الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 6 نوفمبر 2024

الطعن 1568 لسنة 29 ق جلسة 8 / 3/ 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 44 ص 218

جلسة 8 من مارس سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: محمد عطية إسماعيل، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان، ورشاد القدسي المستشارين.

----------------

(44)
الطعن رقم 1568 لسنة 29 القضائية

محكمة الجنايات. 

إجراءات المحاكمة أمامها. حضور مدافع عن المتهم بجناية تنظرها محكمة الجنايات. متى يتحقق غرض الشارع من حضوره؟
بسماع الشهود وطلبات النيابة في وجوده بشخصه أو ممثلاً في نائبه.

------------------
أوجب الشارع حضور مدافع عن كل متهم بجناية أحيلت لنظرها على محكمة الجنايات، ولا يتحقق هذا الغرض إلا إذا كان المدافع قد حضر إجراءات محاكمة المتهم من أوّلها حتى نهايتها - فلابد أن يتم سماع الشهود وطلبات النيابة في وجوده بشخصه أو ممثلاً ممن ينوب عنه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن مع أخرى حكم ببراءتها: بأنهما أحرزا وحازا أفيوناً وحشيشاً في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1 و2 و33 ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول (1) الملحق به فقررت بذلك، ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم (الطاعن) بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة 3000 جنيه والمصادرة، فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن الإخلال بحق الدفاع وبطلان إجراءات المحاكمة، ذلك أن الطاعن وكل عنه محامياً حضر معه حين بدأت المحاكمة وسمع أقوال شاهدي الإثبات ومرافعة النيابة العامة وشطراً كبيراً من مرافعة الدفاع عن المتهمة الأولى، ثم تنحى عن مهمته لما بدا أنه كان قد حضر مع المتهمة الأولى عند استجوابها في محضر تحقيق النيابة، فندبت المحكمة الأستاذ نسيم حنا المحامي الذي تصادف وجوده بالجلسة، وذلك بعد أن أبدى رغبته في الاضطلاع بهذه المهمة واستعداده للمرافعة في الدعوى وأنه سبق أن قدم فيها طلباً يعارض في أمر الحبس، وقد تم هذا الإجراء دون أخذ رأي الطاعن ودون أن تمكنه المحكمة من توكيل محام آخر بدل محاميه الذي انسحب ليلازمه طوال إجراءات المحاكمة من بدايتها إلى نهايتها تحقيقاً لغرض الشارع من ضرورة وجود مدافع مع من يتهم في جناية.
وحيث إن الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الأستاذ فتحي الكيلاني حضر للدفاع عن الطاعن وأنه بعد سؤال المتهمين عما أسند إليهما وسماع أقوال شاهدي الإثبات ومرافعة ممثل النيابة، لاحظت المحكمة أثناء مرافعة الدفاع عن المتهمة الأولى أن الأستاذ فتحي الكيلاني الحاضر مع الطاعن كان قد حضر مع المتهمة الأولى عند استجوابها في تحقيق النيابة وأن هذا المحامي تنازل عن المرافعة عن الطاعن منعاً للحرج وانسحب من الجلسة فندبت المحكمة الأستاذ نسيم حنا بناءً على طلبه للدفاع عن الطاعن مع أنه لم يثبت أنه تتبع إجراءات المحاكمة بالجلسة أو أنه حضر سماع الشهود ومرافعة ممثل النيابة إذ جاء ندبه بعد ذلك - وبعد أن بدأ الدفاع عن المتهمة الأولى مرافعته. لما كان ذلك، وكان الشارع قد أوجب حضور مدافع عن كل متهم بجناية أحيلت لنظرها على محكمة الجنايات، وكان هذا الغرض لا يتحقق إلا إذا كان هذا المدافع قد حضر إجراءات محاكمة المتهم من أولها حتى نهايتها - فلابد أن يتم سماع الشهود وطلبات النيابة في وجوده بشخصه أو ممثلاً ممن ينوب عنه، وهو ما لم يجر حصوله في هذه الدعوى، من ثم يكون الحكم معيباً ببطلان الإجراءات بما يستوجب نقضه.


[(1)] المبدأ ذاته في الطعن 58 لسنة 30 ق (جلسة 5/ 4/ 60).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق