الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 15 مايو 2016

الطعن 273 لسنة 55 ق جلسة 30 /5/ 1985 مكتب فني 36 ق 128 ص 729

جلسة 30 من مايو سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ احمد أبو زيد، مصطفى طاهر، حسن عميرة وصلاح البرجي.

-------------------

(128)
الطعن رقم 273 لسنة 55 القضائية

(1) إجراءات "إجراءات المحاكمة". محاكم عادية. محاكم أمن دولة. إحالة. خلو رجل.
الأصل أن كل إجراء تم صحيحاً في ظل قانون يظل صحيحاً وخاضعاً لأحكام هذا القانون. مثال.
 (2)
قانون "سريانه" "تفسيره". محاكم أمن الدولة. دعوى مدنية "الاختصاص بنظرها". خلو رجل. إحالة.
إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة الجزئية المختصة وفقا للقانون 105 لسنة 1980. اختصاصها بنظر الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية قبل سريان القانون المذكور. أساس ذلك؟ لا يصح تخصيص عموم النص بغير مخصص.
(3)
دعوى مدنية. دعوى جنائية. اختصاص. قوة الأمر المقضي. إحالة.
صدور حكم بالبراءة يمس أسس الدعوى المدنية بما يقيد حرية القاضي المدني. عدم جواز إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة. أساس ذلك؟
قوة الأمر المقضي للحكم الجنائى الصادر في موضوع الدعوى الجنائية. المحاجة به تكون أمام المحاكم المدنية وليس أمام المحاكم الجنائية نفسها عند نظر الدعوى المدنية التابعة. المادة 456 إجراءات
.
 (4)
محكمة أول درجة. محكمة استئنافية. استئناف "نظره والحكم فيه". دعوى مدنية. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
قضاء محكمة أول درجة في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المدنية. خطأ في تطبيق القانون. وجوب الحكم في الاستئناف بإلغائه وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها. مخالفة ذلك. خطأ في القانون. أساس ذلك؟

----------------
1 - لما كانت الدعوى المطروحة قد سعت إلى محكمة الجنح المستعجلة بإجراءات صحيحة في ظل قانون الإجراءات الجنائية فليس من شأن سلب اختصاصها بنظرها في تاريخ العمل بالقانون رقم 105 لسنة 1980 نقض هذه الإجراءات أو إهدار ما تم منها ذلك أن كل إجراء تم صحيحا في ظل قانون يظل صحيحا وخاضعا لأحكام هذا القانون وليس في قانون الإجراءات الجنائية ما يوجب إبطال إجراء تم وانتهى صحيحا وفقا للتشريع الذي حصل الإجراء في ظله.
2 - لما كان الأصل أن قوانين الإجراءات تسري من يوم نفاذها على الإجراءات التي لم تكن قد تمت ولو كانت متعلقة بجرائم وقعت قبل نفاذها وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن القوانين المعدلة للاختصاص تطبق بأثر فورى شأنها في ذلك شأن قوانين الإجراءات. ولما كانت الدعوى الراهنة قد أضحت بين يدى القضاء وغدت منظورة أمام محكمة أمن الدولة الجزئية المختصة بنظرها وفقا للقانون المعمول به فإنها تظل مختصة بنظر الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية ولا يحول بينها وبين بقاء هذا الاختصاص لها ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 105 لسنة 1980 سالف الذكر من عدم قبول الادعاء بالحقوق المدنية أمامها إذ أن هذا الحكم لا يسري إلا على الدعوى المدنية التي ترفع أمامها وقت العمل بهذا القانون دون الدعاوى التي رفعت بإجراءات صحيحة قبل سريانه وسعت إليها بعد ذلك طبقا لأحكامه - كما هو الحال في الدعوى المدنية المطروحة - ذلك بأن الإحالة في مفهوم حكم المادة التاسعة لها القانون سالف الذكر تشمل الدعوى الجنائية والدعوى المدنية التابعة لها ومبناها دلالة صريحة من الشارع عبر عنها في تلك المادة بعبارة "بالحالة التي تكون عليها" فلا مجال معها للاحتجاج بأن الإحالة تكون قاصرة على الدعوى الجنائية وحدها دون الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية لها على اعتبار أنها أصبحت غير مقبولة أمام محاكم أمن الدولة، إذ أنه لو كان ذلك هو مراد الشارع لكان قد نص عليه صراحة ومن المقرر أنه لا يصح تخصيص عموم النص بغير مخصص.
3 - لما كان حق المحكمة الجنائية في الإحالة إلى المحكمة المدنية يجب أن يساير حجية الأحكام الجنائية أمام المحاكم المدنية بمعنى أنه لا تجوز إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة اذا كان حكم البراءة يمس أسس الدعوى المدنية مساسا يقيد حرية القاضي المدني - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - ذلك بأن قضاء الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضده من التهمتين المسندتين إليه لعدم ثبوتهما في حقه مؤثر حتما في رأى المحكمة المدنية التي أحيلت إليها الدعوى المدنية مما يتعين عليها أن تقضى برفضها إعمالا لنصوص القانون وقواعد قوة الشيء المقضي به جنائيا أمام المحاكم المدنية وفق حكم المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والأمر يختلف بالنسبة للمحاكم الجنائية ذلك بأن المحاجة بقوة الأمر المقضي للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية لا تكون لدى المحاكم الجنائية نفسها وهى تنظر الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية.
4 - لما كان لزاما على محكمة أول درجة أن تفصل في الدعوى المدنية أما وهى لم تفعل وقضت بعدم اختصاصها بنظرها وبإحالتها إلى المحكمة المدنية فإن حكمها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما كان يتعين معه على المحكمة الاستئنافية أن تقضى في الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم بإلغائه وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في الدعوى المدنية لأنها لم تستنفد ولايتها بالفصل فيها وحتى لا تفوت احدى درجتي التقاضي على الطاعن أما وقد قضت بتأييد الحكم المستأنف فأنها تكون بدورها قد أخطأت في تطبيق القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه.


الوقائع

اتهمت النيابة العام المطعون ضده وأخرى بأنهما تقاضيا مبلغ ستة آلاف جنيه خارج نطاق عقد الإيجار على سبيل خلو الرجل وامتنعا عن تحرير عقد إيجار للمحل موضوع الإيجار على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابهما بالمواد 24، 26، 76، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977. وادعى المجنى عليه (المدعى بالحق المدني) مدنيا قبل المتهم الأول (الطاعن) بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة مصر الجديدة الجزئية قضت حضوريا للأول (الطاعن) وغيابيا للأخرى ببراءة المتهمين من تهمة تقاضى خلو الرجل وبحبسهما شهرين مع الشغل لامتناعهما عن تحرير عقد إيجار للمدعى بالحق المدني وإلزامهما بتحريره وكفالة خمسين جنيها لوقف تنفيذ عقوبة الحبس وفى الدعوى المدنية بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظرها وأحالتها بحالتها إلى محكمة مصر الجديدة للاختصاص بنظرها. فاستأنف المحكوم عليه (الطاعن) كما استأنف المدعى بالحق المدني. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم من تهمة عدم تحرير عقد إيجار وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي نيابة عن المدعى بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن - المدعى بالحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قضى بتأييد الحكم المستأنف الصادر بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية وإحالتها إلى المحكمة المدنية رغم أنه كان يتعين على محكمة أول درجة أن تفصل في موضوعها ما دام أن الادعاء بالحقوق المدنية قد تم وفق إجراءات صحيحة قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة الجزئية تطبيقا لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1980 مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث ان البين من الاطلاع على الأوراق والمفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده وأخرى أمام محكمة الجنح المستعجلة بوصف أنهما في غضون شهر أكتوبر سنة 1978 بدائرة مصر الجديدة. أولا. تقاضيا مبلغ سته آلاف جنيه خارج نطاق عقد الإيجار على سبيل خلو الرجل. ثانيا: امتنعا عن تحرير عقد إيجار المحل موضوع الإيجار وطلبت معاقبتهما بمواد القانون رقم 49 لسنة 1977، وبجلسة 5/ 1/ 1980 ادعى الطاعن مدنيا قبل المطعون ضده بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت كما أعلن المتهمة الثاني بدعواه المدنية بتاريخ 1/ 4/1980، وبجلسة 3/ 1/ 1981 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة الجزئية بعد العمل بالقانون رقم 105 لسنة 1980، وبجلسة 9/ 5/ 1981 قضت تلك المحكمة حضوريا بالنسبة للمتهم الأول - المطعون ضده - وغيابيا بالنسبة للمتهمة الثانية ببراءتهما من التهمة الأولى وبمعاقبتهما بالحبس شهرا مع الشغل وإلزامهما بتحرير عقد إيجار للمدعى بالحقوق المدنية عن التهمة الثانية وبعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى المدنية وإحالتها إلى المحكمة المختصة (محكمة مصر الجديدة الجزئية) وأسست قضاءها في الدعوى المدنية على أنها غدت غير مقبولة أمامها فلا تختص بنظرها إعمالا لحكم المادة الخامسة من القانون رقم 105 لسنة 1980. فأستأنف المطعون ضده هذا الحكم كما استأنفه المدعى بالحقوق المدنية، وقضت محكمة ثاني درجة حضوريا بتاريخ 30/ 6/ 1982 بقبول الاستئنافين شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهم المطعون ضده - وبراءته من التهمة الثانية وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة الساري المفعول اعتبارا من 1/6/1980 إذ الغى اختصاص المحاكم العادية بنظر الجرائم المنصوص عليها في المادة الثالثة منه على سبيل الحصر ومنها الجريمتين موضوع الدعوى الماثلة وناط ذلك الاختصاص بمحاكم أمن الدولة المشكلة طبقا لأحكامه دون غيرها قد تصدى لبيان الإجراءات التي تتبع بالنسبة إلى تلك الدعاوى القائمة أمام المحاكم فنص في المادة التاسعة منه على أنه: "على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يعرض لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أمن الدولة بمقتضى هذا القانون وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم". وقد آثر الشارع بمقتضى هذا النص أن تحال القضايا القائمة أمام المحاكم بحالتها التي بلغتها بعد دخولها في حوزتها إلى نظيرتها في النظام القضائي المنصوص عليه في هذا القانون، وإذ كانت الدعوى المطروحة قد سعت إلى محكمة الجنح المستعجلة بإجراءات صحيحة في ظل قانون الإجراءات الجنائية فليس من شأن سلب اختصاصها بنظرها في تاريخ العمل بالقانون رقم 105 لسنة 1980 نقض هذه الإجراءات أو إهدار ما تم منها ذلك أن كل إجراء تم صحيحا في ظل قانون يظل صحيحا وخاضعا لأحكام هذا القانون وليس في قانون الإجراءات الجنائية ما يوجب إبطال إجراء تم وانتهى صحيحا وفقا للتشريع الذي حصل الإجراء في ظله، وكان الأصل أن قوانين الإجراءات تسري من يوم نفاذها على الإجراءات التي لم تكن قد تمت ولو كانت متعلقة بجرائم وقعت قبل نفاذها وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن القوانين المعدلة للاختصاص تطبق بأثر فورى شأنها في ذلك شأن قوانين الإجراءات. ولما كانت الدعوى الراهنة قد أضحت بين يدى القضاء وغدت منظورة أمام محكمة أمن الدولة الجزئية المختصة بنظرها وفقا للقانون المعمول به فأنها تظل مختصة بنظر الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية ولا يحول بينها وبين بقاء هذا الاختصاص لها ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 105 لسنة 1980 سالف الذكر من عدم قبول الادعاء بالحقوق المدنية أمامها إذ أن هذا الحكم لا يسري إلا على الدعوى المدنية التي ترفع أمامها وقت العمل بهذا القانون دون الدعاوى التي رفعت بإجراءات صحيحة قبل سريانه وسعت إليها بعد ذلك طبقا لأحكامه - كما هو الحال في الدعوى المدنية المطروحة - ذلك بان الإحالة في مفهوم حكم المادة التاسعة لها القانون سالف الذكر تشمل الدعوى الجنائية والدعوى المدنية بعبارة "بالحالة التي تكون عليها" فلا مجال معها للاحتجاج بأن الإحالة تكون قاصرة على الدعوى الجنائية وحدها دون الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية لها على اعتبار أنها أصبحت غير مقبولة أمام محاكم أمن الدولة، اذ أنه لو كان ذلك هو مراد الشارع لكان قد نص عليه صراحة ومن المقرر أنه لا يصح تخصيص عموم النص بغير مخصص. لما كان ذلك، وكان حق المحكمة الجنائية في الإحالة إلى المحكمة المدنية يجب أن يساير حجية الأحكام الجنائية أمام المحاكم المدنية بمعنى أنه لا تجوز إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة اذا كان حكم البراءة يمس أسس الدعوى المدنية مساسا يقيد حرية القاضي المدني - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - ذلك بأن قضاء الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضده من التهمتين المسندتين إليه لعدم ثبوتهما في حقه مؤثر حتما في رأي المحكمة المدنية التي أحيلت إليها الدعوى المدنية مما يتعين عليها أن تقضى برفضها إعمالا لنصوص القانون وقواعد قوة الشيء المقضي به جنائيا أمام المحاكم المدنية وفق حكم المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والأمر يختلف بالنسبة للمحاكم الجنائية ذلك بأن المحاجة بقوة الأمر المقضي للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية لا تكون لدى المحاكم الجنائية نفسها وهى تنظر الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية فكان لزاما على محكمة أول درجة أن تفصل في الدعوى المدنية أما وهى لم تفعل وقضت بعدم اختصاصها بنظرها وبإحالتها إلى المحكمة المدنية فان حكمها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما كان يتعين معه على المحكمة الاستئنافية أن تقضى في الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم بإلغائه وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في الدعوى المدنية لأنها لم تستنفد ولايتها بالفصل فيها وحتى لا تفوت احدى درجتي التقاضي على الطاعن أما وقد قضت بتأييد الحكم المستأنف فإنها تكون بدورها قد أخطأت في تطبيق القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه والقضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى المدنية وإعادة القضية على محكمة أول درجة للفصل في موضوعها وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن والزام المطعون ضده المصاريف المدنية
.

الثلاثاء، 10 مايو 2016

الجريدة الرسمية دبي




السنة 50 - 2016
العدد 397 (28 مارس 2016)
العدد 396 (10 مارس 2016)
السنة 49 - 2015
العدد 395 (31 ديسمبر 2015)
العدد 394 (29 ديسمبر 2015)
العدد 393 (27 ديسمبر 2015)
العدد 392 (10 ديسمبر 2015)
العدد 391 (1 أكتوبر 2015)
العدد 390 (20 سبتمبر 2015)
العدد 389 (26 أغسطس 2015)
العدد 388 (15 يوليو 2015)
العدد 387 (4 يونيو 2015)
العدد 386 (28 مايو 2015)
العدد 385 (21 مايو 2015)
العدد 384 (27 ابريل 2015)
العدد 383 (7 ابريل 2015)
العدد 382 (22 فبارير 2015)
السنة 48 - 2014
العدد 381 (31 ديسمبر 2014)
العدد 380 (23 نوفمبر 2014)
العدد 379 (31 يوليو 2014)
العدد 378 (30 يونيو 2014)
العدد 377 (31 مارس 2014)
العدد 376 (27 فبراير 2014)
العدد 375 (30 يناير 2014)
السنة 47 - 2013
العدد 374 (31 ديسمبر 2013)
العدد 373 (15 ديسمبر 2013)
العدد 372 (28 نوفمبر 2013)
العدد 371 (18 سبتمبر 2013)
العدد 370 (10 سبتمبر 2013)
العدد 369 (15 يوليو 2013)
العدد 368 (30 مايو 2013)
العدد 367 (30 ابريل 2013)
العدد 366 (28 فبراير 2013)
العدد 365 (20 يناير 2013)
السنة 46 - 2012
العدد 364 (16 ديسمبر 2012)
العدد 363 (10 أكتوبر 2012)
العدد 362 (30 سبتمبر 2012)
العدد 361 (22 يوليو 2012)
العدد 360 (27 مايو 2012)
العدد 359 (29 فبراير 2012)

السنة 45 - 2011
العدد 358 (29 ديسمبر 2011)
العدد 357 (30 نوفمبر 2011)
العدد 356 (29 سبتمبر 2011)
العدد 355 (29 يونيو 2011)
العدد 354 (31 مايو 2011)
العدد 353 (21 ابريل 2011)
العدد 352 (28 فبراير 2011)
العدد 351 (30 يناير 2011)
السنة 44 - 2010
العدد 350 (27 ديسمبر 2010)

الطعن 28320 لسنة 72 ق جلسة 6 /12 /2009

بسم الله الرحمن الرحيم
  -----------
بـاسم الشعــب
محكمــة النقــض
الدائـــرة الجنائيــة
دائـــرة الأحــد ( ج )

ــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / حسـين الشافــعى           نــائب رئيـس المحكمـة
وعضوية السادة المستشاريـن  / ناجى عبد العظـيم      و    ســــيد الـــدلــيل
                             وعصمت عبد المعوض      و    ســــيد حــــامــد
                                               " نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أشرف خيرى .   
وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم .              
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 19 من ذو الحجة سنة 1430 هـ الموافق 6 من ديسمبر سنة 2009 م .
أصدرت الحكم الآتى :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول النيابة برقم 28320 لسنة 2002 وبجدول المحكمة برقم 28320 لسنة 72 القضائية .
المرفــوع مـــن :
......                                  " محكوم عليها "
ضـــــــد
النيابــة العامـــة
" الوقائــع "
    اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجناية رقم ... لسنة 2001 قسم الجناين ( المقيدة بالجدول الكلى برقم ... لسنة 2001 ) بأنها في يوم 7 من يوليه سنة 2001 بدائرة قسم الجناين – محافظة السويس :- حازت بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصى نبات الحشيش المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالتها إلى محكمة جنايات السويس لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
  والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 4 من مايو لسنة 2002 عملاً بالمواد 29 ، 37/1 ، 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم " 1 " من الجدول رقم ( 5 ) الملحق به مع إعمال المواد 17 ، 55 ، 56 من قانون العقوبات بمعاقبتها بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وغرامة خمسين ألف جنيه والمصادرة وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم .
        فطعن الأستاذ / ...... المحامى عن الأستاذ / ..... المحامى نيابة عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 3 من يوليه لسنة 2002 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ / .... المحامى .
        وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .
المحكمــــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
        حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
        وحيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة حيازة نبات الحشيش المخدر بقصد التعاطى فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنها دفعت ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولتجاوز من قام به لمبرراته إلا أن الحكم أطرح هذا الدفع بما لا يسوغ رفضه ، واستند فى الإدانة إلى أقوال ضابط الواقعة رغم عدم صدقها وتناقضها وانفراده بالشهادة وحجبه باقى أفراد القوة معتنقاً تصويره للواقعة رغم عدم معقوليته وصحته مما يؤكد تلفيق الاتهام وهو ما قام عليه دفاعها الـذى أغفلـته المحكمـة ، وعدلت المحكمة الواقعة من إحراز مجرد إلى إحراز بقصد التعاطي دون تنبيه الدفاع لذلك ، كما أمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط دون الغرامة ، ودفعت ببطلان إقرارها بالواقعة أمام النيابة العامة لتعرضها لإكراه معنوى تمثل فى طول مدة احتجازها حتى تم عرضها على النيابة إلا أن الحكم أطرح هذا الدفع بغير مسوغ ودون أن تجرى المحكمة تحقيقاً فى هذا الشأن ، وأخيراً فقد أغفلت المحكمة طلبها سماع أقوال شهود الواقعة ، كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
        وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة حيازة نبات الحشيش المخدر بقصد التعاطى التى دان الطاعنة بها وساق على صحة إسنادها إليها وثبوتها فى حقها أدلة استمدها من شهادة الرقيب أول ..... من قوة مكتب مخابرات وأمن حرس الحدود بنقطة تفتيش نفق الشهيد أحمد حمدى شرقاً ومما ثبت من تقرير المعامل الكيماوية وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه فى قوله " وحيث أنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش - فمردود – بأن ما تم إجرائه من تفتيش بمعرفة ضابط الواقعة إنما هو من قبيل التفتيش الادارى الوقائى ، يستمد مشروعيته من طبيعة التكليفات المنوطة برجال حرس الحدود بشأن تأمين سلامة المنشآت الحيوية وحماية المنافذ والحدود على طول البلاد وعرضها – وتلك واحدة من المهام العديدة التى تضطلع بها القوات المسلحة تأميناً وحماية للوطن وسلامة أراضية – وعلى ذلك فإن ما يتساند عليه الدفاع بشأن البطلان يكون فى غير محله ، إذ أن تواجد ضابط الواقعة بمكان الضبط وقيامه بتفتيش السيارة التى كانت تقودها المتهمة هو من صميم عمله باعتبار أن نفق الشهيد أحمد حمدى هو من المناطق الحيوية والمنشآت التى يتعين أن تتوافر لها الحماية الكاملة سواء من قبل رجال حرس الحدود أو الشرطة بحيث يتحقق الأمان الكامل لجسم النفق بوصفه معبراً حيوياً هاماً ، وعليه فإن فى قيام ضابط الواقعة بتفتيش سيارة المتهمة هو تصرف له ما يبرره بل أن واجبة يحتم عليه أن يجرى ذلك التفتيش وبكل دقه فإذا ما تخلى عنه كان مقصراً فى أداء الواجب ملوماً على ذلك وهو ما تنتهى إليه المحكمة اطمئناناً إلى مشروعية الإجراء وسلامته ويتعين الحال كذلك الالتفات عن ذلك الدفع " ، وهو من الحكم رد سائغ كاف ويتفق وصحيح القانون ، ذلك أن الواقعة كما صار إثباتها بالحكم قد تم ضبطها بمعرفة رجل حرس الحدود ، وقد أضفى عليه القانون رقم 114 لسنة 1953 صفة الضبط القضائى فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها فى الجهات الخاضعة لاختصاص حرس الحدود ولهم عملاً بنص المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية تفتيش الداخلين والخارجين من مناطق الحدود – عسكريين كانوا أم مدنيين – باعتبارهم من أعضاء الضبط العسكرى اللذين عددتهم المادة – 12 – من القانون المار ذكره ، ولم يتطلب الشارع بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه فى إحدى الحالات المبررة له فى نطاق الفهم القانونى للمبادئ المقررة فى القانون المذكور بل أنه يكفى أن يكون الشخص داخلاً أو خارجاً من مناطق الحدود حتى يثبت لعضو الضبط القضائى العسكرى حق تفتيشه ، فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذى يجريه على دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها فى القانون فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم فى تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع فى ذاته ولم ترتكب فى سبيل الحصول عليه أى مخالفة ، وكان مؤدى ما أورده الحكم أن الطاعنة كانت تعبر نفق الشهيد أحمد حمدى عند القبض عليها وتفتيش سيارتها بمعرفة رجل حرس الحدود فإن تفتيشها وتفتيش سيارتها يكون صحيحاً ويكون الحكم إذ قضى برفض الدفع ببطلان الضبط والتفتيش على أساس ذلك قد اقترن بالصواب . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق وأن لها فى سبيل ذلك وزن أقوال الشهود وتقديرها التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب وأنه متى أخذت المحكمة بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن تناقض الشاهد وتضاربه فى أقواله – على فرض حصوله – لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه ، وأن انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش وإمساكه عن ذكر أسماء القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل فى الدعوى ، وأن اطمئنان المحكمة إلى حدوث الضبط والتفتيش بصورة معينة هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بالفصل فيها ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، وكانت المحكمة قد بينت فى حكمها واقعة الدعوى على الصورة التى استقرت فى وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها بما استخلصته من أقوال ضابط الواقعة وسائر عناصر الإثبات الأخرى المطروحة عليها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، فإن ما تثيره الطاعنة من منازعة فى صورة الدعوى ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الدفع بتلفيق التهمة من قبيل الدفوع الموضوعية التى لا تستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التى عولت عليها المحكمة ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة فى شأن تلفيق الاتهام يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت جريمة حيازة مخدر بقصد التعاطى – التى دينت الطاعنة بها – عقوبتها أخف من عقوبة حيازة ذلك المخدر بغير قصد من القصود الخاصة المسماة فى القانون جميعاً ، ومن ثم فلا مصلحة للطاعنة فى تعييب الحكم بصدد عدم تنبيه الدفاع لتعديل وصف التهمة من حيازة المخدر بغير قصد من القصود إلى حيازة بقصد التعاطى ومن ثم يضحى ما تثيره فى هذا الشأن غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان تقدير العقوبة فى الحدود المقررة قانوناً وتقدير مناسبة العقوبة للمتهم من اطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التى من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذى ارتأته ، فإن ما تثيره الطاعنة من إيقاف عقوبة الحبس فقط دون عقوبة الغرامة لا يكون مقبولاً ، هذا فضلاً عن أن الأمر بوقف تنفيذ العقوبة هو أمر متعلق بتقدير محكمة الموضوع بحيث لا تلتزم ببيان الأسباب التى من أجلها أوقفت العقوبة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الإقرار فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات فلها بغير معقب تقدير عدم صحة ما تدعيه المتهمة من أن إقرارها وليد إكراه أو أنه صدر عن إرادة غير حرة ما دامت تقيمه على أسباب سائغة ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعنة ببطلان الإقرار الصادر منها بتحقيقات النيابة العامة لأنه وليد إكراه معنوى وأطرحه فى تدليل سائغ وكاف ومن ثم فإن منعاها فى هذا الصدد يكون غير سديد ، هذا فضلاً عن أن البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة لم تطلب من المحكمة إجراء تحقيقاً معيناً بصدد هذا الدفع فليس لها من بعد أن تنعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم تطلبه منها ولم تر هى حاجة إليه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر عملاً بالمادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد فى حكمها على أقوالهم التى أدلوا بها فى التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن النيابة العامة والدفاع قد اكتفيا بتلاوة أقوال الشهود وتليت ، وترافع الدفاع عن الطاعنة فى موضوع الدعوى وانتهى إلى طلب البراءة ، ولم يطلب من المحكمة تدارك هذا الأمر فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع تكون منتفية ، فليس لها من بعد أن تنعى على المحكمة قعودها عن سماع شهود الإثبات الذى تنازلت صراحة عن سماع أقوالهم ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن يكون لا محل له . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــذه الأســباب

        حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

الطعن 17584 لسنة 59 ق جلسة 31/10/1993 مكتب فني 44 ق 140 ص 891

برئاسة السيد المستشار / مصطفى الشناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد طلعت الرفاعي ومحمد عادل الشوربجي وأنس عماره نواب رئيس المحكمة وحسين الصعيدي.
-------------------------
- 1  نيابة عامة . نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام"
الحكم الاستئنافي الغيابي الصادر بالبراءة . حق النيابة العامة في الطعن فيه بالنقض منذ صدوره . علة ذلك ؟
لما كان الحكم المطعون فيه وإن صدر فى غيبة المطعون ضده إلا أنه وقد قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بالبراءة لا يعتبر أنه قد أضربه حتى يصح له أن يعارض فيه ومن ثم فإن طعن النيابة العامة فيه بالنقض من تاريخ صدوره جائز.

- 2  وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير وصف التهمة
محكمة الموضوع غير مقيدة بالوصف الذي ترفع به الدعوى. عليها أن تبين حقيقة الواقعة المطروحة وأن تسبغ عليها الوصف الصحيح.
من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا ذلك أنها وهى تفصل في الدعوى لا تتقيد بالواقعة في نطاقها المرسوم في وصف التهمة المحال عليها أنها مطالبة بالنظر إلى الواقعة الجنائية كما رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تتبينها من الأوراق.

- 3  بناء . تقسيم
جريمتا إقامة بناء بغير ترخيص وإقامته على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها . قوامهما . فعل مادى واحد . تبرئة المتهم من الأخيرة لا يعفى المحكمة من التعرض للأولى . ولو لم ترد بوصف الاتهام . أساس ذلك ؟ جريمة إقامة بناء على أرض غير مقسمة . اقتصارها على المباني التى تقام على سطح الأرض فحسب .
لما كانت جريمة إقامة بناء بغير ترخيص وجريمة إقامة البناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها وإن كانت كل جريمة منهما تقوم على عناصر وأركان تختلف عن عناصر الجريمة الأخرى غير أن الفعل المادي المكون للجريمتين واحد وهو إقامة البناء سواء تم فى أرض غير مقسمة أو أقيم عليها بدون ترخيص فالواقعة المادية التى يمكن أن تعطى لها والتى تتباين صورها بتنوع وجه المخالفة للقانون، ولكنها كلها نتائج متولدة عن فعل البناء الذى تم مخالفا للقانون، ولما كانت واقعة إقامة بناء الدورين الثانى والثالث العلوين وإن كانت لا تنطبق عليها أحكام القانون رقم3لسنة1982فى شأن التخطيط العمراني لنه مقصور ـ بالنسبة إلى المباني على تلك التى تقام على الأرض ومن ثم فهو رهن بإقامة الطابق الأرضي ولا شأن له بالطوابق التالية غير المتصلة بها، إلا أنه لما كان ذلك الفعل ذاته يكون من جهة أخرى جريمة إقامة بناء بدون ترخيص وهى قائمة على ذات الفعل الذى كان محلا للإتهام بذلك الوصف الآخر فقد كان يتعين على المحكمة قياما بواجبها فى تمحيص الواقعة بكافة كيوفها وأوصافها أن تضفى على الواقعة الوصف الصحيح وهو إقامة البناء بغير ترخيص أما وأنها لم تفعل وقضت بالبراءة فى الواقعة المطروحة عليها برمتها فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه ـ ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن تقدير أدلة الدعوى فإنه يتعين أن يكون النقض مقرونا بالإحالة.
---------------
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بانه اقام مبانى على ارض غير مقسمه دون ان يتخذ بشانها اجراءات التقسيم ، وطلبت عقابة بمواد القانون رقم 3 لسنه 1982 ومحكمة جنح مركز زفتى قضت غيابيا عملا بالمادة 304/1 من قانون الاجراءات الجنائية ببراءة المتهم استانفت النيابة العامة ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستأنف
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ..... الخ .

----------------
المحكمة 
من حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضده إلا أنه وقد قضي بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بالبراءة لا يعتبر أنه قد أضر به حتى يصح له أن يعارض فيه ومن ثم فإن طعن النيابة العامة فيه بالنقض من تاريخ صدوره جائز
وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بتبرئة المطعون ضده من تهمة إقامة بناء على أرض غير مقسمة قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أسس قضاءه على أن البناء المنشأ كان مقصورا على الدورين الثاني والثالث العلويين وهو ما لا ينطبق عليه أحكام القانون رقم 3 لسنة 1982 في شأن التخطيط العمراني، في حين أن هذه الواقعة تكون بذاتها جريمة إقامة بناء بدون ترخيص مما كان يتعين على المحكمة توقيع العقوبة المقررة لها التزاما منها بواجبها في تمحيص الواقعة المطروحة عليها بكافة كيوفها القانونية، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه برر قضاءه ببراءة المطعون ضده من "أن جريمة البناء على أرض غير مقسمة ولم يصدر بها قرار تقسيم لا تنصرف إلا إلى الدور الأرضي الملاصق للأرض، وأن البناء محل الاتهام حسبما يبين من محضر المخالفة هو الدورين الثاني والثالث العلويين". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا ذلك أنها وهي تفصل في الدعوى لا تتقيد بالواقعة في نطاقها المرسوم في وصف التهمة المحال عليها بل أنها مطالبة بالنظر إلى الواقعة الجنائية كما رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تتبينها من الأوراق، ولما كانت جريمة إقامة بناء بغير ترخيص وجريمة إقامة البناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها وإن كانت كل جريمة منهما تقوم على عناصر وأركان تختلف عن عناصر الجريمة الأخرى غير أن الفعل المادي المكون للجريمتين واحد وهو إقامة البناء سواء تم في أرض غير مقسمة أو أقيم عليها بدون ترخيص فالواقعة المادية التي تتمثل في إقامة البناء هي عنصر مشترك بين كافة الأوصاف القانونية التي يمكن أن تعطى لها والتي تتباين صورها بتنوع وجه المخالفة للقانون، ولكنها كلها نتائج متولدة عن فعل البناء الذي تم مخالفا للقانون، ولما كانت واقعة إقامة بناء الدورين الثاني والثالث العلويين وإن كانت لا تنطبق عليها أحكام القانون رقم 3 لسنة 1982 في شأن التخطيط العمراني لأنه مقصور - بالنسبة إلى المباني على تلك التي تقام على الأرض ومن ثم فهو رهن بإقامة الطابق الأرضي ولا شأن له بالطوابق التالية غير المتصلة بها، إلا أنه لما كان ذلك الفعل ذاته يكون من جهة أخرى جريمة إقامة بناء بدون ترخيص وهي قائمة على ذات الفعل الذي كان محلا للاتهام بذلك الوصف الآخر فقد كان يتعين على المحكمة قياما بواجبها في تمحيص الواقعة بكافة كيوفها وأوصافها أن تضفي على الواقعة الوصف الصحيح وهو إقامة البناء بغير ترخيص أما وأنها لم تفعل وقضت بالبراءة في الواقعة المطروحة عليها برمتها فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه - ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن تقدير أدلة الدعوى فإنه يتعين أن يكون النقض مقرونا بالإحالة.



الجمعة، 6 مايو 2016

الطعن 29637 لسنة 70 ق جلسة 7 / 3 / 2006



باسم الشعب

محكمـة النقــض
الدائرة الجنائية
الثلاثاء " أ "
ــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / فتحــى خليفـــــة    رئيس المحكمــــة

وعضوية السادة المستشاريـن / سميــــــر أنيس      و عمر بريـــــك
   وفرحان بطـــران نواب رئيس المحكمـة            وأحمد أحمد خليل
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ياسر جميل 
وأمين السر السيد / محمد على محمد
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 7 من صفر  سنة 1427 هـ الموافق 7 من مارس سنة 2006 م

أصدرت الحكم الأتى

فى الطعن المقيد فى جدول النيابة برقم 29637  لسنة 2000 وبجدول المحكمة برقم 29637 لسنة 70 القضائية .

المرفوع من

.............                            المحكوم عليهم

ضـــــد

النيابة العامـــة    

" الوقائــــع "

اتهمت النيابـة العامـة كلاً من الطاعنين  فى قضيـة الجناية  رقـم ... لسنـة 1999 قسـم " الجناين " ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم ..... لسنة 1999 ) بأنهم فى  20 من ديسمبر سنة 1999 بدائرة قسم " الجناين "–محافظــة" السويس"-حازوا بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات السويس لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة  قضت حضورياً فى 7 من أغسطس سنة 2000 – عملاً بالمواد29، 36/1 ، 38/1 ، 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالأخير بعد أن جردت حيازتهم للمخدر المضبوط من القصود الجنائية الخاصة- بمعاقبــة كـل من " ... " بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة ست سنوات وتغريمهم خمسون الف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط .
فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض فى  10 من أغسطس سنة 2000 وقدمت أسباب الطعــن فى 3 من أكتوبر سنة 2000  موقعاً عليها من  الأستاذ " ...." المحامى .
         وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

المحكمة

بعد الأطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن إستوفى الشكل الكقرر فى القانون .
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة حيازة نبات الحشيش دون قصد الإتجار أو التعاطى فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً، قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الإستدلال والخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأن رد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لإنتفاء حالة التلبس بما لا يسوغه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بقوله " ان الواقعة تتحصل فى أنه أثناء تواجد الملازم أول " .... " وأمين الشرطة " .... " من إدارة شرطة نفق الشهيد " أحمد حمدى " فى الإتجاه القادم من "سيناء" على رأس قوة من الشرطه لفحص السيارات المارة والتأكد من توافر شروط الأمان اللازمة لعبور النفق وأثناء ذلك شاهد سيارة المتهمين تدخل دائرة الكمين يقودها المتهم الأول وإستوقفها وسأل عن تراخيص السيارة وطفاية الحريق وطلب منهم فتح حقيبة السيارة فشاهد بداخلها عشر لفافات كبيرة مختلفة الحجم كما شاهد بأرضية الحقيبة أعشاب خضراء تخرج من إحدى اللفافات يشتبه أن تكون لمخدر البانجو ." وساق الحكم على ثبوت الواقعة – على نحو ما سلف – أدلة إستمدها من أقوال شاهدى الإثبات وتقرير المعمل الكيماوى ، ثم عرض الحكم للدفع ببطلان القبض والتفتيش لإنتفاء حالة التلبس وأطرحه بقوله " وحيث إنه الدفع المبدى ببطلان القبض والتفتيش لإنتفاء حالة التلبس وكانت المحكمة تطمئن إلى شهادة شاهدى الواقعة ووجودهما فى محل خدمتها بنقطه كمين شرق النفق وسؤالهم عن "طفاية الحريق" الخاصة بالسيارة وهى من مستلزمات أمان العبور بالنفق فضلاً عما توافر فى حق المتهم الأول من إنتهاء رخصة قيادته وقيادته السيارة بإيصال سحب منتهى الصلاحية مما يكون معه تدخل الضابط وفتح حقيبة السيارة وضبطه المضبوطات قد تم وفق صحيح القانون مما تخلص معه المحكمة إلى القضاء برفض الدفع " . لما كان ذلك ، وكان الميثاق العالمى لحقوق الإنسان الصادر عن هيئة الأمم المتحدة سنة 1948 قد نص فى مادته الثانية عشر على أن " لا يعرض أحد لتدخل تعسفى فى حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته ". كما نص الدستور المصرى القائم فى صدر المادة 41 منه على أن " الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس" . وكان من المقرر أنه يتعين وجوب التحرز فى تفسير القوانين الجنائيـة وإلتـزام جـانب الدقـة فــى تفسيـرهـا وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل وأنه مع وضوح عبارة القانون فلا يجوز الإنحراف عنها عن طريق التفسير والتأويل ولا محل للإجتهاد عند صراحة نص القانون واجب التطبيق . لما كان ذلك ، وكانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلقة بضمان حريات المواطنين لاتجيز لمأمور الضبط القضائى أن يقبض على المتهم الحاضر، إلا فى أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على إتهامه . وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم فى الحالات التى تجيز فيها القبض عليه قانوناً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه . وكان سند إباحة التفتيش الوقائى هو أنه إجراء تحفظى يسوغ لأى فرد من إفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درءاً لما قد يحتمل من أن يلحق المتهم أذى بشخصه من شىء يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه، فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانونى لا يجوز لمأمور الضبط القضائى القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائى . لما كان ذلك ، وكانت المادة 74 مكرر من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور المعدل بالقانون رقم 155 لسنة 1999 قد عاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على مائه جنيه على عدم تزويد المركبة بأجهزة الإطفاء الصالحة للإستعمال أو عدم جعلها فى متناول قائد السيارة والركاب كما نصت المادة 75 من ذات القانون على أنه" يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائه جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من إرتكب فعلاً من الأفعال الآتيه ..... 2- قيادة مركبة آليه غير مرخص بها أو كانت رخصتها قد إنتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحتها المعدنية . 3- قيادة مركبة آليه بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز قيادتها أو برخصه إنتهى أجلها أو تقرر سحبها أو إيقاف سريانها" . وإذ كان ذلك وكان الثابت بالحكم المطعون فيه أن ضابط الواقعة إتخذ من البحث عن طفاية الحريق بالسيارة ومن إنتهاء رخصتى القيادة والتسيير مبرراً لتفتيش حقيبة السيارة . ولم تكن هاتين الجرمتين من الجنايات والجنح التى تبرر القبض والتفتيش ، مما كان لازمه عدم جواز قيام الضابط بفتح حقيبة السيارة وتفتيشها ذلك أن القانون قد وضع قيوداً على حق رجل الضبط القضائى فى إجراء القبض والتفتيش بالنسبة للسيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا فى الأحوال الاستثنائية التى رسمها القانون ، طالما هى فى حيازة أصحابها . فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ولم يحترز فى تفسيره للقوانين الجنائية وانحرف عنها مع صراحة نصوصها وجرى فى قضائه على صحة هذا الإجراء ، فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم تعويل الحكم بالإدانة على أى دليل مستمد منه وبالتالى لا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل . ولما كانت الدعوى المطروحة ، كما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها أى دليل سوى المستمد من أقوال شاهدى الإثبات اللذين قاما بالقبض على الطاعنين وتفتيش سيارتهم على نحو يخالف القانون ، فإنه يتعين القضاء ببراءة الطاعنين عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ومصادرة المخدر المضبوط تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 42 من القانون 182 لسنة 1960 وتعديلاته .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وفى موضوعه بنقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعنين ومصادرة المخدر المضبوط .

أمين السر                                                           رئيس المحكمة


الهيئة المبينة بصدر هذا الحكم هى التى سمعت المرافعة وتداولت ونطقت به ، أما الذى وقع نسخة الحكم الاصلية فهو السيد المستشار / سمير انيس نائب رئيس محكمة النقض لغياب السيد رئيس الدائرة لبلوغه السن القانوني .