الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / معارضة



طلب الطاعن أحقية الشركة التى يمثلها فى إخراج الشقة محل النزاع من تفليسة الشركة المفلسة. مفاده. عدم اعتبار دعواه معارضة سواء فى حكم الإفلاس أو تعيين تاريخ التوقف عن الدفعالحكم كاملاً




حكم إشهار الإفلاس جواز استئنافه لمن عارض فيه ورفضت معارضته.الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية. جواز الطعن فيها بطريق المعارضة. الحكم لا يعتبر حضورياً إلا إذا كان الغياب بعد الجواب عن الدعوى بالإقرار أو بعد الثبوت عقب الإنكار .الحكم كاملاً




جرى قضاء هذه المحكمة على أن القانون قد جعل الأصل في الإجراءات التي تتخذ أمامها بما فيها المعارضة في تقدير المصروفات أن تكون بصحيفة تودع قلم الكتاب، وليس بأي طريق آخر.الحكم كاملاً




الدفع بعدم قبول المعارضة شكلاً لرفعها بعد الميعاد. دفع يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




أمر تقدير الرسوم. النزاع في أساس الالتزام بالرسوم ومداه والوفاء به دون المنازعة في تقدير قلم كتاب للرسم الذي يصح اقتضاؤه. سبيل الفصل في ذلك. سلوك إجراءات المرافعات العادية لا إجراءات المعارضة.الحكم كاملاً




يجوز وفقاً للقواعد العامة لمن عارض في حكم إشهار الإفلاس، ورفضت معارضته أن يستأنف هذا الحكم أو ينضم إلى أحد الخصوم المستأنفين أو المستأنف عليهم في ذات طلباتهم أمام محكمة الاستئناف طبقاً ولما كانت تقضي به المادة 412 من قانون المرافعات السابق والمادة 236/ 2 من قانون المرافعات .الحكم كاملاً




اللجنة التي أنشأها المرسوم بقانون 95 سنة 1945، للفصل في معارضات تقدير قيمة الأشياء المستولى عليها. هيئة إدارية خولها المشرع اختصاصاً قضائياً معيناً. فصلها في الخلاف على التقدير فصل في خصومة.الحكم كاملاً




التظلم في الحكم القاضي بتحديد ميعاد الوقوف عن الدفع إنما يكون وفقاً للمادتين 390 و393 من قانون التجارة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض . بطريق المعارضة لا بطريق الدعوى المبتدأة.الحكم كاملاً




تاريخ التوقف عن الدفع. تحديده في حكم إشهار الإفلاس تحديداً مؤقتاً أو في حكم مستقل. عدم جواز تعدليه إلا بطريق الطعن في الحكم بالمعارضة عملاً بالمادتين 390 و394 ق التجارة أو بطريق الاستئناف طبقاً للقواعد العامة. طلب تعديل تاريخ التوقف عن الدفع بدعوى مبتدأه يجعلها غير مقبولة قانوناً.الحكم كاملاً




التقرير بالمعارضة في قائمة الرسوم الخاصة بطلبات رجال القضاء يجب أن يحصل في قلم الكتاب. م 23 من قانون نظام القضاء. المواد 363، 429، 449 من قانون المرافعات.الحكم كاملاً




التقرير بالمعارضة في قائمة الرسوم الخاصة بطلبات رجال القضاء يجب أن يحصل في قلم الكتاب. م 23 من قانون نظام القضاء. المواد 363، 429، 449 من قانون المرافعات.الحكم كاملاً




التقرير بالمعارضة في قائمة الرسوم الخاصة بطلبات رجال القضاء يجب أن يحصل في قلم الكتاب. م 23 من قانون نظام القضاء. المواد 363، 429، 449 من قانون المرافعات.الحكم كاملاً




التقرير بالمعارضة في قائمة الرسوم الخاصة بطلبات رجال القضاء يجب أن يحصل في قلم الكتاب. م 23 من قانون نظام القضاء. المواد 363، 429، 449 من قانون المرافعات.الحكم كاملاً




التقرير بالمعارضة في قائمة الرسوم الخاصة بطلبات رجال القضاء يجب أن يحصل في قلم الكتاب. م 23 من قانون نظام القضاء. المواد 363، 429، 449 من قانون المرافعات.الحكم كاملاً




ماهية المعارضة في قرارات لجان التقدير طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945. طعن من نوع خاص له إجراءات متميزة تحكمه أحكام موضوعية محددة. مدى ولاية المحكمة بالنظر فيه. ليست مطلقة. عكس الحال في الدعوى المبتدئة أو دعوى التعويض الأصلية.الحكم كاملاً




قاعدة سماع دفاع المحكوم عليه متى عارض. تعلقها بالنظام العام لا يحول دونها كون الحكم صدر نهائياً بالنسبة إلى زملائه الحاضرين.الحكم كاملاً




لا على الحكم الصادر في المعارضة إذا أعرض عن الرد كل ما ورد في الحكم الملغي. حسبه أن يكون مقاماً على دعائم كافية لحمله.الحكم كاملاً




عدم منازعة الطاعن لخصمه في طلباته سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الاستئناف وعدم رفعه استئنافاً عن الحكم الابتدائي.الحكم كاملاً




إعلان صحيفة المعارضة في ظل قانون المرافعات القديم سريان هذا القانون على إجراءاتها وأحكامها.الحكم كاملاً




بيان أسباب المعارضة في صحيفة المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي.الحكم كاملاً




المعارضة في تقدير الخبير لثمن العقار المنزوع ملكيته. ميعادها. بدايته. حصول الاستيلاء باتفاق الطرفين كتابة مع احتفاظ كل منهما بحقه في الاعتراض على تقدير الثمن. القول بأن ميعاد المعارضة في تقدير الخبير للثمن هو الميعاد المنصوص عليه في قانون نزع الملكية. خطأ.الحكم كاملاً




عدم الطعن في الحكم بطريق المعارضة لا يعد قبولاً للحكم مانعاً من الطعن فيه بطريق النقض لأنه إذا صدر حكم غيابي فللمحكوم عليه أن يتجاوز عن حقه في الطعن بطريق المعارضة وأن يطعن فيه بطريق الاستئناف أو النقض مباشرة حسب الأحوال.الحكم كاملاً




المعارضة التى أجازها القانون فى الفقرة الثانية من المادة 249 من قانون التجارة فى تقدير أتعاب وكيل الدائنينالحكم كاملاً




الأصل فى الخصومة أن تقوم بين طرفيها من الأحياء، فإن أدرك الموت أحدهم وكانت الدعوى لم تتهيأ بعد للحكم، وقفت الاجراءات بحكم القانونالحكم كاملاً




متى كان الطاعنان قد استندا في دفع الدعوى إلى عدم جواز الرجوع في البدل بعد مضي خمس سنوات من تاريخ عقد المعاوضة تطبيقاً للمادة 359 من القانون المدني (القديم) الذي يحكم النزاع ولم يرد الحكم على هذا الدفاع مع ما له من أثر في مصير الدعوى فإنه يكون قاصر البيان قصوراً يستوجب نقضه.الحكم كاملاً




الدفع بعدم قبولها شكلاً لرفعها بعد الميعاد هو دفع بعدم قبول الدعوى. لا يسقط الحق فيه بعدم التمسك به في صحيفة الاستئناف.الحكم كاملاً




المادة 339 من قانون المرافعات التى لا تجيز المعارضة من الغائب مرة أخرى فى الحكم الغيابى الصادر فى معارضته الأولى لا تنطبق على المعارضة فى تقدير أتعاب الخبير، إذ هذه المعارضة إن هى إلا تظلم من الأمر الصادر من رئيس المحكمة بتقديرها.الحكم كاملاً




تنبيه نزع ملكية. المعارضة فيه بناء على المقاصة. رفض المعارضة. إعادة التنبيه. المعارضة فيه بناء على أن المعارض محجوز لديه وعلى أنه وكيل عن الحاجز. الحكم الصادر في المعارضة الثانية بقبولها. الطعن فيه بدعوى مخالفته للحكم السابق صدوره في المعارضة الأولى. لا يجوز لاختلاف الموضوع في المعارضتين.الحكم كاملاً




إن الظاهر من نصوص المواد 539 و548 وما بعدها من قانون المرافعات أنه إذا رفع المدين معارضة في التنبيه بنزع الملكية، وكانت معارضته واقفة للتنفيذ، ثم حكم برفضها، فلا يجوز للدائن أن يطلب نزع الملكية قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان الحكم إذا كان انتهائياً أو من تاريخ انقضاء ميعاد استئنافه إذا كان ابتدائياً.الحكم كاملاً




إنه ولو أن المادة 118 الواردة في الباب الرابع من قانون المرافعات تحت عنوان "الأحكام" توجب نظر المعارضة في تقدير المصاريف أمام المحكمة بأودة المشورة بناءً على طلب أحد الأخصام حضور الآخر في ميعاد أربع وعشرين ساعة.الحكم كاملاً




إن القانون قد نظم للمدين معارضة مستقلة عن دعوى نزع الملكية يرفعها لمحكمة مختصة، بينها له فى المادة 548 مرافعات؛ فان رفعها لها بطريق الاستعجال فى ظرف الخمسة عشر يوما التالية لإعلان التنبيه كان على قاضى نزع الملكية وقف إجراءات التنفيذ حتى تفصل هى فيها ويصبح الحكم انتهائيا.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مصنفات فنية - حق استغلال المصنف أو تعديله



التعديل أو التحوير في المصنف الفني. للمؤلف وحده أو بإذن كتابي منه. تحويل المصنف من لون إلى آخر بإذن المؤلف أو خلفه.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مصنفات فنية - إعادة طبع المصنفات القديمة



المصنفات القديمة التي آلت إلى الملك العام بانقضاء مدة حمايتها. إعادة طبعها ونشرها. الأصل أنه ليس لصاحب الطبعة الجديدة حق المؤلف عليها. تميز الطبعة الجديدة عن الطبعة الأصلية المنقول عنها بسبب الابتكار أو الترتيب في التنسيق أو بأي مجهود ذهني يتسم بالطابع الشخصي .الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مصادرة



اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن الأموال المصادرة من أسرة محمد علي. اختصاصها - دون المحاكم - بالفصل في كل منازعة أو إدعاء بحق أو تصرف يتعلق بالأموال المصادرة.الحكم كاملاً




مصادرة المبالغ مقابل عدم إقامة الدعوى الجنائية أو التنازل عنها م 14 ق 97/ 76 عدم دستوريتها.الحكم كاملاً




عقد إيجار الأرض الداخلة في أموال أسرة محمد علي المصادرة. للمستأجر الحق في التعويض عن الأشجار التي غرسها استناداً إلى هذا العقد عند انقضائه. م 592/ 1 مدني. عدم اعتراض المؤجر على زراعة هذه الأشجار. أثره عدم جواز التحدي بانتقال ملكيتها للدولة مع الأرض المصادرة. م 922/ 1 مدني.الحكم كاملاً




الأشجار التي يغرسها المستأجر بالأرض الداخلة في أموال أسرة محمد علي المصادرة بموافقة المؤجر. عدم اعتبارها من الأموال المصادرة. دعوى التعويض عنها من اختصاص القضاء العادي بنظرها. عدم التزام المستأجر بالأحكام الواردة بالقانون 598 لسنة 1953.الحكم كاملاً




قرارات اللجان الجمركية في مواد التهريب. عدم اعتبارها عقوبة جنائية. هي من قبيل التعويضات المدنية لصالح الخزانة. مؤدى ذلك ألا يشترط للحكم بالمصادرة أن تكون المضبوطات تحت يد الجمرك. يجوز لمصلحة الجمارك إذا تعذر ضبط الأشياء المهربة التي تقرر مصادرتها الرجوع بقيمتها.الحكم كاملاً




لا تعد المصادرة التى تقضى بها اللجان الجمركية فى مواد التهريب بمثابة "عقوبة جنائية" بل هى تعويضات مدنية لصالح الخزانة.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. سلطتها فى رفض توقيع عقوبة المصادرة.الحكم كاملاً




الغرامة والمصادرة التى تقضى بها اللجان الجمركية فى مواد التهريب. اعتبار ذلك من قبيل التعويضات المدنية.الحكم كاملاً




قضاء الحكم باعتبار قرار اللجنة الجمركية بالمصادرة قائما لحين استيفاء الرسوم بقصد حبس البضاعة إلى أن تستوفى الرسوم.الحكم كاملاً





الاثنين، 19 ديسمبر 2022

الطعن 8422 لسنة 58 ق جلسة 9 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ق 63 ص 384

جلسة 9 من مارس سنة 1989

برئاسة/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ محمد أحمد حسن، وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة، وعمار إبراهيم، ومحمد حسين.

---------------

(63)

الطعن 8422 لسنة 58 ق

(1) دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها ". تعويض . نقض " ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام ".

انفتاح الطعن بطريق النقض. مناطه. صدور حكم منه للخصومة في موضوع الدعوى.
إغفال الفصل في الدعوى المدنية المقامة من المدعي بالحقوق المدنية. سبيل السير فيها. إعادة طرح الأمر على محكمة الموضوع. المادة 193 مرافعات. مؤدى ذلك.

(2) تبديد . جريمة " أركانها". قانون " تفسيره". خيانة أمانة .

 قيام الاختلاس المعد تبديدا معاقبا عليه رهن بانتقال حيازة الشيء إلى المختلس دون أن تصبح يده يد أمانة وأن يختلس ما أؤتمن عليه .

(3) تبديد . جريمة " أركانها". خيانة أمانة . قانون " تفسيره". قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب".

ما يتطلبه تحقق القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة .

العبرة في ثبوت قيام عقد الائتمان بحقيقة الواقع .

خلو الحكم من بيان ركن التسليم والقصد الجنائي . قصور .

-------------

1 - من المقرر أن الطعن بطريق النقض لا ينفتح إلا بعد أن يكون قد صدر في موضوع الدعوى حكم منه للخصومة، وكان الحكم المطعون فيه لم يتضمن قضاء في الدعوى المدنية المرفوعة من الطاعن بالتبعية للدعوى الجنائية وكانت محكمة أول درجة قد قضت في هذا الشق بعدم قبول الدعوبين المدنية والجنائية، وكانت المحكمة الاستئنافية لم تضمن قضاءها فصلاً فيه، وكان القضاء ذاك قد أغفل الفصل في ذلك الشق وسبيل السير فيه يكون بإعادة طرح الأمر على محكمة الموضوع فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز عملاً بالمادة 193 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الواجبة الإعمال في هذا الخصوص لعدم وجود نص في قانون الإجراءات يعرض لهذه الحالة، ولأن ما جاء بالنص يقرر قاعدة عامة لا تتأبى على التطبيق في المواد الجنائية.

2 - من المقرر أن الاختلاس لا يمكن أن يعد تبديداً معاقباً عليه إلا إذا كانت حيازة الشيء قد انتقلت إلى المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هذه الأمانة باختلاس الشيء الذي أؤتمن عليه.

3 - إن القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم في الشيء المسلم إليه أو خلطه بماله وإنما يتطلب ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه. وإن العبرة في ثبوت قيام عقد من عقود الائتمان هي بحقيقة الواقع. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد استدل على توافر أركان الجريمة في حق الطاعن بما أثبته من تسلمه المنقولات الخاصة بالمجني عليها بموجب عقد من عقود الائتمان وأن عدم ردها إليها عند مطالبتها بها يعد اختلاسا وقد خلت مدوناته من بيان الأساس الذي استمد منه واقعة تسلمه لهذه المنقولات استلاما فعلياً، وإذ كانت المجني عليها - المدعية بالحقوق المدنية شهدت أمام محكمة أول درجة بغير ذلك. كما شهد الشاهدان الموقعان على قائمة الأعيان بأنهما لم يشهدا واقعة تسلم الطاعن للأعيان الثابتة بالقائمة. لما كان ذلك فإن الحكم فيما تقدم يكون قد خلا من بيان ركن التسليم ولم يستظهر القصد الجنائي وهو عماد جريمة خيانة الأمانة، ومن ثم فإنه يكون قد تعيب بالقصور في التسبيب بما يبطله.

---------------

الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم الجيزة ضد الطاعن بوصف أنه بدد المنقولات المبينة الوصف والقيمة بقائمة منقولات الزوجية المملوكة لها والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات مع إلزامه بأن يدفع لها بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. كما أقام الطاعن دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام المحكمة ذاتها ضد المدعية بالحقوق المدنية بوصف أنها ارتكبت جريمتي التزوير والنصب بأن أقرت في وثيقة الزواج - على غير الحقيقة - بأنها بكر ولم يسبق لها الزواج، كما قامت بتحرير قائمة منقولات زوجية لا وجود لها بمبلغ خمسة آلاف جنيه وإيهامه بإحضار تلك المنقولات لتأثيث منزل الزوجية وطلب عقابها بالمادتين 215، 336/1 من قانون العقوبات وأن تؤدي له مبلغ 100 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم الجيزة قضت حضورياً أولا: في الجنحة رقم .... لسنة 85 قسم الجيزة بحبس المتهم فيها سنة مع الشغل والنفاذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ثانياً: في الجنحة رقم .... لسنة 1986 ببراءة المتهمة فيها من تهمة النصب وعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية عن تهمة التزوير وعدم قبول الدعوى المدنية المقامة من المتهمة فيها. استأنف المحكوم عليه الحكمين الصادرين في الجنحتين سالفتي الذكر ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم شهراً مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ ...... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بشقيه بطريق النقض ... إلخ.

-----------------

المحكمة

أولا: عن الطعن في الحكم في الشق الخاص بالجنحة رقم..... لسنة 86 قسم الجيزة:
من حيث إنه من المقرر أن الطعن بطريق النقض لا ينفتح إلا بعد أن يكون قد صدر في موضوع الدعوى حكم منه للخصومة, وكان الحكم المطعون فيه لم يتضمن قضاء في الدعوى المدنية المرفوعة من الطاعن بالتبعية للدعوى الجنائية وكانت محكمة أول درجة قد قضت في هذا الشق بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية, وكانت المحكمة الاستئنافية لم تضمن قضاءها فصلا فيه, وكان القضاء ذلك قد اغفل الفصل في ذلك الشق وسبيل السير فيه يكون بإعادة طرح الأمر على محكمة الموضوع فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز عملا بالمادة 193 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الواجبة الأعمال في هذه الخصوص لعدم وجود نص في قانون الإجراءات يعرض لهذه الحالة, ولأن ما جاء بالنص يقرر قاعدة عامة لا تتأبى على التطبيق في المواد الجنائية.

ثانيا: عن الطعن في الحكم في الشق الخاص بالجنحة رقم..... لسنة 85 الجيزة......... لسنة 86 مستأنف الجيزة.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد وألزمه بالتعويض قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه لم يستظهر ركن التسليم وأعرض عما قررته المجني عليها - المدعية بالحقوق المدنية - والشاهدان الموقعان على قائمة المنقولات من أن - الطاعن - لم يتسلم تلك المنقولات وذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر أن الاختلاس لا يمكن أن يعد تبديدا معاقبا عليه إلا إذا كانت حيازة الشيء قد انتقلت إلى المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هذه الأمانة باختلاس الشيء الذي أؤتمن عليه, وكان القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم في الشيء المسلم إليه أو خلطه بماله وإنما يتطلب ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه, وإن العبرة في ثبوت قيام عقد من عقود الائتمان هي بحقيقة الواقع. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد استدل على توافر أركان الجريمة في حق الطاعن بما أثبته من تسلمه المنقولات الخاصة بالمجني عليها بموجب عقد من عقود الائتمان وأن عدم ردها إليها عند مطالبتها بها يعد اختلاسا وقد خلت مدوناته من بيان الأساس الذي استمد منه واقعة تسلمه لهذه المنقولات استلاما فعليا, وإذ كانت المجني عليها - المدعية بالحقوق المدنية شهدت أمام محكمة أول درجة بغير ذلك. كما شهد الشاهدان الموقعان على قائمة الأعيان بأنهما لم يشهدا واقعة تسلم الطاعن للأعيان الثابتة بالقائمة. لما كان ذلك فإن الحكم فيما تقدم يكون قد خلا من بيان ركن التسليم ولم يستظهر القصد الجنائي وهو عماد جريمة خيانة الأمانة, ومن ثم فإنه يكون قد تعيب بالقصور في التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه مع إلزام المطعون ضدها المدعية بالحقوق المدنية بالمصروفات المدنية عن هذا الشق من الدعوى.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مسئولية مدنية - مسئولية متولي الرقابة




رئيس المدرسة بوصفه رقيبها الأول. التزامه بتعويض الضرر الذي يحدثه القاصر للغير بعمله غير المشروع أثناء وجوده بالمدرسة. مسئوليته تقوم بجانب مسئولية المشرفين من المعلمين لملاحظة التلاميذ.الحكم كاملاً




تقدير الدليل حول قيام المدرسة بواجب الرقابة، والمفاجأة في وقوع الحادث. هو مما تستقل به محكمة الموضوع. عدم جواز إثارة ذلك أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




مساءلة الحكم الأب عن خطأ ابنه الذي يبلغ تسع سنوات وقت الحادث على أساس أن الخطأ وقع في حضوره وأنه أهمل في الرقابة لتركه إياه يلهو بلعبة "النبلة" في الطريق العام. وصف الحكم هذه اللعبة بأنها خطرة. لا خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




مسئولية الوالد عن الأعمال غير المشروعة التي تقع من ولده المكلف بتربيته ورقابته. مبناها خطأ مفترض افتراضاً قابلاً لإثبات العكس. ارتفاع المسئولية إذ أثبت الوالد أنه لم يسيء تربية ولده وأنه قام بواجب الرقابة. وجوب إثبات الأمرين معاً.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مسئولية مدنية



المسئولية المدنية عن العمل غير المشروع. الأصل اعتبارها مسؤولية مدنية تخضع للقانون المدني. الاستثناء.الحكم كاملاً




المشترك في أعمال الهدم والبناء. الأصل فيه. عدم مسألته إلا عن نتائج خطئه الشخصي. صاحب البناء عدم مسئوليته جنائياً أو مدنياً عما يصيب الغير من الأضرار عن هدم البناء بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات المعقولة .الحكم كاملاً




التأمين الإجباري على السيارة الأجرة. عدم شموله المسئولية المدنية الناشئة عن الإصابات التي تلحق بإبن قائدها إذ كان من ركابها.الحكم كاملاً




التأمين الإجباري على السيارة الخاصة. لا يشمل الأضرار التي تحدث لركابها ولا يغطي المسئولية المدنية عن الإصابات التي تقع لهم.الحكم كاملاً




مفاد نص المواد الثانية والسادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور، والخامسة والثالثة عشرة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات مترابطة، أن التأمين الإجباري على السيارة الخاصة "الملاكي" لا يشمل الأضرار التي تحدث لركابها.الحكم كاملاً




عدم جواز تطبيق أحكام قانون أجنبي إذا كانت مخالفة للنظام العام أو الآداب في مصر. المادة 28 مدني. مؤدى ذلك، نهى القاضي عن تطبيق القانون الأجنبي كلما كانت أحكامه متعارضة مع الأسس الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية أو الخلقية في الدولة مما يتعلق بالمصلحة العليا للمجتمع.الحكم كاملاً




دعوى بفسخ بيع ورد الثمن والملحقات لأن الشركة البائعة تسببت في تلف البضاعة المبيعة. رفض هذه الدعوى لأسباب موضوعية سائغة. لا قصور.الحكم كاملاً




تعويض عن تجريد كاهن من رتبته الكهنوتية. تأسيسه على أن المطران لا يملك حق التجريد. لا سند له.الحكم كاملاً




استخلاص المحكمة بأدلة سائغة أن المصاب لم يكن عاملاً بالمصنع الذي أصيب فيه وأن إصابته وقعت بإهمال أحد عمال المصنع.الحكم كاملاً




تأجير الطاعن الأول السيارة التي صدمت مورث المطعون عليهم إلى الطاعنين الثاني والثالث بمقتضى عقد اشترط فيه انتقال ملكية العين المؤجرة إلى المستأجرين بعد دفع كل الأقساط - عقد إيجارة المبيع - حكم تحميله ذلك الطاعن المسئولية عن الحادث بالتضامن مع الطاعنين الثاني والثالث.الحكم كاملاً




تأجير الطاعن الأول السيارة التي صدمت مورث المطعون عليهم إلى الطاعنين الثاني والثالث بمقتضى عقد اشترط فيه انتقال ملكية العين المؤجرة إلى المستأجرين بعد دفع كل الأقساط - عقد إيجارة المبيع - حكم - تحميله ذلك الطاعن المسئولية عن الحادث بالتضامن مع الطاعنين الثاني والثالث.الحكم كاملاً




مسئولية الطاعنتين دون المطعون عليه الثاني عن تعويض المطعون عليه الأول. إقامته على ما استخلصته المحكمة استخلاصاً سائغاً من أن الخطأ الذي يعزى إلى المطعون عليه الثاني ليس هو السبب الذي نشأ عنه الضرر الذي لحق بالمطعون عليه الأول بسبب تراخي الطاعنتين في تسليم السماد له في الوقت المناسب.الحكم كاملاً




قرار حفظ من النيابة العامة عن حادث. لا حجية له على المضرور بالحادث. لا يحول بينه وبين إقامة الدعوى المدنية بتعويض عن هذا الضرر.الحكم كاملاً




إن رب العمل ليس له أن يستغله بما من شأنه أن يزيد فى أخطار العمل الذى استخدم العامل لأدائه، فإن هو فعل صح اعتباره مخلاً بعقد الاستخدام إخلالاً يصلح أساساً لمسؤوليته.الحكم كاملاً




ليس للمعلم أن يتمسك بأن الحادثة التى هى محل المساءلة كانت نتيجة ظرف فجائى ليتخلص من المسئولية إلا إذا ثبت أنه قد قام بواجب المراقبة المفروضة عليه.الحكم كاملاً




إذا كانت الحكومة وهي تقوم بتنفيذ مشروع عام لم تراع الاعتبارات الفنية اللازمة في عمله فإنها تكون مسئولة حتماً عما يصيب الغير من الضرر من جراء ذلك.الحكم كاملاً




مساءلة المخدوم عن الضرر الذي يصيب الغير بفعل الخادم. أساسها ومناطها. صورة واقعة. عمال في مصنع. قتلهم أحد الموظفين بهذا المصنع.الحكم كاملاً




للحكومة - رعاية للمصلحة العامة - أن تغرس الأشجار على جوانب الطرق العمومية، إلا أنه يجب عليها - اتقاء للأضرار التي قد تتسبب عن الأشجار التي تزرعها - أن تتعهدها بالملاحظة.الحكم كاملاً




إنه وإن كان ما يراه قاضي الموضوع من إثبات مساهمة المضرور في الفعل الضارّ لتوزيع المسئولية بينه هو ومن اشترك معه في إحداث الضرر متعلقاً بفهم الواقع في الدعوى ولا رقابة عليه لمحكمة النقض.الحكم كاملاً




مسئولية الدولة عن الخلل في تنظيم المصالح الحكومية. حدوث حريق بقطار السكة الحديدية. إقرار أحد المنكوبين بتنازله عن مطالبتها بشيء ما. وجوب إعمال هذا الإقرار.الحكم كاملاً




إذا كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن الحجز الذي أوقعه بنك التسليف على زراعة قطن هو حجز باطل لتوقيعه على غير الزارع، وأن المحكمة حملت البنك المسئولية عن ذلك، ثم عن تبديد القطن المحجوز عليه على أساس أنه لولا وقوع الحجز لما وقع التبديد.الحكم كاملاً




الطبيب مسئول عن تعويض الضرر المترتب على خطئه فى المعالجة. ومسئوليته هذه تقصيرية بعيدة عن المسئولية التعاقدية، فقاضى الموضوع يستخلص بثبوتها من جميع عناصر الدعوى من غير مراقبة عليه.الحكم كاملاً




إن القانون المصرى لم يرد فيه ما يجعل الإنسان مسئولا عن مخاطر ملكه التى لا يلابسها شئ من التقصير، بل إن هذا النوع من المسئولية يرفضه الشارع المصرى بتاتا. فلا يجوز للقاضى - اعتمادا على المادة 29 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية - أن يرتبه على اعتبار أن العدل يسيغه.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مسئولية جنائية - الاعفاء منها



المخاطر الغير متوقعة الحدوث ولا يستطاع دفعها تعد من قبيل القوة القاهرة. أثرها. اعتبارها سببا قانونيا للإعفاء من المسئولية. المخاطر المتوقعة والتى يمكن دفعها دفعها تصلح سببا اتفاقيا للإعفاء من المسئولية.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مسئولية جنائية




المشترك في أعمال الهدم والبناء. الأصل فيه. عدم مسألته إلا عن نتائج خطئه الشخصي. صاحب البناء عدم مسئوليته جنائياً أو مدنياً عما يصيب الغير من الأضرار عن هدم البناء بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات المعقولة .الحكم كاملاً




تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أياً كان قدر خطئه.الحكم كاملاً




جريمة إقامة البناء بغير ترخيص. جريمة عمدية. توافر القصد الجنائي فيها بتعمد الجاني ارتكابها مع علمه بذلك.الحكم كاملاً




مبدأ شخصية العقوبة. ماهيته. الاستنابة في المحاكمة الجنائية أو العقاب. غير جائز. الحكم بعدم قبول دعوى التزوير الأصلية المقامة من الطاعنة بتزوير تحقيقات جنائية أجريت مع ابنها. صحيح في القانون . علة ذلك .الحكم كاملاً





مطول الجمل في شرح القانون المدني / مادة 13 : القانون المطبق على آثار الزواج والطلاق


2 - النصوص الأجنبية المقابلة :

    Loi Pol., Art. 14. (1) Les rapports persopnels et pécuniaires entre époux sont régis par leur loi nationale. Si, dans la suite, les époux appartiennent à des Etates différent ces rapports sont régis par la loi de l'Etat auquel ils appartenaient tous deux en dernier lieu. (2) La loi de l'Etat dont les époux ressortissent au mo- ment donné, décide, s'ils peuvent, au cours da mariage, soit faire un contrat de mariage, soit résiller ou modifier les conventions matrimoniales antérieures. (3) Tou- tefois le changement de nationalité n'entraine pas, par le fait même, le changement de régime légal des biens des époux, ce dernier continuant à être régie par la loi de l'Etat dont relevait le mari au moment du mariage.

    Art. 15. Les conventions matrimoniales et les donations entre époux ou fiancés, sont régies par la loi de l'Etat auquel appartenait le mari ou le fiancé, au moment du contrat. 

    Art. 16. Les articles 14 et 15 ne sont pas applicables aux immeubles des époux, lorsque l'Etat sur le territoire duquel ces immeubles sont situés, exige que par rapport à ces biens, sa propre loi soit observée.

    C. Civ. It., Nov. Art. 8. Les rapports personnels entre époux appartenant à des nationalités différentes sont régis par la dernière loi nationale qui leur était com- mune au cours du mariage; ou à défaut de celle-ci, par la loi nationale du mari au moment de la célébration du mariage.

    Art. 9. Les rapports matrimoniaux entre époux sont régis par la loi natio- nale du mari au moment de la célébration du mariage. Le changement de notionalité des époux n'a pas d'influence sur les rapports patrimoniaux, sauf en ce qui concerne les conventions entre époux conclues sur la base de la nouvelle loi nationale qui leur est commune.

    Int. Civ. Allem., Art. 16. Si des époux étrangers ou des époux qui deviennent sujets de l'Empire depuis leur mariage ont leur domicile à l'intérieur de l'Empire depuis leur mariage, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 1435 du Code Civil; le régime matrimonial legal de l'Etat étranger est assimilé à un régime conventionnel. Il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles 1357, 1362, 1405 du Code Civil, lorqu'ils sont plus favorables au tiers que les lois étrangères.


مطول الجمل في شرح القانون المدني / مادة 12 : القانون المطبق على الشروط الموضوعية لصحة الزواج


۲ - النصوص الأجنبية المقابلة :

    Loi Pol., Art. 1a, al. a. II est toutefois interdit aux étrangers de contracter mariage en Pologne devant les autorités locales, alors même que ces étrangers y seraient autorisés par leurs lois nationales, si ce mariage est contraire aux lois en vigueur en Pologne à raison d'un des empêchements suivants (1) parenté ou al- liance: (a) attentat à la vie du conjoint; (3) mariage antérieur; (4) disparité de religion; ordres sacrés supérieurs, ou voeux solennels de célibat.

    Int Civ. Allem., Art. 13. On doit apprécier seulement d'après les lois du pays auquel il appartient, relativement à chacun des époux, le mariage contracté, même lorsque l'un seul des futurs est allemand. Il est en de même des étrangers qui contractent mariage en Allemangne. En ce qui concerne la femme d'un étranger dont le décès a été déclaré conformément à l'art. 9, alinéa 3 la conclusion du mariage doit être jugée suivant les lois allemandes. La forme d'un mariage contracté à l'in- térieur de l'Empire est déterminée exclusivement par les lois allemandes.

مطول الجمل في شرح القانون المدني / مادة 11 : القانون المطبق على حالة الأشخاص وأهليتهم


۲ - النصوص الأجنبية المقابلة :

    Nov. Civ. It., Art. 7, al. 1. L'état des personnes, leur capacité et leurs rapports de famille sont régis par la loi de l'état auquelles elles appartiennent. 

    Loi Pol. du 2 Août 1926. Art. rer. La capacité d'une personne physique est régie par les lois de l'Etat dont cette personne est le ressortissant; lorsqu'un étranger ne peut justifier d'aucune nationalité, sa capacité est régie par les lois de son domicile.

    C. Bustamente, Art. 16. La nationalité d'origine des corporations et des fondations est déterminée par la loi de l'Etat qui les autorise ou les approuve.

    Art. 17.- La nationalité d'origine des associations sera celle du pays où elles sont constituées et dans lequel elles doivent être enregistrées ou inscrites, si la légis- lation locale exige cette condition.

    Art. 18. -Les sociétés civiles, commerciales ou industrielles qui ne sont pas anonymes auront la nationalité fixée par les statuts ou, s'il y a lieu, celle du lieu où siège habituellement leur administration ou leur direction principale.

    Art. 19. Pour les sociétés anonymes, la nationalité sera déterminée par les status ou s'il y a lieu, par la loi du lieu où se réunit normalement l'assemblée gé- nérale de leurs actionnaires ou, à défaut, par celle du lieu où siège leur principale assemblée ou conseil de direction ou d'administration.

    Art. 20.- Le changement de nationalité des corporations, fondations, associa- tions et sociétés, sauf les cas de modification dans la souveraineté territoriale, devra être soumis aux conditions exigées par leur ancienne loi et par leur nouvelle.

    Int Civ. Allem., Art. 7.- La capacité juridique d'une personne est jugée d'après les lois de l'Etat auquel cette personne appartient. Si un étranger qui est majeur ou qui posséde la situation juridique d'un majeur devient sujet de l'Empire, il con- serve la situation juridique de majeur même quand il ne le serait pas d'après la légis- lation allemande. Si un étranger fait en Allemange un acte juridique pour lequel il est incapable ou d'une capacité restreinte, il sera considéré comme capable pour.. cet acte s'il l'est suivant les lois allemandes. Cette disposition ne s'applique pas aux actes juridiques relatifs aux droits de famille ou de succession ni à ceux par lesquels on dispose d'un immeuble sis à l'étranger.

    C. Com. It., Art. 230. Les sociétés contituées à l'étranger mais qui ont dans le royaume leur siège et l'objet principal de leurs entreprises, sont considérées.com- me des sociétés nationales et sont soumises pour la forme et la validité de leur acte constitutif, bien que passé à l'étranger, à toutes les dispositions du Code de com- merce italien.

    Proj. Com. It., Art. 29.- Toutefois il suffira qu'elles aient dans le Royaume soit leur siège soit l'objet principal de leur entreprise. 

    C. Com. Egypt. Art. 41- Les sociétés anonymes qui se fonderont en Egypte seront toutes de nationalité égyptienne et devront y avoir leur principal siège social. 

    C. com. mixte, Art. 47. - Les sociétés anonymes qui se fonderont seront toutes de nationalité égyptienne et devront y avoir leur principal siège social


مطول الجمل في شرح القانون المدني / مادة 10 : القانون المطبق على تكييف الروابط القانونية

۲ - النصوص الاجنبية المقابلة :

    C. Bustamente, Art. 6. Dans tous les cas prévus par le présent code, chacun des Etats contratants appliquera ses propres qualifications aux institutions ou relations juridiques qui doivent correspondre aux groupes de lois mentionnées à Particle 3.

        Restatement of the law of the conflict of laws.

    7. -  Law of forum applied: Except as stated in 8 when there is a difference in the conflict of laws of two states whose laws are involved in a problem, the rule of Conflict of laws of the forum is applied 

    (a) in all cases where as a preliminary to determining the choice of law it is necessary to determine the quality and character of legal ideas, these are determi- ned by the forum according to its law;

        (b) where in making the choice of law to govern a certain situation the law of another state is to be applied, since the only Conflict of Laws used in the deter- mination of the case is the Conflict of Laws of the forum, the foreign law to be applied is the law applicable to the matter in hand and not the Conflict of Laws of the foreign state.


الأحد، 18 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مسئولية تقصيرية - مسئولية المتبوع عن فعل تابعه / رجوع المتبوع على التابع



رجوع المتبوع على التابع بالتعويض المحكوم به الذي دفعه للمضرور. للتابع إثبات اشتراك المتبوع معه في الخطأ.الحكم كاملاً




مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة. مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور أساسها فكرة الضمان القانوني. المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون لا العقد.الحكم كاملاً




جواز رجوع المتبوع على تابعه بدعوى الحلول عند وفائه بالتعويض. م 326 و799 من القانون المدني. للمدين في دعوى الحلول التمسك في مواجهة الكفيل بالدفوع قبل الدائن.الحكم كاملاً