الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

الطعن 153 لسنة 59 ق جلسة 19 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ق 84 ص 525

جلسة 19 من إبريل سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي اسحق وفتحي خليفة نائبي رئيس المحكمة وسري صيام وعلي الصادق عثمان.

----------------

(84)
الطعن رقم 153 لسنة 59 القضائية

(1) نيابة عامة. نقض ميعاده إعدام.
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام. دون التقيد بميعاد محدد. أساس ذلك؟
(2) قتل عمد. سرقة. ارتباط. رابطة السببية. وقصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
شرط توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة 234/ 3 عقوبات ووقوع القتل تأهباً لفعل جنحة أو تسهيلها وارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الصرب من العقوبة
وجوب قيام رابطة السببية بين القتل والجنحة. لا يكفي قيام علاقة الزمنية بينها. على المحكمة في حالة القضاء بارتباط القتل بجنحة سرقة أن تبين غرض الجاني من القتل وأن تقيم الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل والسرقة.
انتهاء الحكم إلى أن قصد الطاعن من ارتكاب القتل العمد هو ارتكاب جنحة السرقة دون استظهار هذا القصد وإقامة الدليل على توافره في حقه بما يقيم علاقة السببية بين القتل والسرقة. قصور.

---------------
1 - إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة - عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - مشفوعة بمذكرة برأيها مؤشر عليها بتاريخ 28 من يونيو سنة 1988 انتهت إلى طلب إقرار الحكم الصادر بجلسة 9 من فبراير سنة 1988 قاضياً بإعدام المحكوم عليه، دون إثبات تاريخ تقديمها التالي حتماً لتاريخ التأشير عليها، متجاوزة بذلك ميعاد الأربعين يوماً المنصوص عليه في المادة 34 من القانون المذكور، إلا أنه لما كان هذا التجاوز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها، لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بالرأي الذي تضمنه النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، فإنه يتعين قبول عرض النيابة لهذه القضية.
2 - لما كانت المادة 234/ 3 من قانون العقوبات تستوجب لاستحقاق العقوبة المنصوص عليها فيها أن يقع القتل لأحد المقاصد المبينة بها وهي التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على التهرب أو التخلص من العقوبة، فيجب لانطباق هذه المادة أن تقوم بين القتل والجنحة رابطة السببية على الوجه الذي بينه القانون، أما إذا انتفت هذه الرابطة فلا ينطبق هذا النص ولو قامت علاقة بين القتل والجنحة مما يتعين معه في حالة القضاء بارتباط القتل بجنحة سرقة أن تبين المحكمة غرض الجاني من القتل وأن تقيم الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل والسرقة. لما كان ذلك، وكانت الدعوى الجنائية قد رفعت على الطاعن بوصف أنه ارتكب قتل المجني عليها عمداً مع سبق الإصرار بقصد ارتكاب جنحة سرقة، ودارت المرافعة على الوصف الذي دانته به المحكمة بعد استبعاد ظرف سبق الإصرار، وكان الحكم وإن خلص إلى أن القصد من القتل العمد هو ارتكاب جنحة السرقة وهو أحد القصود المبينة في الفقرة الثالثة من المادة 234 من قانون العقوبات المشار إليها إلا أنه لم يستظهر هذا القصد ولم يقم الدليل على توافره في حق الطاعن بما يقيم علاقة السببية بين القتل والسرقة على النحو الذي انتهى إليه الحكم، ذلك بأن ما أورده في تحصيل الواقعة وما بسطه من اعتراف الطاعن، وهو الدليل على مقارفته القتل والسرقة، مفاده في موضع منه ارتكاب الطاعن قتل المجني عليها حتى لا تتعرف عليه وفي موضوع آخر خشية استغاثتها والإبلاغ عنه وكلاهما لا يدل على أن القصد من القتل هو ارتكاب السرقة، وما ساقه الحكم أن الطاعن توجه إلى مسكن المجني عليها بقصد السرقة لا يؤدي حتماً إلى قيام الارتباط بين الجريمتين. لما كان ما تقدم فإن الحكم يكون قاصراً على استظهار رابطة السببية بين القتل وارتكاب السرقة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل عمداً مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها وتوجه إلى مسكنها وكسر بابه، وما أن ظفر بها حتى كم فاها بيده وأطبق على عنقها بيده الأخرى ثم لف غطاء رأسها حول عنقها وجذب طرفيه قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات والأعراض الموضوعة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وقد وقعت هذه الجناية بقصد ارتكاب جنحة هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر سرق المبلغ النقدي والقرط الذهبي المبين قدراً ووصفاً بالتحقيقات المملوكة للمجني عليها سالفة الذكر. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قررت إحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي وحددت...... للنطق بالحكم وبالجلسة المحددة قضت المحكمة حضورياً وبإجماع الآراء عملاً بالمادتين 234/ 1 - 3، 316/ 2 مكرراً ثالثاً من قانون العقوبات المتهم بالإعدام شنقاً عما أسند إليه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
كما عرضت النيابة العامة القضية بمذكرة مشفوعة برأيها.


المحكمة

ومن حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة - عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - مشفوعة بمذكرة برأيها عليها بتاريخ 28 من يونيو سنة 1988 انتهت إلى إقرار الحكم الصادر بجلسة 9 من فبراير سنة 1988 قاضياً بإعدام المحكوم عليه، دون إثبات تاريخ تقديمها التالي حتماً لتاريخ التأشير عليها، متجاوزة بذلك ميعاد الأربعين يوماً المنصوص عليه في المادة 34 من القانون المذكور، إلا أنه لما كان هذا التجاوز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه قبول عرض النيابة العامة، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها، لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بالرأي الذي تضمنه النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، فإنه يتعين قبول عرض النيابة لهذه القضية.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأنه لم يستظهر علاقة السببية بين القتل وبين ارتكاب السرقة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله: إن المتهم....... كان في ضائقة مالية لخسارة لحقته من اتجار الخضار الذي يبيعه...... وفي يوم.... توجه إلى مسكن المجني عليها قاصداً السرقة وقرع جرس الشقة حتى يطمئن إلى عدم وجود أحد ثم قام بكسر شراعة الباب بمفك كان يحمله ودلف إلى حجرة نومها وأطبق بيده اليسرى على عنقها حتى غابت عن الوعي فجلس بجوارها على السرير ولما استعادت وعيها بعد فترة قام بلكمها بيده اليسرى أسفل عينها اليمنى ثم قام بخنقها بيده ثم بإيشارب رأسها بعد أن لفه حول عنقها ولم يتركها إلا بعد أن فارقت الحياة حتى لا تتعرف عليه ثم قام بالاستيلاء على فردة قرط في إذنها وحافظة نقودها التي كانت موضوعة أسفل وسادتها ثم خرج بعد ذلك حيث توجه إلى قطار حلوان....... واستند الحكم في ثبوت الواقعة لديه بهذه الصورة إلى اعتراف المتهم بالتحقيقات وحصله بما مؤداه أنه ذهب إلى منزل المجني عليها بقصد السرقة ولما دخل حجرة نومها وجدها نائمة فدفعها في عنقها لإيقاظها والاستعلام منها عن مكان احتفاظها بنقودها وإذ حاولت الاستغاثة وضع يده على فمها وأطبق بيده اليسرى على عنقها حتى غابت عن الوعي فجلس بجوارها على السرير، ولما استعادت وعيها بعد فترة لكمها أسفل عينها اليمنى وحنقها بيده وبغطاء رأسها الذي لفه حول عنقها ولم يتركها إلا بعد أن فارقت الحياة حتى لا تتعرف عليه ثم قام بالاستيلاء على فردة قرط في أذنها وحافظة نقودها التي كانت أسفل وسادتها. وخلص الحكم - من بعد - إلى ارتكاب الطاعن جناية القتل العمد بقصد ارتكاب السرقة. لما كان ذلك، وكانت المادة 234/ 3 من قانون العقوبات تستوجب لاستحقاق العقوبة المنصوص عليها فيها أن يقع القتل لأحد المقاصد المبينة بها وهي التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة، فيجب لانطباق هذه المادة أن تقوم بين المقتل والجنحة رابطة السببية على الوجه الذي بينه القانون، أما إذا انتفت هذه الرابطة فلا ينطبق هذا النص ولو قامت علاقة الزمنية بين القتل والجنحة مما يتعين في حالة القضاء بارتباط القتل بجنحة سرقة أن تبين المحكمة غرض الجاني من القتل وأن تقيم الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل والسرقة. لما كان ذلك، وكانت الدعوى الجنائية قد رفعت على الطاعن بوصف أنه ارتكب جناية قتل المجني عليها عمداً مع سبق الإصرار بقصد ارتكاب جنحة سرقة، ودارت المرافعة على هذا الوصف الذي دانته به المحكمة بعد استبعاد ظرف سبق الإصرار، وكان الحكم وإن خلص إلى أن القصد من القتل العمد هو ارتكاب جنحة السرقة وهو أحد القصود المبينة في الفقرة الثالثة من المادة 234 من قانون العقوبات المشار إليها إلا أنه لم يستظهر هذا القصد ولم يقم الدليل على توافره في حق الطاعن بما يقيم علاقة السببية بين القتل والسرقة على النحو الذي انتهى إليه الحكم، ذلك بأن ما أورده، في تحصيل الواقعة وما بسطه من اعتراف الطاعن، وهو الدليل على مقارفته القتل والسرقة، مفاده في موضع منه ارتكاب الطاعن قتل المجني عليها حتى لا تتعرف عليه وفي موضوع آخر خشية استغاثتها والإبلاغ عنه وكلاهما لا يدل على أن القصد من القتل هو ارتكاب السرقة، وما ساقه الحكم أن الطاعن توجه إلى مسكن المجني عليها بقصد السرقة لا يؤدي حتماً إلى قيام الارتباط السببي بين الجريمتين. لما كان ما تقدم، فإن الحكم يكون قاصراً عن استظهار رابطة السببية بين القتل وارتكاب السرقة متعيناً نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 1971 لسنة 34 ق جلسة 19 / 12 / 1992 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 33 ص 324

جلسة 19 من ديسمبر سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكروري - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد مجدي محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وعلي عوض صالح ومحمد عبد الحميد مسعود - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(33)

الطعن رقم 1971 لسنة 34 القضائية

إدارات قانونية - وظيفة مدير إدارة قانونية - شروط المفاضلة بين المرشحين للترقية إليها. المادة (13) من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة - قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978.
يشترط لشغل وظيفة مدير إدارة قانونية القيد أمام محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء أربع عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة - ساوى المشرع بين القيدين في الحكم - القيد بالنقض وحده لا يكفي للمفاضلة بين المرشحين - ينبغي المفاضلة على أساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الأقدمية عند التساوي في مرتبة الكفاية - تقرير التفتيش الفني بوزارة العدل هو المعول عليه في هذا الشأن وليست التقارير التي توضع طبقاً لنظام العاملين المدنيين بالدولة - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 15 من مايو سنة 1988 أودع السيد الأستاذ/ أحمد كامل الطباخ المستشار بهيئة قضايا الدولة، نيابة عن السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، بصفته، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1971 لسنة 34 قضائية، ضد السيد/ ........، في حكم محكمة القضاء الإداري (دائرة الجزاءات والترقيات) بجلسة 17/ 3/ 1988 في الدعوى رقم 3158 لسنة 37 القضائية، والقاضي "بقبول تدخل السيد/ ....... في الدعوى خصماً منضماً للهيئة المدعى عليها، وبقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية من الدرجة الأولى بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الهيئة المدعى عليها المصروفات. وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن - ولما تضمنه من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وأعلن الطعن إلى المطعون ضده قانوناً. وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه - لما اشتمل عليه من أسباب - الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً وإلزام الهيئة الطاعنة المصروفات.
وتحددت جلسة 9/ 12/ 1991 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، وبها نظر وبما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية لنظره بجلسة 31/ 10/ 1992، وبها نظر وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص على ما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 6/ 4/ 1983 أقام السيد/ ....... أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة الجزاءات والترقيات) الدعوى رقم 3158 لسنة 37، ضد السيدين وزير الصناعة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 380 لسنة 1982، فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة مدير إدارة التحقيقات من الدرجة الأولى، بترقية السيد/ .......، وما يترتب على ذلك من آثار.
وقال في بيان أسانيد دعواه أنه عين بالهيئة المدعى عليها بوظيفة تلميذ سنة 1948، وحصل على ليسانس في الحقوق في دور مايو سنة 1963، وعين كرئيس قسم التظلمات والشكاوى بتاريخ 26/ 11/ 1964، وقيد بنقابة المحامين بالجدول العام بتاريخ 1/ 4/ 1973، وطبقاً للفقرة الأخيرة من المادة (13) من القانون رقم 47 لسنة 1973، بشأن الإدارات القانونية حسبت له المدة من 26/ 11/ 1964 حتى 1/ 4/ 1973، تاريخ القيد بالجدول العام مدة عمل نظير. وقبل للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية بتاريخ 3/ 6/ 1974، وأمام محاكم الاستئناف بتاريخ 2/ 11/ 1977، ويشغل الدرجة الثانية التخصصية بالمجموعة النوعية لوظائف القانون، بأقدمية ترجع إلى 1/ 8/ 1971، وحصل على درجة كفاية بتقدير جيد، من لجنة التفتيش القضائي بوزارة العدل، وفوجئ بصدور القرار رقم 380 بتاريخ 15/ 11/ 1982 بترقية السيد/ ........ إلى وظيفة مدير إدارة التحقيقات من الدرجة الأولى، على الرغم من أن المدعي أقدم منه في شغل الدرجة الثانية وفي الإدارة القانونية، ويتساويان في تقدير الكفاية الذي وضعته لجنة التفتيش القضائي بوزارة العدل، وهو الذي يعول عليه في تحديد كفاية المرشح للترقية، طبقاً للقانون رقم 47 لسنة 1973، بشأن الإدارات القانونية وبذلك تكون الهيئة قد تخطته بهذا القرار في الترقية، بالمخالفة لحكم المادتين (13، 14) من هذا القانون، وللمواد (2 - ح)، (4)، (6 - 2، 3) من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978، بلائحة وقواعد تعيين وترقية مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام، فتظلم من القرار المطعون فيه، فرد عليه السيد الأستاذ مفوض الدولة بعدم ملائمة بحث التظلم، لسابقة رفع الدعوى رقم 748 لسنة 35 ق أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات)، وهي دعوى محلها الطعن على القرار رقم 260 لسنة 1979 فيما تضمنه من تسكين المدعي على وظيفة محامي ثاني، ولهذا فإنه يقيم دعواه الماثلة بغية الحكم له بطلباته، إذ ما كان يجوز للهيئة أن تهدر أقدمية المدعي والذي يتساوى في الكفاية مع المطعون على ترقيته، استناداً إلى أن هذا الأخير مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض ولا وجه للقول بأن المطعون على ترقيته حاصل على تقارير كفاية بمرتبة ممتاز لثلاث سنوات في حين أن المدعي حاصل على مرتبة جيد، إذ أن تقرير الكفاية الذي يعول عليه بصدد الترقيات التي تتم طبقاً للقانون رقم 47 لسنة 1973، هو الذي يوضع من لجنة التفتيش على أعضاء الإدارات القانونية، كما أن مجرد ندب المطعون على ترقيته إلى وظيفة مدير إدارة قانونية بالقرار رقم 118 لسنة 1974 وعدم طعن المدعى عليه، لا يسقط حق المدعي في الترقية.
وبجلسة 26/ 12/ 1985 حضر السيد/ .......، المطعون على ترقيته وطلب قبول تدخله خصماً منضماً لجهة الإدارة في الدعوى، وأثبت ذلك في محضر الجلسة وبجلسة 17/ 3/ 1988 حكمت المحكمة بقبول تدخل السيد/ ........ في الدعوى خصماً منضماً للهيئة المدعى عليها، وبقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية من الدرجة الأولى بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الهيئة المدعى عليها المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن لجنة شئون الإدارات القانونية قررت بموجب السلطة المخولة لها بالمادة الثامنة من القانون رقم 47 لسنة 1973، بشأن الإدارات القانونية، إجراء ترقيات أعضاء الإدارات القانونية دون انتظار اعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف وظائف الإدارة القانونية، وفقاً لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، مع مراعاة شروط وإجراءات ومسميات الوظائف المنصوص عليها في قانون الإدارات القانونية، وعلى ذلك ولما كان الثابت أن المدعي والمطعون على ترقيته استوفيا ما تقضي به المادة (13) من قانون الإدارات القانونية من أنه يشترط فيمن يشغل وظيفة مدير إدارة قانونية أن يكون قد مضى على قيده أمام محكمة النقض مدة سنتين، أو قيده أمام محاكم الاستئناف، وانقضاء أربعة عشر سنة على الاشتغال بالمحاماة، إذ أن المدعي قيد بجدول المحامين بتاريخ 1/ 4/ 1973، وأمام الاستئناف بتاريخ 2/ 11/ 1977، ويعمل رئيساً لمكتب الشكاوى والتظلمات بالهيئة اعتباراً من 26/ 11/ 1964، وحسبت له المدة من 26/ 11/ 1964 حتى 1/ 4/ 1973 مدة عمل نظير، وأن المطعون على ترقيته قيد أمام محكمة النقض بتاريخ 23/ 12/ 1978، وانقضى على هذا القيد عند صدور القرار المطعون فيه أكثر من سنتين، كما أن المدعي والمطعون على ترقيته تساوياً في مرتبة الكفاية، إذ وضعت إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل عن المدعي تقريري كفاية عن عامي 77/ 1978، 80/ 1981، بمرتبة جيد، وعن المطعون على ترقيته تقرير كفاية عن عام 77/ 1978 بتقدير جيد، بيد أن أقدمية المدعي في الدرجة الثانية التخصصية بالمجموعة النوعية لوظائف القانون ترجع إلى1/ 8/ 1971، وأقدمية المطعون على ترقيته في هذه الدرجة اعتباراً من 31/ 12/ 1974، فمن ثم فإنه ما كان يجوز والترقية إلى الدرجة الأولى تجرى بالاختيار، تخطي المدعي في الترقية، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه مخالف القانون ويتعين القضاء بإلغائه فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية من الدرجة الأولى بالمجموعة النوعية لوظائف القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، لأنه ذهب إلى أن المدعي (المطعون ضده) يتوافر في شأنه الشرط المنصوص عليه في المادة (13) من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973، استناداً إلى أنه حسبت له مدة عمل نظير، في حين أن هذه المادة قضاها بإدارة شئون الأفراد وفي وظيفة وعمل إداري، ومن ثم لا تكسبه خبرة في العمل القانوني، ولا تؤهله للترقية ويكون بذلك قد تخلف في شأنه أحد الشروط اللازمة للترقية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية وأضافت الجهة الإدارية في مذكراتها المقدمة أثناء نظر الطعن، أنه لا وجه لما قرره الحكم المطعون فيه من أن المدعي أقدم من المطعون على ترقيته في أقدمية الدرجة الثانية ذلك لأن أعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة ينظم شئونهم الوظيفية القانون رقم 47 لسنة 1973، وقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978، بلائحة قواعد تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام، دون أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، ومع ذلك فإنه بفرض أن أحكام هذا القانون الأخير هي الواجبة التطبيق، فإن الترقية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية تجري، طبقاً للمادة 37 منه، بالاختيار، بموجب ما لجهة الإدارة من سلطة تقديرية وفقاً لما تراه محققاً للصالح العام دون معقب عليها من القضاء ما دام قد خلا تقديرها من الانحراف بالسلطة، والثابت من الأوراق أن المطعون على ترقيته يعمل بالإدارة القانونية منذ بدء تعيينه، وقيد بالاستئناف اعتباراً من 2/ 12/ 1971، وبالنقض من 23/ 12/ 1978 وتدرج بالترقيات حتى بلغ الدرجة الثانية، وتقارير كفايته بمرتبة ممتاز في حين أن المدعي نقل من الإدارة العامة للأفراد إلى الإدارة القانونية في 10/ 6/ 1972 وقيد بالاستئناف في 2/ 11/ 1977، ولم يقيد بالنقض بعد، وتقارير كفايته السابقة بتقدير جيد، ومن هذا يبين أن المطعون على ترقيته ظاهر في كفايته عن المدعي (المطعون ضده) ويضحى القرار رقم 380 لسنة 1982، المطعون فيه، متفقاً وحكم القانون، وإذ نحى الحكم المطعون فيه إلى غير هذا، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه حرياً بالإلغاء.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها تنص على أن "تسري أحكام القانون المرافق على مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها" ومفاد ذلك أن هذا القانون هو الأساس في تنظيم شئون هؤلاء تنطبق عليهم أحكامه دون أحكام قوانين التوظف العامة، إلا ما فات هذا القانون النص عليه، واقتضت الضرورة تطبيقه منها، إذ لا يجوز إهدار أحكام قانون خاص وإعمال أحكام قانون عام، لمنافاته لمقتضى تشريعه، وأن المواد 11، 12، 13، 14 من القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه، وقرار وزير العدل رقم 781 بلائحة قواعد وتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة أعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام، الصادر تنفيذاً للتفويض الوارد بنص المادة الثامنة من القانون المذكور، نظمت أحكام تعيين وترقية هؤلاء تنظيماً شاملاً بما لا يجوز معه استدعاء أحكام التعيين والترقية المنصوص عليها في أنظمة التوظف العامة، إلا ما فات تنظيمه منها واقتضت الضرورة الرجوع فيه إلى أحكام نظم التوظف العامة، وبما لا يتعارض مع أحكام قانون الإدارات القانونية.
ومن حيث إن المادة 11 من هذا القانون تنص على أن "تكون الوظائف الفنية في الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون على الوجه الآتي: - مدير عام إدارة قانونية - مدير إدارة قانونية..." وتنص المادة (13) منه على أن "يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالإدارة القانونية أن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها، وذلك على النحو التالي:
مدير إدارة قانونية: القيد أمام محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء أربع عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة.
وتحسب مدة الاشتغال بعمل من الأعمال القانونية النظيرة طبقاً لقانون المحاماة ضمن المدة المشترطة للتعيين في الوظائف الخاضعة لهذا النظام "وتنص المادة 14 على أن "مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة التالية يكون التعيين في وظائف الإدارات القانونية في درجة محام ثالث فيما يعلوها بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة على أساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الأقدمية بين المرشحين عند التساوي في الكفاية" وتنص المادة الثانية من اللائحة الصادرة بقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978، المشار إليها، وعلى أن يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام..... (ح) أن يكون مقيداً بجدول المحامين وإلا يعين إلا في الوظيفة التي تؤهله لها درجة ومدة قيده في الجدول ومع حساب مدة الاشتغال بالمحاماة أو الأعمال القانونية النظيرة وذلك طبقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة 13 من القانون رقم 47 لسنة 1973 وقرار وزير العدل رقم 1338 لسنة 1971..." وتنص المادة (5) من ذات القرار على أن تتوافر الكفاية اللازمة لترقية مدير الإدارة القانونية إلى وظيفة مدير عام إدارة قانونية بحصوله في آخر تقرير سابق على الترقية من إدارة التفتيش الفني المنصوص عليها في المادة 9 من القانون على تقدير الكفاية بدرجة جيد على الأقل. وتتوافر الكفاية اللازمة لترقية عضو الإدارة القانونية في الوظائف الأدنى بحصوله على آخر تقرير من إدارة التفتيش بتقرير كفايته بدرجة متوسط على الأقل وتنص المادة (6) من ذات القرار على أن "تحديد الأقدمية في الفئة الوظيفية بتاريخ القرار الصادر بالتعيين فيها، ما لم يحددها القرار بتاريخ آخره وتتحدد الأقدمية فيما بين المعينين بقرار واحد بترتيب أسمائهم فيه. ويراعى في تحديد الأقدمية القواعد التالية: (1) إذا كان التعيين متضمناً ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الفئة الوظيفية السابقة"، وتنص المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 1338 لسنة 1973، ببيان الأعمال القضائية والفنية المنصوص عليها في المادتين 51 و81 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968، على أن "تعتبر الأعمال المبينة فيما يلي من الأعمال القضائية والفنية المنصوص عليها في المادتين 51 و81 من قانون المحاماة المشار إليه: (2) أعمال التحقيق والإفتاء وإبداء الرأي في المسائل القانونية وإعداد العقود ومراجعتها، والقيام بالبحوث القانونية، وإعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الطابع التنظيمي التي يقوم بها الموظفون بالهيئات القضائية بالجهاز الإداري للدولة ومجلس الشعب والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها..." وتنص المادة (2) من ذات القرار على أنه "يجب أن يكون الاشتغال بالأعمال المنصوص عليها في المادة السابقة بصفة أصلية بعد الحصول على إجازة الحقوق أو ما يعادلها.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي (المطعون ضده) حصل على الثانوية العامة والقسم العام، سنة 1954، ثم حصل على ليسانس في الحقوق سنة 1963، وصدر قرار وزير الصناعة رقم 17 بتاريخ 7/ 1/ 1964، بتعيينه على الدرجة السادسة العالية بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، اعتباراً من 16/ 12/ 1963، ثم صدر القرار رقم 114 بتاريخ 26/ 11/ 1964، الذي أسند إليه رئاسة قسم التظلمات والدعاوى بمراقبة شئون الأفراد، ثم صدر القرار رقم 215 بتاريخ 10/ 6/ 1972 بنقله إلى مراقبة الشئون القانونية بوظيفة أخصائي قانوني على أن يتولى بالإضافة إلى عمله الأعمال المتعلقة بقسم الدعاوى والتظلمات والشكاوى بمراقبة الأفراد - وقيد بالجدول العام بنقابة المحامين بتاريخ 1/ 4/ 1973، وقبل للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية بتاريخ 30/ 6/ 1974، وأمام محاكم الاستئناف بتاريخ 2/ 11/ 1977، وبجلسة 13/ 2/ 1979 قررت لجنة قبول المحامين احتساب المدة من 26/ 11/ 1964 حتى تاريخ القيد بالجدول مدة عمل نظير، وحصل على الدرجة الثانية من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 اعتباراً من 1/ 8/ 1971، وقدرت كفايته، طبقاً للقانون رقم 47 لسنة 1973 عامي 1978 و1981، بجيد، أما المطعون على ترقيته (........) فقد حصل على ليسانس في الحقوق سنة 1965، وعين به اعتباراً من 1/ 1/ 1966 بمراقبة الشئون القانونية بالهيئة، وقيد بالجدول العام بنقابة المحامين، وقبل للمرافعة أمام الاستئناف بتاريخ 2/ 12/ 1971، وأمام النقض بتاريخ 23/ 12/ 1978 وحصل على الدرجة الثانية من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 اعتباراً من 31/ 12/ 1974 وقدرت كفايته، طبقاً للقانون رقم 47 لسنة 1973، عام 1978، بتقدير جيد، ثم رقي بالقرار المطعون فيه رقم 380 لسنة 1982، اعتباراً من 21/ 10/ 1982 إلى وظيفة مدير إدارة التحقيقات من الدرجة الأولى التخصصية بمجموعة وظائف القانون استناداً إلى أنه أفضل المرشحين لشغل هذه الوظيفة، لأن المادة (13) من قانون الإدارات القانونية تشترط لشغل وظيفة مدير إدارة قانونية القيد أمام محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء أربع عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة، وطبقاً لهذا النص فإن القيد أمام محكمة النقض جاء سابقاً للقيد أمام محاكم الاستئناف يفصح عن نية المشرع من أن الأفضلية لمن قيد أمام محكمة النقض أكثر من سنتين، وهو ما توافر لدى المطعون على ترقيته دون زملائه المرشحين للترقية المقيدين أمام محاكم الاستئناف فقط، ومنهم المدعي.
ومن حيث إن هذا الذي قام عليه القرار المطعون فيه لا يتفق وحكم القانون، لأن المادة (13) من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973، المشار إليها، لم تؤثر المقيد أمام محكمة النقض لمدة سنتين على المقيد أمام محاكم الاستئناف وانقضى على اشتغاله بالمحاماة أربع عشرة سنة، بالترقية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية، بل ساوت بينهما في الحكم، ومن ثم فإن القيد بالنقض لمدة سنتين لا يصلح أن يكون عنصراً للمفاضلة بين المرشحين لشغل وظيفة مدير إدارة قانونية الذين يتوافر في شأنهم الشرط المنصوص عليه في المادة 13 المذكورة وإنما تكون المفاضلة بينهم على أساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الأقدمية عند التساوي في مرتبة الكفاية وبناءً على ذلك ولما كان الثابت أن المدعي (المطعون ضده) قيد للمرافعة أمام محاكم الاستئناف بتاريخ 2/ 11/ 1977، وبجلسة 13/ 2/ 1979 قررت لجنة قبول المحامين احتساب المدة من 26/ 11/ 1964 - التاريخ الذي أسند إليه فيه رئاسة قسم التظلمات والدعاوى بمراقبة شئون الأفراد - حتى 1/ 4/ 1973، تاريخ القيد بالجدول، مدة عمل نظير واستوفى بذلك والمطعون على ترقيته الشرط المنصوص عليه في المادة (13)، آنفة الذكر وتساوياً كذلك في مرتبة الكفاية، إذ حصل كل منهما على تقدير كفاية بمرتبة جيد، من إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل، وهو الذي يعول عليه عند ترقية أعضاء الإدارات القانونية دون التقارير التي كانت توضع طبقاً لنظام العاملين المدنيين بالدولة، وبالتالي فلا محيص من إجراء المفاضلة بينهما على أساس الأقدمية في الفئة الوظيفية السابقة، وإذ كان المدعي شغل الدرجة الثانية من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978، اعتباراً من 1/ 8/ 1971 في حين شغلها المطعون على ترقيته اعتباراً من 31/ 12/ 1974، فإن المدعي يكون أحق من المطعون على ترقيته بالترقية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية، ويكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية، قد وقع مخالفاً حقيقاً بالقضاء بإلغائه وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذلك، فإنه يتعين القضاء برفض الطعن وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

الطعن 517 لسنة 59 ق جلسة 18 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ق 83 ص 522

جلسة 18 من إبريل سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وطلعت الاكيابى ومحمود عبد العال البنا وأمين عبد العليم.

---------------

(83)
الطعن رقم 517 لسنة 59 القضائية

نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. توقيعها". محاماة.
وجوب توقيع أسباب الطعن المرفوع من المحكوم عليه من محام مقبول أمام النقض.
تقرير الأسباب. ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة. لزوم حملها مقومات وجودها وأن يكون موقعاً عليها ممن صدرت عنه. لا يجوز تكملة هذا البيان بدليل خارج عنها. إغفال ذلك. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
التوقيع المعتبر هو الذي يتم في نهاية مذكرة أسباب الطعن. أساس ذلك؟

------------------
لما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التي يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض وبهذا التنصيص على الوجوب يكون المشرع قد دل على أن تقرير الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة والتي يجب أن تحمل بذاتها مقومات وجودها وأن يكون موقعاً عليها ممن صدرت عنه، لأن التوقيع هو السند الوحيد الذي يشهد بصدورها عمن صدرت عنه على الوجه المعتبر قانوناً ولا يجوز تكملة هذا البيان بدليل خارج عنها غير مستمد منها وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على معرفة البطلان جزاء على اتصال التوقيع على الأسباب بتقدير أن ورقة الأسباب من أوراق الإجراءات الصادرة من الخصوم والتي يجب أن يكون موقعاً عليها من صاحب الشأن فيها وإلا عدت ورقة عديمة الأثر في الخصومة وكانت لغواً لا قيمة له لما كان ذلك وكانت مذكرة الأسباب تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب الأستاذ....... المحامي إلا أنه لم يوقع إلا على هامش الصفحة الأولى فيها ودون أن يوقع على باقي الصفحات التي تحوي الأسباب لا في أصلها ولا في صورها حتى فوات ميعاد الطعن ذلك لأن التوقيع المعتبر هو الذي يتم في نهاية مذكرة أسباب الطعن حتى يدل على أن هذه الأسباب صادرة ممن وقع عليها جملة وتفصيلاً ومن ثم كان الطعن غير مقبول شكلاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات طنطا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 2، 37/ 1، 38، 42/ 1 من القانون 182 لسنة 196. وتعديلاته والبند 57 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول وقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز كان مجرداً من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه لما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التي يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض وبهذا التنصيص على الوجوب يكون المشرع قد دل على أن تقرير الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة والتي يجب أن تحمل بذاتها مقومات وجودها وأن يكون موقعاً عليها ممن صدرت عنه، لأن التوقيع هو السند الوحيد الذي يشهد بصدورها عمن صدرت عنه على الوجه المعتبر قانوناً ولا يجوز تكملة هذا البيان بدليل خارج عنها غير مستمد منها وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على معرفة البطلان جزاء على اتصال التوقيع على الأسباب بتقدير أن ورقة الأسباب من أوراق الإجراءات الصادرة من الخصوم والتي يجب أن يكون موقعاً عليها من صاحب الشأن فيها وإلا عدت ورقة عديمة الأثر في الخصومة وكانت لغواً لا قيمة له - لما كان ذلك، وكانت مذكرة الأسباب وإن كانت تحمل ما تشير إلى صدورها من مكتب الأستاذ....... المحامي إلا أنه لم يوقع إلا على هامش الصفحة الأولى فيها ودون أن يوقع على باقي الصفحات التي تحوي الأسباب لا في أصلها ولا في صورها حتى فوات ميعاد الطعن ذلك لأن التوقيع المعتبر هو الذي يتم في نهاية مذكرة أسباب الطعن حتى يدل على أن هذه الأسباب صادرة ممن وقع عليها جملة وتفصيلاً ومن ثم كان الطعن غير مقبول شكلاً.

الطعن 308 لسنة 36 ق جلسة 13 / 12 / 1992 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 32 ص 314

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد وعبد القادر هاشم النشار وأحمد عبد العزيز أبو العزم ود. منيب محمد ربيع - نواب رئيس مجلس الدولة.

---------------

(32)

الطعن رقم 308 لسنة 36 القضائية

منشآت سياحية - فنادق - ضوابط تصنيف درجة الفنادق - تعديل هذه الضوابط.
المواد 1، 2، 4 من قرار وزير السياحة رقم 26 لسنة 1982.
الفنادق التي تتوافر فيها شرائط التصنيف لفئة معينة يلزم تصنيفها داخل هذه الفئة ما دامت قائمة وقت صدور القرار رقم 26 لسنة 1982 - أما الفنادق التي تنشأ ويرخص بها بعد صدور القرار فيتم تحديد فئتها وفق ما ترى الجهة الإدارية توافره من شروط في إحدى فئات التصنيف على هدي ما ورد في الجدول المرافق به - أثر ذلك: الفنادق التي تبين عدم استيفائها لشرائط التصنيف في فئة معينة وسواء أكانت ذات الفئة أو أعلى أو أقل منها فإن عليها أن تبادر إلى التوائم مع هذا التصنيف واستيفاء ضوابطه ارتقاءً بالخدمة أو نزولاً بها إلى مستوى معين - هذا الإجراء إنما يستقل به أصحاب هذه الفنادق والقائمين على إدارتها وفق قدراتهم وإمكانياتهم دون سلطان من جهة الإدارة عليهم سوى إجراء الفحص والبحث الموضوعي على سليم من الواقع لتحديد مدى توافر شروط المستوى المقرر للفئة في فندق ما ذلك لإتمام تسجيله وتصنيفه على هذه الفئة والتي تحدد بعدد النجوم والتي تستقل كل منها بمواصفات معينة ومستوى خدمة محدد بالنسبة للخبرات والنزلاء والمرافق والخدمات والتسهيلات المتوافرة في كل فندق وهي كلها أمور تعتمد على كفاءة الفندق وتوافر القدرة والإمكانيات المادية والفندقية لديه - قرار وزير السياحة رقم 26 لسنة 1982 ألا يتضمن إلزام أصحاب الفنادق وملاكها بالاستمرار في مرتبة فندقية مما أورده بشروطها ومواصفاتها سواء أعلى من التي تتوفر شروطها ومواصفاتها أو أدنى من ذلك - ليس للجهة الإدارية المختصة من سبيل على صاحب الفندق سوى تصنيف الفندق في المستوى الذي يتوافق مع أحكام القانون واللوائح المنفذة له أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء الترخيص إذا لم يتم استيفاء الشروط والمواصفات اللازمة قانوناً لاستمراره في مستوى معين - نتيجة ذلك:
على الجهة الإدارية المختصة بالترخيص بالمنشآت السياحية أن تستجيب إلى طلبات طالبي الترخيص بتحديد مستوى الفندق السياحي في مستوى أدنى أو أعلى وفقاً للقانون ولوائحه التنفيذية طالما أنها جاءت متفقة وصحيح حكم القانون - في حالة عدم استيفاء الطلبات لهذه الشروط فإنه يلزم قانوناً أن تصدر الجهة الإدارية المختصة قرارها بالاستجابة أو الرفض لمخالفة الطلب لأحكام القانون في خلال المدة المعقولة التي تكفي للبحث والفحص والمعاينة والمراجعة من تاريخ تقديم الطلب إليها - قرار وزير السياحة رقم 26 لسنة 1982 وضع ضوابط وشروط محددة وجامدة يتم على سند منها تقييم الفنادق ومن ثم وضعها في فئات فندقية معينة - هذه الشروط عامة ومجردة ولا مجال للتقدير لجهة الإدارة فيها - نتيجة ذلك: تنطبق هذه الشروط بشكل موضوعي مباشرة على الحالات الموجودة والقائمة وقت صدور القرار ويكون مالك الفندق بالنسبة له في مركز نظامي لتصنيف فندقه بحسب حالته الواقعية ومدى توفر مستوى وشروط ومواصفات معينة فيه في مستوى من المستويات التي حددها القرار المذكور أو يكون خارجاً عن أي من هذه المستويات - أناط القرار رقم 26 لسنة 1982 بلجنة خاصة القيام على إصدار قرارات تحديد فئات الفنادق وعدد غرفها بصفة أساسية لتحديد مرتبتها - نتيجة ذلك: التعديل إنما يسري من تاريخ إصدار هذه اللجنة بتحديد الفئة التي يتم تحديدها لكل فندق على حدة ووفق ما يتبين لها من توافر الشروط التي تضمنها القرار رقم 26 لسنة 1982 في الفندق موضوع الترخيص - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس 21/ 12/ 1989 أودع الأستاذ د. خميس إسماعيل المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 308 لسنة 36 ق. عليا وذلك في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "دائرة منازعات الأفراد والهيئات".
بجلسة 28/ 11/ 1989 في الدعوى رقم 1212 لسنة 42 ق فيما قضى به من قبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع برفضها وألزمت المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد أودع الأستاذ المستشار عبد الرحمن هاشم، تقرير هيئة مفوضي الدولة بالرأي القانوني في الطعن انتهى فيه للأسباب الواردة به إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخفيض درجة الفندق محل الدعوى إلى نجمتين اعتباراً من 17/ 8/ 1987 تاريخ صدور هذا القرار واعتبار هذا الفندق مقيماً على هذه الدرجة اعتباراً من 18/ 12/ 1985 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة بالمصروفات.
وقد عين لنظر الطعن بجلسة 1/ 7/ 1991 حيث نظر أمامها على النحو المبين بمحاضر جلساتها. وبجلسة 16/ 12/ 1991 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة حيث نظرته على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وقررت بجلسة 4/ 10/ 1992 إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم 29/ 11/ 1992 وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 13/ 12/ 1992 لإتمام المداولة حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص على ما يبين من الأوراق في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1212 لسنة 42 ق أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بتاريخ 7/ 12/ 1987 وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع باعتبار درجة (فندق الطيران) نجمتين اعتباراً من 18/ 12/ 1985. نفاذاً للقرار الوزاري رقم 26 لسنة 1982 مع إلزام وزارة السياحة المصروفات.
وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه في 30/ 3/ 1979 صدر ترخيص وزارة السياحة لفندق الطيران (23غرفة) بدرجة ثلاث نجوم طبقاً للاشتراطات والمواصفات المعمول بها آن ذاك وفي عام 1982 صدر قرار وزير السياحة رقم (26) لسنة 1982. بقواعد تصنيف الفنادق - ودرجاتها المختلفة وقد تضمن هذا القرار أن الفندق المصنف ثلاث نجوم يلزم ألا يقل عدد غرفه عن - 30 ثلاثين غرفة بالإضافة إلى شروط أخرى. واستناداً إلى أن الفندق الخاص به يتكون من (23) ثلاثة وعشرين غرفة فقط. ومن المستحيل زيادة عدد غرفه إلى العدد الذي حدده القرار من الغرف أو استيفاء سائر الشروط المتطلبة لاستمرار تصنيف الفندق ضمن درجة ثلاث نجوم وفق الشروط المشار إليها في القرار المذكور. فقد قام بتاريخ 18/ 12/ 1985. بطلب تخفيض فندقه من ثلاث نجوم إلى نجمتين وأوضح بطلبه أسباب هذا القرار ومبرراته. وقيد طلبه برقم 188. ولما لم يتلق رداً بادر بإرسال طلباً آخر بتاريخ 25/ 2/ 1986 قيد برقم (470). ولما لم تستجب الإدارة إلى طلبه أعلن فندقه نجمتان فقط تجنباً للمسئوليات القانونية المترتبة على عدم توافر شروط النجوم الثلاث فيه وتوافر شروط النجمتين.
وأضاف المدعي قوله أنه تأكيداً لطلباته السابقة أرسل طلباً بتاريخ 20/ 7/ 1987 ومشيراً فيه إلى طلباته السابقة من طلب تخفيض درجة فندقه تأكيداً لهذه الطلبات السابقة وقد تسلم بتاريخ 26/ 10/ 1987 إخطاراً من الإدارة المختصة بالفنادق - بتخفيض درجة فندقه إلى نجمتين، دون أن يشير إلى أن هذا التخفيض يسري من تاريخ طلبه الأول في 18/ 12/ 1985 - تاريخ تقديم طلبه في هذا الشأن.
وقد ردت الجهة الإدارية على الدعوى بحافظة مستندات اشتملت على مذكرة بشأن تخفيض الدرجة السياحية للفندق المذكور من ثلاث نجوم إلى نجمتين ورد بها أن السبب في ذلك يعود إلى هبوط مستوى الفندق بشكل ملحوظ إلى جانب عدم استجابة إدارة الفندق لتلافي ملاحظات الإدارة وقد تم إنذاره في 24/ 10/ 1983، ومن ثم واستناداً إلى طلب الفندق بتاريخ 20/ 7/ 1987 بشأن عدم استطاعة إدارة الفندق استكمال مواصفات الفنادق فئة ثلاث نجوم. فقد انتهى رأي الإدارة إلى تخفيض درجة الفندق إلى درجتين.
وبجلسة 28/ 11/ 1989 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع برفضها وألزمت المدعي بالمصروفات. وشيدت المحكمة حكمها على أن الثابت من الأوراق أن الفندق قد تم ترخيصه من فئة الثلاث نجوم بتاريخ 30/ 3/ 1989. ثم صدر قرار وزير السياحة رقم (26) لسنة 1982، ونص في مادته الأولى على أن تطبق قواعد تصنيف الفنادق السياحية بدرجاتها المختلفة الموضحة بالجداول المرفقة على الفنادق - السياحية القائمة والحديثة.
وقد تضمن القرار الاشتراطات الواجب توافرها في الفنادق المصنفة فئة الثلاث نجوم ومن ثم فقد أخطر المدعي لتأهيل فندقه إلى هذا التصنيف باستكمال النواقص فيه، وأهمها ألا يقل عدد غرفه عن ثلاثين غرفة. وأخطر المدعي بذلك بعدة خطابات اعتباراً من 20/ 5/ 1982 ثم أنذر في 24/ 10/ 1983 وتوالت عليه الإخطارات حتى تقدم بطلبه وبعد فحص حالة الفندق المتردية صدر القرار المطعون فيه، وهو الذي يسري في حق المدعي من تاريخ صدوره ومن تاريخ علمه به. إذ ليس له هو أن يحدد تاريخاً معيناً لسريان القرار في حقه لما يمثله ذلك من تعارض مع سلطات الإدارة في هذا الشأن ويقوم الطعن استناداً إلى مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره وتأويله ذلك أنه وفقاً لقرار وزير السياحة رقم 26 لسنة 1982 بشأن تصنيف الفنادق السياحية فإن فندقه يدخل في طائفة الفنادق ذات النجمتين بعد أن كان مصنفاً من فئة الثلاث نجوم. ومن ثم سريان هذا القرار في شأنه من تاريخ عدم توافر إمكاناته لتطوير فندقه بصورة تتوافر فيه شرائط تصنيفه من فئة النجوم الثلاثة وتوافر فئة النجمتين وهو تاريخ إخطاره الإدارة المختصة بالفنادق بطلبه بتاريخ 18/ 12/ 1985 والمقيد برقم 188 بتخفيض فئة الفندق إلى نجمتين بدلاً من ثلاثة.
وأن تراخي جهة الإدارة إصدار قرارها إلى تاريخ إخطاره بالقرار في 26/ 10/ 1987 لا يتحمل هو مسئوليته وما يترتب عليه من آثار إذ لم يكن له يد في التأخير وتتحمل الإدارة تأخيرها في اتخاذ القرار.
ومن حيث إن المادة الأولى من قرار وزير السياحية رقم 26 لسنة 1982 تنص على أن تطبق قواعد تصنيف الفنادق السياحية بدرجاتها المختلفة الموضحة بالجداول المرفقة على الفنادق السياحية القائمة والحديثة).
وتنص المادة الثانية منه على أن (يوقف العمل بالقواعد السابق تطبيقها في هذا الشأن) كما تقضي المادة الثالثة على أن على السيد وكيل أول الوزارة لشئون الخدمات السياحية بتنفيذ هذا القرار.
وقضت المادة الرابعة من القرار المشار إليه على أن يعمل به من تاريخ صدوره.
ومن حيث إن مفاد النصوص السابقة هو أن الفنادق التي تتوافر فيها شرائط التصنيف لفئة معينة يلزم تصنيفها داخل هذه الفئة ما دامت قائمة وقت صدور القرار أما تلك التي تنشأ ويرخص بها بعد صدور القرار فيتم تحديد فئتها وفق ما ترى الجهة الإدارية توافره من شروط فيها بدرجها في إحدى فئات التصنيف على هدي مما ورد في الجدول المرافق به.
ويبنى على ما تقدم أن تلك الفنادق التي تبين عدم استيفائها لشرائط التصنيف في فئة معينة وسواء أكانت ذات الفئة أو أعلى أو أقل منها، فإن عليها أن تبادر إلى التوائم مع هذا التصنيف واستيفاء ضوابطه ارتقاءً بالخدمة أو نزولاً بها إلى مستوى معين.
ومن حيث إن هذا الإجراء إنما يستقل به أصحاب هذه الفنادق والقائمين على إدارتها وفق قدراتهم وإمكانياتهم دون سلطان من جهة الإدارة عليهم. سوى إجراء الفحص والبحث الموضوعي على أساس سليم من الواقع لتحديد مدى توافر شروط المستوى للفئة في فندق ما وذلك لإتمام تسجيله وتصنيفه على هذه الفئة. والتي تحدد بعدد النجوم والتي تستقل كل منها لمواصفات معينة ومستوى خدمة محدد بالنسبة للخبرات والنزلاء والمرافق والخدمات والتسهيلات المتوافرة في كل فندق وهي كلها أمور تعتمد على كفاءة أداء الفندق وتوافر القدرة والإمكانات المادية والفندقية لديه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه عند صدور قرار وزير السياحة رقم 26 لسنة 1982 المشار إليه بإعادة تحديد ضوابط تصنيف درجة الفنادق ونص على أن يعمل به من تاريخ نشره وأن يلغى كل قرار مخالف له فقد أضحى والحال هذه قراراً إدارياً تنظمياً نهائياً يسري في حق المخاطبين به ولهم توفيق أوضاعهم على هدي مما أرفق بجدوله من ضوابط وشروط فإذا لم يجد المدعي في هذه الدعوى - إمكانات تمكنه من الاستمرار في تصنيف الفندق محل الدعوى (فندق الطيران) في ذات فئة ثلاثة نجوم لاحتوائه على ثلاث وعشرون حجرة فقط بينما يتطلب هذا الاستمرار أن يزيد عدد حجرات الفندق من ثلاث وعشرين إلى ثلاثين حجرة وهو الأمر الذي لم يكن في مقدوره القيام به إضافة إلى سائر ما تطلبه القرار من مستوى معين من كيفية أداء الخدمة الفندقية. ومستوى هذا الأداء. ومن ثم قام بإخطار الجهة المختصة عن عدم قدرته أو رغبته في الاستمرار في تصنيف الفندق على مستوى فنادق الثلاث نجوم وطلب تخفيض الدرجة إلى درجتين وأكد ذلك بالطلب المرسل منه إلى الجهة المختصة بالفنادق بتاريخ 18/ 12/ 1985 وقيد هذا الطلب لديها برقم (188). ولم تجحد الإدارة هذا القيد أو تاريخه، ومع ذلك تراخت في إصدار قرارها في 6/ 10/ 1987، بدعوى أنها استمرت في إنذاره بعدم استيفاء فندقه لمستوى خدمة الثلاث نجوم ووجوب التزامه بهذا المستوى وفقاً للترخيص الصادر إليه في هذا الشأن ولما كان قرار وزير السياحة سالف الذكر لا يتضمن إلزام أصحاب الفنادق وملاكها بالاستمرار في مرتبة فندقية مما أورده بشروطها ومواصفاتها سواء أعلى من التي تتوفر فيهم شروطها ومواصفاتها أو أدنى من ذلك. وما كان لهذا القرار أن يقرر ذلك لما فيه من مخالفة للدستور والقانون، حيث يباشر النشاط الاقتصادي السياحي من أصحاب الشأن بعد الترخيص به وفقاً لأحكام القوانين واللوائح على حسب قدراتهم المالية والفنية ووفقاً للترتيب الذي تصنف به الفنادق التي يستغلونها كمنشآت سياحية دون ما إلزام على أي منهم بتعديل أوضاعه إلى مستوى أعلى أو أكثر انخفاضاً مما هو عليه أو يبقى ويرغب فيه حسب قدراته وإمكانياته وليس للجهة الإدارية المختصة من سبيل عليه سوى تصنيف الفندق في المستوى الذي يتوافق مع أحكام القانون واللوائح المنفذة له أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء الترخيص إذا لم يتم استيفاء الشروط والمواصفات اللازمة قانوناً لاستمراره في مستوى معين وبناءً على ذلك فإن على الجهة الإدارية المختصة بالترخيص بالمنشآت السياحية أن تستجيب إلى طلبات طالبي الترخيص بتحديد مستوى الفندق السياحي في مستوى أدنى أو أعلى وفقاً للقانون ولوائحه التنفيذية طالما أنها جاءت متفقة وصحيح حكم القانون وفي حالة عدم استيفاء الطلبات لهذه الشروط فكان يلزم قانوناً أن تصدر الجهة الإدارية المختصة قرارها بالاستجابة أو الرفض لمخالفة الطلب لأحكام القانون في خلال المدة المعقولة تكفي للبحث والفحص والمعاينة والمراجعة من تاريخ تقديم الطلب إليها، يؤكد ذلك أنه ولئن كان من المسلمات أن الجهة الإدارية تترخص في تقدير ملائمة إصدار قرارها، ومراعاة ووزن ملابساته طالما كان الباعث على ذلك ابتغاء مصلحة عامة ولم يشبه تعمد الإدارة إساءة استعمال السلطة أو مخالفة القانون وبلا معقب عليها من محاكم مجلس الدولة في ذلك وتبني على ذلك مبدأ حرية الجهة الإدارية في اختيار الوقت الملائم والمناسب لإصدار قرارها بالترخيص بالفندق وتحديد درجته أو تعديل هذا الترخيص (ارتقاءً أو نزولاً بالدرجة الفندقية)، إلا أن تلك السلطة التقديرية لجهة الإدارة وغايتها الشرعية الوحيدة هو الصالح العام الذي يحتم بحسب طبائع الأمور عدم الإسراع دون مبرر وعدم التراخي دون مقتضى في استعمالها ذلك أنها تجد حدها الطبيعي في الوقت المعقول لكي تبت الجهة الإدارية في خلالها فيما يطلبه المرخص له أو لطالب الترخيص.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة يجرى على أن القواعد التنظيمية العامة التي تضعها جهة الإدارة تتسم بطابع العمومية والتجريد وتكون بمثابة اللائحة أو القاعدة القانونية الواجبة الاتباع في حدود ما صدرت بشأنه فتلزم الإدارة بمراعاتها في التطبيق على الحالات الفردية مباشرة ويكون الخاضع لها في مركز تنظيمي عام يجرى تغييره وفق التنظيم المستحدث والذي يسري بأثره المباشر.
ومن حيث إن قرار وزير السياحة رقم 26 لسنة 1982 قد وضع ضوابط وشروط محددة وجامدة يتم على سند منها تقييم الفنادق ومن ثم وضعها في فئات فندقية معينة وهذه الشروط عامة ومجردة ولا مجال للتقدير لجهة الإدارة فيها ومن ثم تنطبق هذه الشروط بشكل موضوعي مباشرة على الحالات الموجودة والقائمة وقت صدور القرار ويكون مالك الفندق بالنسبة له في مركز نظامي لتصنيف فندقه بحسب حالته الواقعية ومدى توفر مستوى وشروط ومواصفات معينة فيه في مستوى من المستويات التي حددها القرار المذكور أو يكون خارجاً عن أي من هذه المستويات.
ومن حيث إن القرار رقم 26 لسنة 1982 قد أناط بلجنة خاصة القيام على إصدار قرارات تحديد فئات الفنادق وعدد غرفها بصفة أساسية لتحديد مرتبتها ومن ثم ووفق القواعد العامة في الترخيص فإن التعديل إنما يسري من تاريخ إصدار قرارها بتحديد الفئة التي يتم تحديدها لكل فندق على حده ووفق ما يتبين لها من توافر الشروط التي تضمنها القرار المشار إليه رقم 26 لسنة 1982 في الفندق موضوع الترخيص.
وبناءً على ما سلف بيانه فإن الفندق محل النزاع كان عند صدور القرار المشار إليه لا ينطبق عليه من حيث الواقع الشروط الواجب توافرها في الفنادق ذات النجوم الثلاثة بل يتوافر فيه شروط الفنادق ذات النجمتين وهي حالة واقعية لم يتمكن الطاعن من معالجتها والارتفاع بشروط أداء الفندق وسعته ومواصفاته ومستوى الخدمة به عن هذه الدرجة ومن ثم فقد أخطر الجهة المختصة بإصدار التراخيص بتعديل ترخيصه إلى الفئة ذات النجمتين وكان ذلك بخطابه المرسل بتاريخ 18/ 12/ 1985 والمقيد لدى الجهة الإدارية برقم 188 لسنة 1985. ولم تجحده الإدارة أو تنكره ويكون هذا التاريخ والحال هذه هو التاريخ الذي أبدى فيه المرخص له إقراره بعدم إمكانه الاستمرار في إدارة الفندق على مستوى الترخيص الصادر بثلاث نجوم وطلب اعتبار الفندق من فئة النجمتين وفقاً للشروط والمواصفات التي حددها القرار الوزاري التنظيمي الصادر في هذا الشأن والسالف ذكره وإذ جاءت النتيجة التي انتهت إليها الجهة الإدارية مؤكدة عدم توافر فئة النجوم الثلاثة في فندقه وطالبته بتعديل أوضاعه وفق الشروط المتطلبة والتي عجز عن الوصول إلى تحقيقها بخطابه المشار إليه.
كما أن الثابت من الأوراق أنه ليس ثمة سبب مبرر للتراخي من جهة الإدارة المختصة في الاستجابة أو رفض طلب المرخص له بتحديد فئة الفندق موضوع الترخيص من فئة الثلاث نجوم إلى فئة النجمتين وإلغاء الترخيص وفقاً للقانون وقد امتد هذا التراخي من الإدارة دون مقتضى لمدة امتدت من 18/ 12/ 1985 إلى 17/ 8/ 1987 بينما قررت الإدارة الخاصة بالفنادق بوزارة السياحة أن الفندق موضوع النزاع لم يقم على استكمال متطلبات تصنيفه من فئة ثلاث نجوم وأن مستوى الخدمة به في حالة سيئة ولم تشر هذه الإدارة وكذلك لم تتخذ إجراء ما بالنسبة لطلب الطاعن المقيد بها بتخفيض فئة الفندق لعدم توافر إمكانات الاستمرار في فئة الثلاث نجوم المرخص بها وفقاً لما طلبه المرخص له صراحة وذلك لسبب أساسي مرده عدم إمكانه زيادة سعة الفندق من ثلاث وعشرين حجرة إلى ثلاثين حجرة ويكون القرار المطعون عليه والصادر متراخياً من جهة الإدارة بتصنيف الفندق بمرتبة نجمتين متعيناً سريانه من تاريخ تقديم طلب صاحب الشأن للجهة الإدارية المختصة باعتبار أن ما أصدرته من تصنيف لمرتبة الفندق في تاريخ لاحق ومتراخ عن طلب المرخص له يعد قراراً كاشفاً للمركز القانوني المتحقق في الفندق (تحديد فئته) بالتطبيق للقواعد التنظيمية العامة التي تضمنها قرار وزير السياحة رقم 26 لسنة 1982 في وقت صدوره ونفاذ هذا القرار التنظيمي الذي أدى بما ورد به من قواعد تنظيمية آمرة إلى عدم توافر شروط مرتبة الفندق ثلاث نجوم في فندق الطيران لعدم توفر الشروط اللازمة في عدد الغرف وغيرها من المواصفات والشروط وأصبح متعيناً على المرخص له أما استيفاء الشروط أو طلب الترخيص به في المستوى الذي له القدرة حسب القرار الوزاري التنظيمي في إعداده وتوفير مواصفاته وشروطه، وقد تقدم المرخص له بطلب تخفيض مستوى الترخيص إلى فندق من نجمتين وفقاً لشروط القرار التنظيمي لعدم قدرته على تحويل الفندق وفقاً للقرار إلى فندق من ثلاث نجوم، وهو ما أجابته إليه جهة الإدارة المختصة بعد تراخيها في ذلك دون مبرر أو مقتضى. ومن ثم يرتد أثر قرار تصنيف الفندق إلى تاريخ طلب صاحب الشأن تقييم فندقه من فئة النجمتين وهو 18/ 12/ 1985 باعتباره قراراً إدارياً كاشفاً عن مستوى تصنيف الفندق بعد نفاذ القرار الجديد وفي مستوى أدنى من الترخيص السابق بناءً على طلب صاحب الشأن.
من حيث إن الحكم المطعون عليه قد ذهب غير هذا المذهب فإنه يكون والحال هذه قد صدر مخالفاً لصحيح حكم القانون حرياً بالإلغاء.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها وفقاً للمادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحديد آثار تخفيض مستوى فئة تصنيف فندق الطيران من فئة الثلاث نجوم إلى فئة النجمتين اعتباراً من 11/ 8/ 1987 واعتبار الفندق المذكور من فئة النجمتين اعتباراً من تاريخ طلب صاحب الشأن لذلك في 18/ 12/ 1985 مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.

الطعن 683 لسنة 35 ق جلسة 13 / 12 / 1992 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 31 ص 305

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد ومحمد عبد الغني حسن وأحمد عبد العزيز أبو العزم ود. منيب محمد ربيع - نواب رئيس مجلس الدولة.

------------------

(31)

الطعن رقم 683 لسنة 35 القضائية

ضريبة - ضريبة الاستهلاك - علاقتها بالضريبة الجمركية. (قانون - تفسير القانون) المادة 119 من الدستور، المواد 2، 3، 4 من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981.
تستحق ضريبة الاستهلاك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وتحصل وفقاً للإجراءات المشار إليها في المادة الرابعة من القانون رقم 133 لسنة 1981 وبالنسبة المقررة بالجدول المرافق للقانون.
تفسير القوانين يجب أن يتم وفق ما جاء بها ما دامت واضحة الدلالة على معانيها ومراميها وفي حالة غموضها يجب تفسير المحمل التشريعي بمقتضى نوايا الشارع ومقاصده بحسب ما تمليه الحكمة التي هدف إليها من وراء القانون - تضمن الجدول المرافق للقانون رقم 133 لسنة 1981 في البند 28 منه تحصيل رسوم الاستهلاك على المراوح بنسبة 20% ولم يتضمن الإشارة إلى تحصيل هذه الرسوم على أجزاء المروحة سواء أكانت رئيسية أم جزئية - نتيجة ذلك: لا يجوز للجهة الإدارية التوسع في تفسير النصوص المقررة للضرائب وتضمنها ما لم يتضمنه النص صراحة - أساس ذلك: لو استهدف المشرع تحصيل ضريبة الاستهلاك على أجزاء المراوح لنص على ذلك صراحة أسوة بما اتبعه بالنسبة لسلع أخرى أدرجت بالجدول المشار إليه وأنه لم يقصد والحال هذه فرض الضريبة على أجزائها الرئيسية بل على (المراوح تامة الصنع كاملة الأجزاء) - ضريبة الاستهلاك لا تطابق الضريبة الجمركية ولا تدور وجوداً وعدماً مع الضريبة الجمركية بل أنها ضريبة مغايرة ولها أحكامها الخاصة بها وقد وضعت لتحقيق غاية معينة نتيجة ذلك: لكل من الضريبتين مجال تطبيقه المنفصل عن الآخر وفقاً للنصوص التي فرضتها ونظمت تحديد فئاتها وتحصيلها وفي حدود الأصول العامة لشرعية الضرائب العامة حسبما حددها الدستور والقانون - (تطبيق).


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 5/ 2/ 1989 أودع الأستاذ/ محمد طاهر عبد الحميد المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 683 لسنة 35 ق. عليا. في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "دائرة منازعات الأفراد والهيئات" في الدعويين 3209 لسنة 40، 756 لسنة 41 ق بجلسة 13/ 12/ 1988 والقاضي بقبول الدعويين شكلاً ورفضهما موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن في تقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وقد أعلن الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق.
وأودع الأستاذ المستشار المرحوم/ أحمد شلبي مفوض الدولة تقرير هيئة المفوضين ارتأى فيه للأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً وفي موضوعها بإلغاء القرار الصادر بفرض ضريبة استهلاك على السلع محل البيانين الجمركيين رقمي 4719/ 5191 لسنة 1985، جمارك بور سعيد، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضرها حيث قررت بجلسة 2/ 12/ 1992 إحالته إلى هذه المحكمة حيث تدوول أمامها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها.
وبجلسة 16/ 2/ 1992 قررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة 19/ 7/ 1992 وبها تقرر إحالة الدعوى إلى المرافعة لمناقشة الخصوم. وبجلسة 4/ 10/ 1992 قررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة 22/ 11/ 1992 ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 13/ 12/ 1992 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى إجراءاته الشكلية.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المنازعة تخلص في أن الطاعن أقام بتاريخ 14/ 4/ 1986 دعواه الصادر فيها الحكم المطعون فيه أمام محكمة القضاء الإداري وقيدت بجدولها برقم 3209 لسنة 41 ق وطلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار وإلزام المدعى عليهم المصروفات.
وكان المدعي قد أقام بتاريخ 12/ 12/ 1985 الدعوى رقم 3362 لسنة 1985 أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة طالباً في ختامها الحكم بعدم الاعتداد بالمنشور الصادر من وزارة المالية ومصلحة الضرائب على الاستهلاك رقم 18 لسنة 1985 بتاريخ 2/ 10/ 1985 وإلزام المدعى عليهم بالإفراج عن البضائع المملوكة له بصفته وهي محل البيانين الجمركيين رقمي 4719، 5191 لسنة 1985 جمارك بور سعيد والموجودة بجمرك بور سعيد بعد سداد الرسوم الجمركية المستحقة ودون تحميله بضريبة استهلاك مع إلزام المدعى عليهم المصروفات.
وبجلسة 12/ 5/ 1986 قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للاختصاص.
وقد وردت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري حيث قيدت أمامها برقم 756 لسنة 41 ق وقد أورد المدعي شرحاً لدعوييه قوله أن الشركة المدعية إحدى الشركات الخاصة التي تساهم في مجالات التصنيع المحلي ومن مشروعاتها مصنع لإنتاج الأجهزة الكهربائية ومنها المراوح الكهربائية المعروفة باسم (توشيبا اليابانية) وهي تتكون من 57% من أجزاء مستوردة و43 % أجزاء مصنعة محلياً. وذلك تحت رقابة الهيئة العامة للتصنيع. وذلك منذ عام 1982 كما أن الشركة لا تقوم من تلقاء نفسها باستيراد بعض مكونات المراوح بالنسبة المشار إليها بل يتم ذلك بناءً على موافقات استيرادية من الجهات المختصة.
وأضاف المدعي قوله أن هذه المكونات المستوردة لم تكن تخضع لضريبة الاستهلاك المشار إليها في الجدول المرافق للقانون رقم 133 لسنة 1981 بشأن ضريبة الاستهلاك استناداً إلى أن الذي يخضع للضريبة هو الواردات من المراوح الكاملة الصنع وليس مكوناتها. ومع ذلك فوجئت الشركة عند التخليص على الرسالة التي وردت إليها بشمول البيانين الجمركيين رقمي 4719، 5191 وكذلك التخليص على الرسالة التي وردت إليها بتاريخ 8/ 2/ 1986 بمشمول شهادتي الإجراءات رقمي 676، 677 بمطالبتها بسداد ضريبة استهلاك قدرها (20%) من القيمة دون سند من القانون.
ونعى المدعى على القرار المشار إليه مخالفته لصريح نص المواد 2، 3، 4 من القانون رقم 133 لسنة 1981 بشأن ضريبة الاستهلاك ذلك أن الذي يخضع للضريبة وفق البند (28) من الجدول المرافق للقانون هي المراوح كاملة الصنع وليس مكونات المراوح إذ لم تكن مراوح كاملة.
وبجلسة 13/ 12/ 1988 قضت المحكمة بضم الدعويين ليصدر فيهما حكماً واحد.
وبجلسة 13/ 12/ 1988 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه والقاضي بقبول الدعويين شكلاً ورفضهما موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات.
وقد شيدت المحكمة حكمها على سند من أن مقطع النزاع في الدعويين ينحصر فيما إذا كانت البضائع مشمول الرسائل موضوعها هي قطع غيار المراوح الكهربائية أم أنها أجزاء لمراوح كهربائية إذ أنه وفقاً لهذا التحديد، يتحدد البند الجمركي الذي تخضع له هذه البضائع وفقاً لأحكام القانون رقم 133 لسنة 1981.
ومن حيث إن مشمول الرسائل ومحلها (مراوح كهربائية مفككة تنقصها بعض الأجزاء التي لا تؤثر على اعتبار مشمول هذه الرسائل مراوح كاملة) وبهذه المثابة تكون الشركة المدعية قد استوردت مراوح كهربائية وهي وأن كانت قد وردت مفككة وناقصة بعض الأجزاء إلا أن ذلك لا يغير من أن أيلولتها بعد التركيب أن تضحى مراوح كهربائية وتخضع بالتالي لضريبة الاستهلاك المشار إليها في القانون رقم (133) لسنة 1981 بشأن ضريبة الاستهلاك مما يتعين معه رفض الدعوى.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره ذلك أن:
(1) البين من الاطلاع على الجدول المرافق للقانون رقم 133 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الاستهلاك أن السلعة المستوردة التي تستحق عليها هذه الضريبة وقت الإفراج عنها بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية هي السلعة المحددة بهذا الجدول وفقاً للتقسيمات الواردة به. فيمتنع من ثم الخروج على هذا الجدول، أو إخضاع سلعة لم ترد به للضريبة ويلتزم على الجهات المعنية الالتزام بذلك خضوعاً لصحيح حكم القانون.
(2) الثابت من الاطلاع على المستندات المقدمة من الجهة الإدارية بجلسة 18/ 10/ 1988 المتضمن الرد على طلب المحكمة بيان ما إذا كانت الرسالة موضوع القرار المطعون فيه تكون بذاتها عند تجميعها مروحة كاملة الصنع من عدمه أن هذه المكونات ينقصها الكثير من الأجزاء اللازمة لإنتاج المروحة وبها القاعدة والأباجورة وغطاء الموتور. ومن ثم يكون استناد الحكم إلى أن مشمول الرسائل هو - وبحسب المآل - مراوح كاملة الصنع مخالفة واضحة لصحيح مشمول الرسائل ويكون قد جاء على غير سند من القانون.
(3) أن المشرع قد فرض ضريبة الاستهلاك على المراوح الكهربائية المستوردة بنسبة (20%) من قيمتها وهو نص صريح لا يجوز معه الاجتهاد في تفسيره والبند (28) من الجدول المرافق للقانون رقم 133 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الاستهلاك أورد المراوح كاملة الصنع وليس بعض مكوناتها، وينبني على ذلك أيضاً أن التفسير الصادر بتاريخ 2/ 10/ 1985 من الإدارة العامة الفنية للبحوث الضريبية بمصلحة الضرائب على الاستهلاك - المنشور رقم 18 لسنة 1985 والمستند إليه في فرض هذه الضريبة على مشمول الرسائل موضوع الدعوى يكون قد ورد خطأ ولا يتفق وصحيح حكم القانون.
(4) أن القانون حدد وعاء الضريبة على سبيل القطع ومن ثم لا يجوز الاجتهاد في توسيع فرضها على ما لم يرد به النص إلا يعتبر ذلك مخالفة لأحكام المادة (119) من الدستور.
من حيث إن المادة (119) من الدستور تقضي بأن إنشاء الضرائب العامة وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون.
ومن حيث إن مقتضى الفقرة الأولى من المادة (119) من الدستور التي تقرر مشروعية ودستورية الضرائب العامة وجوب أن يتم الإنشاء أو التعديل أو الإلغاء للضرائب العامة بقانون وليس بأداة تشريعية أدنى من ذلك ولا يتم الإعفاء من الضريبة إلا في الأحوال وبالشروط التي ترد في القانون، ويتعين إعمالاً لمبدأ دستورية ومشروعية الضريبة أن يتضمن القانون ذاته بالنسبة للضرائب العامة التحديد لأركان الضريبة العامة شاملة وعائها وسعرها والمكلف بها على سبيل العموم والتجريد بما يحقق المساواة أمام القانون من جهة وفقاً لأحكام المادة (40) من الدستور ويحقق المساواة في أداء الضرائب والتكاليف العامة باعتبارها واجباً وطنياً إعمالاً للمادة (61) منه ويحقق عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة والعدالة الاجتماعية طبقاً للمادتين (41)، (28) من الدستور.
ومن حيث إن قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 ينص في المادة الثانية منه على أن: {تفرض الضريبة على السلعة الواردة بالجدول المرافق لهذا القانون بالفئات الموضحة قرين كل منها}.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية تعديل هذا الجدول. على أن يعرض القرار على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره إذا كان المجلس قائماً أو في أول اجتماع له في حالة حل المجلس أو وقف جلساته.
وتنص المادة الثالثة منه على أن (تسري أحكام هذا القانون على كل منتج صناعي أو مستورد لسلعة خاضعة للضريبة) وتنص المادة الرابعة على أن (تستحق الضريبة بمجرد بيع السلعة.....) أما السلع المستوردة الخاضعة لأحكام هذا القانون فتستحق الضريبة عليها بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية، وتحصل وفقاً للإجراءات المقررة للضريبة الجمركية.
وقد ورد بالبند (28) مسلسل من الجدول المرافق - المراوح الكهربائية وتخضع لضريبة استهلاك بفئة 20% من القيمة المستوردة).
ومن حيث إن مفاد النصوص السابقة أن ضريبة الاستهلاك تستحق بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وتحصل وفقاً للإجراءات المشار إليها في المادة الرابعة وبالنسب المقررة بالجدول المرافق للقانون.
ومن حيث إنه بناءً على أحكام المادة (119) من الدستور والمواد الأخرى سالفة الذكر لا يجوز تكليف أحد غير ذلك من الضرائب إلا في حدود القانون وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه طبقاً لأحكام الدستور والقانون فإن رقابة القضاء الإداري ومحاكم مجلس الدولة على القرارات الإدارية هي رقابة مشروعية تسلطها على القرارات المطعون فيها لتزنها بميزان القانون والشرعية فتلغيها أو توقف تنفيذها لو تبين مخالفتها لأحكام القانون ولا تلتزم محاكم مجلس الدولة في رقابتها للمشروعية على قرارات وتصرفات الجهات التنفيذية بالإدارة العامة لواجباتها بغير أحكام الدستور والقانون وسيادة القانون وعلى المصلحة العامة الغاية الوحيدة لكل ممارسة لسلطة عامة وسند مشروعية هذه الممارسة ومبررها.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تفسير القوانين يجب أن يتم وفق ما جاء بها ما دامت واضحة الدلالة على معانيها ومراميها، وفي حالة غموضها يجب تفسير المحمل التشريعي بمقتضى نوايا الشارع ومقاصده بحسب ما تمليه الحكمة التي هدف إليها من وراء القانون.
ومن حيث إن الواضح من الجدول المرافق للقانون المشار إليه تضمن في البند (28) منه تحصيل رسوم الاستهلاك على المراوح بنسبة 20% ولم يتضمن الإشارة إلى تحصيل هذه الرسوم على أجزاء المروحة سواء أكانت رئيسية أم جزئية، ومن ثم لا يجوز للجهة الإدارية التوسع في تفسير النصوص المقررة للضرائب وتضمنها ما لم يتضمنه النص صراحة، يؤكد ذلك أنه قد نص في ذات الجدول في البند (40) منه الخاص بنسبة ضريبة الاستهلاك على الغسالات الكهربائية أن (وتسري الفئة على أجزائها ولو كانت مفككة على ألا يزيد ما يحصل على أجزاء الغسالة الواحدة عن الفئة المقدرة للغسالة).
ومن ثم فلو استهدف المشرع تحصيل ضريبة الاستهلاك على أجزاء المراوح لنص على ذلك صراحة أسوة بما اتبعه بالنسبة لسلع أخرى أدرجت بالجدول المشار إليه وأنه لم يقصد والحال هذه فرض الضريبة على أجزائها الرئيسية بل على المراوح تامة الصنع كاملة الأجزاء وأنه لو قصد غير ذلك لبادر بالنص عليه صراحة أسوة بما اتبعه بالنسبة لغيرها من السلع أو قام بتعديل تلك الجداول طبقاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون (133) لسنة 1981 المشار إليه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة تقوم بتصنيع مكونات محلية للمراوح الكهربائية وأن ما تقوم باستيراده هو أجزاء أيضاً من تلك المراوح لا يجوز قبل استعمالها وباقي أجزائها وتجميعها وتركيبها كمراوح كهربائية اعتبارها مراوح كاملة الصنع ومن ثم فرض ضريبة الاستهلاك عليها بالنسبة الواردة المرافق للقانون سالف الذكر.
ولا يغير مما تقدم ما ذهبت إليه الجهة الإدارية من معاملة الأجزاء الرئيسية للسلع معاملة السلع التامة الصنع ومن ثم إخضاعها لذات بند السلعة تامة الصنع إذ أنه فضلاً عن مغايرة ذلك الإجراء كما نص عليه صراحة في الجدول المرافق للقانون الخاص بفرض الضريبة وعدم تضمينه ما يؤيد هذا التفسير فإنه مردود عليه بأنه وفق ما سلف بيانه من مبادئ صريحة وقاطعة أوردها الدستور بالنسبة لدستورية ومشروعية الضرائب العامة فإن نصوص فرض الضريبة العامة أو الإعفاء منها يلزم تفسيرها تفسيراً ضيقاً وأن القانون رقم 133 لسنة 1981 قد حدد وعاء الضريبة تحديداً واضحاً بالسلع المدرجة بالجدول المرافق للقانون أو تلك التي يتم إضافتها بقرار من رئيس الجمهورية بتعديل الجدول المرافق للقانون. ومن ثم فإن ضريبة الاستهلاك لا تطابق الضريبة الجمركية ولا تدور وجوداً وعدماً مع الضريبة الجمركية بل إنها ضريبة مغايرة ولها أحكامها الخاصة بها وقد وضعت لتحقيق غاية معينة ومن ثم يكون لكل منهما مجال تطبيقه المنفصل عن الآخر وفقاً للنصوص التي فرضتها ونظمت تحديد فئاتها وتحصيلها وفي حدود الأصول العامة لشرعية الضرائب العامة حسبما حددها الدستور والقانون.
ومن حيث إن البند (28) من الجدول المرافق للقانون (133 لمدة 1981 معدلاً بالقرار الجمهوري 360 لسنة 1982 قد فرض ضريبة الاستهلاك على المراوح تامة الصنع وليس على أجزاء هذه المراوح والتي لا يجوز فرض ضريبة الاستهلاك عليها بالنسبة المحددة للمراوح تامة الصنع بالجدول سالف الذكر بدون نص صريح وقاطع يقرر ذلك بالأداة التي تطلبها القانون في المادة الثانية منه وهي صدور قرار من رئيس الجمهورية بإضافة أجزاء المراوح المفككة إلى هذا الجدول وبالسعر الذي يحدده المشرع صراحة لهذه الضريبة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قام على استخلاص غير سليم لحقيقة الواقع الظاهر لنصوص القانون والجدول المرافق له. واستند إلى تطبيق غير سديد للقانون كما سلف البيان. وانتهى بناءً على هذا الاستخلاص غير السليم لحقيقة الواقع الثابت والتفسير والتطبيق غير الصحيح لحكم القانون إلى القضاء برفض إلغاء القرار المطعون فيه ومن ثم فإن هذا الحكم يكون والحال هذه قد قام على غير صحيح سند من القانون حرياً بقبول الطعن عليه بالإلغاء وإلغاء القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن من يخسر دعواه يلزم مصروفاتها وفقاً للمادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من فرض ضريبة استهلاك على السلع محل البيانين الجمركيين 4719، 5091 لسنة 1980 جمارك بور سعيد باعتبارها مراوح كهربائية كاملة الصنع مع إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بالمصروفات.

الطعن 275 لسنة 35 ق جلسة 13 / 12 / 1992 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 30 ص 295

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد عبد الغني حسن وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم ود. منيب محمد ربيع - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(30)

الطعن رقم 275 لسنة 35 القضائية

شركات - مصلحة الشركات - طبيعة القرارات الصادرة منها بشأن استيفاء الأوراق الخاصة بإنشاء الشركات.
المواد 17 و18 و19 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة والمواد 24 و46 و47 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور.
نظم المشرع إجراءات إنشاء الشركات المساهمة - ما تقوم به مصلحة الشركات من طلب استيفاء الأوراق خلال الميعاد المقرر قانوناً هو مجرد استكمال لإجراءات تطلبها القانون - لا يعتبر ذلك قراراً إدارياً مما يجوز الطعن عليه بالإلغاء - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 2/ 1/ 1989 أودع الأستاذ/ محمد محفوظ عزام المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن تقرير طعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا قيد بجدولها برقم 275 لسنة 35 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري - دائرة منازعات الأفراد والهيئات - بجلسة 15/ 11/ 1988 في الدعوى رقم 3491 لسنة 42 ق والذي قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب وقف تنفيذ وإلغاء القرارين المطعون فيهما وإلزام المدعى المصروفات والأمر بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتقديم تقرير بالرأي القانوني في طلب التعويض.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً وإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى الجهة الإدارية على النحو المبين بالأوراق وأودع الأستاذ المستشار علي رضا مفوض الدولة تقريراً بالرأي ارتأى فيه - للأسباب الواردة به - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تعديل النظام الأساسي للشركة المذكورة وذلك بإحلال بعض المؤسسين المساهمين في الشركة محل المؤسسين الذي انتقلوا إلى رحمة الله مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضرها حيث قررت بجلسة 18/ 11/ 1991 إحالته إلى هذه المحكمة لنظره.
وقد تدوول الطعن أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها - حيث قررت بجلسة 4/ 10/ 1992 إصدار الحكم فيه بجلسة 23/ 11/ 1992 ثم قررت مد أجل النطق به لجلسة اليوم 13/ 12/ 1992 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.
ومن حيث إن الحكم قد استوفى إجراءات قبوله الشكلية فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإنه يخلص في أن المدعي أقام بتاريخ 10/ 4/ 1988 دعواه الصادر فيها الحكم الطعين بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) وقيدت أمامها برقم 3491 لسنة 42 ق. وطلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي بالامتناع عن الموافقة على تعديل عقد الشركة الإسلامية للصحافة والنشر والتوزيع والنظام الأساسي فيما تضمنه من استبدال بعض المساهمين الواردة أسماؤهم في الطلب المقدم من الشركة إلى الجهة الإدارية في 13/ 1/ 1988. وكذلك وقف القرار السلبي بالامتناع عن تسليم الطاعن كتاباً يفيد تقديم الأوراق مستوفاة إلى المصلحة واللجنة. ومرور ستين يوماً دون البت في الطلب مع إلزامها بتسليم الطاعن هذا الطلب.
وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار والحكم للطاعن عن نفسه وبصفته بمبلغ نصف مليون جنيه تعويضاً عن القرار المطعون فيه مع إلزام المعلن إليه المصروفات.
وأورد المدعي شرحاً لدعواه أنه تقدم بصفته أحد المساهمين في الشركة الإسلامية للصحافة والنشر والتوزيع بطلب بتاريخ 5/ 2/ 1985 إلى مصلحة الشركات بطلب تأسيس الشركة المذكورة وأرفق بطلبه جميع ما طلب من مستندات يتطلبها القانون رقم 159 لسنة 1981 لهذا التأسيس. وبانقضاء ستين يوماً من تقديمه لهذا الطلب إلى مصلحة الشركات دون أن يتلقى رداً عليه. بادر بإقامة الدعوى رقم 1419 لسنة 40 ق أمام محكمة القضاء الإداري مطالباً بإقرار إقامة الشركة وفقاً لنص المادة (18) والتي تتطلب فيه شهادة بذلك من أمانة اللجنة المشكلة بالمادة المشار إليها، وقد استجابت المحكمة إلى طلبه وقضت بجلسة 8/ 4/ 1986 بقبول الدعوى شكلاً وفي الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من الامتناع عن الموافقة على إنشاء الشركة وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسليم الأوراق مستوفاة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (18) من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة وألزمت الإدارة بالمصروفات.
وأضاف المدعي أن الجهة الإدارية ما طلت في تنفيذ هذا الحكم حتى تم إخطاره في 2/ 12/ 1987 بموافقة اللجنة على تأسيس الشركة وحصل بتاريخ 16/ 12/ 1987 من مصلحة الشركات على العقد والنظام الأساسي للشركة معتمدين.
واستطرد المدعي في شرح دعواه بقوله أنه تقدم بتاريخ 13/ 1/ 1988 بطلب إلى مصلحة الشركات طالباً استبدال أسماء بعض المؤسسين في العقد بغيرهم وأرفق بطلبه المستندات المطلوبة قانوناً وفقاً للمادة (44) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات وطلب عرض طلبه على اللجنة المختصة والمشار إليها في المادة (18) من ذات القانون. إلا أنه تلقى كتاباً من مصلحة الشركات بتاريخ 21/ 1/ 1988 تطلب فيه موافاتها بمستندات الوراثة وتحديد الإرث والإفراج الضريبي عن تركة المتوفين وأضاف أنه قام بالرد بانتفاء حق المصلحة فيما تطلب وأنه يلزمها الموافقة على ما طلبه من إحلال مساهمين محل آخرين وفقاً للمادة (46) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات وذلك بعد مضي عشرة أيام على تاريخ استلامها الطلب الخاص بالاستبدال في 13/ 1/ 1988 ولا يجوز للمصلحة ولا للجنة وفقاً للمادة (18) من القانون المذكور الامتناع عن إجراءات التعديل أو الاستبدال وانتهى إلى طلب الحكم له بطلباته.
وبجلسة 15/ 11/ 1988 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بعدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب وقف تنفيذ وإلغاء القرارين المطعون فيهما. وألزمت المدعي المصروفات. وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتقديم تقرير بالرأي القانوني فيها.
وقد شيدت المحكمة حكمها على سند من القول بأنه:
بالنسبة للطلب الأول: وهو وقف تنفيذ وإلغاء القرار الإداري السلبي بالامتناع عن الموافقة على تعديل عقد الشركة والنظام الأساسي فيها فيما تضمنه من استبدال بعض المؤسسين فإن الإدارة العامة للشركات المختصة تتلقى طلبات إنشاء الشركات على اللجنة المختصة وفقاً للمادة (18) من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 فإنها لم تصدر قراراً إيجابياً أو سلبياً في شأن التعديل المطلوب مما تغدو الدعوى معه قد رفعت قبل الأوان.
أما بالنسبة للطلب الثاني: وهو وقف تنفيذ وإلغاء القرار الإداري السلبي بالامتناع عن تسليم المدعي كتاباً يفيد تقديم الأوراق مستوفاة إلى مصلحة الشركات واللجنة المشار إليها ومرور ستين يوماً دون البت في الطلب. فالثابت من الأوراق أن المدعي قدم طلبه بتاريخ 13/ 1/ 1988 وردت عليه المصلحة قبل انقضاء العشرة أيام بطلب استيفاء بعض المستندات وفق اختصاصها الأصيل في هذا المجال. وإذ لم يقم المدعي بالوفاء بما طلب إليه، ومن ثم فإن طلبه يكون غير مستوفى وعدم إصدار اللجنة قرار به لا يعتبر قراراً سلبياً بالامتناع عن عرض الطلب على اللجنة المختصة بحسبان أن تكون الأوراق مستوفاة ليمكن عرضها على اللجنة. ومن ثم يكون الطلب قد قام على غير سبب صحيح يبرره مما يتعين معه عدم قبول الدعوى.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره وذلك أنه:
أولاً: أن الحكم بعدم قبول الدعوى قد قام على غير صحيح سند من القانون لعدم وجود عيب في الإجراءات.
ثانياً: استند الحكم المطعون فيه إلى أن الدعوى قد رفعت قبل الأوان لعدم صدور قرار إيجابي أو سلبي من اللجنة. والطاعن لم يقرر أنها لم تصدر قراراً أو أصدرته بل أنه يطلب إلزامها بإحالة الأوراق إلى اللجنة المشار إليها في المادة (18) من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن نظام الشركات والمادة (46) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
ويؤكد ذلك أن الدعوى أقيمت ضد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بصفته الممثل القانوني للوزارة وهيئاتها ومنها مصلحة الشركات التي امتنعت عن عمد ودون سند من القانون وعلى خلاف الإجراءات المشار إليها في المادة (46) من اللائحة التنفيذية من عرض الأوراق على اللجنة المشكلة وفقاً لنص المادة (18) من القانون سالف الذكر.
ثالثاً: أن الحكم المطعون فيه استند بالنسبة لرفضه طلب وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تسليم المدعي كتاباً يفيد تقديم الأوراق مستوفاة إلى مصلحة الشركات. فإن الثابت من الأوراق أن الطاعن قدم الأوراق والمستندات بتاريخ 13/ 1/ 1988 وأن المصلحة قامت بالرد عليه قبل مضي عشرة أيام على تاريخ تقديم الطلب منه لموافاتها بمستندات. والواقع أن ما استندت إليه المحكمة لا يطابق الواقع الثابت من أن المصلحة أرسلت إلى الطاعن بتاريخ 21/ 1/ 1988 كتابها رقم 479 وقد تسلمه في 8/ 2/ 1988 تطلب فيه موافاتها بمستندات الوراثة وتحديد الإرث. ومن ثم يكون الخطاب قد أرسل بعد المواعيد المقررة بالمادة (46) من اللائحة. ولما كانت الجمعية العمومية للمساهمين هي الجهة المختصة قانوناً بتعديل النظام الأساسي أو إقراره واعتماد قرارات وإجراءات وكيل المؤسسين وميزانية التأسيس أو رفضها. وإذا كان طلب وكيل المؤسسين (الطاعن) تعديل النظام الأساسي والذي يتولى هو وضعه ولم يتعرض لأشخاص المؤسسين ولا لحصصهم وإن كل المطلوب هو إحلال أسماء محل أخرى مما كان لا يجيز رفض هذا الطلب أو التعليق عليه وكل ما يمكن لمصلحة الشركات حياله هو قبوله دون تعقيب، كما أن الأسباب التي أوردتها المصلحة كسبب لعدم عرض الأوراق على اللجنة المشكلة بالمادة (18) لا تندرج ضمن الأسباب المحددة على سبيل الحصر في قانون الشركات. فإذا قضى الحكم بغير ذلك فإنه يكون قد جاء مخالفاً للقانون وانتهى الطاعن إلى طلب الحكم له بالطلبات.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة مستقر على أنه طبقاًَ لحكم المادة (49) من القانون رقم 47 لسنة 1972 يتعين للحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين:
الأول: هو ركن الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه معيباً بحسب الظاهر من الأوراق ودون حاجة إلى إجراءات تحقيق أو بحث دقيق في وقائع الموضوع أو حقائق القانون بما يحول على ترجيح إلغائه عند الفصل في الموضوع.
الثاني: هو ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها فيما لو تم تنفيذ محله، وقضى بعد ذلك بإلغائه.
ومن جهة أخرى فقد استقر قضاء المحكمة على أن رقابة القضاء الإداري ومحاكم مجلس الدولة على القرارات الإدارية وفقاً لأحكام الدستور والقانون هي رقابة مشروعية تسلطها على القرارات المطعون فيها لتزنها بميزان القانون والمشروعية والمصلحة العامة فتلغيها أو توقف تنفيذها لو تبين لها صدورها مخالفة لأحكام القانون بصفة عامة أو انحرافها عن الغاية الوحيدة التي حددها الدستور والقانون لسلامة تصرفات الإدارة وقراراتها وهي تحقيق الصالح العام إذا ما ثبت أنها استهدفت تحقيق غير ذلك من الأغراض غير المشروعة سواء لجهة الإدارة أو لأي من العاملين بها، وأن رقابة الإلغاء يتفرع عنها رقابة وقف تنفيذ القرار الإداري، ويجب أن يستند القاضي الإداري فيما يقضي بوقف تنفيذه من قرارات إدارية بحسب الظاهر من الأوراق وفي الحدود التي يقتضيها القضاء بوقف التنفيذ على ما يبدو ظاهراً وواضحاً من عدم مشروعية القرار. فضلاً عن توافر نتائج يتعذر تداركها على استمرار التنفيذ لمحل القرار واستعمال ذلك قبل الفصل في دعوى الإلغاء وذلك ما لم يوقف أثر القرار غير المشروع على سبيل الاستعجال قبل تمام تنفيذه. وهذه الرقابة القانونية التي تقوم عليها ولاية محاكم مجلس الدولة على القرارات الإدارية وتتولى المحكمة الإدارية العليا نظر الطعون في أحكام مجلس الدولة الجائز الطعن فيها أمامها ووزن هذه الأحكام بميزان القانون سواء من حيث الشكل أو الإجراءات أو سلامة مباشرتها لولاية رقابة الإلغاء أو وقف التنفيذ على القرارات الإدارية على النحو سالف البيان طبقاً وفي حدود أحكام الدستور والقانون.
وبناءً على ما سبق فإنه لا يحل القضاء الإداري على أي نحو في مباشرته لرقابة الإلغاء ووقف التنفيذ محل الجهة الإدارية في أداء واجباتها ومباشرة نشاطها في تسيير المرافق العامة وإدارتها ومباشرة السلطات الإدارية والتنفيذية الممنوحة لها طبقاً للدستور والقانون وعلى مسئولية الإدارة العامة والمسئولية فيها السياسية والمدنية والجنائية والتأديبية. كما أن مجلس الدولة لا تلتزم محاكمه في مباشرة رقابتها للمشروعية على قرارات وتصرفات الجهات التنفيذية بالإدارة العامة بواجباتها بغير أحكام الدستور والقانون، وسيادة القانون وعلو المصلحة العامة اللذان يلزم أن يكونا الغاية الوحيدة لكل ممارس للسلطة العامة. وسنداً لمشروعية هذه الممارسة ومبررها. وقد نظمت أحكام الدستور والقانون هذه الممارسة والمبادئ والأصول العامة الحاكمة لحدود رقابة المشروعية للقضاء الإداري على القرارات الإدارية. وولاية المحكمة الإدارية العليا في رقابة أحكام محاكم مجلس الدولة الأدنى منها في مباشرتها لاختصاصها على النحو سالف البيان. فقد نصت المادة (64) من الدستور على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، كما نصت المادة (65) على أنه تخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وهي ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات. وفي المواد (153 - 160) مباشرة الحكومة والوزراء وأعضاء السلطة التنفيذية لواجباتهم في خدمة المصالح العامة للشعب.
ومن حيث إنه بناءً على ما تقدم جميعه فإن محاكم مجلس الدولة تباشر الرقابة على مشروعية قرارات وتصرفات الإدارة متمتعة بالاستقلال الكامل عن أية سلطة في الدولة في أداء واجباتها ومباشرتها لمسئولياتها التنفيذية التي أناطها بها لذلك الدستور والقانون وللوائح التنفيذية. والتي تتحمل الإدارة مسئولية أدائها لها مدنياً وجنائياً وإدارياً وسياسياً، ومن ثم فإن ولاية رقابة مشروعية المحكمة على موضوع هذه المنازعة يلزم أن يكون على قرار إداري توافرت أركانه وفق ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة من أنه إفصاح جهة الإدارية أثناء قيامها بوظائفها بناءً على ما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث أثر قانوني معين يكون جائز وممكناً قانوناً وبباعث من المصلحة العامة.
ومن حيث إن المادة (17) من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن نظام الشركات تنص على أن "يقدم طلب إنشاء الشركات إلى الجهة الإدارية المختصة مرفقاً به ما يأتي: ( أ ) العقد الابتدائي ونظام الشركة بالنسبة للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم.
(ب) عقد تأسيس الشركة بالنسبة إلى الشركات ذات المسئولية المحدودة.
(ج) كافة الأوراق الأخرى التي يتطلبها القانون أو اللائحة التنفيذية وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات قيد هذه الطلبات وفحصها".
ومن حيث إنه تنص المادة (18) من ذات القانون على أن "تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة لفحص طلبات إنشاء الشركات".
وتقضي المادة (19) من القانون سالف الذكر على أن "تصدر اللجنة المشار إليها في المادة السابقة قرارها بالبت في الطلب خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة إليها.....".
وتنص المادة (46) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور على أن "تعد الإدارة العامة للشركات سجلاً لقيد طلبات الترخيص بتأسيس كل نوع من أنواع الشركات ويتم قيد هذه الطلبات بأرقام متتالية..... وللإدارة أن تطلب من مقدم الطلب استكمال ما ترى ضرورة تقديمه من أوراق خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ القيد على أن يكون ذلك في حدود البيانات والأوراق التي تتطلبه القانون وهذه اللائحة".
وتنص المادة (47) على أن "تتولى الإدارة تلقي وفحص طلبات إنشاء الشركات. فإذا كانت الأوراق مستوفاة عليها أن تحيلها للجنة المشار إليها في المادة (48) من هذه اللائحة وذلك خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ قيدها مع إبداء الرأي بشأنها بمذكرة".
كما تنص المادة (24) من اللائحة المشار إليها على أن "تراعى الشروط والإجراءات الخاصة بتأسيس الشركة عند تعديل نظامها وذلك في الأحوال التي تحددها اللائحة التنفيذية".
ومن حيث إنه يبين بجلاء ووضوح النصوص السابقة أن المشرع قد نظم قواعد وإجراءات إنشاء الشركات المساهمة وتتطلب في المادة (24) منه اتباع ذات إجراءات إنشاء الشركة في حالة تعديل نظامها.
ولما كان ما تقدم وكان الطاعن قد قدم أوراقه إلى مصلحة الشركات بطلب إحلال بعض المساهمين محل البعض الذي توفاه الله. وجاءت أوراقه غير مستوفاة ومن ثم طلبت إليه مصلحة الشركات استيفاء ما ارتأت وجوب توافره لإمكان إحالة الطلب إلى اللجنة المشكلة بالمادة (18) من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة السالف الذكر فإنما قامت بذلك استناداً إلى ما توافر لها من صلاحيات وفقاً للمادة (46) المشار إليها والتي لها أن تطلب إلى مقدم الطلب استكمال ما ترى ضرورة تقديمه من أوراق خلال عشرة أيام على الأكثر.
وحيث إن الطاعن لم يستوف ما طلبته الجهة الإدارية فإن الأوراق والمستندات الواجب توافرها من أجل إتمام دراسة الموضوع، ومن ثم إحالته إلى اللجنة المختصة المشار إليها بالمادة (18) من القانون سالف الذكر فإنه لا يكون ثمة تقصير من جانبها ولا يعدو هذا الإجراء منها موقفاً سلبياً. إذ لا يلزمها القانون بأن تقدم ما يرد إليها من مستندات غير مستوفاة إلى اللجنة ومن ثم فإنها لم تصدر قراراً إيجابياً ولم تتخذ موقفاً سلبياً حيال الإجراءات المطلوب اتخاذها لعدم استكمال البيانات اللازم توافرها لإمكان إبداء رأي أو اتخاذ قرار بشأنها فضلاً عن أنه لا يجوز لها التسليم بطلب الطاعن تسليمه كتاباً يفيد تقديم الأوراق مستوفاة. إذ الثابت أن الطاعن قدم الأوراق والمستندات غير مستوفاة وناقصة ما طلبته المطعون ضدها من بيانات ومستندات ويضحى هذا الطلب قد قام على غير سند يبرره استناداً إلى أن المصلحة وقد طلبت من الطاعن بتاريخ 13/ 1/ 1988 أي خلال فترة العشرة أيام المحددة قانوناً لطلب استيفاء المستندات والبيانات ووفقاً لاختصاصها المنوط بها وفقاً لنص المادة (47) من اللائحة التنفيذية من قيامها بتلقي وفحص طلبات إنشاء الشركات فإذا كانت الأوراق مستوفاة وجب عليها إحالتها إلى اللجنة المشار إليها خلال عشرة أيام من تاريخ قيدها. ويعطى ذو الشأن شهادة بتاريخ الإحالة. أما إذا تبين للمصلحة أن الأوراق غير مستوفاة فعليها إخطار ذوي الشأن بذلك. وهذا ما حدث بالنسبة لطلب الطاعن والذي لم يقم باستيفاء بياناته وإجراءاته بل بادر برفع دعواه المطعون على الحكم الصادر فيها وهو الأمر الذي يضحى معه طلب المصلحة لا يمثل قراراً سلبياً أو إيجابياً بالنسبة لطلبات الطاعن.
ومن حيث إنه من الأمور المسلمة أن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري مقصور على النظر في طلبات الإلغاء ووقف التنفيذ التي توجه إلى القرارات الإدارية النهائية إذا شابها عيب من العيوب التي نص عليها القانون على النحو السالف الذكر وباعتبار أن القرار الإداري تنظيمياً أو فردياً هو عمل قانوني من جانب واحد يصدر بالإرادة المنفردة الملزمة لإحدى الجهات الإدارية في الدولة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إنشاء وضع قانوني معين ابتغاء مصلحة عامة.
ومن حيث إن ما قامت به المصلحة إنما يمثل استكمال لإجراءات تطلبها القانون واستلزم توافرها لإمكان اتخاذ قرار بشأنها سلبياً أو إيجابياً ولا يعدو إلا أن يكون إحدى مراحل استكمال القرار لشروط وجوده. وهو الأمر الذي ينتفي معه كيان القرار الإداري النهائي الجائز الطعن عليه بالإلغاء.
ومن حيث إن المنازعة الماثلة لا تتمحض والحال هذه عن اختصام لقرار إداري بطلب وقف تنفيذه وإلغائه مما يتعين القضاء بعدم قبولها لانقضاء هذا القرار.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد صادف وجه الحق وطبق صحيح أحكام القانون ويكون الطعن فيه والحال هذه قد قام على غير أساس سليم من القانون متعيناً رفضه.
ومن حيث إن من يخسر دعواه يلزم مصروفاتها وفقاً لنص المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعن بالمصروفات.

الطعون 1097 لسنة 27 ق ، 2786 ، 2844 لسنة 31 ق جلسة 13 / 12 / 1992 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 29 ص 284

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد عبد الغني حسن وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم ود. منيب محمد ربيع - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(29)

الطعون أرقام 1097 لسنة 27 قضائية و2786، 2844 لسنة 31 القضائية

(أ) تراخيص - ترخيص شغل مكان بسوق الجملة للخضر والفاكهة - شرط انتقاله للورثة.
قرار وزير التموين رقم 305 لسنة 1964 بإصدار لائحة سوق الجملة للخضر والفاكهة بالنزهة.
ينتهي الترخيص بوفاة المرخص له - يستثنى من ذلك استمرار الترخيص باسم الوارث الذي كان يعمل مع المرخص له قبل وفاته أو باسم الورثة القصر المأذون لهم بالتجارة - الحق في استمرار الترخيص في مواجهة الورثة لا يعتبر من عناصر التركة بقوة القانون - ينبغي تعديل الترخيص باسم الورثة بعد استيفاء الشروط المقررة - تطبيق.
(ب) ترخيص بشغل مكان بسوق الجملة - عدم خضوع المحال لقانون إيجار الأماكن.
محال السوق المرخص بها لا تعتبر أماكن مؤجرة للمرخص لهم - لا تسري عليها قواعد تأجير الأماكن وإنما تخضع للتنظيم القانوني الخاص بالترخيص - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 1/ 7/ 1985 أودع الأستاذ/ محمد نجيب عبد الهادي المحامي نائباً عن الأستاذ أحمد فؤاد المحامي بصفته وكيلاً عن ورثة ....... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2786 لسنة 31 ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى رقم 378 لسنة 31 ق القاضي بعدم قبول التدخل في الدعوى بالنسبة لكافة المتدخلين، وقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية السلبي بالامتناع عن تجديد الترخيص للمدعي لشغل المحل رقم 66 أ بسوق الخضر والفاكهة بالنزهة بالإسكندرية ليكون الترخيص باسمه وحده وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلاً وإلغاء الحكم المطعون فيه، وبقبول تدخل الطاعنين ورفض دعاوى المطعون ضده الأول قبل باقي المطعون ضدهم، وبإعادتها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية للفصل فيها مجدداً من قبل دائرة أخرى وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وفي يوم الخميس 4/ 6/ 1985 أودع الأستاذ عبد المجيد ياسين المحامي نائباً عن الأستاذ أحمد فؤاد أبو زيد المحامي بصفته وكيلاً عن ورثة المرحوم..... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 2844 لسنة 31 ق عن ذات الحكم المطعون فيه بمقتضى الطعن الأول.
وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبقبول تدخل الطاعنين وبرفض دعوى المطعون ضده الأول قبل المطعون ضدهم وبإعادتها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية للفصل فيها مجدداً من قبل دائرة أخرى مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وقد أودع الأستاذ المستشار د. حسني درويش مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني في كل من الطعنين ارتأت فيهما للأسباب الواردة بالتقرير الحكم بقبول الطعنين شكلاً وبرفضه بشقيه العاجل والموضوعي وإلزام الطاعنين المصروفات.
وقد عين لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 4/ 11/ 1985 وتداول نظرهما على النحو الموضح بمحاضر الجلسات حتى قررت الدائرة المذكورة بجلسة 7/ 5/ 1990 إحالتهما إلى هذه المحكمة لنظرهما بجلسة 23/ 1/ 1990 وقد تم تداول الطعنين ومناقشة أدلتهما التفصيلية أمام هذه المحكمة حيث قررت بجلسة 24/ 11/ 1990 إصدار المحكمة حكمها القاضي بقبول تدخلهم، وبالنسبة للموضوع قررت إعادة الدعوى إلى المرافعة لجلسة 26/ 1/ 1991 لنظرهما مع الطعن رقم 1097 لسنة 28 ق وأبقت الفصل في المصروفات ثم أعيدت الدعوى للمرافعة حيث عين لنظرها جلسة 26/ 1/ 1991 وتم نظرها بالجلسة المذكورة وبالجلسات التالية حيث تقرر حجزها للنطق بالحكم بجلسة 22/ 12/ 1991، وأثناء حجز الطعن للحكم تقدم كل من...... و...... أولاد..... بطلب لفتح باب المرافعة لتقديم ما يثبت وفاة مورثهم المطعون ضده في الطعنين الماثلين وأرفقوا بطلبهم شهادة رسمية تفيد وفاة مورثهم. وأعيدت الدعوى للمرافعة. ثم تداول الطعنين على الوجه المبين بمحاضر الجلسات حتى تقرر حجزهما للنطق بالحكم بجلسة 2/ 2/ 1992 حيث تقرر مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة 23/ 2/ 1992 وبهذه الجلسة أصدرت المحكمة حكمها القاضي بانقطاع سير الخصومة في الطعنين لوفاة المطعون ضده وأبقت الفصل في المصروفات.
وبتاريخ 4/ 5/ 1992 قام الأستاذ أحمد فؤاد أبو زيد المحامي بصفته وكيلاً عن ورثة المرحوم.... وهم: ( أ ) .... (ب) .... وكل من: (1) ...... (2) ورثة المرحوم..... وهم ( أ ) ..... (ب) ..... (ج) ..... (د) ..... (هـ) ..... (و) ..... (ز) ..... باتخاذ إجراءات تعجيل واستئناف السير في نظر الطعون أرقام (2786)، (2844) لسنة 31 ق عليا، (1097) لسنة 28 ق عليا، وذلك لانقطاع سير الخصومة المقرر بموجب الحكم الصادر بجلسة 23/ 2/ 1992 لوفاة مورث المطعون ضدهم.
وقد نظرت الطعون أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى تقرر حجزها بجلسة 11/ 10/ 1992 وإصدار الحكم في هذه الطعون معاً بجلسة اليوم 13/ 12/ 1992 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمرافعة والمداولة.
ومن حيث إن موضوع المنازعة يتلخص حسبما يبين من الأوراق من الأحكام السابق صدورها بشأنها أثناء نظرها من هذه المحكمة بجلسة 15/ 12/ 1990، 23/ 2/ 1992 أن المطعون ضده الأول........ أقام الدعوى ابتداءً أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بموجب عريضة أودعها قلم كتابها برقم 842 لسنة 1975 تجاري كلي ضد كل من رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية ومدير مديرية تموين الإسكندرية ووزير التموين طالباً في ختامها الحكم بأحقيته في شغل ثلثي المحل رقم 66 أ بسوق الخضر والفاكهة بالإضافة إلى الثلث المرخص له به أصلاً مع إلزام المدعى عليهم المصروفات وذلك تأسيساً على أنه يشارك المرحومين..... و...... في شغل المحل المذكور كل بحق الثلث على المشاع وذلك حسب الترخيص الصادر لهم من الغرفة التجارية.
وأضاف قوله أن الشريك الأول....... توفى عام 1971. كما توفى الشريك الثاني (عمه) في عام 1974 وانحصر إرثهما في ورثتهما وليس من بينهم من كان يزاول التجارة سوى المدعي نفسه وهو ابن أخ الشريك الثاني وبذلك يكون من حقه وحده الاستئثار بالترخيص. وأثناء نظر الدعوى، طلب ورثة كل من الشريكين..... و..... قبول تدخلهم خصوماً متضامنين إلى الجهة الإدارية.
وبجلسة 20/ 4/ 1977 قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية وأحيلت الدعوى إليها حيث قيدت بجدولها تحت رقم 378 لسنة 31 ق، وبجلسة 23/ 4/ 1980 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وألزمت المدعي المصروفات استناداً إلى أن المدعي لم يقم بتعديل طلباته أمام المحكمة بتوجيه الطعن إلى قرار إداري معين، وقد طعن في ذلك الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بموجب الطعن رقم 1256 لسنة 26 ق. ع حيث قضت بجلستها المنعقدة في 24/ 4/ 1982 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى وبإعادتها إلى محكمة القضاء الإداري دائرة الإسكندرية للفصل فيها، فأعيدت الدعوى إلى الدائرة المذكورة.
وبجلسة 2/ 5/ 1985 قضت المحكمة بعدم قبول التدخل في الدعوى بالنسبة لكافة المتدخلين وبقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية السلبي بالامتناع عن تجديد الترخيص للمدعين في شغل المحل رقم 66 أ بسوق الخضر والفاكهة بالإسكندرية ليكون الترخيص باسمه وحده وإلزامها المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها بعدم قبول التدخل على أن المتدخلين لم يتبعوا أمام المحكمة إجراءات التدخل المنصوص عليها في المادة (126) مرافعات وأن مجرد تقديم مذكرات بدفاعهم لا يجزي عن اتباع السبيل الذي رسمه القانون لاتصال المحكمة بالتدخل ولا ينال من ذلك أن المتدخلين سبق لهم أن تدخلوا في الجلسة أمام المحكمة المدنية ما دامت تلك المحكمة غير مختصة أما بالنسبة للموضوع فقد شيد الحكم قضاءه على أن قرار وزير التموين رقم 305 لسنة 1964 بإصدار لائحة سوق الجملة للخضر والفاكهة قد جعلت الترخيص شخصياً لا يجوز النزول عنه، ومن ثم فإن التخارج الذي تم لا يفيد سوى خروج المتخارج من الشركة التي تمت بين الشركاء دون أن يتجاوزه إلى الخروج عن الترخيص باعتبار ذلك مخالفة لتلك اللائحة وأنه لا يجوز في حالة الوفاة انتقال الترخيص إلى الورثة إلا في حالتين نصت عليهما المادة (37) من اللائحة المذكورة وهي حالة وجود آخر الورثة الذين كانوا يعملون مع المتوفى بالتجارة حال حياته أو وجود ورثة قصر أذن لوليهم أو وصيهم بالتجارة من المحكمة المختصة بالولاية على المال، وإذ لم يتوفر في ورثة الشريكين أي من الحالتين المشار إليهما سوى المدعي نفسه الذي كان وريثاً لعمه وشريكه المرحوم...... وبحصة الربع من المحل الذي تم توريثه فإنه يحق له تجديد الترخيص باسمه دون غيره من الورثة الذين لا يتوفر في حقه أي حالة من حالات استمرار الترخيص الأمر الذي يجعل من امتناع الغرفة تجديد الترخيص له وحده قراراً سلبياً بالرفض وغير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه.
ومن حيث إن الطاعنين في الطعنين رقمي 2786 لسنة 31 ق، 3844/ 31 ق قد أقاموا طعنيهما على أسباب واحدة قوامها أن الحكم الطعين إذ قضى بعدم قبول تدخل الطاعنين قد أخطأ في فهم المادة 126 مرافعات والحكمة التي تغياها المشرع منها وفي تطبيق المادة 110 مرافعات ذلك أن الطاعنين قاموا باتخاذ الإجراءات الخاصة بالتدخل الهجومي طالبين رفض دعوى المطعون ضده الأول وأثبتوا ذلك التدخل في محضر جلسة 7/ 2/ 1975 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية وعززوا ذلك بمذكرة مكتوبة في جلسات المرافعة أمام المحكمة المذكورة وفي مواجهة المطعون ضده الأول وسلمت إليه صورة من كل منها ثم أصدرت حكمها بعدم اختصاصها لنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ومن ثم فقد أحيلت الدعوى برمتها وبخصومها الأصليين والمتدخلين إلى المحكمة المحال إليها، ولا يجوز أن يطلب من المتدخلين من جديد اتخاذ إجراءات التدخل. وبالنسبة لقضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده بالاستئثار بترخيص المحل فإن الطعن قد أقيم على أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تحصيل الواقع وما ترتب على ذلك من خطأ في تطبيق القانون، إذ خالف بقضائه حكماً حائزاً لقوة الشيء المقضي فيه هو الحكم الصادر في الاستئناف رقم 278 لسنة 33 تجاري والقاضي بزوال اسم المطعون ضده من الترخيص لأن الخارج من الشركة يشمل المحل والترخيص كما خالف نص المادة 37 من لائحة السوق من ناحيتين الأولى: تعديل الترخيص - وفقاً لهذه المادة - يتم باسم الورثة جميعاً وليس باسم أحدهم فقط. الثانية: أن المادة المذكورة تجيز لجميع الورثة الاستمرار في التجارة وعقد شركة فيما بينهم وهو ما توافر في حق الطاعنين كما أن الحكم لم ينبه للقرار رقم 141 لسنة 1962 بتعديل الأحكام الخاصة بأسواق الجملة للخضروات والفاكهة والذي أعطى الطاعنين الحق في مزاولة التجارة بأنفسهم أو عن طريق توكيل منهم لآخرين ممارسون مهنة التجارة.
ومن حيث إنه بجلسة 15/ 12/ 1990 قضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول تدخل الطاعنين وبقبول تدخلهم وبالنسبة للموضوع قررت إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 26/ 1/ 1991 لنظرها مع الطعن رقم 1097 لسنة 28 ق وأبقت الفصل في المصروفات استندت في قرارها إعادة الدعوى إلى المرافعة إلى أن القرار السلبي بامتناع الغرفة التجارية المصرية عن تجديد ترخيص المطعون ضده الأول ليستأثر به وحده يجعل الطعن فيه مرتبطاً بالطعن رقم 1907 لسنة 28 ق. ع والذي يطلب فيه المتدخلون تعديل الترخيص ليكون باسمهم وقد طلب المتدخلون وقف نظر الطعنين الماثلين لحين الفصل في الطعن المشار إليه المتداول أمام المحكمة الإدارية العليا بحسبان كل منهما هو الوجه العكسي للآخر. ومن ثم يكون من حسن سير العدالة أن يتم الفصل فيهما معاً.
ومن حيث إن المحكمة قررت ضم الطعون الثلاثة ليصدر فيهم حكماً واحداً على النحو السالف البيان.
ومن حيث إن مقطع النزاع في الطعن الماثل هو مدى انتقال الحق في الترخيص عمله في سوق الجملة للخضر والفاكهة بالنزهة بالإسكندرية إلى الغير بالوفاة أو التنازل.
ومن حيث إن قرار وزير التموين رقم 305 لسنة 1964 بإصدار لائحة سوق الجملة للخضر والفاكهة بجهة النزهة ينظم شروط وأحكام منح التراخيص للأفراد في شغل محل أو مساحة بالسوق وهي ترتب للمنتفع حقوقاً والتزامات، وتتسم هذه الحقوق في جملتها بطابع الاستقرار في نطاق المدة المحددة في الترخيص فلا يسوغ إلغاء الترخيص كلياً أو جزئياً إلا وفقاً لأحكام القانون وللأسباب التي تبرر ذلك ما دام كان المنتفع قائماً على تنفيذ التزاماته.
ومن حيث إنه تنص المادة (5) على تشكيل لجنة للسوق تختص بالنظر فيما جاء بالمادة (6) من القرار المذكور وهي: (1) النظر في طلبات شغل الأماكن والمساحات بالسوق وإخلائها وفقاً لأحكام هذه اللائحة. (2) ..... (3) ..... (4) ..... (5) ......، وتنص المادة (28) من ذات القرار على أن تتولى الغرفة الإعلان عن الترخيص في شغل الأماكن الخالية بالسوق في اللوحة المخصصة للإعلانات بالغرفة وبإدارة السوق ويحدد بالإعلان المدة التي تقبل خلالها الطلبات.
وتشير المادة (21) إلى الشروط المطلوب توافرها في مقدم طلب الترخيص بشغل أماكن بالسوق وتضمنت الفقرة (د) منها وجوب أن يكون طالب الترخيص من المنتجين للخضر والفاكهة المبينة بالجدول الملحق بالقانون رقم (68) لسنة 1949 وتنظيم تجارة الجملة والقوانين المعدلة له على ألا يقل مقدار ما يقوم بزراعته لحسابه منها عن خمسة وعشرين فداناً أو أن يكون من المتعاملين في الخضر والفاكهة أو مشتقاتها بالتجارة أو الصناعة أو أي نوع آخر من أنواع التعامل فيها على ألا يقل رأس ماله المستغل فيها عن (1000) جنيه وتسري هذه الشروط على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.
كما تقضي المادة (24) بأن على الشركة أو المنشأة التي تطلب الترخيص لها في شغل مكان السوق أن تقدم مع الطلب صورة طبق الأصل من عقد تأسيسها ونظامها ويجب أن تعرض على لجنة السوق كل تعديل يطرأ على العقد أو النظام خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التعديل ويمثل الشركة أو المنشأة من تعينه لذلك ممن تتوافر فيه الشروط الواردة في البند أ، ب، ج من المادة السابقة.
وتنص المادة (31) على أن الترخيص في شغل المحل شخصي ولا يجوز النزول عنه للغير أو تأجيره من الباطن أو المشاركة عليه. ويجوز عند المخالفة إلغاء الترخيص بقرار من مدير عام مصلحة التسويق الداخلي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علم المصلحة بالمخالفة.
وتنص المادة (37) على أنه إذا توفى المخصص له بشغل محل بالسوق فيجوز لورثته خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة طلب تعديل الترخيص إلى اسمهم في الأحوال الآتية: (1) إذا كان أحد الورثة أو بعضهم يعمل مع المتوفى أثناء حياته وانطبقت عليهم الشروط الموضحة في هذا القرار. (2) إذا ترك المتوفى ورثة قصر وقدم الولي الشرعي أو الوصي على حسب الأحوال إذناً من محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال بالاستمرار في التجارة وعقد شركة فيما بينهم، وفي غير ذلك من الأحوال تلغى الرخصة ويتم الإعلان عن المحل من جديد.
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن الترخيص شخصي لا يجوز النزول عنه للغير بأية صورة أو الاتفاق على استغلاله من الباطن من الغير أو مشاركة الغير فيه، وأنه إذا توفي المرخص له فيجوز لورثته خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة طلب تعديل الترخيص إلى اسمهم وذلك بمراعاة الالتزام بالشروط والضوابط التي أشارت إليها المادة (37) من القرار المشار إليه ويتحقق ذلك بصورة خاصة إذا كان أحد الورثة أو بعضهم يعمل مع المتوفى أثناء حياته وانطبقت عليه الشروط المحددة في هذا القرار، وإذا ترك المتوفى ورثة قصر وقدم الولي الشرعي أو الوصي - على حسب الأحوال - إذناً من محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال للاستمرار في التجارة وعقد شركة فيما بينهم... فالأصل العام أن ينتهي الترخيص لكونه مركزاً قانونياً شخصياً بوفاة المرخص له. ومع ذلك أجازت لائحة السوق بصفة استثنائية استمرار الترخيص باسم الوارث الذي كان يعمل مع المرخص له قبل وفاته أو باسم الورثة القصر المأذون لهم بالتجارة مستهدفة عدم قطع مورد رزق الوارث الذي أقام حياته مع مورثه المرخص له على استغلال المحل المرخص به أو الورثة القصر للمرخص له الذين أذن لهم بمزاولة التجارة بعد وفاة المرخص له.
وينبني على ذلك أن محال السوق المرخص بها لا تعد قانوناً أماكن مؤجرة للمرخص لهم وفقاً لأحكام وقواعد تأجير الأماكن الواردة في التشريعات الخاصة بذلك وإنما تخضع للتنظيم القانوني الخاص للترخيص والوارد بمواد اللائحة الصادر بها القرار الوزاري رقم 305 لسنة 1964، ومن ثم فهي تراخيص تصدر بناءً على ما تقدره السلطة الإدارية المختصة القوامة على إدارة السوق وبعد صدور التراخيص لا تؤجر ولا تباع ولا يتنازل عنها للغير ولا تورث ولا تنقل للغير إلا بموافقة الجهة المختصة بالترخيص على الترخيص لهم من جديد إلا استثناءً وفي الحالتين المذكورتين في المادة (37) سالفة الذكر. ومن ثم فإنه لا يجوز اعتبار الحق في استمرار الترخيص في مواجهة الورثة من عناصر التركة التي تؤول إلى الورثة بصورة تلقائية وبقوة القانون بل يلزم أن تتخذ بشأنه ويتوافر فيمن يطلب تعديل الترخيص بمشاركته فيه الشروط المحددة في القواعد المشار إليها وأن يصدر قرار من الجهة المختصة بتعديل الترخيص وإصداره باسم الوارث أو الورثة وفقاً لهذه القواعد والإجراءات اللائحية المنظمة للترخيص بمحال وأماكن السوق.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن ترخيص - المحل موضوع الدعوى - رقم 66 أ بسوق الجملة بالنزهة قد صدر بأسماء الشركاء الثلاثة: 1) ..... 2) ..... 3) ..... وذلك استناداً إلى الطلب المقدم من ثلاثتهم إلى الغرفة التجارية بالإسكندرية في 10/ 1/ 1955.
ومن حيث إن هذا الترخيص ظل يتجدد بصفة دورية بأسمائهم وقد ثبت وفاة كل من الشريكين (..... و.....) وأحد ورثته هو المدعو.........
ومن حيث إن السيد/ ........ كان أحد الشركاء أصلاً في الترخيص الصادر بشغل المحل في 10/ 1/ 1955 وأن أحد ورثة المرحوم...... طلب تعديل الترخيص الصادر بشأن المحل رقم 66 أ موضوع النزاع إلى اسمه باعتباره المخصص له الوحيد الباقي بعد وفاة شريكيه. بينما الثابت من الأوراق أنه قد تم تخارجه من شركة التضامن التي تكونت منه وشريكاه المرحومين..... و...... قبل وفاتهما.
وحيث تضمن عقد الشركة النص في المادة العاشرة منه على أن الشركة يتم تصفيتها فور وفاة أحد الشركاء أو تخارجه وتسليم المتخارج أو ورثة المتوفى كامل حقوقه المتولد عن الشركة. ويتفق ذلك مع طبيعة عقد شركة التضامن باعتبارها من شركات الأشخاص التي تعتمد على العنصر الشخصي في بقائها واستمرار مسئولياتهم وشغل ذمتهم كاملة مجتمعين أو منفردين عن كافة حقوق الغير فيما يتصل بنشاط هذا النوع من الشركات. ومن ثم فإن تخارج السيد...... من تلك الشركة بتاريخ 31/ 12/ 1969 من شركة التضامن المشار إليها والمنشأة في أول يناير 1952 بينه وبين كل من...... و...... ينتج أثره القانوني مع انسحابه من تلك الشركة كما أنه ما دام أن نشاطها يشمل أساساً استغلال المحل المرخص به بالسوق والمرخص باسم الشركاء الثلاثة فإن تخارج أحد الشركاء وتصفية الشركة ينطوي على تنازله عن حقه في مباشرة النشاط المرخص به في المحل، وإذ رفضت الغرفة التجارية بالإسكندرية باعتبارها الجهة الإدارية المختصة القائمة على منح تراخيص شغل المحلات والمساحات بسوق الجملة للخضر والفاكهة بحي النزهة عن تعديل ترخيص والصادر عن المحل رقم (66 أ) بالسوق موضوع المنازعة ليكون باسمه وحده بعد وفاة الشريكين المرخص لهما معه به وبعد تخارجه من الشركة التي تزاول نشاطها أصلاً في المحل المرخص به وتصفية هذه الشركة. فإن امتناعها يكون قائماً على سند صحيح من الواقع والقانون ويتعين معه الحكم برفض طلب المذكور بإلغاء قرارها وبرفض تعديل الترخيص عن المحل المشار إليه ليصدر باسمه وحده. بحجة عدم زوال حقه في الترخيص رغم تخارجه من الشركة قبل وفاة باقي الشركاء ومباشرته التجارة في المحل مع مورث له حسبما سلف البيان. إذ الأصل العام أن الترخيص شخصي وهو يصدر بناءً على ما تقدره السلطة الإدارية المختصة دون حتم أو إلزام عليها بمنحه إلا لمن تتوفر فيه الشروط القانونية اللازمة وبما يحقق صالح المرافق العامة وحسن سيرها وانتظامها وفقاً لما تقدره السلطة مانحة الترخيص دون رقابة عليها من القضاء الإداري ما لم يثبت انحرافها أو إساءتها استخدام سلطتها وذلك ما لم ينص القانون أو النظام اللائحي للترخيص على خلاف ذلك استثناءً ولا يجوز في هذه الحالات التي يخرج فيها المشرع على الآثار المترتبة على شخصية التراخيص الإدارية للحكمة التي قدرها بإجازة تعديله لغير المرخص له التوسع في التفسير أو القياس على الحالات المحددة لذلك بما يخرج الترخيص عن صفته القانونية الحتمية التي يفرضها النظام العام لإدارة المرافق العامة وتنظيم التراخيص الإدارية بما يحقق حسن سيرها وانتظامها.
وإذ ذهب الحكم الطعين غير هذا المذهب بأن قضى بإلغاء قرار سلبي افترض وجوده صادر عن الغرفة التجارية بالإسكندرية بعدم منح الترخيص عن كامل المحل المرخص باسم السيد...... يكون قد صدر على خلاف صحيح حكم القانون حيث ليس ثمة إلزام حتمي ينص في اللائحة المنظمة لتراخيص المحل موضوع النزاع يحتم على الغرفة التجارية بالإسكندرية منح الترخيص للمذكور ودون أن يكون لهم أي سلطة تقديرية في المنح أو المنع من جهة. كما أنه لم تتوفر فيه حالة من الحالات المنصوص عليها على سبيل الحصر في اللائحة المذكورة لتعديل الترخيص باسم أحد الورثة أو باسمهم وقد زالت نتيجة تخارجه بإرادته من الشركة سالفة الذكر صفته كشريك مرخص له مع شريكيه لمباشرة النشاط في المحل ولو افترض صحة واقعة بقاءه في العمل بالمحل معهم بعد تخارجه فإن هذه الممارسة للعمل بالمحل بناءً على علاقة لا تعد بأي حال من الأحوال مباشرة لهذا النشاط باعتباره مرخصاً له مثله في ذلك مثل شريكيه السابقين بعد تخارجه وفض الشركة وتصفيتها.
ومن حيث إنه بناءً على ذلك فإنه يتعين الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها وفقاً للمادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وبإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.