ المذكورة أو بصفة بدل سفر أو اغتراب أو بدل تمثيل أو ثمن عهدة شخصية، وعند التزاحم تكون الأولوية للنفقة". ونقطة النزاع تتصل بتفسير المقصود بعبارة "لأداء ما يكون مطلوباً لهذه الهيئات من الموظف بسبب متعلق بأداء وظيفته". وهل يدخل فيها أجرة المسكن الحكومي الذي رخص للموظف بشغله فيجوز الخصم من الراتب وفاء لهذه الأجرة أم لا.
ومن حيث إن هذه الحالة لا تعدو أحد أمرين، أحدهما أن يكون المسكن الحكومي مخصصاً لمن يشغل وظيفة معينة وفي هذه الحالة يكون الترخيص للموظف بالسكن بمثابة ميزة عينية من ميزات الوظيفة ويكون المطلوب للحكومة مقابل شغل الموظف لهذا المسكن مطلوباً لها بسبب أداء هذا الموظف لأعمال وظيفته ويجوز لها خصم المطلوب لها من راتبه تطبيقاً لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 111 لسنة 1951 المعدل بالقانون رقم 324 لسنة 1956 والحالة الثانية أن لا يكون المسكن الحكومي مخصصاً لصاحب وظيفة معينة ويجوز الترخيص بسكنه لموظف أو لغير موظف وفي هذه الحالة تكون علاقة الحكومة بمثل هذا الساكن علاقة تأجيرية تحكمها قواعد القانون المدني شأن الموظف في ذلك شأن غيره فلا يجوز في هذه الحالة الخصم من راتبه بالتطبيق لأحكام المادة الأولى من القانون سالف الذكر.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المسكن الحكومي الذي يشغله المدعي إنما هو مخصص لمن يشغل وظيفة مفتش بيطري الإسماعيلية وكان المدعي يشغل هذه الوظيفة وقد كان هذا الاعتبار ملحوظاً عند الترخيص له بشغل هذا المسكن ومن ثم فإنه يجوز اقتضاء المطلوب للحكومة نظير شغله لهذا المسكن خصماً من راتبه في حدود الربع تطبيقاً لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 111 لسنة 1951 المعدلة بالقانون رقم 324 لسنة 1956 ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء القرار الصادر من مدير عام مصلحة الطب البيطري بخصم ربع صافي مرتب المدعي لاستيفاء المبالغ المطلوبة للحكومة لسبب شغل المدعي لهذا المسكن الحكومي مخالفاً للقانون ويتعين إلغاؤه ورفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات.

الطعن 893 لسنة 5 ق جلسة 14 / 1 / 1961 إدارية عليا مكتب فني 6 ج 2 ق 72 ص 555

جلسة 14 من يناير سنة 1961

برياسة السيد/ سيد علي الدمراوي نائب رئيس المجلس وعضوية السادة علي إبراهيم بغدادي ومحمود محمد إبراهيم وعبد المنعم سالم مشهور وعبد العزيز البرادعي المستشارين.

----------------

(72)

القضية رقم 893 لسنة 5 القضائية

(أ) موظف - مد مدة الخدمة وتجديدها 

- تساويهما في الأثر القانوني المترتب عليهما - اعتبار كل منهما قراراً بالتعيين في الوظيفة يختص بنظر الطعن فيه مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.
(ب) موظف - بعثة دراسية 

- إلزام لائحة البعثات والإجازات الدراسية لوزارة الحربية عضو البعثة بخدمة الجهة التي أوفدته مدة لا تقل عن سبع سنوات عقب عودته - قبول عضو البعثة السفر لا يؤثر فيه عدم توقيعه على الإقرار المنصوص عليه باللائحة - أساس ذلك.

------------------
1 - إن تجديد الخدمة وامتدادها يتساويان في الأثر القانوني المترتب عليهما وهو اتصال الموظف بالوظيفة التي كان يشغلها بعد انتهاء المدة السابقة وكلاهما يؤدي إلى تولية الموظف للوظيفة في المدة التالية مما يعتبر معه القرار الصادر بامتداد الخدمة أو بتجديدها قراراً بالتعيين في الوظيفة ولا يغير من هذا أن يكون تجديد الخدمة بناء على عرض من المتطوع تقبله الجهة الإدارية أو أن يكون القرار الصادر بالامتداد تطبيقاً للائحة البعثات ما دام أن أثر كل منهما يؤدي إلى تولية الموظف للوظيفة، ومن ثم يكون مجلس الدولة مختصاً بهيئة قضاء إداري بطلب إلغاء قرار تجديد خدمة المدعي بالبحرية.
2 - إن الثابت من الأوراق أن المدعي قد أوفد في بعثة دراسية ولا وجه لما يزعمه من أنه لم يكن له اختيار في قبول هذه البعثة أو رفضها ذلك أنه وقع عليه الاختيار لهذه البعثة ولم يعترض على هذا الاختيار، ونقل من وحدته إلى قوة الغواصات بعد أن أجرى له كشف خاص للتأكد من صلاحيته للعمل في هذه الوحدة التي يتطلب العمل فيها تأهيلاً خاصاً ولا يمكن العمل فيها دون الحصول على هذا التأهيل وليس في عدم توقيعه على الإقرار الذي تنص عليه لائحة البعثات لوزارة الحربية ما يغير من اعتباره عضواً في بعثة دراسية وتنطبق عليه أحكام اللائحة التي تلزمه بالعمل في الجهة التي أوفدته مدة سبع سنوات من تاريخ انتهاء بعثته إذ أن مركز الموظف الذي يوفد في بعثة دراسية ليس مركزاً تعاقدياً وإنما هو مركز قانوني تنظمه اللوائح. وعلى ذلك يكون القرار الصادر بامتداد خدمة المدعي لمدة سبع سنوات من تاريخ عودته من البعثة قراراً صحيحاً مطابقاً للقانون.


إجراءات الطعن

بتاريخ 25 من مايو سنة 1959 أودعت إدارة قضايا الحكومة، بالنيابة عن السيد وزير الحربية صحيفة طعن في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالإسكندرية بجلسة 26 من مارس سنة 1959 في القضية رقم 2 لسنة 5 القضائية المرفوعة من محمد أحمد شحاتة الغندور ضد وزارة الحربية والقاضي بإلغاء القرار الصادر من إدارة البحرية في مارس سنة 1957، بامتداد مدة خدمة المدعي حتى 11/ 12/ 1963 وإلزام الإدارة بالمصروفات ومبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة.
ويطلب الطاعن للأسباب التي أوردها في صحيفة طعنه، الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بإلغاء القرار المطعون فيه واحتياطياً الحكم برفض دعوى المطعون ضده مع إلزامه في جميع الأحوال المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
أعلنت صحيفة الطعن للمطعون ضده في 14 من يوليه سنة 1959 وعين لنظره أمام دائرة فحص الطعون جلسة 2 من أكتوبر سنة 1960 وأخطر بها الطرفان وأحيل إلى المحكمة الإدارية العليا لجلسة 29 من أكتوبر سنة 1960 وبعد تداولها في الجلسات وسماع ما رأى لزوماً لسماعه من إيضاحات أرجئ النطق بالحكم في الطعن لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع ما رأى لزوماً لسماعه من إيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يستفاد من أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية بالإسكندرية قال فيها أنه في أوائل سنة 1957 أعلن عن أمر بتجديد مدة خدمته استناداً إلى أنه ينطبق على حالته الأمر البحري رقم 141 لسنة 1955 وقرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من أبريل سنة 1955 بشأن لائحة البعثات والإجازات الدراسية لوزارة الحربية والذي نص في المادة 22 منه على أن يلزم عضو البعثة بعد عودته بخدمة الهيئة التي أوفدته مدة لا تقل عن سبع سنوات. وقد صدر الأمر بتجديد مدة خدمته تأسيساً على سفره في ديسمبر سنة 1956 إلى الخارج (بولنده) مع أن هذا السفر لا يمكن أن يعتبر بعثة دراسية لأسباب عديدة أهمها أنه وزملاءه الذين سافروا لم يحاطوا علماً بأن هذا السفر كان من قبيل البعثات، ولم يكن لهم أي اختيار في قبوله أو رفضه، وإنما كلفوا به على أساس أنه مهمة سرية حتى أنهم لم يعلموا أن وجهتهم كانت بولنده إلا في عرض البحر، وهذه الظروف لا تدع محلاً لاعتبار السفر إلى بولنده من قبيل البعثات الدراسية بالمعنى المقصود من لائحة البعثات وغيرها من القواعد والأحكام التنظيمية في هذا الشأن. وإذ انتفت صفة البعثة الدراسية بداءة عند السفر إلى بولنده، فإنه يكون من غير المقبول فرض هذه الصفة عليه بعد عودة الطالب وزملائه وإلزامهم بالآثار المترتبة على ذلك. وأن مقتضى الأمر المطعون فيه تجديد مدة خدمته بعد 8 من نوفمبر سنة 1958 تاريخ انتهاء خدمته طبقاً لعقد استخدامه، ويلزم التجديد طبقاً لعقد الاستخدام والقواعد المنظمة له أن يتم بناء على طلب الطالب وموافقة القوات البحرية وبذلك يكون القرار الصادر بتجديد مدة خدمته دون طلب منه مخالفاً للقانون وقد تظلم منه بتاريخ 8 من يونيه سنة 1957 إلى السيد قائد الغواصة رقم 2 طبقاً للتعليمات المقررة في القوات البحرية وانقضى ما يزيد على الستين يوماً دون أن يتلقى رداً على تظلمه وطلب الحكم بإلغاء الأمر المذكور فيما قضى به من تجديد مدة خدمته مع إلزام الجهة الإدارية بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد أعلنت صحيفة الدعوى للسيد وزير الحربية والبحرية في 7 من أكتوبر سنة 1957. وأجابت الجهة الإدارية على الدعوى بمذكرة مؤرخة 11 من ديسمبر سنة 1957 موقعة من نائب رئيس هيئة إدارة البحرية قال فيها أن المدعي تطوع للخدمة بالقوات البحرية اعتباراً من 3 من نوفمبر سنة 1951 في وظيفة مساعد كهرباء وتنتهي مدة تطوعه في 2 من نوفمبر سنة 1958 وقد أوفد بعثة ببولندة انتهت في 11 من ديسمبر سنة 1956 وتطبيقاً للمادة 22 من قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 20 من أبريل سنة 1955 بشأن لائحة البعثات والإجازات الدراسية بوزارة الحربية التي تقضي بإلزام عضو البعثة بخدمة الحكومة لمدة لا تقل عن سبع سنوات تبدأ من تاريخ عودته من البعثة، فقد صدر الكتاب الدوري رقم 2/ 57 سري للغاية من هيئة إدارة البحرية برقم 20/ 1/ 57/ 1334 بتاريخ 25 من أبريل سنة 1957 بامتداد خدمة المساعد المذكور إلى 11 من ديسمبر سنة 1963. ودفعت بعدم اختصاص المحكمة الإدارية لأن القرار الإداري موضوع الدعوى هو قرار بامتداد خدمة وهو يختلف عن قرار التعيين الذي ينصب على حالة بدء الالتحاق بالوظيفة ولا يندرج هذا القرار تحت أي بند من بنود المادة 13 من القانون رقم 165 لسنة 1955 الخاص بتنظيم مجلس الدولة وهي التي حددت اختصاص المحكمة الإدارية. وطلبت في الموضوع رفض الدعوى. وقالت أنه قد صرف للمدعي وزملائه المبعوثين معه في البعثة مصاريف استعداد للسفر ومرتب بدل كساوي، فلا يستقيم ادعاؤه عدم عمله بالبعثة مع صرفه تلك المبالغ التي لا تصرف إلا للموفدين في بعثات، والحقيقة أنه كان على بينة من سفره بل وبناحية التخصص التي سيؤهل لها بالبعثة ولم يتقدم بأي اعتراض إلا بعد أن صدر الأمر بامتداد خدمته لمدة سبع سنوات وهي أقل مدة يلتزم المبعوث بقضائها في خدمة الحكومة بعد عودته من البعثة وكأنما يريد التمتع بمزايا البعثة دون التقيد بالواجبات التي تفرضها عليه اللائحة بشأنها. وفي مذكرة أخرى مؤرخة 17 من سبتمبر سنة 1958 موقعة من رئيس هيئة إدارة البحرية أضافت الحكومة أن المدعي كان من ضمن الأفراد الذين وقع عليهم الاختيار للعمل بالغواصات التي تقرر تزويد القوات البحرية بها لأول مرة ولذلك نقل المدعي من وحدته حينذاك إلى قوة الغواصات اعتباراً من 1 من يناير سنة 1956، بعد أن أجرى له كشف طبي خاص للتأكد من صلاحيته للعمل بالغواصات نظراً لاختلاف ظروف العمل بها عنها بالسفن العادية، ومن المعلوم أن العمل بالغواصات يتطلب تخصصاً فنياً يتحتم اجتيازه قبل تولي العمل بها، ولا يمكن بأي حال العمل بالغواصات دون الحصول على هذا التأهيل الخاص. وفي مذكرات أخرى مؤرخة 3 من أغسطس سنة 1958 أضافت الحكومة إلى دفعها بعدم الاختصاص دفعاً آخر بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد القانوني. وأسست هذا الدفع على أن القرار الإداري المطعون فيه صدر بتاريخ 25 من أبريل سنة 1957 ولم ترفع الدعوى إلا في 3 من أكتوبر سنة 1957 ولا عبرة بالتظلم المقدم من المدعي بتاريخ 8 من يونيه سنة 1957 حيث إنه مقدم لقائد وحدته ولم يقدم إلى الجهة المختصة وهي مكتب التظلمات العسكرية طبقاً لما نص عليه قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 6 من أبريل سنة 1955 والقرار الوزاري الصادر من وزير الحربية بتاريخ 15 من فبراير سنة 1956 الخاص بإنشاء مكتب للتظلمات العسكرية ولا يؤثر على ذلك ما ورد في الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون رقم 165 لسنة 1955 من وجوب التظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئيسية، إذ أن نفس المادة نصت على أن تبين إجراءات التظلم وطريقة الفصل فيه بقرار من مجلس الوزراء وقد صدر قرار مجلس الوزراء في 6 من أبريل سنة 1955 ونص صراحة في المادة الأولى منه على وجوب تقديم التظلم من القرار الإداري إلى الوزير المختص، وبناء على هذا القرار صدر القرار الوزاري رقم 194 من وزير الحربية بتاريخ 15 من فبراير سنة 1956 بإنشاء مكتب التظلمات العسكرية لبيان إجراءات التظلم الإداري وطريقة الفصل فيه ونص في المادة الثانية منه على أن يقدم التظلم من القرار الإداري إلى مكتب التظلمات العسكرية مباشرة في صورة طلب مقابل إيصال أو بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول، ونشر عن ذلك بالأوامر البحرية رقم 48 في 29 من فبراير سنة 1956.
ومن حيث إن المحكمة الإدارية بالإسكندرية أصدرت في 26 من مارس سنة 1959 حكمها المطعون فيه، وهو يقضي، بإلغاء القرار الصادر من إدارة البحرية في مارس سنة 1957 بامتداد مدة خدمة المدعي حتى 11 من ديسمبر سنة 1963 وألزمت الإدارة المصروفات ومبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة. ورفضت في أسباب حكمها الدفع بعدم اختصاصها بنظر الدعوى والدفع بعدم قبول الدعوى. وأقامت قضاءها على أن القرار المطعون فيه صدر في 25 من أبريل سنة 1957 فتظلم منه المدعي في 8 من يونيه سنة 1957 ولم يتلق رداً فرفع دعواه في 3 من أكتوبر سنة 1957 وبذلك يكون قد رفعها في الميعاد ويكون الدفع بعدم قبوله في غير محله متعيناً رفضه. وبالنسبة للدفع بعدم الاختصاص قالت "إن التكييف السليم للقرار المطعون فيه أنه قرار بتجديد مدة خدمة المدعي في البحرية عن طريق امتداد خدمته خمس سنوات من تاريخ انتهائها ذلك أن العمل في القوات المسلحة إما أن يكون إلزامياً أي قضاء لمدة التجنيد الإجباري طبقاً لقانون التجنيد أو تطوعاً بموجب عقد محدد المدة أو تكليفاً طبقاً لأحكام القانون رقم 185 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 328 لسنة 1956 وأن قرار تجديد الخدمة هو قرار بالتعيين في الوظيفة المتطوع لها وبذلك يدخل في اختصاص المحكمة" وبالنسبة للموضوع قالت المحكمة "أن عقد التطوع يتضمن إلى جانب القواعد التنظيمية العامة التي مردها إلى القوانين والأوامر العسكرية نصوصاً عقدية منها تجديد مدة التطوع وهذا النص يلزم الطرفين المتعاقدين بحيث لا يجوز لأيهما الإخلال به، وإذا كانت الهيئة المختصة التابع لها المتطوع ترى نظراً لظروف خاصة إبقاء المتطوع إلى ما بعد انتهاء مدة التطوع، ففي القواعد الخاصة بالتكليف أو الاستدعاء للطوارئ ما يسعفها في هذا الشأن؛ وعلى ذلك فلا يسوغ للإدارة مد مدة التطوع المتفق عليها إلى ما بعد تاريخ انتهائها وإلا كان قرارها في هذا الشأن باطلاً ويحق إلغاؤه ولا يجدي الحجاج بأن المدعي أوفد إلى بعثة خارجية وأنه ملزم طبقاً للمادة 22 من لائحة البعثات بالعمل في البحرية وهي الهيئة التي أوفدته مدة أقلها خمس سنوات - لا يجدي ذلك لأن ذلك الإلزام لا يكون عن طريق إجباره قسراً على العمل وإنما يكون عن طريق قيام عضو البعثة بالالتحاق بالخدمة طبقاً للقواعد العامة المنظمة لهذا الشأن وهو التطوع أو تجديد الخدمة وفقاً للقانون. وليس في نصوص لائحة البعثات الخاصة بوزارة الحربية ما يقضي بإجبار عضو البعثة على العمل قسراً عنه. ومفهوم ذلك أنه في حالة رفض عضو البعثة الوفاء بالتزامه بالعمل للمدة المقررة جاز إلزامه بالتعويض عن عدم الوفاء وأنه يبين من الاطلاع على لائحة البعثات والإجازات الدراسية بوزارة الحربية أنها تنظم قواعد البعثات الخارجية والإجازات الدراسية الفردية، واستعرضت المحكمة نصوص المواد التي خلصت فيها إلى هذه النتيجة وانتهت إلى القول بأنها تتنافى مع إيفاد بعض أفراد القوات المسلحة ضباطاً وصف ضباط وجنود للحراسة في الخارج أو تلقي بعض الدراسات الخارجية في البلاد الأجنبية ولا يكون لأي منهم الخيار في رفض أو قبول تلك الدراسات خضوعاً للأحكام العسكرية كما في حالة المدعي، إذ لم يثبت أنه وقع إقراراً بقبوله البعثة ولا يفترض هذا القبول من تطوعه في فرع معين من أفرع الهيئة التي يعمل بها أو حصوله على بدل كساوي أو استعداد للسفر. وعلى ذلك فإن المهمة التي أوفد إليها المدعي لا تعتبر من البعثات الدراسية التي تنطبق في شأنها القواعد الخاصة بلائحة البعثات وأن مدة خدمة المدعي تنتهي طبقاً لعقد تطوعه في 8/ 11/ 1958 فيكون القرار الصادر من البحرية بامتدادها خمس سنوات بعد انتهاء تطوعه في 8 من نوفمبر سنة 1958 قد تم مخالفاً لأحكام القانون".
ومن حيث إن الطعن يقوم على وجهين أولهما أن الحكم المطعون فيه أخطأ فيما قرره من أن القرار بامتداد خدمة المدعي إنما هو قرار بتجديد التطوع وأنه لذلك يعتبر قراراً بالتعيين يدخل طلب إلغائه في اختصاص مجلس الدولة، ذلك أن قرار تجديد الخدمة يستلزم إنهاء مدة الخدمة السابقة ثم يبدأ التجديد من التاريخ التالي لانتهائها في حين أن القرار المطعون فيه صدر ولم تكن مدة تطوع المدعي قد انتهت. فقد صدر القرار بتاريخ 25 من أبريل سنة 1957 بينما تنتهي مدة التطوع في 12 من نوفمبر سنة 1958 كما أن القرار ينص على سريان الامتداد لمدة سبع سنوات تبدأ من 11 من ديسمبر سنة 1956 وليس من التاريخ التالي لانتهاء التطوع، كما أن تجديد الخدمة هو عرض من جانب المتطوع ليقابله قبول من جانب الإدارة في حين أن القرار المطعون فيه صدر تطبيقاً لنص المادة 22 من لائحة البعثات والإجازات الدراسية لوزارة الحربية دون عرض من جانب المتطوع والامتداد يفترض الاستمرار في الخدمة في حين أن التجديد يفترض انتهاء مدة خدمة سابقة وبذلك يخرج القرار المطعون فيه عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري. والوجه الثاني من أوجه الطعن يقوم على أن المادة 22 من لائحة البعثات والإجازات الدراسية لوزارة الحربية الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 20 من أبريل سنة 1955 - تنص على أن "يلزم عضو البعثة بعد عودته بخدمة الجهة التي أوفدته مدة لا تقل عن سبع سنوات ويلزم الموفد في إجازة دراسية بالخدمة مدة لا تقل عن ضعف المدة التي قضاها في إجازته الدراسية" ولم يعلق المشرع سريان حكم هذا النص على موافقة المبعوث على ما جاء به بل ورد نصه بصيغة اللزوم الذي يترتب حتماً بمجرد عودة المبعوث من بعثته. ولا سند في القانون لتلك التفرقة التي أوردها الحكم المطعون فيه بين البعثات الفردية والبعثات الجماعية وإنكاره صفة البعثة على الحالة الأخيرة. والمواد التي تتحدث عن واجبات عضو البعثة تسري على أعضاء البعثات الفردية والجماعية بغير تفرقة وليس بينها نص يتعذر أو يمنع تطبيقه إذا كان المبعوث ضمن بعثة جماعية. وقد كان المدعي على علم تام بإيفاده في بعثة منذ وقع عليه الاختيار للعمل بالغواصات وذلك قبل سفره بمدة طويلة، فقد صرف إليه بدل ملابس ومرتب استعداد سفر قبل سفره ووقع على مستندات الصرف التي تبين بوضوح أن هذه المرتبات خاصة بالموفدين في بعثة ولم يعترض على إيفاده للبعثة ولا يغير من هذا أنه لم يوقع هذا الإقرار المنصوص عليه في المادة 6 من لائحة بعثات وزارة الحربية، ذلك أن هذا التوقيع هو إجراء شكلي لم يربط المشرع إتمامه بالإلزام الذي أورده في المادة 22 من اللائحة والتي تلزم عضو البعثة بالخدمة سبع سنوات بعد عودته. وخلصت الطاعنة من ذلك إلى أن القرار المطعون فيه صدر سليماً مطابقاً للقانون والحكم إذ قضى بإلغائه يكون مخالفاً للقانون.
ومن حيث إنه بالنسبة للوجه الأول من أوجه الطعن المتعلق بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بطلب إلغاء القرار المطعون فيه بمقولة أنه قرار بامتداد خدمة المتطوع لا تجديداً لها فلا يعتبر قراراً بالتعيين في الوظيفة إذ أن امتداد الخدمة يفترض الاستمرار فيها في حين أن التجديد يفترض انتهاء مدة سابقة، هذا الوجه من أوجه الطعن مردود؛ بأن تجديد الخدمة وامتدادها يتساويان في الأثر القانوني المترتب عليهما وهو اتصال الموظف بالوظيفة التي كان يشغلها بعد انتهاء المدة السابقة وكلاهما يؤدي إلى تولية الموظف للوظيفة في المدة التالية مما يعتبر معه القرار الصادر بامتداد الخدمة أو بتجديدها قراراً بالتعيين في الوظيفة ولا يغير من هذا أن يكون تجديد الخدمة بناء على عرض من المتطوع تقبله الجهة الإدارية أو أن يكون القرار الصادر بالامتداد تطبيقاً للائحة البعثات ما دام أن أثر كل منهما يؤدي إلى تولية الموظف للوظيفة.
ومن حيث إنه بالنسبة للوجه الثاني من أوجه الطعن فإن الثابت من الأوراق أن المدعي قد أوفد في بعثة دراسية ولا وجه لما يزعمه المدعي من أنه لم يكن له اختيار في قبول هذه البعثة أو رفضها ذلك أنه وقد وقع عليه الاختيار لهذه البعثة ولم يعترض على هذا الاختيار، ونقل من وحدته إلى قوة الغواصات بعد أن أجري له كشف خاص للتأكد من صلاحيته للعمل في هذه الوحدة التي يتطلب العمل فيها تأهيلاً خاصاً ولا يمكن العمل فيها دون الحصول على هذا التأهيل، وليس في عدم توقيعه على الإقرار الذي تنص عليه لائحة البعثات لوزارة الحربية ما يغير من اعتباره عضواً في بعثة دراسية تنطبق عليه أحكام اللائحة التي تلزمه بالعمل في الجهة التي أوفدته مدة سبع سنوات من تاريخ انتهاء بعثته إذ أن مركز الموظف الذي يوفد في بعثة دراسية ليس مركزاً تعاقدياً وإنما هو مركز قانوني تنظمه اللوائح.
ومن حيث إنه لذلك يكون القرار الصادر بامتداد خدمة المدعي لمدة أربع سنوات من تاريخ عودته من البعثة قراراً صحيحاً مطابقاً للقانون ويكون الحكم المطعون فيه والقاضي بإلغائه قد انطوى على مخالفة للقانون ويتعين إلغاؤه ورفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى. وألزمت المدعي بالمصروفات.

الطعن 637 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 30 / 3 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-03-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 637 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
زيتونى الشجعى
منتصر محمد عثمان   صابر
مطعون ضده:
محمد عبدالمنعم يحيى مصطفى
ايهاب مصطفى محمود زكريا
هند محمد عبد المنعم يحيى
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/570 استئناف مدني
بتاريخ 27-10-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / وليد ربيع السعداوي والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن الطاعنينْ سبق وأن أقاما النزاع رقم 3463 لسنة 2021 مدني امام مركز التسوية الودية للمنازعات ضد المطعون ضدهم فقررت إحالته للمحكمة المختصة، فأقاما الدعوي رقم 44 لسنة2022 مدني جزئي بموجب صحيفة مودعة مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 27ــ12ــ2021بطلب الحكم ببطلان كفالة الطاعن الثاني للمطعون ضده الثاني من تاريخ التغرير والغش الذي وقع على الطاعن الأول، وإلزام المطعون ضدهما الأول والثاني برد المدفوعات من تاريخ الكفالة وما يستجد عقب صدور الحكم إعمالاً لنص الفقرة رقم (3) من المادة 1099 من قانون المعاملات المدنية الاتحادي ،وبنقل كافة الالتزامات المالية الواردة بالسند التنفيذي رقم 204/2019/ 717 شرعي دبي، وهي مبلغ 113,276 درهم وما يستجد من مبالغ مالية لاحقة لتصبح على كاهل المطعون ضده الأول لاتخاذه القول الكاذب والحيل الواهية والغش والتدليس وسيلة لتمكين المنفذ عليه الأصلي المطعون ضده الثاني/ ايهاب مصطفي محمود زكريا من الهروب والزج بآخر وهو الطاعن الأول وتمكين ابنته المطعون ضدها الثالثة(طليقة) المطعون ضده الثاني (المنفذ عليـــــــــــــــــــــــه الأصلي) من التنفيذ على الطاعن الأول حسن النية، مع الحكم بإعفـــــــــــــــــــــاء الأخير حسن النية من التنفيذ عليه بموجب السند التنفيذي سالف البيان ، وبإلزام المطعون ضدهما الأول والثاني بأن يؤديا ضامنين متضاممين للطاعنينْ مبلغ مقداره 50,000 درهم وفائدة قانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد التام وبإلزامهما بالرسوم القضائية، وأتعاب المحاماة . وقالا بيانًا لذلك إن المطعون ضده الأول هو والد المطعون ضدها الثالثة وهي مطلقة المطعون ضده الثاني (ابن أخت المطعون ضده الأول) وقد تحصلت علي الحكم في الدعوى رقم 22/2018 أحوال نفس مسلمين دبي في تاريخ 05/02/2018، والمقيد تنفيذ شرعي بالأرقام 717/2019 م .وقد بلغ إجمالي ما تستحقه ابنة المطعون ضده الأول وترصد في ذمة مطلقها المطعون ضده الثاني حتي 31/10/2021 مبلغ مقداره 113,276 درهم مائة وثلاثة عشر ألفاً ومائتان وستة وسبعون درهمًا ، وبتاريخ 17 يناير 2021 قدم المنفذ ضده طلبًا للمحكمة ذيله بتعهد بإحضار من يكفله في فترة سفره إلى السودان لتلقي العزاء في وفاة والده إلى حين عودته، وقد طلب المطعون ضده الأول من الطاعن الثاني كفالة المطعون ضده الثاني فقام بوضع جواز الطاعن الأول "الموظف لديه" بشركته ــ بعد موافقته ــ ككفالة للمطعون ضده الثاني ولمدة أسبوع واحد فقط؛ نتيجة طمأنته للطاعن الثاني وبتحمله المسئولية كاملة عن سفر وعودة المطعون ضده الثاني وأنه المسئول عن حدوث أية تداعيات قد تنجم عن تخلف المطعون ضده الثاني عن العودة من السودان. وفوجئ الطاعنان بالمطعون ضدها الثالثة تقوم بالتنفيذ على راتب الطاعن الأول بمبلغ النفقة الشهرية البالغ مقدارها (1000) درهم ولسداد المترصد البالغ مقداره 113,276 درهم مائة وثلاثة عشر ألف درهم ومائتان وستة وسبعون درهمًا حتى 31/10/2021 ومن ثم فقد أقاما دعواهما. حكمت المحكمة حضوريًا للمطعون ضدهما الأول والثالثة وبمثابة الحضوري للمطعون ضده الثاني بإلزامه بأن يؤدي للطاعن الثاني مبلغ خمسة آلاف درهم ورفضت ماعدا ذلك من طلبات وألزمت الطاعنين بالمصاريف وألف درهم مقابل أتعاب المحاماة. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 570 لسنة 2022 مدني وبتاريخ 27ــ10ــ2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 23ــ12ــ2022 بطلب نقض الحكم المطعون فيه والإحالة، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث إنه من المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ أن إجراءات الطعن في الأحكام هي من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتلتزم المحكمة بالفصل فيها من تلقاء نفسها، ولو لم يطرحها الخصوم عليها، بحيث لا يصار إلى النظر في أسباب الطعن وبحثها إلا إذا كان جائزًا ومقبولًا وكان النص في المادة 23/3 الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 57لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية ــ المنطبق على واقعة الدعوى ــ قد جرى على أن "تكون الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف نهائية غير قابلة للطعن بالنقض إذا كانت قيمة الدعوي لا تجاوز خمسمائة ألف درهم" ، والنص في المادة 24 من ذات اللائحة التنظيمية سالفة الذكر علي أن "تقدر قيمة الدعوي يوم رفعها، وفي جميع الأحوال يكون التقدير علي أساس آخر طلبات الخصوم، ويدخل في تقدير قيمة الدعوي ما يكون مستحقًا يوم رفعها من الفائدة والتضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة ..."تدل مجتمعة على أن العبرة في تقدير قيمة الدعوي هي بالقيمة النقدية المطالب بها مضافًا إليها الملحقات المقدرة القيمة وقت رفعها ومنها الفوائد المطالب بها في تاريخ رفع الدعوى، وأن المقصود بقيمة الدعوي هي القيمة النقدية التي يطالب بها المدعي حسبما استقرت عليه طلباته الختامية في الخصومة وعلى أساس هذه القيمة يتم توزيع الاختصاص القيمي بين الدوائر الجزئية وبين الدوائر الكلية بالمحكمة الابتدائية كما يتم علي هذا الأساس تحديد النصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية وكذا النصاب الانتهائي لمحكمة الاستئناف بحيث لا يقبل الطعن بالتمييز علي الأحكام الصادرة فيها متي كانت قيمة الدعوي مضافًا إليها الملحقات مقدرة القيمة لا تتجاوز خمسمائة ألف درهم وهو النصاب المقرر للطعن أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكانت طلبات الطاعنين هي الحكم ببطلان كفالتهما للمطعون ضده الثاني في مبلغ 113,276 درهم وما يستجد من مبالغ مالية لاحقة والتعويض بمبلغ مقداره 50,000 درهم وفائدة قانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، وكانت قيمة الطلبات في الدعوى الماثلة شاملة الفائدة القانونية لا تجاوز خمسمائة ألف درهم، ومن ثم فلا يجوز الطعن على الحكم الصادر فيها بالتمييز لقلة النصاب .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بعدم جواز الطعن وألزمت الطاعنين بالمصروفات مع مصادرة التأمين.

الطعن 638 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 30 / 3 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-03-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 638 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
شركة مكلارين أتوموتيف المحدوده (شركة بريطانيا محدودة المسؤولية مسجلة في انجلترا بالرقم01967714)
مطعون ضده:
شركة الإمارات للتأمين (فرع دبـي)
شركة الحبتور للسيارات ? ش.ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1045 استئناف مدني
بتاريخ 27-10-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / وليد ربيع السعداوي والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعن الدعوى رقم 1865 لسنة2020 مدني جزئي طلبت في ختامها إلزام الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بالتضامن والتضامم بأن تؤديا إليــها مبلغ (4,483,520) والفائدة بواقع 12 % من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد مع إلزامهما بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والنفاذ ، وقالت بيانًا لذلك إنه بتاريخ 4/4/2020 وأثناء قيادة المركبة المؤمن عليها على شارع الشيخ زايد فوجئ قائد المركبة المذكورة بنشوب حريق ذاتي في المركبة أدى لاحتراق أجزاء كبيرة منها، وتم إبلاغ شرطة دبي بالحادث بموجب البلاغ رقم 7185 لسنة 2020 وقد أثبت المختبر الجنائي أن سبب وقوع الحريق هو "خلل بموصلات الأسلاك المحترقة ضمن حزمة الكابل الرئيسي أدى لارتفاع حرارة معدن موصلاتها لدرجة اشتعال مواد عزلها وتلامس موصلاتها وحدوث دائرة قصر كهربائي بينها مصحوب بشرر متوهج ذو درجة حرارة مرتفعة كافية لانصهار معدنها واشتعال مواد عزلها ثم امتداد الحريق لما يجاورها من مكونات قابلة للاشتعال" وحدوث الحريق، ومن ثم قامت المطعون ضدها الأولى بتعيين السادة المعاينون العرب للكشف عن المركبة المذكورة بمكان تواجدها، وقد لاحظ الخبير بأن علبة الأجزوزت من جهة اليسار المتصلة مباشرة بالمانفولت الموصول بالمحرك بها ثقب كبير خرج منه عادم وحرارة الاحتراق الداخلي بالمحرك ليتسبب انتشاره في احتراق المنطقة المحيطة وبداية الحريق، وحيث قامت المدعية بتعويض المؤمن له والحصول على حوالة حق، كما توصل الخبير إلى أن تكاليف الإصلاح طبقًا لآخر عرض إصلاح تقدمت به المطعون ضدها الثانية بلغت 2,800,000 درهم، وهو مبلغ يتعدى ال 50% من القيمة التأمينية للمركبة بما يعني عدم جدوى الإصلاح، واعتبار المركبة في حالة الخسارة الكلية، ولما كان سبب احتراق المركبة هو عيب خفي في التصنيع إلا أن المطعون ضدها الثانية امتنعت عن سداد قيمة المطالبة ومن ثم أقامت دعواها. قدمت المطعون ضدها الثانية مذكرة دفعت في ختامها بعدم سماع الدعوي عن العيب الخفي عملًا بالمادة 555 من قانون المعاملات المدنية وطلبت ندب خبير فني لمعاينة السيارة وبيان ما لحقها من عيوب وتلفيات وسببها وأدخلت بموجبها الشركة المصنعة للسيارة "الطاعنة" بطلب إلزامها بما عسي ان يقضي به عليها في الدعوي الأصلية فقدمت الأخيرة مذكرة دفعت بموجبها بعدم اختصاص المحكمة لوجود شرط التحكيم .بتاريخ 19/8/2021 حكمت المحكمة حضوريًا: بإلزام الطاعنة والمعون ضدها الثانية بسداد مبلغ 4,483,520 درهم مع إلزام المطعون ضدها الأولى بتسليم حطام المركبة لهما، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيًا وحتى السداد، وألزمتهما الرسوم والمصاريف ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة ، وأؤيد استئنافيًا، ورفض الطعن فيه بالتمييز . وإذ تقدمت المطعون ضدها الثانية بتاريخ 27/6/2022 بطلب أمام محكمة أول درجة للقضاء بما أغفلته في حكمها بشأن طلبها في دعوي الضمان الفرعية المقامة منها قبل الطاعنة وبتاريخ 1/7/2022 قررت محكمة أول درجة رفض طلب الإغفال. استأنفته المطعون ضدها الثانية بالاستئناف رقم 1045 لسنة 2022 وبتاريخ 27/10/2022 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلًا وفي موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من رفض دعوي الضمان الفرعية المقامة من المطعون ضدها الثانية والقضاء مجددًا بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها الثانية ما قضي به ضدها في الدعوي الأصلية وألزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة وبرد التأمين . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز، وأودعت المطعون ضدها الثانية بوكيل عنها مذكرة بالرد ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
حيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة ب السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن محكمة التمييز قد سبق لها وأن قضت في النزاع الماثل بموجب الحكم الصادر في الطعنين رقمي ??? لسنة ???? مدني و?? لسنة ???? مدني ، ومن ثم يكون قد حاز قوة الأمر المقضي فيه حا ل أن النزاع لذات الموضوع وبين نفس الخصوم وتعلق بذات الحق محلًا وسببًا، وكان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يقضي بتلك الحجية من تلقاء نفسه إلا أنه خالف هذا النظر مما يعيبه ويستوجب نقضه.
حيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأنه وفقًا لنص المادة 49 من قانون الإثبات ـــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ أن مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي بها بين الخصوم أنفسهم أن يكون هذا الحكم قد قطع بصفة صريحة أو ضمنية في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة بالمنطوق في مسألة أساسية بعد أن تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما استقرارًا جامعًا يمنع ذات الخصوم والمحكمة من العودة إلى مناقشة ذات المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها، وكان من المقرر أن دعوى الضمان الفرعية تعتبر مستقلة بكيانها وإجراءات الخصومة فيها عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفاعًا ولا دفعًا أو طلبًا عارضًا فيها فلكل منهما ذاتيتها ولايعتبر الحكم الصادر في الدعوى الأصلية فاصلًا فيها. لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على الحكم الصادر في الطعنين رقمي ??? لسنة ???? مدني و?? لسنة ???? مدني ، أنه لم يقطع في دعوى الضمان المقامة من المطعون ضدها الثانية بصفة صريحة أو ضمنية ومن ثم لم تستقر حقيقتها بين أطراف الخصومة مكتفيًا بالطلب الختامي للمطعون ضدها الأولى في إلزام الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بالمبلغ المقضي به بما مؤداه أنه لا حجية للحكم الصادر في الطعنين محل النعي فيما يتعلق بالفصل في الدعوى الماثلة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه ــ في الدعوى الماثلة ــ بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من رفض دعوي الضمان الفرعية المقامة من المطعون ضدها الثانية والقضاء مجددًا بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها الثانية ما قضي به ضدها في الدعوي الأصلية فإنه يكون بمنأى عن مخالفة القانون ويكون النعي عليه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بشأن وجود عيب مصنعي خفي في السيارة محل الحادث بناءً على ما ورد بالتقريرين التي بُنيَ عليهما الحكم الابتدائي في حين أن التقرير الاستشاري للسادة المعاينون العرب المقدم من المطعون ضدها الأولى انتهى إلى أن نشوب الحريق كان بسبب وجود ثقب في علبة الأجزوزت (علبة الشكمان) من جهة اليسار المتصلة مباشرة بالمانفولت الموصول بالمحرك وهى تناقض شهادة لمن يهمه الأمر الصادرة من مركز شرطة بر دبي بتاريخ 26/4/2020 بشأن نشوب الحريق التي انتهت إلى أن سبب الحريق هو وجود خلل بموصلات الأسلاك المحترقة ضمن حزمة الكابل الرئيسي ولم تُشر إلى وجود ثقب في علبة الأجزوزت وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
حيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو ما تتماحى به الأسباب ويعارض بعضها البعض أو تتعارض مع منطوقه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن معه فهم الأساس الذي أقام قضاءه عليه، ولا يعد من قبيل التناقض أن توجد في أسباب الحكم عبارات توهم بوقوع تناقض فيما بينها مادام أن قصد المحكمة ظاهر ورأيها واضح. وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير عمل أهل الخبرة باعتباره من عناصر الإثبات في الدعوى ولها الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت منه ما يقنعها لسلامة الأسس التي أقيم عليها ويتفق مع الواقع الثابت في الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما اطمأن إليه من جماع التقريرين أن المركبة بها عيب خفي مصنعي أدى إلى نشوب الحريق بما تتحقق به مسئولية الطاعنة التي لم تقدم ما يخالفه أو أن قائد المركبة تسبب في وقوعه، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغًا وكافيًا لحمل قضائه وله أصل ثابت بالأوراق ومن ثم فإن النعي عليه ينحل إلى جدل موضوعي مما تستقل به محكمة الموضوع في تقدير الأدلة ويكون النعي عليه غير مقبول.
وحيث إنه ــ ولما تقدم ــ يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.

الطعن 633 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 6 / 4 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 633 ، 639 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
ايفولفنس ايديوكاشن هولدينج
مطعون ضده:
- شركه الصفاة للاستثمار مساهمه عامه
عبدالله حمد التركيت - بصفته رئيس مجلس إدارة المستأنف ضدها الأولى
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1305 استئناف مدني
بتاريخ 24-10-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر? سعد زويل ــ والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبيــــــــن من الحكـــــــــم المطعـــــــون فيـــــه وســــائـــــر الأوراق ـــ تتحصـــــل في أن المطعون ضدها الأولي في الطعن رقم 633 لسنة 2022 مدني أقامت على الطاعنين الدعوى رقم 159 لسنة 2022 مدني كلي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن والتكافل بأن يدفعا لها مبلغ 50/319,664,674 درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا وحتى السداد التام ، تأسيسًا على أنه بتاريخ 27/06/2007 وافقت الشركة الطاعنة الأولي على الاكتتاب في شركة ايفولفنس إيديوكيشن هولدينج بمبلغ 40 مليون دولار يسدد 50% منها في يوليو 2007 ونسبة 50% الأخرى خلال 6 أشهر من السحب الأول ، وقد وقعت على اتفاقية الاكتتاب المؤرخة في 02/09/2007 بالاكتتاب في شركة إيفولفنس إيديوكيشن هولدينج بمبلغ 20 مليون دولار ، وقامت الطاعنة الأولي بسداد مبلغ 20,000,000.00 دولار والذى يمثل 50% من قيمة الاستثمار المتفق عليه وتخلفت عن سداد باقي حصتها في رأس مال الشركة ومقدارها مبلغ 20,000,000.00 دولار في ميعاد استحقاقها ، رغم مطالبتها بالسداد ، وقد حاق بها من جراء ذلك أضرار تمثلت في عدم قدرتها على الاستمرار في تمويل المشروعات القائمة وتوقف هذه المشروعات وبالتالي عدم الاستفادة منها وخسارة التكاليف التي أنفقتها مما أدى إلى وقوع خسائر ضخمة لها وفوات فرصة تحقيق الأرباح والتعويض الجابر لتلك الأضرار بالمبلغ المطالب به ، ومن ثم فقد أقامت الدعوى ، قدم الطاعنان طلباً عارضاً قبل المطعون ضدها الأولي بإلزامها بتقديم كافة أصول المستندات المرفقة طي لائحة الدعوى وبالأخص الكتاب المؤرخ 06/08/2008 ، 12/05/2012 وبرفض الدعوى الأصلية ، وعدم قبول الدعوى في مواجهة الطاعن الثاني لرفعها غير ذي صفة وقبول إدخال المطعون ضده الثاني خصماً في الدعوى لكونه ملزم شخصياً بكافة الالتزامات الواردة باتفاقية الصلح والتسوية المؤرخة 01/10/2014 بتوقيعه عليها بصفته الشخصية ، ندبت المحكمة لجنة خبراء وبعد أن أودعت اللجنة تقريريها الأصلي والتكميلي ، قدم الطاعنان مذكرة بدفاعهما تضمنت بالإضافة للطلبات السابقة القضاء بفسخ اتفاقية الاكتتاب المؤرخة 02/09/2007 و إلزام المطعون ضدهما بالتضامن والتكافل والتضامم بأن يؤديا للطاعنة الأولي مبلغ 20,000,000 دولار أمريكي (عشرون مليون دولار أمريكي) أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي عند التنفيذ ، وتعويض مقداره مبلغ 21,000,000 دولار أمريكي (واحد و عشرون مليون دولار أمريكي) أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي عند التنفيذ مع الفائدة القانونية 9% سنويًا على أصل المبلغ المسترد ومبلغ التعويض من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد التنفيذ ، وبتاريخ 29 / 8 / 2022 حكمت المحكمة بقبول إدخال المطعون ضده الثاني في الدعوى شكلًا وفى موضوع الإدخال برفضه ، وبقبول الدعوى المتقابلة شكلًا و في موضوعها بفسخ اتفاقية الاكتتاب المؤرخة 02/09/2007 وإلزام المطعون ضدها الأولى أصليًا برد مبلغ عشرين مليون دولار أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي عند التنفيذ والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية و حتى تمام السداد وبرفض الدعوى الأصلية ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 1290 لسنة 2022 مدني ، كما استأنفته المطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم 1305 لسنة 2022 مدني ، وبتاريخ 24 / 10 / 2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن كل من شركة الصفاة للاستثمار وعبدالله حمد التركيت في هذا الحكم بالتمييز رقم 633 لسنة 2022 مدني بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 20 ـــ 12 ــ 2022 طلبا فيها نقضه ، كما طعنت شركة ايفولفنس ايديوكاشن هولدينج في ذات الحكم بالتمييز رقم 639 لسنة 2022 مدني بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 22 ـــ 12 ــ 2022 طلبت فيها نقضه ، قدم محامى المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما في الميعاد طلب فيها رفض الطعن .
أولاً: الطعن رقم 633 لسنة 2022 مدني.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض إلزام المطعون ضده الثاني بالتضامن والتضامم مع الشركة المطعون ضدها الأولى لرد المبالغ المحكوم بها ، مع أن الثابت من تقريري الخبرة المقدمين في هذه الدعوى مسئوليته عن أموال اكتتاب شركة الصفاة في الشركة التي استولى عليها منفرداً وأنه مدير وشريك بالشركة المطعون ضدها الأولى وهو من وقع اتفاقية الاكتتاب المؤرخة 02/09/2007 وعلى عقد التسوية والصلح المؤرخ 01/10/2014 والضامن بنفسه وبشخصه في هذا العقد للشركة المطعون ضدها الأولى وباقي أطراف العقد ، وقد أثبت تقريريْ الخبرة غشه و إهماله في إدارة أموال الاكتتاب التي استلمها منها بارتكابه العديد من المخالفات خلال فترة إدارة الشركة والتي تتجاوز الخمسة عشر عامًا ولإبرامه الصفقات وعقود الشراء مع نفسه ودون دراسات جدوى مما أهدر أموالها وألحق بها أضرار وخسائر مالية بسبب سوء إدارته بالمخالفة للقانون ولعقد الشركة والأعراف التجارية واهداره رأس مال الشركة بعقد صفقات دون موافقة الشركاء وإدارته الشركة منفردًا دون الحصول على إذن من الجمعية العمومية للشركة ، وعدم دعوته لعقد اجتماع جمعية عمومية أو مجلس إدارة حتى تاريخه ، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المدير الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة لا يسأل في ماله عن ديونها ما لم يرتكب خطأ، ومن المقرر أنه إذا أخل المدير في الشركة ذات المسئولية المحدودة بواجب من واجبات الإدارة أو خالف القانون أو نصوص عقد الشركة ونظامها الأساسي فإنه يكون مسئولًا عن أخطائه الشخصية أو أية أعمال تنطوي على الغش والاحتيال الظاهر بجلاء أو الخطأ الجسيم وهو ما يتعين على مدعيه إثباته كما تستقل محكمة الموضوع باستخلاص وجوده من عدمه متى كان استخلاصها مستمدًا مما له أصل في الأوراق ، ومن المقرر أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به ، ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها، وأن الصفة في الدعوى تتوافر في جانب المدعى عليه حينما يكون هو المسئول أصالة أو تبعًا عن الحق المدعى به أو مشتركًا في المسئولية عن هذا الحق أو المركز القانوني المطلوب حمايته حال ثبوت أحقية المدعي فيه وأن استخلاص الصفة في الدعوى من عدمه هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة التمييز في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومقبولة ولها أصل ثابت بالأوراق ، لما كان ذلك وكان الطاعنان قد قدما دعواهما المتقابلة قبل المطعون ضدهما الأولى وهي شركة ذات مسئولية محدودة وأن المطعون ضده الثاني مديرها ، كما ثبت لهذه المحكمة من الرخصة المقدمة بمستندات الدعوى وسائر الأوراق أن للشركة ذمة مالية مستقلة وهي صاحبة الصفة في المقاضاة سواء كانت مدعية أم مدعى عليها ، وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني لعدم صفته في الدعوى بعد أن خلص إلى أن الأوراق وتقرير الخبرة لم تقطع بمسئوليته بشخصه عن المبلغ محل النزاع ، ولما كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغًا وله معينه الصحيح في الأوراق ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بكافة ما آثاره الطاعنان لإثبات صفة للمطعون ضده الثاني في الدعوى ومسئوليته التضامنية عن المبلغ المقضي به يكون على غير أساس صحيح من الواقع والقانون.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع ، إذ رفض القضاء بالتعويض للطاعنة الأولى وذلك بإلزام المطعون ضدهما بأداء مبلغ 21 مليون دولار تعويضًا عن الفترة التي استحوذا واستوليا فيها على أموال اكتتابها لمدة تجاوز خمسة عشر عامًا ، ذلك أن المطعون ضدهما قد استلما مبلغ الاكتتاب من الطاعنة الأولي ومقداره عشرون مليون دولار ، وقد أخلا بكافة التزاماتهم العقدية إذ لم يتم تسليمها شهادة بملكية الأسهم المكتتب فيها بقيمة 20 مليون دولار أمريكي بالرغم من تعهدهما بذلك في عقد الصلح والتسوية المؤرخ 01/10/2014 ، كما لم يتم الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية للشركة منذ تاريخ التأسيس في عام 2007 وحتى تاريخه ، كما انفرد المطعون ضده الثاني بالاستيلاء على أموال الشركة الطاعنة الأولي المكتتب فيها منذ أكثر من خمسة عشر عامًا مما حاق بها أضرار تمثلت في كسب فائت عن عدم استثمار هذه الأموال خلال تلك الفترة ، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المسئولية سواء كانت عقدية أو تقصيرية لا تحقق إلا بتوافر أركانها الثلاثة من فعل ضار وضرر وعلاقة سببية تربط بينهما، ولا يقضي بالتعويض ما لم تتوافر هذه الأركان مجتمعة، فلا يكفي لقيام مسئولية المدعى عليه وإلزامه بالتعويض توافر ركن الفعل الضار وحده دون ثبوت ركن الضرر وإن عبء إثبات الضرر المدعى به يقع على عاتق الدائن، ومن المقرر أن ثبوت أو نفي توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بما في ذلك تقرير الخبير المنتدب والقرائن الموضوعية التي تستخلصها من الوقائع الملابسة ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز طالما استندت في قضائها إلى أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق ومؤديًا إلى النتيجة التي خلص إليها الحكم، ولها السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحها واستخلاص ما ترى أنه واقع في الدعوى وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تذكر دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وهى غير ملزمة من بعد بالتحدث في حكمها عن كل قرينه من القرائن التي يدلي بها الخصوم استدلالًا على دعواهم عن طريق الاستنباط وترد على كل منها استقلالًا، كما أنها غير مكلفة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد على كل حجة أو قول أثاروه ما دامت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج ، ومتى كان ما تقدم ولئن كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده في مدوناته من أن (( المحكمة قد خلصت مما تقدم إلى أن المدعية ( المطعون ضدها الأولي ) هي الطرف المقصر في تنفيذ التزاماتها ، و أن المدعى عليها ( الطاعنة الأولي ) قد أوفت بالتزامها بسداد مبلغ عشرين مليون دولار و تخلفت المدعية عن سداده ، ومن ثم فإن ركن الخطأ يكون قد توافر في حقها إلا أن المدعى عليها لم تثبت ما أصابها من ضرر ترتب على ذلك الخطأ لاسيما وأنها لم تطلب فسخ العقد إلا بتقديمها طلبها العارض في الدعوى الراهنة وهو ما تخلص منه المحكمة أنها لم تقدم ما يفيد الأضرار التي لحقت بها وهو ما مؤداه انهيار أحد أركان المسؤولية وتقضى معه المحكمة برفض هذا الطلب )) وإذ كان هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضوع سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافيًا لحمل قضائها ومما يدخل في نطاق سلطتها من التحقق من توافر عناصر المسؤولية ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف لا يعدو أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز.
ثانياً: الطعن رقم 639 لسنة 2022 مدني .
وحيث إن حاصل ما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، إذ عول على تقرير الخبير الذي رغم إعداده للمذكرة المختصرة وعرضها على المحكمة طبقًا لما أوجبته المادة 16 /ب/3 ،5 من القانون رقم (13) لسنة 2020 بشأن تنظيم أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية في إمارة دبي ، إلا أنه تخلف عن القيام بما أوجبته الفقرة (5) من ذات المادة والتي قضت بأن يقوم الخبير باطلاع أطراف النزاع على المذكرة المختصرة المعتمدة من الجهة القضائية، وأخذ توقيعهم على نسخة منها ، كما أن التقرير تم إيداعه بتاريخ 21/7/2022 أي بعد الأجل الذى حددته المحكمة وهو 27/6/2022 دون الحصول على موافقة صريحة بتمديد أجل إيداع التقرير ذلك أن لجنة الخبرة تقدمت بتاريخ 24/6/2022 إلى المحكمة بطلب تأجيل إيداع التقرير لمده شهر إلا أن المحكمة لم تمنح اللجنة الأجل بل أصدرت قرارها بعباره "نظر" وليس موافقه على منح الأجل وذلك بالمخالفة لنص المادة (86) من قانون الإثبات المعدل بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (27) لسنة 2020 ، وأن لجنة الخبرة كانت مشكلة من ثلاث خبراء مختلفي التخصص ما بين خبير حسابي وآخر مصرفي وثالث خبير في الأوراق المالية دون أن يبين من التقرير رأى كل خبير على انفراد ودور كل منهم في إعداد التقرير مما يصم التقرير بالغموض والقصور مما يبطله ، وأن ما انتهى إليه الخبير من أنه تم الاتفاق على الاكتفاء بمساهمة الشركة المطعون ضدها الأولي بمبلغ 20 مليون دولار أمريكي وعدم مطالبتها بباقي مبلغ المساهمة البالغ 20 مليون دولار أمريكي ، يخالف ما تم الاتفاق عليه من التزام المطعون ضدها الأولي الاكتتاب في (40) مليون سهم وليس (20) مليون سهم ، وأن شركه صفاتك صاحبه الاستثمار الحقيقي قد سددت للمطعون ضدها الأولي بصفتها وكيلة عنها قيمه الدفعة الثانية من مبلغ الاكتتاب البالغ 20,000,000 دولار أمريكي إلا أنها بدلًا من تسليم المبلغ إليها قامت بالاستلاء عليه لنفسها ، وأنها طلبت إعادة المأمورية للجنه الخبرة للرد على اعتراضاتها أو تعيين لجنة خبرة أخري ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة إن مناط بطلان تقرير الخبراء هو أن يكون قد شاب إجراءاته عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم، وحيث إن النص في المادة 84 من قانون الإثبات الاتحادي ــ المنطبق على واقعة الدعوى ــ على الخبير أن يقدم تقريرًا موقعًا منه بنتيجة أعماله ورأيه والأوجه التي استند إليها، فإذا تعدد الخبراء جاز لكل منهم أن يقدم تقريرًا مستقلًا برأيه ما لم يتفقوا على تقديم تقرير واحد؛ مفاده أنه لا إلزام على الخبراء بتقديم نتائج عملهم على وجه معين، وحسبهم أن يقدموا تقريرًا موقعاً منهم بنتيجة أعمالهم ورأيهم والأوجه التي استندوا إليها، ويجوز لهم أن يستعينوا بأحدهم في القيام ببعض إجراءات وأعمال الخبرة ما داموا في النتيجة قد قدموا تقريرًا موحدًا وموقعًا منهم، ومن ثم فإنه لا يلحق تقريرهم البطلان ، ومن المقرر كذلك أن نص المادة 85 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الاتحادي رقم 10 لسنة 1992 يوجب على الخبير إيداع تقريره ومحاضر أعماله وجميع الأوراق التي سلمت إليه قلم كتاب المحكمة التي ندبته ويبلغ الخصوم بهذا الإيداع خلال الأربع وعشرين ساعة التالية لحصوله، إلا أنه لم يرتب البطلان جزاءً على عدم إيداع الخبير الأوراق المسلمة إليه مع تقريره إذ لو هدف المشرع إلى تقرير هذا البطلان لأورد النص عليه صراحة على نحو ما نص عليه في الفقرة الثالثة ? من المادة 81 ? من ذات القانون بشأن عدم دعوة الخبير للخصوم ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده بمدوناته من أنه (( قد ثبت للمحكمة من أدلة الدعوى ومستنداتها أن المدعية تقابلاً ( المطعون ضدها الأولي ) قد سددت للمدعى عليهما ( الطاعنة و أخر ) المبلغ سالف المقدار بالفعل وهو مما لا خلاف عليه بين طرفي الدعوى ، وإنما انصب الخلاف على ما إذا كان ذلك المبلغ هو القدر المتفق عليه كاملاً أم أنه جزء منها ، وكانت المحكمة في سبيل تكوين عقيدتها قد أحالت الدعوى للجنة خبراء للتحقق من موضع ذلك الخلاف وصولًا لحقيقة الطرف المقصر من طرفي الدعوى، وقد باشرت اللجنة المنتدبة المأمورية وأودعت عنها تقريرها الذى انتهت فيه إلى نتيجة مؤداها أنه بموجب اتفاقية الاكتتاب المؤرخة 2/9/2007 فأن الشركة المدعى عليها الأولى ( المطعون ضدها الأولي ) أصليًا قامت بالاكتتاب لدى الشركة المدعية أصليًا ( الطاعنة ) بإجمالي عدد الأسهم 20 مليون سهم عادي وأجمالي قيمة الاكتتاب 20 مليون دولار أمريكي وقامت بسدادها في تاريخ 10/10/2007 وكذلك تم إبرام عقد اتفاق مؤرخ في 01/10/2014 يتضمن طرفي الدعوى والتأكيد على ملكية الشركة المدعية أصليًا بالشركة المدعى عليها الأولى أصليًا بشكل مباشر د 20 مليون سهم ( عشرون مليون سهم) وذلك نظير استثمار الطرف الأول بمبلغ 20 مليون دولار ( عشرون مليون دولار) المدفوعة بتاريخ 10/10/2007 ، لم يبين للخبرة وجود إخلال من قبل الشركة المدعى عليها الأولى أصليًا تجاه الشركة المدعية أصليًا كما هو موضح بصلب التقرير، تبين للخبرة أن الإخلال وفقًا لاتفاقية الاكتتاب المؤرخة 02/09/2007 وكذا عقد الصلح والتسوية المؤرخ 01/10/2014 هو من طرف الشركة المدعية أصليًا بشأن عدم إصدار شهادة أسهم تفيد ملكية الشركة المدعى عليها الأولى أصليًا بالشركة المدعية أصليًا- بشكل مباشر- بعدد 20 مليون سهم ( عشرون مليون سهم )، وذلك نظير استثمار الشركة المدعى عليها الأولى بمبلغ 20 مليون دولار ( عشرون مليون دولار) المدفوعة بتاريخ 10/10/2007 علمًا بأنه عقب إعداد التقرير المبدئي قدمت صورة من شهادة مؤرخة 9 نوفمبر 2010 تشير إلى أن مساهمة المدعى عليها الأولى أصليًا بـ 20 مليون سهم لدى الشركة المدعية أصليًا ب/مطالبة المدعى عليها الأولى بقيمة 20 مليون دولار ج/عدم الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية للشركة منذ تاريخ الاكتتاب في عام 2007 وحتى تاريخه د/عدم اكتمال تشكيل مجلس إدارة للشركة المدعية واقتصار الإدارة على اثنين فقط هما السيد/ عز الدين الاعرج وخالد المهيري وذلك فقط لاستيفاء شروط تأسيس الشركة في جزر كايمان ، لم يقدم بأوراق الدعوى أية مستندات تتعلق بمحاضر مجلس الإدارة والجمعيات العمومية التي تم فيها مناقشة مشروعي الجالية الأمريكية بإمارة الشارقة ودبي ، مبين تفصيلًا بالتقرير الإجراءات المتخذة ودراسات الجدوى لتنفيذ مشروعي الجالية الأمريكية بإمارة الشارقة ودبي ونسبة ما تم تنفيذه في المشروعين والمصروفات ، تكاليف مشروع المدرسة الأمريكية بالشارقة حيث تم بيع المشروع بمبلغ34/ 20,793,025 درهماً (فقط عشرون مليونًا وسبعمائة وثلاثة وتسعون ألفًا وخمسة وعشرون درهم و34 فلس) ومقدم عنها مستندات تؤيد جانب منها وميزانيات مدققة تخص الشركة المدعية والتي تكبدت تلك المصاريف هي الشركة المدعية أصليًا لأنها القائمة على إدارة المشروع ولم يبين سداد الشركة المدعى عليها الأولى أصليًا جانب من تلك المصاريف ، تكاليف مشروع المدرسة الأمريكية بدبى حتى تاريخ توقف المشروع بمبلغ 16/ 6,635,974 درهماً ( فقط ست ملايين وستمائة وخمسة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وأربعة وسبعون درهم و16 فلس) ومقدم عنها مستندات تؤيد جانب منها وميزانيات مدققة تخص الشركة المدعية والتي تكبدت تلك المصاريف هي الشركة المدعية أصليًا لأنها القائمة على إدارة المشروع ولم يبين سداد الشركة المدعى عليها الأولى أصليًا جانب من تلك المصاريف ، ولم يقدم إلى لجنة الخبرة نسخة من عقد الأرض المبرم مع شركة تيكوم وكذلك المستندات التي تؤيد دفع أية غرامات لصالح شركة تيكوم ، وتم الرد على اعتراضات المدعية أصليًا المبينة بمذكرتيها المقدمتين بتاريخي 17-4ـ 2022 ، 24-4-2022 كما هو موضح بصلب التقرير ، بشأن الأضرار المالية التي تطالب بها الشركة المدعية أصليًا استنادًا إلى تخلف المدعى عليها الأولى أصليًا عن سداد التزاماتها فقد جاء السند غير صحيح كما هو مبين سابقًا ولم يثبت للخبرة أنها بسبب يرجع إلى الشركة المدعى عليها الأولى أصليًا ، الأمر الذى تخلص منه المحكمة وبما لا يدع مجالا للشك وبما لها من سلطة فهم الواقع و تقدير الأدلة و القرائن في أن المدعية تقابلًا قد أوفت بالتزاماتها تجاه المدعية أصليًا لقيامها بالاكتتاب لدى الأخيرة بإجمالي عدد الأسهم 20 مليون سهم عادي وإجمالي قيمة الاكتتاب 20 مليون دولار أمريكي وقامت بسدادها في تاريخ 10/10/2007 وهو ما أكده عقد الاتفاق مؤرخ في 01/10/2014 باستثمار المدعية تقابلًا لمبلغ 20 مليون دولار ( عشرون مليون دولار) المدفوعة بتاريخ 10/10/2007 و لم يثبت من الأوراق أو أمام الخبير أن المدعى عليها ـ المدعية أصليًا - قد أوفت بالتزاماتها تجاه المدعية تقابلًا وذلك لعدم إصدار شهادة أسهم تفيد ملكية الشركة المدعى عليها الأولى أصليًا بالشركة المدعية أصليًا كما أنها لم تقم بدعوة الجمعية العمومية للشركة للانعقاد منذ تاريخ الاكتتاب في عام 2007 وحتى تاريخه وعدم اكتمال تشكيل مجلس إدارة للشركة المدعية واقتصار الإدارة على اثنين فقط هما السيد/ عز الدين الاعرج وخالد المهيري ، فضلًا عن أن تقرير الخبرة انتهى إلى أن الأضرار المالية التي تطالب بها الشركة المدعية أصليًا استنادًا إلى تخلف المدعى عليها الأولى أصليًا عن سداد التزاماتها فقد جاء السند غير صحيح ولم يثبت للخبرة أنها بسبب يرجع إلى الشركة المدعى عليها الأولى أصليًا ، ومن ثم فقد ثبت للمحكمة جليًا أن المدعية أصليًا هي الطرف المقصر في تنفيذ التزاماتها ويضحى للمدعي عليها ــ المدعية تقابلًا - الحق في فسخ اتفاقية الاكتتاب المؤرخة 02/09/2007 المبرمة بين الطرفين وهو ما تقضى معه المحكمة للمدعية تقابلًا بفسخ اتفاقية الاكتتاب المؤرخة 02/09/2007 و حيث أنه عن طلب المدعية تقابلًا إلزام المدعى عليهما ــ المدعية أصليًا والخصم المدخل - بأن يؤديا لها مبلغ عشرون مليون دولار أمريكي قيمة المبلغ المدفوع كمقابل التعاقد موضوع الدعوى ، .....لما كان ذلــــــك و كان قـــــد ثبت للمحكمة أن المدعية تقابلًا سددت عشرين مليون دولار للمدعية ــ المدعى عليه تقابلًا ــ وفقًا لاتفاقية الاكتتاب المؤرخة 02/09/2007 المبرمة بين الطرفين ولم تنكر أو تنازع الأخيرة في ذلك ــ وهو ما أكده أيضًا تقرير لجنة الخبراء في الدعوى ، وكان من أثر فسخ التعاقد إعادة المتعاقدين إلى الحال التي كانا عليها قبل التعاقد ، ومن ثم يضحى طلب المدعية تقابلًا بإلزام المدعية أصليًا برد المبلغ الذى تسلمته كأثر لفسخ التعاقد قائم على سند من الواقع والقانون ، وتقضى معه بإلزامها برد مبلغ عشرون مليون دولار )) ، وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله أن (( ولما كانت محكمة أول درجة قد انتدبت لجنة خبراء في الدعوى وأودعت تقريرها الذي انتهت فيه إلى نتيجة مؤداها أنه بموجب اتفاقية الاكتتاب المؤرخة 2/9/2007 فإن شركة الصفاة للاستثمار قامت بالاكتتاب لدى ايفولفنس ايديوكاشن هولدينج بإجمالي عدد الأسهم 20 مليون سهم عادي وإجمالي قيمة الاكتتاب 20 مليون دولار أمريكي وقامت بسدادها في تاريخ 10/10/2007 وكذلك تم إبرام عقد اتفاق مؤرخ في 01/10/2014 يتضمن طرفي الدعوى والتأكيد على ملكية المستأنف ضدها أصليًا بالمستأنفة بشكل مباشر 20 مليون سهم (عشرون مليون سهم) وذلك نظير استثمار الطرف الأول بمبلغ 20 مليون دولار المدفوعة بتاريخ 10/10/2007، لم يتبين للخبرة وجود إخلال من قبل المستأنفة ( المطعون ضدها الأولي ) تجاه المستأنف ضدها ( الطاعنة ) ، وتبين للخبرة أن الإخلال وفقًا لاتفاقية الاكتتاب المؤرخة 02/09/2007 وكذا عقد الصلح والتسوية المؤرخ 01/10/2014 هو من طرف المستأنف ضدها بشأن عدم إصدار شهادة أسهم تفيد ملكية المستأنفة - بشكل مباشر- بعدد 20 مليون سهم، وذلك نظير استثمار مبلغ 20 مليون دولار المدفوعة بتاريخ 10/10/2007 علما بأنه عقب اعداد التقرير المبدئي قدمت صورة من شهادة مؤرخة 9 نوفمبر 2010 تشير إلى أن مساهمة المستأنفة لعدد 20 مليون سهم لدى المستأنف ضدها، مطالبة المستأنفة بقيمة 20 مليون دولار ج/عدم الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية للشركة منذ تاريخ الاكتتاب في عام 2007 وحتى تاريخه د/عدم اكتمال تشكيل مجلس إدارة للشركة المستأنف ضدها واقتصار الإدارة على اثنين فقط هما السيد/ عز الدين الاعرج وخالد المهيرى وذلك فقط لاستيفاء شروط تأسيس الشركة في جزر كايمان، لم يقدم بأوراق الدعوى أية مستندات تتعلق بمحاضر مجلس الإدارة والجمعيات العمومية التي تم فيها مناقشة مشروعي الجالية الأمريكية بإمارة الشارقة ودبي، مبين تفصيلًا بالتقرير الإجراءات المتخذة ودراسات الجدوى لتنفيذ مشروعي الجالية الأمريكية بإمارة الشارقة ودبي ونسبة ما تم تنفيذه في المشروعين والمصروفات، تكاليف مشروع المدرسة الأمريكية بالشارقة حيث تم بيع المشروع بمبلغ34/ 20,793,025 درهمًا ومقدم عنها مستندات تؤيد جانب منها وميزانيات مدققة تخص المستأنف ضدها والتي تكبدت تلك المصاريف هي المستأنفة لأنها القائمة على إدارة المشروع، تكاليف مشروع المدرسة الأمريكية بدبى حتى تاريخ توقف المشروع بمبلغ 16/ 6,635,974 درهمًا ومقدم عنها مستندات تؤيد جانب منها وميزانيات مدققة تخص المستأنف ضدها والتي تكبدت تلك المصاريف هي المستأنفة لأنها القائمة على إدارة المشروع، لم يقدم إلى لجنة الخبرة نسخة من عقد الأرض المبرم مع شركة تيكوم وكذلك المستندات التي تؤيد دفع أية غرامات لصالح شركة تيكوم، الأمر الذى تخلص منه المحكمة وبما لا يدع مجالًا للشك وبما لها من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة والقرائن في أن المستأنف قد أوفت بالتزاماتها تجاه المستأنف ضدها لقيامها بالاكتتاب لدى الأخيرة بإجمالي عدد الأسهم 20 مليون سهم عادي وإجمالي قيمة الاكتتاب 20 مليون دولار أمريكي وقامت بسدادها في تاريخ 10/10/2007 وهو ما أكده عقد الاتفاق مؤرخ في 01/10/2014 ولم يثبت من الأوراق أو أمام اللجنة أن المستأنف ضدها قد أوفت بالتزاماتها، وكانت هذه المحكمة تطمئن إلى النتيجة التي خلصت إليها اللجنة المنتدبة وذلك لسلامة وكفاية الأبحاث والأعمال التي بنت عليها ومنها الاطلاع على كافة الأوراق والمستندات وسماع أقوال الأطراف وعرضها التقرير المبدئي على الخصوم وفحص اعتراضاتهم والرد عليها ، وهو الأمر الذي تأخذ معه المحكمة بالتقرير وتعتبره جزءًا مكملًا ومتممًا لقضائها، لما كان ذلك وكان من المقرر أن الحكم الاستئنافي يعتبر مسببًا تسبيبًا كافيًا إذ أخذ بأسباب الحكم المستأنف الذي أيده وكانت أسبابه كافية لحمله، ولا تثريب على محكمة الاستئناف إن هي لم تورد تلك الأسباب مكتفية بالإحالة إليها، لأن في الإحالة إليها ما يقوم مقام إيرادها، ولا عليها إن هي لم تبين الأسباب التي جعلتها تتبنى أسباب الحكم الابتدائي أو لم تضف إليها، لما كان ذلك وكانت أسباب الحكم المستأنف التي اقيمت على أسانيد واقعية وقانونية طابقت قناعة هذه المحكمة، وعليه ومن جماع ما ذكر يكون الحكم المستأنف قد طبق القانون تطبيقًا سديدًا بمنأى عن الفساد في الاستدلال أو القصور في التسبيب أو الإخلال بحق الدفاع فيما قضى به بخصوص الطلبات المنعى بشأنها، كما أن هذه المحكمة تشاطر محكمة أول درجة فيما انتهى إليه في قضائه سالف الذكر دونما حاجـة إلى إضافة جديد، وحيث إن الاستئنافين أضحيا غير قائمين على سند من الواقع أو القانون مما يتعين رفضهما موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف)) وإذ كان هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضوع سائغًا وله أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافيًا لحمل قضائها ومما يدخل في نطاق سلطتها من التحقق من توافر عناصر المسؤولية ، لا يغير من ذلك ما تثيره الطاعنة بوجه النعي بشأن تقرير الخبير ذلك أن المشرع لم يرتب البطلان جزاءً على ما تمسكت به الطاعنة والتي لم تبين أثر ما أثارته من جانب الخبير في قضاء الحكم ومن ثم فإن النعي يغدو قائماً على غير أساس ، وبالتالي فإن النعي على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز.
وحيث إنه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:

أولاً: في الطعن رقم 633 لسنة 2022 مدني برفضه وإلزام الطاعنين بالمصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين.

ثانياً: وفى الطعن رقم 639 لسنة 2022 مدني برفضه وإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.