الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 1 أغسطس 2020

الطعن 1959 لسنة 61 ق جلسة 1 / 12 / 1992 مكتب فني 43 ج 2 ق 257 ص 1270

جلسة أول ديسمبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، محمد جمال الدين حامد، أنور العاصي نواب رئيس المحكمة وسعيد شعله.

-----------------

(257)
الطعن رقم 1959 لسنة 61 القضائية

تأمين "دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن". تقادم "وقف التقادم". دعوى "الدعوى المباشرة". تعويض.
دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. خضوعها للتقادم الثلاثي. م 752 مدني.

الأثر المترتب على رفع الدعوى والحكم فيها من قطع التقادم أو استبدال مدته لا يتعدى من رفعها ومن رفعت عليه. لا يغير من ذلك نص م 5 ق 652 لسنة 1955. مؤدى ذلك. الحكم الصادر في الدعوى المدنية من محكمة الجنح بالتعويض المؤقت. لا يقطع التقادم ولا يجعل مدة تقادم دعوى التعويض الكامل بالنسبة لشركة التأمين خمس عشرة سنة ما لم تكن طرفاً فيه. علة ذلك.

----------------
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى المباشرة للمضرور قبل المؤمن تخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني، والذي تسري في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها، وكانت القاعدة في الإجراء القاطع للتقادم أن الأثر المترتب على رفع الدعوى والحكم فيها - من قطع التقادم أو استبدال مدته - لا يتعدى من رفعها ومن رفعت عليه، ولا يغير من ذلك أن نص المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ألزم شركة التأمين بأن تؤدي إلى المضرور مقدار ما يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته، مما مفاده أن الحكم بالتعويض يكون حجة على الشركة ولو لم تكن طرفاً فيه، ذلك أن حجيته عليها عندئذ إنما تكون مقصورة على إثبات تحقق الشرط المنصوص عليه في تلك المادة للرجوع عليها بمقدار التعويض دون أن تنازع في ذلك المقدار، ومن ثم فإن الحكم الصادر بالتعويض لا يقطع التقادم ولا يستبدل مدته بالنسبة لشركة التأمين ما لم تكن طرفاً فيه، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما لم يختصما الشركة الطاعنة في الدعوى المدنية التي رفعاها أمام محكمة الجنح فإن الحكم الصادر في تلك الدعوى بإلزام مرتكب الفعل الضار بالتعويض المؤقت لا يجعل مدة تقادم دعوى التعويض الكامل بالنسبة للشركة خمس عشرة سنة بدلاً من ثلاث سنوات طالما لم يصدر في مواجهتها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى 14283 سنة 1989 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع إليهما مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً لوفاة مورثهما بسبب حادث سيارة مؤمن عليها لدى الشركة وقضى بحكم بات بإدانة قائدها وبأن يدفع إليهما مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 22/ 4/ 1990 بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي، استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف 6234 لسنة 107 ق القاهرة، وبتاريخ 6/ 2/ 1991 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع إلى المطعون ضدهما التعويض الذي قدرته. طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أقام قضاءه على أن الحكم بالتعويض المؤقت يجعل مدة تقادم دعوى التعويض الكامل بالنسبة لشركة التأمين خمس عشرة سنة بدلاً من ثلاث سنوات ولو لم تكن الشركة طرفاً فيها، في حين أن هذا الأثر يقتصر على أطراف الدعوى التي صدر فيها الحكم بالتعويض المؤقت ولا يمتد إلى الشركة لأنها لم تكن مختصمة فيها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى المباشرة للمضرور قبل المؤمن تخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني، والذي تسري في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها، وكانت القاعدة في الإجراء القاطع للتقادم أن الأثر المترتب على رفع الدعوى والحكم فيها - من قطع التقادم أو استبدال مدته - لا يتعدى من رفعها ومن رفعت عليه، ولا يغير من ذلك أن نص المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ألزم شركة التأمين بأن تؤدي إلى المضرور مقدار ما يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته، مما مفاده أن الحكم بالتعويض يكون حجة على الشركة ولو لم تكن طرفاً فيه، ذلك أن حجيته عليها عندئذ إنما تكون مقصورة على إثبات تحقق الشرط المنصوص عليه في تلك المادة للرجوع عليها بمقدار التعويض دون أن تنازع في ذلك المقدار، ومن ثم فإن الحكم الصادر بالتعويض لا يقطع التقادم ولا يستبدل مدته بالنسبة لشركة التأمين ما لم تكن طرفاً فيه، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما لم يختصما الشركة الطاعنة في الدعوى المدنية التي رفعاها أمام محكمة الجنح فإن الحكم الصادر في تلك الدعوى بإلزام مرتكب الفعل الضار بالتعويض المؤقت لا يجعل مدة تقادم دعوى التعويض الكامل بالنسبة للشركة خمس عشرة سنة بدلاً من ثلاث سنوات طالما لم يصدر في مواجهتها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم.

الطعن 4292 لسنة 61 ق جلسة 17 / 12 / 1992 مكتب فني 43 ج 2 ق 274 ص 1344

جلسة 17 من ديسمبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ عبد الحميد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، عبد العال السمان، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعبد الملك نصار.

-----------------

(274)
الطعن رقم 4292 لسنة 61 القضائية

(1، 2 ) إعلان "الإعلان في الموطن المختار" "إعلان الأشخاص الاعتبارية الخاصة" "تسليم الإعلان إلى النيابة" "الإعلان لجهة الإدارة". موطن "الموطن المختار". شركات.
 (1)اتخاذ الخصم موطناً أصلياً أو مختاراً له. وجوب إخطار خصمه عند إلغائه وإلا صح إعلانه فيه.
 (2)تسليم صورة الإعلان الموجه للشركة لجهة الإدارة لغلق مركزها. صحيح. تسليم صورة الإعلان للنيابة لا يكون إلا في حالتي الامتناع عن تسليم الصورة أو الامتناع عن التوقيع على أصل الإعلان بالاستلام. م 13 مرافعات قبل تعديلها بق 95 لسنة 1976.
 (5 - 3)تعويض "الخطأ الموجب للتعويض". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع: مسائل الواقع". مسئولية "المسئولية التقصيرية: عناصر المسئولية: علاقة السببية بين الخطأ والضرر: السبب المنتج". نقض.
(3) محكمة الموضوع. سلطتها في استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية متى كان سائغاً. تكييفها للفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه. خضوعه لرقابة محكمة النقض.
 (4)ركن السببية في المسئولية التقصيرية. قيامه على السبب المنتج الفعال المحدث للضرر دون السبب العارض الذي ليس من شأنه بطبيعته إحداث هذا الضرر ولو كان قد أسهم مصادفة في إحداثه.
(5) محكمة الموضوع. سلطتها في استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر دون رقابة محكمة النقض. شرطه.

--------------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إذا اتخذ الخصم موطناً أصلياً أو مختاراً ورأى إلغاءه وجب عليه أن يخبر خصمه صراحة بذلك وإلا صح إعلانه فيه.
2 - إن تسليم صورة الإعلان الموجه للشركة لجهة الإدارة لغلق مركزها صحيح، وأن تسليم صورة الإعلان للنيابة العامة لا يكون إلا في حالات الامتناع عن تسلمها أو عن التوقيع على أصل الإعلان بالاستلام.
3 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً إلا أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض.
4 - ركن السببية في المسئولية التقصيرية لا يقوم إلا على السبب المنتج الفعال المحدث للضرر دون السبب العارض الذي ليس من شأنه بطبيعته إحداث مثل هذا الضرر مهما كان قد أسهم مصادفة في إحداثه بأن كان مقترناً بالسبب المنتج.
5 - لئن كان استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن تورد الأسباب السائغة إلى ما انتهت إليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3149 لسنة 1981 مدني الجيزة الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بفسخ العقد المؤرخ 11/ 10/ 1980 وإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ ألفي جنيه، وقال بياناً لذلك إنه بتاريخ 11/ 10/ 1980 أبرم عقداً مع المطعون ضده التزم فيه بتقديم المشورة الفنية والإدارية في تجهيز الفندق الذي يقوم المطعون ضده بإنشائه مقابل خمسمائة جنيه شهرياً، وإذ قام بتنفيذ التزامه ولم يسدد له المطعون ضده في المدة من 11/ 11/ 1980 حتى 11/ 3/ 1981 سوى مبلغ خمسمائة جنيه فقد أقام دعواه. أقام المطعون ضده على الطاعن الدعوى رقم 6064 لسنة 1981 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ مائة ألف جنيه، وقال بياناً لدعواه إنه شرع في تجهيز فندق سياحي ولحاجته تمويل هذا المشروع من بنك التنمية الصناعي اشترط عليه الأخير أن يقدم عقد مشورة فنية وإدارية مع جهة متخصصة فأبرم مع الطاعن العقد المؤرخ 11/ 10/ 1980 لهذا الغرض وقدمه للبنك الذي وافق على تمويله غير أن الطاعن تقاعس عن تقديم المشورة الفنية وأبلغ البنك الممول أنه في سبيله لفسخ العقد سالف الذكر وطلب وقف التمويل فقرر البنك وقف تمويل المشروع مما ترتب عليه عدم إتمام الفندق وألحق به أضراراً مادية وأدبية تقدر بمائة ألف جنيه فأقام دعواه. أمرت المحكمة بضم الدعوى الثانية إلى الدعوى الأولى وندبت فيها خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 14 من مارس 1985 في الدعوى الأولى بفسخ العقد المؤرخ 11/ 10/ 1980 وألزمت المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن مبلغ ألفي جنيه، وفي الدعوى الثانية برفضها، استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3960 لسنة 102 قضائية، بتاريخ 17 من ديسمبر سنة 1986 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى الأولى وفي الدعوى الثانية بأحقية المطعون ضده في التعويض وبندب خبير لتقدير قيمته، وبعد أن قدم الخبير تقريره قررت المحكمة بتاريخ 15 من أكتوبر سنة 1990 شطب الاستئناف، عجل المطعون ضده السير فيه وبتاريخ 13 من يونيه سنة 1991 حكمت في الدعوى الثانية رقم 6064 سنة 1981 مدني الجيزة الابتدائية بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ تسعين ألف جنيه، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه برفض الدفع المبدى منه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه إعلاناً قانونياً بصحيفة التعجيل على سند من أن هذا الإعلان تم صحيحاً بتوجيهه إلى مقر الشركة التي يمثلها الطاعن الذي بينه بكافة أوراق الدعوى وأن ما أثبته المحضر بورقة الإعلان من نقل مقر الشركة مخالف للحقيقة، في حين أن نص المادة 13 من قانون المرافعات يوجب عند غلق الموطن أن يسلم الإعلان للنيابة العامة وليس لجهة الإدارة، وأنه لا تلازم بين موطن الشركة قبل شطب الاستئناف وموطنها عند تعجيل السير فيه، وأن البيانات التي بينها المحضر بورقة الإعلان بيانات رسمية ولا سبيل لإهدار حجيتها بغير طريق الطعن عليها بالتزوير، وبفرض أن المحكمة استعملت حقها المنصوص عليه في المادة 58 من قانون الإثبات فإنه ما كان لها أن تقضي بصحة الإعلان وفي موضوع الدعوى معاً إعمالاً لنص المادة 44 من قانون الإثبات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذه القواعد وقضى برفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن إذا اتخذ الخصم موطناً أصلياً أو مختاراً ورأى إلغاءه وجب عليه أن يخبر خصمه صراحة بذلك وإلا صح إعلانه فيه، وأن تسليم صورة الإعلان الموجه للشركة لجهة الإدارة لغلق مركزها صحيح، وأن تسليم صورة الإعلان للنيابة العامة لا يكون إلا في حالات الامتناع عن تسليمها أو عن التوقيع على أصل الإعلان بالاستلام، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بإعلان الطاعن بتجديد الاستئناف من الشطب على أساس أن هذا الإعلان وجه إلى موطن الطاعن الذي بينه بكافة أوراق الدعوى منذ بدايتها وحتى مذكرة دفاعه الختامية واعتبر ما زاد ببيان المحضر من أن المذكور غير محل إقامته لا يمثل حقيقة، وكان الثابت أن الاستئناف شطب في 15 من أكتوبر سنة 1990 وتم إعلان الطاعن بالتجديد بتاريخ 25 من أكتوبر سنة 1990 على موطنه المحدد بأوراق الدعوى وهو...... وإذ وجد المحضر هذا الموطن مغلقاً وجه الإعلان لجهة الإدارة وقد خلت الأوراق مما يفيد أن الطاعن أخطر المطعون ضده بتغيير هذا الموطن، ورتب الحكم على ذلك صحة هذا الإعلان ورفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لإعلان الطاعن إعلاناً قانونياً صحيحاً خلال الميعاد بصحيفة تعجيل السير في الاستئناف فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون وبمنجاة عن القصور في التسبيب، ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على أن الطاعن مسئول عن الأضرار التي لحقت المطعون ضده نتيجة توقف البنك المتعاقد مع الأخير على تمويل مشروعه استناداً إلى قواعد المسئولية التقصيرية في حين أن ما قام به الطاعن من إخطار البنك باعتبار عقد المشورة الفنية المبرم بينه وبين المطعون ضده غير موجود بينهما وأنه في حكم الموقوف إن صح اعتباره خطأ من جانبه إلا أنه ليس السبب المباشر فيما لحق المطعون ضده من أضرار بل إن خطأ البنك في التوقف عن تمويل مشروعه إخلالاً بالتزامه التعاقدي المترتب على عقد القرض والرهن هو السبب المنتج في إحداث تلك الأضرار ويجب خطأ الطاعن على فرض وجوده وكان على المطعون ضده أن يوجه طلباته إلى البنك ومقاضاته للاستمرار في تمويله بالقرض المتعاقد عليه بينهما، وإذ تمسك الطاعن بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع ولم تفطن إليه وتقسطه حقه من البحث والتمحيص يكون حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً إلا أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض وأن ركن السببية في المسئولية التقصيرية لا يقوم إلا على السبب المنتج الفعال المحدث للضرر دون السبب العارض الذي ليس من شأنه بطبيعته إحداث مثل هذا الضرر مهما كان قد أسهم مصادفة في إحداثه بأن كان مقترناً بالسبب المنتج وأنه وإن كان استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن تورد الأسباب السائغة إلى ما انتهت إليه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن إخطار الطاعن للبنك الممول لمشروع المطعون ضده باعتبار عقد المشورة الفنية بينه وبين الأخير في حكم المفسوخ وعديم الأثر هو السبب في توقف البنك عن التمويل وما ترتب عليه من أضرار مادية وأدبية لحقت بالمطعون ضده، في حين أن ما قام به الطاعن من إخطار البنك لا يقوم به ركن الخطأ في جانبه إلا إذا كان هو السبب المباشر في إيقاف البنك تمويل مشروع المطعون ضده وبشرط ألا يكون عليه التزام بهذا الإخطار وأن يكون تمويل عقد القرض بين المطعون ضده والبنك قد تضمن حق البنك في إيقاف منح القروض والتسهيلات الائتمانية ترتيباً على هذا الإخطار إلا قامت مسئولية البنك العقدية، وإذ لم يستظهر الحكم المطعون فيه هذه الأمور ونسب جميع الأضرار التي لحقت بالمطعون ضده إلى إخطار الطاعن للبنك باعتبار عقد المشورة الفنية موقوفاً وهو ما وصفه الحكم بأنه خطأ من الطاعن دون بيان ما يفصح عن توافر علاقة السببية المباشرة بين إخطار الطاعن للبنك وما لحق المطعون ضده من أضرار، وحجب الحكم نفسه عن بحث وتمحيص هذه الأمور بما لها من أثر في تحديد المسئول عن الضرر وما إذا كانت تقوم في جانب الطاعن أو في جانب البنك أو في جانبيهما معاً بما لذلك من أثر تحديد مدى مساهمة كل منهما في إحداث الضرر فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.

الطعن 4382 لسنة 61 ق جلسة 24 / 12 / 1992 مكتب فني 43 ج 2 ق 285 ص 1403

جلسة 24 من ديسمبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد رزق، إبراهيم الضهيري، حسين دياب نواب رئيس المحكمة وسمير عبد الهادي.

-----------------

(285)
الطعن رقم 4382 لسنة 61 القضائية

عمل "العاملون بالقطاع العام" "أجر، الميزات العينية".
الميزة العينية التي يحصل عليها العامل. اعتبارها من ملحقات الأجر. شرطه. أن يكون صاحب العمل ملزماً بصرفها للعامل وأن تستلزمها مقتضيات العمل. تخصيص سيارة لأداء العمل لا يعتبر من قبيل الأجر.

-----------------
لما كان وصف الأجر لا يلحق جميع الميزات العينية التي يحصل عليها العامل وإنما يشترط لاعتبار الميزة العينية أجراً أن يكون صاحب العمل ملزماً بصرفها للعامل لا متبرعاً ومناط كونها كذلك أن تستلزمها مقتضيات عمله فتضحي ضرورية لأدائه أما تلك التي تقدم له لتمكينه من أداء عمله على الوجه الأكمل فلا تعتبر ميزة عينية في مدلول الأجر ومؤدى ذلك أنه لا يعتبر من قبيل الأجر السيارة التي تخصص للعامل لاستعمالها في أداء العمل وإنجازه وإذ كان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده استلم السيارة موضوع النزاع بتاريخ 1/ 12/ 1984 في ظل العمل بأحكام لائحة تنظيم استعمال سيارات الشركة الطاعنة رقم 2 لسنة 1984 والتي تضمنت النص على أن يكون استخدام المرخص له للسيارة لمدة إهلاكها بالكامل وهي خمس سنوات وفي نهاية تلك المدة يحق للعامل المخصص له السيارة تملكها ثم قامت الشركة الطاعنة بتاريخ 14/ 5/ 1988 بإلغاء نظام تملك السيارات للعاملين لديها قبل أن ينشأ للمطعون ضده الحق في تملك السيارة بانقضاء خمس سنوات على تاريخ استلامها فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقية المطعون ضده في تملك السيارة موضوع النزاع على سند من أن القرار رقم 2 لسنة 1984 يعتبر متمماً لعقد العمل ولا يجوز التحلل منه دون مبرر قانوني فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 417 لسنة 1990 مدني كلي الإسكندرية طالباً الحكم بإلزامها بنقل ملكية السيارة المبينة بصحيفة الدعوى إليه وقال بياناً لذلك إنه كان يعمل بالشركة الطاعنة وتسلم منها السيارة سالفة البيان لاستعمالها طبقاً لأحكام قرار الشركة رقم 2 لسنة 1984 الذي يعطيه الحق في تملكها بعد انقضاء عمرها الافتراضي بانقضاء خمس سنوات على تاريخ استلامها مقابل سداد 10% من قيمتها عند الشراء وإذ كانت تلك المدة قد انقضت من تاريخ استلامه السيارة الحاصل في 1/ 12/ 1984 إلا أن الشركة لم تنفذ التزامها بنقل ملكيتها إليه فأقام الدعوى. قضت محكمة أول درجة بتاريخ 28/ 10/ 1990 برفض الدعوى. لم يرتض المطعون ضده هذا القضاء فطعن عليه بالاستئناف رقم 1321 لسنة 46 ق الإسكندرية وبتاريخ 5/ 6/ 1991 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضده في تملك السيارة رقم........ ملاكي الإسكندرية المبينة بالصحيفة مقابل سداد 10% من ثمنها الأسمى عند الشراء. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وقالت بياناً لذلك إن الحكم المطعون فيه خلص إلى أحقية المطعون ضده في تملك السيارة المبينة بصحيفة الدعوى على سند من أن القرار الإداري رقم 2 لسنة 1984 الصادر من الشركة بتنظيم استعمال سياراتها والذي تسلم المطعون ضده السيارة إعمالاً لأحكامه يعتبر متمماً لعقد العمل ملزماً لطرفيه حال أنه لا يعتبر كذلك وأنه يشكل مع غيره جزءاً من لائحة العمل التي يتعين على المطعون ضده إتباعها والالتزام بها وأن الشركة الطاعنة قد ألغت القرار سالف الذكر بموجب القرار رقم 84 لسنة 1988 قبل انقضاء خمس سنوات على استلام المطعون ضده للسيارة ومن ثم لم يعد له حق في تملكها مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان وصف الأجر لا يلحق جميع الميزات العينية التي يحصل عليها العامل وإنما يشترط لاعتبار الميزة العينية أجراً أن يكون صاحب العمل ملزماً بصرفها للعامل لا متبرعاً ومناط كونها كذلك أن تستلزمها مقتضيات عمله فتضحي ضرورية لأدائه أما تلك التي تقدم له لتمكينه من أداء عمله على الوجه الأكمل فلا تعتبر ميزة عينية في مدلول الأجر ومؤدى ذلك أنه لا يعتبر من قبيل الأجر السيارة التي تخصص للعامل لاستعمالها في أداء العمل وإنجازه وإذ كان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده استلم السيارة موضوع النزاع بتاريخ 1/ 12/ 1984 في ظل العمل بأحكام لائحة تنظيم استعمال سيارات الشركة الطاعنة رقم 2 لسنة 1984 والتي تضمنت النص على أن يكون استخدام المرخص له للسيارة لمدة إهلاكها بالكامل وهي خمس سنوات وفي نهاية تلك المدة يحق للعامل المخصص له السيارة تملكها ثم قامت الشركة الطاعنة بتاريخ 14/ 5/ 1988 بإلغاء نظام تملك السيارات للعاملين لديها قبل أن ينشأ للمطعون ضده الحق في تملك السيارة بانقضاء خمس سنوات على تاريخ استلامها فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقية المطعون ضده في تملك السيارة موضوع النزاع على سند من أن القرار رقم 2 لسنة 1984 يعتبر متمماً لعقد العمل ولا يجوز التحلل منه دون مبرر قانوني فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 1321 لسنة 46 ق الإسكندرية بتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 1341 لسنة 61 ق جلسة 28 / 12 / 1992 مكتب فني 43 ج 2 ق 290 ص 1431

جلسة 28 ديسمبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، عبد الرحيم صالح، علي محمد علي نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.

-----------------

(290)
الطعن رقم 1341 لسنة 61 القضائية

حكم "إصدار الحكم". ضرائب "الطعن الضريبي" "النطق بقرارات لجان الطعن".
وجوب النطق علانية بالأحكام التي تصدر من المحاكم دون سواها من الهيئات القضائية أو غيرها من الهيئات التي أناط بها القانون اختصاصاً قضائياً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. لجان الطعن الضريبي. ماهيتها. عدم خضوع ما تصدره من قرارات لقاعدة النطق علانية المقررة بالنسبة للأحكام. أساسه. لا يغير من ذلك ما أوجبته المادة 160/ 2 من قانون الضرائب رقم 157 لسنة 1981 على تلك اللجان بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي. علة ذلك.

-----------------
النص في المادة 174 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - وهو المنظم للتقاضي وإجراءاته أمام المحاكم - على أن (ينطق القاضي بالحكم...... ويكون النطق به علانية وإلا كان الحكم باطلاً) وفي المادة 18 من قانون السلطة القضائية على أن (تكون جلسات المحاكم علنية.... ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية....) وذلك طواعية للمادة 169 من الدستور الواردة في الفصل الرابع من الباب الخامس منه تحت عنوان "السلطة القضائية" والتي تنص على أن تكون (جلسات المحاكم علنية........ وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية) يدل على أن الأحكام التي يتعين النطق بها علانية هي تلك التي تصدر من المحاكم بالمعنى الضيق، دون سواها من الهيئات القضائية، أو غيرها من الهيئات التي أناط بها القانون اختصاصاً قضائياً بالفصل في نوع معين من الخصومات ولو وصف ما تصدره في شأنها من قرارات بأنها أحكام - ما لم ينص القانون على خلاف ذلك - وإذ كانت لجان الطعن المشكلة وفقاً لقانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 لا تعدو أن تكون هيئات إدارية أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل في خصومة بين مصلحة الضرائب والممول، ولا تعتبر مرحلة تقاضي وإنما هي مرحلة إعادة نظر في الخلاف بين الطرفين قبل الالتجاء إلى القضاء، وكان القانون المشار إليه لم ينص على أن تنطق تلك اللجان بما تصدره من قرارات وإنما استلزم - فحسب - إصدارها وإعلانها للممول ومصلحة الضرائب بخطابات موصى عليها بعلم الوصول وفقاً للمادة 160/ 2، وهو ما يتفق ووسيلة إعلام ذوي الشأن بصدور مثل هذه القرارات، وكان ما أوجبته المدة السالفة على تلك اللجان بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي، مفاده وجوب التزامها بالمبادئ الأساسية العامة التي يتعين على أي جهة أنيط بها الفصل في خصومة مراعاتها باعتبارها كذلك وليس لكونها نصوصاً في قانون المرافعات، ومنها ما يتعلق بمبادئ المواجهة بين الخصوم وتمكينهم من إبداء دفاعهم والتقيد بالطلب والمصلحة فيه وصلاحية مصدري القرار لذلك، دون غيرها من مبادئ نص في قانون المرافعات - أو في غيره من القوانين - على وجوب الالتزام بها كشرط لصحة أحكام المحاكم - بالمعنى سالف البيان - ومنها النطق بها علانية، ومن ثم فإنه لا يتعين على لجان الطعن المشكلة وفقاً لقانون الضرائب النطق علانية بما تصدره من قرارات، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى ببطلان قراري لجنة الطعن الصادرين في 7/ 11/ 1987 - محل التداعي - لعدم النطق بهما علانية، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما حجبه عن نظر موضوع الاستئناف المقام من المصلحة الطاعنة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح مورث المطعون ضدهم عن السنوات من 1977 إلى 1984، فاعترضوا، وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت في 7/ 11/ 1987 بالقرارين رقمي 12، 30 لسنة 1987 تعديل صافي الأرباح على النحو الوارد بهما، أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 1011 لسنة 1987 ضرائب طنطا طعناً على هذا القرار، وبتاريخ 29/ 1/ 1990 حكمت المحكمة بتعديل القرارين المطعون فيهما، استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 219 سنة 40 ق، وبتاريخ 22/ 1/ 1991 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبطلان قراري لجنة الطعن الضريبي الصادرين في الطعنين رقمي 12، 30 لسنة 1987 ضرائب طنطا أول بجلسة 7/ 11/ 1987 فيما طعن عليه، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى الطاعنة به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أقام قضاءه ببطلان قراري لجنة الطعن سالفي البيان على أنهما صدرا في جلسة سرية ولم ينطق بهما علانية وفقاً للمادة 174 من قانون المرافعات في حين أن مفاد تلك المادة والمادة 18 من قانون السلطة القضائية والمادة 169 من الدستور أن وجوب النطق بالأحكام علانية يقتصر على تلك التي تصدرها السلطة القضائية بمحاكمها المختلفة فيخرج عن نطاقها ما تصدره لجان الطعن الضريبي إذ هي لجان إدارية لا تصدر أحكاماً وإنما قرارات ألزمها القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل - وهو قانون خاص لا يجوز إهداره - بإعلانها للممول ومصلحة الضرائب دون أن يكلفها بالنطق بها، فضلاً عن أن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 160 منه أن ينظر الطعن في جلسات سرية بما فيها جلسة إصدار القرار دون أن يغير من ذلك ما أوجبته الفقرة الثانية من تلك المادة على لجان الطعن بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي.
وحيث إن هذا النعي في جملته سديد، ذلك أن النص في المادة 174 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - وهو المنظم للتقاضي وإجراءاته أمام المحاكم على أن (ينطق القاضي بالحكم.... ويكون النطق به علانية وإلا كان الحكم باطلاً) وفي المادة 18 من قانون السلطة القضائية على أن (تكون جلسات المحاكم علنية.... ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية.....) وذلك طواعية للمادة 169 من الدستور الواردة في الفصل الرابع من الباب الخامس منه تحت عنوان "السلطة القضائية" والتي تنص على أن تكون (جلسات المحاكم علنية...... وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية) يدل على أن الأحكام التي يتعين النطق بها علانية هي تلك التي تصدر من المحاكم بالمعنى الضيق، دون سواها من الهيئات القضائية، أو غيرها من الهيئات التي أناط بها القانون اختصاصاً قضائياً بالفصل في نوع معين من الخصومات، ولو وصف ما تصدره في شأنها من قرارات بأنها أحكام - ما لم ينص القانون على خلاف ذلك - وإذ كانت لجان الطعن المشكلة وفقاً لقانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 لا تعدو أن تكون هيئات إدارية أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل في خصومة بين مصلحة الضرائب والممول ولا تعتبر مرحلة تقاضي وإنما هي مرحلة إعادة نظر في الخلاف بين الطرفين قبل الالتجاء إلى القضاء، وكان القانون المشار إليه لم ينص على أن تنطق تلك اللجان بما تصدره من قرارات وإنما استلزم - فحسب - إصدارها وإعلانها للممول ومصلحة الضرائب بخطابات موصى عليها بعلم الوصول وفقاً للمادة 160/ 2، وهو ما يتفق ووسيلة إعلام ذوي الشأن بصدور مثل هذه القرارات، وكان ما أوجبته المادة السالفة على تلك اللجان بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي، مفاده وجوب التزامها بالمبادئ الأساسية العامة التي يتعين على أي جهة أنيط بها الفصل في خصومة مراعاتها باعتبارها كذلك وليس لكونها نصوصاً في قانون المرافعات، ومنها ما يتعلق بمبادئ المواجهة بين الخصوم وتمكينهم من إبداء دفاعهم والتقيد بالطلب والمصلحة فيه وصلاحية مصدري القرار لذلك، دون غيرها من مبادئ نص في قانون المرافعات - أو في غيره من القوانين - على وجوب الالتزام بها كشرط لصحة أحكام المحاكم - بالمعنى سالف البيان - ومنها النطق بها علانية، ومن ثم فإنه لا يتعين على لجان الطعن المشكلة وفقاً لقانون الضرائب النطق علانية بما تصدره من قرارات، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وقضى ببطلان قراري لجنة الطعن الصادرين في 7/ 11/ 1987 - محل التداعي - لعدم النطق بهما علانية، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، مما حجبه عن نظر موضوع الاستئناف المقام من المصلحة الطاعنة، ومن ثم يتعين نقضه والإحالة.

الطعن 2964 لسنة 61 ق جلسة 28 / 12 / 1992 مكتب فني 43 ج 2 ق 291 ص 1436

جلسة 28 من ديسمبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، عبد الرحيم صالح، علي محمد علي ومحمد الشناوي نواب رئيس المحكمة.

--------------

(291)
الطعن رقم 2964 لسنة 61 القضائية

 (1)دعوى "الوقف التعليقي".
الحكم بوقف الدعوى تعليقياً. مناطه. المادتان 129/ 1 مرافعات، 16/ 1 ق 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية.
 (3)قرار "قرار إداري". اختصاص "اختصاص ولائي". ضرائب.
اختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون في القرارات النهائية في منازعات الضرائب والرسوم. شرطه. صدور القانون المنظم لكيفية نظرها أمامه. عدم صدوره. أثره. بقاء الاختصاص بنظرها معقوداً للقضاء العادي.

-----------------
1 - لما كانت المادة 129/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم" وتنص المادة 16 فقرة أولى من القرار بقانون 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على أنه "إذا دفعت قضية مرفوعة للمحكمة بدفع يثير نزاعاً تختص بالفصل فيه جهة قضاء أخرى وجب على المحكمة إذا رأت ضرورة الفصل في الدفع قبل الحكم في موضوع الدعوى أن توقفها وتحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعاداً يستصدر فيه حكماً نهائياً من الجهة المختصة فإن لم تر لزوماً لذلك أغفلت الدفع وحكمت في موضوع الدعوى" ومفاد ذلك أن مناط الحكم بوقف الدعوى وفقاً للمادتين سالفتي الذكر أن ترى المحكمة تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، وأن تكون هذه المسألة خارجة عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي.
2 - النص في المادة 10 من القرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة على أن "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية:....... (سادساً) الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة....." يدل على أن المشرع قد علق اختصاص مجلس الدولة بنظر منازعات الضرائب والرسوم على صدور القانون الذي ينظم كيفية نظرها أمامه، وإذ كان القانون المشار إليه لم يصدر حتى الآن فإن اختصاص نظر هذه المنازعات ما يزال معقوداً للقضاء العادي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما على الطاعنة في مواجهة المطعون ضدهما الثالث والرابع الدعوى رقم 699 لسنة 1989 تجاري كلي الإسكندرية وطلبا الحكم بإلزامها بأداء مبلغ 2.123.762 جنيه وبصحة وثبوت الحجز التحفظي المتوقع على السفينة "......" بتاريخ 8/ 3/ 1989 وفاء للمبلغ المذكور وقالا بياناً لدعواهما إن الطاعنة مدينة بالمبلغ المطلوب قيمة ضريبة عقارية فرضت على السفينة.......... وقد رفض مجلس المراجعة تظلمها منها وبتاريخ 6/ 3/ 1989 استصدرا أمراً من السيد قاضي التنفيذ بمحكمة الإسكندرية بتقدير الدين مؤقتاً بالمبلغ المطلوب وبالحجز التحفظي على السفينة سالفة الذكر ومن ثم أقاما الدعوى بطلباتهما سالفة البيان. وقد أقامت الطاعنة الدعوى رقم 1002 لسنة 1989 تجاري كلي الإسكندرية على المطعون ضدهما الأول والثاني وفي مواجهة المطعون ضده الثالث وطلبت الحكم بإلغاء أمر الحجز آنف الذكر واعتبار الحجز التحفظي كأن لم يكن وأسست تظلمها على بطلان هذا الأمر وانعدام القرار الإداري لفرضه ضريبة عقارية على سفينة وهي منقول وقد أقامت الدعوى رقم 862 لسنة 43 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية طعناً على القرارات الصادرة بشأن فرض هذه الضريبة وبتاريخ 24/ 6/ 1990 حكمت المحكمة في الدعوى رقم 699 لسنة 1989 تجاري كلي برفضها واعتبار الحجز التحفظي المؤرخ 8/ 3/ 1989 كأن لم يكن، وفي الدعوى رقم 1002 لسنة 1989 تجاري كلي بإلغاء أمر الحجز التحفظي رقم 6 لسنة 1989 تنفيذ الإسكندرية واعتباره كأن لم يكن. استأنف المطعون ضدهما الأول والثاني هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 1193 لسنة 46 ق بحري الإسكندرية وبتاريخ 19/ 3/ 1991 حكمت المحكمة بوقف الفصل في موضوع الاستئناف وقفاً تعليقياً لحين صدور حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الطعن رقم 862 لسنة 43 ق. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن شرط الوقف التعليقي أن تكون هناك مسألة أولية تخرج عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي. وأن المسألة الأولية في الدعوى هو ثبوت الحق في المطالبة استناداً للقانون 56 لسنة 1954 الخاص بفرض ضريبة على العقارات المبينة، وقد دفعت الطاعنة بأنها سفينة بحرية غير خاضعة لهذا القانون وأن القرار الإداري الصادر بفرض ضريبة عقارية عليها معدوم ولا أثر له ويعد غصباً للسلطة التشريعية وتنحسر عنه الحماية القانونية ويحق للمحاكم العادية أن تتصدى له وتقول كلمتها في شأنه، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع ولم يتعرض لمدى انطباق القانون سالف الذكر على الطاعنة كما لم يتعرض لأصل الدين من حيث الثبوت من عدمه وأوقف الدعوى وقفاً تعليقياً مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كانت المادة 129/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم" وتنص المادة 16 فقرة أولى من القرار بقانون 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على أنه "إذا دفعت قضية مرفوعة للمحكمة بدفع يثير نزاعاً تختص بالفصل فيه جهة قضاء أخرى وجب على المحكمة إذا رأت ضرورة الفصل في الدفع قبل الحكم في موضوع الدعوى أن توقفها وتحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعاداً يستصدر فيه حكماً نهائياً من الجهة المختصة فإن لم تر لزوماً لذلك أغفلت الدفع وحكمت في موضوع الدعوى" ومفاد ذلك أن مناط الحكم بوقف الدعوى وفقاً للمادتين سالفتي الذكر أن ترى المحكمة تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، وأن تكون هذه المسألة خارجة عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي. ولما كان النص في المادة 10 من القرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة على أن "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية:...... (سادساً) الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة...." يدل على أن المشرع قد علق اختصاص مجلس الدولة بنظر منازعات الضرائب والرسوم على صدور القانون الذي ينظم كيفية نظرها أمامه، وإذ كان القانون المشار إليه لم يصدر حتى الآن فإن اختصاص نظر هذه المنازعات ما يزال معقوداً للقضاء العادي، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن النزاع في الدعوى يتعلق بدين الضريبة المفروضة على السفينة الطاعنة وفقاً لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبينة رقم 56 لسنة 1954 وأن الاختصاص بنظر الطعن في القرارات الإدارية الصادرة بشأنها ينعقد للقضاء الإداري وأمر بوقف الدعوى لحين صدور حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الطعن رقم 862 لسنة 43 ق والمرفوع من الطاعنة بطلب إلغاء القرار الصادر من مأمورية الضرائب العقارية وما تلاه من قرارات تأسيساً على أن الفصل في الدعوى يتوقف على الفصل في ذلك الطعن الإداري حال أنه - وعلى ما سلف بيانه - هو المختص بنظره، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.

الطعن 11 لسنة 15 ق جلسة 17 / 1 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 24 ص 50

جلسة 17 من يناير سنة 1946

برياسة حضرة محمد كامل مرسى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتى الجزايرلى بك ومحمد توفيق إبراهيم بك وسليمان حافظ بك المستشارين.

-----------------

(24)
القضية رقم 11 سنة 15 القضائية

ا - كفيل متضامن.

مدين متضامن. حكم المادة 110 مدنى. يسرى فيما بين المدينين المتضامنين بعضهم وبعض. لا يسرى فيما بين المدين وكفيله المتضامن معه.
ب - تقادم.

رفع الدعوى من المدين ببراءة ذمته من الدين. ذلك يتنافى مع اعتباره معترفا بالدين اعترافاً يقطع التقادم. تمسك الدائن بدينه في تلك الدعوى. لا يغنى عن التنبيه القاطع للتقادم. (المادة 82 مدنى)
جـ - نقض. سبب جديد.

دعوى براءة الذمة من الدين. عدم تكامل مدة انقضائه بالتقادم. طلب المدعى اعتبار مدة التقادم سارية إلى يوم صدور الحكم. عدم اعتراض المدعى عليه. قضاء المحكمة بانقضاء الدين. الطعن من المدعى عليه بأن الحكم أضاف إلى مدة التقادم السابقة على رفع الدعوى المدة من هذا التاريخ إلى صدور الحكم. سبب منطو على دفع جديد.

-------------
1 - إن الشارع لم يقصد التسوية بين المدين المتضامن والكفيل المتضامن في الحكم الذى نص عليه بالمادة 110 من القانون المدني من أن "مطالبة أحد المدينين المتضامنين مطالبة رسمية وإقامة الدعوى عليه بالدين يسريان على باقي المدينين  (1)، بل محل هذا الحكم أن يكون التضامن الذى يربط المتعهدين بعضهم ببعض ناشئاً من مصدر واحد. وإذن فمطالبة أي واحد من المدينين المتضامنين تسرى في حق باقي المدينين، كما أن مطالبة أى واحد من الكفلاء المتضامنين تسرى في حق سائر زملائه لاتحاد المركز والمصلحة اتحاداً اتخذ منه القانون أساساً لافتراض نوع من الوكالة بينهم في مقاضاة الدائن لهم. ومن ثم كان حكم المادة 110 سارياً فيما بين المدينين المتضامنين بعضهم وبعض وفيما بين الكفلاء المتضامنين بعضهم وبعض، لا فيما بين المدين وكفيله المتضامن معه.
2 - إن رفع الدعوى من المدين ببراءة ذمته من الدين لانقضائه بالتقادم ينافى اعتباره معترفاً بالدين اعترافاً يقطع مدة التقادم     (2)  التي لم تكن قد تكاملت. كما أن تمسك الدائن بدينه في تلك الدعوى ليس هو التنبيه الرسمي المنصوص عليه في المادة 82 من القانون المدني، وهو لا يغنى عن التنبيه ولا عن التنفيذ لأنهما هما وحدهما اللذان يصلحان لقطع سريان التقادم على الدين (3).
3 - إذا رفع المدين دعواه ببراءة ذمته من الدين لانقضائه بالتقادم ولم تكن مدة التقادم قد اكتملت، ثم طلب المدعى من محكمة الاستئناف اعتبار مدة التقادم سارية إلى يوم صدور الحكم فلم يعترض المدعى عليه على هذا الطلب، وقضت المحكمة بانقضاء الدين، فلا يقبل من المدعى عليه الطعن في هذا الحكم بمقولة إنه أضاف إلى مدة التقادم السابقة على تاريخ رفع الدعوى المدة من هذا التاريخ إلى حين صدوره، لأن ذلك السبب ينطوي على دفع جديد لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع فلا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض (4).


الوقائع

تتحصل وقائع هذا الطعن في أنه في 4 من نوفمبر سنة 1942 أقام المطعون ضدهم أمام محكمة طنطا الابتدائية الدعوى رقم 104 سنة 1943 على الطاعن ومصطفى سعيد بك ومحمود سعيد بك وقالوا في صحيفتها إن الطاعن حصل من محكمة المحلة الكبرى على حكمين: أحدهما في 13 من مارس سنة 1928 في الدعوى رقم 1699 سنة 1928 بإلزام محمود بك سعيد بصفته مديناً وإلزامهم بصفتهم ورثة المرحوم أمين أبو حشيش بصفته متضامناً بأن يدفعوا إليه 360 ج، والآخر في 18 من أبريل سنة 1928 في الدعوى رقم 2217 سنة 1928 بإلزام مصطفى بك سعيد بصفته مديناً وإلزامهم بصفتهم ورثة المرحوم أمين أبو حشيش بصفته ضامناً متضامناً بأن يدفعوا إليه 523 ج و125 مليما، وأنه بعد صدور الحكمين المذكورين اتخذ الطاعن إجراءات تحفظية وتنفيذية، فاستصدر في 9 من أبريل سنة 1930 أمراً باختصاصه بـ23 ف و8 ط و16 س من أرضهم الموروثة، كما أوقع حجوزاً تنفيذية متعددة وحصل على مبالغ من نتائجها، ثم تنازل عن الحجوز، وكذلك حصل على مبالغ متعددة من المدينين الأصليين، وأنه لما كانت ذمتهم قد برئت من الضمان نهائياً بحصول الدائن على حقوقه وتنازله عن الحجوز وأصبح لا محل لبقاء ذلك الضمان قائماً كما أصبح لا محل لبقاء التسجيلات مقيدة على أملاكهم فقد طلبوا الحكم ببراءة ذمتهم بصفتهم ورثة المرحوم أمين أبو حشيش من الحكمين سالفي الذكر وملحقاتهما وإلغاء الحجوز التي وقعت عليهم بسبب هذين الحكمين ومحو التسجيلات التي حصل عليها الدائن واعتبارها كأن لم تكن مع إلزام الطاعن بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وفى 11 من مايو سنة 1943 قضت المحكمة برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم بالمصاريف و500 قرش مقابل أتعاب المحاماة للطاعن. فاستأنف المطعون ضدهم هذا الحكم أمام محكمة استئناف مصر طالبين إلغاءه والقضاء لهم بما طلبوه أمام المحكمة الابتدائية. وفى 31 من أكتوبر سنة 1944 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة ذمة المطعون ضدهم من قيمة الحكمين الصادرين في الدعويين رقمي 1699 و2217 سنة 1928 المحلة الكبرى وملحقاتهما ومحو إلغاء ما وقع تنفيذاً لهذين الحكمين من حجوزات وتسجيلات ضد المستأنفين وألزمت الطاعن بالمصاريف الخ. الخ.
وقد أعلن هذا الحكم إلى الطاعن في 19 من ديسمبر سنة 1944 فقرر وكيله في 15 من يناير سنة 1945 الطعن فيه بطريق النقض طالباً نقض الحكم المطعون فيه والقضاء في موضوع الدعوى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر من محكمة طنطا الابتدائية الخ. وقد أودع الطاعن كما أودع المطعون ضدهم عدا الثاني والرابع مذكراتهم ومستنداتهم في الميعاد القانوني. وأودعت النيابة العمومية مذكرة برأيها في 20 من ديسمبر سنة 1945 الخ الخ.


المحكمة

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون لأنه: أولا - قرر أن إجراءات التنفيذ التي باشرها الدائن في مواجهة المدينين الأصليين لا تقطع بالتقادم بالنسبة إلى الكفلاء المتضامنين، مخالفا بذلك أحكام المادة 110 من القانون المدني. ثانيا - لم يعتبر طلب المطعون ضدهم براءة ذمتهم من الدين بناءً على سقوط الحكمين بالتقادم اعترافا ضمنيا منهم بالدين قاطعا للتقادم، كما أنه لم يعتبر دفاع الطاعن في الدعوى إبراء الذمة المرفوعة من المطعون ضدهم قاطعا للتقادم الساري ضده مخالفا بذلك أحكام المادتين 82 و205 من القانون المدني. ثالثا - إن الحكم قد احتسب مدة التقادم لغاية تاريخ صدوره مع أنه لا يصح احتسابها إلا لغاية تاريخ رفع الدعوى.
ومن حيث إن الطاعن يقول في بيان السبب الأول من الطعن إن المادة 110 من القانون المدني التي تنص على أن "مطالبة أحد المدينين المتضامنين مطالبة رسمية وإقامة الدعوى عليه بالدين يسريان على باقي المدينين" جاءت في باب "التعهدات على العموم" فهي تنظم العلاقة بين الدائن والمدينين المتضامنين. ولما كان المدين في عرف القانون هو الملتزم أياً كان مصدر الالتزام، فالكفيل المتضامن يعتبر مديناً متضامناً، ومن ثم يخضع لأحكام تلك المادة كالمدين المتضامن سواء بسواء. وليس في نصوص الكفالة نص خاص يمنع من تطبيق هذه المادة عليه. ولذلك فقد أخطأت المحكمة إذ فرقت بين المدينين المتضامنين والكفلاء المتضامنين فيما يتعلق بأحكام قطع التقادم. ويضيف الطاعن إلى ذلك أن نظرية التسوية بين المدينين المتضامنين والكفلاء المتضامنين فيما يتعلق بقطع التقادم مستمدة في فرنسا من أحكام المادتين 2021 و1206 من القانون المدني، ولا شأن في ذلك لأحكام المادة 2250 الخاصة بقطع التقادم بالنسبة إلى الكفيل العادي والتي لم ينقلها القانون المصري لأنها كانت محل انتقاد شديد من الشراح لتعارضها مع طبيعة الكفالة العادية.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن ذكر أن الحكم المستأنف ذهب إلى القول بأن الإجراءات التي تقطع المدة قبل المدينين لها نفس الأثر قبل الكفلاء المتضامنين معهم أخذاً بالرأي الذى يعتمد على المادة 2250 من القانون المدني الفرنسي التي مؤداها أن مطالبة المدين الأصلي أو اعترافه بالدين يقطعان المدة ضد الكفيل والتي يؤخذ منها أن الكفيل يستوى مع المدين في حكم انقطاع التقادم، ولذا اعتبر النص الوارد في المادة 110 من القانون المدني المصري ينطبق على الكفلاء المتضامنين - بعد أن ذكر ذلك أورد مذهب المخالفين لهذا الرأي، فقال ما حاصله أن الكفالة ولو أنها عقد تابع لعقد القرض إلا أنها عقد مستقل عنه في أركانه وشروطه وأحكامه، وأنها إذا كانت كذلك فإن التزام الكفيل يسقط بمضي المدة سقوطاً مستقلا عن الالتزام الأصلي ما لم ينقطع سريان مدة التقادم بالإجراءات التي يتخذها الدائن مباشرة ضد الكفيل ذاته، وأن نص المادة 2250 لا يتفق مع النص الوارد في المادة 2031 من القانون المدني الفرنسي الذى يقضى بأن عقد الكفالة ينقضي كما تنقضي سائر العقود الأخرى. ثم عقب الحكم على ذلك بقوله: إن الشارع المصري لم ينقل نص المادة 2250 من القانون المدني الفرنسي قصداً لما عيب عليها من مخالفة حكمها للقاعدة القانونية المأثورة التي تقضى بأن أثر انقطاع المدة لا يتعدى من شخص إلى آخر، وأنه لذلك لا محل لتطبيق نص المادة 110 من القانون المدني على الكفلاء قياساً على المدينين، لأن حكم هذه المادة إنما ورد حصراً وقصراً على المدينين المتضامنين دون الكفلاء المتضامنين. ثم استشهد الحكم المطعون فيه لوجهة نظر بحكم هذه المحكمة في الطعن رقم 23 سنة 10 القضائية الذى قرر أن مطالبة المدين واستصدار حكم عليه بالدين لا يغير مدة التقادم بالنسبة إلى الكفيل المتضامن إذا كان لم يطالب ولم يحكم عليه، وانتهى الحكم من كل ذلك إلى القول بأن إجراءات التنفيذ التي اتخذها الخواجة فيتا حكيم ضد كل من محمود بك سعيد ومصطفى بك سعيد والتي قطعت سريان مدة التقادم قبلهما لا تسرى على المستأنفين بصفتهم كفلاء متضامنين ولا تقطع التقادم بالنسبة إليهم.
ومن حيث إن المستفاد من تفرقة القانون بين مركز المدين المتضامن ومركز الكفيل المتضامن ومن أن عقد الكفالة لا يمكن أن ينطوي على وكالة من الكفيل المتضامن إلى المدين تخوله تمثيل الكفيل في دعوى الدين ومن احتمال اختلاف مصلحتهما في تلك الدعوى - المستفاد من ذلك أن الشارع لم يقصد التسوية بينهما في الحكم الذى نص عليه بالمادة 110 من القانون المدني. ولا يغير من هذا النظر أن تلك المادة وردت في باب "التعهدات على العموم" فيكون حكمها جارياً على المتعهدين المتضامنين كائناً ما كان مصدر التعهد لأن محل ذلك أن يكون التضامن الذى يربطهم بعضهم ببعض ناشئاً عن مصدر واحد. وإذن فمطالبة أى واحد من المدينين المتضامنين تسرى في حق باقي المدينين كما أن مطالبة أى واحد من الكفلاء المتضامنين تسرى في حق سائر زملائه لاتحاد المركز والمصلحة اتحاداً اتخذ منه القانون أساساً لافتراض نوع من الوكالة بينهم في مقاضاة الدائن لهم. ومن ثم يكون حكم المادة 110 سارياً فيما بين المدينين المتضامنين بعضهم وبعض وفيما بين الكفلاء المتضامنين بعضهم وبعض لا فيما بين المدين وكفيله المتضامن معه.
وحيث إنه في السبب الثاني من الطعن يقول الطاعن إن الحكم جاء مخالفاً للقانون من وجوه: (الأول) أن رفع الدعوى من المطعون ضدهم ببراءة الذمة وبناءهم تلك البراءة على سقوط الدين ينطوي على الاعتراف الضمني بالدين، وحصول هذا الاعتراف قبل تمام مدة السقوط يقطع سريان مدة التقادم. و(الثاني) أن هذه الدعوى وإن كانت رفعت من المدين فان استمساك الدائن بحقه فيها أمام القضاء بتقديمه كشفين بالباقي من الدين ليس فيه معنى التنبيه الرسمي بالوفاء فحسب - إذ لا فرق في نظر القانون في ذلك بين الدعوى والدفع - بل هو أيضاً مانع للطاعن من اتخاذ إجراء مبتدأ من جانبه، لأن ذلك يكون من قبيل تحصيل الحاصل وتكراراً للعمل الواحد من غير موجب. و(الثالث) أنه ما كان للمحكمة أن تعتبر سريان التقادم مستمرا لغاية تاريخ صدور الحكم الاستئنافي في 21 من أكتوبر سنة 1944 فتبنى قضاءها على هذا الاعتبار، بل كان يجب عليها أن لا تعتبر السريان مستمراً إلا إلى تاريخ رفع الدعوى في 4 من نوفمبر سنة 1944. ولم تكن وقتئذ انقضت بعد المدة المسقطة للحقوق، وذلك لأن الأحكام مقررة للحق لا منشئة له، فهي ترجع إلى تاريخ رفع الدعوى، ومن غير الجائز أن تستعين المحكمة بحدث جد بعد رفع الدعوى فليس لها أن تضم مدة السقوط السارية بعد رفعها ولا الفصل في الدعوى على أساس ذلك الضم.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن قال إن مدلول المادتين 82 و205 من القانون المصري والمادة 2244 التي تقابلهما في القانون الفرنسي هو أن الشخص الذى يكلف بالحضور ويرفع الدعوى إنما هو صاحب الحق الذى يطالب بحقه الذى يخشى سقوطه، وأن إعلان الدعوى يجب أن يوجه إلى من يريد اكتساب ذلك الحق بالتقادم المكسب أو إسقاط الالتزام عنه بالتقادم المسقط - بعد ذلك ذكر أن التقادم إنما شرع لأسباب أهمها أنه يقوم على افتراض أن صاحب الحق أغفل المطالبة به وتركه المدة القانونية، وأن هذا الافتراض لا ينتفى إلا إذا قام واتخذ من الإجراءات ما يدل على أنه لازال متمسكا بحقه. وعقب على ذلك بأنه مما ينبو عن المنطق ويتجافى مع العدالة أن ينقلب سعى المدين للخلاص من الدين إلى إجراء يستفيد منه خصمه الدائن الذى ظل غافلا ومفرطاً في حقه. ثم انتهى الحكم إلى القول بأنه "يتعين اعتبار هذه الدعوى (الدعوى التي رفعها المطعون ضدهم) عديمة الأثر بالنسبة إلى سريان مدة التقادم لمصلحة المستأنفين (المطعون ضدهم) ولا تقطع سير هذا التقادم طالما أن الدائن لم يتخذ من جانبه أي إجراء بعد توقيعه الحجز عليهم في 17 مايو سنة 1928 وفى 6 أكتوبر سنة 1928". وبناءً على ذلك اعتبر الحكم المطعون فيه أن مدة تقادم الحكمين اللذين قضى ببراءة ذمة المطعون ضدهم من قيمتهما مبتدئة من ذينك التاريخين (17 مايو سنة 1928 و6 أكتوبر سنة 1928) وأن هذا التقادم يظل سارياً ولا ينقطع بسبب رفعهم دعوى براءة الذمة مادام الدائن لم يتخذ بعد ذلك أي إجراء ضدهم. ثم قال إن المحكمة لا ترى مانعاً من إجابة المستأنفين (المطعون ضدهم) إلى ما طلبوه في مذكرتهم من اعتبار التقادم سارياً إلى يوم صدور الحكم في الاستئناف (يوم 31 أكتوبر سنة 1944) بما أنه لم يقطع سريانه قاطع إلى اليوم.
ومن حيث إن رفع الدعوى من المدين ببراءة ذمته يتنافى مع اعتباره معترفاً بالدين اعترافاً يقطع التقادم، كما أن تمسك الدائن بدينه في تلك الدعوى ليس هو التنبيه الرسمي المنصوص عليه في المادة 82 من القانون المدني، ثم إن هذا التمسك لا يغنى عن التنبيه أو التنفيذ لأنهما وحدهما اللذان يصلحان لقطع سريان التقادم على حكمي الدين.
ومن حيث إن الطاعن يأخذ على الحكم المطعون فيه أنه أضاف إلى مدة التقادم السابقة على تاريخ رفع الدعوى المدة من هذا التاريخ إلى حين صدوره فكمل بها للمطعون ضدهم ما كان ناقصاً من المدة عند رفع الدعوى ولولا ذلك لما كان في وسع قضاة الموضوع - وقد رفعت الدعوى إليهم قبل أوانها - أن يقبلوها.
ومن حيث إنه يبين من الحكم أن الدعوى قضى فيها على هذه الصورة بناءً على طلب المطعون ضدهم في مذكرتهم المقدمة إلى محكمة الاستئناف، وأن هذا الطلب لم يلق من الطاعن أي اعتراض في حين أنه كان في وسعه أن يدفع بعدم قبول الدعوى وهو لم يفعل.
ومن حيث إن إثارة هذا الاعتراض لأول مرة أمام محكمة النقض غير جائزة لأنه ينطوي على دفع جديد لم يسبق عرضه أمام محكمة الموضوع.


 (1) خالف القانون الجديد هذا الحكم فنص في الفقرة الثانية من المادة 293 على أنه "إذا أعذر الدائن أحد المدينين المتضامنين أو قاضاه فلا يكون لذلك أثر بالنسبة إلى باقي المدينين".
 (2) تنص المادة (384) فقرة أولى من القانون الجديد على أن التقادم ينقطع "إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً".
 (3) تنص المادة (383) من القانون الجديد على أن التقادم ينقطع ".... وبالتنبيه وبالحجز وبالطلب الذى يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو توزيع وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى".
(4) حاول الطاعن أن يثير بهذا السبب الكلام في أن المحكمة يجب عليها أن تفصل في الدعوى بالحالة التي كانت عليها وقت رفعها، وأن الدعوى تكون إذن غير مقبولة إذا رفعت قبل استكمال شروط قبولها ولو استكملت هذه الشروط قبل الحكم فيها.
ولقد عالج موريل (في كتاب المرافعات رقم 45) هذه المسألة في بعض نواحيها وأشار إلى قضاء محكمة النقض الفرنسية في بعض صورها الهامة.

الطعن 27 لسنة 15 ق جلسة 27 / 12 / 1945 مج عمر المدنية ج 5 ق 17 ص 35

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1945

برياسة حضرة محمد كامل مرسى بك المستشار وبحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتى الجزايرلى بك ومحمد توفيق إبراهيم بك وسليمان حافظ بك المستشارين.

---------------

(17)
القضية رقم 27 سنة 15 القضائية

نقض:
ا - تقرير الطعن. مطعون عليه. وفاته قبل إعلان تقرير الطعن. إعلان التقرير للوصي على القصر من ورثته مع أنهم كانوا بلغوا الرشد. عدم قبول الطعن شكلا بالنسبة إليهم.
ب - قبول الحكم المانع من الطعن فيه. شرطه. مجرد التأخر في الطعن. لا يسقط الحق فيه.

-------------
1 - إذا تبين أن أحد المطعون عليهم كان قد توفى قبل إعلان تقرير الطعن، وأعلن الوصي على القصر من ورثته بالتقرير مع أنهم كانوا قد بلغوا الرشد قبل ذلك، فإنه يتعين عدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة إليهم.
2 - يشترط في القبول الضمني للحكم أن يكون بقول أو عمل أو إجراء يدل دلالة لا تحتمل الشك على ترك الحق في الطعن فيه. فلا يصح أن يستخلص قبول المحكوم عليه للحكم من أنه قد صدر حضورياً وسكت هو عن الطعن فيه زمناً طويلا ما دامت المدة المسقطة للطعن لم تكتمل.