الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 22 مايو 2016

الطعن 42187 لسنة 76 ق جلسة 26 / 11 / 2007

باسم الشعب

محكمـــة النقــــــض
الدائــرة الجنائيـة
الاثنين " ج "
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى    نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل ورفعت حنا   نائبى رئيس المحكمــة
                               ومهاد خليفــة وعلى نور الدين الناطورى.
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إيهاب البنا .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 16 من ذى القعدة سنة 1428 هـ الموافق 26 من نوفمبر سنة 2007م.
                                       أصدرت الحكم الآتى :
فـى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 42187 لسنة 76 القضائية .
                                 المرفوع مــن :
...............                                          محكوم عليه
                                  ضــد
النيابــة العامــة
     "  الوقائــــع  "
        اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم .... لسنة 2001 قسم .... (والمقيدة بالجدول الكلى برقم ..... لسنة 2001 بنها) بوصف أنه في يوم 13 من أغسطس سنة 2001 بدائرة قسم الخصوص ـ محافظة القليوبية : ـ أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "هيروين" فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
        والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 7 مـن نوفمبر سنة 2004 عملاً بالمواد 1/1، 2، 38، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم  122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وبتغريمه مائة ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود .
        فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 9 من ديسمبر سنة 2004 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 4 من يناير سنة 2005 موقعاً عليها من الأستاذ/ .... المحامى .
              وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
        من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
        ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر "هيروين" بغير قصد من القصود المسماة قانوناً قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون ذلك أنه رد بما لا يصلح رداً على الدفع ببطلان القبض والتفتيش الوقائى لعدم قيام مبرره ـ ولانتفاء حالة التلبس ـ مما يعيبه ويستوجب نقضه .
        ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله :" فى أنه بتاريخ 13/8/2001 ولدى تواجد النقيب ... معاون مباحث قسم .... بخدمة كمين زمنى بمدخل مدينة .... ولدى استيقافه إحدى سيارات الأجرة لفحص تراخيصها شاهد المتهم .... وكان جالساً بجوار قائدها فلما طلب منه تحقيق شخصيته ظهرت عليه علامات الارتباك والقلق وأجاب بعدم حمله لها فأنزله من السيارة وقبل التوجه إلى مقر القسم للتحقق من أمره وشخصيته أجرى تفتيشه وقائياً فعثر بجيب بنطلونه على علبة سجائر وجد بها سبع لفافات صغيرة بفضها وجد بكل منها كمية من مسحوق بيج اللون ثبت من تحليله أنه للهيروين المخدر .." ثم ساق الحكم دليل الإدانة المستمد من أقوال شاهد الإثبات على ذات المعنى الذى اعتنقه لصورة الواقعة على السياق المتقدم ثم عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض عليه وتفتيشه لانتفاء حالة التلبس ورده بقوله ".. أنه عندما سأل ضابط الواقعة شاهد الإثبات ، المتهم عن تحقيق شخصيته ظهرت عليه علامات الارتباك والقلق وأجاب بعدم حمله لها ومن ثم فقد وضع نفسه طواعية واختياراً موضع الشبهة وكان على الشاهد أن يتحقق من أمره ويمضى فى تحقيق حالة الاشتباه باصطحابه إلى ديوان القسم ومن ثم صار من حقه أن يفتشه تفتيشاً وقائياً درء لما قد يكون معه من أدوات للاعتداء يؤذى بها نفسه أو القوة المرافقة وهو التفتيش الذى أسفر عن ضبط المخدر وتشير المحكمة إلى أنه لا يوجد ثمة تجاوز فى تنفيذ وإجراء التفتيش لما هو معروف للكافة أنه أصبح من الممكن استخدام أشياء وأدوات دقيقة مثل جزء من شفرة حلاقة فى الاعتداء على الأشخاص وبات من الجائز ومن المتصور الاحتفاظ بها فى لفافة ورقية الأمر الذى تخلص معه المحكمة إلى صحة التفتيش الذى أجراه شاهد الإثبات وأنه يوافق صحيح القانون مما يكون ذلك الدفع على غير أساس متعيناً رفضه ".
        لما كان ذلك ، وكانت المادتان 34 و 35 من قانون الإجراءات الجنائية ، المعدلتين بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين ، لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا فى أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانوناً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه ، وكان سند إباحة التفتيش الوقائى هو أنه إجراء تحفظى يسوغ لأى فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درءاً لما قد يحتمل من أن يلحق المتهم أذى بشخصه من شئ يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشرون القبض عليه ، فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانونى لا يجوز لمأمور الضبط القضائى القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائى . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 50 من القانون رقم 360 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1994 قد أوجبت على كل مواطن حمل بطاقة تحقيق شخصيته وتقديمها إلى مندوبى السلطة العامة كلما طلب إليه ذلك للاطلاع عليها، وكانت الفقرة الثانية مــن المادة 68 من هذا القانون قد عاقبت على مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة 50 المذكورة بالغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتى جنيه ، وإذ كان الحكــم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط فتش الطاعن لما طلب إليه تقديم بطاقته الشخصية ولم يقدمها ـ وكانت هذه الجريمة جنحة معاقب عليها بالغرامة وليست من الجنايات ولا الجنح التى يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر مما كان لازمه عدم جواز قيام الضابط بالقبض على الطاعـــن وتفتيشه وقائياً فإن الحكم إذ خالف هذا النظر وجرى فى قضائــه على صحة هــذا الإجراء يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم تعويل الحكم بالإدانة على أى دليل مستمد منه ، وبالتالى لا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى المطروحة حسبما حصلها الحكم لا يوجد فيها من دليل سوى المستمد من أقوال الضابط الذى قام بالقبض على الطاعن وتفتيشه على نحو يخالف القانون ، فإنه يتعين القضاء ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ومصادرة المخدر المضبوط تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1980 وتعديلاته .
فلهذه الأسبـــــاب

        حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وببراءة الطاعن مما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط  .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق