جلسة 12 من يونية سنة 1950
برياسة حضرة صاحب السعادة
أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك
وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.
-----------------
(247)
القضية رقم 713 سنة 20
القضائية
استئناف.
استئناف النيابة. يطرح
الدعوى برمتها على المحكمة الاستئنافية. اقتصار النيابة في تقرير الاستئناف على
طلب القضاء بإشهار الحكم الذي أغفلته محكمة الدرجة الأولى. قضاء المحكمة
الاستئنافية بإلغاء وقف التنفيذ المحكوم به ابتدائياً. لا تثريب عليها فيه.
-----------------
المحكمة غير مقيدة بما
تستند إليه النيابة في تقرير الاستئناف أو تبديه في جلسة المرافعة من الطلبات، بل
إنه يترتب على رفع الاستئناف من النيابة نقل موضوع الدعوى برمته إلى المحكمة
الاستئنافية، واتصال هذه المحكمة به اتصالا يخولها النظر فيه من جميع نواحيه
والحكم فيه طبقاً لما تراه في حدود القانون. وإذن فلا تثريب عليها إذا هي رأت
إلغاء وقف تنفيذ العقوبة المحكوم به ابتدائياً ولو كانت النيابة لم تطلب إليها ذلك
في تقريرها بل اقتصرت على طلب القضاء بإشهار الحكم الذي أغفلته محكمة الدرجة
الأولى.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة هذا
الطاعن بأنه باع سلعة مسعرة (سكرا) بأزيد من السعر الرسمي، وطلبت عقابه بالمواد 1
و2 و4 و7 و9 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 والقرار الوزاري رقم494 لسنة 1946.
سمعت محكمة بندر دمنهور
الجزئية الدعوى وقضت حضورياً عملا بمواد الاتهام وبالمادتين 55 و56 من قانون
العقوبات بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وتغريمه مائة جنيه والمصادرة وأمرت بوقف
تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم، كما استأنفته
النيابة طالبة شموله بالنفاذ، ومحكمة دمنهور الابتدائية نظرت هذين الاستئنافين
وقضت غيابياً في 6 فبراير سنة 1950 بقبولهما شكلا وفي الموضوع بتأييد العقوبة المقضي
بها مع إلغاء الأمر بوقف تنفيذها وإشهار الحكم بحروف كبيرة على واجهة المحل لمدة
ستة شهور.
فعارض المحكوم عليه،
ولكنه لم يحضر الجلسة المحددة لنظر معارضته، فقضت المحكمة في 3 أبريل سنة 1950
باعتبار معارضته كأن لم تكن.
فطعن المحكوم عليه في
الحكم الأخير بطريق النقض الخ الخ.
المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن هو أن
الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن)بأنه باع سلعة مسعرة بأزيد من السعر الرسمي(قد
جاء قاصر الأسباب وأخل بحق الطاعن في الدفاع، وأخطأ في تطبيق القانون؛ ذلك بأن
المحكمة قضت بإلغاء وقف التنفيذ مع أن الاستئناف كان مرفوعاً من النيابة بسبب
إغفال محكمة أول درجة القضاء بإشهار الحكم على واجهة المحل مما كان مقتضاه أن تقصر
المحكمة الاستئنافية نظرها على هذا الأمر وتفصل في الدعوى في حدوده. ثم إنه قد
اعتذر بمرضه عن حضور الجلسة، واستند إلى شهادة طبية، ولكن المحكمة رفضت عذره وشوهت
الوارد بالشهادة عن المرض، فجعلته التهابا باللوزتين، في حين أنه كان التهابا
رئويا حادا يحول دون تركه الفراش. ويضيف الطاعن أن المحكمة لم تبين الواقعة بياناً
كافياً، وأغفلت بيان السعر الرسمي الذي تجاوزه وسندها عليه إلى غير ذلك من
البيانات الجوهرية في الدعوى، كما أنها وقد ألغت وقف التنفيذ لم تعن بتفنيد
الأسباب التي أوردتها محكمة أول درجة مسوغة للحكم به.
وحيث إن الحكم المطعون
فيه بين واقعة الدعوى بياناً كافياً، وعنى ببيان السعر الذي تم البيع به، وذكر أنه
أزيد من السعر الرسمي، كما تعرض لوقف التنفيذ المقضي به فألغاه بناء على عدم وجود
ما يبرره من ظروف الدعوى - لما كان الأمر كذلك، وكانت محكمة أول درجة إذ قضت بوقف
تنفيذ العقوبة لم تبين لذلك سبباً غير)ظروف الدعوى وخلو صحيفة الطاعن من
السوابق(فإن ما يثيره الطاعن بشأن ذلك كله لا يكون له محل. أما ما يقوله عن أثر
الاستئناف المرفوع من النيابة ومدى سلطة المحكمة الاستئنافية، فمردود بأن هذه
المحكمة غير مقيدة بما تستند إليه النيابة في تقرير الاستئناف أو تبديه في الجلسة
من الطلبات، بل إنه يترتب على رفع الاستئناف منها نقل الموضوع برمته إلى المحكمة
الاستئنافية، واتصال هذه المحكمة به اتصالا يخولها النظر فيه من جميع نواحيه
والحكم فيه طبقاً لما تراه هي في حدود القانون، ولذا فلا تثريب عليها إذا هي رأت
إلغاء وقف تنفيذ العقوبة المحكوم به ابتدائياً ولو كانت النيابة لم تطلب إليها ذلك
في تقريرها بل اقتصرت على طلب القضاء بإشهار الحكم الذي أغفلته محكمة أول درجة.
هذا وغير صحيح ما يقوله الطاعن عن نوع المرض المذكور في الشهادة الطبية، بل إن ما
ذكرته المحكمة عنه هو الصحيح، وقد ناقشت عذره ولم تأخذ به للاعتبارات التي أوردتها
والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبته عليها.
وحيث إنه لما تقدم يكون
الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.