الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 24 يوليو 2017

الطعنان 40، 56 لسنة 67 ق جلسة 18 / 6 / 2007 مكتب فني 58 ق 98 ص 571

برئاسة السيد القاضي/ حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى أحمد عبيد، صالح محمد العيسوي، محمد عبد الراضي عياد وعبد الفتاح أحمد أبو زيد نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: تدخل النيابة العامة فيها". نقض "جواز الطعن بالنقض: الأحكام الجائز الطعن فيها بالنقض".
النيابة العامة. طرفاً أصيل في قضايا الأحوال الشخصية التي لا تختص بها المحاكم الجزئية. أثره. يكون لها ما للخصوم من حقوق وما عليهم من واجبات. م 1 ق 628 لسنة 1955.
إذ كان النص في المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 ببعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية على أنه "يجوز للنيابة العامة أن تتدخل في قضايا الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الجزئية، بمقتضى القانون رقم 462 لسنة 1955 وعليها أن تتدخل في كل قضية أخرى تتعلق بالأحوال الشخصية أو بالوقف، وإلا كان حكمها باطلاً "مفاده أنه بعد صدور القانون رقم 628 لسنة 1955 - واجب التطبيق على الدعوى - أصبحت النيابة العامة طرفاً أصلياً في قضايا الأحوال الشخصية، التي لا تختص بها المحاكم الجزئية، فيكون لها ما للخصوم من حقوق، وما عليهم من واجبات.
- 2  أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: تدخل النيابة العامة فيها". نقض "جواز الطعن بالنقض: الأحكام الجائز الطعن فيها بالنقض".
الطعن من النائب العام لمصلحة القانون. م 250 مرافعات. اختلافه عن حق النيابة العامة في الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف التي تنظر قضايا الأحوال الشخصية.
إذ كان النص في المادة الثالثة من القانون 628 لسنة 1955 ببعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية على أنه "للخصوم وللنيابة العامة الطعن بطريق النقض، في الأحكام والقرارات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون" مؤداه أن من حق النيابة العامة الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف التي تنظر قضايا الأحوال الشخصية، وهذا الحق يغاير ما هو مقرر للنائب العام من حقه في الطعن بطريق النقض لمصلحة القانون.
- 3  أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: تدخل النيابة العامة فيها". نقض "جواز الطعن بالنقض: الأحكام الجائز الطعن فيها بالنقض".
النيابة العامة. حقها في الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة في قضايا الأحوال الشخصية. وجوب رفع الطعن منها وأن يوقع صحيفته رئيس نيابة على الأقل. م 253 مرافعات.
إذ كان المشرع في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 أحال في بيان إجراءات تدخل النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية، إلى الباب الرابع من الكتاب الأول من قانون المرافعات، وقد تضمن هذا الباب المادة 96 من هذا القانون، التي تنص على أن "للنيابة العامة الطعن في الحكم، في الأحوال التي يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها، إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام، أو إذا نص القانون على ذلك "بما مفاده أنه في دعاوي الأحوال الشخصية التي تتدخل فيها النيابة العامة، يكون لها بهذه الصفة، الحق في الطعن في الأحكام الصادرة في هذه الدعاوي، بأي طريق من طرق الطعن، ومنها الطعن بالنقض، وإذ خلا الباب الرابع سالف الذكر، من تحديد درجة معينة لعضو النيابة العامة، الذي يقرر بالطعن بطريق النقض في هذه الأحكام، والتوقيع على صحيفته، وكان النص في الفقرة الثانية من المادة 253 من قانون المرافعات على أنه: "إذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة وجب أن يوقع صحيفته رئيس نيابة على الأقل...... "فإن مؤدى ذلك أن الطعن بالنقض يكون مقبولاً، إذا قرر به ووقع على صحيفته عضو النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل.
- 4 أحوال شخصية "مسائل الولاية على النفس: المسائل المتعلقة بالمسلمين: المتعة: استحقاقها".
المتعة. استحقاق المطلقة لها سواء كان الطلاق من الزوج أو من القاضي نيابة عنه. لا يغير من ذلك ما ورد نص المادة 18 مكرر من القانون 25 لسنة 1929 باستحقاق الزوجة للمتعة من عبارة إذا طلقها زوجها. علة ذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الشريعة الإسلامية قد قصرت الحق في إيقاع الطلاق على الزوج دون غيره، فإذا طلق القاضي الزوجة على زوجها، فإن فعله هذا - وفقاً لمذهب الحنفية - يضاف إلى الزوج، فكأنه طلقها بنفسه، مما يستوي معه في شأن استحقاق المتعة، أن يكون الطلاق من نفس الزوج، أو من القاضي نيابة عنه، ولا يغير من ذلك، ما ورد في نص المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 باستحقاق الزوجة للمتعة من عبارة "إذا طلقها زوجها"، لأن هذه العبارة مقررة للوضع الشرعي، من أن الطلاق ملك للزوج وحده، دون سواه، سواء استعمل حقه هذا بنفسه، أو بمن ناب عنه نيابة شرعية، مثل القاضي. لما كان ذلك، وكان لجؤ الزوجة إلى القاضي لتطليقها على زوجها، بسبب مضارته لها، وثبوت هذه المضارة فيه إكراه لها على طلب التطليق، لتدفع الضرر عنها، بما لا يتوفر به الرضا بالطلاق، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وأقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنة بطلب إلزام المطعون ضده بأن يؤدي لها متعة، بعد الحكم بتطليقها عليه في الدعوى رقم...... لسنة 1994 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة، والذي أصبح نهائياً، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة في الطعن رقم 40 لسنة 67 ق – أحوال شخصية – أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم ...... لسنة 1995 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها متعة تقدر بنفقة عشر سنوات، وقالت بياناً لذلك إنها كانت زوجاً له بصحيح العقد الشرعي، ودخل بها، وعاشا معاً ثلاث عشرة سنة إلا أنها أقامت عليه الدعوى رقم .....، والتي حكم فيها بتاريخ 28/2/1995 بتطليقها عليه بائناً لزواجه بأخرى، وأصبح هذا الحكم نهائياً، لعدم الطعن عليه بالاستئناف، ومن ثم أقامت الدعوى، وبتاريخ 23/6/1996 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعنة متعة مقدارها مبلغ ثلاثين ألف جنيه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 113 ق، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم ...... لسنة 113 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين، قضت بتاريخ 27/11/1996 في الاستئناف الثاني بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، وفي الاستئناف الأول برفضه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 40 لسنة 67 ق "أحوال شخصية"، كما طعنت فيه النيابة العامة بذات الطريق بالطعن رقم 56 لسنة 67 ق "أحوال شخصية" وقدمت النيابة ثلاث مذكرات، أبدت فيها الرأي في الطعن الأول بنقض الحكم المطعون فيه، وفي الطعن الثاني بعدم قبوله شكلاً لرفعه من غير ذي صفة، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما، وفيها التزمت النيابة رأيها، وقررت المحكمة ضم الطعنين للارتباط.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن رقم 40 لسنة 67 ق "أحوال شخصية" استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة، بعدم قبول الطعن رقم 56 لسنة 67 ق "أحوال شخصية" أن الذي قرر به ووقع على صحيفته، هو أحد رؤساء نيابة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية، وقد خلت الأوراق من توقيع النائب العام على صحيفة هذا الطعن، بالمخالفة لنص المادة 250 من قانون المرافعات
وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 – ببعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية -على أنه "يجوز للنيابة العامة أن تتدخل في قضايا الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الجزئية بمقتضى القانون رقم 462 لسنة 1955، وعليها أن تتدخل في كل قضية أخرى تتعلق بالأحوال الشخصية أو بالوقف، وإلا كان حكمها باطلاً" مفاده أنه بعد صدور القانون رقم 628 لسنة 1955 - واجب التطبيق على الدعوى – أصبحت النيابة العامة طرفاً أصلياً في قضايا الأحوال الشخصية التي لا تختص بها المحاكم الجزئية، فيكون لها ما للخصوم من حقوق، وعليها ما عليهم من واجبات، وكان النص في المادة الثالثة من هذا القانون، على أنه "للخصوم وللنيابة العامة الطعن بطريق النقض، في الأحكام والقرارات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون مؤداه" أن من حق النيابة العامة الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، التي تنظر قضايا الأحوال الشخصية، وهذا الحق، يغاير ما هو مقرر للنائب العام من حقه في الطعن بطريق النقص لمصلحة القانون، طبقاً للمادة 250 من قانون المرافعات، ومما يؤكد ذلك أن المشرع في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 أحال في بيان إجراءات تدخل النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية، إلى الباب الرابع من الكتاب الأول من قانون المرافعات، وقد تضمن هذا الباب المادة 96 من هذا القانون، التي تنص على أن "للنيابة العامة الطعن في الحكم، في الأحوال التي يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها، إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام، أو إذا نص القانون على ذلك" بما مفاده، أنه في دعاوى الأحوال الشخصية التي تتدخل فيها النيابة العامة، يكون لها بهذه الصفة، الحق في الطعن في الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى، بأي طريق من طرق الطعن، ومنها الطعن بالنقض، وإذ خلا الباب الرابع سالف الذكر، من تحديد درجة معينة لعضو النيابة العامة، الذي يقرر بالطعن بطريق النقض في هذه الأحكام، والتوقيع على صحيفته، وكان النص في الفقرة الثانية من المادة 253 من قانون المرافعات على أنه "إذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة، وجب أن يوقع صحيفته رئيس نيابة على الأقل ......" فإن مؤدى ذلك أن الطعن بالنقض يكون مقبولاً، إذا قرر به ووقع على صحيفته عضو النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن النيابة العامة قررت في شخص ممثلها الأستاذ/ ...... رئيس نيابة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية، الطعن بالنقض رقم 56 لسنة 67 ق "أحوال شخصية" في الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي ......، ...... لسنة 113 ق ووقع على صحيفة هذا الطعن، دون أن تستند النيابة العامة في ذلك للمادة 250 من قانون المرافعات، ومن ثم فإن هذا الطعن يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية، ويضحى الدفع المبدي من النيابة في هذا الشأن على غير أساس
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة والنيابة العامة في كل من الطعنين على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقولان إن الحكم أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، على سند من أن الطلاق لم يقع من الزوج، وإنما أوقعه القاضي، فلا تستحق الطاعنة متعة، لأنها هي التي طلبت الطلاق، رغم أنه من المقرر في الفقه والقضاء أن المطلقة تستحق المتعة سواء كان الطلاق من الزوج أو من القاضي نيابة عنه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الشريعة الإسلامية قد قصرت الحق في إيقاع الطلاق على الزوج دون غيره، فإذا طلق القاضي الزوجة على زوجها، فإن فعله هذا – وفقاً لمذهب الحنفية - يضاف إلى الزوج، فكأنه طلقها بنفسه، مما يستوي معه في شأن استحقاق المتعة، أن يكون الطلاق من نفس الزوج، أو من القاضي نيابة عنه، ولا يغير من ذلك، ما ورد في نص المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929، باستحقاق الزوجة للمتعة من عبارة "إذا طلقها زوجها"، لأن هذه العبارة مقررة للوضع الشرعي، من أن الطلاق ملك للزوج وحده دون سواه، سواء استعمل حقه هذا بنفسه، أو بمن ناب عنه نيابة شرعية، مثل القاضي. لما كان ذلك، وكان لجوء الزوجة إلى القاضي لتطليقها على زوجها، بسبب مضارته لها، وثبوت هذه المضارة فيه إكراه لها على طلب التطليق، لتدفع الضرر عنها، بما لا يتوفر به الرضا بالطلاق، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وأقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنة بطلب إلزام المطعون ضده بأن يؤدي لها متعة، بعد الحكم بتطليقها عليه في الدعوى رقم ...... لسنة 1994 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة، والذي أصبح نهائياً، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئنافين رقمي ......، ...... لسنة 113 ق القاهرة برفضهما وتأييد الحكم المستأنف لما بني عليه من أسباب.

الطعن 6065 لسنة 65 ق جلسة 17 / 6 / 2007 مكتب فني 58 ق 97 ص 565

برئاسة السيد القاضي/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ كمال عبد النبي، حسام قرني، عصام الدين كامل ومنصور العشري نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1  تأمينات اجتماعية "الاشتراكات المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية: الاشتراكات المستحقة عن المقاولات" "الفئات الخاضعة لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية: عمال المقاولات".
عمال المقاولات. خضوعهم لأحكام قانون التأمين الاجتماعي سواء كانت علاقتهم بصاحب العمل منتظمة أو مؤقتة. م 2 ق 79 لسنة 1975.
مقتضى المادة الثانية من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 يدل على أن عمال المقاولات يخضعون لأحكام قانون التأمين الاجتماعي سواء كانت علاقتهم بصاحب العمل منتظمة أو مؤقتة.
- 2  تأمينات اجتماعية "الاشتراكات المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية: الاشتراكات المستحقة عن المقاولات" "الفئات الخاضعة لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية: عمال المقاولات".
وجوب قيام المقاول ومسند المقاولة بإخطار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بكل مقاولة قبل البدء في التنفيذ وبكل تغيير يطرأ على حجمها. مسئولية مسند الأعمال بالتضامن مع المقاول في الوفاء بالالتزامات المستحقة للهيئة. التزام مسند المقاولة بخصم قيمة اشتراكات التأمين. حالاته. تعليق صرف الدفعة النهائية على تقديم الشهادة الدالة على سداد مستحقات الهيئة عن المقاولة. المواد 12, 13, 14 قرار وزاري 255 لسنة 1982.
مفاد النص في المواد 12 و13 و14 من القرار الوزاري رقم 255 لسنة 1982 - بشأن التأمين على عمال المقاولات - قد أوجب على كل مقاول ومسند المقاولة إخطار الهيئة عن كل مقاولة قبل البدء في التنفيذ وبكل تغيير يطرأ على حجمها ويكون مسند الأعمال متضامناً مع المقاول في الوفاء بالالتزامات المستحقة للهيئة، ويلتزم مسند المقاولة إذا كان من وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو وحدات القطاع العام بخصم قيمة اشتراكات التأمين الاجتماعي. وتعليق صرف الدفعة النهائية على تقديم الشهادة الدالة على سداد مستحقات الهيئة العامة للتأمينات عن المقاولة.
- 3  تأمينات اجتماعية "منازعات التأمينات الاجتماعية: الإعفاء من الرسوم القضائية".
الإعفاء من الرسوم القضائية بمقتضى نص قانوني لاعتبارات قدرها المشرع. وجوب قصر أثره على المستحق من رسوم للدولة عند رفع الدعوى أو الطعن فيها. ما ينفقه الخصم كاسب الدعوى من رسوم أو مصاريف. وجوب تحمل خاسر الدعوى بهذه المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة. م 184 مرافعات. مناطه. عدم النص صراحة على شمول الإعفاء المصاريف المنصوص عليها في المادة المشار إليها.
وجود نص قانوني يقضى بالإعفاء من الرسوم القضائية لاعتبارات قدرها الشارع لتيسير السبيل للمطالبة القضائية أو لرفع العبء عن خصم أو جهة ما، إنما يقتصر أثر هذا الإعفاء على ما هو مستحق فقط من رسوم للدولة عند رفع الدعوى أو الطعن في الحكم الصادر فيها، أما ما ينفقه الخصم الآخر الذي كسب الدعوى من رسوم أو مصاريف فإنه يلزم إعمال المادة 184 من قانون المرافعات بشأنها بمعنى أن من خسر الدعوى - وهو من رفعها أو دفعها بغير حق - عليه أن يتحمل ما ألجأ هو فيه خصمه على دفعه، أي عليه أن يتحمل هذه المصروفات والتي يدخل ضمنها مقابل أتعاب المحاماه، وذلك ما دام القانون لم ينص صراحة على أن الإعفاء يشمل المصاريف المنصوص عليها في المادة 184 من قانون المرافعات.
- 4  تأمينات اجتماعية " منازعات التأمينات الاجتماعية : الإعفاء من الرسوم القضائية " .
خسران الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الطاعنة الدعوى أمام محكمتي أول وثان درجة وحضور محام عن المستأنف ضده وخلو قانون إنشائها من النص على إعفائها من مصاريف الدعاوي المستحقة وفقاً للمادة 184 مرافعات, قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامها بالمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة - دون الرسوم القضائية المعفاة منها. صحيح.
إذ كانت الهيئة الطاعنة قد خسرت الدعوى أمام محكمتي أول وثاني درجة وحضر محام عن المستأنف ضده، وكان قانون إنشائها قد خلا من النص على إعفائها من مصاريف الدعاوي المستحقة وفقاً للمادة 184 من قانون المرافعات، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامها بالمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة – دون الرسوم القضائية المعفاة منها سلفاً – لا يكون قد خالف القانون.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة – الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي – وآخرين الدعوى رقم ...... لسنة 1992 م. ك شبين الكوم بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 5084.400 جنيهاً، وبعدم أحقية الطاعنة في مطالبته بتقديم استمارتي 1، 6 تأمينات عن العامل المتوفي/ ...... عامل خرسانة عادي عن المدة من 1/4/1985 حتى وفاته في 12/11/1986، وقال بياناً لها أن ورثة المتوفي ...... كانوا قد أقاموا عليه والطاعنة الدعوى رقم ...... لسنة 1987 مدني شبين الكوم الابتدائية وقضى فيها بإثبات علاقة العمل بينه وبين مورثهم بمهنة عامل خرسانة عادي بمستوى أول بأجر يومي مقداره عشرة جنيهات في المدة من 1/4/1985 حتى وفاته في 12/11/1986 وإلزام الطاعنة بصرف المعاش المقرر طبقاً للقانون 79 لسنة 1975 فاستأنفته الطاعنة وتم تعديل الحكم بجعل الأجر اليومي ثلاثة جنيهات، الأمر الذي يكون معه الحكم قد قطع بأن هذا العامل من عمال المقاولات ويسري في شأنه القرار الوزاري رقم 255 لسنة 1982، ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بإجابة المطعون ضده لطلباته. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا "مأمورية شبين الكوم" بالاستئناف رقم .... لسنة 27 ق، وبتاريخ 28/3/1995 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الهيئة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من وجهين وفي بيان الوجه الأول تقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أخذ بتقرير الخبير في أن العامل ...... كان عامل خرسانة لدى المطعون ضده ويخضع للقرار الوزاري رقم 255 لسنة 1982 مع أن المطعون ضده لم يلتزم بنص المادة الرابعة من هذا القرار وذلك بإخطارها عن كل مقاولة يقوم بتنفيذها قبل البدء في التنفيذ، ولم يُقدم للخبير أية بيانات عن عمليات المقاولات التي عمل بها العامل موضوع المطالبة، هذا فضلاً عن أن الخبير تناقض في تقريره إذ أثبت أن علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل منتظمة في المدة من 1/4/1985 وحتى 12/11/1986، ثم عاد وقرر خضوع العامل للقرار الوزاري رقم 255 لسنة 1982، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن مقتضى المادة الثانية من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 يدل على أن عمال المقاولات يخضعون لأحكام قانون التأمين الاجتماعي سواء كانت علاقتهم بصاحب العمل منتظمة أو مؤقتة. وكان الثابت أن علاقة العمل بين العامل ...... وبين المطعون ضده قد ثبتت بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم ...... لسنة 1987 مدني شبين الكوم الابتدائية وأنه كان يعمل لديه خلال الفترة من 1/4/1985 حتى وفاته في 12/11/1986 بصفة منتظمة بمهنة عامل خرسانة وبالتالي فإنه يخضع لأحكام قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 255 لسنة 1982 بشأن التأمين على عمال المقاولات والذي تحدد فيه أجر الاشتراك الذي تؤدى على أساسه حصة المؤمن عليه في اشتراكات التأمين الاجتماعي. لما كان ذلك، وكان النص في المواد 12 و13 و14 من القرار الوزاري سالف الذكر قد أوجب على كل مقاول ومسند المقاولة إخطار الهيئة عن كل مقاولة قبل البدء في التنفيذ وبكل تغيير يطرأ على حجمها ويكون مسند الأعمال متضامناً مع المقاول في الوفاء بالالتزامات المستحقة للهيئة، ويلتزم مسند المقاولة إذا كان من وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو وحدات القطاع العام بخصم قيمة اشتراكات التأمين الاجتماعي، وتعليق صرف الدفعة النهائية على تقديم الشهادة الدالة على سداد مستحقات الهيئة العامة للتأمينات عن المقاولة، وكان الثابت في الأوراق ومن كتاب الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان – مسندة عملية إنشاء 39 عمارة سكنية بشبين الكوم للمطعون ضده والمؤرخ 22/6/1989 والموجه للطاعنة - وغير المطعون عليه بثمة مطعن منها – أنها تستقطع اشتراكات التأمينات الاجتماعية من إجمالي الأعمال وفروق الأسعار عن تلك العملية حتى 23/11/1986 وبالتالي تكون ذمة المطعون ضده بريئة من المبلغ المطالب به، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه يكون على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني أن الحكم المطعون فيه ألزمها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة في حين أنها معفاة منها بنص المادة 137 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن وجود نص قانوني يقضي بالإعفاء من الرسوم القضائية لاعتبارات قدرها الشارع لتيسير السبيل للمطالبة القضائية أو لرفع العبء عن خصم أو جهة ما، إنما يقتصر أثر هذا الإعفاء على ما هو مستحق فقط من رسوم للدولة عند رفع الدعوى أو الطعن في الحكم الصادر فيها، أما ما ينفقه الخصم الآخر الذي كسب الدعوى من رسوم أو مصاريف فإنه يلزم إعمال المادة 184 من قانون المرافعات بشأنها بمعنى أن من خسر الدعوى – وهو من رفعها أو دفعها بغير حق – عليه أن يتحمل ما ألجأ هو فيه خصمه على دفعه، أي عليه أن يتحمل هذه المصروفات والتي يدخل ضمنها مقابل أتعاب المحاماة، وذلك ما دام القانون لم ينص صراحة على أن الإعفاء يشمل المصاريف المنصوص عليها في المادة 184 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكانت الهيئة الطاعنة قد خسرت الدعوى أمام محكمتي أول وثاني درجة وحضر محام عن المستأنف ضده، وكان قانون إنشائها قد خلا من النص على إعفائها من مصاريف الدعاوى المستحقة وفقاً للمادة 184 من قانون المرافعات، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامها بالمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة – دون الرسوم القضائية المعفاة منها سلفاً – لا يكون قد خالف القانون ويضحى النعي عليه بهذا الوجه أيضاً على غير أساس
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

الطعن 1221 لسنة 63 ق جلسة 14 / 6 / 2007 مكتب فني 58 ق 96 ص 561

برئاسة السيد القاضي/ يحيى الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عاطف الأعصر، إسماعيل عبد السميع، أحمد علي داود وعلي عبد المنعم نواب رئيس المحكمة.
-----------

- 1  تأمينات اجتماعية "إصابة العمل: الاختصاص بنظر القرار الصادر من الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بخصوص إصابة العمل".
المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية إلغاءً وتأويلاً ووقف تنفيذ وتعويضاً. انعقاد الاختصاص بها كأصل عام لجهة القضاء الإداري. القرار الإداري. ماهيته. القرار الصادر من الهيئة القومية للتأمين والمعاشات برفض اعتبار إصابة مورثه المطعون ضدهم إصابة عمل. إفصاح عن الإرادة الذاتية للهيئة وليس الإرادة المباشرة للمشرع. اعتباره قراراً إدارياً وليس عملاً مادياً. انعقاد الاختصاص بنظره لجهة القضاء الإداري.
مؤدى البندين الخامس والعاشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 والمادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن الاختصاص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية إلغاءً وتأويلاً ووقف تنفيذ وتعويضاً عن الأضرار الناشئة عنها معقوداً كأصل عام لجهة القضاء الإداري، وكان القرار الإداري - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو القرار الذي تفصح به الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة، وهو بذلك يفترق عن العمل المادي الذي لا تتجه فيه الإدارة بإرادتها الذاتية إلى إحداث ذلك الأثر وإن رتب القانون عليه آثاراً معينة لأن هذه الآثار تعتبر وليدة إرادة المشرع وليست وليدة الإرادة الذاتية للإدارة، كما وأنه يعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الهيئة الطاعنة رفضت اعتبار إصابة مورث المطعون ضدهم أولاً الحاصلة في 12/ 7/ 1980 إبان عمله بهيئة كهرباء الريف إصابة عمل تأسيساً على عدم توفر حالة الإجهاد والإرهاق، وكان هذا القرار ليس وليد إرادة المشرع مباشرة بل هو إفصاح من الهيئة الطاعنة عن إرادتها الذاتية، ومن ثم فقد استكمل هذا القرار في ظاهره مقومات القرار الإداري غير المشوب بعيب يجرده من هذه الصفة الإدارية وينحدر به إلى مجرد الفعل المادي المعدوم الأثر قانوناً. فإن الاختصاص بنظر طلب إلغائه يكون معقوداً لجهة القضاء الإداري دون غيره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدي من الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
- 2 نقض "أثر نقض الحكم".
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة الواجب التداعي إليها. م 269/ 1 مرافعات.
إذ كانت المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تقضى بأنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة.
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في هذا الطعن – تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم أولاً المرحوم ...... أقام الدعوى رقم ...... لسنة 1986 عمال شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنة والهيئة المطعون ضدها الثانية انتهى فيها إلى طلب الحكم باعتبار إصابته الحاصلة في 12/7/1980 وما نتج عنها من عجز نسبته 50% إصابة عمل مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال بياناً لها إنه كان من العاملين بهيئة كهرباء الريف التي أسندت إليه أعمال إضافية زائدة عن عمله الأصلي فأصيب نتيجة الإرهاق والإجهاد الناتج عن ذلك بجلطة في الشريان التاجي مما يعتبر إصابة عمل، وإذ رفضت الطاعنة اعتبار هذه الإصابة إصابة عمل فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان دفعت الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى لانعقاد الاختصاص بنظرها لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وبتاريخ 10/1/1988 حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم الاختصاص وبإجابة مورث المطعون ضدهم أولاً إلى طلباته. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 105 ق القاهرة، وبتاريخ 17/12/1992 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه. عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن دعوى مورث المطعون ضدهم أولاً بطلب اعتبار إصابته التي لحقت به إبان عمله بهيئة كهرباء الريف إصابة عمل - تتضمن طعناً على قرارها السلبي بعدم اعتبار هذه الإصابة إصابة عمل وهو قرار إداري يخرج عن الاختصاص الولائي للقضاء العادي ويدخل في اختصاص محاكم مجلس الدولة، وإذ رفض الحكم المطعون فيه الدفع المبدي منها بعدم الاختصاص الولائي وقضى باعتبار إصابة مورث المطعون ضدهم أولاً إصابة عمل متعرضاً في قضائه لإلغاء هذا القرار السلبي، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مؤدى البندين الخامس والعاشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 والمادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن الاختصاص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية إلغاءً وتأويلاً ووقف تنفيذ وتعويضاً عن الأضرار الناشئة عنها معقوداً كأصل عام لجهة القضاء الإداري. وكان القرار الإداري – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو القرار الذي تفصح به الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة، وهو بذلك يفترق عن العمل المادي الذي لا تتجه فيه الإدارة بإرادتها الذاتية إلى إحداث ذلك الأثر وإن رتب القانون عليه أثاراً معينة لأن هذه الآثار تعتبر وليدة إرادة المشرع وليست وليدة الإرادة الذاتية للإدارة، كما وأنه يعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الهيئة الطاعنة رفضت اعتبار إصابة مورث المطعون ضدهم أولاً الحاصلة في 12/7/1980 إبان عمله بهيئة كهرباء الريف إصابة عمل تأسيساً على عدم توفر حالة الإجهاد والإرهاق، وكان هذا القرار ليس وليد إرادة المشرع مباشرة بل هو إفصاح من الهيئة الطاعنة عن إرادتها الذاتية، ومن ثم فقد استكمل هذا القرار في ظاهرة مقومات القرار الإداري غير المشوب بعيب يجرده من هذه الصفة الإدارية وينحدر به إلى مجرد الفعل العادي المعدوم الأثر قانوناً، فإن الاختصاص بنظر طلب إلغائه يكون معقوداً لجهة القضاء الإداري دون غيره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدي من الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً نظر الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
وحيث إن المادة 269/1 من قانون المرافعات تقضي بأنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة.

الطعن 308 لسنة 63 ق جلسة 14 / 6 / 2007 مكتب فني 58 ق 95 ص 556

برئاسة السيد القاضي/ يحيى الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عاطف الأعصر، إسماعيل عبد السميع، أحمد علي داود وعلي عبد المنعم نواب رئيس المحكمة.
---------------
- 1  تأمينات اجتماعية "الاشتراكات المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية: أجر اشتراك عمال المقاولات" "منازعات التأمينات الاجتماعية" لجان فحص المنازعات".
المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي. وجوب عرضها على لجان فحص المنازعات قبل اللجوء إلى القضاء. م 157 ق 79 لسنة 1975. مخالفة ذلك. أثره. عدم قبول الدعوى.
مفاد المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمادة الثانية من قرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 1976 بتشكيل لجان فض المنازعات – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن الشارع نظم إجراءات رفع الدعاوي الخاصة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام ذلك القانون بأن ألزم أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وغيرهم من المستفيدين بعرض منازعاتهم على لجنة فحص المنازعات قبل اللجوء إلى القضاء وذلك بتقديم طلب إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لعرض النزاع على اللجان المذكورة خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمهم للإخطار المحدد لحقوقهم التأمينية وإلا كانت دعواهم غير مقبولة، ورخص لهم بإقامة دعوى مبتدأة أمام القضاء بعد انقضاء ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب دون البت فيه وأياً كان سبب ذلك.
- 2  تأمينات اجتماعية "الاشتراكات المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية: أجر اشتراك عمال المقاولات" "منازعات التأمينات الاجتماعية" لجان فحص المنازعات".
الحقوق التأمينية لعمال المقاولات. حسابها على أساس الأجر الذي يحدده وزير التأمينات الاجتماعية. م 125 ق 79 لسنة 1975. حساب المعاش على أساس الأجر الفعلي. مخالفة للقانون وخطأ.
مؤدي النص في المادة 125 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدلة بالقانونين أرقام 93 لسنة 1980، 61 لسنة 1981، 47 لسنة 1984 وقرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 255 لسنة 1982 أن الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم من عمال المقاولات يجرى حسابها على أساس الأجر الذي حدده هذا القرار بالاستناد إلى تفويض من القانون ذاته. لما كان ذلك، وكان قرار وزير التأمينات الاجتماعية المشار إليه قد نص في المادة الأولى منه على أنه "تسري أحكام هذا القرار على عمال المقاولات الموضحة مهنهم في الجدول رقم (1) المرفق الذين يرتبط عملهم بعمليات المقاولات أياً كانت مدة العمل "وفي المادة الثانية منه على أنه "يكون أجر الاشتراك الذي تؤدى على أساسه حصة المؤمن عليه في اشتراكات التأمين الاجتماعي بالنسبة للعاملين الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القرار وفقاً للجدول رقم (2) المرفق "وقد حدد هذا الجدول أجر الاشتراك اليومي للعامل الماهر بمبلغ 3 جنيهات وللعامل الفني بمبلغ 2 جنيه وللعامل العادي 1 جنيه، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول كان يعمل لدى المطعون ضده الثاني في أعمال المقاولات فإن أحكام القرار المشار إليه بشأن تحديد أجر الاشتراك الذي يجري على أساسه حساب الحقوق التأمينية للعامل تكون هي الواجبة التطبيق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من حساب المعاش الإصابي المستحق للمطعون ضده الأول على أساس الأجر الفعلي الشهري ومقداره 210 جنيهاً، ولم ينزل أحكام القرار الوزاري سالف الذكر، فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ...... لسنة 1986 جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة – الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية – والمطعون ضدها الثانية – الشركة العامة لمقاولات الأعمال العامة الصناعية – انتهى فيها إلى طلب إلزام الطاعنة بأن تؤدي له معاش إصابة اعتباراً من 9/10/1984 وإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تدفع له مبلغ 20000 جنيه تعويضاً عما أصابه من أضرار، وقال بياناً لها إنه كان يعمل لدى المطعون ضدها الثانية بأجر يومي مقداره سبعة جنيهات بمهنة "فورمجي خرسانة" وأصيب أثناء العمل ونتج عن ذلك عجز مستديم بنسبة 70%، ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 15/6/1988 أولاً: بأحقية المطعون ضده الأول لمعاش إصابة يقدر بمبلغ 117.600 جنيهاً ثانياً: بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون ضده الأول الأضرار التي أصابته، وبعد أن استمعت لشاهديه أعادت الدعوى إلى الخبير وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 27/3/1991 بإلزام المطعون ضده الثاني بأن يؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 3000 جنيه تعويضاً عن الأضرار التي أصابته. استأنفت الطاعنة الحكم الصادر في 15/6/1988 لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ...... لسنة 105 ق، واستأنف المطعون ضدهما الحكم الصادر في 27/3/1991 لدى ذات المحكمة الأول بالاستئناف رقم ...... والثاني بالاستئناف رقم ...... لسنة 108 ق. ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة وحكمت بتاريخ 17/11/1992 برفضها وتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضده الأول أقام دعواه دون أن يسبقها بطلب إلى الهيئة الطاعنة لعرضه على اللجان المختصة طبقاً لنص المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مفاد المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمادة الثانية من قرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 1976 بتشكيل لجان فض المنازعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الشارع نظم إجراءات رفع الدعاوى الخاصة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام ذلك القانون بأن ألزم أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وغيرهم من المستفيدين بعرض منازعاتهم على لجنة فحص المنازعات قبل اللجوء إلى القضاء وذلك بتقديم طلب إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لعرض النزاع على اللجان المذكورة خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمهم للإخطار المحدد لحقوقهم التأمينية وإلا كانت دعواهم غير مقبولة، ورخص لهم بإقامة دعوى مبتدأة أمام القضاء بعد انقضاء ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب دون البت فيه وأياً كان سبب ذلك، ولما كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول تقدم بطلب للهيئة الطاعنة لعرض النزاع على لجنة فض المنازعات بالسجل رقم 902 والمسلم للطاعنة في 4/3/1986، ومن ثم فالنعي يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أجرى حساب المعاش المستحق للمطعون ضده الأول على أساس أجره الفعلي في حين أنه يتعين حسابه على أساس الأجر الحكمي لعمال المقاولات وفقاً للجدول المرافق لقرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 255 لسنة 1982 بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة 125 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدلة بالقانونين أرقام 93 لسنة 1980، 61 لسنة 1981، 47 لسنة 1984 تنص على أن "تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر، ويراعى في حساب الأجر تحديد عدد أيام العمل في الشهر بثلاثين يوماً بالنسبة لمن لا يتقاضون أجورهم مشاهرة، ولا تؤدى أية اشتراكات عن المدد التي لا يستحق عنها أجراً أو تعويضاً عنه، ومع عدم الإخلال بالحد الأدنى لأجر الاشتراك الأساسي يكون لوزير التأمينات بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يحدد أجر الاشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر وطريقة حساب الاشتراكات وتاريخ بدء انتفاعهم بنظام المكافأة" وكان وزير التأمينات الاجتماعية قد أصدر بموجب هذا التفويض القرار رقم 255 لسنة 1982 بشأن التأمين على عمال المقاولات وحدد فيه أجر الاشتراك الذي تؤدى على أساسه حصة المؤمن عليه في اشتراكات التأمين الاجتماعي بالنسبة لعمال المقاولات بما مؤداه أن الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم من عمال المقاولات يجري حسابها على أساس الأجر الذي حدده هذا القرار بالاستناد إلى تفويض من القانون ذاته. لما كان ذلك، وكان قرار وزير التأمينات الاجتماعية المشار إليه قد نص في المادة الأولى منه على أنه "تسري أحكام هذا القرار على عمال المقاولات الموضحة مهنهم في الجدول رقم (1) المرفق "الذين يرتبط عملهم بعمليات المقاولات أياً كانت مدة العمل" وفي المادة الثانية منه على أنه "يكون أجر الاشتراك الذي تؤدى على أساسه حصة المؤمن عليه في اشتراكات التأمين الاجتماعي بالنسبة للعاملين الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القرار وفقاً للجدول رقم (2) المرفق "وقد حدد هذا الجدول أجر الاشتراك اليومي للعامل الماهر بمبلغ 3 جنيهات وللعامل الفني بمبلغ 2 جنيه وللعامل العادي 1 جنيه، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول كان يعمل لدى المطعون ضده الثاني في أعمال المقاولات فإن أحكام القرار المشار إليه بشأن تحديد أجر الاشتراك الذي يجرى على أساسه حساب الحقوق التأمينية للعامل تكون هي الواجبة التطبيق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من حساب المعاش الإصابي المستحق للمطعون ضده الأول على أساس الأجر الفعلي الشهري ومقداره 210 جنيهاً، ولم ينزل أحكام القرار الوزاري سالف الذكر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في خصوص ما قضى به في الاستئناف رقم ...... لسنة 105 ق القاهرة من تأييد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 15/6/1988 بأحقية المطعون ضده الأول لمعاش إصابة.

الطعن 3212 لسنة 62 ق جلسة 14 / 6 / 2007 مكتب فني 58 ق 94 ص 544

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المنعم عبد الغفار، رمضان أمين اللبودي، أمين محمد طموم وعمران محمود عبد المجيد نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  دعوى "إجراءات رفع الدعوى: التكليف بالحضور: إعلان الصحيفة".
عدم وضوح اسم المحضر أو توقيعه. لا بطلان. علة ذلك.
إذ كان يبين من أصل ورقة إعلان الطعن أنه ورد فيها اسم المحضر الذي باشر الإعلان والمحكمة التي يتبعها ثم ذيل الإعلان بتوقيع المحضر، فقد تحقق ما قصدت إليه المادة التاسعة من قانون المرافعات من بيان اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها في ورقة الإعلان، ولا ينال من ذلك أن يكون خط المحضر غير واضح وضوحاً كافياً في خصوص ذكر اسمه ولا أن يكون توقيعه كذلك ما دام أن المطعون عليه (المعلن إليه) لم يدع أن من قام بإجراء الإعلان من غير المحضرين.
- 2  دعوى "إجراءات رفع الدعوى: التكليف بالحضور: إعلان الصحيفة".
عدم ذكر وقت إجراء الإعلان. لا بطلان. شرطه.
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن إغفال المحضر إثبات وقت الإعلان لا بطلان فيه طالما أنه لم يدع حصوله في ساعة لا يجوز إجراؤه فيها.
- 3  دعوى "إجراءات رفع الدعوى: التكليف بالحضور: إعلان الشخص الاعتباري".
توجيه المدعي الإعلان بالدعوى لإحدى الأشخاص الاعتبارية. كفايته بذكر اسم الشخص الاعتباري في الإعلان دون ذكر اسم من يمثله. لا يغير من ذلك الخطأ في ذكر الممثل القانوني له. علة ذلك. م 115 من قانون المرافعات والمذكرة الإيضاحية.
مفاد النص في الفقرة الأخيرة من المادة 115 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون الأخير أنه يجوز للمدعى أن يوجه الإعلان بالدعوى لإحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 115 من قانون المرافعات دون ذكر اسم من يمثلها، بل يكفى ذكر اسم الوزارة أو الهيئة أو المصلحة أو الشخص الاعتباري في الإعلان، ولا يؤثر في ذلك الخطأ في ذكر الممثل القانوني لها طالما حدد صاحب الشأن الجهة المراد اختصامها تحديداً نافياً للجهالة، ورائد المشرع في ذلك هو الاستغناء عن أي إجراء لا يشكل ضمانة حقيقية لأي طرف من أطراف الخصومة، ولا يكون له من أثر في التطبيق إلا إطالة إجراءات التقاضي وضياع الحقوق.
- 4  عمل "أجر: ملحقات الأجر: البدل".
البدل. ماهيته. عدم اعتباره جزءً من الأجر. شرطه.
المقرر أن البدل يعطى إلى العامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله وهو على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر ولا يتبعه في حكمه وإما أن يعطى له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها في أدائه لعمله فيعتبر جزءاً من الأجر مرهوناً بالظروف التي دعت إلى تقريره فيستحق بوجودها ويزول بزوالها.
- 5  ضرائب "الضريبة على المرتبات: وعاء الضريبة".
الضريبة على المرتبات. وعاؤها. المزايا الممنوحة عوضاً عن نفقات يتكبدها صاحب الشأن في سبيل أدائه لعمله ليست دخلاً. مؤدي ذلك عدم خضوعها للضريبة.
مؤدى نص المادتين 58، 59 من القانون 157 لسنة 1981 – المنطبق على واقعة الدعوى – أن الضريبة على المرتبات تصيب كافة ما يستولى عليه صاحب الشأن من كسب نتيجة عمله بوصفه دخلاً له أما المزايا التي تمنح له عوضاً عن نفقات تكبدها في سبيل أدائه لعمله فلا تكون في حقيقتها دخلاً وبالتالي لا تخضع للضريبة.
- 6  محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها من سلطة محكمة الموضوع.
المقرر أن لقاضى الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها.
- 7  إثبات: إجراءات الإثبات: ندب الخبراء: سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير".
أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير. شرطه. سلامة أسبابه.
المقرر أن لمحكمة الموضوع - في حدود سلطتها التقديرية - الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه.
- 8  قانون "تفسير القانون".
عدم جواز تقييد مطلق النص بغير مخصص. النص الصريح القطعي الدلالة على المراد منه. لا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره. الاستهداء بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه يكون عند غموضه أو وجود لبس فيه.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إذا كان صريحاً جلى المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه.
- 9 ضرائب "الضريبة على المرتبات: الإعفاء منها".
إعفاء اشتراكات التأمين الاجتماعي وأقساط الادخار واشتراكات التأمين في صناديق التأمين الخاص وأقساط التأمين على حياة الممول من الخضوع للضريبة على المرتبات سواء لمصلحته أو لزوجه وأولاده القصر. شرطه. ألا يزيد جملة ما يخصم للممول عن 15% من صافي الإيراد أو ألف جنيه أيهما أقل مع عدم تكرار خصم ذات الأقساط والاشتراكات من وعاء أي ضريبة أخرى. علة ذلك. م 62 ق 157 لسنة 1981. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
مفاد النص في المادة 62 من القانون رقم 157 لسنة 1981 - بشأن الضرائب على الدخل - يدل على أن المشرع قد أعفى من الخضوع لضريبة المرتبات اشتراكات التأمين الاجتماعي وأقساط الادخار واشتراكات التأمين في صناديق التأمين الخاص وكذا أقساط التأمين على حياة الممول لمصلحته أو مصلحة زوجه أو أولاده القصر، ولم يشترط بالنسبة للبندين (ب) و(ج) سوى ألا يزيد جملة ما يخصم للممول عن 15% من صافى الإيراد أو 1000 جنيه أيهما أقل مع عدم تكرار خصم ذات الأقساط والاشتراكات من وعاء أي ضريبة أخرى، وكان المشرع على نحو ما سلف لم يحدد شخص أو جهة من يقوم بسداد أقساط التأمين على حياة الممول سواء لمصلحته أو مصلحة زوجه أو أولاده القصر، كما لم يوجب سداد الممول لتلك الأقساط ولو أراد المشرع ذلك لنص عليه صراحة دون لبس أو غموض، فيؤخذ النص على عمومه وإطلاقه وتعفى بالتالي تلك الأقساط من الخضوع لضريبة المرتبات في الحدود المذكورة آنفاً، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون.
- 10  دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه".
الطلبات وأوجه الدفاع الجازمة التي قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليها بأسباب خاصة. إغفال ذلك. قصور.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تأثير على مسار الدعوى وتغير وجه الرأي فيها يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وتقول رأيها في شأنه ودلالته وتجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها خالياً من الأسباب قاصر البيان.
- 11  استئناف "آثار الاستئناف: الأثر الناقل للاستئناف".
الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف في حدود ما طرحه المستأنف في استئنافه من طلبات وما أبداه من أوجه دفاع أمام محكمة أول درجة. أثره. اعتبارها مطروحة على محكمة الاستئناف.
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن الاستئناف لا يعدو أن يكون مرحلة ثانية من مراحل التقاضي ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف في حدود ما رُفع عنه أي في حدود ما طرحه المستأنف في استئنافه من طلبات أما أوجه الدفاع والدفوع في الدعوى فإن ما أُبدى منها أمام محكمة أول درجة يعتبر مطروحاً عليها ما لم يثبت تنازل صاحب الشأن عنها.
- 12  حكم "إصدار الأحكام: تصحيح الحكم".
الرجوع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتصحيح الخطأ المادي الواقع في منطوقه. شرطه. أن يكون لهذا الخطأ المادي أساس في الحكم يدل على الواقع الصحيح فيه. علة ذلك. م 191/ 1 من قانون المرافعات. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع.
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه لكى يمكن الرجوع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتصحيح الخطأ المادى الواقع في منطوقه طبقاً للمادة 364 من قانون المرافعات السابق – المقابلة للمادة 191/ 1 من القانون الحالي - يجب أن يكون لهذا الخطأ المادي أساس في الحكم يدل على الواقع الصحيح فيه في نظر الحكم بحيث يبرز هذا الخطأ واضحاً إذا ما قورن بالأمر الصحيح الثابت فيه حتى لا يكون التصحيح ذريعة للرجوع عن الحكم والمساس به. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة أول درجة بمذكرتها المقدمة بجلسة 1/ 12/ 1990 بوقوع الخبير في عدة أخطاء مادية وحسابية أوردتها تفصيلاً وبينت ما تراه صحيحاً فيها، كما تمسكت بوجود ذات الأخطاء بالسبب الثالث من أسباب استئنافها، إلا أن أياً من الحكم الابتدائي أو الحكم المطعون فيه المؤيد له لأسبابه لم يعرض لهذا الدفاع ولم تقل أياً من محكمتي أول وثاني درجة كلمتها فيه وصولاً إلى وجه الحق فيه الذي إن صح لتغيرت قيمة الضريبة المقضي بها في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن مأمورية ضرائب الاستثمار بالقاهرة حددت فروق ضريبة المرتبات والأجور المستحقة على العاملين بالبنك المطعون ضده عن السنوات من 1983 حتى 1985، فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها أولاً: بتحديد الضرائب المسددة بالزيادة من البنك عن سنة 1983 بمبلغ 380,942 جنيهاً. ثانياً: تحديد فروق الضرائب المستحقة عن سنة 1984 – بعد خصم المسدد بالزيادة عن سنة 1983 - بمبلغ 2659,88 جنيهاً. ثالثاً: تحديد فروق الضرائب المستحقة عن سنة 1985 بمبلغ 10484,84 جنيهاً. أقام البنك المطعون ضده الدعوى رقم ...... لسنة 1989 تجاري سوهاج الابتدائية طعناً على ذلك القرار. ندبت المحكمة خبيراً، وبتاريخ 29/12/1990 حكمت المحكمة بتحديد مقدار الضرائب المسددة بالزيادة من البنك عن سنة 1983 بمبلغ 6820570 جنيهاً وفروق الضرائب المستحقة عن سنة 1984 بعد خصم المسدد بالزيادة عام 1983 بمبلغ 538,200 جنيهاً وفروق الضرائب المستحقة عن سنة 1985 بمبلغ 1644,240 جنيهاً. استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحکم بالاستئناف رقم ...... لسنة 66 ق أسيوط "مأمورية سوهاج". بتاريخ 24/3/1992 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إنه عما أثاره البنك المطعون ضده بمذكرة رده على أسباب الطعن من أن الإعلان المسلم إليه جاء خالياً من توقيع المحضر وأن صحيفة الطعن باطلة لعدم اشتمالها على اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها فضلاً عن عدم اشتمالها على تاريخ اليوم والشهر والسنة التي حصل فيها الإعلان وذلك بالمخالفة للمادة التاسعة من قانون المرافعات. وحيث إن هذا الدفع غير مقبول، ذلك أنه إذ كان يبين من أصل ورقة إعلان الطعن أنه ورد فيها اسم المحضر الذي باشر الإعلان والمحكمة التي يتبعها ثم ذيل الإعلان بتوقيع المحضر، فقد تحقق ما قصدت إليه المادة التاسعة من قانون المرافعات من بيان اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها في ورقة الإعلان، ولا ينال من ذلك أن يكون خط المحضر غير واضح وضوحاً كافياً في خصوص ذكر اسمه ولا أن يكون توقيعه كذلك ما دام أن المطعون عليه (المعلن إليه) لم يدع أن من قام بإجراء الإعلان من غير المحضرين، فضلاً عن أن إغفال المحضر إثبات وقت الإعلان لا بطلان فيه طالما أنه لم يدع حصوله في ساعة لا يجوز إجراؤه فيها، ويضحى من ثم دفع البنك المطعون ضده على غير سند متعيناً رفضه خاصة عن أنه قدم مذكرة بدفاعه. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه عن دفع البنك المطعون ضده بمذكرته بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة ذلك أن الطاعن بصفته أقام طعنه ضد رئيس مجلس إدارة بنك ...... في حين أن ذلك البنك قد تم إدماجه في البنك ...... بموجب قرار وزير الاقتصاد رقم 702 لسنة 1992 المعمول به اعتباراً من 23/12/1992 بما يعتبر معه الأخير هو الممثل القانوني للبنك المطعون ضده. وحيث إن هذا الدفع غير مقبول، ذلك أن النص في الفترة الأخيرة من المادة 115 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992على أنه "وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتباري عام أو خاص فيكفي في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى"، وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون الأخير "أنه لا يجوز أن يكون تغير الصفة في تمثيل الشخص الاعتباري العام أو الخاص سبباً في تعطيل الدعوى طالما أن المدعي وجه دعواه إلى هذا الشخص الاعتباري تحديداً ودون أي لبس في هذا التحديد، ذلك أن التشريعات التي تناولت بالإدماج بعض الجهات في غيرها أو تغيير تبعيتها أو تعديل في شخص من يمثلها في وقت اتسع فيه نطاق هذه الجهات ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية نتج عنه صدور أحكام بعدم قبول تلك الخصومات أو بانقطاع سير الخصومة فيها، على الرغم من قيام صاحب الشأن بتحديد الجهة المراد اختصامها تحديداً نافياً للجهالة، واقتصار التجهيل أو الخطأ في تحديد من يمثل تلك الجهات أمام القضاء، ولرفع هذه المشقة عن المتقاضين ومنع تعثر خصوماتهم فقد نص المشرع في المادة الثالثة منه على إضافة فقرة جديدة إلى المادة 115 تنص على أنه ...... ويكفي في بيان المقصود باسم المدعى عليه في هذا المقام بيان اسم الجهة المدعى عليها "ومفاد ما تقدم أنه يجوز للمدعي أن يوجه الإعلان بالدعوى لإحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 115 من قانون المرافعات دون ذكر اسم من يمثلها، بل يكفي ذكر اسم الوزارة أو الهيئة أو المصلحة أو الشخص الاعتباري في الإعلان، ولا يؤثر في ذلك الخطأ في ذكر الممثل القانوني لها طالما حدد صاحب الشأن الجهة المراد اختصامها تحديداً نافياً للجهالة، ورائد المشرع في ذلك هو الاستغناء عن أي إجراء لا يشكل ضمانة حقيقية لأي طرف من أطراف الخصومة، ولا يكون له من أثر في التطبيق إلا إطالة إجراءات التقاضي وضياع الحقوق. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المصلحة الطاعنة اختصمت رئيس مجلس إدارة بنك ...... بصفته، وكان ذلك تحديداً نافياً للجهالة من أن المقصود بالاختصام البنك ...... وأن إدماج بنك ...... في البنك الأخير لا يؤثر في تحديد الجهة المختصمة أو التجهيل بها أو من يمثلها. هذا إلى أن الطعن بالنقض المقام من المصلحة الطاعنة تم بتاريخ 7/5/1992 وتم الإدماج بين البنكين بتاريخ لاحق في 23/12/1992 فضلاً عن أن البنك المطعون ضده أعلن بصحيفة الطعن وقدم مذكرة بالرد على أسبابها بما تتحقق معه الغاية من الإجراء وتنتفي شبهة البطلان ويكون معه دفع البنك المطعون ضده على غير أساس متعيناً رفضه. وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف أعفى بدل الانتقال الذي يمنحه البنك المطعون ضده لجميع موظفيه من الخضوع لضريبة المرتبات مخالفاً المادتين 55، 58 من القانون 157 لسنة 1981 بمقولة إنه يرتبط بأعمال مصرفية للبنك، في حين أن الثابت من الملف الضريبي أن ذلك البدل ميزة نقدية يحصل عليها كل العاملين بالبنك خلافاً لمصروفات الانتقال لأعمال تخص البنك، أما بدل الانتقال فقد ورد ضمن جدول المرتبات والأجور وهو ما ثبت من قرار اللجنة المؤيد للمأمورية في إخراج بدل الانتقال من كونه مصروفاً فعلياً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان المقرر أن البدل، يعطى إلى العامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله وهو على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر ولا يتبعه في حكمه وإما أن يعطى له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها في أدائه لعمله فيعتبر جزءاً من الأجر مرهوناً بالظروف التي دعت إلى تقريره فيستحق بوجودها ويزول بزوالها، وكان المقرر أن مؤدى نص المادتين 58، 59 من القانون 157 لسنة 1981 - المنطبق على واقعة الدعوى - أن الضريبة على المرتبات تصيب كافة ما يستولى عليه صاحب الشأن من كسب نتيجة عمله بوصفه دخلاً له أما المزايا التي تمنح له عوضاً عن نفقات تكبدها في سبيل أدائه لعمله فلا تكون في حقيقتها دخلاً وبالتالي لا تخضع للضريبة، وكان من المقرر أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها، وأن لمحكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي في اطمئنانه إلى تقرير الخبير والأخذ به محمولاً على أسبابه فيما انتهى إليه من إعفاء بدل الانتقال من الخضوع لضريبة المرتبات تأسيساً على ما أورده من أنه "بالرجوع إلى كشوف الأجور للعاملين في سنوات الفحص تبين أن بدل الانتقال لم يتمتع به جميع العاملين بالبنك وإنما الفئات التي من طبيعتها العمل المصرفي سواء في المستويات الإشرافية أو الدرجات الأدنى دون من سواهم، وحيث إنه يتطلب العمل المصرفي بالبنك متابعة تحصيل المتأخرات والأقساط وعمل المعاينات لمن يحصل على قروض بجميع أنواعها بل وجميع الأعمال الميدانية داخل نطاق المحافظة وهى الأعمال التي تتعلق بمهام وظيفة العاملين فإن بدل الانتقال الذي يمنحه البنك لبعض العاملين لم يكن كونه ميزة ولكن بدل يرتبط بطبيعة العمل الذي يقوم به العاملون للانتقال لإنهاء أعمالهم المرتبطة بالبنك"، وكان ما أورده الخبير سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ومؤدياً للنتيجة التي انتهى إليها، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويضحى النعي من ثم غير مقبول
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي في قضائه بإعفاء أقساط التأمين على الحياة التي يدفعها البنك المطعون ضده لموظفيه من الخضوع لضريبة المرتبات، في حين أن مؤدى نص المادة 62/3 من القانون رقم 157 لسنة 1981 من إعفاء أقساط التأمين على حياة الممول من الخضوع لضريبة المرتبات هي تلك الأقساط التي يدفعها الموظف أو العامل دون تلك التي يدفعها رب العمل فلا يعفى من الضريبة لأنها تُعد من قبيل المزايا العينية وتخضع للضريبة، وكان الثابت من الملف الضريبي وقرار اللجنة أن البنك المطعون ضده هو الذي يتحمل بأقساط وثيقة التأمين الجماعية على العاملين لديه بما يعني وجوب إضافة هذه الأقساط إلى الأجر وإخضاعها من ثم للضريبة، ولا ينال من ذلك ما ورد بتقرير الخبير من أن نص المادة المذكورة آنفاً قد خلا من تحديد القائم بسداد قسط التأمين على الحياة لما ورد بعجُز تلك المادة من أنه يشترط بالنسبة للحالتين (ب) و (ج) ألا يزيد جملة ما يخصم للممول عن 15% من صافي الإيراد بما يفيد خصم تلك النسبة فقط وهذا النص يقرر إعفاء ضريبياً وهو استثناء لا يجوز التوسع في تفسيره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز تقييد مطلق النص يغير مخصص بحيث إذا كان صريحاً جلى المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه، وکان النص في المادة 62 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل على أنه: "تعفى من الضريبة: ( أ ) اشتراكات التأمين الاجتماعي وأقساط الادخار التي تستقطع وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي أو كنظم بديلة عنها أو قوانين المعاشات والادخار الحكومية. (ب) اشتراكات التأمين في صناديق التأمين الخاص والتي تنشأ طبقاً لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975. (ج) أقساط التأمين على حياة الممول لمصلحته أو مصلحة زوجه أو أولاده القصر. ويشترط بالنسبة للحالتين (ب)، (ج) ألا تزيد جملة ما يخصم للممول عن 15% من صافي الإيراد أو 1000 جنيه أيهما أقل ولا يجوز تكرار خصم ذات الأقساط والاشتراكات من وعاء أي ضريبة أخرى. (د) الإيرادات المرتبة لمدى الحياة التي تؤديها شركات التأمين عن وثائق التأمين التي لا تقل مدتها عن 10 سنوات" مفاده أن المشرع قد أعفى من الخضوع لضريبة المرتبات اشتراكات التأمين الاجتماعي وأقساط الادخار واشتراكات التأمين في صناديق التأمين الخاص وكذا أقساط التأمين على حياة الممول لمصلحته أو مصلحة زوجه أو أولاده القصر، ولم يشترط بالنسبة للبندين (ب) و (ج) سوى ألا يزيد جملة ما يخصم للممول عن 15% من صافي الإيراد أو 1000 جنيه أيهما أقل مع عدم تكرار خصم ذات الأقساط والاشتراكات من وعاء أي ضريبة أخرى، وكان المشرع على نحو ما سلف لم يحدد شخص أو جهة من يقوم بسداد أقساط التأمين على حياة الممول سواء لمصلحته أو مصلحة زوجه أو أولاده القصر، كما لم يوجب سداد الممول لتلك الأقساط ولو أراد المشرع ذلك لنص عليه صراحة دون لبس أو غموض، فيؤخذ النص على عمومه وإطلاقه وتعفى بالتالي تلك الأقساط من الخضوع لضريبة المرتبات في الحدود المذكورة آنفاً، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون، ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس متعيناً رفضه. وحيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في استئنافها بمخالفة الحكم المستأنف للثابت بالأوراق، ذلك أن الخبير قد وقع في عدة أخطاء مادية وحسابية في سنوات المحاسبة وذلك عند تقدير التأمينات الاجتماعية واستبعاد الأجر الإضافي والحوافز من الإيرادات والخطأ في احتساب المرتب والمكافآت واحتساب إجمالي الضرائب على المزايا العينية بالنسبة لبعض العاملين بالبنك حددتهم، إلا أن محكمة الاستئناف التفتت عن هذا الدفاع ولم تتدارك تلك الأخطاء الحسابية المعروضة عليها ولا ينال من ذلك أن الأخطاء الحسابية لا تصلح سبباً للطعن ذلك أنها تنعى على الحكم المطعون فيه قصوره في الرد على ما شاب الحكم الابتدائي من خطأ في حسابها، وهو من حالات الطعن بالنقض طبقاً للمادة 248/2 مرافعات مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تأثير على مسار الدعوى وتغير وجه الرأي فيها يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وتقول رأيها في شأنه ودلالته وتجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها خالياً من الأسباب قاصر البيان، وأن الاستئناف لا يعدو أن يكون مرحلة ثانية من مراحل التقاضي ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف في حدود ما رُفع عنه أي في حدود ما طرحه المستأنف في استئنافه من طلبات أما أوجه الدفاع والدفوع في الدعوى فإن ما أُبدى منها أمام محكمة أول درجة يعتبر مطروحاً عليها ما لم يثبت تنازل صاحب الشأن عنها، وكان المقرر أنه لكي يمكن الرجوع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتصحيح الخطأ المادي الواقع في منطوقه طبقاً للمادة 364 من قانون المرافعات السابق – المقابلة للمادة 191/1 من القانون الحالي - يجب أن يكون لهذا الخطأ المادي أساس في الحكم يدل على الواقع الصحيح فيه في نظر الحكم بحيث يبرز هذا الخطأ واضحاً إذا ما قورن بالأمر الصحيح الثابت فيه حتى لا يكون التصحيح ذريعة للرجوع عن الحكم والمساس به. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة أول درجة بمذكرتها المقدمة بجلسة 1/12/1990 بوقوع الخبير في عدة أخطاء مادية وحسابية أوردتها تفصيلاً وبينت ما تراه صحيحاً فيها، كما تمسكت بوجود ذات الأخطاء بالسبب الثالث من أسباب استئنافها، إلا أن أياً من الحكم الابتدائي أو الحكم المطعون فيه المؤيد له لأسبابه لم يعرض لهذا الدفاع ولم تقل أياً من محكمتي أول وثاني درجة كلمتها فيه وصولاً إلى وجه الحق فيه الذي إن صح لتغيرت قيمة الضريبة المقضي بها في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه في هذا الشق نقضاً جزئياً.