الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 26 مايو 2016

المنازعة في رسوم رفض الدعوى منازعة في اصل الالتزام

الطعن 148 لسنة 33 قضائية  "دستورية " جلسة 5/3/2016
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من مارس سنة 2016م، الموافق الخامس والعشرين من جمادى الأولى سنة 1437ه
برئاسة السيد المستشار/ عدلي محمود منصور رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي علي جبالي ومحمد خيري طه النجار وسعيد مرعي عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمي إسكندر نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 148 لسنة 33 قضائية "دستورية".

الوقائع
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 634 لسنة 2009، أمام محكمة مركز الإسماعيلية الجزئية بتاريخ 29/12/2009, طلبا للحكم بندب خبير تكون مأموريته فرز وتجنيب حصته في العقارات الموضحة الحدود والمعالم بصدر تلك الصحيفة، فقضت تلك المحكمة بجلسة 27/3/2010, برفض الدعوى، وإلزام المدعي بالمصاريف، وبناء على ذلك الحكم، أصدر قاضي الدعوى أمر تقدير الرسوم القضائية المستحقة عنها، وذلك بموجب المطالبة رقم 135 لسنة 2009/ 2010؛ فتظلم المدعي من تلك المطالبة بموجب صحيفة أودعها قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 10/1/2011, طلب في ختامها إلغاء أمر تقدير الرسوم المشار إليه، لكون الحكم الموضوعي القاضي بالرفض لم يفصل في موضوع المنازعة، ولم يحكم للمتظلم، ولا لخصومه، كما أن هذا الأمر جاء متعسفًا مشوبا بالمغالاة، لتجاوزه الرسوم التي سددها عند إقامة الدعوى. وأثناء نظر تلك الدعوى، دفع المدعي بعدم دستورية المادتين (1, 9) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية بعد تعديله بالقانون رقم 126 لسنة 2009؛ وذلك لمخالفتهما نصوص المواد (2, 34, 40, 68) من دستور سنة 1971، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى الماثلة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
وحيث إن المادة (1) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964, والقانون رقم 126 لسنة 2009، قد نصت على أن "يفرض في الدعاوى، معلومة القيمة، رسم نسبي حسب الفئات الآتية
2% لغاية 250 جنيها
3% فيما زاد على 250 جنيها حتى 2000 جنيه
4% فيما زاد على 2000 جنيه حتى 4000 جنيه
5% فيما زاد على 4000 جنيه
ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي
- عشرة جنيهات في المنازعات التي تطرح على القضاء المستعجل
- خمسة جنيهات في الدعاوى الجزئية
- خمسة عشر جنيها في الدعاوى الكلية الابتدائية
- خمسون جنيها في دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقي من الإفلاس
ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر في الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى في التفليسة، ويكون تقدير الرسم في الحالتين طبقًا للقواعد المبينة في المادتين (75, 76) من هذا القانون". 
وتنص المادة (9) من القانون ذاته على أن: "لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفي جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه
وفي جميع الأحوال، يسري الرسم على أساس ما حكم به". 
وحيث إن المستفاد من هذين النصين أن المشرع بما له من سلطة تقديرية في فرض رسم على أداء خدمة معينة، قد تدخل في مجال التقاضي، وفرض رسما على الدعاوى القضائية عوضا عما تتكبده الدولة من نفقات لتسيير مرفق العدالة. وقد ورد أساس الإلزام بأداء هذا الرسم لكل من يطلب الخدمة في المادة (1) التي جعلت فقرتها الأولى هذا الرسم نسبيّا بالنسبة للدعاوى معلومة القيمة، في حين ربطت فقرتها الثانية رسما ثابتًا على الدعاوى مجهولة القيمة؛ ثم بينت المادة (9) قواعد تحصيل الرسوم النسبية وتسويتها؛ وجاء ذلك جميعه في إطار تنظيم تشريعي متكامل لقواعد تقدير الرسوم القضائية، وتحديد الملتزم بأدائها
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة، وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية؛ مناطها أن يقوم ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم الصادر في المسألة الدستورية لازما للفصل في الطلبات الموضوعية المطروحة أمام محكمة الموضوع. إذ كان ذلك، وكان المدعي يبتغي من دعواه الموضوعية إلغاء أمر تقدير الرسوم النسبية الصادر ضده بعد القضاء برفض دعوى الفرز والتجنيب التي أقامها أمام محكمة الموضوع، وهي الرسوم التي تم الحكم بها طبقًا لنص الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون رقم 90 لسنة 1944 المشار إليه؛ وكان المدعي يهدف من دعواه الماثلة إلى القضاء بعدم دستورية ذلك النص لإسقاط أصل الالتزام بسداد الرسم الذي قرره، على النحو الذي تتحقق به مصلحة الطاعن في دعوى الموضوع؛ وكان نص الفقرة الثانية من المادة ذاتها لا ينطبق على دعوى الموضوع لكونه متعلقًا بالدعاوى مجهولة القيمة المقرر عنها رسم قضائي ثابت؛ كما أن نص المادة (9) من القانون ذاته لا صلة له بأصل الحق في سداد الرسم، الذي ينازع المدعي في أصل فرضه، وقيمته الباهظة؛ وهي مطاعن لا تنصب - في واقع الأمر - على هذا النص، وإنما توجه إلى الفقرة الأولى من المادة (1) سالفة الذكر، ومن ثم، فإن الفصل في دستوريته لا يعود على المدعي بفائدة في دعواه الموضوعية لعدم مساسه بأصل الالتزام بالسداد؛ الأمر الذي تنتفي معه مصلحة المدعي في الطعن على نص الفقرة الثانية من المادة ذاتها، والمادة (9) من القانون رقم 90 لسنة 1944 المشار إليه
وحيث إنه بالنسبة لنص الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون رقم 90 لسنة 1944 المشار إليه، فقد سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة المتعلقة بدستوريته بحكمها الصادر في القضية رقم 33 لسنة 22 قضائية "دستورية"، حيث قضت فيها بجلسة 9 يونيو سنة 2002، برفض الدعوى الدستورية، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية، العدد (25 تابع) بتاريخ 20/6/2002؛ وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48, 49) من قانون هذه المحكمة أن تكون لأحكامها وقراراتها حجية مطلقة، لا يقتصر أثرها على الخصومة في الدعاوى التي صدرت فيها، وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة، وتلتزم به جميع جهات القضاء سواء كانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعي المطعون فيه، أم إلى دستوريته، ورفض الدعوى. ومن ثم، فإنه يمتنع - والحال كذلك - إعادة المجادلة في دستورية النص المطعون فيه مرة أخرى، وتضحى الدعوى قبل ذلك النص غير مقبولة
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق