الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 10 سبتمبر 2022

الطعن 4 لسنة 50 ق جلسة 28 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 398 ص 2141

جلسة 28 من ديسمبر سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد حسب الله، ومحمد راسم، محمود صدقي خليل وسعيد صقر.

----------------

(398)
الطعن رقم 4 لسنة 50 القضائية

(1) عمل "تسكين العامل". شركات "شركات القطاع العام".
العاملون بشركات القطاع العام. تسوية حالاتهم. وجوب الربط بين العامل والوظيفة التي كان يشغلها وقت التقييم وبين الوظيفة المعادلة لها بعده.
 (2)عمل. "ترقية العامل". شركات. "شركات القطاع العام". 
الوظيفة والفئة المالية. متلازمان. الترقية إلى فئة مالية معينة. مؤداها. الترقية إلى إحدى وظائف هذه الفئة. ق 61 لسنة 1971 بشأن العاملين بالقطاع العام.
 (3)تقادم. "تقادم مسقط". عمل "تقادم الأجر".
القضاء بأحقية العامل فروق الأجر المستحقة له نتيجة التسكين. حكم مقرر للحق وليس منشئاً له. سريان أحكام التقادم الخمسي عليه من تاريخ الاستحقاق وليس من تاريخ القضاء به.
 (4)تقادم "تقادم مسقط". عمل "تقادم حقوق العامل".
علاقة التبعية بين العامل ورب العمل. عدم اعتبارها مانعاً أدبياً يحيل دون مطالبة العامل بحقوقه.

---------------
1 - إذ كانت المادتان 63، 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 قد فرضتا على هذه الشركات أن تقوم بوصف وظائفها وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها وتقييمها وتصنيفها في جدول يعتمده مجلس إدارة المؤسسة وأن تعادل وظائفها بالوظائف الواردة بهذا الجدول بقرار يصدره مجلس إدارة المؤسسة يصدق عليه من مجلس الوزراء وأن تسوي حالات العاملين بها طبقاً لهذا التعادل، وكان مؤدى ذلك أن هذه التسوية تقتضي الربط بين العامل والوظيفة التي كان يشغلها وقت التقييم في 30/ 6/ 1964 وبين الوظيفة المعادلة لها بعد التقييم وذلك بمطابقة الاشتراطات الواجب توافرها لشغل الوظيفة على من يشغلها فعلاً حتى إذا ما توافرت فيه هذه الاشتراطات أصبح صالحاً لشغلها.
2 - لئن كانت المادة 8 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 قد نصت على أنه "لا يجوز الترقية إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي بالمؤسسة أو الوحدة الاقتصادية وفي الوظيفة الأعلى مباشرة..." إلا أنه لما كانت المادة 2 من القانون ذاته قد أوجبت أن يكون لكل مؤسسة أو وحدة اقتصادية جدول توصيف للوظائف والمرتبات يتضمن وصف كل وظيفة وترتيبها داخل إحدى مستويات جدول المرتبات والعلاوات الملحق بذلك القانون، وكان هذا الجدول الأخير قد أورد مستويات وظيفية مختلفة لكل منها نطاق أجرها السنوي الذي ينقسم بدوره إلى عدد من الفئات المالية التي تنظم مختلف الوظائف حسبما ترد في جداول التوصيف المشار إليها، وكان مفاد ذلك أن كل وظيفة أو مجموعة من الوظائف يجب أن تقابلها فئة مالية معينة مما مؤداه أن الوظيفة والفئة المالية أمران متلازمان لا يتأتى وجود أحدهما بدون الآخر، فإن الترقية إلى فئة مالية معينة تعني حتماً وبطريق اللزوم الترقية إلى إحدى وظائف هذه الفئة. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لا تجادل في سبب النعي في وجود وظائف خالية في الهيكل التنظيمي لها من الفئتين الخامسة والرابعة في التاريخ الذي حدده الحكم لترقية المطعون ضده إلى كل منهما وتعلو مباشرة الوظيفة التي كان يشغلها هذا الأخير حكماً بموجب الحكم، كما أنها لا تجادل في استيفاء المطعون ضده لاشتراطات شغل الوظيفة بهاتين الفئتين من التاريخ المشار إليه، فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس.
3 - لما كان البين من تقريرات الحكم أن الفروق المالية التي قضى بها للمطعون ضده نتيجة لتسكينه على الفئة المالية السادسة تتمثل في فرق الأجر الذي حرم منه، وكان قضاء الحكم بهذه الفروق مقرراً لحق المطعون ضده فيها وليس منشئاً له فإن هذا الحق القائم أصلاً يبقى له سببه ووصفه ويسري عليه التقادم من تاريخ استحقاقه لا من تاريخ القضاء به، وإذ كانت المادة 375 من القانون المدني تنص على أن "يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين كأجرة المباني..... والمهايا والأجور والمعاشات" فإن فروق الأجر المترتبة على التسكين تخضع لهذا التقادم الخمسي من تاريخ استحقاقها، وإذ ذهب الحكم إلى غير ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد جرى قضاؤه في شأن دفع الطاعنة بالتقادم الخمسي على أن علاقة التبعية بين المطعون ضده والطاعنة تعد عذراً يجب احتمالات بشأن التسوية الودية مما يشكل مانعاً أدبياً يوقف سريان التقادم، وكانت هذه الاحتمالات بشأن التسوية للحقوق المتنازع عليها بين العامل وصاحب العمل حال قيام علاقة العمل لا تقف حائلاً دون مطالبة العامل بهذه الحقوق على رسمه له القانون مما لا يصح معه اعتبارها مانعاً بوقف سريان التقادم، فإن الحكم إذ خالف هذا النظر يكون قد شابه الفساد في الاستدلال مما أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون. وإذ كان الحكم بعد أن قرر عدم سريان التقادم على الفروق المالية المحكوم بها إلا من تاريخ الحكم بها ثم اتبع ذلك بأن علاقة للعمل تعد مانعاً أديباً بوقف سريان التقادم مما مؤداه أن الفروق المالية المحكوم بها يسرى عليها التقادم قبل الحكم بها فيما إذا لم يوجد هذا المانع، وكان الحكم بذلك قد نفى في أسبابه ما أثبته في موضوع آخر بحيث لم يعد يعرف على أي الأمرين أقام قضاءه بخصوص التقادم فإنه يكون قد شابه التناقض في التسبيب بما يستوجب نقضه جزئياً لهذا السبب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 240 لسنة 1977 عمال كلي طنطا على الشركة الطاعنة بطلب
الحكم بأحقيته في التسكين على الفئة السادسة اعتباراً من سنة 1964 وبما يترتب على ذلك من صرف الفروق المالية المستحقة له اعتباراً من 1/ 7/ 1965 وتدرج ترقيته أسوة بزملائه، وقال بياناً لها أنه التحق بالعمل لدى الطاعنة في 27/ 7/ 1946 وعند تقييم الوظائف وتعادلها سنة 1964 قامت بتسكينه على الفئة الثامنة بينما سكنت زملاء له على فئات أعلى كما طبقت عليه قانون الإصلاح الوظيفي سنة 1975 على نحو خاطئ فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. قضت المحكمة بتاريخ 23/ 1/ 1978 بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق حكمها، وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت في 5/ 3/ 1979 بأحقية المطعون ضده للفئة السادسة اعتباراً من 1/ 7/ 1964 وبإلزام الطاعنة بأن تصرف له الفروق المستحقة من تاريخ 1/ 7/ 1965 وبتدرج ترقيته أسوة بزميلين له. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا وقيد الاستئناف برقم 54 لسنة 29 قضائية، وبتاريخ 13/ 11/ 1979 قضت ببطلان الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضده للتسكين على وظيفة رئيس وردية تحضير أيدروجين بالفئة السادسة اعتباراً من 1/ 7/ 1964 وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي إليه الفروق المالية المترتبة على ذلك من تاريخ 1/ 7/ 56 وبتدريج ترقيته إلى الفئة الخامسة اعتباراً من 2/ 3/ 1971 وإلى الفئة الرابعة من 30/ 4/ 1975. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم، وعرض الطعن على غرفة مشورة وتحدد لنظره جلسة 23/ 11/ 1980 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قضى بأحقية المطعون ضده في التسكين على وظيفة رئيس وردية تحضير أيدروجين بالفئة السادسة استناداً إلى أن أعمال هذه الوظيفة على نسق الأعمال التي كان يؤديها المطعون ضده وإلى وجوب التسوية بينه وبين زميليه المسترشد بهما حال أن المطعون ضده لم يكن شاغلاً تلك الوظيفة وقت التقييم في 30/ 6/ 1964، وإذ كان يشترط للتسكين على مقتضى المادتين 63، 64 من القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 أن يكون العامل في التاريخ المشار إليه شاغلاً للوظيفة التي تقررت لها الفئة المالية المطالب بها فإن الحكم يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك لأنه لما كانت المادتان 63، 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 قد فرضتا على هذه الشركات أن تقوم بوصف وظائفها وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها وتقييمها وتصنيفها في جدول يعتمده مجلس إدارة المؤسسة وأن تعادل وظائفها بالوظائف الواردة بهذا الجدول بقرار يصدره مجلس إدارة المؤسسة يصدق عليه من مجلس الوزراء وأن تسوى حالات العاملين بها طبقاً لهذا التعادل، وكان مؤدى ذلك أن هذه التسوية تقتضي الربط بين العامل والوظيفة التي كان يشغلها وقت التقييم في 30/ 6/ 1964 وبين الوظيفة المعادلة لها بعد التقييم وذلك بمطابقة الاشتراطات الواجب توافرها لشغل الوظيفة على من يشغلها فعلاً حتى إذا ما توافرت فيه هذه الاشتراطات أصبح صالحاً لشغلها وإذا كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه - أخذاً بتقرير الخبير - أن المطعون ضده كان في 30/ 1/ 1964 يشغل وظيفة رئيس وردية تحضير أيدروجين وتوافرت له في هذا التاريخ مدة خبرة مقدارها 21 سنة، وأن هذه الوظيفة قد عودلت في جداول الطاعنة بوظيفتين بذات المسمى إحداهما "ب" من الفئة المالية السابعة والأخرى "أ" من الفئة المالية السادسة التي يشترط لشغلها من غير الحاصلين على مؤهل توافر مدة خبرة مقدارها 17 سنة، وكان الحكم قد خلص من ذلك وبما يكفي لحمل قضائه إلى استيفاء المطعون ضده لشروط شغل هذه الوظيفة الأخيرة وجعل أمر تسكينه عليها أثراً مباشر لذلك، فإنه إذ انتهى إلى القضاء بأحقية المطعون ضده في التسكين على وظيفة رئيس وردية تحضير أيدروجين بالفئة المالية السادسة لا يكون قد خالف القانون، وليس يعيبه بعد ذلك الخطأ فيما تزيد فيه من أن أعمال هذه الوظيفة على نسق العمال التي يؤديها المطعون ضده من قبل، ومن وجوب التسوية بين هذا الأخير وبين زميليه المسترشد بهما.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قضى بترقية المطعون ضده إلى الفئة الخامسة من 2/ 3/ 1972 وإلى الفئة الرابعة من 30/ 4/ 1975 أسوة بزميليه المقارن بهما، وإذ كانت المادة 8 من القانون رقم 61 لسنة 1971 لا تجيز الترقية إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للشركة وفي الوظيفة الأعلى مباشرة فإن الحكم يكون قد قضى بترقية المطعون ضده على غير وظيفة تعلو مباشرة وظيفته التي كان يشغلها مخالفاً بذلك القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك لأنه وإن كانت المادة 8 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 قد نصت على أنه "لا تجوز الترقية إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي بالمؤسسة أو الوحدة الاقتصادية وفي الوظيفة الأعلى مباشرة..." إلا أنه لما كانت المادة 2 من القانون ذاته قد أوجبت أن يكون لكل مؤسسة أو وحدة اقتصادية جدول توصيف للوظائف والمرتبات يتضمن وصف كل وظيفة وترتيبها داخل إحدى مستويات جدول المرتبات والعلاوات الملحق بذلك القانون، وكان هذا الجدول الأخير قد أورد مستويات وظيفية مختلفة لكل منها نطاق أجرها السنوي الذي ينقسم بدوره إلى عدد من الفئات المالية التي تنتظم مختلف الوظائف حسبما ترد في جداول التوصيف المشار إليها، وكان مفاد ذلك أن كل وظيفة أو مجموعة من الوظائف يجب أن تقابلها فئة مالية معينة مما مؤداه أن الوظيفة والفئة المالية أمران متلازمان لا يتأتى وجود أحداهما بدون الآخر، فإن الترقية إلى فئة مالية معينة تعني حتماً وبطريق اللزوم الترقية إلى إحدى وظائف هذه الفئة. لما كان ذلك وكانت الطاعنة لا تجادل في سبب النعي في وجود وظائف خالية في الهيكل التنظيمي لها من الفئتين الخامسة والرابعة في التاريخ الذي حدده الحكم لترقية المطعون ضده إلى كل منهما وتعلو مباشرة الوظيفة التي كان يشغلها هذا الأخير حكماً بموجب الحكم، كما أنها لا تجادل في استيفاء المطعون ضده لاشتراطات شغل الوظيفة بهاتين الفئتين من التاريخ المشار إليه، فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والتناقض في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن الحكم انتهى إلى رفض دفعها بالتقادم الخمس وفقاً للمادة 375 من القانون المدني استناداً إلى أن للفروق المالية المترتبة على التسكين لا يلحقها التقادم إلا من تاريخ الحكم بها فضلاً عن أن علاقة العمل بين طرفي الدعوى تعد مانعاً أدبياً يوقف سريان للتقادم، وإذ كانت الأحكام مقررة للحقوق وليست منشئة لها مما كان يوجب إعمال أحكام التقادم كما أن علاقة العمل لا تعتبر مانعاً أدبياً يوقف سريان التقادم، وإذ كان الحكم بعد أن قرر بعدم تقادم الحق في الفروق المالية إلا من تاريخ الحكم عاد وقرر بأن علاقة العمل تعتبر مانعاً يوقف سريان التقادم فإنه يكون قد خالف القانون وشابه التناقص في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك لأنه لما كان البين من تقريرات الحكم أن الفروق المالية التي قضى بها للمطعون ضده نتيجة لتسكينه على الفئة المالية السادسة تتمثل في فرق الأجر الذي حرم منه، وكان قضاء الحكم بهذه الفروق مقرراً لحق المطعون ضده فيها وليس منشئاً له فإن هذا الحق القائم أصلاً يبقى له سببه ووصفه ويسري عليه التقادم من تاريخ استحقاقه لا من تاريخ القضاء به، وإذ كانت المادة 375 من القانون المدني تنص على أن "يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين كأجرة المباني..... والمهايا والأجور والمعاشات" فإن فروق الأجر المترتبة على التسكين تخضع لهذا التقادم الخمسي من تاريخ استحقاقها، وإذ ذهب الحكم إلى غير ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد جرى قضاؤه في شأن دفع الطاعنة بالتقادم الخمسي على أن علاقة التبعية بين المطعون ضده والطاعنة تعد عذراً يجب احتمالات بشأن التسوية الودية مما يشكل مانعاً أدبياً يوقف سريان التقادم، وكانت هذه الاحتمالات بشأن التسوية للحقوق المتنازع عليها بين العامل وصاحب العمل حال قيام علاقة العمل لا تقف حائلاً دون مطالبة العمل بهذه الحقوق على رسمه له القانون مما لا يصح معه اعتبارها مانعاً يوقف سريان التقادم، فإن الحكم إذ خالف هذا النظر يكون قد شابه الفساد في الاستدلال مما أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون. وإذ كان الحكم بعد أن قرر عدم سريان التقادم على الفروق المالية المحكوم بها إلا من تاريخ الحكم بها ثم أتبع ذلك بأن علاقة العمل تعد مانعاً أديباً بوقف سريان التقادم مما مؤداه أن الفروق المالية المحكوم بها يسري عليها التقادم قبل الحكم بها فيما إذا لم يوجد هذا المانع، وكان الحكم بذلك قد نفى في أسبابه ما أثبته في موضوع آخر بحيث لم يعد يعرف على أي الأمرين أقام قضاءه بخصوص التقادم، فإنه يكون قد شابه التناقض في التسبيب بما يوجب نقضه جزئياً لهذا السبب.

الجمعة، 9 سبتمبر 2022

الطعن 281 لسنة 50 ق جلسة 27 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 397 ص 2137

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم محمد هاشم، وعبد العزيز عبد العاطي إسماعيل. وجهدان حسين عبد الله، ورابح لطفي جمعة.

---------------

(397)
الطعن رقم 281 لسنة 50 القضائية

 (1)قوة الأمر المقضي به. إيجار "إيجار الأماكن".
التقريرات القانونية الواردة بأسباب الحكم المتعلقة بوقائع النزاع المطروح والمرتبطة بالمنطوق اكتسابها قوة الأمر المقضي. مثال إيجار الأماكن.
 (2)اختصاص. حكم. حجية الحكم. قوة الأمر المقضي.
قضاء المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص والإحالة للمحكمة الابتدائية. قضاء منه للخصومة جواز استئنافه استقلالا. م 212 مرافعات. عدم استئنافه. أثره. وجوب تقيد المحكمة الابتدائية بما انبنى عليه الحكم من أسباب مرتبطة بالمنطوق.

-----------
1 - متى كان النزاع في الدعوى قد دار حول الطبيعة القانونية لعقد الإيجار المبرم بين الطاعنة والمطعون عليه وما إذا كان محله تأجير وحدة سكنية مفروشة فتكون مدة سريانه هي المنصوص عليها فيه، أم أنه أنصب على إجازة لعين خالية فيصاحبه الامتداد القانوني الذي تكلفت بتنظيمه التشريعات الاستثنائية المتعاقبة لإيجار الأماكن حماية للمستأجرين من عنت المالك وتسلطه، وكانت هذه المسألة القانونية أساسية في الدعوى تجادل فيها الخصوم، وبحثها الحكم. فإنه يكون قد فصل في تطبيق القانون على واقع مطروح عليه، وكون التقريرات القانونية التي تضمنتها أصابه والتي تتعلق بالوقائع محل النزاع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق وداخله في بناء الحكم وتأسيسه ولازمة للنتيجة التي انتهى إليها، وتكون مع منطوقه وحدة واحدة لا تقبل التجزئة، ويرد عليها ما يرد على منطوقه من قوة الأمر المقضي.
2 - لما كان الحكم الصادر في الدعوى.. قد أقام قضاءه بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى على أن عين النزاع أو جرت للطاعنة خالية، وإن الاختصاص بها ينعقد للمحكمة الابتدائية، ورتب على ذلك قضاءه بعدم الاختصاص وبالإحالة إلى تلك المحكمة، وكان ذلك الحكم قد صار نهائياً لعدم استئنافه رغم قابليته للطعن عليه بالاستئناف باعتباره من الأحكام المنهية للخصومة طبقاً للمادة 212 من قانون المرافعات، فإن الحكم يكون قد حاز قوة الأمر المقضي بالنسبة لمنطوقه وما أقيم عليه من أسباب مرتبطة به. ومؤدى هذه الحجية أن يمتنع على الخصوم أنفسهم معاودة التنازع في أية دعوى تكون هذه المسألة بذاتها هي الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخرين من حقوق مترتبة عليها، هذا لأنها - الحجية - تلزم المحكمة المحال إليها الدعوى بالنزول عليها وعدم الخروج عنها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 139 لسنة 1977 مدني المنتزه على الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بتسليم الشقة المبينة بصحيفتها والمنقولات الواردة بالقائمة الملحقة، وقال بياناً لدعواه، أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 4/ 1976، استأجرت منه الطاعنة تلك الشقة المفروشة بأجرة شهرية قدرها تسعة جنيهات لمدة ثلاثة أشهر، ولما انتهت أنذرها برغبته في إنهائه، وإذا امتنعت عن تسليم الشقة فقد أقام دعواه، دفعت الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لأنها تستأجر الشقة خالية، ومن ثم فإن العقد يحكمه قانون إيجار الأماكن وتختص بنظره المحكمة الابتدائية، قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق، وبعد سماع الشهود حكمت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى، وبإحالتها إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية وقيدت برقم 276/ 1979 مدني كلي الإسكندرية وحكمت برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 279/ 35 قضائية الإسكندرية وبتاريخ 26/ 12/ 1979 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وأجابت المطعون ضده لطلباته، طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول، إن الحكم أسس قضاءه بتسليم شقة النزاع على ما استخلصه من أن الطاعنة استأجرتها مفروشة لمدة محددة وأن المؤجر أعلن رغبته في عدم تجديد الإجارة، في حين أن الحكم الصادر في الدعوى من محكمة المنتزه قضى بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة تأسيساً على أن الشقة مؤجرة خالية إلى الطاعنة فيكون غير محدد المدة طبقاً للقانون رقم 52 لسنة 1969، وإذ كان هذا الحكم قد أصبح نهائياً وحاز قوة الأمر المقضي، فيما قرره في أسبابه من أن العين أجرت خالية، لأن هذه الأسباب - وقد تضمنت الفصل في مسألة جوهرية مرتبطة بالمنطوق وجوداً وعدماً - فإنها تكون مرتبطة به، وتحوز معه قوة الأمر المقضي، مما يمتنع معه معاودة النظر في أساس هذا القضاء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأقام قضاءه على أن الشقة أوجرت مفروشة، ورتب على ذلك قضاءه، فإنه بذلك يكون قد أهدر حجية الحكم سالف البيان. وجاء لذلك معيباً بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه متى كان النزاع في الدعوى قد دار حول الطبيعة القانونية لعقد إيجار بين الطرفين وما إذا كان محله تأجير وحدة سكنية مفروشة فتكون مدة سريانه هي المنصوص عليها فيه، أم أنه أنصب على إجارة لعين خالية فيصاحبه الامتداد القانوني الذي تكفلت بتنظيمه التشريعات الاستئنافية المتعاقبة لإيجار الأماكن حماية للمستأجرين من عنت المالك وتسلطه، وكانت هذه المسألة القانونية أساسية في الدعوى تجادل فيها الخصوم، وبحثها الحكم، فإنه يكون قد فصل في تطبيق القانون على واقع مطروح عليه، وكون التقريرات القانونية التي تضمنتها أسبابه والتي تتعلق بالوقائع محل النزاع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق وداخله في بناء الحكم وتأسيسه، ولازمة للنتيجة التي انتهى إليها، وتكون مع منطوقه وحدة واحدة لا تقبل التجزئة، ويرد عليها ما يرد على المنطوق من قوة الأمر المقضي، ولما كان الحكم الصادر في الدعوى رقم 139 لسنة 1973 مدني المنتزه قد أقام قضاءه بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى على أن عين النزاع أوجرت للطاعنة خالية، وأن الاختصاص بها ينعقد للمحكمة الابتدائية، ورتب على ذلك قضاءه بعدم الاختصاص وبالإحالة إلى تلك المحكمة، وكان ذلك الحكم قد صار نهائياً لعدم استئنافه رغم قابليته للطعن عليه بالاستئناف باعتباره من الأحكام المنهية للخصومة طبقاً للمادة 212 من قانون المرافعات، فإن الحكم يكون قد حاز قوة الأمر المقضي بالنسبة لمنطوقه وما أقيم عليه من أسباب مرتبطة به. ومؤدى هذه الحجية أن يمتنع على الخصوم أنفسهم معاودة التنازع في أية دعوى تكون هذه المسألة بذاتها هي الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها، هذا لأنها - الحجية - تلزم المحكمة المحالة إليها الدعوى بالنزول عليها، وعدم الخروج عنها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وقضى بإخلاء الطاعنة تأسيساً على أن موضوع العقد مثار النزاع هو تأجير لعين مفروشة، فإنه يكون بذلك قد أهدر قوة الأمر المقضي التي حازها قضاء المحكمة الجزئية سالف البيان، وجاء معيباً بمخالفة القانون، بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.

الطعن 50 لسنة 50 ق جلسة 13 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 377 ص 2027

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم محمد هاشم، وعبد العزيز عبد العاطي، وجهدان حسين عبد الله، ورابح لطفي جمعة.

---------------

(377)
الطعن رقم 50 لسنة 50 القضائية

 (1)إيجار "إيجار الأماكن". قانون "سريان القانون". نظام عام.
سريان القانون على الوقائع التي تنشأ بعد نفاذه ما لم يكن قد استحدث أحكاماً تتعلق بالنظام العام. تطبيقها بأثر فوري على المراكز القانونية القائمة وقت العمل به ولو كانت ناشئة قبله.
 (2)إيجار "إيجار الأماكن".
دعوى المؤجر بإخلاء التغيير في وجه استعمال العين المؤجرة. م 31/ ج ق 49 لسنة 1977. الحكم بالإخلاء رهين بتوافر الضرر. علة ذلك.

--------------
1 - من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون يسري على الوقائع التي تنشأ بعد نفاذه إلا إذا كان قد استحدث أحكاماً متعلقة بالنظام العام أفرغتها نصوص آمرة فإنها تسري بأثر فوري على المراكز القانونية القائمة وقت العمل به لو كانت ناشئة قبله، وكان ما تنظمه قوانين إيجار الأماكن من أحكام خاصة بالإخلاء هي مما يتعلق بالنظام العام. لما كان ذلك، وكانت المادة 31 ج من القانون رقم 49 لسنة 1977، المقابلة للمادة 23 ج من القانون 52 لسنة 1969 قد استحدث حكماً جديداً بما نصت عليه من جواز الإخلاء إذا استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقه تخالف شروط الإيجار المعقولة أو المتعارف عليها وتضر بمصلحة المؤجر أو باستعماله في غير الأغراض المؤجر من أجلها، فإن هذا النص لا يكون هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى الماثلة.
2 - لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حق المؤجر في طلب الإخلاء وفقاَ لحكم المادة 23 ج من القانون رقم 52 لسنة 1969 لا يقوم بمجرد الاستعمال المحظور على المستأجر بل يشترط أن يقع عنه ضرر للمؤجر بحيث إذا انتفى الضرر امتنع الحكم بالإخلاء، وإذ نصت المادة 31 ج من القانون رقم 49 لسنة 1977 صراحة على هذا الحكم في حالة مخالفة المستأجر لطريقة استعمال العين المؤجرة مما قد يوحي في ظاهره بانتفاء هذا الشرط في حالة مخالفة الغرض من الاستعمال باعتبار أن شرط الضرر حسبما ورد في النص قد اقترن بمخالفة شروط الإيجار المعقولة دون مخالفة للغرض من الاستعمال إلا أن ذلك مردود بأن المستفاد من مناقشات مجلس الشعب في شأن هذه الفقرة أن واضعي النص اعتبروا أن توافر الضرر شرط للحكم بالإخلاء في الحالتين المنصوص عليهما لوحدة العلة بينهما وهي حماية المستأجرين من عنت المالك وباعتبار أن طلب الإخلاء مع عدم توافر الضرر ينطوي على تعسف في استعمال الحق فضلاً عن أن النص في المادة 580 من القانون المدني من أنه "لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغييراً بدون إذن المؤجر إلا إذا كان هذا التغيير لا ينشأ عنه ضرر للمؤجر" يدل على أن المحظور هو الاستعمال أو التغيير الذي ينشأ عنه ضرر للمؤجر.


المحكمة

بعد الاطلاع على التقرير وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 2944 لسنة 76 مدني كلي جنوب القاهرة ضد الطاعن وباقي المطعون ضدهم للحكم بإخلائهم من المحل المبين بصحيفة الدعوى، وقالت بياناً لدعواها إنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 11/ 1940 استأجر المطعون ضده الثاني المحل المشار إليه بقصد استعماله في كي الملابس، إلا أنه عمد إلى التغيير الغرض من الإيجار باستعماله في تنظيف الملابس والاتجار في الملابس الجاهزة والأقمشة والخردوات مخالفاً البند الرابع من عقد الإيجار، فضلاً عن أنه أجرى تعديلات تضر بالمبني فقد أقامت الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره قضت برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 2353/ 95 قضائية القاهرة، وبتاريخ 11/ 11/ 1979 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الطاعن والمطعون ضدهم من الثاني إلى الأخير. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بالإخلاء على سند من استعمال المكان المؤجر بطريقة تنافي شروط الإيجار يكفي وحده سبباً للإخلاء دون حاجة للبحث عن حدوث ضرر للمؤجر، وفق الفقرة ج من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 والمماثلة في حكمها لنص المادة 31 من القانون رقم 49 سنة 1977 في حين أنه يشترط للحكم بالإخلاء المنصوص عليه فيها فضلاً عن مخالفة المستأجر لشروط الإيجار المعقولة أن يكون من شأن ذلك وقوع ضرر بمصلحة المؤجر وما دام قد انتفى الضرر فإنه يمتنع الحكم بالإخلاء، ولما كان البين من تقرير الخبير انتفاء الضرر بمصلحة المطعون عليها الأولى بسبب المخالفة المنسوبة للطاعن وكان الحكم قد قضى رغم ذلك بالإخلاء استناداً إلى أن تغيير الاستعمال يضر بمصلحة المؤجر، وأغفل بيان هذا الضرر، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
حيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن القانون يسري على الوقائع التي تنشأ بعد نفاذه إلا إذا كان قد استحدث أحكاماً متعلقة بالنظام العام أفرغها نصوص آمرة فإنها تسري بأثر فوري على المراكز القانونية القائمة وقت العمل به ولو كانت ناشئة قبله، وكان ما تنظمه قوانين إيجار الأماكن من أحكام خاصة بالإخلاء هي مما تتعلق بالنظام العام، لما كان ذلك وكانت المادة 31 ج من القانون رقم 49 لسنة 1977، المقابلة للمادة 23 ج سالفة البيان - قد استحدثت حكماً جديداً بما نصت عليه من جواز الإخلاء - إذا استعمل المستأجر المكان أو سمح باستعماله بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة أو المتعارف عليها وتضر بمصلحة المؤجر أو استعماله في غير الأغراض المؤجر من أجلها - فإن هذا النص يكون هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى الماثلة. لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حق المؤجر في طلب الإخلاء وفقاًَ لحكم المادة 23 ج من القانون رقم 52 لسنة 1969 لا يقوم بمجرد الاستعمال المحظور على المستأجر بل يشترط أن يقع عنه ضرر للمؤجر بحيث إذا انتفى الضرر امتنع الحكم بالإخلاء، وإذ نصت المادة 31 ج من القانون رقم 49 لسنة 1977 صراحة على هذا الحكم في حالة مخالفة المستأجر بطريقة استعمال العين المؤجرة. مما قد يوحي في ظاهره بانتفاء هذا الشرط في حالة مخالفة الغرض من الاستعمال باعتبار أن شرط الضرر حسبما ورد في النص قد اقترن بمخالفة شروط الإيجار المعقولة دون مخالفة الغرض من الاستعمال إلا أن ذلك مردود بأن المستفاد من مناقشات مجلس الشعب في شأن هذه الفقرة أن واضعي النص اعتبر أن توافر الضرر شرطاً للحكم بالإخلاء في الحالتين المنصوص عليهما لوحدة العلة بينهما وهي حماية المستأجر من عنت المالك وباعتبار أن طلب الإخلاء مع عدم توافر الضرر ينطوي على تعسف في استعمال الحق فضلاً عن أن النص في المادة 580 من القانون المدني من أنه "لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغييراً بدون إذن المؤجر إلا إذا كان هذا التغيير لا ينشأ عنه ضرر للمؤجر "يدل على أن المحظور هو الاستعمال أو التغيير الذي ينشأ عنه ضرر للمؤجر. لما كان ما تقدم وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بانتفاء الضرر عن المؤجرين من تغيير الاستعمال وكان الحكم المطعون فيه قد أعتبر أن مجرد تغيير استعمال العين المؤجر يسوغ القضاء بالإخلاء وحجب نفسه بذلك عن الرد على دفاع الطاعن بأن ضرراً لم يلحق الشركة المطعون عليها من جراء ذلك التغيير، وكان ما انتهى إليه الحكم يتجافى ومقصود الشارع من المادة 31 سالفة الذكر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 411 لسنة 46 ق جلسة 11 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 376 ص 2020

جلسة 11 من ديسمبر سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ حسن السنباطي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد المرسي فتح الله، مسعد حسين بدر، وليم رزق بدوي ومحمد مختار منصور.

-------------

(376)
الطعن رقم 411 لسنة 46 القضائية

 (1)إثبات "القرائن القانونية". حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي.
حجية الحكم في دعوى لاحقة. شرطه. اتحاد الدعويين موضوعاً وسبباً وخصوماً.
 (2)دعوى "سبب الدعوى".
سبب الدعوى. ماهيته. عدم تغييره بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية للخصوم.
 (3)دفوع "قوة الأمر المقضي". نقض "ما لا يصلح سبباً للطعن".
رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها استناد إلى اختلاف الدعويين سبباً. النعي على ما أورده الحكم بشأن اختلاف الموضوع والخصوم. غير منتج.
 (4)تقادم "التقادم المكسب". حكم "تسبيب الحكم". محكمة الموضوع. ملكية.
اكتساب الملكية بالتقادم. وجوب بيان الحكم للوقائع التي تؤدي إلى توافر شروط وضع اليد. لا إلزام ببيان كل شرط على استقلال.

--------------
1 - من المقرر طبقاً للمادة 101 من قانون الإثبات أنه لا يحوز الحكم السابق قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع في كل من الدعويين واتحد السبب المباشر الذي تولدت عنه كل منهما هذا فضلاً عن وحدة الخصوم.
2 - السبب في معنى المادة 101 من قانون الإثبات هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يستمد إليها الخصوم.
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً إلى اختلاف الدعويين من ناحية السبب الذي بني عليه كل منهما فإن هذا الذي قرره يكفي لحمل قضائه بتأييد الحكم الابتدائي الصادر برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، ومن ثم يكون النعي عليه في شأن وحدة الموضوع أو الخصوم وأياً كان وجه الرأي فيه غير منتج.
4 - من المقرر قانوناً وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة  (1)أنه يتعين على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد وهي أن يكون مقروناً بنية التملك مستمراً هادئاً وظاهراً فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدي إلى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها إلا أن قاضي الموضوع غير ملزم بأن يورد هذا البيان على وجه خاص فلا عليه إن لم يتناول كل ركن من هذه الأركان ببحث مستقل متى بأن من مجموع ما أورده في حكمه أنه تحراها وتحقق من وجودها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهما والسيدة... أقاموا الدعوى 151 سنة 1971 مدني كلي المنصورة ضد الطاعن بطلب تثبيت ملكيتهم للعقار المبين بصحيفة تلك الدعوى وقالوا بياناً لذلك إن مورثهم المرحوم.... يمتلك ذلك العقار بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية منذ سنة 1930 حتى وفاته في 28/ 10/ 1965 وقد آلت ملكيته إليهم ميراثاً عن والدهم وقد زعم الطاعن أنه يمتلك ذلك العقار بموجب عقد بيع رسمي صادر له من آخرين أوردوا فيه أن الملكية آلت إليهم بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية. قضت محكمة أول درجة في 24/ 1/ 1971 بندب خبير لبحث تسلسل الملكية ووضع اليد وبعد أن قدم الخبير تقريره دفع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 548 سنة 1968 مدني كلي المنصورة وطلب احتياطياً الحكم برفضها. قضت محكمة أول درجة في 24/ 4/ 1974 برفض الدفع وبجواز نظرها وبطلبات المطعون عليهما. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 300 سنة 26 ق المنصورة. قضت المحكمة بتاريخ 23/ 2/ 1976 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها صممت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطاعن أقيم على سبين ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك يقول إن المطعون عليه الثاني كان قد أقام الدعوى رقم 548 سنة 1968 مدني كلي المنصورة ضد المطعون عليه الأول والسيدة...... ثم أدخل فيها الطاعن وآخرين بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 25/ 3/ 1965 الصادر له من المرحوم...... والمتضمن بيعه له العقار موضوع النزاع والتسليم وببطلان عقد البيع المسجل رقم 1158 سنة 1967 المنصورة الصادر للطاعن من بعض الخصوم عن حصة قدرها 5 و22 ط من 24 ط من العقار موضوع النزاع لصدوره من غير مالك وقد قضى في هذه الدعوى بعدم اختصاص المحكمة قيمياً بنظر طلب صحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 25/ 3/ 1965 وإحالته إلى المحكمة المختصة وبرفض طلب بطلان عقد البيع المسجل برقم 1158 سنة 1967 وصار الحكم نهائياً بالنسبة للشق الأخير لعدم استئنافه وأن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 548 سنة 1968 مدني كلي المنصورة لاختلاف الدعويين خصوماً وسبباً وموضوعاً يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله من ثلاثة أوجه: الوجه الأول أن الحكم المطعون فيه دلل على اختلاف الخصومة في الدعويين بأن الدعوى الأولى قد رفعت من مدع واحد هو المطعون عليه الثاني ضد المطعون عليه الأول والمرحومة...... أما الدعوى الحالية فقد رفعت أصلاً من الورثة الثلاثة وأن الحكم السابق قد صدر برفض دعوى إبطال عقد الطاعن وذلك في مواجهة الخصوم جميعاً مدع ومدعى عليه ومدخلين فيكون بذلك حجة عليهم جميعاً دون أن يؤثر في ذلك أن أحدهم كان مدعى عليه في الدعوى الأولي وأصبح مدعياً في الدعوى الحالية وقد كان في مقدور أي من المطعون عليهما والمرحومة....... استئناف الحكم الصادر برفض طلب بطلان عقد الطاعن إلا أنهم لم يستأنفوه فصار نهائياً، فالقول باختلاف الخصوم في الدعويين يكون على غير أساس. والوجه الثاني إن الحكم المطعون فيه قرر إن السبب في الدعوى الأولى هو عقد البيع الصادر من المورث إلى المطعون عليه الثاني أما في الدعوى الحالية فهو ملكية العقار بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وهو سبب مستقل عن سبب الدعوى السابقة ولم يكن مطروحاً على المحكمة فيها، وهذا الذي قرره الحكم خطأ في تطبيق القانون لأن المطعون عليه الثاني أقام دعواه السابقة على أساس تملك مورثه لعقار النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وعلى ذلك فالسبب واحد في الدعويين وهو ملكية المورث للعقار بالتقادم. والوجه الثالث أن الحكم المطعون فيه قرر باختلاف الموضوع في كل من الدعويين لأن الموضوع في الدعوى الأولى كان بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع أما في الثانية فكان تثبيت الملكية بالميراث في حين أن الأمر في الدعوى الأولى لم يقتصر على طلب الحكم بصحة ونفاذ العقد بل تعداه إلى طلب بطلان العقد الصادر للطاعن وقد حكم نهائياً بصحته في مواجهة جميع الخصوم ومن ثم فإن الطلب في الدعوى الثانية بتثبيت الملكية يؤدي حتماً إلى بطلان العقد المذكور لصدوره للطاعن من غير مالك وعلى ذلك فإن الموضوع واحد في الدعويين وهو إثبات ملكية المورث وإذا كان القضاء نهائياً في الدعوى الأولى برفض طلب بطلان عقد الطاعن بمعنى صحة هذا العقد فإنه لا يصح الوصول إلى بطلانه بدعوى أخرى تختلف فيها الطلبات عن السابقة ولكنها تتفق في النتيجة وهي صحة العقد وبطلانه.
وحيث إن النعي بالوجه الثاني من السبب الأول مردود ذلك أن المقرر طبقاً للمادة 101 من قانون الإثبات أنه لا يحوز الحكم السابق قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع في كل من الدعويين واتحد السبب المباشر الذي تولدت عنه كل منهما هذا فضلاً عن وحدة الخصوم، ولما كان السبب في معني المادة 101 من قانون الإثبات هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب وهو لا يتغير بتغيير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الدعوى السابقة أقامها المطعون عليه الثاني ضد المطعون عليه الأول والمرحومة....... بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له من مورثه ثم أدخل الطاعنة وآخرين وأضاف طلباً ثانياً هو بطلان عقد البيع المسجل الصادر إلى الطاعن من بعض الخصوم المدخلين عن حصة في العقار موضوع النزاع لصدوره من غير مالك وأن الطلب الثاني الذي قضى برفضه هو وحده الذي يصح اتخاذه أساساً لقوة الأمر المقضي وسببه هو الواقعة التي نشأ عنها الحق في طلب البطلان وهو صدور البيع من غير مالك بينما الحالية قد أقامها المطعون عليهما وأخرى بطلب تثبيت ملكيتهم للعقار سالف الذكر تأسيساً على أن مورثهم يملك العقار بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وأن ملكيتهم قد آلت إليهم من بعده بالميراث، فإن سبب هذه الدعوى يكون وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية والميراث وهو سبب يختلف عن سبب الدعوى السابقة، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً إلى هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون وإنما طبقه سليماً ويضحى النعي بهذا الوجه من السبب الأول على غير سند من القانون.
وحيث إنه عن النعي بالوجهين الأول والثالث فهو غير مقبول، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه انتهى صحيحاً إلى اختلاف الدعويين من ناحية السبب الذي بني عليه كل منهما فإن هذا الذي قرره يكفي لحمل قضائه بتأييد الحكم الابتدائي الصادر برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ومن ثم يكون النعي عليه في شأن وحدة الموضوع أو الخصوم وأياً كان وجه الرأي فيه غير منتج.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية يجب أن تقترن بأفعال مادية يجابه بها واضع اليد للمالك الأصلي وتفصح عن نية التملك وقد قدم لمحكمة الموضوع كشوف تكليف من سنة 1918 حتى سنة 1969 تثبت أن الفضاء موضوع النزاع في تكليف المالك الأصلي......... وأن ابنته تملكت مساحة 5 و22 في العقار المذكور بطريق الميراث وبعقود مسجلة وهو القدر الذي باعته له بالعقد المسجل في سنة 1967، فإذا كان الحكم المطعون فيه قضى بتثبيت ملكية المطعون عليهما أخذاً بتقرير الخبير من أن مورثهما كان يضع اليد على العقار من سنة 1930 حتى وفاته سنة 1965 ومن بعد ورثته فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر قانوناً وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد وهي أن يكون مقروناً بنية التملك ومستمراً وهادئاً وظاهراً يبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدي إلى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها، إلا أن قاضي الموضوع غير ملزم بأن يورد هذا البيان على وجه خاص فلا عليه إن لم يتناول كل ركن من هذه الأركان ببحث مستقل متى كان من مجموع ما أورده في حكمه أنه تحراها وتحقق من وجودها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتثبيت ملكية المطعون عليهما للعقار موضوع النزاع وأورد في ذلك قوله "وإذ كان الخبير قد أثبت في تقريره أن المرحوم..... مورث المدعين (المطعون عليهما) هو واضع اليد من 10/ 10/ 1931 على العقار جمعيه بعقود بيع ابتدائية وأن حيازتهما استمرت حتى تاريخ وفاته سنة 1965 ثم انتقلت الحيازة إلى المدعين بصفتهم ملاكاً وأن هذه الحيازة طبقاً لأقوال الشهود وكانت هادئة ومستمرة وبدون منازعة من أحد ومن ثم فإن الشروط القانونية لتملك العقار بالمدة الطويلة المكسبة للملكية تكون متوافرة في حق مورث المدعين وهو من بعده كخلف له". ولما كانت هذه الأسباب سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون أو شابه قصور في التسبيب ويضحى النعي بهذا السبب - وهو مجادلة موضوعية مما تستقل بها محكمة الموضوع - على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن.


 (1) الطعن 403 لسنة 40 ق - جلسة 23/ 11/ 1976 السنة 27 ص 1627.

الطعن 330 لسنة 46 ق جلسة 13 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 386 ص 2042

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صبحي رزق داود، عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل، جهدان حسين عبد الله ورابح لطفي جمعة.

---------------

(386)
الطعن رقم 330 لسنة 46 القضائية

(1) إيجار. "إيجار الأماكن". دعوى. "تقدير قيمة الدعوى". استئناف.
الدعوى بطلب الإخلاء للغصب والتسليم. غير مقدرة القيمة. جواز استئناف الحكم الصادر فيها. علة ذلك.
(2) حكم. "تسبيب الحكم". نقض "سلطة محكمة النقض". "السبب غير المنتج".
انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة، النعي عليه بخطأ قانوني ورد في أسبابه. غير منتج. لمحكمة النقض تصحيح هذه الأخطاء.
 (3)حكم "تسبيب الحكم". "ما لا يعد قصوراً".
إقامة الحكم قضاءه على أدلة لها أصلها الثابت بالأوراق. لا قصور.

--------------
1 - إذا كان الثابت بالأوراق أن المطعون عليها أقامت دعواها ابتداء بطلب الحكم بإخلاء الطاعنين من العين المؤجرة باعتبارهما غاصبين لها إعمالاً لما التزما به في عقد الصلح المؤرخ 12/ 2/ 1972 من إخلاء العين وتسليمها إلى المطعون عليها في ميعاد غايته 15/ 3/ 1973، ومن ثم فإن الدعوى تكون مقامة بطلب غير قابل التقدير وفقاً للقواعد المنصوص عليها بالمواد رقم 37 إلى 40 من قانون المرافعات وبالتالي فإن قيمتها تعتبر زائدة على مبلغ 250 ج طبقاً لنص المادة 41 من القانون المذكور ويكون الحكم الصادر فيها حائزاً استئنافه ويضحي الدفع المبدى من الطاعنين بعدم جواز الاستئناف على غير أساس.
2 - إذا كان الحكم قد انتهى إلى نتيجة صحيحة فإنه لا يعيبه ما يكون قد وقع فيه من خطأ في تقديراته القانونية التي أوردها، إذ أن المقرر أن لمحكمة النقض أن تصحح ما وقع من خطأ فيها دون أن تنقصه.
3 - إذا كان البين أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أدلة لها أصلها الثابت بالأوراق ومؤديه إلى النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها ودلل عليها بأسباب سائغة وكافية لحملها فإن النعي عليه بالقصور يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 6157 لسنة 1973 مدني كلي شمال القاهرة ضد الطاعنين بطلب الحكم بإخلائهما من الشقة المبينة بصحيفة الدعوى تأسيساً على أنهما يضعان يدهما عليها بغير سند، وقالت بياناً لذلك أنهما كانا يستأجران منها تلك الشقة مفروشة إلا أنهما تأخرا في سداد الأجرة المستحقة عنها فاستصدرت ضدهما عدة أحكام بالمتأخر منها ثم تصالحت معهما بتاريخ 12/ 2/ 1972 بموجب عقد صلح التزما فيه بأن يسددا من الأجرة المتأخرة مبلغ 500 جنيه مقسطاً على أن يقوما بإخلاء الشقة وتسليمها إليها في ميعاد غايته 15 مارس 1973 وإلا حق لها طلب طردهما منها باعتبارهما غاصبين لها وإذ تخلفا عن تنفيذ ما التزما به فقد أقامت دعواها. حكمت المحكمة خبير إلا أن الحكم لم ينفذ فقضت برفض الدعوى. استأنفت المطعون عليها الحكم بالاستئناف رقم 3219 لسنة 92 ق القاهرة دفع الطاعنان بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب ونهائية الحكم المستأنف. وبتاريخ 28/ 6/ 1976 قضت محكمة الاستئناف برفض الدفع وبإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الطاعنين طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب: حاصل السببين الأول والثاني منها الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول الطاعنان أنهما دفعا بعدم جواز نظر الاستئناف لقلة النصاب تأسيساً على أن الدعوى أقيمت ابتداء بطلب إنهاء عقد الصلح المؤرخ 12/ 2/ 1972 ومن ثم فإن قيمة الدعوى تقدر بالأجرة الشهرية الواردة بالعقد وقدرها 10 جنيهات لانتفاء الامتداد القانوني له باعتباره عن شقة مفروشة وهو ما يدخل في حدود النصاب النهائي للمحكمة الابتدائية. غير أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بمقولة أن المطعون عليها أضافت لدعواها سببين آخرين من أسباب الإخلاء استناداً لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 وأن هذا القانون قد نص في المادة 40 منه على فتح باب الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية تطبيقاً له، وهذا الذي انتهى إليه الحكم يخالف صحيح القانون لأن المناط في تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف - وعلى ما تقضي به المواد 223 و36 إلى 41 من قانون المرافعات - هو بالطلبات الواردة فيها وليس بسببها.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان المقرر بالمادتين 223 و225 من قانون المرافعات أن قيمة الدعوى تقدر - فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقاً لأحكام المواد من 36 إلى 41 وعلى أساس الطلبات الختامية للخصوم دعواها محكمة الدرجة الأولى، وكان الثابت بالأوراق إن المطعون عليها أقامت دعواها ابتداء بطلب الحكم بإخلاء الطاعنين من العين المؤجرة باعتبارهما غاصبين لها إعمالاً لما التزما به في عقد الصلح المؤرخ 12/ 2/ 1972 من إخلاء العين وتسليمها إلى المطعون عليها في ميعاد غايته 15/ 3/ 1973 ومن ثم فإن الدعوى تكون مقامة بطلب غير قابل للتقدير وفقاً للقواعد المنصوص عليها بالمواد من 37 إلى 40 من قانون المرافعات وبالتالي فإن قيمتها تعتبر زائدة على مبلغ 250 ج طبقاً لنص المادة 41 من القانون المذكور ويكون الحكم الصادر فيها جائزاً استئنافه ويضحي الدفع المبدى من الطاعنين بعدم جواز الاستئناف على غير أساس. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة فإنه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعيبه ما يكون قد وقع فيه من خطأ في تقريراته القانونية التي أوردها في هذا الصدد، إذ المقرر أن لمحكمة النقض أن تصحح ما وقع من خطأ فيها دون أن تنقضه، ويضحي النعي على الحكم بذلك غير منتج.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم لم يتعرض لما انتهت إليه محكمة الدرجة الأولى من اعتبار الإيجار المطالب به مسدداً. كما لم يتعرض لما تمسك به الطاعنان في دفاعهما من أن المطعون عليها لم تبادر إلى طلب الإخلاء رغم مضي الأجل المحدد له بل إنها قامت بقبض الأجرة المستحقة بعد ذلك مما يعد عدولاَ من جانبها عن تنفيذ الإخلاء وتنازلاً عن طلبه، وهو دفاع جوهري لو عرض له الحكم لتغير وجه الرأي في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أحاط بهذا الدفاع وقام ببحثه وتفنيده ورد عليه بقوله... ومن ثم فإن قول محكمة أول درجة الذي أسست عليه الحكم برفض دعوى الإخلاء بأن تأخر المستأنفة في رفع دعواها في 4/ 12/ 1973 أي - بعد مرور إحدى وعشرين شهراً على المدة المحددة للإخلاء وأن ذلك يعني أن المتعاقدين قد عدلا عن شروط عقد الصلح وأن المؤجرة المستأنفة ارتضت أن يسمح للمستأجرين بالبقاء في العين المؤجرة بعد تاريخ وأن ذلك ينتهي بالعدول عن الشرط الخاص بالإخلاء الوارد بعقد الصلح هذا القول بعيد عن الصواب لما سبق بيانه من أن المستأنفة دأبت على استخلاص حقها في طلب الإخلاء بالإجراءات الأنفة الذكر.. ومن ثم يتعين الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بالإخلاء.. دون ما حاجة إلى بحث باقي أسباب الإخلاء.. لما كان ذلك وكان البين أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أدلة لها أصلها الثابت بالأوراق ومؤدية إلى النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها ودلل عليها بأسباب سائغة وكافية لحملها فإن النعي عليه بالقصور يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 989 لسنة 46 ق جلسة 23 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 392 ص 2112

جلسة 23 من ديسمبر سنة 1980

برئاسة السيد المستشار محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فودة، وعبد الحميد المنفلوطي، ومنير عبد المجيد، ومحمد إبراهيم خليل.

-------------

(392)
الطعن رقم 989 لسنة 46 القضائية

نقض "المصلحة في الطعن".
المصلحة في الطعن بالنقض. مناطها. صدور الحكم محققاً مقصود الطاعنين. الطعن عليه بالنقض. غير جائز.

---------------
قاعدة المصلحة مناط الدعوى وفق المادة الثالثة من قانون المرافعات تطبق حين الطعن بالنقض، كما تطبق في الدعوى خلال رفعها وعند استئناف الحكم الذي يصدر فيها، ومعيار المصلحة الحقة، سواء كانت حالة أو محتملة، إنما هو كون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن حين قضى برفض طلباته كلها أو قضى له ببعضها دون البعض الآخر، فلا مصلحة للطاعن فيما يكون قد صدر به الحكم وفق طلباته أو محققاً لمقصوده منها. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر محققاً الطاعنين، مما تنتفي معه مصلحتهما في الطعن، ويتعين من أجل ذلك القضاء بعدم جواز الطعن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليهن الأربعة الأول أقمن الدعوى رقم 844 سنة 1970 مدني شبين الكوم الابتدائية ضد الطاعنين والمطعون عليهما الخامسة والسادس بطلب الحكم ببطلان عقدي البيع المؤرخين 10/ 8/ 1959 والمتضمن أولهما ببيع المرحوم......... مورث الخصوم للمطعون عليها الخامسة العقارين المبينين بصحيفة الدعوى وثانيهما بيعه للطاعنين والمطعون عليه السادس صيدلية مبينة بتلك الصحيفة واعتبار العقدين يخفيان وصية وقلن شرحاً للدعوى، أن العقدين لم يدفع فيهما ثمن ولم يقترنا بوضع يد المشترين على المبيع، أنه سب للطاعنين والمطعون عليه السادس أن أقاموا الدعوى 555 سنة 1965 مدني شبين الكوم الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد بيع عمارة ومنزل، صادر لهم من المورث المذكور، وقضى بأنه يخفي وصية وأن ذلك العقد والعقدين محل الدعوى حرروا في تواريخ متقاربة، مما يكشف عن نية الإيصاء فيها وتسري هذه العقود في حدود ثلث تركة المورث. وبتاريخ 20/ 3/ 1974 حكمت المحكمة ببطلان عقد البيع المؤرخ 10/ 8/ 1959 والصادر للمطعون عليها الخامسة واعتباره وصية مضافة إلى ما بعد الموت وبرفض طلب بطلان بيع الصيدلية. استأنف الطاعنان هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 150 سنة 7 ق مأمورية شبين الكوم طالبين إلغاءه فيما قضى به في الشق الأول من منطوقه. والحكم بانتهاء الخصومة بالنسبة لهذا الشق وبتاريخ 28/ 6/ 1976 حكمت المحكمة بانتهاء الخصومة. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي أصلياً بعدم الطعن واحتياطياً: برفضه، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم جواز الطعن أنه يشترط في الطاعن أن تكون له مصلحة في الطعن بمعنى أن يكون محكوماً عليه بشيء لخصمه أو رفضت بعض طلباته وإذ كان حكم محكمة أول درجة قد قضى ببطلان عقد البيع المؤرخ 10/ 8/ 1959 الصادر للمطعون عليهما الخامسة واعتباره وصية مضافة إلى ما بعد الموت وقضى في أسبابه المرتبطة بمنطوقه بعدم نفاذ الوصية لأن الموصى لها ردت الموصى به على التركة استجابة لطلب الطاعنين وقضى الحكم المطعون فيه بانتهاء الخصومة مما لا يكون معه للطاعنين مصلحة في الطعن ومن ثم يكون غير جائز.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه لما كانت قاعدة المصلحة مناط الدعوى وفق المادة الثالثة من قانون المرافعات تطبق حين الطعن بالنقض كما تطبق في الدعوى حال رفعها وعند استئناف الحكم الذي يصدر فيها، ومعيار المصلحة الحقة، سواء كانت حالة أو محتملة، إنما هو كون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن حين قضى برفض طلباته كلها أو قضى له ببعضها دون البعض الآخر، فلا مصلحة للطاعن فيما يكون قد صدر به الحكم وفق طلباته أو محققاً لمقصوده منها، وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بانتهاء الخصومة، وكان حكم محكمة أول درجة قد قضى باعتبار عقد البيع المؤرخ 10/ 8/ 1959 المتضمن بيع مورث الخصوم إلى المطعون عليها الخامسة العقارين المبينين بصحيفة الدعوى واعتباره وصية مضافة إلى ما بعد الموت وقضى في أسبابه المرتبطة ارتباطاً وثيقاًَ بمنطوقه بأنه ولما كانت المدعى عليها الأولى - المطعون عليها الخامسة - قد ردت الموصى لها به على التركة فلا محل بعد للقضاء بنفاذه هذه الوصية مما مفاده أن الحكم المطعون فيه صدر محققاً لمقصود الطاعنين، الأمر الذي تنتفي معه مصلحتهما في الطعن ويتعين من أجل ذلك القضاء بعدم جواز الطعن.

الطعن 860 لسنة 46 ق جلسة 28 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 399 ص 2149

جلسة 28 من ديسمبر سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد حسب الله، ومحمد راسم، وعبد العزيز فودة.

-----------------

(399)
الطعن رقم 860 لسنة 46 القضائية

تأمينات اجتماعية "اشتراكات التأمين".
مدة الخدمة العسكرية الإلزامية. إعفاء رب العمل والعامل المجند من أداء الاشتراكات عنها إلى هيئة التأمينات الاجتماعية. م 15 ق 63 لسنة 1964. عدم سريان ذلك على مدة الاستبقاء في الخدمة أو الاستدعاء من الاحتياط.

-----------------
المستقر في قضاء هذه المحكمة أن مدة تجنيد المؤمن عليه المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 15 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 والتي يعفي صاحب العمل والمؤمن عليه من أداء الاشتراكات عنها مقصورة على مدة الخدمة العسكرية الإلزامية وحدها دون مدة الاستبقاء في الخدمة أو الاستدعاء من الاحتياط، وكان لازم ذلك أن المؤمن عليهم لا يعفون من أداء اشتراكات التأمين عن مدة الاستدعاء من الاحتياط. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذه الأسباب يضحى غير سديد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والتقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 311 لسنة 1973 عمال كلي الإسكندرية بطلب إلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن ترد إليه مبلغ 90 ج و820 م استقطعته الأولى من مرتبه لصالح الثانية في المدة من 1/ 9/ 1969 حتى 28/ 2/ 1973 وما يستجد من أول مارس سنة 1973 والتوقف عن تحصيل اشتراكات التأمينات الاجتماعية من أجره خلال مدة استدعائه لخدمة الاحتياط العسكرية. وقال بياناً للدعوى أنه يعمل لدى الشركة المطعون ضدها الأولى وجند بالقوات المسلحة ثم نقل إلى الاحتياط من 1/ 9/ 1969 وإذ قامت هذه الأخيرة بخصم اشتراكات التأمينات الاجتماعية من مرتبه منذ ذلك التاريخ من أن المادة 315 من القانون رقم 63 لسنة 1964 تعفي المؤمن عليه وصاحب العمل من أدائها عن مدة التجنيد فقد رفع الدعوى بطلباته السالفة البيان. وبتاريخ 11 من ديسمبر سنة 1973 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم باستئنافه المقيد برقم 49 سنة 30 ق مدني أمام محكمة استئناف الإسكندرية، فقضت في 26 من مايو سنة 1976 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن في غرفة المشورة، وتحدد لنظره أخيراً جلسة 26 من أكتوبر سنة 1980، وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن بني على خمسة أسباب. ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب. وبياناً لذلك يقول إن الحكم أسس قضاءه على أن الإعفاء من اشتراكات التأمينات الاجتماعية قاصر على مدة التجنيد الإلزامية باعتبار أن هذه الاشتراكات تدور وجوداً وعدماً مع الحصول على الأجر، حال أن هذا الإعفاء يشمل مدة الاستدعاء من الاحتياط، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض طلب الطاعن رد اشتراكات التأمين التي جرى خصمها من أجرة مدة استبقائه بالقوات المسلحة ولم يرد على دفاعه في هذا الشأن فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي برمته مردود، ذلك لأنه لما كان المستقر في قضاء هذه المحكمة أن مدة تجنيد المؤمن عليه المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 15 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 والتي يعفي صاحب العمل والمؤمن عليه من أداء الاشتراكات عنها مقصورة على مدة الخدمة العسكرية الإلزامية وحدها دون مدة الاستبقاء في الخدمة أو الاستدعاء من الاحتياط، وكان لازم ذلك أن المؤمن عليهم لا يعفون من أداء اشتراكات التأمين عن مدة الاستدعاء من الاحتياط، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه بهذه الأسباب يضحى غير سديد.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.