الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 28 ديسمبر 2020

قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية 214 لسنة 2020

نشر بالجريدة الرسمية العدد 51 مكرر (و) في 23 ديسمبر سنة 2020 

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : 


المـادة رقم 1 إصدار 

يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن البحوث الطبية الإكلينيكية التى تجرى على الإنسان وبياناته الطبية بالجهات البحثية داخل جمهورية مصر العربية . 


المـادة رقم 2 إصدار 

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به . 


المـادة رقم 3 إصدار 

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 8 جمادى الأولى سنة 1442 ه
( الموافق 23 ديسمبر سنة 2020 م ) .
عبد الفتاح السيسي 


مادة رقم 1 

في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
1- البحوث ما قبل الإكلينيكية : البحوث التي تجرى في مرحلة تجريبية مبكرة تسبق التجربة على الإنسان ، وتهدف إلى تحديد درجات أمان وفاعلية التدخل الطبي المراد دراسته ، وتتم من خلال الاختبارات المعملية أو استخدام حيوانات التجارب ، وذلك وفقًا للمعايير الدولية المقررة في البحوث ما قبل الإكلينيكية .
2- البحوث الإكلينيكية : الدراسات أو التجارب التي تجرى على متطوعين من البشر لتقييم سلامة وكفاءة أي تدخلات علاجية أو دوائية أو جراحية أو غذائية أو وقائية أو تشخيصية ، بهدف التوصل إلى اكتشافات علمية أو وقائية أو تشخيصية أو علاجية للأمراض ، وكذلك الدراسات التي تجرى للتنقيب في البيانات الطبية الخاصة بالمتطوعين لاستبيان تقييم رجعى لأثر دواء أو سلوك أو تدخل جراحي ، وفقًا للمعايير الأخلاقية للبحث المتعارف عليها دوليًا .
3- الممارسة الطبية الجيدة : مجموعة من المبادئ والمعايير المتعارف عليها دوليًا ومحليًا التي تطبق في شأن تخطيط وإدارة وتنفيذ ومراقبة وتدقيق وتسجيل وتحليل وتقرير البحث الطبي بقصد توفير الثقة في تمتع البيانات والنتائج المعلنة للبحث بالمصداقية والدقة وصون سلامة المبحوثين المتطوعين وحقوقهم وسرية بياناتهم من أي سوء .
4- البحث الطبي التداخلي : دراسة يتم إدراج المبحوث فيها لتلقى تدخل طبى بقصد تقييم آثار هذا التدخل على النتائج الطبية فيما يتعلق بالفاعلية والمأمونية .
5- البحث الطبي غير التداخلي : الدراسة التي يدرج فيها المبحوث لملاحظته بقصد جمع معلومات عن تدخل طبى معتمد أو معطيات صحية عنه .
6- التدخل البحثي أو الطبي : محور الدراسة الطبية الإكلينيكية ، ويشمل تدخلات طبية كالأدوية والأجهزة الطبية واللقاحات والإجراءات التداخلية بجسم الإنسان وغير ذلك من المنتجات التي تكون مجالاً للاختبار أو تكون متاحة بالفعل ، وقد يشمل هذا التدخل البحثي أيضًا وسائل لا تتدخل بجسم الإنسان مثل عمليات المسوح الصحية والتعليم والاستبيانات .
7- المخطط البحثي (البروتوكول) : الوثيقة التي تتضمن شرحًا تفصيليًا لخطة إجراء البحث الطبي والمعلومات ذات الصلة به التي تمت مراجعتها والموافقة عليها طبقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .
8- الباحث : شخص مؤهل من الأطباء أو الصيادلة أو العلميين أو الممرضين أو غيرهم ممن يعملون في مجال البحوث الطبية ، ويتولى داخل إحدى الجهات البحثية تنفيذ أعمال المخطط البحثي طبقًا لتعليمات الباحث الرئيس وتوجيهاته .
9- الباحث الرئيس : شخص مؤهل في مجال الأبحاث الطبية الإكلينيكية ومسئول عن المخطط البحثي وتنفيذه وكذلك تمويله حال عدم توافر راع للبحث الطبي .
10- الباحث الرئيس المساعد : شخص مؤهل بذات التأهيل المتطلب للباحث الرئيس ، يختاره الأخير للقيام ببعض مهامه وتحت إشرافه ، ويحل محله حال تغيبه أو تعذر استمراره في أداء مهامه .
11- الفريق البحثي : مجموعة من الباحثين المؤهلين ممن يعملون في مجال البحوث الطبية ، ويشاركون في أعمال البحث بحكم مؤهلاتهم أو خبراتهم .
12- المبحوث : الشخص الذى يجرى عليه البحث الطبي ويشارك فيه ، سواء كان من المرضى أو من الأصحاء ، وسواء كان محل التدخل الطبي أو كان في مجموعة ضابطة ، وذلك كله شريطة الحصول بداءة على موافقته المستنيرة وفقًا لأحكام هذا القانون .
13- المجموعة الضابطة : مجموعة من المبحوثين لا تحصل على التدخل الطبي محل الاختبار ، بل تحصل على ما يسمى بمستحضر الغُفل (البلاسيبو) أو العلاج القياسي ، وذلك بقصد المقارنة وقياس تأثير التدخل الجديد .
14- الغُفل (البلاسيبو PLACEBO) : مستحضر خامل ليس له أي تأثير علاجي ، ويشبه تمامًا من الناحية الشكلية المستحضر محل البحث ، ولا يحتوى على المادة الفعالة .
15- الفئات المستحقة حماية إضافية : المبحوثون الأكثر تأثرًا بالإكراه أو الاستغلال بسبب تقييد إرادتهم على إعطاء الموافقة المستنيرة لانعدام أو نقص الأهلية أو الضعف الإدراكي أو الحالة الصحية .
16- الممثل القانوني : من ينوب عن المبحوث من الفئات المستحقة حماية إضافية والموضحة بالبند رقم (15) في إعطاء الموافقة المستنيرة على إجراء البحث الطبي .
17- العينات البشرية : تشمل جميع المواد البيولوجية ذات الأصل البشرى بما في ذلك الأعضاء والأنسجة وسوائل الجسم والأسنان والشعر والأظافر وغيرها ، وكذلك الأنسجة المستحدثة من خلايا تم عزلها من جسم الإنسان ، وأيضًا المواد المستخرجة من الخلية مثل الأحماض النووية والريبوزومات وغيرها .
18- الجهة البحثية : الجهة التي يجرى فيها البحث الطبي ، والمسجلة بالمجلس الأعلى ، وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
19- راعى البحث : من يتولى مسئولية بدء وإدارة وتمويل البحث الطبي والإشراف عليه ، سواء كان شخصًا طبيعيًا كالباحث الرئيس ، أو شخصًا اعتباريًا كشركة أو مؤسسة أو منظمة محلية أو إقليمية أو دولية ، شرط أن تكون ممثلة قانونًا داخل جمهورية مصر العربية .
20- منظمات البحوث الطبية التعاقدية : الأشخاص الاعتبارية التي تتخذ شكل منظمة أو مكتب أو شركة وتكون مسجلة بالمجلس الأعلى ، والمرخص لها بمتابعة البحوث الطبية ، والتي يتعاقد معها راعى الدراسة لأداء أي من واجبات أو مهام البحث الطبي المنوطة به ، كما تكون خاضعة في أعمالها في هذا الشأن دوريًا لمراقبة المجلس الأعلى .
21- الموافقة المستنيرة : التعبير المكتوب المبنى على إرادة حرة وطواعية كاملة الذى يصدر عن الشخص ذي الأهلية ويتضمن موافقته الصريحة توقيعًا وبصمة على المشاركة في البحث الطبي الإكلينيكى بعد إعلامه وتبصيره بجميع جوانب هذا البحث ، وعلى الأخص الآثار أو الأخطار المحتملة التي قد تؤثر على قراره بالمشاركة ، وتصدر هذه الموافقة من الممثل القانوني له في الحالات المشار إليها في أحكام هذا القانون .
22- الآثار الجانبية : أي آثار بسيطة غير مرغوب فيها طبيًا ، تستجد على المبحوث أثناء استخدام التدخل البحثي عليه .
23- الآثار الجانبية الخطيرة : الآثار التي تستجد على المبحوث بسبب استخدام التدخل البحثي عليه ، ويترتب عليها إحداث ضرر جسيم به ، أو تعريض حياته للخطر .
24- اللجنة المؤسسية لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية (اللجنة المؤسسية) : مجموعة من الأشخاص ذوى التخصصات الطبية وغير الطبية ، تتولى مراجعة المخططات البحثية (البروتوكولات) وتطبيق المبادئ الأخلاقية الواجب اتباعها في هذا الشأن ويكون مقرها الجهة البحثية ، ويشترط في هذه اللجنة أن تكون مسجلة بالمجلس الأعلى ، ويشار إليها في هذا القانون باللجنة المؤسسية .
25- المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية (المجلس الأعلى) : المجلس الذى يشكل من مجموعة من الأشخاص بتخصصات طبية وغير طبية ، ومنوط بهم وضع السياسات العامة لإجراء البحوث الطبية ومتابعة تنفيذها ، ويشار إليه في هذا القانون بالمجلس الأعلى . 


مادة رقم 2 

تهدف أحكام هذا القانون إلى وضع الأسس والمعايير والضوابط اللازمة لإجراء البحوث الطبية الإكلينيكية ، وحماية المبحوثين ، سواء كانت هذه البحوث وقائية أو تشخيصية ، أو علاجية أو غير علاجية ، تداخلية أو غير تداخلية . ويشترط في هذه الأبحاث أن تلتزم بأحكام القوانين والمواثيق واللوائح ذات الصلة ، على أن تكون متسقة مع المعايير والمبادئ الأخلاقية الدولية المتعارف عليها . وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة رقم 3 

لا يجوز أن يقتصر إجراء البحث الطبي ، على مجموعة معينة من البشر أو على الفئات المستحقة حماية إضافية إلا إذا كان البحث ضروريًا ، ويتعلق بأمراض خاصة بهم ، ومع توافر المبررات العلمية والأخلاقية للاستعانة بهم ، وبشريطة الحصول على الموافقة المستنيرة من كل منهم وإذا كان البحث الطبي على أحد من الفئات المستحقة حماية إضافية فيجب الحصول على موافقة من الوالدين ، أو من له الولاية أو الوصاية في حال وفاة أحد الوالدين أو كليهما أو من الممثل القانوني ، وذلك كله وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 

مادة رقم 4 

يتعين قبل البدء في إجراء أي بحوث طبية وجود بروتوكول تمت مراجعته والموافقة عليه من اللجنة المؤسسية المختصة ، على أن تكون موافقتها نهائية في غير البحوث الطبية الإكلينيكية المشار إليها في الفقرة التالية .
ويلزم موافقة هيئة الدواء المصرية ، وموافقة واعتماد المجلس الأعلى في حال البحوث الطبية الإكلينيكية التي تشمل استخدام مركبات دوائية مستحدثة أو بيولوجية أو دواعي استعمال جديدة أو أشكالاً أو مستلزمات أو أجهزة طبية لم تستخدم في جسم الإنسان من قبل ، ولم تحصل على اعتماد الجهات الدولية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أن تجرب في دول مرجعية في ذات الوقت .
ويلزم استطلاع رأى جهاز المخابرات العامة في حال البحوث التي تجرى مع جهات أجنبية والدراسات العالمية المشتركة .
كما يلزم استطلاع رأى جهات الرقابة الدوائية وغيرها من الجهات المعنية وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويتعين إنهاء جميع الإجراءات وذلك من تاريخ استكمال المستندات وإبلاغ الجهات المكلفة والرد في غضون ستين يومًا من تاريخ الإبلاغ ، فإذا لم يتم الرد خلال هذه المدة تعد موافقة .
وذلك كله على النحو المبين بأحكام هذا القانون والإجراءات التي تحددها لائحته التنفيذية . 

مادة رقم 5 

يناط بالمجلس الأعلى متابعة تنفيذ أحكام هذا القانون ، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مخالفة أي من أحكامه ، وإبلاغ جهات التحقيق المختصة بهذه المخالفات فور اتصال علمه بوقوعها . 

مادة رقم 6 

ينشأ مجلس أعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية ، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ، يتبع رئيس مجلس الوزراء ويصدر بتشكيله قرار منه ، وذلك على النحو الآتي :
1- ثلاثة من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات ، يختارهم الوزير المختص بالتعليم العالي .
2- اثنان من الأساتذة الباحثين بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية ذات الصلة بعمل المجلس الأعلى ، يختارهما الوزير المختص بالبحث العلمي .
3- ممثلان اثنان عن وزارة الصحة والسكان ، يختارهما الوزير المختص بالصحة .
4- ممثل عن هيئة الدواء المصرية ، يختاره رئيس هيئة الدواء .
5- ممثل عن وزارة الدفاع ، يختاره وزير الدفاع .
6- ممثل عن وزارة الداخلية ، يختاره وزير الداخلية .
7- ممثل عن جهاز المخابرات العامة ، يختاره رئيس الجهاز .
8- أحد نواب رئيس مجلس الدولة ، يختاره رئيس المجلس .
9- أحد الشخصيات العامة من ذوى الخبرة ، يختاره الوزير المختص بالتعليم العالى .
10- أحد الشخصيات العامة من ذوى الخبرة ، يختاره الوزير المختص بالبحث العلمى .
11- أحد الشخصيات العامة من ذوى الخبرة ، يختاره الوزير المختص بالصحة .
وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، على أن يحدد بالقرار الصادر بالتشكيل رئيس المجلس من بين أعضائه ، ويتولى رئيس المجلس تمثيله أمام القضاء وفى صلاته بالغير .
وللمجلس أن يستعين بمن يراه عند الاقتضاء لحضور جلساته دون أن يكون له صوت معدود ، وله أن يشكل لجانًا من بين أعضائه أو من غيرهم لتنفيذ أي من اختصاصاته .
ويحدد بقرار تشكيل المجلس مقر عمله والمعاملة المالية لرئيس المجلس وأعضائه .
ويكون للمجلس الأعلى أمانة عامة تتولى القيام بما يكلفها به من مهام ، ويرأسها أمين عام يتفرغ لعمله ، ويصدر بتشكيل الأمانة وتحديد من يتولى منصب الأمين العام ونظام عملها ، ومكافآت الأمين العام والعاملين بها قرار من رئيس مجلس الوزراء . 

مادة رقم 7 

يباشر المجلس الأعلى اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون ، وله على الأخص ما يآتى :
1- إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالبحوث الطبية تشتمل على بروتوكولات البحوث وجميع الوثائق والبيانات والمعلومات المتعلقة بها والتعديلات التي وردت عليها .
2- وضع المعايير والضوابط واللوائح الخاصة بأخلاقيات البحوث الطبية لحماية الإنسان وعيناته وبياناته ، ومراجعتها وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية والمستجدات العلمية الدولية .
3- المراجعة النهائية للمخططات البحثية (البروتوكولات) التي تشمل استخدام مركبات دوائية مستحدثة أو بيولوجية أو دواعي استعمال جديدة أو أشكالاً أو مستلزمات أو أجهزة طبية لم تستخدم في جسم الإنسان من قبل ولم تحصل على اعتماد الجهات الدولية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون الواردة من اللجان المؤسسية المختصة ، وتسجيل واعتماد موافقات هذه اللجان عليها ، ومراجعة التعديلات التي ترد على هذه المخططات البحثية ، وإصدار القرار النهائي لأى منها بالموافقة على هذه المخططات والتعديلات التي ترد عليها أو رفضها ، وكذلك استطلاع رأى جهاز المخابرات العامة في حال البحوث التي تجرى مع جهات أجنبية والدراسات العالمية المشتركة .
4- المراجعة الدورية والتفتيش على الجهات البحثية التي تجرى فيها البحوث الطبية الإكلينيكية والجهات ذات الصلة بتلك البحوث للتأكد من تطبيق معايير الممارسة الطبية الجيدة المتعارف عليها محليًا ودوليًا ، وفقًا لطبيعة المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها المبحوث .
5- فحص الشكاوى التي ترد من الأفراد أو الجهات ذات الصلة إلى المجلس في شأن الأبحاث الطبية الإكلينيكية ، والبت فيها .
6- إصدار قرار مسبب بتعليق البحث الطبي لمدة لا تجاوز سنة ، أو رفض تجديده ، أو إنهائه مبكرًا وذلك حال عدم الالتزام ببنود المخطط البحثي (البروتوكول) أو التعديلات التي وردت عليه ، أو إذا ترتبت عليه آثار جانبية أو آثار جانبية خطيرة أو أي أضرار لم تكن متوقعة وقت الموافقة على المخطط البحثي ، مع منع الباحث الرئيس أو الجهة البحثية التي يجرى بها البحث الطبي من إجراء بحوث طبية مستقبلية لمدة لا تجاوز سنتين ، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويحصل لصالح المجلس الأعلى مقابل خدمة مراجعة الأبحاث الطبية الإكلينيكية بقيمة خمسين ألف جنيه للبحث الممول ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة هذا المقابل بما لا يجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه وفقًا لطبيعة البحث ، ويحصل هذا المقابل بإيداعه خزينة الجهة الإدارية بموجب إيصال ، على أن يودع في بند مستقل لدى حساب الخزانة الموحد ، ويصدر بتحديد فئات هذا المقابل قرار من رئيس مجلس الوزراء . وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 

مادة رقم 8 

تشكل داخل كل جهة بحثية بقرار من السلطة المختصة بهذه الجهة لجنة تسمى "اللجنة المؤسسية لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية" ، ويشترط أن تكون هذه اللجنة مسجلة بالمجلس الأعلى .
وتختص هذه اللجنة بما يأتي : 1- رعاية حقوق المبحوثين وأمانهم وصحتهم .
2- مراجعة المخططات البحثية (البروتوكولات) التي تقدم إليها والتأكد من استيفائها لجميع الأوراق والموافقات والمستندات اللازمة في هذا الشأن بحسب كل حالة .
3- إصدار قرار بالموافقة على إجراء البحث الطبي أو تجديده ، وتحديد مدته بما لا يجاوز سنة ، ومتابعته حتى إنهائه أو انتهائه .
4- مراقبة الباحث الرئيس وراعى البحث ، إن وجد ، لضمان تنفيذ البحث الطبي على الوجه الصحيح ، وتطبيق معايير الممارسة الطبية الجيدة .
على أن تلتزم اللجنة المؤسسية بإخطار المجلس الأعلى بجميع البحوث المقدمة إليها ، على أن يشتمل الإخطار على بروتوكول البحث الطبي وجميع الوثائق والبيانات المتعلقة به ، وكذا جميع الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في هذا الشأن . وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 


مادة رقم 9 

تختص هيئة الدواء المصرية ، بالإضافة إلى اختصاصاتها المنصوص عليها في القانون رقم 151 لسنة 2019 ، بممارسة الاختصاصات الآتية :
1- تقييم نتائج البحوث الطبية ما قبل الإكلينيكية والإكلينيكية .
2- المراجعة العلمية للمستحضر الدوائي أو البيولوجى ، وذلك قبل البدء في إجراء البحوث الطبية الإكلينيكية .
3 - تقييم المخطط البحثي والتعديلات التي ترد عليه ، ومراجعة المستندات الخاصة بالمستحضر محل البحث الطبي وذلك بقصد التأكد من تحقيق الممارسة الطبية الجيدة للتصنيع والتداول والحفظ .
4 - التفتيش على الجهات البحثية التي يجرى بها البحث الطبي الإكلينيكى والجهات ذات الصلة ، بغرض التحقق من الممارسة الطبية الجيدة .
ويحصل لصالح هيئة الدواء المصرية مقابل خدمة نظير نشاطاتها المشار إليها بالبنود السابقة بما لا يجاوز الحد الأقصى للرسوم الواردة بالجدول الملحق بالقانون رقم 151 لسنة 2019 المشار إليه ، ويصدر بتحديد فئات هذا المقابل قرار من رئيس مجلس الوزراء .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التي تكفل قيام هيئة الدواء المصرية بممارسة هذه الاختصاصات ، والتنسيق بينها وبين كل من اللجان المؤسسية المختصة والمجلس الأعلى في هذا الشأن . 


مادة رقم 10 

يتعين أن تسبق البحوث الطبية الإكلينيكية ، بحوث طبية ما قبل إكلينيكية ، تمت مراجعتها علميًا وتمت الموافقة عليها كتابة من هيئة الدواء المصرية .
وتُقسم البحوث الطبية الإكلينيكية إلى أربع مراحل ، على النحو الآتي :
المرحلة الأولى : مرحلة التجارب الأولى على البشر والتي يتم فيها اختيار مجموعة من المبحوثين سواء كانوا أصحاء أو مرضى ، ويتراوح عددهم ما بين عشرين إلى ثمانين مبحوثًا ويجرى تقسيمهم إلى مجموعات صغيرة ، شريطة أن يكون الانتقال من مجموعة إلى أخرى وبعد التأكد من أمان نتائج التدخل الطبي على المجموعة التي تسبقها .
وتهدف هذه المرحلة إلى التأكد من أمان التدخل الطبي .
المرحلة الثانية : المرحلة التي يُجرى فيها البحث الطبي الإكلينيكى على مجموعة أكبر من المبحوثين يتراوح عددهم ما بين مائتين إلى ثلاثمائة مبحوث ممن يعانون من المرض المستهدف من البحث الطبي الإكلينيكى .
وتهدف هذه المرحلة إلى المساعدة في معرفة كيفية عمل التدخل الطبى ، واستكمال ما تم بحثه في المرحلة الأولى من أمان التدخل الطبي في مجموعات أكبر من المرضى .
المرحلة الثالثة : المرحلة التي يجرى فيها البحث الطبي الإكلينيكى على مجموعة من المبحوثين (المرضى) ويتراوح عددهم ما بين المئات والآلاف .
وتهدف هذه المرحلة إلى معرفة مدى فاعلية التدخل الطبي مقارنة بأفضل العلاجات المتاحة .
المرحلة الرابعة : وتعرف بمرحلة ما بعد التسويق ، وتتضمن المراقبة الآمنة المستمرة للدواء بعد حصوله على ترخيص التداول .
ويُسمح بإجراء جميع المراحل المشار إليها بشرط مراجعة نتائج كل مرحلة والسماح بالانتقال إلى المرحلة التالية بعد موافقة هيئة الدواء المصرية .
أما التدخلات الطبية التي تنشأ خارج جمهورية مصر العربية ، فيُسمح فيها بإجراء المرحلتين الثالثة والرابعة بعد مراجعة واعتماد نتائج المرحلتين الأولى والثانية اللتين تم إجراؤهما في بلد المنشأ من هيئة الدواء المصرية والمجلس الأعلى .
ويُستثنى من ذلك التدخلات الطبية الخاصة بالأمراض الإقليمية غير الموجودة في بلد منشأ التدخل الطبي والأمراض النادرة ، فيُسمح بإجراء البحوث الطبية بشأن أي منها داخل جمهورية مصر العربية بداية من المرحلة الثانية ، وبحسب ما يقره المجلس الأعلى . 

مادة رقم 11 

يجوز استخدام مستحضر الغُفل في الحالتين الآتيتين :
1 - المقارنة مع التدخل الجديد ، لعدم وجود علاج متداول متاح ثبتت فاعليته .
2 - المقارنة مع استخدام العلاج القياسي والتدخل الجديد .
ويُشترط في الحالتين السابقتين ألا يزيد استخدام العلاج الغُفل من الخطورة على المبحوث أو يلحق به أي أضرار ، وألا يترتب على استخدامه حرمان المبحوث من العلاج القياسي .
وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 



مادة رقم 12 

يتمتع المبحوث بالحقوق الآتية :
1 - الحق في الانسحاب من البحث الطبي وقتما يشاء ودون إلزامه بإبداء أي أسباب لذلك ، على أن يقوم الباحث الرئيس بتبصرته بالأضرار الطبية الناجمة عن انسحابه .
2 - عدم الإفصاح عن هويته أو أي بيان من بياناته إلا بعد توافر شروط المبرر العلمي الذى تقره اللجنة المؤسسية المختصة ويعتمده المجلس الأعلى وبموافقة كتابية من المبحوث أو ممثله القانوني .
3 - الحصول على نسخة من الموافقة المستنيرة . ويُستثنى من طلب موافقة المبحوث في هذه الحالة ، الحالات التي يتطلبها التطبيق السليم للبحث الطبي والموضحة بالقوانين واللوائح المصرية المنظمة لتداول البيانات وسريتها ، دون أن يخل ذلك بسلطة جهات التحقيق أو المحكمة المختصة في طلب الكشف عن هذه البيانات لضرورة تقتضيها إجراءات التحقيق أو المحاكمة .
وذلك كله على النحو المبين تفصيلاً باللائحة التنفيذية لهذا القانون . 



مادة رقم 13 

يُحظر اشراك المبحوث في أي بحث طبى آخر قبل انتهاء الفترة المحددة ببروتوكول المخطط البحثي السابق اشتراكه فيه . 





مادة رقم 14 

يُحظر تحفيز المبحوث للاشتراك في أي بحث طبى وذلك بمنحه مكافآت أو مزايا نقدية أو عينية .
ويُستثنى مما سبق ما يُمنح للمبحوث من مقابل تبعات الاشتراك في البحث الطبي ، كمصاريف الانتقال من وإلى الجهة البحثية ، أو التغيب عن ساعات العمل التي يقتضيها البحث الطبي ، على أن يحدد ذلك مسبقًا وبشفافية تامة في استمارة الموافقة المستنيرة المقدمة إلى اللجنة المؤسسية المختصة وموافقتها عليها .
وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 





مادة رقم 15 

التعامل مع بيانات المبحوثين والمحافظة على سريتها
يلتزم كل من الباحث الرئيس وراعى الدراسة ، إن وجد ، بما يأتي :
1 - تسجيل وحفظ جميع المعلومات والبيانات والتقارير المتعلقة بالبحث الطبي ، والتحقق من صحتها ودقتها .
2 - إتاحة جميع المعلومات والبيانات والتقارير المتعلقة بالبحث الطبي أثناء البحث أو بعد الانتهاء منه لكل من اللجنة المؤسسية المختصة والمجلس الأعلى وجهاز المخابرات العامة وهيئة الدواء المصرية ، بغرض التدقيق والمراجعة .
3 - عدم النشر أو الإعلان في الصحف أو وسائل الإعلام عن أي معلومات أو بيانات أو تقارير عن البحث الطبي ، إلا بعد انتهائه والحصول لهذا الغرض على موافقة كتابية من اللجنة المؤسسية المختصة والمجلس الأعلى ، والموافقة الكتابية من المبحوثين المشاركين في حالة الإفصاح عن أي بيان أو معلومة متعلقة بهم . 



مادة رقم 16 

يُشترط في الباحث الرئيس ما يأتى :
1 - أن يكون مستوفيًا لجميع المؤهلات العلمية من الدراسة والتدريب والخبرة التي تمكنه من تولى مسئولية إدارة البحث الطبي ، وأن يكون ملمًا بقواعد وأخلاقيات البحث العلمي وكيفية التعامل مع المرضى .
2 - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
3 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره .
4 - ألا تتعارض مصلحته الشخصية في إجراء البحث أو استكماله مع مصلحة أو سلامة أي من المبحوثين المشاركين .
وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 



مادة رقم 17 

مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا القانون ، يلتزم الباحث الرئيس قبل البدء في إجراء البحث الطبي أن يتخذ الإجراءات الآتية :
1 - الحصول على الموافقات المطلوبة لإجراء البحث الطبي .
2 - الحصول على الموافقة المستنيرة من المبحوث المشارك أو من الممثل القانوني له وتوثيقها عن طريق الاستمارة المعدة لذلك والموقعة والمؤرخة من المبحوث والتي تمت مراجعتها والموافقة عليها من اللجنة المؤسسية .
3 - الحصول على الموافقة على المخطط البحثي (البروتوكول) للبحث الطبي .
4 - تسجيل المخطط البحثي (البروتوكول) في قاعدة البيانات الخاصة بذلك .
5 - الحصول على الموافقات الأخرى المطلوبة والمنصوص عليها في هذا القانون .
6 - أن يختار الباحث الرئيس المساعد ، والفريق البحثي المعاون له ، وفقًا لمعايير الكفاءة العلمية .
7 - أن يختار المبحوثين بتجرد تام ، وأن يحدد العدد المناسب لإجراء البحث الطبي وفقًا للمخطط البحثي (البروتوكول) المعتمد .
وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 



مادة رقم 18 

مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا القانون ، يتعين على الباحث الرئيس أثناء إجراء البحث الطبي الالتزام بالآتي :
1 - الالتزام بإجراء البحث الطبي في الجهة البحثية ، والحضور والإشراف عليه بصفة منتظمة ، وذلك وفقًا للمتعارف عليه في هذا المجال .
2 - الالتزام بالقوانين واللوائح ذات الصلة ، وأن يطبق مبادئ الممارسة الطبية الجيدة ، وكذا المعايير المحلية والعالمية المتفق عليها في هذا الشأن .
3 - إدارة البحث الطبي طبقًا للمخطط البحثي (البروتوكول) الحاصل على موافقة الجهات المختصة بحسب الأحوال .
4 - عدم إجراء أي تعديلات على ما ورد بالمخطط البحثي (البروتوكول) ، إلا بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة بحسب الأحوال .
5 - إحاطة المبحوث علمًا بأي تعديلات ستجرى على المخطط البحثي قد يكون من شأنها التأثير على سلامته ، وكذلك إحاطته علمًا بأى مخاطر غير متوقعة قد تحدث له أثناء إجراء البحث الطبي أو لغيره من المبحوثين المشاركين .
6 - اتخاذ التدابير اللازمة التي تستهدف حماية حياة المبحوث وصحته البدنية والنفسية وكرامته ، وكذا الحد من الآثار الجانبية للبحث الطبي والتي من بينها إدخال تعديلات على المخطط البحثي حال حدوث آثار جانبية خطيرة تهدد سلامة المبحوث ، ويتعين في هذه الحالة على الباحث الرئيس إبلاغ راعى البحث الطبي واللجنة المؤسسية وهيئة الدواء المصرية والمجلس الأعلى كل فيما يخصه ، بحدوث هذه الآثار والإجراءات التي قام بها لحماية المبحوث ، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر .
7 - الحفاظ على المستندات الخاصة بالبحث الطبي بالجهة التي تجرى بها ، ولدى راعى البحث الطبي ، إن وجد ، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع فقد أو إتلاف هذه المستندات .
8 - الالتزام بنشر نتيجة البحث الطبي في إحدى المجلات العلمية المتخصصة عقب الانتهاء منه .
9 - توفير الرعاية الطبية اللازمة للمبحوثين المشاركين بعد انتهاء البحث الطبي بحسب كل حالة ، متى تبين له حدوث آثار جانبية أو آثار جانبية خطيرة مرتبطة بها ، وعلى أن يقوم بإبلاغ المبحوثين المشاركين بحاجتهم لهذه الرعاية ، وذلك كله بهدف الحد من أضرار هذه الآثار عليهم . وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 


مادة رقم 19 

يتولى الباحث الرئيس جميع مهام وواجبات الدراسة البحثية الطبية وتمويلها في حالة عدم وجود راع لها . 



مادة رقم 20 

مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا القانون ، يلتزم راعى البحث الطبي بالقيام بالآتى :
1 - الحصول على جميع الموافقات المطلوبة منه بحسب طبيعة ونوع البحث الطبي .
2 - الإشراف على تنفيذ البحث الطبي وتمويله منذ بدايته حتى انتهائه .
3 - وضع آليات مراقبة الأداء وجودته وضمان استخلاص نتائج البحث الطبي وتوثيقها وإعلانها ، وذلك كله وفقًا لبروتوكول الدراسة الحاصل على الموافقة ، وطبقًا للممارسة الطبية الجيدة .
4 - تقديم تقارير دورية لكل من اللجنة المؤسسية المختصة والمجلس الأعلى عن كيفية سير البحث الطبي وتمويله بحسب الأحوال .
5 - تحرير الاتفاقات التي يعقدها مع جميع أطراف البحث الطبي ، على أن يدرجها ضمن ملف البحث الطبي .
6 - الاحتفاظ لديه ولدى قاعدة البيانات الخاصة بالبحوث الطبية بالمجلس الأعلى داخل جمهورية مصر العربية بجميع الوثائق الرئيسة والبيانات الخاصة المتعلقة بالبحث الطبي ، وذلك بعد نشر نتائجها .
7 - توفير التدخل الطبي للمبحوثين المشاركين أثناء وبعد انتهاء البحث الطبي وبحسب كل حالة وبأي صورة كانت عليه ، وكذا نقله وحفظه وتخزينه بالطرق الآمنة المناسبة .
8 - الإبلاغ الفوري للمبحوثين المشاركين في البحث الطبي ، وعلى وجه السرعة ، بأي تعديلات تجرى عليه وبأي نتائج يمكن أن تؤثر بالسلب على سلامة المبحوثين المشاركين ، وكذا بالآثار الجانبية الخطيرة غير المتوقعة للبحث الطبي .
9 - الالتزام بإبرام عقد تأمين للمبحوثين المشاركين بالبحث الطبي لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة في جمهورية مصر العربية بغرض مواجهة ما قد يصيب أيًا منهم من أضرار قد تنجم عن المشاركة في البحث الطبي ، ويتعين أن يكون العقد المشار إليه في هذا البند شاملاً مدة البحث الطبي ، ومدة متابعته ، وبحيث يسرى لمدة عام تال للانتهاء من البحث الطبي ، وعلى أن تُعتمد قيمة هذا التأمين من المجلس الأعلى .
10 - التعويض والعلاج اللازمين للمبحوثين المشاركين في حالة الإصابة ذات الصلة بالبحث الطبي .
11 - استكمال العلاج لمن يثبت حاجته لذلك من المبحوثين المشاركين حتى بعد انتهاء البحث الطبي . وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 



مادة رقم 21 

يجوز لراعى البحث الطبي أن يستعين بأي من المختصين في مجال البحوث الطبية أو أن يوكل إحدى منظمات البحوث الطبية التعاقدية وذلك لأداء واحد أو أكثر من التزامات أو مهام البحث الطبي المنوطة به ، وذلك على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون . 





مادة رقم 22 

يتعين على كل من الباحث الرئيس وراعى البحث والجهة البحثية واللجنة المؤسسية المختصة وهيئة الدواء المصرية حال تعرض المبحوث لآثار جانبية أو آثار جانبية خطيرة أو أضرار لم تكن متوقعة وقت الموافقة على البروتوكول أو لممارسة طبية غير جيدة أن يقوم ، كل فيما يخصه ، باتخاذ الإجراءات التي من شأنها تعليق أو إنهاء البحث ، وبحسب كل حالة ، على أن يقوم متخذ هذه الإجراءات بالإخطار الكتابي الفوري بها للمجلس الأعلى ، ليصدر بدوره ما يلزم من قرارات في شأنها .
كما يلتزم كل من الباحث الرئيس وراعى الدراسة بإخطار المبحوثين المشاركين وباقي الأطراف المشار إليها في الفقرة السابقة كتابةًّ بهذه الإجراءات .
ولأى من هذه الأطراف التظلم من القرار الصادر من المجلس الأعلى في هذا الشأن .
وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 



مادة رقم 23 

يُحظر في حالة استخدام العينات البشرية الخاصة بالبحوث الطبية إتيان الأفعال الآتية :
1 - استخدامها دون الحصول مسبقًا على الموافقة المستنيرة من المبحوث أو ممثله القانوني ودون إخلال بأحكام القوانين ذات الصلة .
2 - تخزينها بعد الانتهاء من البحث الطبي ، أو المواد الفائضة منها لغرض استخدامها في بحوث مستقبلية ، أو لأى غرض آخر ، دون الحصول مسبقًا على الموافقة المستنيرة من المبحوث أو ممثله القانوني وموافقة المجلس الأعلى .
3 - الاتجار ، بأي صورة كانت ، بأي عينات بشرية تم الحصول عليها بغرض استخدامها في البحوث الطبية . وتلزم موافقة المجلس الأعلى ، وكذلك مراعاة اعتبارات ومقتضيات الأمن القومي قبل دخول أو خروج أي عينات بشرية تخص البحوث الطبية من وإلى جمهورية مصر العربية ، لأى غرض .
وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 


مادة رقم 24 

يشترط في الجهة البحثية الآتي :
1 - أن تكون مجهزة ومزودة بجميع الوسائل والأجهزة التي تمكن من إجراء البحث الطبي بكفاءة ، وبحسب طبيعته .
2 - أن تكون على استعداد تام للتعامل مع حالات الطوارئ ، أو بحسب ما تقتضيه طبيعة البحث الطبي .
3 - أن تتعامل مع معمل تحاليل مرخص ومعتمد من الوزارة المختصة بالصحة .
4 - أن تكون مزودة بالوسائل والتجهيزات اللازمة لحفظ وتخزين كل ما يتعلق بالتدخل الطبي وفقًا لطبيعته .
5 - أن تكون مزودة بالأجهزة والوسائل اللازمة لحفظ البيانات والسجلات المتعلقة بالبحث الطبي .
6 - أن يتسم أعضاء الفريق الطبي ومن يعاونه بالكفاءة والخبرة والشفافية والحيادية اللازمة لإجراء البحث الطبي ، وكذا الدراية الكاملة بمعايير الممارسة الطبية الجيدة .
وفى جميع الأحوال ، يُحظر إجراء الأبحاث الطبية إلا في الجهات البحثية المسجلة بالوزارة المختصة بالصحة ، كما يُحظر كذلك إجراؤها في العيادات الخاصة .
7 - أن تلتزم باتباع أفضل الممارسات الطبية للحفاظ على سلامة المريض .
وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 


مادة رقم 25 

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها . 





مادة رقم 26 

يعاقب بالحبس كل من أجرى بحثًا طبيًا إكلينيكيًا دون الحصول على الموافقة المستنيرة من المبحوث ومن الممثل القانوني عن الفئات المستحقة حماية إضافية من المبحوثين وموافقات الجهات المحددة بهذا القانون .
فإذا ترتب على ذلك حدوث عاهة مستديمة ، تكون العقوبة السجن المشدد ، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا ترتب على الفعل المشار إليه موت شخص أو أكثر .
وتتعدد العقوبات بتعدد المجنى عليهم . 



مادة رقم 27 

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه ، كل من الباحث الرئيس وراعى الدراسة حال عدم الالتزام بأي حكم من أحكام المادتين (18 ، 20) من هذا القانون . 



مادة رقم 28 

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه ، كل من الباحث الرئيس وراعى البحث حال عدم الالتزام بتقديم الرعاية الطبية اللازمة لأى من المبحوثين أثناء وبعد البحث الطبي .
فإذا ترتب على وقوع الجريمة المشار إليها في الفقرة السابقة آثار جانبية على المبحوث ، فيضاعف الحدان الأدنى والأقصى المقرران في الفقرة السابقة .
أما إذا نشأ عن ذلك آثار جانبية خطيرة على المبحوث ، فتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتتعدد العقوبات بتعدد المجنى عليهم . 



مادة رقم 29 

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه ، أي جهة بحثية أجرت بحثًا طبيًا إكلينيكيًا دون توافر أي شرط من اشتراطات الجهة البحثية المنصوص عليها في هذا القانون .
فإذا ترتب على ذلك آثار جانبية خطيرة للمبحوث ، فتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه . 



مادة رقم 30 

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ساهم بأي صورة كانت في خروج عينات بشرية تستخدم في الأبحاث الطبية الإكلينيكية أثناء إجرائها أو بعد انتهائها دون الحصول مسبقًا على الموافقات المتطلبة وفقًا لأحكام القانون . 



مادة رقم 31 

يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي تُرتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها ، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة .
ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات . 



مادة رقم 32 

يكون للقائمين على تنفيذ هذا القانون والقرارات المنفذة له الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس المجلس الأعلى صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون .

الطعن 345 لسنة 86 ق جلسة 8 / 10 / 2016 مكتب فني 67 ق 85 ص 673

جلسة 8 من أكتوبر سنة 2016 

برئاسة السيد القاضي / عثمان متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد الخولي ، محمد عبد الحليم ، وحـاتم عــزمي نواب رئيـس المحكمة ونبيل مسلم .
------------

(85)

الطعن رقم 345 لسنة 86 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها أدلة سائغة . لا قصور .

عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلي تفهم الواقعة . المادة 310 إجراءات جنائية .

مثال .

(2) مفرقعات . قصد جنائي . جريمة " أركانها " .

الألعاب النارية المنتجة للصوت الداخل في تركيبها مخلوط الألعاب النارية . في حكم المفرقعات . استيرادها أو حيازتها بغير ترخيص معاقب عليه قانوناً . أساس ذلك ؟

القصد الجنائي في جريمة حيازة المفرقعات . مناط تحققه ؟

(3) إثبات " قرائن " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

للمحكمة أن تعوّل على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلـة.

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل أمام النقض . غير جائز .

(4) مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم" . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره . بياناته . تنفيذه " .

صدور أمر التفتيش لأحد مأموري الضبط أو لمن يعاونه أو يندبه . أثره : صحة التفتيش الذي يجريه أيهم بمفرده . ما دام مصدر الإذن لم يقصد قيام واحد بالذات بتنفيذه.

كتابة أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل لغيره من مأموري الضبط القضائي . غير لازم . علة ذلك ؟

(5) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

نعي الطاعن بشأن خلو الأوراق من بوليصة الشحن . جدل موضوعي في تقدير الأدلة . غير جائز أمام النقض .

مثال .

(6) إثبات " خبرة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الدفع بعدم توقيع الشاهد على تقرير الفحص الفني لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المعروضة - كافياً لتفهم واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ويضحى منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد .

2- لما كان البيِّن من الحكم المطعون فيه أنه أورد مضمون تقرير قسم الأدلة الجنائية فيما نقله عنه من أن المضبوطات هي ألعاب نارية منتجة للصوت يدخل في تركيبها مخلوط ألعاب نارية تتكون أساساً من المواد المنصوص عليها بقرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 بشأن المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات بالبنود 69، 75، 77 ، وكانت المادة 102 "أ" من قانون العقوبات تنص على أنه" يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك ويعتبر في حكم المفرقعات كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنعها أو لانفجارها "، ومن ثم يكفي للعقاب على استيرادها أو حيازتها بغير ترخيص أن تكون من بين المواد المدرجة بقرار وزير الداخلية المشار إليه بغض النظر عن الغرض من حيازة تلك المواد ، إذ من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة حيازة المفرقعات يتحقق دائماً متى ثبت علم الجاني بأن ما يحوزه مفرقع أو مما يدخل في تركيب المفرقعات - كما هو الحال في الدعوى المعروضة - ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن يكون غير مقبول .

3- من المقرر أن للمحكمة أن تعوّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، وإذ كانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ولا يجوز مصادرتها أمام محكمة النقض .

4- من المقرر أنه إذا كان الإذن بالتفتيش قد صدر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط القضائي أو لمن يعاونه أو ينيبه فإن انتقال أي من هؤلاء لتنفيذه يجعل من أجراه بمفرده صحيحاً لوقوعه في حدود الأمر الصادر من النيابة ، والذي خول كلاً منهم سلطة إجرائه ، ما دام أن من أذن بالتفتيش لم يقصد أن يقوم بتنفيذه واحد بالذات بحيث يكون مقصوراً عليه لا يتعداه بالإجازة إلى غيره ، وكان الطاعن لا يدعي بصدور الإذن لمعين دون غيره من مأموري الضبط القضائي ، ومتى كان الطاعن أيضاً لا ينازع في أن إذن النيابة العامة بالتفتيش قد صدر كتابة وأنه أجاز لمأمور الضبط القضائي الذي ندب للتفتيش أن يندب غيره من مأموري الضبط لإجرائه فإنه لا يشترط في أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل لغيره من مأموري الضبط القضائي أن يكون ثابتاً بالكتابة ، لأن من يجري التفتيش في هذه الحالة لا يجريه باسم من ندبه وإنما يجريه باسم النيابة العامة ، فإن التفتيش الذي قام به الضابط المعاون لزميله المأذون أصلاً به يكون قد وقع صحيحاً.

5- لما كان الحكم قد عرض لدفوع الطاعن بخلو الأوراق من بوليصة الشحن بقوله : " حيث إنه عما أثاره الدفاع من تشكيك في أدلة الإثبات فلا تعوِّل عليه المحكمة ولا تعوِّل على إنكار المتهم لاطمئنانها إلى أدلة الإثبات سالفة البيان مما يعتبر رداً كافياً على كافة ما أثاره والتي تجزم بارتكاب المتهم للواقعة سيما وأن الثابت من الإقرار الذي قدمته المتهمة الأخرى السابق الحكم عليها الموثق بالشهر العقاري برقم .... لسنة .... بتاريخ .... والصادر من المتهم والذي يقر فيه بمسئوليته مسئولية كاملة المدنية والجنائية عن استيراد جميع الرسائل الواردة للشركة منذ بداية نشاطها في .... حتى تاريخ الإقرار" ، ولما كان ما أورده الحكم كاف وسائغ ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن خلو الأوراق من بوليصة الشحن ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

6- لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه
قد دفع بعدم توقيع شاهد الواقعة .... على تقرير الفحص الفني أمام المحكمة ، فلا يحل له من بعد إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

        اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : استوردا مواداً في حكم المفرقعات " ألعاب نارية " يدخل في تركيبها مواد مفرقعة دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة قضت حضوريًا عملاً بالمادة 102/أ من قانون العقوبات والبنود 69، 75، 77 من قرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 بشأن المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما هو منسوب إليه ومصادرة المواد المفرقعة المضبوطة .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

من حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة استيراد مواد في حكم المفرقعات " ألعاب نارية " دون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأن جاء قاصراً في بيان واقعة الدعوى التي أوردها في صورة غامضة ، ولم يورد مضمون أدلة الإدانة التي تساند إليها على نحو كاف ، وأغفل الرد على دفوعه بانتفاء التأثيم لحيازة الألعاب النارية المضبوطة وبطلان محضر التحريات وتنفيذ إذن النيابة العامة وعدم توقيع شاهد الواقعة على تقرير الفحص الفني وخلو الأوراق من بوليصة الشحن ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المعروضة - كافياً لتفهم واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ويضحى منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من الحكم المطعون فيه أنه أورد مضمون تقرير قسم الأدلة الجنائية فيما نقله عنه من أن المضبوطات هي ألعاب نارية منتجة للصوت يدخل في تركيبها مخلوط ألعاب نارية تتكون أساساً من المواد المنصوص عليها بقرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 بشأن المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات بالبنود 69، 75، 77 وكانت المادة 102 "أ" من قانون العقوبات تنص على أنه" يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك ويعتبر في حكم المفرقعات كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنعها أو لانفجارها"، ومن ثم يكفي للعقاب على استيرادها أو حيازتها بغير ترخيص أن تكون من بين المواد المدرجة بقرار وزير الداخلية المشار إليه بغض النظر عن الغرض من حيازة تلك المواد ، إذ من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة حيازة المفرقعات يتحقق دائماً متى ثبت علم الجاني بأن ما يحوزه مفرقع أو مما يدخل في تركيب المفرقعات - كما هو الحال في الدعوى المعروضة - ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعوِّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، وإذ كانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ولا يجوز مصادرتها أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا كان الإذن بالتفتيش قد صدر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط القضائي أو لمن يعاونه أو ينيبه فإن انتقال أي من هؤلاء لتنفيذه يجعل من أجراه بمفرده صحيحاً لوقوعه في حدود الأمر الصادر من النيابة، والذي خول كلاً منهم سلطة إجرائه ما دام أن من أذن بالتفتيش لم يقصد أن يقوم بتنفيذه واحد بالذات بحيث يكون مقصوراً عليه لا يتعداه بالإجازة إلى غيره ، وكان الطاعن لا يدعي بصدور الإذن لمعين دون غيره من مأموري الضبط القضائي، ومتى كـان الـطاعـن أيـــضاً لا يـنـازع فـــي أن إذن الــنيـابـة الـعـامة بالتفتيش قد صدر كتابة وأنه أجاز لمأمور الضبط القضائي الذي ندب للتفتيش أن يندب غيره من مأموري الضبط لإجرائه ، فإنه لا يشترط في أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل لغيره من مأموري الضبط القضائي أن يكون ثابتاً بالكتابة ، لأن من يجري التفتيش في هذه الحالة لا يجريه باسم من ندبه وإنما يجريه باسم النيابة العامة ، فإن التفتيش الذي قام به الضابط المعاون لزميله المأذون أصلاً به يكون قد وقع صحيحا ً. لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض بقوله : " وحيث إنه عما أثاره الدفاع من تشكيك في أدلة الإثبات فلا تعوّل عليه المحكمة ولا تعوّل على إنكار المتهم لاطمئنانها إلى أدلة الإثبات سالفة البيان مما يعتبر رداً كافياً على كافة ما أثاره والتي تجزم بارتكاب المتهم للواقعة سيما وأن الثابت من الإقرار الذي قدمته المتهمة الأخرى السابق الحكم عليها الموثق بالشهر العقاري برقم .... لسنة .... بتاريخ .... والصادر من المتهم والذي يقر فيه بمسئوليته مسئولية كاملة المدنية والجنائية عن استيراد جميع الرسائل الواردة للشركة منذ بداية نشاطها في .... حتى تاريخ الإقرار " ، ولما كان ما أورده الحكم كاف وسائغ ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن خلو الأوراق من بوليصة الشحن ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه قد دفع بعدم توقيع شاهد الواقعة .... على تقرير الفحص الفني أمام المحكمة ، فلا يحل له من بعد إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأحد، 27 ديسمبر 2020

الطعن 4790 لسنة 85 ق جلسة 5 / 10 / 2016 مكتب فني 67 ق 84 ص 668

جلسة 5 من أكتوبر سنة 2016 

برئاسة السيد القاضي / على حسن على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / معتز زايد ، بهاء محمد إبراهيم ، أبو الحسين فتحي وخالد الشرقبالي نواب رئيس المحكمة .
---------

(84)

الطعن رقم 4790 لسنة 85 القضائية

(1) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .          

أخذ المحكمة بشهادة الشاهد . مفاده ؟

بقاء شخصية المرشد غير مدونة وعدم إفصاح رجل الضبط القضائي عنه . لا يعيب الإجراءات .

سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .

(2) إجراءات " إجراءات التحقيق " . تفتيش " إذن التفتيش . تنفيذه " .

الأعمال الإجرائية . جريانها على حكم الظاهر. عدم إبطالها من بعد نزولاً على ما ينكشف من أمر الواقع . أساس وعلة ذلك ؟

ضبط الطاعن محرزاً لمواد مخدرة حال تنفيذه إذن القبض والتفتيش عن جريمة إحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص . صحيح .

(3) دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

إثارة الدفع بتلفيق الاتهام لأول مرة أمام النقض . غير مقبول .

مثال .

(4) إثبات " خبرة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . مواد مخدرة .

إثارة النعي على الحكم بشأن اختلاف وزن المخدر المضبوط الثابت بمحضر الضبط مع ما ثبت بتقرير التحليل لأول مرة أمام النقض . غير جائزة . علة ذلك ؟

(5) مواد مخدرة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

النعي على الحكم إيراده لفظ الحشيش بدلاً من البانجو . غير مقبول . علة وأساس ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود ، وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ، ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع ، تنزله المنزلة التي تراها ، وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، بغير مُعَقِّب ، ومتى أخذت بشهادة شاهد ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أنه لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير مُدوَّنة ، وألَّا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مهنته ، كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة ، وانفراده بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش لا ينال من سلامة أقواله ، وكفايتها كدليل في الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ، ولا تجاوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .

2- من المقرر في صحيح القانون بحسب التأويل الذي استند عليه قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الأعمال الإجرائية أنها تجرى على حكم الظاهر ، وهي لا تبطل من بعد نزولاً على ما ينكشف من أمر الواقع ، وقد أعمل الشارع هذا الأصل ، وأدار عليه نصوصه ، ورتَّب أحكامه ، ومن شواهده ما نصت عليه المواد 30 ، 163 ، 382 من قانون الإجراءات الجنائية ، مما حاصله أن الأخذ بالظاهر لا يوجب بطلان العمل الإجرائي الذي يتم على مقتضاه ، وذلك تيسيراً لتنفيذ أحكام القانون ، وتحقيقاً للعدالة حتى لا يفلت الجناة من العقاب ، فإذا كان الثابت من التحريات – حسب ما ورد بمدونات الحكم – أن الطاعن يحوز ويحرز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص ، فصدر الإذن من النيابة العامة بالقبض والتفتيش على هذا الأساس ، فانكشفت جريمة إحراز المواد المخدرة عرضاً أثناء تنفيذه ، فإن هذا الإجراء الذي تم يكون مشروعاً ، ويكون أخذ المتهم بنتيجته صحيحاً ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .

3- لما كان البيِّن من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بتلفيق الاتهام ، فإنه لا يجوز له من بعد أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفاع الموضوعي للطاعن بأن المحكمة لا تعوِّل على إنكاره الذي لم يقصد منه سوى التهرب من التهمة المسندة إليه ، ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص في غير محله .

4- لما كان الدفاع عن الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع اختلاف وزن المخدر المضبوط الثابت بمحضر الضبط مع ما ثبت في تقرير التحليل ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد وهو منازعة موضوعية ، لا يجوز التحدي بها لأول مرة أمام محكمة النقض .

5- لما كان نبات القنب الهندي – الحشيش – الوارد ذكره في البند الأول من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 إنما هو " كنابيس ساتيفا " ذكراً أو أنثى بجميع مسمياته مثل الحشيش أو الكمنجة أو البانجو أو غير ذلك من الأسماء التي تطلق عليه ، وأيّا كان الاسم الذي يعرف به في التجارة ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من إيراده لفظ حشيش بدلاً من البانجو لا يكون له محل .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابـة العامـة الطاعن بأنه :

أحرز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعـاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحـالة.

والمحكمة قضت حضــــــورياً عملاً بالمواد 1/1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 ، المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 ، والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول ، والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 269 لسنة 2002 بمعاقبة .... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ، وتغريمه خمسين ألف جنيه عما نسب إليه ، وأمرت بمصادره المخدر المضبوط ، باعتبار الإحراز مجرداً من القصود المسماة في القانون .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ومخالفة الثابت بالأوراق ، ذلك أنه عوَّل في قضائه بالإدانة على أقوال شاهد الإثبات رغم عدم معقولية تصويره للواقعة ، بدلالة عدم إفصاحه عن مصدره السري ، وانفراده بالشهادة ، وحجبه أفراد القوة المصاحبة له عنها ، ودانه رغم دفاعه القائم على بطلان الضبط لصدور الإذن على أساس ضبط مما يحوزه أو يحرزه من أسلحة نارية ، وليس لضبط نبات مخدر ، كما التفت عن دفاعه القائم على إنكاره للتهمة المسندة إليه ، وتلفيقها لوجود خلافات بينه وبين ضابط الواقعة ، فضلاً عن اختلاف وزن المخدر المضبوط عن المخدر الذي أرسل للتحليل ، كما أورد الحكم في مدوناته بأن المضبوطات لنبات الحشيش ، رغم أن الضابط قرر بأن ما تم ضبطه هو لنبات البانجو ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شانها أن تؤدي إلى ما رتَّبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود ، وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ، ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع ، تنزله المنزلة التي تراها ، وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، بغير مُعَقِّب ، ومتى أخذت بشهادة شاهد ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أنه لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير مُدوَّنة ، وألا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مهنته ، كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة ، وانفراده بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش لا ينال من سلامة أقواله ، وكفايتها كدليل في الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ، ولا تجاوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر في صحيح القانون بحسب التأويل الذي استند عليه قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الأعمال الإجرائية أنها تجرى على حكم الظاهر ، وهي لا تبطل من بعد نزولاً على ما ينكشف من أمر الواقع ، وقد أعمل الشارع هذا الأصل ، وأدار عليه نصوصه ، ورتَّب أحكامه ، ومن شواهده ما نصت عليه المواد 30 ، 163 ، 382 من قانون الإجراءات الجنائية ، مما حاصله أن الأخذ بالظاهر لا يوجب بطلان العمل الإجرائي الذي يتم على مقتضاه ، وذلك تيسيراً لتنفيذ أحكام القانون ، وتحقيقاً للعدالة حتى لا يفلت الجناة من العقاب ، فإذا كان الثابت من التحريات – حسب ما ورد بمدونات الحكم – أن الطاعن يحوز ويحرز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص ، فصدر الإذن من النيابة العامة بالقبض والتفتيش على هذا الأساس ، فانكشفت جريمة إحراز المواد المخدرة عرضاً أثناء تنفيذه ، فإن هذا الإجراء الذي تم يكون مشروعاً ، ويكون أخذ المتهم بنتيجته صحيحاً ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بتلفيق الاتهام ، فإنه لا يجوز له من بعد أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفاع الموضوعي للطاعن بأن المحكمة لا تعوِّل على إنكاره الذي لم يقصد منه سوى التهرب من التهمة المسندة إليه ، ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الدفاع عن الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع اختلاف وزن المخدر المضبوط الثابت بمحضر الضبط مع ما ثبت في تقرير التحليل ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد وهو منازعة موضوعية ، لا يجوز التحدي بها لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان نبات القنب الهندي – الحشيش – الوارد ذكره في البند الأول من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 إنما هو " كنابيس ساتيفا " ذكراً أو أنثى بجميع مسمياته مثل الحشيش أو الكمنجة أو البانجو أو غير ذلك من الأسماء التي تطلق عليه ، وأيّا كان الاسم الذي يعرف به في التجارة ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من إيراده لفظ حشيش بدلاً من البانجو لا يكون له محل . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمَّته يكون على غير أساس ، متعيِّناً رفضه موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 159 لسنة 85 ق جلسة 5 / 10 / 2016 مكتب فني 67 طعون انتخابية ق 83 ص 662

جلسة 5 من أكتوبر سنة 2016 

برئاسة السيد القاضي / مجدي أبو العلا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علي حسن علي ، معتز زايد ، قدري عبد الله وأشرف محمد مسعد نواب رئيس المحكمة .
-----------

(83)

الطعن رقم 159 لسنة 85 القضائية " طعون انتخابية "

(1) انتخابات . نقض " الصفة في الطعن " .

اختصام رئيس الجمهورية في الطعن ببطلان عضوية أعضاء مجلس النواب . غير مقبول . لتوجيهه إلى غير ذي صفة . أساس ذلك ؟

(2) انتخابات . محكمة النقض " اختصاصها " .

الطعن الانتخابي التي تختص بنظره محكمة النقض . نطاقه ؟

للمحكمة الالتفات عن العيوب السابقة على العملية الانتخابية . علة ذلك ؟

(3) انتخابات . محكمة النقض " اختصاصها " .

العبرة ببطاقات إبداء الرأي التي جرت عليها عملية الفرز واعتمدت في إعلان النتيجة . العثور على بعضها خارج الصناديق . لا ينال من صحة عملية الفرز .

عدم تقديم الطاعن دليلاً على وجود ما سمي بالبطاقة الدوارة أو توجيه الناخبين باستخدام رشاوى . النعي في هذا الشأن . غير مقبول .

(4) انتخابات . قانون " تفسيره " . محكمة النقض " اختصاصها " " نظرها موضوع الدعوى " .

المادتان 54 ، 55 من القانون 45 لسنة 2014 . مفادهما ؟

خلو الأوراق مما يفيد قيام الطاعن بالتظلم من إجراءات الاقتراع والفرز أمام اللجنة العامة المختصة مشفوعة بما يعضدها من مستندات . يوجب عدم قبول الطعن . التقدم بالتظلم إلى اللجنة العليا للانتخابات . لا أثر له . علة ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان السيد رئيس الجمهورية – المطعون ضده الأول – هو رئيس السلطة التنفيذية وفقاً لما قضت به المادة 119 من الدستور ، فلا شأن له بصحة أو بطلان التصويت في مجلس النواب ، ومن ثم فإن اختصامه في الطعن الماثل يكون موجهاً إلي غير ذي صفة إجرائية أو موضوعية ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة لسيادته .

2- من المقرر أن الطعن الانتخابي في صحة العضوية الذي تختص بنظره محكمة النقض حسبما جرى به قضاء هذه المحكمة يتحدد نطاقه موضوعاً بالعيوب التي تشوب العملية الانتخابية ذاتها بمعناها الدقيق المتمثل في إجراءات التصويت والفرز وإعلان النتيجة دون ما يسبق تلك الإجراءات . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن في أسباب الطعن أولاً وثانياً وثالثاً وخامساً هي عيوب تتعلق بأمور سابقة على العملية الانتخابية بمعناها الفني الدقيق وفق التحديد السابق ، ولا شأن لمحكمة النقض بها ، فإن المحكمة تلتفت عن تلك الأسباب لافتقارها مقومات قبولها قانوناً أمامها .

3- من المقرر وفقاً لقضاء محكمة النقض في الطعون الانتخابية أن العبرة ببطاقات إبداء الرأي التي جرت عليها عملية الفرز واعتمُدت في إعلان النتيجة ، ولا ينال من صحة عملية الفرز العثور على بعض بطاقات خاصة بإبداء الرأي خارج الصناديق ، وكان الطاعن لم يقدم دليلاً لوجود ما سمي بالبطاقة الدوارة أو ما يفيد توجيه الناخبين باستخدام الرشاوي ، فإن ما ينعاه في هذا الخصوص قد جاء عارياً عن دليله قائماً على غير أساس متعيناً رفضه .

4- من المقرر بنص المادة 54 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية أنه " لذوي الشأن التظلم من أي إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخاب ، ويقدم التظلم مشفوعاً بالمستندات إلي اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع أو في موعد أقصاه أربع وعشرون ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات في الدائرة ويقيد التظلم في سجل خاص ويعطى لمقدمه إيصال دال على ذلك ..... " كما تنص المادة 55 من القانون ذاته على أنه " لا تقبل الدعاوي المتعلقة بعمليتي الاقتراع أو الفرز قبل التظلم إلي اللجنة العليا وفقاً للإجراءات الواردة بنص المادة السابقة " ومفاد ذلك أن اللجوء إلي اللجنة العامة المختصة للتظلم من أي إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخاب في المواعيد المحددة وبالطريق المشار إليه قد بات وجوبياً قبل الطعن على أي من هذه الإجراءات المتعلقة بعمليتي الاقتراع أو الفرز ، وعلى الطاعن تقديم المستندات الدالة على تظلمه أمام اللجنة العامة المختصة رفقة صحيفة الطعن ، وإلَّا فإن طعنه يكون غير مقبول وتقضي المحكمة بعدم القبول من تلقاء نفسها ، حتى ولو لم يتمسك الخصوم بذلك لتعلقه بإجراءات التقاضي . لما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد قيام الطاعن بالتظلم من إجراءات الاقتراع والفرز بما تضمنه سبباً الطعن السادس والسابع أمام اللجنة العامة المختصة وفق نص المادة 54 آنفة البيان ، وكان الطاعن لم يقدم الدليل على حدوث هذا التظلم مشفوعاً بما يعضده من مستندات ، بل زعم أنه قدم تظلماً – إلي اللجنة العليا للانتخابات ، وكان ما زعمه من أنه قدم التظلم رقم .... بتاريخ .... كما جاء بحافظة مستنداته إلي اللجنة العليا للانتخابات فإنها ليست الجهة المختصة قانوناً بتلقي التظلم منه ، فيكون والحال كذلك قد قُدم على خلاف القانون ، ومن ثم يضحى طعنه لكل ما سلف على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن بالمصروفات ومصادرة الكفالة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

حيث إن وقائع الطعن تخلص فيما أورده الطاعن/ .... في صحيفة الطعن من أنه يطعن على نتيجة انتخابات المرحلة الأولى التي أجريت بتاريخي .... ، .... من .... سنة .... وجولة الإعادة في الدائرة .... محافظة .... ومقرها .... التي كان مرشحاً فيها وفاز فيها المطعون ضدهم السادس .... والسابع .... والثامن .... ، ذلك بأن ما تم من إجراءات في العملية الانتخابية قد ران عليه مخالفات صريحة وتلاعب يرقى إلي مرتبة التزوير مما أثر في النتيجة بحيث أصبحت لا تعبر عن الإرادة الحرة للناخبين ، وطلب في ختامها إلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات المتضمن إعلان نتيجة الجولة الأولى وجولة الإعادة ، وما ترتب على هذا القرار من آثار أهمها شطب المطعون ضدهم السادس والسابع والثامن من عضوية مجلس النواب لعام .... مع إلزام سيادة المطعون ضده الثاني المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته بإعلان فتح باب الترشيح مجدداً عن هذه الدائرة ، وذلك على ما سرده في أسباب الطعن الآتية :ــــ

أولاً : عدم توقيع زوجات المطعون ضدهم على إقرار الذمة المالية المقدمة من كل منهم ضمن أوراق طلب الترشيح بالمخالفة لما قرره قانون مجلس النواب وقرار لجنة الانتخابات رقم .... لما كان يستوجب عدم قبول طلبات الترشيح خلافاً لما انتهت إليه لجنة قبول الطلبات.

ثانياً : عدم إيداع أية مبالغ في الحساب البنكي لكل من المطعون ضدهم السادس والسابع والثامن وعدم الصرف منه رغم إنفاق كل منهم مبالغ تفوق الحد المقرر للدعاية الانتخابية فخالفوا بذلك قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ولائحته التنفيذية وقرار اللجنة العليا للانتخابات رقم .... مما يبطل العملية الانتخابية خلافاً لما أعلنته اللجنة .

ثالثاً : عدم إمساك كل من المطعون ضدهم سجلاً منتظماً لمصادر ومصاريف حملته الانتخابية غير ملتزمين بالحد الأقصى للإنفاق .

رابعاً : توجيه الناخبين باستخدام الرشاوي وانتشار ظاهرة الورقة الدوارة في تزييف إرادة الناخبين .

خامساً : انتهاك فترة الصمت الانتخابي لليوم السابق على عملية الاقتراع بالمخالفة للقواعد والقرارات والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية .

سادساً : بطلان عملية الاقتراع والتصويت لوجود اختلاف في الأسماء والبيانات المعلنة بالكشف الموجود باللجنة الفرعية والآخر المعلق خارجها ووجود مخالفات وأخطاء في عملية التصويت وذلك من خلال تصويت عدد من المتوفين ورجال الشرطة بالإضافة لوجود أسماء بعض المواطنين رغم حرمانهم من التصويت لصدور أحكام قضائية ضدهم .

سابعاً: مخالفة السادة المشرفين من رجال القضاء لضوابط تطبيق القانون لعدم تحريرهم كشوفاً بأسماء المتخلفين بغير عذر من الإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

من حيث إن السيد رئيس الجمهورية – المطعون ضده الأول – هو رئيس السلطة التنفيذية وفقاً لما قضت به المادة 119 من الدستور ، فلا شأن له بصحة أو بطلان التصويت في مجلس النواب ، ومن ثم فإن اختصامه في الطعن الماثل يكون موجهاً إلي غير ذي صفة إجرائية أو موضوعية ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة لسيادته .

لما كان ذلك ، وكان السيد المستشار المقرر قد باشر التحقيق في الطعن بمعرفته وبسؤال الطاعن بالتحقيقات في حضور وكلاء المطعون ضدهم السادس والسابع والثامن ردد بمضمون ما جاء بصحيفة طعنه على نحو ما توضح في عرض وقائع الطعن .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الطعن الانتخابي في صحة العضوية الذي تختص بنظره محكمة النقض حسبما جرى به قضاء هذه المحكمة يتحدد نطاقه موضوعاً – بالعيوب التي تشوب العملية الانتخابية ذاتها بمعناها الدقيق المتمثل في إجراءات التصويت والفرز وإعلان النتيجة دون ما يسبق تلك الإجراءات . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن في أسباب الطعن أولاً وثانياً وثالثاً وخامساً – هي عيوب تتعلق بأمور سابقة على العملية الانتخابية بمعناها الفني الدقيق وفق التحديد السابق ، ولا شأن لمحكمة النقض بها ، فإن المحكمة تلتفت عن تلك الأسباب لافتقارها مقومات قبولها قانوناً أمامها . أمَّا عن السبب الرابع من أسباب الطعن – فلما كان من المقرر وفقاً لقضاء محكمة النقض في الطعون الانتخابية أن العبرة ببطاقات إبداء الرأي التي جرت عليها عملية الفرز واعتمُدت في إعلان النتيجة ، ولا ينال من صحة عملية الفرز العثور على بعض بطاقات خاصة بإبداء الرأي خارج الصناديق ، وكان الطاعن لم يقدم دليلاً لوجود ما سمي بالبطاقة الدوارة أو ما يفيد توجيه الناخبين باستخدام الرشاوي ، فإن ما ينعاه في هذا الخصوص قد جاء عارياً عن دليله قائماً على غير أساس متعيناً رفضه .

وحيث إن ما تضمنه السببان السادس والسابع من أوجه الطعن فلما كان من المقرر بنص المادة 54 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية أنه " لذوي الشأن التظلم من أي إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخاب ، ويقدم التظلم مشفوعاً بالمستندات إلي اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع أو في موعد أقصاه أربع وعشرون ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات في الدائرة ويقيد التظلم في سجل خاص ويعطى لمقدمه إيصالاً دالاً على ذلك ..... " كما تنص المادة 55 من القانون ذاته على أنه " لا تقبل الدعاوي المتعلقة بعمليتي الاقتراع أو الفرز قبل التظلم إلي اللجنة العليا وفقاً للإجراءات الواردة بنص المادة السابقة " ومفاد ذلك أن اللجوء إلي اللجنة العامة المختصة للتظلم من أي إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخاب في المواعيد المحددة وبالطريق المشار إليه قد بات وجوبياً قبل الطعن على أي من هذه الإجراءات المتعلقة بعمليتي الاقتراع أو الفرز ، وعلى الطاعن تقديم المستندات الدالة على تظلمه أمام اللجنة العامة المختصة رفقة صحيفة الطعن ، وإلَّا فإن طعنه يكون غير مقبول وتقضي المحكمة بعدم القبول من تلقاء نفسها ، حتى ولو لم يتمسك الخصوم بذلك لتعلقه بإجراءات التقاضي . لما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد قيام الطاعن بالتظلم من إجراءات الاقتراع والفرز بما تضمنه سبباً الطعن السادس والسابع أمام اللجنة العامة المختصة وفق نص المادة 54 آنفة البيان ، وكان الطاعن لم يقدم الدليل على حدوث هذا التظلم مشفوعاً بما يعضده من مستندات ، بل زعم أنه قدم تظلماً – إلي اللجنة العليا للانتخابات ، وكان ما زعمه من أنه قدم التظلم رقم .... بتاريخ .... كما جاء بحافظة مستنداته إلي اللجنة العليا للانتخابات فإنها ليست الجهة المختصة قانوناً بتلقي التظلم منه ، فيكون والحال كذلك قد قُدم على خلاف القانون ، ومن ثم يضحى طعنه لكل ما سلف على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن بالمصروفات ومصادرة الكفالة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ