الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 31 مايو 2016

مناط اختصاص مجلس الدولة بقضايا الإعفاء من رسوم الالتحاق بالأندية الرياضية

القضاء الإداري
 الطعن 768 لسنة 64 ق جلسة 12/4/2011
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد الفتاح أمين الجزار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ خالد جمال محمد السباعي نائب رئيس مجلس الدولة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حلمي محمد إبراهيم عامر نائب رئيس مجلس الدولة 
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ وئام محمد صلاح مفوض الدولة 
وسكرتارية السيد/ ثروت نصحي جيد أمين السر

--------------
الوقائع
أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/10/2009 وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن التدخل لدى النادي المدعى عليه لإتمام إجراءات منحه وأسرته العضوية العاملة بالنادي مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسجيله بسجلات العضوية العاملة به واستخراج كافة الوثائق والمستندات الدالة على هذه العضوية وأحقيته وأسرته في التمتع بميزة الاشتراكات المخفضة بالنادي وإلزام جهة الإدارة المصروفات
وذكر المدعي شرحاً للدعوى أنه تقدم بطلب للحصول على عضوية نادي 6 أكتوبر الرياضي مستوفياً جميع الأوراق المطلوبة في ضوء ما تضمنته قرارات رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة من تيسيرات لأعضاء الهيئات القضائية، سيما وأنه تقدم بشهادة من جهة العمل تفيد بأنه عضو بالهيئات القضائية، إلا أن النادي امتنع عن استخراج بطاقة العضوية له رغم استعداده لسداد الرسوم والاشتراكات المقررة في هذا الشأن مما حدا به إلى تقديم تظلم للجهة الإدارية لإعمال سلطتها المنصوص عليها في المادة (45) من القانون رقم 77 لسنة 1975 والمادة 56 من لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية ولكنها لم تلتفت إلى تظلمهم بما يصم مسلكها بمخالفة القانون، واختتم المدعي صحيفة الدعوى بالطلبات سالفة الذكر
وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت على البيانات المعلاة على غلافها، كما قدم نائب الدولة مذكرة دفاع طلب في ختامها أصلياً: عدم الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة بنظر النزاع، واحتياطياً عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري وعلى سبيل الاحتياط عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وعلى سبيل الاحتياط الكلي بوقف الدعوى تعليقياً لحين الفصل في الطعن المقدم للمحكمة الدستورية العليا، ثم قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في شقيها، فقامت هيئة مفوضي الدولة بإعداد تقرير مسبب بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت في ختامه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات
وتدوولت الدعوى أمام المحكمة حيث تدخل السادة المستشارين المشار إليهم بموجب صحف معلنة أو بالحضور وإثبات التدخل بمحضر الجلسة في مواجهة الحاضرين عن المدعى عليهم وطلبوا الحكم بقبول تدخلهم هجومياً في الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من الامتناع عن التدخل لدى النادي المدعى عليه لإتمام إجراءات منحهم وأسرهم العضوية العاملة بالنادي مع ما ترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات، وقدم الحاضر عنهم حوافظ مستندات طوت على البيانات المعلاة على غلافها، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 28/12/2010 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

---------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً
ومن حيث إن المدعين يهدفون إلى الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن التدخل لدى النادي المدعى عليه لإتمام إجراءات منحهم وأسرهم العضوية العاملة بالنادي مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسجيلهم بسجلات العضوية العاملة به واستخراج كافة الوثائق والمستندات الدالة على هذه العضوية وأحقيتهم وأسرهم في التمتع بميزة الاشتراكات المخفضة بالنادي وإلزام جهة الإدارة المصروفات
ومن حيث إن البحث في مسألة اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى هي من الأمور الأولية التي يتعين على المحكمة التصدي لها قبل الفصل في شكل الدعوى أو موضوعها فإنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص هذه المحكمة ولائياً بنظر الدعوى فقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن النوادي الرياضية هي هيئات اجتماعية خاصة حباها المشرع ببعض امتيازات السلطة العامة لدعمها في القيام برسالتها الخطيرة في تكوين شخصية الشباب ونشر التربية الرياضية والاجتماعية وبث الروح القومية بين الأعضاء وهي تقوم برسالتها هذه في إطار أحكام الدستور والقانون حيث تخضع مثلها في ذلك مثل أي فرد أو شخص قانوني عام أو خاص في الدولة لسيادة القانون التي هي أساس الحكم في الدولة وفي سبيل تحقيق هذه الغاية أخضعها المشرع في قانون رقم 77 لسنة 1975 للرقابة التي تباشرها الجهة الإدارية المختصة طبقاً للتخطيط الذي تضمنه الجهة الإدارية المركزية. كما خول هذه الجهات سلطة بسط رقابتها على جميع الإجراءات التي تتخذها سواء من الناحية المالية أو التنظيمية أو الإدارية أو الصحية والتثبت من أن القرارات أو الإجراءات التي اتخذتها لم تخالف نصا في القوانين أو اللوائح أو القرارات المنفذة أو أنها لم تحد عن السياسة العامة التي وضعتها لها الجهة المختصة وأوجبت عليها أن تترسمها فيما تصدره من قرارات في جميع مجالات نشاطها
كما أن المشرع خول للجهة الإدارية المختصة في حالة اكتشاف أي مخالفة للقوانين أو اللوائح أن تتدخل بإعلان بطلان هذه القرارات وعدم الاعتداد بها، وبمقتضى ذلك أنه ولئن كانت الأندية هي جهات خاصة تكونها جماعات من الأفراد بالطريق الديمقراطي للعمل في مجال رعاية الشباب والرياضة
وتبعاً لذلك لا تخضع قراراتها لرقابة القضاء الإداري إلا أنه لما كانت الجهة الإدارية هي المنوط بها الإشراف والرقابة على هذه الأندية تحقيقاً للصالح العام وإعلاءاً للشرعية وسيادة القانون فإذا لجأ إليها أصحاب الشأن بالتظلم من القرارات الصادرة من هذه الهيئات وجب على الجهة الإدارية المختصة إعمال رقابتها التي يوجبها احترام مبدأ الشرعية وسيادة القانون بأن تمارس سلطتها التي خولها لها القانون لتحقيق الرقابة القانونية التي استدلها على تصرفات الأندية وقراراتها إما بإعلان بطلان القرارات المخالفة للقوانين واللوائح أو بتأييد هذه القرارات إن تأكدت من سلامتها وصحتها بل يتعين عليها ممارسة هذه السلطة حتى أن يتوجه أصحاب الشأن إليها بالتظلم من هذه القرارات ذلك لأن المشرع لم يخول الجهة الإدارية المختصة سلطة الإشراف والرقابة على هذه الأندية والهيئات لمجرد إعطاء مزايا خاصة للقائمين على إدارتها لمباشرة سيطرة ووصاية محكمة إن شاءت قامت بأعمالها أو تحجم إن شاءت عن استعمالها بل منح هذه السلطة لتحقيق الشرعية وسيادة القانون ولتكون مسئولة مسئولية سياسية وقانونية عما تؤديه هذه الهيئات من أعمال بحيث تكون السلطة تكون المسئولية ولم يخول المشرع جهة ما أية سلطة قط إلا وعليها مسئولية وأمانة استعمالها لتحقيق الغاية التي ابتغاها منها وهي تحقيق الصالح العام في إطار أحكام الدستور ورد قرارات هذه الأندية والهيئات وما تتمتع به من امتيازات السلطة العامة إلى الشرعية وسيادة القانون وإلا كانت الرقابة التي نظمها القانون لا طائل من ورائها مما يجعل هذه الأندية إزاء ما خولها المشرع من امتيازات السلطة العامة إلى سلطة تصرف مطلقة من كل قيد تفصل ما تشاء دون أي تدخل من الجهة الإدارية المختصة إذا تخلفت عن أداء واجبها في تسليط رقابتها على هذه الأندية عند بحثها للقرار سواء بمقتضى تظلم أو شكوى من أصحاب الشأن أو حين مراجعتها لتصرفات تلك الهيئات واعتمادها بحيث يكون قرارها في هذا الشأن خاضعاً لرقابة القضاء الإداري (يراجع حكمها في القضية رقم 3402/40ق جلسة 13/8/1995). 
ومن حيث إن المدعي والخصوم المتداخلين يهدفون من دعواهم الحكم بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن التدخل لدى النادي المدعى عليه لإتمام إجراءات منحهم وأسرهم العضوية العاملة بالنادي، فمن ثم يكون القرار الطعين من القرارات الإدارية السلبية طبقاً للقانون مما يختص القضاء الإداري بالفصل في صحته على النحو سالف الذكر، ومن ثم يكون هذا الدفع غير قائم على سند من القانون خليقاً بالالتفات عنه مع الاكتفاء بذكر ذلك في الأسباب دون معاودة ذكره في المنطوق
ومن حيث إنه عن طلب المدعى عليهم وقف الدعوى تعليقياً لحين الفصل في الدعوى رقم 177 لسنة 32ق دستورية المقامة بشأن مدى دستورية المادة (38) من قرار وزير الشباب رقم 1173 لسنة 2000 بشأن اعتماد اللائحة المالية الموحدة للأندية الرياضية المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا، فإن المستفاد من نص المادة (129) من قانون المرافعات أنها قد جعلت من تعليق الحكم في الدعوى لحين الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم هي من إطلاقات محكمة الموضوع إن شاءت أعملتها وفقاً لتقديرها بحسب الحالة المعروضة وهي تخضع في ذلك لرقابة محكمة الطعن، ولما كانت هذه المحكمة قد سبق لها في العديد من أحكامها بحث مدى جدية الدفع بعدم دستورية نص المادة محل الدعوى الدستورية المشار إليها وذهبت إلى أن الاستثناء الوارد بها ليس تفضيلاً لفئات وإنما تقديراً من المشرع إن بعض شاغلي الوظائف العامة يحاطون بسياج معين يحول بينهم وبين التردد على أماكن عادية – ترفعاً لهم وبعداً بهم عن المظنة والريب والشبهات وإلزاما لهم بالتزام الحيطة والحذر وسلوك الرجل الحريص وليس الرجل المعتاد للحفاظ على هيبته ومكانته مما يحفظ هيبة وكرامة الوظيفة – وبالتالي سمح المشرع لهم استثناءاً بارتياد الأندية الرياضية (هيئات اجتماعية خاصة) وعضويتها العاملة حتى لا يلجأوا وأسرهم إلى أماكن أخرى مما قد يؤثر على عملهم وهيبة وكرامة الوظيفة، كما أن المشرع أراد تطعيم هذه الأندية بهؤلاء الفئات المستثناة لتقويتها وتعضيدا لها في القيام برسالتها الخطيرة في تكوين شخصية الشباب ونشر التربية الرياضية والاجتماعية وبث الروح القومية بين الأعضاء مما ينتفي معه الإخلال بمبدأ المساواة، وانتهت المحكمة إلى أن الدفع بعدم الدستورية غير قائم على سند من القانون، ومن ثم يكون طلب وقف الدعوى تعليقياً مخالفاً لما وقر في يقين هذه المحكمة من دستورية النص المشار إليه وجديراً بالالتفات عنه
من حيث إنه عن الطلبات المقدمة من الخصوم المتدخلين في الدعوى بتدخلهم هجومياً بطلباتهم آنفة الذكر فإن المستفاد من نص المادة (126) من قانون المرافعات أن هناك نوعان من التدخل أولهما التدخل الإنضمامي ويقصد به تأييد أحد الخصوم في طلباته والمتدخل إنضمامياً يبغي من تدخله المحافظة على حقوقه عن طريق الانضمام لأحد الخصوم دفاعاً عن حقوقه في الدعوى، والنوع الثاني التدخل الاختصامي ويقصد به المتدخل المطالبة بحق يدعيه لنفسه ويطلب الحكم له به، ويشترط لقبوله شرطان: الأول أن يدعي طالب التدخل لنفسه حقاً، ويشترط في المصلحة التي تبرر قبول التدخل في هذه الحالة كل الشروط اللازمة لقبول الدعوى وهي أن تكون المصلحة قانونية وحالة وقائمة وشخصية ومباشرة، والثاني الارتباط بين الطلب الأصلي الذي يسعى المتدخل للحكم لنفسه به وبين الدعوى الأصلية، ووجود هذا الارتباط هو الذي يبرر تقديم هذا الطلب
ومن حيث إن الخصوم المتدخلين في الدعوى من الفئات المستثناة ويطلبون لأنفسهم الحكم بذات الطلبات التي يطلبها المدعي لنفسه ولهم مصلحة شخصية ومباشرة في التدخل كما أنه هناك ارتباط بين طلباتهم وطلب المدعي، وقد تم التدخل وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً، الأمر الذي يتعين معه القضاء بقبول تدخلهم على أن يكتفي بذكر ذلك بالأسباب دون حاجة إلى معاودة ذكره بالمنطوق
ومن حيث إن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية ومن ثم فهي مقبولة شكلاً
ومن حيث إن الفصل في موضوع الدعوى يغني بحسب الأصل عن التعرض للشق العاجل منها
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى إن المادة (25) من القانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة تنص على أن: "تخضع الهيئات الخاصة للشباب والرياضة مالياً وتنظيمياً وإدارياً وفنياً وصحياً لإشراف الجهة الإدارية ولهذه الجهة في سبيل تحقيق ذلك التثبيت من عدم مخالفة القوانين والنظام الأساسي للهيئة وقرارات الجمعية العمومية وعدم مخالفة الهيئة لسياسة الجهة الإدارية المختصة في مجال أنشطة وخدمات الشباب والرياضة ولها في سبيل ذلك الاطلاع على كافة دفاتر الهيئة ومستنداتها ومتابعة أنشطتها المختلفة". 
وتنص المادة الأولى من قرار وزير الشباب والرياضة رقم 836 لسنة 2000 بشأن اعتماد النظام المرفق للأندية الرياضية على أن: "النادي الرياضي هو هيئة رياضة لها شخصية اعتبارية مستقلة وتعتبر من الهيئات الخاصة ذات النفع العام ويتكون من عدد لا يقل عن خمسين عضوا من الأشخاص الطبيعيين الذين لا يستهدفون الكسب المادي". 
وتنص المادة (6) من ذات القرار على أن: "أنواع العضوية
1- عضو مؤسس. 2- عضو عامل. 3- عضو تابع
4- عضو فخري. 5- عضو موسمي. 6- عضو رياضي". 
وتنص المادة (7) من ذات القرار على أن: "شروط العضوية
أولاً: .............. 
ثانياً: العضو العامل وهو العنصر الذي يحق له أن يشترك في النادي ويسهم في جميع أنشطته ويتمتع بكافة الحقوق ويتحمل جميع الالتزامات المترتبة على هذه العضوية ويشترط فيه
1- ألا يقل سنه عن 21 سنة ميلادية
2- أن يسدد الاشتراك المقررة لهذه العضوية وفقاً للفئات المقررة باللائحة المالية للنادي
3- ألا يكون محروماً من مباشرة حقوقه المدنية أو السياسية
4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ولم تصدر ضده أي أحكام نهائية في جناية أو جنحة بعقوبة مقيدة للحرية
5- ألا يكون قد سبق فصله أو إسقاط عضويته من إحدى الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة ما لم يمضي على ذلك 4 سنوات ........". 
وتنص المادة (9) من ذات القرار على أن: "إجراءات العضوية: يقدم طلب العضوية إلى إدارة النادي على النموذج المخصص لذلك مقابل إيصال مؤرخ وتدرج أسماء طالبي الالتحاق بحسب تواريخ طلباتهم في سجل خاص للرجوع إليه عند الحاجة، وتقوم إدارة النادي خلال أسبوع من تاريخ تقديم هذه الطلبات بوضعها على اللوحة المعدة لذلك لمدة عشرة أيام ليبدي من يريد من أعضاء النادي ملاحظاته عليه كتابة إلى إدارة النادي، وتعرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة بعد العشرة أيام مصحوبة بما يقدم عنها من ملاحظات سواء من إدارة النادي أو الأعضاء للنظر فيها مع الالتزام بأقدمية تاريخ تقديم الطلب ويخطر مقدم الطلب بقرار المجلس خلال أسبوعين من تاريخ صدوره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، وفي حالة القبول يجب على مقدم الطلب سداد رسم الالتحاق والاشتراك المقرر طبقاً للائحة المالية خلال أسبوعين من تاريخ استلام الخطاب وإلا اعتبرت الموافقة كأن لم تكن
ولمجلس الإدارة الحق في رفض أي طلب غير مستوفي لشروط العضوية العاملة أو تأجيله ووضعه في سجل الانتظار على أنه يتعين البت في الطلبات المقدمة بالموافقة أو التأجيل وإخطار مقدم الطلب بالنتيجة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلبه وإلا اعتبر الطلب مقبولاً بمضي هذه المدة ..........". 
وتنص المادة (10) من ذات القرار على أن: "يتعين على مجلس إدارة النادي قبول أعضاء جدد في جميع أنواع العضوية بنسبة 3% على الأقل في كل عام". 
وتنص المادة (34) من قرار وزير الشباب والرياضة رقم 1173 لسنة 2000 بشأن اعتماد اللائحة المالية الموحدة للأندية الرياضية على أن: "يقترح مجلس الإدارة على الجهة الإدارية المركزية (جهاز الرياضة) فئات الاشتراك بأنواع العضوية وأية رسوم أخرى وطريقة تحصيلها ولا يتم العمل بها إلا بعد الحصول على موافقة تلك الجهة الصريحة وعلى ضوء ما تحدده القرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن". 
وتنص المادة (35) من ذات القرار على أن: "....... ويجوز تحصيل تبرع إنشاءات من الأعضاء الجدد مرة واحدة للمساهمة في تطوير وتوسعات النادي الإنشائية وذلك بناء على اقتراح مجلس الإدارة بعد توضيح الغرض منها وموافقة الجهة الإدارية المركزية الصريحة". 
وتنص المادة (36) من ذات القرار على أن: "تحدد رسوم الالتحاق للأعضاء الجدد بما يعادل خمسة أمثال الاشتراك السنوي". 
وتنص المادة (38) من ذات القرار على أن: "بالنسبة للفئات المستثناة". 
أولاً:............ 
ثانياً: ضباط القوات المسلحة وضباط الشرطة وأعضاء الهيئات القضائية ........ تخفيض 50% من قيمة الاشتراك السنوي الفردي أو العائلي للعضو العامل والإعفاء من رسوم الالتحاق والإعانة الإنشائية المقررة بالأندية الرياضية ..." 
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن النوادي الرياضية هي هيئات اجتماعية خاصة حباها المشرع ببعض امتيازات السلطة العامة لدعمها في القيام برسالتها الخطيرة في تكوين شخصية الشباب ونشر التربية الرياضية والاجتماعية وبث الروح القومية بين الأعضاء وهي تقوم برسالتها هذه في إطار أحكام الدستور والقانون حيث تخضع مثلها في ذلك مثل أي فرد أو شخص قانوني عام أو خاص لسيادة القانون التي هي أساس الحكم في الدولة (المادة 64 من الدستور) وفي سبيل تحقيق هذه الغاية أخضعها المشرع في قانون رقم 77 لسنة 1975 للرقابة التي تباشرها الجهة الإدارية المختصة طبقاً للتخطيط الذي تضعه لها الجهة الإدارية المركزية كما خول هذه الجهات سلطة بسط رقابتها على هذه الإجراءات التي تتخذها سواء من الناحية المالية أو التنظيمية أو الإدارية أو الصحية والتثبت من أن القرارات أو الإجراءات التي اتخذتها لم تخالف نصاً في القوانين أو اللوائح أو القرارات المنفذة أو أنها لم تحد من السياسة العامة التي وضعتها لها الجهة المختصة وأوجبت عليها أن تترسمها فيما تصدره من قرارات في جميع مجالات نشاطها، وخول الجهة الإدارية المختصة في حالة اكتشاف أي مخالفة للقوانين أو اللوائح أن تعلن بطلان هذه القرارات وعدم الاعتداد بها". 
وتطبيقاً لتلك الغايات وتنفيذاً لإرادة المشرع في وضع سياسة عامة تسير على نهجها جميع الأندية الرياضية أصدر وزير الشباب والرياضة قراره رقم 863 لسنة 2000 بشأن اعتماد النظام المرفق للأندية الرياضية وقراره رقم 1173 لسنة 2000 بشأن اعتماد اللائحة المالية الموحدة للأندية الرياضية تضمناً أنواع العضوية وشروطها وإجراءاتها والرسوم المقررة الواجب سدادها عند الاشتراك لأول مرة مع اشتراط موافقة الجهة الإدارية المختصة على تلك الرسوم وقيمتها، كما حدد الفئات المستثناة من تلك الرسوم حيث حددها على سبيل الحصر ومنها أعضاء الهيئات القضائية". 
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي والخصوم المتدخلين من أعضاء الهيئات القضائية وكذلك من الفئات المستثناة المشار إليها في المادة (38) سالفة الذكر وقد تقدموا بطلبات العضوية إلى مجلس إدارة نادي 6 أكتوبر الرياضي حيث قاموا بملء استمارة طلب العضوية وقام بتزكيتها عضوين من أعضاء النادي بعد أن استوفوا جميع الشروط المطلوبة للعضوية، إلا أن النادي لم يجبهم إلى طلبهم فتقدموا بتظلم إلى الجهة الإدارية المختصة والتي لم تحرك ساكناً
ومن حيث إن المدعي والخصوم المتدخلين قد توافر لديهم جميع الشروط المطلوبة للحصول على العضوية العاملة بالنادي إذ أنهم من الفئات المستثناة، كما إنهم متمتعين بمباشرة جميع حقوقهم السياسية والمدنية ولم يتم فصلهم أو إسقاط عضويتهم من إحدى الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة، ولم يتوافر لديهم أحد الشروط المانعة للعضوية المشار إليها في المادة (7) من قرار وزير الشباب والرياضة رقم 836* لسنة 2000 سالفة الذكر
ولما كان مجلس إدارة نادي 6 أكتوبر الرياضي لم يبين سبب امتناعه عن قبول المدعي والخصوم المتدخلين أعضاء عاملين به، كما امتنعت الجهة الإدارية المختصة عن إعمال سلطتها المقررة لها طبقاً للقانون ولم تتدخل لتصحيح مسلك إدارة النادي إزاء عدم وجود مسوغ قانوني للامتناع عن قبول المدعي والخصوم المتدخلين أعضاء عاملين بالنادي، وهو الأمر الذي يصم مسلك الجهة الإدارية تجاه إدارة النادي بعدم المشروعية، ويكون الطعن على قرارها السلبي بالامتناع عن إلزام مجلس إدارة النادي بقبول عضوية المدعي والخصوم المتدخلين أعضاء عاملين بالنادي هم وأسرهم جديراً بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسجيلهم بسجلات العضوية العاملة به واستخراج كافة الوثائق والمستندات الدالة على هذه العضوية وأحقيتهم وأسرهم في التمتع بميزة الاشتراكات المخفضة في النادي
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة/ بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو الوارد بالأسباب وألزمت المدعى عليهم بالمصروفات

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق