الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 26 مايو 2016

الأصل في النصوص التشريعية تطابقها مع أحكام الدستور

الطعن 143 لسنة 33 قضائية "دستورية " جلسة 2/4/2016
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثاني من إبريل سنة 2016م، الموافق الرابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1437هـ
برئاسة السيد المستشار/ عدلي محمود منصور رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي علي جبالي ومحمد خيري طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمي إسكندر ومحمود محمد غنيم وحاتم حمد بجاتو نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 143 لسنة 33 قضائية "دستورية".

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن الشركة المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 274 لسنة 2009 أمام محكمة العجوزة الجزئية؛ طلبًا للحكم بإلزام الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة بأن تؤدي لها مبلغ 4270 دولارا وفوائده القانونية، ومبلغ خمسمائة ألف جنيه على سبيل التعويض النهائي، لعدم التزامها بتسليم البضاعة المتفق على نقلها, وبجلسة 29/3/2010 قضت تلك المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل في موضوعها في الدعوى رقم 2589 لسنة 2003 مدني كلي شمال الجيزة، وألزمت الشركة المدعية بالمصروفات، فطعنت على هذا الحكم بالاستئناف رقم 641 لسنة 2010 أمام محكمة الجيزة الابتدائية، حيث قضت بجلسة 30/9/2010 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وبناء على ذلك أصدر رئيس المحكمة أمر تقدير الرسوم بموجب المطالبة رقم 991 لسنة 2010/ 2011 بمبلغ 25943.72 جنيهًا قيمة الرسم النسبي، وبمبلغ 12971.86 جنيهًا قيمة رسم صندوق الخدمات، فأقامت الشركة المدعية التظلم رقم 159 لسنة 2011 أمام محكمة الدقي الجزئية، بطلب الحكم بإلغاء قائمة الرسوم المشار إليها؛ على سند من القول بأن حكم أول درجة إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى؛ فإنه لم يفصل في موضوعها، مما مؤداه أن الشركة المدعية لا تُعتبر خاسرة لدعواها، وبجلسة 4/6/2011 دفعت بعدم دستورية القانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، وطلبت أجلاً لاتخاذ إجراءات إقامة الدعوى الدستورية، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للشركة المدعية بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقامت الدعوى الماثلة
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نطاق الدعوى الدستورية يتحدد وفقًا لما أقام به المدعي دعواه في حدود ما صرحت به محكمة الموضوع بعد تقديرها جدية الدفع بعدم الدستورية مرتبطًا بالطلبات الموضوعية وكان المدعي قد قصر دعواه الدستورية الماثلة على طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، فمن ثم يتحدد نطاق الدعوى الماثلة في نصوص هذا القانون دون سواها، وينحسر - تبعًا لذلك - عن نصي المادتين (14) و(16) من القانون رقم 90 لسنة 1944 المشار إليه
وحيث إن المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن: "تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي: أ- ........... ب- إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي؛ أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادًا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم تُرفع الدعوى في الميعاد اُعتبر الدفع كأن لم يكن". 
وتنص المادة (30) من القانون ذاته على أنه: "يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقًا لحكم المادة السابقة؛ بيان النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته والنص الدستوري المُدعى بمخالفته وأوجه المخالفة". 
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن ما تغياه قانونها بنص المادة (30) منه، من وجوب أن تتضمن صحيفة الدعوى الدستورية أو قرار الإحالة بيانًا بالنص التشريع المطعون بعدم دستوريته والنص الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه هذه المخالفة، هو ألاّ تكون صحيفة الدعوى أو قرار الإحالة مجهلاً بالمسائل الدستورية المطروحة على هذه المحكمة؛ ضمانًا لتعيينها تعيينًا كافيًا؛ فلا تصير خفاءً في شأن مضمونها، أو اضطرابًا حول نطاقها، ليتمكن ذوو الشأن جميعًا من إعداد دفاعهم ابتداءً وردًا وتعقيبًا في المواعيد التي حددتها المادة (37) من ذلك القانون، ولتتولى هيئة المفوضين بعد ذلك تحضير الدعوى وإعداد تقرير يكون فيه تعيين هذه المسائل ممكنًا، ويتحقق ذلك كلما كان بنيان عناصرها منبئًا عن حقيقتها
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة كذلك أن الأصل في النصوص التشريعية هو افتراض تطابقها مع أحكام الدستور، ويتعين - تبعًا لذلك - وإعمالاً لهذا الافتراض، وكشرط مبدئي لإنفاذ محتواه، أن تكون المطاعن الموجهة إلى هذه النصوص جلية في معناها، واضحة في الدلالة على المقصود منها، لا يحيطها التجهيل أو يكتنفها الغموض، وبوجه خاص؛ كلما كان النص التشريعي المطعون فيه مكونًا من عدة أجزاء يقوم كل منها مستقلا عن الآخر في مضمونه؛ إذ يتعين على الطاعن أن يبين على وجه التحديد أيها وقع في تقديره منافيًا لأحكام الدستور، وإلا كان الطعن غير مقبول
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكانت الشركة المدعية قد دفعت أمام محكمة الدقي الجزئية بعدم دستورية القانون رقم 126 لسنة 2009 المشار إليه، فصرحت المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية، ثم قضت بوقف الدعوى تعليقًا، وذلك تأسيسًا على أن الحكم في الدعوى الموضوعية يتوقف على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا في شأن القانون المطعون فيه دون أن يتوافر أمامها دفع واضح المعالم عن النصوص التشريعية - محل الطعن - والنصوص الدستورية المدعى بمخالفتها وأوجه تلك المخالفة، بما مؤداه انتفاء القول بتقدير محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، ليضحى تصريحها بإقامة الدعوى الدستورية واردًا على غير محل، ومن ثم تغدو الدعوى الماثلة غير مستوفية للأوضاع الشكلية المنصوص عليها بالمادتين (29/ ب) و(30) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979؛ مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق