جلسة 4 من إبريل سنة 1976
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: مصطفى كمال إبراهيم ومحيي الدين طاهر وأحمد سعد الدين قمحه ومحمد بدير الألفي - المستشارين.
-----------------
(40)
القضية رقم 285 لسنة 15 القضائية
(أ) حكم - خطأ مادي أو حسابي - تصحيح الحكم - الطعن في قرار التصحيح - اختصاص المحكمة الإدارية العليا.
تنص المادة 191 من قانون المرافعات على أن تتولى المحكمة تصحيح ما يقع بحكمها من أخطاء مادية بحته كتابية أو حسابية بقرار يصدر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم - المحكمة الإدارية وإن كانت تستنفذ ولايتها بإصدار حكمها إلا أنها تملك تصحيح ما وقع في المنطوق وفى وفي الأسباب الجوهرية التي تعتبر متممة له من أخطاء مادية بحته كتابية أو حسابية - لا يعتبر الحكم المصحح معدلاً للحكم الذي يصححه بل متمماً له - إذا جاوزت المحكمة ولايتها في التصحيح إلى التعديل أو التفسير كان حكمها مخالفاً للقانون - مثال - تغيير منطوق الحكم المطعون فيه من عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد إلى الحكم بأحقية المدعي في طلباته لا يعد تصحيحاً لخطأ مادي بل يعد تغيراً للمنطوق بما يناقضه - الطعن في قرار التصحيح أمام المحكمة الإدارية العليا لصدوره بالمخالفة لحكم المادة 191 من قانون المرافعات من شأنه أن ينقل موضوع النزاع برمته لتقضي فيه على موجب الوجه الصحيح.
(ب) معادلات دراسية - المعهد العالي للتربية الفنية - أقدمية.
حساب مدة الدراسة بالمعهد العالي للتربية الفنية في أقدمية الدرجة لمن يعين من خريجيه بوظائف التدريس إعمالاً لنص المادة السابقة من القانون رقم 371 لسنة 1953 بشأن المعادلات الدراسية - أساس ذلك أن الغاية التي تغياها المشرع من حساب مدة الدراسة بمعهد التربية العالي في أقدمية الدرجة لمن يعين من خريجيه بوظائف التدريس متحققة ومتوفرة بالنسبة لمدة الدراسة بالمعهد العالي للتربية الفنية مما يتعين معه المساواة بين خريجي هذين المعهدين من حيث حساب الدراسة بهما في الأقدمية في الدرجة.
--------------------
1 - إن المادة (191) من قانون المرافعات تقضي بأن تتولى المحكمة تصحيح ما يقع بحكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه رئيس المحكمة، وجرى قضاء محكمة النقض تفسيراً لهذا النص على أن الأصل في تصحيح الأحكام أن يكون بطرق الطعن المقررة في القانون لا بدعوى مبتدأه وإلا انهارت قوة الشيء المحكوم فيه واتخذ التصحيح تكئة للمساس بحجيتها واستثناء من هذا الأصل أجاز القانون تصحيح ما عساه يقع في منطوق الحكم من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية بطلب من أحد الخصوم أو من تلقاء نفس المحكمة أما ما عدا هذه الأخطاء المادية المحضة التي تكون قد أثرت على الحكم فيكون سبيل إصلاحها بالطعن في الحكم بطريق الطعن المناسب كما جرى قضاء هذه المحكمة على أنه وإن كانت المحكمة الإدارية تستنفذ ولايتها بإصدار حكمها، إلا أنها تملك تصحيح ما وقع في المنطوق أو في الأسباب الجوهرية التي تعتبر متممة له من أخطاء مادية أو كتابية أو حسابية بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذوي الشأن ولا يعتبر الحكم المصحح معدلاً للحكم الذي يصححه بل متمماً له فإذا جاوزت المحكمة حدود ولايتها في التصحيح إلى التعديل أو التفسير كان حكمها مخالفاً للقانون.
ومن حيث إن تغيير منطوق الحكم المطعون فيه من عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد إلى الحكم بأحقية المدعي في طلباته لا يعد تصحيحاً لخطأ مادي لحق منطوق الحكم بل يعد تغييراً للمنطوق بما يناقضه مما يعد مساساً بحجية الشيء المحكوم فيه ومخالفاً للقانون متعيناً إلغاءه، غير أنه من ناحية أخرى فإن الطعن في قرار التصحيح لصدوره بالمخالفة لحكم المادة (191) سالفة الذكر من شأنه أن ينقل موضوع النزاع برمته إلى المحكمة العليا ويعيد طرحه عليها بأسانيده القانونية وأدلته الواقعية ويكون لها بما لها من ولاية فحص النزاع أن تقضي فيه على موجب الوجه الصحيح.
2 - إن المادة السابعة من القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية نصت على أن تعتبر مدة الدراسة المقررة في معهد التربية العالي في أقدمية الدرجة السادسة بالنسبة لمن يعين من خريجيه الحاصلين قبل دخوله على مؤهلات عالية أو شهادات جامعية في وظائف التدريس بوزارة المعارف العمومية وفى هذا الخصوص تعتبر السنة الدراسية بمعهد التربية العالي سنة كاملة بالنسبة إلى حساب الأقدمية في الدرجة السادسة في وظائف التدريس المذكورة، ويسري نفس الحكم على مدة الدراسة اللازمة للحصول على إجازة التخصص بالنسبة إلى حملة الشهادة العالمية من كليات الأزهر الذين يعينون في وظائف التدريس بالدرجة السادسة بوزارة المعارف العمومية وقد ورد في المذكرة الإيضاحية أن المادة السابعة حكمها خاصاً بالمدرسين بوزارة المعارف العمومية الحاصلين على دبلوم معهد التربية العالي فوق المؤهل الجامعي العالي والحاصلين على أجازة التخصص في الشهادة العالمية من الأزهر، فهؤلاء اعتبرت لهم مدة الدراسة في أقدمية الدرجة السادسة لدى تعيينهم في وظائف التدريس بالوزارة المذكورة وذلك حتى لا يتقدمهم في الترقية للدرجة الخامسة من اقتصرت دراسته على الشهادة العالمية والمؤهل الجامعي وحده فيعين قبلهم وهو خريج نفس دفعتهم أو بعدهم بسنة مثلاً.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى في تفسير هذا النص بالنسبة لمدى التماثل بين الشهادات العالية من كليات الأزهر والشهادات العالية من الجامع الأزهر، وهى غير منصوص عليها في نص المادة السابعة من قانون المعادلات الدراسية المشار إليه على القياس بين حملة الشهادات العالمية النظامية القديمة من الجامع الأزهر مع أجازة التخصص القديمة وبين حاملي الشهادة العالمية من كليات الأزهر من حيث ضم مدة الدراسة فيهما إلى مدة الأقدمية في الدرجة السادسة وذلك استهداء بالحكمة التي تغياها المشرع وهى ألا يتقدم على الحاصلين على المؤهل العالي فوق الشهادة العالمية من كليات الأزهر في الترقية إلى الدرجة التالية من هم أدنى منهم في مؤهله العالي ممن اقتصرت دراسته على الشهادة العالمية وحدها وعين قبلهم إبان دراستهم مع أنه تخرج في نفس دفعتهم أو بعدهم بسنة ميلادية تشجيعاً على الاستزادة من العلم وحتى لا تكون هذه الاستزادة تضحية لا أجر عليها بل سبباً في تأخر صاحبها ممن سلك وظائف التدريس عمن أعرض عنها.
ومن حيث إن المعهد العالي للتربية الفنية الذي تخرج من المطعون ضده قد فصل عن معهد التربية العالي من 2/ 8/ 1950 ومفاد ذلك أن هذين المعهدين كانا أصلاً معهداً واحداً من حيث مستوى المناهج ومدتها يؤكد ذلك أن القانون رقم 371 لسنة 1953 الذي صدر بعد فصل المعهدين قضى في البند (17) على منح خريجي المعهد العالي للتربية الفنية ومعهد التربية للمعلمين مسبوقة بالفنون التطبيقية العليا أو الجميلة العليا 3 جنيه فوق ماهية الشهادة التي التحق بها الطالب بالمعهد حتى دفعة 50/ 1951، أما المتخرجين بعد ذلك فيمنحون زيادة في الماهية قدرها 2 جنيه فوق مرتب المؤهل، وتضمن البند (18) منح خريجي معهد التربية على نظام السنة الواحدة نظام حديث 3 جنيه لدفعتي 49/ 1950، 50/ 1951، 2 جنيه للمتخرجين بعد ذلك، كما وأن قرار وزير التربية والتعليم رقم 255 لسنة 1955 بشأن القواعد التي تتبع في شغل الوظائف الفنية والتنقلات نص في البند (5) من القواعد العامة على أنه عند حساب مدد الاشتغال بالتدريس أو أقدمية التخرج فيما يتعلق بالترشيح بشغل الوظائف المنصوص عليها في هذا القرار، يمنح الحاصلون على مؤهلات عليا مدة إضافية تتصل بعملهم أقدمية اعتبارية على الوجه الآتي: سنة لدبلوم التربية على نظام السنة الواحدة، فعبارة دبلوم التربية على نظام السنة الواحدة بورودها على إطلاقها في قانون المعادلات الدراسية بالبند (18) وبقرار وزير التربية والتعليم رقم 255 لسنة 1955 المشار إليه بالبند (5) دون تحديد لاسم المعهد تشمل نطاقها في التفسير السليم خريجي المعهد العالي للتربية الفنية وخريجي معهد التربية العالي على السواء.
ومن حيث إنه يخلص من جماع ما تقدم أن الحكمة التي تغياها المشرع من احتساب مدة الدراسة بمعهد التربية العالي في أقدمية الدرجة لمن يعين من خريجيه بوظائف التدريس متحققة ومتوفرة بالنسبة لمدة الدراسة بالمعهد العالي للتربية الفنية، الأمر الذي يتعين معه المساواة بين خريجي هذين المعهدين من حيث ضم مدة الدراسة بهما إلى مدة الأقدمية في الدرجة إعمالاً لنص المادة السابعة من قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953.
وحيث إنه لذلك يكون المطعون ضده محقاً في طلب ضم مدة السنة الدراسية بالمعهد العالي للتربية الفنية إلى مدة خدمته الحكومية وتكون أقدميته في الدرجة السابعة (جديدة) راجعة إلى 22/ 9/ 1958.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق