الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 6 مايو 2016

الطعن 29637 لسنة 70 ق جلسة 7 / 3 / 2006



باسم الشعب

محكمـة النقــض
الدائرة الجنائية
الثلاثاء " أ "
ــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / فتحــى خليفـــــة    رئيس المحكمــــة

وعضوية السادة المستشاريـن / سميــــــر أنيس      و عمر بريـــــك
   وفرحان بطـــران نواب رئيس المحكمـة            وأحمد أحمد خليل
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ياسر جميل 
وأمين السر السيد / محمد على محمد
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 7 من صفر  سنة 1427 هـ الموافق 7 من مارس سنة 2006 م

أصدرت الحكم الأتى

فى الطعن المقيد فى جدول النيابة برقم 29637  لسنة 2000 وبجدول المحكمة برقم 29637 لسنة 70 القضائية .

المرفوع من

.............                            المحكوم عليهم

ضـــــد

النيابة العامـــة    

" الوقائــــع "

اتهمت النيابـة العامـة كلاً من الطاعنين  فى قضيـة الجناية  رقـم ... لسنـة 1999 قسـم " الجناين " ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم ..... لسنة 1999 ) بأنهم فى  20 من ديسمبر سنة 1999 بدائرة قسم " الجناين "–محافظــة" السويس"-حازوا بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات السويس لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة  قضت حضورياً فى 7 من أغسطس سنة 2000 – عملاً بالمواد29، 36/1 ، 38/1 ، 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالأخير بعد أن جردت حيازتهم للمخدر المضبوط من القصود الجنائية الخاصة- بمعاقبــة كـل من " ... " بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة ست سنوات وتغريمهم خمسون الف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط .
فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض فى  10 من أغسطس سنة 2000 وقدمت أسباب الطعــن فى 3 من أكتوبر سنة 2000  موقعاً عليها من  الأستاذ " ...." المحامى .
         وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

المحكمة

بعد الأطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن إستوفى الشكل الكقرر فى القانون .
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة حيازة نبات الحشيش دون قصد الإتجار أو التعاطى فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً، قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الإستدلال والخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأن رد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لإنتفاء حالة التلبس بما لا يسوغه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بقوله " ان الواقعة تتحصل فى أنه أثناء تواجد الملازم أول " .... " وأمين الشرطة " .... " من إدارة شرطة نفق الشهيد " أحمد حمدى " فى الإتجاه القادم من "سيناء" على رأس قوة من الشرطه لفحص السيارات المارة والتأكد من توافر شروط الأمان اللازمة لعبور النفق وأثناء ذلك شاهد سيارة المتهمين تدخل دائرة الكمين يقودها المتهم الأول وإستوقفها وسأل عن تراخيص السيارة وطفاية الحريق وطلب منهم فتح حقيبة السيارة فشاهد بداخلها عشر لفافات كبيرة مختلفة الحجم كما شاهد بأرضية الحقيبة أعشاب خضراء تخرج من إحدى اللفافات يشتبه أن تكون لمخدر البانجو ." وساق الحكم على ثبوت الواقعة – على نحو ما سلف – أدلة إستمدها من أقوال شاهدى الإثبات وتقرير المعمل الكيماوى ، ثم عرض الحكم للدفع ببطلان القبض والتفتيش لإنتفاء حالة التلبس وأطرحه بقوله " وحيث إنه الدفع المبدى ببطلان القبض والتفتيش لإنتفاء حالة التلبس وكانت المحكمة تطمئن إلى شهادة شاهدى الواقعة ووجودهما فى محل خدمتها بنقطه كمين شرق النفق وسؤالهم عن "طفاية الحريق" الخاصة بالسيارة وهى من مستلزمات أمان العبور بالنفق فضلاً عما توافر فى حق المتهم الأول من إنتهاء رخصة قيادته وقيادته السيارة بإيصال سحب منتهى الصلاحية مما يكون معه تدخل الضابط وفتح حقيبة السيارة وضبطه المضبوطات قد تم وفق صحيح القانون مما تخلص معه المحكمة إلى القضاء برفض الدفع " . لما كان ذلك ، وكان الميثاق العالمى لحقوق الإنسان الصادر عن هيئة الأمم المتحدة سنة 1948 قد نص فى مادته الثانية عشر على أن " لا يعرض أحد لتدخل تعسفى فى حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته ". كما نص الدستور المصرى القائم فى صدر المادة 41 منه على أن " الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس" . وكان من المقرر أنه يتعين وجوب التحرز فى تفسير القوانين الجنائيـة وإلتـزام جـانب الدقـة فــى تفسيـرهـا وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل وأنه مع وضوح عبارة القانون فلا يجوز الإنحراف عنها عن طريق التفسير والتأويل ولا محل للإجتهاد عند صراحة نص القانون واجب التطبيق . لما كان ذلك ، وكانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلقة بضمان حريات المواطنين لاتجيز لمأمور الضبط القضائى أن يقبض على المتهم الحاضر، إلا فى أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على إتهامه . وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم فى الحالات التى تجيز فيها القبض عليه قانوناً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه . وكان سند إباحة التفتيش الوقائى هو أنه إجراء تحفظى يسوغ لأى فرد من إفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درءاً لما قد يحتمل من أن يلحق المتهم أذى بشخصه من شىء يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه، فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانونى لا يجوز لمأمور الضبط القضائى القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائى . لما كان ذلك ، وكانت المادة 74 مكرر من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور المعدل بالقانون رقم 155 لسنة 1999 قد عاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على مائه جنيه على عدم تزويد المركبة بأجهزة الإطفاء الصالحة للإستعمال أو عدم جعلها فى متناول قائد السيارة والركاب كما نصت المادة 75 من ذات القانون على أنه" يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائه جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من إرتكب فعلاً من الأفعال الآتيه ..... 2- قيادة مركبة آليه غير مرخص بها أو كانت رخصتها قد إنتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحتها المعدنية . 3- قيادة مركبة آليه بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز قيادتها أو برخصه إنتهى أجلها أو تقرر سحبها أو إيقاف سريانها" . وإذ كان ذلك وكان الثابت بالحكم المطعون فيه أن ضابط الواقعة إتخذ من البحث عن طفاية الحريق بالسيارة ومن إنتهاء رخصتى القيادة والتسيير مبرراً لتفتيش حقيبة السيارة . ولم تكن هاتين الجرمتين من الجنايات والجنح التى تبرر القبض والتفتيش ، مما كان لازمه عدم جواز قيام الضابط بفتح حقيبة السيارة وتفتيشها ذلك أن القانون قد وضع قيوداً على حق رجل الضبط القضائى فى إجراء القبض والتفتيش بالنسبة للسيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا فى الأحوال الاستثنائية التى رسمها القانون ، طالما هى فى حيازة أصحابها . فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ولم يحترز فى تفسيره للقوانين الجنائية وانحرف عنها مع صراحة نصوصها وجرى فى قضائه على صحة هذا الإجراء ، فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم تعويل الحكم بالإدانة على أى دليل مستمد منه وبالتالى لا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل . ولما كانت الدعوى المطروحة ، كما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها أى دليل سوى المستمد من أقوال شاهدى الإثبات اللذين قاما بالقبض على الطاعنين وتفتيش سيارتهم على نحو يخالف القانون ، فإنه يتعين القضاء ببراءة الطاعنين عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ومصادرة المخدر المضبوط تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 42 من القانون 182 لسنة 1960 وتعديلاته .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وفى موضوعه بنقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعنين ومصادرة المخدر المضبوط .

أمين السر                                                           رئيس المحكمة


الهيئة المبينة بصدر هذا الحكم هى التى سمعت المرافعة وتداولت ونطقت به ، أما الذى وقع نسخة الحكم الاصلية فهو السيد المستشار / سمير انيس نائب رئيس محكمة النقض لغياب السيد رئيس الدائرة لبلوغه السن القانوني .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق