جلسة 14 من مارس سنة 1960
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.
-------------------
(48)
الطعن رقم 1592 لسنة 29 القضائية
مواد مخدرة.
القصد الجنائي. قصور بيان الحكم في الرد على دفع المتهم بجهله حقيقة المادة المضبوطة.
عند إغفال الدليل الفني. استظهار عناصر العلم الواقعي لا يرفع هذا العيب.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز حشيشاً في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و33 ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول (1) فقررت بذلك. وأمام محكمة الجنايات دفع الحاضر مع المتهم ببطلان التفتيش، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول رقم (1) الملحق به مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه خمسمائة جنيه وبمصادرة المادة المخدرة المضبوطة، فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه لم يورد الدليل الفني على أن المادة المضبوطة تحتوي على جواهر مخدرة، في حين أن الطاعن ينكر علمه بكنهها ويدعي أنها من مادة خالية من المخدر "جوز الطيب".
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه وإن أثبت أن دفاع الطاعن يقوم على أن المادة المضبوطة هي من "جوز الطيب" وأنه يجهل حقيقتها إلا أنه اكتفى في الرد على ذلك بما أورده إجمالاً في بيانه لواقعة الدعوى من ثبوت أنها من الحشيش ثم بما ذكره من أن العلم مستفاد من "الرائحة المميزة لهذا المخدر ومن تعمد المتهم إخفاءه في الجيب الصغير لحافظة نقوده وإيداع هذه جيب صديريه، إذ لولا يقينه بماهيته لما حرص على إخفائه هذا الحرص كله" وهذا الذي ذكره الحكم إن صح أن يصلح دليلاً على العلم من ناحية الواقع فهو لا يجدي في الكشف عن كنه المادة والقطع بحقيقتها مما لا يصلح فيه غير التحليل ولا يكتفي فيه بالرائحة، ومن ثم فإن الحكم يكون قد خلا من الدليل الفني الذي يستقيم به قضاؤه ويتعين لذلك قبول هذا الوجه من الطعن ونقض الحكم والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق