الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 20 يوليو 2021

الطعن 713 لسنة 20 ق جلسة 12/ 6/ 1950 مكتب فني 1 ق 247 ص 757

جلسة 12 من يونية سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

-----------------

(247)
القضية رقم 713 سنة 20 القضائية

استئناف.

استئناف النيابة. يطرح الدعوى برمتها على المحكمة الاستئنافية. اقتصار النيابة في تقرير الاستئناف على طلب القضاء بإشهار الحكم الذي أغفلته محكمة الدرجة الأولى. قضاء المحكمة الاستئنافية بإلغاء وقف التنفيذ المحكوم به ابتدائياً. لا تثريب عليها فيه.

-----------------
المحكمة غير مقيدة بما تستند إليه النيابة في تقرير الاستئناف أو تبديه في جلسة المرافعة من الطلبات، بل إنه يترتب على رفع الاستئناف من النيابة نقل موضوع الدعوى برمته إلى المحكمة الاستئنافية، واتصال هذه المحكمة به اتصالا يخولها النظر فيه من جميع نواحيه والحكم فيه طبقاً لما تراه في حدود القانون. وإذن فلا تثريب عليها إذا هي رأت إلغاء وقف تنفيذ العقوبة المحكوم به ابتدائياً ولو كانت النيابة لم تطلب إليها ذلك في تقريرها بل اقتصرت على طلب القضاء بإشهار الحكم الذي أغفلته محكمة الدرجة الأولى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه باع سلعة مسعرة (سكرا) بأزيد من السعر الرسمي، وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و4 و7 و9 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 والقرار الوزاري رقم494 لسنة 1946.
سمعت محكمة بندر دمنهور الجزئية الدعوى وقضت حضورياً عملا بمواد الاتهام وبالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وتغريمه مائة جنيه والمصادرة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم، كما استأنفته النيابة طالبة شموله بالنفاذ، ومحكمة دمنهور الابتدائية نظرت هذين الاستئنافين وقضت غيابياً في 6 فبراير سنة 1950 بقبولهما شكلا وفي الموضوع بتأييد العقوبة المقضي بها مع إلغاء الأمر بوقف تنفيذها وإشهار الحكم بحروف كبيرة على واجهة المحل لمدة ستة شهور.
فعارض المحكوم عليه، ولكنه لم يحضر الجلسة المحددة لنظر معارضته، فقضت المحكمة في 3 أبريل سنة 1950 باعتبار معارضته كأن لم تكن.
فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن)بأنه باع سلعة مسعرة بأزيد من السعر الرسمي(قد جاء قاصر الأسباب وأخل بحق الطاعن في الدفاع، وأخطأ في تطبيق القانون؛ ذلك بأن المحكمة قضت بإلغاء وقف التنفيذ مع أن الاستئناف كان مرفوعاً من النيابة بسبب إغفال محكمة أول درجة القضاء بإشهار الحكم على واجهة المحل مما كان مقتضاه أن تقصر المحكمة الاستئنافية نظرها على هذا الأمر وتفصل في الدعوى في حدوده. ثم إنه قد اعتذر بمرضه عن حضور الجلسة، واستند إلى شهادة طبية، ولكن المحكمة رفضت عذره وشوهت الوارد بالشهادة عن المرض، فجعلته التهابا باللوزتين، في حين أنه كان التهابا رئويا حادا يحول دون تركه الفراش. ويضيف الطاعن أن المحكمة لم تبين الواقعة بياناً كافياً، وأغفلت بيان السعر الرسمي الذي تجاوزه وسندها عليه إلى غير ذلك من البيانات الجوهرية في الدعوى، كما أنها وقد ألغت وقف التنفيذ لم تعن بتفنيد الأسباب التي أوردتها محكمة أول درجة مسوغة للحكم به.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بياناً كافياً، وعنى ببيان السعر الذي تم البيع به، وذكر أنه أزيد من السعر الرسمي، كما تعرض لوقف التنفيذ المقضي به فألغاه بناء على عدم وجود ما يبرره من ظروف الدعوى - لما كان الأمر كذلك، وكانت محكمة أول درجة إذ قضت بوقف تنفيذ العقوبة لم تبين لذلك سبباً غير)ظروف الدعوى وخلو صحيفة الطاعن من السوابق(فإن ما يثيره الطاعن بشأن ذلك كله لا يكون له محل. أما ما يقوله عن أثر الاستئناف المرفوع من النيابة ومدى سلطة المحكمة الاستئنافية، فمردود بأن هذه المحكمة غير مقيدة بما تستند إليه النيابة في تقرير الاستئناف أو تبديه في الجلسة من الطلبات، بل إنه يترتب على رفع الاستئناف منها نقل الموضوع برمته إلى المحكمة الاستئنافية، واتصال هذه المحكمة به اتصالا يخولها النظر فيه من جميع نواحيه والحكم فيه طبقاً لما تراه هي في حدود القانون، ولذا فلا تثريب عليها إذا هي رأت إلغاء وقف تنفيذ العقوبة المحكوم به ابتدائياً ولو كانت النيابة لم تطلب إليها ذلك في تقريرها بل اقتصرت على طلب القضاء بإشهار الحكم الذي أغفلته محكمة أول درجة. هذا وغير صحيح ما يقوله الطاعن عن نوع المرض المذكور في الشهادة الطبية، بل إن ما ذكرته المحكمة عنه هو الصحيح، وقد ناقشت عذره ولم تأخذ به للاعتبارات التي أوردتها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبته عليها.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 42 لسنة 15 ق جلسة 25 / 12 / 1944 مج عمر ج 6 ق 443 ص 578

جلسة 25 ديسمبر سنة 1944

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.

-------------

(443)
القضية رقم 42 سنة 15 القضائية

(أ) إثبات.

استناد الحكم إلى دليل وهمي. يفسده. إقرار من محام. لا يصح أن يؤخذ به المتهم شخصياً.
(ب) استئناف.

الاستئناف المرفوع من النيابة. لا يكون له تأثير في الدعوى المدنية. مدع مدني. عدم رفعه استئنافاً عن الحكم الصادر في الدعوى. لا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تحكم له بتعويض على المتهم.

--------------
1 - إذا أدانت المحكمة المتهم (وهو محام) في جريمة تبديد مبلغ ادعى المجني عليه أنه سلمه إليه على ذمة دفعه رسماً لاستئناف حكم قائلة إنه صدر منه إقرار بتسلمه هذا المبلغ ثم عدل عنه بعد أن تبين عدم صدق ما ادعاه من أنه ورده لقلم الكتاب؛ وذلك دون أن يكون في الدعوى من إقرار سوى ما قاله المحامي الحاضر معه من "أنه منسوب للمتهم أنه لم يرفع الاستئناف في حين أنه رفعه"، فإن الحكم يكون قد استند إلى دليل وهمي لا وجود له. إذ فضلاً عن أن هذا القول من جانب محامي المتهم لا يتضمن الإقرار بتسلم المبلغ المدعى اختلاسه فإنه لا يصح أن يؤخذ به المتهم شخصياً.
2 - إن استئناف النيابة لا يصح قانوناً أن يتعدّى الدعوى الجنائية ولا يمكن أن يكون له تأثير في الدعوى المدنية. فإذا كان الثابت أن النيابة، دون المدعي بالحقوق المدنية، هي التي استأنفت الحكم الابتدائي فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تحكم للمدعي بتعويض على المتهم، لأنه ما دام لم يرفع استئنافاً فإن الحكم الابتدائي يصير نهائياً بالنسبة إليه.

الطعن 1204 لسنة 12 ق جلسة 4 / 5 / 1942 مج عمر ج 5 ق 401 ص 658

جلسة 4 مايو سنة 1942

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك ومنصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك المستشارين.

----------------

(401)
القضية رقم 1204 سنة 12 القضائية

استئناف.

استئناف النيابة للحكم. أثره. اتصال المحكمة بالدعوى وحريتها في التصرف فيها. عدم تقيدها بما تضعه النيابة في تقرير الاستئناف أو تبديه في الجلسة من الطلبات. اقتصار النيابة في تقرير الاستئناف على طلب الحكم بعدم اختصاص المحاكم الأهلية. اختصاص المحكمة. فصلها في الموضوع من كل نواحيه. تشديدها العقوبة. لا تثريب عليها في ذلك.

-----------
إن الاستئناف الذي ترفعه النيابة العامة عن الحكم يترتب عليه نقل الموضوع برمته إلى المحكمة الاستئنافية فتتصل هذه المحكمة به اتصالاً يخوّلها النظر فيه من جميع نواحيه دون أن تكون مقيدة في ذلك بما تضعه النيابة في تقرير الاستئناف أو تبديه في الجلسة من الطلبات. فإذا كانت النيابة قد اقتصرت في تقرير الاستئناف على طلب الحكم بعدم اختصاص المحاكم الأهلية وإحالة الأوراق إلى النيابة العسكرية فإن المحكمة الاستئنافية إذا رأت أنها مختصة لا يقيدها ما ورد في ذلك التقرير، ولا يحدّ من سلطتها المطلقة في نظر الموضوع من كل نواحيه والحكم فيه طبقاً لما تراه هي في حدود القانون. وإذن فلا تثريب عليها إذا هي شدّدت العقوبة المحكوم بها ابتدائياً.


الطعن 1321 لسنة 10 ق جلسة 3 / 6 / 1940 مج عمر الجنائية ج 5 ق 118 ص 223

جلسة 3 يونيه سنة 1940

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ونجيب مرقس بك المستشارين.

---------------

(118)
القضية رقم 1321 سنة 10 القضائية

( أ) استئناف.

حكم ابتدائي ببراءة متهم. استئناف المدّعي بالحق المدني وحده. نظراً لاستئناف بالنسبة للدعوى الجنائية. لا يجوز.
(ب) استئناف.

تعدّد المدّعين بالحق المدني. تعدّد المتهمين. مطالبتهم متضامنين بمبلغ على سبيل التعويض على جرائم وقعت منهم على المدّعين في زمان ومكان واحد. حق المدّعين في استئناف الحكم الصادر في هذه الدعوى ما دام المبلغ الذي طلبوه يزيد على نصاب الاستئناف. تخصيصهم في الدعوى حق كل منهم في هذا المبلغ. لا تأثير له.

(المادة 30 مرافعات)

----------

1 - إذا حكم ببراءة المتهم من التهمة المرفوعة بها الدعوى عليه، واستأنفه المدّعي بالحق المدني وحده، فلا يجوز للمحكمة أن تنظر الاستئناف بالنسبة للدعوى الجنائية، لأن اتصالها بهذه الدعوى لا يكون إلا عن طريق استئناف النيابة.
2 - إذا طلب مدّعون بالحق المدني متعدّدون الحكم بإلزام متهمين متعدّدين بأن يدفعوا لهم متضامنين مبلغاً معيناً تعويضاً عن الضرر الذي أصابهم من جرائم وقعت عليهم من المتهمين سوياً في زمان واحد ومكان واحد فإنهم برفعهم الدعوى على هذه الصورة يكون لهم حق استئناف الحكم ما دام المبلغ الذي طلبوه يزيد على نصاب الاستئناف بغض النظر عن نصيب كل منهم. وذلك لأن المبلغ إنما كان طلبه على أساس أنه تعويض عن ضرر ناشئ عن سبب واحد هو الأفعال الجنائية التي وقعت من المدعى عليهم. وإذن فإن التخصيص الذي يكون المدعون قد أجروه فيما بينهم في الدعوى لا يكون له تأثير على حقهم في الاستئناف إذ العبرة في هذه الحالة هي بمجموع الأنصبة ما دام مرجعها جميعاً إلى سند واحد.


المحكمة

وحيث إن الطاعن ينعى بأوجه الطعن المقدّمة منه على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في القانون من ناحيتين: (أوّلاً) لأنه قبل الاستئناف المرفوع من المدّعين بالحق المدني مع عدم جوازه لأن مبلغ التعويض الذي طلبوه عن كل تهمة من التهم المرفوعة بها الدعوى يقل عن النصاب الجائز للقاضي الجزئي الحكم فيه نهائياً. (وثانياً) لأنه عاقب الطاعن مع أن النيابة لم تستأنف الحكم الابتدائي الذي صدر ببراءته.
وحيث إن واقعة الحال في هذه الدعوى، كما يتضح من محاضر جلسات المحاكمة والحكمين الابتدائي والاستئنافي الصادرين فيها، هي أن المدّعين بالحق المدني وهم الشيخ إسماعيل عبد الباقي وعبد الباقي أحمد عبد الباقي وإبراهيم أحمد السيسي وبدوية عبد العال هلالي رفعوا دعواهم مباشرة على عبد الموجود أحمد السيسي (الطاعن) ومنصور خليفة وعبد الرحمن منصور خليفة ومحمود منصور خليفة وأحمد عبد الرحمن خليفة وعبد الحميد عبد الرحمن خليفة يطلبون الحكم عليهم بمبلغ 25 جنيهاً على سبيل التعويض بطريق التضامن مع معاقبتهم على الجرائم التي وقعت منهم والمطلوب من أجلها التعويض وهي أنهم في يوم 21 أكتوبر سنة 1936 بناحية طنوب مركز تلا اعتدوا على عبد الباقي أحمد السيسي وإبراهيم أحمد السيسي بأن ضرب الثلاثة الأول عبد الباقي أحمد السيسي، وضرب المتهم الثاني إبراهيم أحمد السيسي، وضرب الأوّل والثاني بدوية عبد العال، وأنهم جميعاً قبل واقعة الضرب المذكورة مباشرة دخلوا المنزل الذي يسكنه إبراهيم أحمد السيسي مع زوجته بدوية عبد العال وسرقوا الأمتعة التي به، ودخلوا منزل الشيخ إسماعيل السيسي وأتلفوا به أبواب بعض الغرف والصناديق. وقد حكمت محكمة الدرجة الأولى ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية قبلهم. فاستأنف المدعون بالحق المدني هذا الحكم ضد المتهمين. ولدى المحكمة الاستئنافية طلبوا الحكم لهم بمبلغ الخمسة والعشرين جنيهاً المذكور، وطلب الدفاع عن المتهمين تأييد الحكم المستأنف لأسبابه. والمحكمة الاستئنافية حكمت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لعبد الموجود أحمد السيسي (الطاعن) فقط وتغريمه خمسين قرشاً عن تهمة الضرب وإلزامه بأن يدفع للمدّعيين بالحق المدني عبد الباقي أحمد وبدوية عبد العال مبلغ مائة قرش وتأييد الحكم فيما عدا ذلك. وقد قالت هذه المحكمة في حكمها "إن التهمة المنسوبة لعبد الموجود السيسي بضرب عبد الباقي السيسي وبدوية عبد العال ثابتة من أقوال هذين المصابين، ومن شهادة محمد حسن مشعل وعبد العاطي مشعل، ومن الإصابات التي أثبتها الكشف الطبي لكل من المصابين، ويتعين عقابه بالمادة 206 عقوبات قانون قديم. ويتعين إلغاء الحكم بالنسبة له". ثم أردفت ذلك بقولها "إن المحكمة اعتقدت خطأ أن النيابة استأنفت حكم البراءة فصدر الحكم بإلغاء الحكم المستأنف بناءً على هذا الاعتقاد".
وحيث إنه يتضح مما تقدّم أنه مع الحكم للطاعن ابتدائياً ببراءته من التهم المرفوعة بها الدعوى عليه، ومع عدم استئناف النيابة العمومية لهذا الحكم، فإن المحكمة الاستئنافية قد ألغته وأدانت الطاعن وأوقعت عليه العقوبة. وهي إذ فعلت ذلك تكون قد أخطأت خطأ يعيب حكمها بما يوجب نقضه. لأن الدعوى العمومية التي كان يجوز لها فيها أن تفصل في إدانة الطاعن لم تكن مرفوعة لديها، إذ أن رفعها لا يكون إلا عن طريق استئناف النيابة للحكم الصادر بالبراءة. أما استئناف المدّعي بالحق المدني وحده فلا يخوّل نظر الاستئناف إلا بالنسبة للحقوق المدنية فقط. ومتى تقرّر ذلك يكون الحكم على المتهم بالعقوبة في جريمة الضرب التي أدين فيها باطلاً، ويتعين إذن نقضه فيما قضى به من ذلك.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم من ناحية قبوله الاستئناف المرفوع من المدّعين بالحق المدني مردود. لأنهم برفعهم الدعوى طالبين الحكم بإلزام المتهمين متضامنين بأن يدفعوا لهم مبلغ خمسة وعشرين جنيهاً تعويضاً للضرر الذي أصابهم من جرائم أوقعت عليهم من المتهمين سوياً في زمان ومكان واحد - برفعهم الدعوى على هذه الصورة يكون لهم الحق في استئناف الحكم الذي لم يقضِ لهم بما طلبوا على أساس أن المبلغ الذي طلبوه وهو خمسة وعشرون جنيهاً ناشئ عن سبب واحد وهو الأفعال الجنائية التي وقعت عليهم من المتهمين والتي نجم عنها الضرر، وأن المادة 30 من قانون المرافعات تنص على أن تقدير قيمة الدعوى في مثل هذه الحالة يكون باعتبار مقدار المبلغ المدّعى به بتمامه بغير التفات إلى نصيب كل من المدّعين فيه. فإذا كان المدّعون قد خصصوا حق كل منهم في نفس الدعوى فإن ذلك لا يقدّم ولا يؤخر في قابلية الحكم للاستئناف ما دام القانون قد جعل العبرة في ذلك بمجموع المبالغ المطالب بها والمستندة إلى سبب واحد. وإذن يكون الطعن من هذه الناحية على غير أساس.

الطعن 1306 لسنة 8 ق جلسة 18 / 4 / 1938 مج عمر ج 4 ق 212 ص 224

جلسة 18 إبريل سنة 1938

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.

--------------

(212)
القضية رقم 1306 سنة 8 القضائية

استئناف. استئناف النيابة.

اتصال المحكمة الاستئنافية بالموضوع المستأنف حكمه. سلطة المحكمة في نظر الموضوع من جميع نواحيه. عدم تقيدها بأي قيد تضعه النيابة في تقرير الاستئناف أو بأي طلب تطلبه في الجلسة.

---------------
إن استئناف النيابة يخوّل للمحكمة الاستئنافية الاتصال بالموضوع المستأنف حكمه والنظر فيه من جميع نواحيه رغم ما تضعه النيابة من القيود في تقرير الاستئناف أو تبديه في طلباتها بالجلسة.

الطعن 741 لسنة 8 ق جلسة 11 / 4 / 1938 مج عمر ج 4 ق 198 ص 203

جلسة 11 إبريل سنة 1938

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.

---------------

(198)
القضية رقم 741 سنة 8 القضائية

استئناف. استئناف النيابة. تقييده.

لا يقيد المحكمة في شيء. قصره على طلب تغيير وصف التهمة. سلطة المحكمة الاستئنافية في الحكم في الموضوع بما ترى.
(المادة 189 تحقيق)

------------------
الاستئناف المرفوع من النيابة العامة يترتب عليه نقل الموضوع الصادر بشأنه الحكم المستأنف برمته إلى المحكمة الاستئنافية، واتصال هذه المحكمة به اتصالاً يخوّل لها النظر فيه من جميع وجوهه، دون أن يقيدها في ذلك أي قيد تضعه النيابة في تقرير الاستئناف. فإذا كانت النيابة قد قصرت استئنافها على طلب تغيير وصف التهمة واعتبار المتهم فاعلاً أصلياً لا شريكاً فقط، فإن هذا لا يمكن أن يحدّ من سلطة المحكمة الاستئنافية في نظر الموضوع والحكم فيه بما تراه في حدود القانون.


المحكمة

ومن حيث إن محصل الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ بدلاً من الغرامة المحكوم بها ابتدائياً. وفي بيان ذلك يقول الطاعنان إن محكمة أول درجة قضت بتغريم كل منهما عشرين جنيهاً واعتبرت أن ما وقع منهما يعدّ اشتراكاً بطريق التحريض في الجريمة المنصوص عليها في المادة 205/ 2 عقوبات، فاستأنفاه، أما النيابة العامة فلم تستأنف بشأن العقوبة الموقعة عليهما بل قصرت استئنافها على طلب اعتبار الطاعنين فاعلين أصليين لا شريكين بالتحريض، فذكرت في قرار الاستئناف وأسبابه أنها تطلب اعتبار المتهمين الأوّل والثاني (وهما الطاعنان) فاعلين أصليين وليس شريكين بالتحريض. ومن ثم فما كان يجوز لمحكمة ثاني درجة أن تقضي بتشديد العقوبة في الوقت الذي قصرت فيه النيابة الاستئناف على طلب تصحيح الوصف فقط وفي حين أن الاستئناف القائم كان استئناف الطاعنين ولا يجوز أن يضارا باستئنافهما.
ومن حيث إن استئناف النيابة العامة ينقل الموضوع المستأنف حكمه كاملاً إلى المحكمة الاستئنافية بصرف النظر عن القيود التي قد تضعها النيابة في تقرير الاستئناف. ويترتب على مجرّد الاستئناف منها اتصال المحكمة الاستئنافية بالموضوع المستأنف حكمه وأحقيتها بالنظر فيه من جميع وجوهه دون أن تتقيد بأي قيد من القيود التي قد ترد في تقرير الاستئناف.
ومن حيث إنه بفرض صحة ما يدعيه الطاعنان من أن النيابة العامة قيدت استئنافها بالنسبة لهما بطلب تغيير الوصف فقط واعتبارهما فاعلين أصليين لا شريكين بالتحريض، فإن هذا القيد لا يحدّ من سلطة المحكمة الاستئنافية المطلقة في نظر الموضوع كاملاً والحكم فيه طبقاً لما تراه هي في حدود القانون؛ ولها في هذه الحالة أن تشدّد العقوبة إذا وجدت لذلك محلاً. على أنه بالرجوع إلى تقرير الاستئناف المرفوع من النيابة بالنسبة للطاعنين وجد غير مقيد بأي قيد ولم يذكر هذا القيد إلا في أسباب الاستئناف وفي جلسة المحاكمة وهو لا تأثير له على كل حال.
ومن حيث إنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه قضى بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للتهمة الثانية وهي اشتراك الطاعنين مع آخرين مجهولين بطريق التحريض في ضرب المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد وحبس كل منهما شهراً واحداً مع الشغل ووقف التنفيذ؛ وجاء في الأسباب أن الحكم المستأنف في محله للأسباب الواردة به والتي تأخذ بها المحكمة إلا أنه أخطأ في تطبيق القانون على الواقعة الخاصة بتهمة الاشتراك بالتحريض على الضرب المسندة إلى المتهمين الأوّل والثاني (الطاعنين) طبقاً للمواد 40 و41 و205/ 2 عقوبات، حيث قضى بتغريم كل منهما عشرين جنيهاً مع أن عقوبة الحبس واجبة في هذه الحالة. ويظهر من ذلك أن المحكمة الاستئنافية مع تأييدها وجهة نظر محكمة أوّل درجة في الوصف القانوني للأفعال الصادرة من الطاعنين عدّلت عقوبة الغرامة المقضي بها وقضت بالحبس مراعية في ذلك حكم القانون، إذ أن عقوبة الحبس واجبة طبقاً للفقرة الثانية من المادة 205 عقوبات التي طبقتها. وليس في كل ذلك أي خطأ قانوني بل إن فيه تداركاً للخطأ الذي وقعت فيه محكمة أوّل درجة وكان استئناف النيابة يسمح بذلك.

الطعن 2440 سنة 2 ق جلسة 7 / 11 / 1932 مج عمر الجنائية ج 3 ق 9 ص 7

جلسة 7 نوفمبر سنة 1932

برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات محمد لبيب عطية بك وزكي بزري بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك المستشارين.

--------------

(9)
القضية رقم 2440 سنة 2 القضائية

استئناف:
( أ ) استئناف المتهم وحده. تشديد العقوبة. لا يسوغ.
(ب) استئناف النيابة.

حصوله للمصلحة العامة. مجرّد حصوله. اتصال القضاء بالدعوى وحريته في التصرف فيها. تقييده أو تعليقه. لا يقيد المحكمة في شيء. متى تتقيد المحكمة بما ورد في تقرير الاستئناف؟
(المادة 189 تحقيق)

--------------
1 - استئناف المتهم وحده إنما يحصل لمصلحته الخاصة، فلا يسوغ معه للمحكمة الاستئنافية أن تشدّد عليه العقاب، مهما لاحظت في الحكم المستأنف من الخطأ الظاهر في تقدير الوقائع أو في تطبيق القانون، ومهما أصلحت من هذا الخطأ. واستئناف النيابة إنما يحصل للمصلحة العامة التي تعنى بعدم تأثيم البريء وبمجازاة كل أثيم بما يستحق وفق درجة إجرامه.
2 - إن مجرّد حصول الاستئناف من النيابة يلزم عنه حتماً اتصال المحكمة الاستئنافية بالدعوى المستأنف حكمها في حدود هذا الاستئناف. ومتى اتصلت بها كان لها مطلق الحرّية في نظر الدعوى من جميع وجوهها، وفي التصرف فيها كأنها لم تقدّم من بادئ الأمر إلا إليها، طبقاً لما تراه من الدواعي والمقتضيات دون أن تتقيد بأي قيد تضعه النيابة في تقرير الاستئناف، سواء وقت الإدلاء به لقلم الكتاب أو بعد هذا الإدلاء. وكل قيد يوضع في هذا التقرير لا يعتد به، ولا تأثير له فيما وجب للمحكمة من حق نظر الدعوى من كل وجوهها والتصرف فيها بكامل الحرّية. حتى القيد الذي يكون ظاهر مفهومه أنه يجعل الاستئناف معلقاً على شرط فاسخ لا يقيد المحكمة في شيء ولو تحقق هذا الشرط، بل يكون الاستئناف مع ذلك صحيحاً منتجاً أثره، والشرط غير معتبر لإخلاله بموجب الاستئناف. إنما تتقيد المحكمة بما ورد في تقرير الاستئناف في صورتين: صورة ما إذا تعدّدت التهم المحكوم فيها وقصر الاستئناف على الحكم الصادر في بعضها دون الصادر في البعض، وصورة ما إذا تعدّد المتهمون وقصر الاستئناف على بعضهم دون البعض. ووجه التقييد هو أن الاستئناف لا ينقل للمحكمة الاستئنافية سوى الموضوع المستأنف حكمه، ولا يبيح لها التعرّض لغير المستأنف عليه من المتهمين.


المحكمة

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.
بما أن الطعن قدّم في الميعاد وكذلك أسبابه فهو مقبول شكلاً.
وبما أن مبنى الوجوه الثلاثة الأولى من تقرير الأسباب أن الحكم المطعون فيه لم يبين الوقائع التي بررت تطبيق المادة 35 من قانون المخدرات واعتبار الطاعن متجراً في المواد المخدّرة ولم يرد على ما دفع به من اعتبار الحادثة استعمالاً شخصياً للمخدّر.
وبما أن كل هذا منقوض بما أثبته الحكم الاستئنافي زيادة عن أسباب الحكم الابتدائي التي أخذ بها من أن الطاعن أقرّ بأنه كان يتعاطى الحشيش ويقدّمه أيضاً للحاضرين وهذا مما تنطبق عليه المادة 35 وباقي المواد الأخرى من قانون المخدّرات.
وبما أن مبنى الوجه الرابع من التقرير أن محكمة ثاني درجة شدّدت العقوبة على الطاعن مع أن الاستئناف الذي رفعته النيابة كان احتياطياً وعلل بأنه رفع لأن صحيفة سوابق المتهم لم ترد فيجب ألا يكون له أثر متى تبين أن الطاعن ليست له سوابق وهو ما ظهر فعلاً عند نظر القضية في الاستئناف.
وبما أن تقرير استئناف النيابة ورد به حقيقة أن الاستئناف هو "لعدم ورود صحيفة السوابق" أي أنه استئناف حاصل من باب الاحتياط لصورة ما إذا ظهر بعد ورود صحيفة السوابق أن المتهم عائد فتطبق عليه المحكمة أحكام العود وتشدّد في عقوبته. ولقد وردت الصحيفة خالية من سوابق للمتهم الطاعن ولكن المحكمة الاستئنافية رفعت عقوبته إلى سنة حبساً وغرامة 200 جنيه لما رأته من أن العقوبة المذكورة هي أقل حد للمادة 35 التي طبقتها المحكمة الجزئية تطبيقاً خاطئاً إذ قصرت العقوبة على ستة أشهر و30 جنيهاً غرامة.
وبما أن مناط البحث في هذا الوجه هو تعرّف أثر استئناف النيابة ذلك الاستئناف المعلل، وهل كان معه للمحكمة الاستئنافية أن تشدّد العقوبة ولو إصلاحاً لخطأ ظاهر وقعت فيه المحكمة الأولى أم لا.
وبما أنه إذا كان من المبادئ الثابتة أن استئناف المتهم وحده إنما يحصل لمصلحته الخاصة فلا يسوغ معه للمحكمة الاستئنافية أن تشدّد عليه العقاب مهما لاحظت في الحكم المستأنف من الخطأ الظاهر في تقدير الوقائع أو في تطبيق القانون ومهما أصلحت من هذا الخطأ - إذا كان ذلك مبدأً ثابتاً فإنه من المبادئ المعروفة من القانون بالضرورة أن استئناف النيابة إنما يحصل للمصلحة العامة التي تعنى بعدم تأثيم البريء وبمجازاة كل أثيم بما يستحق وفق درجة إجرامه.
وبما أن مجرّد حصول الاستئناف من النيابة يلزم عنه حتماً اتصال المحكمة الاستئنافية بالدعوى المستأنف حكمها، ومتى اتصلت بها فإن تلك المصلحة العامة، التي هي العلة في تخويل النيابة حق الاستئناف، تقضي بأن يكون لها مطلق الحرّية في نظر الدعوى من جميع وجوهها وفي التصرف فيها كأن لم تقدّم من بادئ الأمر إلا إليها. وينبني على ذلك بداهةً أن يكون لها تشديد العقاب كما يكون لها أيضاً تخفيفه أو تبرئة المتهم بالمرة ولو كان هذا المتهم قبل الحكم ولم يستأنفه؛ وكل هذا تبعاً لما تراه مما يقرّ العدل في نصابه.
وبما أن تلك الحقيقة القانونية وهي اتصال المحكمة الاستئنافية بالدعوى بمجرّد استئناف النيابة وحريتها في التصرف فيها من براءة وإدانة وتشديد في العقاب وتخفيف تبعاً لما تراه من الدواعي والمقتضيات - تلك الحقيقة لا تحتمل تقيد المحكمة بأي قيد تضعه النيابة في تقرير الاستئناف سواء وقت الإدلاء به لقلم الكتاب أو بعد هذا الإدلاء. فإذا وضعت في هذا التقرير مثلاً أن الاستئناف حاصل لقلة العقوبة أو هو حاصل لجسامة العقوبة (وإن كان هذا غير واقع في العمل) أو لخطأ المحكمة الأولى في عدم اعتبارها وجود ظرف مشدّد أو لأن للمتهم عذراً لم تقبله المحكمة الأولى (وإن كان هذا غير واقع في العمل أيضاً) أو أنه حاصل لعدم ورود صحيفة السوابق (كصورة الاستئناف في الدعوى الحالية) أو ما أشبه ذلك من القيود والعلل فإن هذه القيود جميعها لا اعتداد بها ولا تأثير لها فيما وجب للمحكمة من حق نظر الدعوى من كل وجوهها والتصرف فيها بكامل الحرية.
وبما أنه لا يصح أن يعترض بأن القيد الذي وضعته النيابة في تقرير الاستئناف في الدعوى الحالية ليس من قبيل القيود الأخرى، بل هو قيد راجع لكيان الاستئناف نفسه لأن مفهومه أن النيابة ما كانت لتستأنف لو أن صحيفة السوابق كانت وردت لها ورأت منها أن لا سوابق للمتهم، فكأن استئنافها معلق على شرط فاسخ هو ظهور عدم السوابق، وبما أن هذا الشرط تحقق فالاستئناف سقط سقوطاً يرجع إلى وقت حصوله وما كان للمحكمة أن تعتبر له وجوداً ولا أن تعتمد عليه فتشدّد العقوبة - لا يصح أن يعترض بذلك فإن النيابة العامة إذا كانت تملك التصرف في الدعوى العمومية قبل تقديمها للقضاء فإنها في علاقتها معه لا تملك سوى تحريكها إليه وإيصالها له ومتى أوصلتها أصبحت ملكاً له هو يتصرف فيها بما يشاء وليس للنيابة من حق لديه سوى إبداء طلبات فيها إن شاء أخذ بها وإن شاء رفضها. ومتى كان الأمر كذلك فإن ذلك الاستئناف المقول إنه حاصل تحت شرط فاسخ لا شك أنه قد حرك الدعوى فعلاً وأوصلها للقضاء فعلاً وأصبحت في ملكه فعلاً فسواء تحقق الشرط أم لم يتحقق فلا سبيل لانتزاعها من يده. وفي هذا دليل على أن الاستئناف صحيح منتج أثره والشرط غير معتبر لأنه مخل بموجب الاستئناف.
وبما أنه يبين من ذلك أن المحكمة الاستئنافية في حل مما فعلت فهذا الوجه أيضاً مردود.
وبما أنه مع تقرير ما تقدّم لا يفوت المحكمة التنبيه إلى أن هناك صورتين: إحداهما حالة تعدّد التهم المحكوم فيها وقصر الاستئناف على الحكم الصادر في بعضها دون الصادر في البعض، والثانية حالة تعدد المتهمين وقصر الاستئناف على بعضهم دون البعض. ففي هاتين الصورتين لا يسع المحكمة الاستئنافية إلا التقيد بما ورد في تقرير الاستئناف. ووجه هذا ظاهر وهو أن الاستئناف لا ينقل للمحكمة الاستئنافية سوى الموضوع المستأنف حكمه ولا يبيح لها التعرض لغير المستأنف عليه من المتهمين.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / التماس إعادة النظر - ميعاده

اتصال محكمة النقض بطلب إعادة النظر. دون التقيد بميعاد. أساس ذلك وعلته؟
لما كان النائب العام وإن كان قد رفع طلب إعادة النظر الماثل إلى هذه المحكمة - محكمة النقض - مشفوعاً بتقرير ينتهي فيه إلى قبول هذا الطلب للسبب المبين بهذا التقرير عملاً بنص 442 من قانون الإجراءات الجنائية بعد ميعاد الثلاثة أشهر التالية لتقديمه إليه من طالب إعادة النظر والمبين بالفقرة الأخيرة من المادة المذكورة آنفاً، إلا أن تجاوز هذا الميعاد لا يترتب عليه عدم قبول الطلب لأنه ميعاد تنظيمي لا يترتب على مخالفته أي جزاء إجرائي، ومن ثم فإنه يتعين قبول طلب إعادة النظر شكلاً.



الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / التماس إعادة النظر - شروطه



مناط قبول التماس إعادة النظر وفقاً للفقرة الثانية من المادة 441 إجراءات . استناد الطالب إلى حكمين متناقضين قضى أحدهما بإدانته بحكم بات وقضى الآخر بإدانة متهم آخر عن واقعة إجرامية واحدة . أثره . قبول طلب التماس إعادة النظر .الحكم كاملاً




العبرة في قبول طلب إعادة النظر. تكون بتوافر إحدى حالاته وقت تقديمه. توافر إحدى حالاته بعدم تقديم الطلب. أثره.الحكم كاملاً




لما كانت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن "يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية: (أولاً).... (ثانياً) إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة, ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها .الحكم كاملاً




شروط قبول التماس إعادة النظر وفقاً للمادة 441/ 2 إجراءات: صدور حكمين نهائيين بالإدانة على شخصين مختلفين عن واقعة واحدة وأن يكون بين الحكمين تناقض يستشف منه براءة أحد الشخصين.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / التماس إعادة النظر - حالاته



مناط قبول طلب التماس إعادة النظر في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 441 إجراءات. ظهور وقائع أو أوراق جديدة لم تكن معلومة عند الحكم تثبت براءة المحكوم عليه.الحكم كاملاً




الوقائع والأوراق الواردة في المادة 441/ 5 إجراءات لجواز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية في مواد الجنايات والجنح . وجوب أن تدل بذاتها على براءة المحكوم عليه .الحكم كاملاً




التماس إعادة النظر طبقاً للمادة 441/ 5 إجراءات. حق للنائب العام وحده. شرط ذلك وإجراءاته. تحديد الحالات التي يجوز فيها طلب التماس إعادة النظر على سبيل الحصر. أثر ذلك: عدم جواز القياس عليها.الحكم كاملاً




مناط اتصال محكمة النقض بطلب إعادة النظر المستند إلى الحالة المنصوص عليها في المادة 441/ 5 إجراءات. رهن. بعرضه من النائب العام على اللجنة المنصوص عليها في المادة 443 من ذات القانون وقبول اللجنة له وإحالته إلى المحكمة.الحكم كاملاً




مناط قبول طلب التماس إعادة النظر في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 441 إجراءات . ظهور وقائع أو أوراق جديدة لم تكن معلومة عند الحكم تثبت براءة المحكوم عليه .الحكم كاملاً




لما كانت المادة 441 من قانون الاجراءات الجنائية التى حددت حالات طلب اعادة النظر قد نصت فى فقرتها الأخيرة على أنه يجوز طلب اعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع.الحكم كاملاً




مناط قبول طلب التماس إعادة النظر في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 441 إجراءات.الحكم كاملاً




مفهوم نصوص المواد 441، 442، 443 من قانون الإجراءات الجنائية وما تضمنه مذكرته الإيضاحية أن الشارع خول حق طلب إعادة النظر لكل من النائب العام والمحكوم عليه في الإحوال الاربع الأولى من المادة441.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / التماس إعادة النظر




انتهاء النائب العام إلى رفض طلب التماس إعادة النظر ولزوم عرضه على محكمة النقض وفقا لنص المادة 441/ 3 إجراءات. يعد قرارًا نهائيًا برفضه غير قابل للطعن.الحكم كاملاً




مناط قبول التماس إعادة النظر فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من المادة 441 إجراءات. ظهور وقائع أو أوراق جديدة لم تكن معلومة عند الحكم تثبت براءة المحكوم عليه.الحكم كاملاً




طلب إعادة النظر في الحكم النهائي الصادر في جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم الإزالة. غير جائز.الحكم كاملاً




اختصاص محكمة النقض بنظر الدفع بعدم دستورية إحدى حالات التماس إعادة النظر لتقدير جديته. مناطه: اتصاله بخصومة مطروحة على المحكمة. أساس ذلك: المادة 29 من القانون 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا.الحكم كاملاً




المقصود بالحالة المنصوص عليها فى الفقرة الخامسة من المادة 441 إجراءات: أن تدل الوقائع والأوراق التى تظهر بعد الحكم نهائيا على براءة المحكوم عليه. أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمله التبعة الجنائية.الحكم كاملاً




شرط قبول طلب إعادة النظر. المادة 441 إجراءات. حق المحكمة الجنائية في الأخذ بأقوال المجني عليها وحدها متى اطمأنت إليها. تقدير أقوال الشهود موضوعي.الحكم كاملاً




تناقض الوقائع في حكم واحد قضى بإدانة الملتمس وآخر. طريقة تصحيحها هو الطعن على الحكم وليس طلب إعادة نظر الدعوى.مثال في جناية مخدرات.الحكم كاملاً




المقصود بالحالة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 441 إجراءات: أن تدل الوقائع والأوراق التي تظهر بعد الحكم نهائياً. على براءة المحكوم عليه. أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمله التبعة الجنائية.الحكم كاملاً




أضافت الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية إلى حالات طلب إعادة النظر حالة مستحدثة رؤى بها أن تكون سبيلاً احتياطياً لتدارك ما عساه أن يفلت من صور تتحاذى مع الحالات الأخرى الجائز إعادة النظر فيها ولا تنفك عنها.الحكم كاملاً




الحالات الأربع الأولى الواردة في المادة 441 إجراءات يجمعها معيار محدد .الحكم كاملاً




قصد المشرع من الحالة الخامسة الواردة بالمادة المذكورة على ضوء الأمثلة التي ضربتها المذكرة الإيضاحية أن تدل بذاتها على براءة المحكوم عليه.الحكم كاملاً




اشتراط القانون في الوقائع أو الأوراق التي تظهر بعد الحكم وتصلح سببا للالتماس أن تكون مجهولة من المحكمة والمتهم معا إبان المحاكمة.الحكم كاملاً




شروط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 441 إجراءات: صدور حكمين نهائيين متناقضين عن واقعة واحدة ضد شخصين.الحكم كاملاً




استلزام المادة 444 من قانون الإجراءات لقبول طلب إعادة النظر المبني على الأحوال الأربع الأولى من المادة 441 من القانون المذكور.الحكم كاملاً




الحالات الأربع الأولى الواردة في المادة 441 إجراءات يجمعها معيار محدد أساسه أن الواقعة الجديدة المسوغة لإعادة نظر الدعوى إما أن ينبني عليها بذاتها ثبوت براءة المحكوم عليه بوجود المدعي قتله حياً أو بقيام التناقض بين حكمين بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.الحكم كاملاً




لا يكفى لإعادة النظر في الدعوى الادعاء بأن المحكمة التي أصدرت الحكم كانت مخطئة في فهم الوقائع وتقدير الأدلة التي كانت مطروحة أمامها.الحكم كاملاً




العبرة فى قبول الطلب هى بتوافر حالاته وقت تقديمه. معاودة تقديم الطلب للمرة الثانية فى إطار مختلف: استنادا إلى ذات الواقعة التى أسس عليها الطلب الأول. ذلك احتيال على القانون.الحكم كاملاً




متى كانت المحكمة حين قضت بعدم جواز إعادة النظر في حكمها السابق والصادر بحبس المتهمة .الحكم كاملاً




الحالة الخامسة المنصوص عليها في المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية. حق طلب إعادة النظر في هذه الحالة مقصور على النائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من ذوي الشأن. رأيه في هذا لا معقب عليه. لا يجوز الطعن فيه أمام غرفة الاتهام.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / التزام - الحق فى حبس الثمن



تمسك الحارس بانتفاء مسئوليته عن تهمة تبديد محجوزات تأسيساً على حقه في حبسها وفقاً للمادة 246 مدني. عدم جدواه. متى ثبت تبديدها .الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / التزام - انقضاء الالتزام / انقضاء الالتزام بالوفاء



الأصل في الوفاء أن يكون للدائن أو نائبه الوفاء لغيرهما غير مبرئ للذمة أو مسقط للمسئولية المدنية إلا إذا أقره الدائن أو عادت عليه منفعة منه وفي حدودها أو كان قد تم للحائز للدين بحسن نية اعتقاداً بأنه الدائن الحقيقي. مثال. في وفاء غير مبرئ للذمة.الحكم كاملاً


الاثنين، 19 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إكراه - حصول على سند بطريق الإكراه



استخلاص الحكم واقعة إكراه المجني عليه على إمضاء شيكات على بياض بما يثبت حقوقاً لهم قبله. كفايته لتوافر الجريمة المنصوص عليها في المادة 325 عقوبات.الحكم كاملاً




الأصل أن الأمر بعدم وجود وجه يجب أن يكون صريحا ومدونا بالكتابة إلا أنه قد يستفاد استنتاجا من تصرف أو إجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء لا يترتب عليه حتما وبطريق اللزوم العقلي ذلك الأمر.الحكم كاملاً




عدم جواز استئناف الأمر بألا وجه لصدوره في جريمة وقعت من موظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ومن آخر.الحكم كاملاً




قضاء غرفة المشورة بعدم جواز استئناف الأمر بألا وجه لصدوره عن جريمة وقعت من موظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. صحيح في القانون.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إكراه - التوقيع على سند بالإكراه



ركن القوة أو التهديد فى جريمة الإكراه على إمضاء سند. تحققه بكافة صور انعدام الرضا لدى المجنى عليه.الحكم كاملاً




ركن القوة أو التهديد في جريمة الإكراه على إمضاء السندات تحققه بكافة صور انعدام الرضا لدى المجني عليه. تمامه بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص من شأنها تعطيل الاختيار أو إعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلاً لارتكاب الجريمة.الحكم كاملاً




عدم جدوى النعي في توافر أركان جريمة القبض والحجز بدون وجه حق متى كانت المحكمة قد عاقبت الطاعن بعقوبة جريمة إكراه المجني عليه على إمضاء شيكات المرتبطة بها بوصفها الأشد.الحكم كاملاً




ركن القوة أو التهديد في جريمة الإكراه على إمضاء سند. تحققه: بكافة صور انعدام الرضا لدى المجني عليه. تمامه بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص من شأنها تعطيل الاختيار أو إعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلاً لارتكاب الجريمة. الإكراه كما يكون مادياً باستعمال القوة، قد يكون أدبياً بطريق التهديد.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إكراه - تعريفه




الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة عندهم تسهيلاً للسرقة.الحكم كاملاً




الإكراه في معنى المادة 314 ع يصح أن يكون بالوسائل المادية التي تقع على الجسم مباشرة كما يصح أن يكون بالتهديد باستعمال السلاح.الحكم كاملاً




ظرف الإكراه في السرقة عيني يسرى على كل من أسهم فيها - ولو وقع من أحدهم فقط.الحكم كاملاً