محكمـة الـنقــض
دائرة الأربعاء ب العمالية
محضر جلسة
برئاسـة السـيد القاضي / حسام قـــرني حـسـن نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة / محـمد سمير عبد الظاهر ، محمـد إبراهيم الإتربي طارق علي صديق نواب
رئيس المحكمـة وعلاء شعبان السجيعى والسيد أمين السر / محمد إبراهيم.
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأربعاء 16 من ربيع الأول سنة 1444 هـ الموافق 12 من أكتوبر
سنة 2022 م.
أصدرت القرار الآتي: -
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 4236 لسنة 92 القضائية.
المـرفــــــــوع مــــن
السيدة / .......
المقيمة / .... - مركز ملوي - محافظة المنيا.
ضـــــــــــــــــد
السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
موطنه القانوني- 3 شارع الألفي - محافظة القاهرة.
-------------------
" المــحكـــمة "
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جري على أنه يجب على محكمة الموضوع من
تلقاء نفسها تطبيق الحكم القانوني على الواقعة المطروحة عليها أيًا كان النص
القانوني الذي استند إليه الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفاعهم، وكان من المقرر أنه
إذا استحدث القانون الجديد أحكامًا متعلقة بالنظام العام فإنها تسري بأثر فوري على
المراكز والوقائع القانونية القائمة وقت نفاذه ولو كانت ناشئة قبله، وأن المقصود
بإلغاء التشريع هو دفع حكم قانوني بحكم قانوني آخر متأخر عنه بما يترتب عليه إبطال
العمل بالتشريع الأول وتجريده من قوته الملزمة، والإلغاء على ما تقضي به المادة
الثانية من القانون المدني يكون بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء، أو يشتمل
على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر
قواعده ذلك التشريع، وكان من المقرر أيضًا أن الدعوى تخضع من حيث شروط قبولها
وإجراءاتها للقانون الساري وقت رفعها. ولما كان القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن
إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات والمعمول به - فيما عدا المواد 111
حتى 114 منه - اعتبارًا من 1/ 1/ 2020 والمتعلقة أحكامه بالنظام العام قد نصت
المادة السادسة من مواد اصداره على أنه يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون
بالنسبة للمعاملين بأحكامه ، كما نصت المادة 148 على أنه تنشأ بالهيئة لجان لفحص
المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ... وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن
عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء
تقديم طلب إلى الهيئة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية،
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (120) من هذا القانون، لا يجوز رفع الدعوى قبل مضي
ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه، فإن مقتضى ذلك أن هذا القانون
الجديد قد ألغى كل حكم يخالف أحكامه واستحدث بالتعديل الوارد بالمادة 148 سالفة
البيان لزوم قيام المخاطبين بأحكامه باتخاذ إجراء معين قبل لجوئهم إلى القضاء وهو
تقديم طلب للهيئة لعرض النزاع على لجنة فحص المنازعات، وهذا الإجراء لم يكن مقررًا
في القانون السابق رقم 112 لسنة 1980 بشأن إصدار قانون نظام التأمين الاجتماعي
الشامل. ولما كان هذا الإجراء يتصل بقاعدة آمرة ومتعلقة بالنظام العام، ومن ثم
فإنها تسري بأثر فوري على الدعاوي التي ترفع من تاريخ نفاذ القانون رقم 148 لسنة
2019. لما كان ذلك، وكانت الدعوى الراهنة بطلب الحكم بأحقية الطاعنة في معاش
الشيخوخة - وهي من المنازعات التي نظم أحكامها القانون الجديد آنف الذكر - قد
أُقيمت بتاريخ 16/ 2/ 2021 في ظل هذا القانون، وبالتالي فإنه يكون القانون الواجب
التطبيق، وإذ خلت الأوراق مما يفيد تقدم الطاعنة بطلب للهيئة المطعون ضدها لعرض
النزاع على لجنة فحص المنازعات قبل رفع الدعوى، فإن دعواها تكون غير مقبولة. وإذ
وافق الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوي، فإنه يكون قد طبق صحيح
القانون، ويضحى النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس، بما يتعين معه عدم قبول الطعن.
لذلك
قررت المحكمة - في غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن، وألزمت الطاعنة
المصروفات، وأعفتها من الرسوم القضائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق