الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 16 يوليو 2020

الطعن 1912 لسنة 55 ق جلسة 12 / 12 / 1985 مكتب فني 36 ق 203 ص 1101


جلسة 12 من ديسمبر سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ الدكتور كمال انور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح، عوض جادو، عبد الوهاب الخياط وصلاح عطيه.
--------------
(203)
الطعن رقم 1912 لسنة 55 القضائية

 (1)محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". اثبات "بوجه عام" "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". ضرب أفضى إلى موت.
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من سائر العناصر المطروحة على بساط البحث. موضوعي.
عدم التزام المحكمة أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها.
حق محكمة الموضوع في تجزئة أقوال الشاهد والأخذ بما تطمئن اليه منها.
(2) دفوع "الدفع بشيوع التهمة". اثبات "بوجه عام". حكم "تسبيب غير معيب".
الدفع بشيوع التهمة. موضوعي.
(3) أسباب الاباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي". إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". ضرب أفضى الى موت.
تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي. موضوعي. ما دام سائغا. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز امام النقض.
استعانة الطاعن بآخر لنصرته على المجنى عليه. ينتفى به حتما موجب الدفاع الشرعي.

-------------
1 - من حق محكمة الموضوع ان تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة امامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها وان تطرح ما يخالفها من صور اخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا الى ادلة مقبولة في العقل والمنطق ولها اصلها في الاوراق - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - وكانت المحكمة لا تلتزم بحسب الاصل بأن تورد من اقوال الشهود الا ما تقيم قضاءها عليه اذ لها في سبيل استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ان تجزئ اقوالهم فتأخذ بما تطمئن اليه منها وتطرح ما عداه دون الزام عليه ببيان العلة.
2 - من المقرر ان الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة ردا خاصا اكتفاء بما تورده من ادلة الاثبات التي تطمئن اليها بما يفيد اطراحها.
3 - لما كان تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي او انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى، لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب عليها ما دام استنتاجها سليما يؤدى الى ما انتهى اليه، ولما كان ما ساقه الحكم المطعون فيه من ادلة منتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها الى ما انتهت اليه من رفض الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي فان ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل الى جدل موضوعي في تقدير المحكمة للدليل مما لا تجوز اثارته امام محكمة النقض، وفضلا عن ذلك، فانه من المقرر انه متى كان الحكم قد اثبت استعانة الطاعن بآخرين لنصرته على المجنى عليه لمجرد حصول مشادة كلامية بينهما - وهو ما اثبته الحكم بمدوناته وبلا منازعة من الطاعن - انتفى حتما موجب الدفاع الشرعي الذى يفترض ردا حالا لعدوان حال دون الاساس له واعمال الخطة في انفاذه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب.... عمدا بزجاجة على رأسه فأحدث به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى الى موته. واحالته الى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة
حيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمة الضرب المفضي الى الموت قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال واخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه اطرح دفاع الطاعن بشأن شيوع التهمة وقيام حالة الدفاع الشرعي في حقه بما لا يسوغه وعلى خلاف الثابت بأقوال شهود الاثبات جميعها من ان الاشخاص الذين حضروا لمكان الحادث لنصرة الطاعن كانوا يحملون عصى وزجاجات مياه غازية فارغة وانهم اعتدوا بها على الحاضرين - ومنهم المجنى عليه - وان اصابة الاخير - رضية جائزة الحدوث من أي من تلك الادوات التي استعملت في الاعتداء مما يتعذر معه تحديد محدث اصابته، كما ان الشاهد.... شهد بالتحقيقات من ان المجني عليه كان يدافع عن نفسه بقالب من الطوب، الا ان الحكم أسقط هذه العبارات من اقوال الشهود تأييدا لما انتهى اليه من عدم صحة دفاع الطاعن المتقدم ذكره، مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب المفضي الى الموت التي دان الطاعن بها، واورد على ثبوتها في حقه ادلة سائغة من شأنها ان تؤدى الى ما رتبه عليها من اقوال.... و.... و.... ومما جاء بالتقرير الطبي الشرعي، كما عرض لدفاع الطاعن بشأن شيوع التهمة وقيام حالة الدفاع الشرعي واطرحه بقوله "وحيث انكر المتهم بالتحقيقات ما اسند اليه مقررا انه كان يقود دراجته البخارية حيث استوقفه بعض الاشخاص واستولوا منه على مبلغ سبعمائة وخمسين جنيها وصمم على الانكار بجلسة المحاكمة والتمس المدافع الحاضر معه البراءة تأسيسا على ان الوقعة عبارة عن مشاجرة اشترك فيها العديد من الاشخاص ومن الجائز ان تكون اصابة المجنى عليه من شخص آخر خلاف المتهم وان الاتهام ملفق له على اساس انه كان سبب المشاجرة وان المتهم كان في حالة دفاع شرعي والمحكمة لا تعول على انكار المتهم ولا على دفاع محاميه اذ ان الثابت من ادلة الثبوت آنفة البيان والتي اطمأنت اليها المحكمة ووثقت فيها ان المتهم هو الذى ضرب المجنى عليه بزجاجة كوكا كولا على رأسه فاحدث اصابته التي اودت بحياته. اما وجود اشخاص آخرين في المشاجرة وان المتهم اساس المشاجرة فلا يرقى الى ما يشكك المحكمة في صحة الاتهام المنسوب للمتهم، كما ان اوراق الدعوى قد خلت مما يفيد ان المتهم كان في حالة دفاع شرعي او ان ثمة خطر كان يهدد المتهم دعاه الى ضرب المجني عليه للدفاع عن نفسه ذلك ان المتهم فكر في الاعتداء على المجني عليه واحتمى برجاله الذين أرسل في استدعائهم لمناصرته. ومن ثم اضحى دفاع المتهم غير قائم على ما يسانده.... لما كان ذلك، وكان من حق محكمة الموضوع ان تستخلص من اقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة امامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها وان تطرح ما يخالفها من صور اخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا الى ادلة مقبولة في العقل والمنطق ولها اصلها في الاوراق - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - وكانت المحكمة لا تلتزم بحسب الاصل بأن تورد من اقوال الشهود الا ما تقيم قضاءها عليه اذ لها في سبيل استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ان تجزئ اقوالهم فتأخذ بما تطمئن اليه منها وتطرح ما عداه دون الزام عليها ببيان العلة، وكان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم المطعون فيه من اقوال شهود الاثبات وعن تقرير الصفة التشريحية، وكان ما اورده الحكم ودلل به على مقارفة الطاعن لجريمة الضرب المفضي الى الموت التي دين الطاعن بها كافيا وسائغا، فان ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من اوراق الدعوى لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ما لا يجوز اثارته امام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر ان الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة ردا خاصا اكتفاء بما تورده من ادلة الاثبات التي تطمئن اليها بما يفيد اطراحها. فان ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى، لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب عليها ما دام استنتاجها سليما يؤدى الى ما انتهى اليه، ولما كان ما ساقه الحكم المطعون فيه من ادلة منتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها الى ما انتهت اليه من رفض الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي فان ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل الى جدل موضوعي في تقدير المحكمة للدليل مما لا تجوز اثارته امام محكمة النقض، وفضلا عن ذلك، فأنه من المقرر انه متى كان الحكم قد اثبت استعانة الطاعن بآخرين لنصرته على المجنى عليه لمجرد حصول مشادة كلامية بينهما - وهو ما اثبته الحكم بمدوناته وبلا منازعة من الطاعن - انتفى حتما موجب الدفاع الشرعي الذى يفترض ردا حالا لعدوان حال دون الاساس له واعمال الخطة في انفاذه. لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 5142 لسنة 55 ق جلسة 12 / 12 / 1985 مكتب فني 36 ق 205 ص 1111


جلسة 12 من ديسمبر سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ الدكتور كمال انور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد نجيب صالح، عوض جادو، عبد الوهاب الخياط وصلاح عطيه.
-------------
(205)
الطعن رقم 5142 لسنة 55 القضائية

نقض "التقرير بالطعن وايداع الأسباب. ميعاده".
وجود الطاعن بالخدمة العسكرية. عدم اعتباره مبرراً للتقرير بالطعن بعد الميعاد. ما دام لم يقدم ما يدل على أنه كان تحت التحفظ بوحدته.
مجرد التقرير بالطعن. عمل مادى. يتعين القيام به إثر زوال المانع.

------------
لما كان وجود الطاعن بالخدمة العسكرية لا يعتبر في ذاته عذرا قهريا يحول بينه وبين تقديم طعنه في الميعاد القانوني. متى كان لم يقدم ما يدل على انه كان تحت التحفظ بوحدته العسكرية - هذا فضلا عن ان مجرد التقرير بالطعن لا يعدو ان يكون عملا ماديا يتعين القيام به اثر زوال المانع فاذا كان الثابت من الخطاب الصادر من وحدته العسكرية ان تجنيده انتهى في 1/ 10/ 1983 ولم يقرر الطاعن بالطعن عليه الا في 2/ 4/ 1985 كما لم يودع اسباب طعنه الا في 7/ 5/ 1985. لما كان ذلك وكان ميعاد الطعن في الحكم الحضوري الاستئنافي يبدأ من تاريخ صدوره فانه يكون قد تجاوز في التقرير بالطعن وتقديم اسبابه الاجل المحدد في القانون دون عذر مقبول ويكون طعنه غير مقبول شكلا.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن انه: باع سلعة مسعرة (ثلج) بأزيد من التسعيرة المقررة قانونا. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 9، 14، 15، 16، 17، 20 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1980. ومحكمة جنح امن الدولة بالجيزة قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وغرامة ثلاثمائة جنيها وكفالة عشرين جنيها والمصادرة والغلق لمدة اسبوعين. عارض المحكوم عليه وقضى في معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. استأنف. ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة
حيث ان الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 20/ 6/ 1980 حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف ولم يطعن فيه المحكوم عليه بطريق النقض الا بتاريخ 2/ 4/ 1985 كما لم يودع اسباب طعنه الا بتاريخ 7/ 5/ 1985 متجاوزا بذلك في التقرير بالطعن وايداع الاسباب الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض معتذرا في اسباب طعنه بانه كان مجندا وقت صدور الحكم المطعون فيه وارفق بمذكرة الاسباب خطابا صادرا من وحدته العسكرية يفيد انه كان مجندا في الفترة من 1/ 5/ 1980 حتى 1/ 10/ 1983. و لما كان وجود الطاعن بالخدمة العسكرية لا يعتبر في ذاته عذرا قهريا يحول بينه وبين تقديم طعنه في الميعاد القانوني. متى كان لم يقدم ما يدل على أنه كان تحت التحفظ بوحدته العسكرية - هذا فضلا عن ان مجرد التقرير بالطعن لا يعدو ان يكون عملا ماديا يتعين القيام به اثر زوال المانع فاذا كان الثابت من الخطاب الصادر من وحدته العسكرية ان تجنيده انتهى في 1/ 10/ 1983 ولم يقرر الطاعن بالطعن عليه الا في 2/ 4/ 1985 كما لم يودع اسباب طعنه الا في 7/ 5/ 1985. لما كان ذلك وكان ميعاد الطعن في الحكم الحضوري الاستئنافي يبدأ من تاريخ صدوره فانه يكون قد تجاوز في التقرير بالطعن وتقديم اسبابه الاجل المحدد في القانون دون عذر مقبول ويكون طعنه غير مقبول شكلا.

الطعن 2807 لسنة 53 ق جلسة 12 / 2 / 1985 مكتب فني 36 ق 36 ص 223


جلسة 12 من فبراير سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ فوزى احمد المملوك نائب رئيس المحكمة، وعضوية السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم نافع، نائب رئيس المحكمة، والسادة المستشارين: حسن غلاب، ومحمد احمد حسن، والسيد عبد المجيد العشري.
-----------
(36)
الطعن رقم 2807 لسنة 53 القضائية

 (1)نقض "الصفة في الطعن".
عدم تقديم المحامي التوكيل الذي يخوله حق الطعن نيابة عن المحكوم عليه للتحقق من صفته. اثره: عدم قبول الطعن شكلا. أساس ذلك؟
(2) نقض "التقرير بالطعن وايداع الاسباب. ميعاده".
عدم تقديم الطاعن اسبابا لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلا.
 (3)إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
كفاية ان تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة الى المتهم كي تقضي له بالبراءة حد ذلك؟
(4) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "اسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم جواز النعي على المحكمة قضاءها بالبراءة لاحتمال ترجع لديها. بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها. علة ذلك؟
 (5)إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "اسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة عند قضائها بالبراءة بالرد على كل دليل من ادلة الثبوت اساس ذلك؟
(6) مصادرة. عقوبة "العقوبة التكميلية". قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دعارة.
المصادرة عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح ما لم ينص القانون على غير ذلك؟
تعلق المصادرة بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل. يجعلها وجوبية. يقتضيها النظام العام. باعتبارها تدبيرا وقائيا يتخذ في مواجهة الكافة. مثال.
 (7)عقوبة "العقوبة التبعية". دعارة.
إدانة "المتهم في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون 10 لسنة 1961 يستتبع وضعه تحت مراقبة الشرطة. المادة 15 من القانون 10 لسنة 1961.
(8) عقوبة "وقف تنفيذها". وقف التنفيذ. محكمة الموضوع "سلطتها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قانون "تفسيره".
حق محكمة الموضوع في وقف تنفيذ العقوبة طبقا للمادة 55 عقوبات نطاقة؟
 (9)إثبات "اعتراف" "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "اسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الاعتراف في المسائل الجنائية. عنصر من عناصر الاستدلال. حق محكمة الموضوع في تقدير قيمته والأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وحق غيره من المتهمين.
الأقوال التي يدلى بها المتهم في حق غيره من المتهمين. تجعله شاهد إثبات ضدهم.
 (10)إثبات "اعتراف". دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
مجرد القول ببطلان الاعتراف لصدوره خشية رجال الشرطة. عدم كفايته. ما دام سلطانهم لم يستطل الى المتهم بالأذى.
(11) دعارة جريمة "اركانها".
جريمة تسهيل الدعارة. مناط تحققها؟
(12) دعارة. جريمة "اركانها".
عدم اشتراط القانون وقوع جريمة تسهيل البغاء بصورة معينة.

------------
1 - لما كان الاستاذ.... المحامي قرر نيابة عن الاستاذ..... بصفته وكيلا عن المحكوم عليها.... بالطعن بطريق النقض في الحكم المطعون فيه، بيد انه لم يقدم التوكيل الذى يخوله الحق في الطعن ولما كان الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حقا شخصيا لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد ان ينوب عنه في مباشرة هذا الحق الا بإذنه، واذ كان التوكيل الذى تقرر الطعن بمقتضاه لم يقدم للتثبت من صفة المقرر فان الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة مما يتعين معه الحكم بعدم قبول شكلا.
2 - من المقرر ان التقرير بالطعن في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به وان تقديم الاسباب في الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله، وان التقرير بالطعن وتقديم الاسباب يكونان معا وحده اجرائية لا يقوم فيها احدهما مقام الآخر ولا يغنى عنها. لما كان ذلك، وكان الطاعن الثالث... وان قرر بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه الا أنه لم يقدم اسبابا لطعنه، فان طعنه يكون غير مقبول شكلا.
3 - من المقرر أنه يكفى في المحاكمات الجنائية ان تتشكك محكمة الموضوع في صحة اسناد التهمة الى المتهم لكى تقضى له بالبراءة، اذ مرجع الأمر في ذلك الى ما تطمئن اليه في تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت واقعة الدعوى واحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين ادلة النفي فرجحت دفاع المتهم او داخلتها الريبة في عناصر الاثبات.
4 - من المقرر أنه لا يصح النعي على المحكمة انها قضت ببراءة المتهم بناء على احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات اخرى قد تصح لدى غيرها، لأن ملاك الأمر كله يرجع الى وجدان قاضيها وما يطمئن اليه ما دام قد اقام قضاءه على أسباب تحمله.
5 - من المقرر ان محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من ادلة الثبوت ما دام انها قد رجحت دفاع المتهم او داخلتها الريبة والشك في عناصر الاثبات ولان في اغفال التحدث عنها ما يفيد ضمنا انها اطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه الى ادانة المطعون ضده. لما كان ذلك، فان ما تنعاه الطاعنة على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل.
6 - من المقرر ان المصادرة - في حكم المادة 30 من قانون العقوبات - اجراء الغرض منه تملك الدولة اشياء مضبوطة ذات صلة بجريمة - قهرا عن صاحبها وبغير مقابل - وهى عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح الا اذا نص القانون على غير ذلك - وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل وهى على هذا الاعتبار تدبير وقائي ولا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة، ولما كانت احكام نصوص القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة لم يرد فيها نص بشأن المصادرة الوجوبية الا في المادة الثامنة والتي توجب مصادرة الامتعة والاثاث الموجود بالمحل الذى يفتح او يدار للفجور او الدعارة ومن ثم فان المحكمة اذ لم تقض بمصادرة السيارة المضبوطة مع المتهمة الثانية والتي لا تعد حيازتها جريمة في حد ذاتها - اعمالا لنص المادة 30/ 1 من قانون العقوبات لا تكون قد جانبت التطبيق القانوني الصحيح وينحسر عن حكمها ما نعته الطاعنة من دعوى التناقض والخطأ في تطبيق القانون.
7 - إن المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 تنص على أن "يستتبع الحكم بالإدانة في احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون اخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين".
8 - لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المادة 55 من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم في جناية او جنحة بالغرامة او الحبس انما عنت العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقي، سواء اكانت هذه العقوبة اصلية ام تبعية اما الجزاءات الاخرى التي وان كان فيها معنى العقوبة، ليست عقوبات بحته فلا يجوز الحكم بوقف التنفيذ فيها، لما كان ذلك وكان يبين من نصوص القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة لم يرد به ما يحظر على القاضي الحكم بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها على مخالفة احكامه ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه حين طبق القاعدة العامة في ايقاف التنفيذ المقرر بالمادتين 55/ 56 من قانون العقوبات لا يكون قد خالف القانون، ذلك أن الامر بإيقاف تنفيذ العقوبة هو كتقدير العقوبة في الحدود المقررة في القانون مما يدخل في حدود سلطة قاضى الموضوع فمن حقه تبعا لما يراه من ظروف الجريمة وحال مرتكبها أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة التي يحكم بها عليه وهذا الحق لم يجعل الشارع للمتهم شأنا فيه بل خص به قاضى الموضوع ولم يلزمه باستعماله بل رخص له في ذلك فتركه لمشيئته وما يصير اليه رأيه. وبالتالي يكون ما تنعاه الطاعنة في هذا الصدد على غير اساس.
9 - من المقرر ان الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الاثبات وان سلطتها مطلقة في الاخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وفى حق غيره من المتهمين في أي دور من ادوار التحقيق وان عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت الى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع. كما ان الاقوال التي يدلى بها المتهم في حق غيره من المتهمين تجعل منه شاهد اثبات ضدهم.
10 - من المقرر ان مجرد القول بأن الاعتراف موحى به من رجال الشرطة او صدر عن خشية منهم لا يعد قرين الاكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكما ما دام سلطان رجال الشرطة لم يستطل الى المتهم بأذى ماديا كان أو معنويا.
11 - من المقرر ان جريمة تسهيل الدعارة تتوافر بقيام الجاني بفعل او افعال يهدف من ورائها الى انه ييسر لشخص بقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد او قيام الجاني بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء وتهيئة الفرصة له او تقدير المساعدة المادية او المعنوية الى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أيا كانت طريقة او مقدار هذه المساعدة.
12 - من المقرر ان القانون لم يشترط لوقوع جريمة تسهيل البغاء ان يكون بطريقة معينة، انما جاء النص بصفة عامة، يفيد ثبوت الحكم على الاطلاق، بحيث يتناول شتى صور التسهيل.


الوقائع
أتهمت النيابة العامة المحكوم عليهم بأنهم.
المتهم الاول: 1 - بصفته مدير لمحل من محال الملاهي العمومية (ملهى الكهف السياحي) استخدم اشخاصا ممن يمارسون الفجور والدعارة بقصد تسهيل ذلك لهم واستغلالهم في ترويج. محله حال كونه ممن له سلطة اشراف على المتهمة الثانية حيث تربطها به علاقة عمل تعاقدية فعلية. 2 - سهل دعارة المتهمة الثانية وفجور المتهم الثالث على النحو المبين بالأوراق. 3 - عاون سالفي الذكر على ارتكاب الفحشاء على النحو المبين بالأوراق. 4 - استغل بغاء المتهمة الثانية على النحو المبين بالأوراق. المتهمة الثانية: اعتادت ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز لقاء اجر كما تحصلت على المبلغ النقدي المضبوط معها نتيجة لاقترافها لنشاطها الإجرامي سالف البيان واستخدمت السيارة رقم 14305 ملاكي الجيزة ماركة فيات 132 في نشاطها سالف الذكر. المتهم الثالث: اعتاد ممارسة الفجور مع النساء بغير تمييز على النحو المبين بالأوراق، وطلبت عقابهم بالمواد 1/ أ، 6/ أ - ب، 8، 9، 11، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 والمادة 30/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الآداب قضت حضوريا في 17 من ابريل سنة 1983 عملا بمواد الاتهام. اولا: بحبس المتهم الاول..... خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه ثلاثمائة جنيه ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات أخرى تبدأ من نهاية تنفيذ عقوبة الحبس وذلك عن كافة التهم المسندة اليه. ثانيا: بحبس كل من المتهمة الثانية.... و.... ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهما ثلاثمائة جنيه ووضع كل منهما تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات أخرى تبدأ من نهاية تنفيذ عقوبة الحبس. ثالثا: بإغلاق ملهى الكهف بشارع الاهرام لمدة ثلاثة اشهر. رابعا: بمصادرة السيارة رقم 14305 ملاكي جيزة والمبلغ النقدي المضبوطين. فأستأنف المحكوم عليهم ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 5 من مايو سنة 1983 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من ادانة المتهم الاول.... عن التهمة الاولى وبراءته منها وبتعديله بالنسبة له عن باقي التهمة والاكتفاء بحبسه سنة واحده مع الشغل والنفاذ وبتغريمه ثلاثمائة جنيه وبوضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة واحدة اخرى تبدأ من نهاية تنفيذ عقوبة الحبس - وبالنسبة لكل من المتهمين الثانية...... و.... بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل منهما ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ وبتغريم كل منهما ثلاثمائة جنيه وبوضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاثة أشهر اخرى تبدأ من نهاية تنفيذ عقوبة الحبس وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة المراقبة فقط بالنسبة للمتهم الثالث وحده. وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة لعقوبة غلق ملهى الكهف وبإلغائه فيما قضى به بالنسبة لعقوبة مصادرة السيارة رقم 14305 ملاكي جيزة وتأييده بالنسبة لمصادرة المبلغ النقدي المضبوط.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض. كما طعن المحكوم عليه.... وطعن الاستاذ.... المحامي عن الاستاذ..... المحامي عن المحكوم عليها... وطعن المحكوم عليه... الخ.


المحكمة
من حيث ان الاستاذ..... المحامي قرر نيابة عن الاستاذ.... بصفته وكيلا عن المحكوم عليها.... بالطعن بطريق النقض في الحكم المطعون فيه، بيد انه لم يقدم التوكيل الذى يخوله الحق في الطعن ولما كان الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حقا شخصيا لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد ان ينوب عنه في مباشرة هذا الحق الا بإذنه، واذ كان التوكيل الذي تقرر الطعن بمقتضاه لم يقدم للتثبت من صفة المقرر فان الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة مما يتعين معه الحكم بعدم قبوله شكلا.
وحيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان التقرير بالطعن في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الاسباب في الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم الاسباب يكونان معا وحده اجرائية لا يقوم فيها احدهما مقام الآخر ولا يغنى عنها. لما كان ذلك، وكان الطاعن الثالث... وان قرر بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه إلا أنه لم يقدم اسبابا لطعنه، فان طعنه يكون غير مقبول شكلا.
اولا: عن الطعن المقدم من النيابة العامة:
من حيث ان الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه اذ قضى ببراءة المطعون ضده..... من تهمة استخدام اشخاص يمارسون الفجور والدعارة بالملهى الذى يقوم بإدارته، وبإلغاء عقوبة مصادرة السيارة المضبوطة مع المطعون ضدها....، ويوقف تنفيذ عقوبة المراقبة المقضي بها على المطعون ضده....، فقد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب كما انطوى على الخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأنه لم يلتفت الى ما قررته المتهمة الثانية من انه هو المدير الفعلي للملهى وانه سهل لها دعارتها مع المتهم الثالث واقتسم معها المبلغ الذى حصلت عليه من ذلك المتهم، مما يدل على ان المحكمة في قضائها بالبراءة ولم تحط بالواقعة ولم تمحص ادلتها ولم تناقش ما اورده الحكم المستأنف في هذا الشأن، وكذلك فانه رغم تسليم الحكم المطعون فيه بأن المتهمة الثانية قد استخدمت السيارة في انتقالها الى مسكن المتهم الثالث لغرض غير مشروع وهو ممارسة الدعارة الا ان الحكم قضى بإلغاء عقوبة مصادرة تلك السيارة، كما قضى بوقف تنفيذ عقوبة المراقبة على خلاف ما تقضى به المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 والتي توجب الحكم بوضع المحكوم عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في ذلك القانون تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المقضي بها. كل ذلك مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث ان الحكم المطعون فيه بعد ان بين واقعة الدعوى وادلتها عرض للدليل على ثبوت الاتهام قبل المتهمين الثلاثة وانتهى الى الاخذ بأسباب الحكم الابتدائي كأسباب مكملة لأسبابه وذلك فيما عدا التهمة الاولى المنسوبة للمتهم الاول والتي قضى ببراءته عنها على سنة من القول: "الا ان المحكمة في هذه الخصوصية لا تساير الحكم المستأنف فيما عول عليه من اعتبار هذا المتهم هو المدير للملهى اذ أن الاوراق تنطق بعكس ذلك - فالثابت من الكتاب المرسل لمكتب حماية الآداب بتاريخ 20/ 3/ 1983 وهو تاريخ سابق على الضبط - والمقدم صورته من ضابط الواقعة انه محرر على اوراق الملهى المطبوعة وجاء به ما يفيد الاخطار بعمل المتهمة الثانية بالملهى اعتبارا من تاريخه - هذا الكتاب مذيل بتوقيع مدير الملهى وهو.... - وهو والد المتهم وقد تأكد ذلك بما قدمه الدفاع عنه امام هذه المحكمة من مستندات تكشف أنه ليس هو المدير للملهى - ومن ثم يكون الحكم حين ادان المتهم الاول عن التهمة الاولى لم يصادف صحيح القانون جديرا بالإلغاء بالنسبة لهذه التهمة ومن ثم ببراءته منها". لما كان ذلك، وكان يكفى في المحاكمات الجنائية ان تتشكك محكمة الموضوع في صحة اسناد التهمة الى المتهم لكى تقضى له بالبراءة، اذ مرجع الامر في ذلك الى ما تطمئن اليه في تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت واقعة الدعوى واحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين ادلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الاثبات، لما كان ذلك وكان دفاع المطعون ضده قام اساسا على نفى تهمة ادارته للملهى والقائها على عاتق والده مستندا في ذلك على وجهة نظر موضوعية صرفه قوامها انه مجرد عامل لدى والده الوكيل عن صاحب الملهى استنادا الى ما قدمه من اوراق للمحكمة تدليلا على ذلك والى الكتاب الموقع عليه من والده بصفته مديرا للملهى والموجه الى مكتب حماية الآداب في تاريخ سابق على واقعة الضبط - وكان ما اثبته الحكم المطعون فيه على هذا النحو لا تنازع النيابة العامة في أن له اصل صحيح من اوراق الدعوى - وقد سلمت به بأسباب الطعن - وهو احتمال ترجع لدى محكمة الموضوع ولم تجد في ظروف الدعوى ما ينفيه، ولما كان مجرد قيام هذا الاحتمال هو مما يصح معه القضاء بالبراءة عن تقدير بأن المتهم يجب أن يستفيد من كل شك في مصلحته، وأنه لا يصح النعي على المحكمة انها قضت ببراءة المتهم بناء على احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها، لأن ملاك الأمر كله يرجع الى وجدان قاضيها وما يطمئن اليه ما دام قد اقام قضاءه على اسباب تحمله لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من ادلة الثبوت ما دام انها قد رجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة والشك في عناصر الاثبات ولان في اغفال التحدث عنها ما يفيد ضمنا انها اطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه الى ادانة المطعون ضده. لما كان ذلك، فان ما تنعاه الطاعنة على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر ان المصادرة - في حكم المادة 30 من قانون العقوبات - اجراء الغرض منه تملك الدولة اشياء مضبوطة ذات صلة بجريمة - قهرا عن صاحبها وبغير مقابل - وهى عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح الا اذا نص القانون على غير ذلك - وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل وهى على هذا الاعتبار تدبير وقائي ولا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة، ولما كانت احكام نصوص القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة لم يرد فيها نص بشأن المصادرة الوجوبية الا في المادة الثامنة والتي توجب مصادرة الامتعة والاثاث الموجود بالمحل الذى يفتح او يدار للفجور او الدعارة ومن ثم فان المحكمة اذ لم تقضى بمصادرة السيارة المضبوطة مع المتهمة الثانية والتي لا تعد حيازتها جريمة في حد ذاتها - اعمالا لنص المادة 30/ 1 من قانون العقوبات لا تكون قد جانبت التطبيق القانوني الصحيح وينحسر عن حكمها ما نعته الطاعنة من دعوى التناقض والخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكانت المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 تنص على أن "يستتبع الحكم بالإدانة في احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون اخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين". لما كان ذلك، وكان من المقرر ان المادة 55 من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم في جناية او جنحة بالغرامة او الحبس انما عنت العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقي، سواء اكانت هذه العقوبة اصلية ام تبعية اما الجزاءات الاخرى التي وان كان فيها معنى العقوبة، ليست عقوبات بحته فلا يجوز الحكم بوقف التنفيذ فيها، لما كان ذلك وكان يبين من نصوص القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة لم يرد به ما يحظر على القاضي الحكم بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها على مخالفة احكامه ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه حين طبق القاعدة العامة في ايقاف التنفيذ المقرر بالمادتين 55/ 56 من قانون العقوبات لا يكون قد خالف القانون، ذلك أن الامر بإيقاف تنفيذ العقوبة هو كتقدير العقوبة في الحدود المقررة في القانون مما يدخل في حدود سلطة قاضى الموضوع فمن حقه تبعا لما يراه من ظروف الجريمة وحال مرتكبها أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة التي يحكم بها عليه وهذا الحق لم يجعل الشارع للمتهم شانا فيه بل خص به قاضى الموضوع ولم يلزمه باستعمال بل رخص له في ذلك فتركه لمشيئته وما يصير اليه رايه. وبالتالي يكون ما تنعاه الطاعنة في هذا الصدد على غير أساس ولما كان ما تقدم فان الطعن المقدم من النيابة العامة برمته يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا.
ثانيا: عن الطعن المقدم من.........:
من حيث ان الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث ان مبنى الطعن ان الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعن بجرائم تسهيل ومعاونة اخرى على ارتكاب الدعارة واستغلال بغائها، قد شابه فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب، ذلك بان عول في ادانة الطاعن على اعتراف المتهم الثالث مع ان هذا الاعتراف كان موعزا به من رجال الشرطة وجاء متناقضا مع ما سبق ان قرره في أقواله، وكان اعتمد الحكم على ما حوته الصور الفوتوغرافية المضبوطة والتي لا تفيد في توافر اركان الجرائم التي دانه بها مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث ان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين وقائع الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها واورد على ثبوتها في حقه ادلة سائغة لها اصلها الثابت في الاوراق ومن شأنها أن تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر ان الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الاثبات وان سلطتها مطلقة في الاخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وفى حق غيره من المتهمين في أي دور من ادوار التحقيق وأن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت الى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع. كما ان الاقوال الى يدلى بها المتهم في حق غيره من المتهمين تجعل منه شاهد اثبات ضدهم. ولما كان الحكم قد اورد في مقام سرده لأدلة الثبوت ان المتهم الثالث اعترف بمحضر الضبط وبتحقيقات النيابة العامة بان المتهم الاول (الطاعن) اتفق معه على تسهيل ممارسته الدعارة مع المتهمة الثانية والتي تعمل بالملهى وكان الطاعن لا يماري في ان ما اورده الحكم في هذا الشأن له اصله الثابت في الاوراق - هذا فضلا عن انه من المقرر ان مجرد القول بان الاعتراف موحى به من رجال الشرطة او صدر عن خشية منهم لا يعد قرين الاكراه. المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكما ما دام سلطان رجال الشرطة لم يستطل الى المتهم بأذى مادي كان أو معنويا وهو ما لم يزعمه الطاعن في كافة مراحل الدعوى ومن ثم فان ما ينعاه في شأن استناد الحكم الى اعتراف المتهم الثالث في تحقيقات النيابة يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر اركان الجرائم التي دان الطاعن بها في قوله: واما عن المتهم الاول فالثابت انه هو الذى سهل دعارة المتهمة الثانية راقصة الملهى الذى يعمل به كمشرف على الصالة والذى يديره والده - وهو المستجيب لفجور المتهم الثالث. والمخطط له لارتكاب رزيلته - والمساعد عليه وهو المتقاضي لأجره نظير هذا التسهيل وتلك المعاونة وتكفى الصور المضبوطة دليلا على دوره في التمهيد والتخطيط لجريمته ولا ينال من ذلك الدفاع القائل بان مجالسة هذا المتهم لباقي المتهمين من قبل المجاملة فأي مجاملة هذه وهو متردوتيل الملهى والمشرف على صالته كما يقول - تقتضى منه جلوسا مع أحد زبائن الملهى ومشاركته للهوه كما لا يقدح منه القول بأن مسئوليته هو عن المتهمة الثانية لا تمتد لما بعد خروجها من الملهى واداء فقرتها اذ أن هذا القول كان يبدو مقبولا لو لم يتأكد نقيضه من اقرار سائق السيارة الأجرة ومن اعتراف المتهم الثالث عليه بمحضري الضبط والنيابة من اقرار كذلك من المتهمة الثانية بمحضر الضبط وهى القائلة بانه سيعمل في وقت يسير على استبدالها لسيارتها الفيات بأخرى مرسيدس ومن شهادة سائق السيارة الاجرة.... ومن اقوال ضابط الواقعة بالتحقيقات. لما كان ذلك، وكان من المقرر ان جريمة تسهيل الدعارة تتوافر بقيام الجاني بفعل او افعال يهدف من ورائها الى انه ييسر لشخص يقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد او قيام الجاني بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء وتهيئة الفرصة له او تقديم المساعدة المادية او المعنوية الى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أيا كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة، وكان من المقرر أيضا أن القانون لم يشترط لوقوع جريمة تسهيل البغاء ان يكون بطريقة معينة، انما جاء النص بصفة عامة، يفيد ثبوت الحكم على الاطلاق، بحيث يتناول شتى صور التسهيل واذ كان ما تقدم وكانت وقائع الدعوى كما أثبتها كل من الحكم الابتدائي والاستئنافي قد ابانت في غير لبس ان جرائم تسهيل الدعارة والمعاونة على ذلك واستغلال البغاء قد وقعت من الطاعن الاول فان ما اثبته كل من الحكمين مما استخلصه من اعتراف المتهمة الثانية في محضر ضبط الواقعة ومن اعتراف المتهم الثالث بمحضر الضبط وتحقيق النيابة ومن اقوال شاهد الاثبات وضابط الواقعة كاف في بيان واقعة الدعوى وظروفها بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها، هذا فضلا عما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة اصلية على ما استبان لها من الصور الفوتوغرافية المضبوطة انما استندت المحكمة اليها كقرينة تعزز بها ادلة الثبوت التي اوردتها ومن ثم فلا جناح على الحكم ان عول على تلك القرينة تأييدا وتعزيزا للأدلة الاخرى التي اعتمد عليها في قضائه ما دام انه لم يتخذ من الصور المذكورة دليلا اساسيا في ثبوت التهمة قبل الطاعن ومن ثم يكون ما يثيره في هذا الصدد على غير اساس. لما كان ما تقدم جميعه، فان الطعن برمته يكون في غير محله ويتعين رفضه.


الطعن 5943 لسنة 53 ق جلسة 7 / 3 / 1985 مكتب فني 36 ق 58 ص 338


جلسة 7 من مارس سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ الدكتور ابراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور كمال انور نائب رئيس المحكمة ومحمد نجيب صالح وعوض جادو ومحمد نبيل رياض.
------------
(58)
الطعن رقم 5943 لسنة 53 القضائية

 (1)نقض "التقرير بالطعن وايداع الاسباب. ميعاده". شهادة سلبية. نيابة عامة.
امتداد ميعاد التقرير بالطعن وايداع الأسباب في حالة طعن النيابة العامة في حكم البراءة. شرطه؟
(2) تسعيرة. جريمة "أركانها". قصد جنائي. مسئولية جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
جريمة البيع بأكثر من السعر المقرر. المناط في قيامها؟

اعتذار المتهم بالعمل في مهنة أخرى. غير الاتجار في السلعة موضوع الجريمة. لا يقبل. حق محكمة الموضوع في القضاء بالبراءة. حده؟
---------------
1 - حيث ان البين من الاوراق ان الحكم المطعون فيه صدر حضوريا في 25 من مارس سنة 1981 ببراءة المطعون ضده - من تهمة بيع سلعة بأزيد من السعر المقرر قانونا - فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 6 من يونيه سنة 1981 واودعت الاسباب التي بنى عليها الطعن بذات التاريخ متجاوزة بذلك - في الطعن وتقديم الاسباب - الميعاد الذى حددته المادة 34/ 1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض، مبررة هذا التجاوز بأن الحكم لم يودع بقلم كتاب المحكمة التي أصدرته الا بتاريخ 27 من مايو سنة 1981 وقدمت تأييدا لذلك شهادتين سلبيتين من نيابة غرب اسكندرية الابتدائية تتضمن الاولى ان الحكم لم يودع ملف القضية حتى يوم 25 من ابريل سنة 1981، كما تتضمن الثانية ان ذلك الحكم اودع ملف القضية بتاريخ 27 من مايو سنة 1981. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون سالف الذكر تنص على انه "ومع ذلك اذا كان الحكم صادرا بالبراءة، وحصل الطاعن على شهادة بعدم ايداع الحكم قلم الكتاب خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره، يقبل الطعن واسبابه خلال عشرة ايام من تاريخ ابلاغه بإيداع الحكم قلم الكتاب" وكانت النيابة العامة قد قررت بالطعن بالنقض وتقديم الاسباب في الميعاد المنصوص عليه في تلك الفترة، كما استوفى الطعن كافة اوضاعه المقررة قانونا ومن ثم فانه يكون مقبولا شكلا.
2 - حيث أن الحكم المطعون فيه برر قضاءه ببراءة المطعون ضده من تهمة بيع سلعة البرتقال بسعر ازيد من المقرر على ما ثبت للمحكمة من الاطلاع على بطاقته العائلية الصادرة بتاريخ 4 من سبتمبر سنة 1977 من انه يعمل كهربائيا. لما كان ذلك، وكان الثابت من المفردات المضمومة ان المطعون ضده اقر بمحضر جمع الاستدلالات انه يعمل تاجر خضروات وباع البرتقال لمجرى محاولة الشراء وانه كان ينوى أن يرد له باقي الثمن، وكانت جريمة البيع بأزيد من السعر المقرر تقوم في حق كل من يبيع سلعة بأزيد من السعر المعين لها بغض النظر عن صلته بها وأيا كانت صفته في بيعها، اذ المناط في قيام الجريمة بوقوع فعل البيع ذاته بأزيد من السعر المعين للسلعة وكانت هذه الجريمة تتحقق باقتراف الفعل المادي دون ان يتطلب القانون قصدا جنائيا خاصا بل يكتفى بالقصد العام الذى يتوافر بمجرد ارتكاب الفعل المكون للجريمة بنتيجته التي يعاقب عليها القانون، ولا يقبل بعد ذلك من المتهم الاعتذار بأنه يعمل في مهنة أخرى غير الاتجار في السلعة موضوع الجريمة، واذ قضى الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضده لأنه يعمل كهربائيا رغم ان الثابت من اقراره بالتحقيقات انه باع تلك السلعة - فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، هذا فضلا عن ان المحكمة لم تعرض في قضائها ببراءة المطعون ضده الى ذلك الاقرار وظروف ضبطه مما ينبئ انها اصدرت حكمها بغير احاطة كافية بظروف الدعوى وتمحيص سليم لأدلتها مما يصم هذا الحكم ايضا بعيب القصور، لما هو مقر ان محكمة الموضوع وان كانت لها ان تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة اسناد التهمة الى المتهم او لعدم كفاية ادلة الثبوت غير ان ذلك مشروط ان تلتزم الحقائق الثابتة بالأوراق وبأن يشتمل حكمها على ما يفيد انها محصت الدعوى واحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين ادلة النفي فرجع دفاع المتهم او داخلتها الريبة في صحة عناصر الاثبات.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه باع سلعة مسعرة بأزيد من السعر المقرر قانونا وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 9، 14، 16 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل ومحكمة جنح امن الدولة بالإسكندرية قضت حضوريا اعتباريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنه مع الشغل وتغريمه ثلثمائة جنيه والمصادرة والاشهار والغلق وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ. استأنف المحكوم عليه ومحكمة الاسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا في 11 من فبراير سنة 1981 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته في 25 من مارس سنة 1981. بقبولها شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم.
فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة
حيث ان البين من الاوراق ان الحكم المطعون فيه صدر حضوريا في 25 من مارس سنة 1981 ببراءة المطعون ضده - من تهمة سلعة بأزيد من السعر المقرر قانونا - فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 6 من يونيه سنة 1981، واودعت الاسباب التي بني عليها الطعن بذات التاريخ متجاوزة بذلك - في الطعن وتقديم الاسباب - الميعاد الذى حددته المادة 34/ 1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض، مبررة هذا التجاوز بأن الحكم لم يودع بقلم كتاب المحكمة التي اصدرته الا بتاريخ 27 من مايو سنة 1981 وقدمت تأييدا لذلك شهادتين سلبيتين من نيابة غرب إسكندرية الابتدائية تتضمن الاولى ان الحكم لم يودع ملف القضية حتى يوم 25 من ابريل سنة 1981، كما تتضمن الثانية ان ذلك الحكم اودع ملف القضية بتاريخ 27 من مايو سنة 1981. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون سالف الذكر تنص على انه "ومع ذلك اذا كان الحكم صادرا بالبراءة، وحصل الطاعن على شهادة بعدم ايداع الحكم قلم الكتاب خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره، يقبل الطعن واسبابه خلال عشرة ايام من تاريخ ابلاغه بإيداع الحكم قلم الكتاب" وكانت النيابة العامة قد قررت بالطعن بالنقض وتقديم الاسباب في الميعاد المنصوص عليه في تلك الفترة، كما استوفى الطعن كافة اوضاعه المقررة قانونا ومن ثم فانه يكون مقبولا شكلا.
وحيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه انه اذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة بيع سلعة بأزيد من السعر المقرر قانونا، قد اخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأنه عول في قضائه بالبراءة على ما ثبت من البطاقة العائلية للمطعون ضده انه يعمل كهربائيا، في حين ان القانون لا يشترط في البائع الذى خالف التسعيرة ان يكون محترفا لتجارة السلعة موضوع الجريمة، بل يكفى ان يكون هو الذى باشر البيع ولو تصادف وجوده عرضا بالمحل، هذا فضلا عن ان المطعون ضده قد اقر بمحضر الضبط انه شريك في ملكية المحل الذى ضبطت فيه الواقعة، كما اقر بتحقيق النيابة انه باشر بالفعل واقعة البيع، ولم تتعرض المحكمة لهذا الاقرار مما ينبئ انها لم تحط بالدعوى عن بصر وبصيرة مما يعيب حكمها بما يوجب نقضه.
وحيث ان الحكم المطعون فيه برر قضاءه ببراءة المطعون ضده من تهمة بيع سلعة البرتقال بسعر ازيد من المقرر على ما ثبت للمحكمة من الاطلاع على بطاقته العائلية الصادرة بتاريخ 4 من سبتمبر سنة 1977 من انه يعمل كهربائيا، لما كان ذلك وكان الثابت من المفردات المضمومة ان المطعون ضده اقر بمحضر جمع الاستدلالات انه يعمل تاجر خضروات وباع البرتقال لمجرى محاولة الشراء وانه كان ينوى ان يرد له باقي الثمن، وكانت جريمة البيع بأزيد من السعر المقرر تقوم في حق كل من يبيع سلعة بأزيد من السعر المعين لها بغض النظر عن صلته بها وأيا كانت صفته في بيعها، اذ المناط في قيام الجريمة بوقوع فعل البيع ذاته بأزيد من السعر المعين للسلعة وكانت هذه الجريمة تتحقق باقتراف الفعل المادي دون ان يتطلب القانون قصدا جنائيا خاصا بل يكتفى بالقصد العام الذى يتوافر بمجرد ارتكاب الفعل المكون للجريمة بنتيجته التي يعاقب عليها القانون، ولا يقبل بعد ذلك من المتهم الاعتذار بأنه يعمل في مهنة أخرى غير الاتجار في السلعة موضوع الجريمة، واذ قضى الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضده لأنه يعمل كهربائيا رغم ان الثابت من اقراره بالتحقيقات انه باع تلك السلعة - فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون هذا فضلا عن ان المحكمة لم تعرض في قضائها ببراءة المطعون ضده الى ذلك الاقرار وظروف ضبطه مما ينبئ انها اصدرت حكمها بغير احاطة كافية بظروف الدعوى وتمحيص سليم لأدلتها مما يصم هذا الحكم ايضا بعيب القصور، لما هو مقرر ان محكمة الموضوع وان كانت لها أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة اسناد التهمة الى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط ان تلتزم الحقائق الثابتة بالأوراق وبأن يشتمل حكمها على ما يفيد انها محصت الدعوى واحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين ادلة النفي فرجع دفاع المتهم او داخلتها الريبة في صحة عناصر الاثبات لما كان ما تقدم، فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا مما يتعين نقضه والاعادة.

الطعن 2475 لسنة 53 ق جلسة 19 / 12 / 1985 مكتب فني 36 ق 209 ص 1128


جلسة 19 من ديسمبر سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ الدكتور كمال انور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح، عوض جادو، محمد نبيل رياض وعبد الوهاب الخياط.
------------
(209)
الطعن رقم 2475 لسنة 53 القضائية

(1) شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها" قصد جنائي. نقض "الحكم في الطعن". البيانات التي يتطلبها القانون في الشيك؟
جريمة اعطاء شيك بدون رصيد. مناط تحققها؟.
(2) اجراءات "اجراءات المحاكمة". دعوى مدنية. إعلان.
تخلف المدعى بالحق المدني عن الحضور. رغم اعلانه لشخصه. دون عذر مقبول. أثره: اعتباره تاركا لدعواه المدنية.

--------------
1 - ان البيانات التي يتطلبها القانون لاعتبار السند شيكا يجرى مجرى النقود ان يحمل امرا صادر من المتهم لاحد البنوك بدفع مبلغ معين في تاريخ معين وهو في هذه الحالة يعتبر اداة وفاء مستحق الدفع بمجرد الاطلاع ويعد شيكا بالمعنى المقصود في المادة 337 من قانون العقوبات، لما كان ذلك، وكانت جريمة اعطاء شيك لا يقابله رصيد تتم بمجرد اعطاء الساحب الشيك الى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق اذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود في المعاملات وكان سوء النية في جريمة اصدار الشيك بدون رصيد يتوافر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ اصداره وهو علم مفترض في حق الساحب.
2 - لما كان المدعى بالحقوق المدنية لم يحضر رغم اعلانه لشخصه دون عذر مقبول فيعتبر تاركا لدعواه المدنية.


الوقائع
اقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر امام محكمة جنح مركز بلبيس ضد الطاعن بوصف انه: أصدر له شيكا على بنك مصر فرع بلبيس دون ان يكون له رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك. وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات والزامة ان يدفع له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم اربعة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ والزامه بأن يدفع للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. عارض المحكوم عليه وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف.... ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته بعدم جوازها لرفعها عن حكم استئنافي غير قابل لها. فطعن الاستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم 1149 لسنة 45 قضائية). وبتاريخ.... قضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واحالة القضية الى محكمة الزقازيق الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية اخرى. والمحكمة الاخيرة - بهيئة استئنافية اخرى - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض المحكوم عليه وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الاستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية) وبتاريخ.... قضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة 22 من مارس سنة 1984 لنظر الموضوع وعلى النيابة اعلان المتهم والمدعى بالحقوق المدنية. وبالجلسة المحددة - وما تلاها من جلسات - سمعت المرافعة على النحو المبين بالمحضر ثم اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم.

المحكمة
حيث ان هذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الموضوع اعمالا للمادة 45 من القانون 57 سنة 59 بشأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض.
وحيث ان المعارضة اقيمت من المتهم في الميعاد عن حكم قابل لها فهي مقبولة شكلا.
وحيث ان الوقائع - حسبما تبينتها المحكمة - تتحصل في ان المدعى بالحقوق المدنية اقام الدعوى بطريق الادعاء المباشر بعريضة اورد فيها ان المتهم - المعارض - اصدر له شيكا بمبلغ 400 جنيها مسحوبا على بنك مصر فرع بلبيس مستحق الوفاء في.... ولما تقدم به الى البنك لصرف قيمته افاد بالرجوع على الساحب لعدم مطابقة التوقيع - الامر الذى يكون في حق المتهم الجريمة المنصوص عليها في المادتين 336، 337 من قانون العقوبات وطلب عقابه بهما مع الزامه بأن يدفع له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مقابل الضرر الذى لحق به من جراء تلك الجريمة وقدم المدعى بالحقوق المدنية اثباتا لدعواه الشيك الصادر اليه من المتهم وافادة البنك بطلب الرجوع على الساحب.
وحيث ان المعارض طعن على توقيعه بالتزوير واورى تقرير ابحاث التزييف والتزوير بصحة التوقيع وبصدوره منه كما افاد البنك بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب في تاريخ تحرير الشيك..... وحيث انه بالاطلاع على المستندات يتضح ان الشيك المؤرخ.... قد استوفى البيانات التي يتطلبها القانون لاعتباره شيكا يجرى مجرى النقود لأنه يحمل امرا صادر من المتهم لاحد البنوك بدفع مبلغ معين في تاريخ معين وهو في هذه الحالة يعتبر اداة وفاء مستحق الدفع بمجرد الاطلاع ويعد شيكا بالمعنى المقصود في المادة 337 من قانون العقوبات. وحيث ان جريمة اعطاء شيك لا يقابله رصيد تتم بمجرد اعطاء الساحب الشيك الى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق اذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول باعتباره اداه وفاء تجرى مجرى النقود في المعاملات وكان سوء النية في جريمة اصدار الشيك بدون رصيد يتوافر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ اصداره وهو علم مفترض في حق الساحب ويكون القصد الجنائي في حق المتهم متوافرا مما تتوافر في حقه اركان الجريمة المسندة اليه. ومن ثم تكون المعارضة الاستئنافية في غير محلها ويتعين رفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه فيما قضى به في الدعوى الجنائية. وحيث ان المدعى بالحقوق المدنية لم يحضر رغم اعلانه لشخصه دون عذر مقبول فيعتبر تاركا لدعواه المدنية مع إلزامه بمصاريفها عملا بالمادتين 260، 261 من قانون الاجراءات الجنائية.