الطعن 12 لسنة 27 قضائية "دستورية" جلسة 6/2/2016
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من فبراير سنة 2016م،
الموافق السابع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1437هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلي محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم
حشيش وسعيد مرعي عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمي إسكندر ومحمود محمد غنيم
نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 12 لسنة 27
قضائية "دستورية".
الوقائع
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق –
في أن النيابة العامة كانت قد اتهمت المدعي بارتكاب جريمتي إصدار شيك بدون رصيد،
والنصب، وقدمته للمحاكمة الجنائية بالجنحة رقم 13445 لسنة 1999، فقضت محكمة قصر
النيل ببراءته، فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. وبجلسة 18/1/2001 قضت محكمة
الجنح المستأنفة، غيابياً، بإلغاء الحكم المستأنف، وبحبس المتهم (المدعي) ثلاث
سنوات مع الشغل والنفاذ. فعارض المدعي في ذلك الحكم، وإذ طلبت المحكمة حضوره
شخصياً، قدم محاميه شهادة مرضية، ثم دفع بعدم دستورية وجوب حضور المتهم، وإلا
اعتبرت المعارضة كأن لم تكن. وبجلسة 1/10/2003 قضت محكمة الجنح المستأنفة باعتبار
المعارضة كأن لم تكن ملتفتة عن تقدير جدية الدفع، المبدى أمامها. ثم أقام وکيل
المدعي الجنحة المباشرة رقم 13200 لسنة 2003 جنح قصر النيل، ضد المدعى عليه
السابع، متهما إياه بارتكاب جرائم القذف والبلاغ الكاذب، وخيانة الأمانة واستخدام
أساليب الترويع والتخويف لتعطيل القوانين والإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، وطلب
عقابه بالمواد (302/1، 303/1) من قانون العقوبات، وکذلك المواد (305، 341، 375/1
مكرر، 375 مكرر "1") من قانون العقوبات، المضافة بالقانون رقم 6 لسنة
1998، وأثناء نظر هذه الجنحة دفع الحاضر عن المدعي بالحق المدني بعدم دستورية
المواد (63/4، 237/1، 401/2، 3) من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة (41) من
قانون الطعن بالنقض؛ لإخلالها بحق الدفاع، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت
للمدعي برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إنه عن طلب التدخل، فقد اطرد قضاء هذه المحكمة على أن شرط قبول
طلب التدخل أن يكون مقدماً ممن كان طرفا في الدعوى الموضوعية التي يؤثر الحكم في
المسألة الدستورية على الحكم فيها، وإذ كانت النقابة طالبة التدخل غير ممثلة في
الدعوى الموضوعية، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول تدخلها.
وحيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة الشخصية
المباشرة، يتغيا أن تفصل المحكمة في الخصومة الدستورية من جوانبها العملية، وليس
معطياتها النظرية، أو تصوراتها المجردة، وهو كذلك يقيد تدخلها في تلك الخصومة
القضائية ويحدد نطاقها، فلا تمتد لغير المطاعن التي يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها
على النزاع الموضوعي، وبالقدر اللازم للفصل فيه، ومؤداه ألا تقبل الخصومة
الدستورية من غير الأشخاص الذين ينالهم الضرر من جراء سريان النص المطعون فيه
عليهم، ويتعين دوما أن يكون هذا الضرر منفصلاً عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه
للدستور، مستقلاً بالعناصر التي يقوم عليها، ممكنا تحديده ومواجهته بالترضية
القضائية لتسويته، عائدا في مصدره إلى هذا النص، فإذا لم يكن ذلك النص قد طبق أصلا
على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من
مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء
المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعاً لن
يحقق للمدعي أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في
الدعوى الدستورية، عما كان عليه عند رفعها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان النزاع المطروح على محكمة الموضوع –
في ضوء الطلبات الختامية الواردة بصحيفة الدعوى – قد أقيم بناءً على طلب المدعي،
بوصفه مدعيا بالحقوق المدنية، باتهامه للمدعى عليه السابع بالسب والقذف، والبلاغ
الكاذب، وخيانة الأمانة، واستخدام أساليب الترويع والتخويف، لتعطيل تنفيذ
القوانين، والإجراءات القانونية والقضائية واجبة التنفيذ، وكانت النصوص التشريعية
المطعون فيها تنتظم حالات حضور المتهم في الجنح التي تقام عليه – سواء الجنح التي
تقام عليه بالطريق المباشر بناءً على طلب المدعي بالحق المدني، أو تلك التي تتولى
النيابة العامة تحريكها – وتتطلب وجوب حضوره بنفسه في الحالات المحددة قانوناً،
وكذلك سقوط الطعن بالنقض المقام من المتهم المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية، أو
بتدبير مقيد لها، إذا لم يتقدم للتنفيذ لحين الفصل فيه، أو إخلاء سبيله بكفالة أو
بدونها، ومن ثم فإن النصوص المطعون فيها لا تخاطب المدعي، باعتباره مدعياً بالحقوق
المدنية، وإنما تنطبق فقط على المتهم في الجنح المقامة ضده، مما تنتفي معه صالتها
بالطلبات المطروحة في الدعوى الموضوعية، وبالتالي فإن الفصل في دستوريتها لن يحقق
للمدعي أية فائدة عملية، يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني في الدعوى الموضوعية،
لتغدو مصلحته في الطعن عليها منتفية، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول هذه
الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ
مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق